الأمم المتحدة

E/C.12/60/D/18/2016

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 April 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 18/2016 * **

المقدم من: ف. م. ب. وآخر و ن (يمثلهم المحامي أنتونيو ألباريث - أوسوريو غلبيث)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 أيلول/سبتمبر 2016

تاريخ اعتماد الآراء: 22 شباط/فبراير 2017

الموضوع: الاستحقاقات الاجتماعية التكميلية المحددة في اتفاق جماعي

المسائل الإجرائية: تقديم البلاغ بعد مرور سنة على استنفا د سبل الانتصاف المحلية؛ والاختصاص الزمني للجنة؛ والاختصاص الموضوعي للجنة

المسائل الموضوعية: الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية؛ والحق في الضمان الاجتماعي

مواد العهد: 7 و9

مواد البروتوكول: 2 و3(2)(أ) و(ب)

1-1 أصحاب البلاغ هم ف. م. ب.، وخ. م. حـ. ب.، وخ. م. غ. س.، وف. ب. ب.، ول. أ. ف. أ.، وجميعهم مواطنون إسبان بالغون سن الرشد القانوني. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 7 و9 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013. وهم يدّعون كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 12(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأصحاب البلاغ ممثلون بمحام.

1-2 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، إذ يتصرف نيابة عن اللجنة، ألا حاجة إلى ملاحظات الدولة الطرف للتأكد من مقبولية هذا البلاغ. وبناءً عليه، لم يحل هذا البلاغ إلى الدولة الطرف وفقاً للمادة 6(1) من البروتوكول الاختياري.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 عمل أصحاب البلاغ في مصرف طيلة عدة عقود، وقد بدأ كل منهم العمل في تواريخ مختلفة في الفترة ما بين عامي 1974 و1979. وفي 1 نيسان/أبريل 1976، و15 نيسان/ أبريل 1996، و17 نيسان/أبريل 1998، و18 أيار/مايو 1999، و13 آذار/مارس 2000، فصل المصرف تعسفاً، على التوالي، خ. م. ح. ب.، وخ. م. غ. س.، وف. ب. ب.، وف. م. ب.، ول. أ. ف. أ..

2-2 وفي وقت إنهاء استخدام أصحاب البلاغ، كانت للمصرف ترتيبات ضمان اجتماعي لفائدة موظفيه، عملاً بسلسلة من اتفاقات العمل الجماعية المتفاوض بشأنها في القطاع المصرفي الخاص. وقد نُشرت جميع تلك الاتفاقات في الصحيفة الرسمية في حينها. وقد التزم المصرف، بموجب تلك الاتفاقات، بتكميل استحقاقات الضمان الاجتماعي المدفوعة لموظفيه أو غيرهم من أصحاب الحقوق في حالات المرض أو الإعاقة الدائمة أو التقاعد أو الوفاة. وبناء عليه، أنشأ المصرف احتياطياً محاسبياً في شكل صندوق داخلي عام لتغطية هذه الاستحقاقات التكميلية.

2-3 وطلب أصحاب البلاغ إلى المصرف، في أعقاب فصلهم، تسديد مبلغ الاحتياطي الحسابي المتبقي وفقاً لالتزامات المعاشات التي قطعها المصرف نيابة عنهم. بيد أن المصرف رفض طلبهم.

2-4 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أقام ف. م. ب. وخ. م. ح. ب. دعوى على البنك أمام محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 33 في مدريد وطلبا الاعتراف بحقهما في استرداد المبلغ الفردي المودع في رصيدهما، أو تحويله أو نقله بالمقدار المكون في الصندوق الداخلي للمصرف في تاريخ انتهاء علاقة العمل. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، أقام خ. م. غ. س.، وف. ب. ب.، ول. أ. ف. أ. دعوى أخرى للأغراض ذاتها أمام المحكمة رقم 33. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2009 ، قررت المحكمة ضم الدعويين للفصل فيهما بقرار واحد.

2-5 وفي 4 آذار/مارس 2009، رفضت المحكمة رقم 33 سماع الدعوى. ورأت أن الاتفاقات الجماعية منحت العمال حقاً في الحصول على إعانة (الإعانات التكميلية) بعد حدوث الوقائع التي ينشأ عنها هذا الحق؛ وأن الاتفاقات لا تتضمن أي حكم ينشئ حقاً في الحصول على المبالغ ذات الصلة إذا سبق انتهاء عقد العمل حدوث الوقائع التي تنشئ ذلك الحق؛ وأنه ليس للموظف من ثم، سوى توقع ذلك الحق ما دامت الوقائع لم تحدث. وفي 21 نيسان/أبريل 2009، استأنف أصحاب البلاغ هذا القرار أمام محكمة الاستئناف بمدريد.

2-6 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفضت المحكمة استئناف أصحاب البلاغ وأكدت قرار المحكمة رقم 33. وأشارت محكمة الاستئناف في قرارها إلى إمكانية الطعن بالنقض في ذلك الحكم لغرض توحيد الفقه القضائي، رهناً بتقديم مذكرة إعداد إلى المحكمة ذاتها في غضون عشرة أيام من تاريخ الإخطار.

2-7 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم أصحاب البلاغ مذكرة لإعداد الطعن بالنقض بغرض توحيد الفقه القضائي أمام محكمة العدل العليا. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009، أصدرت المحكمة قراراً أكد القرار الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأخطرت به الأطراف في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2009، تلقت المحكمة مذكرة إعداد الطعن بالنقض. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2010، أصدرت المحكمة قراراً أعلنت فيه عدم قبول مذكرة إعداد الطعن بالنقض لغرض توحيد الفقه القضائي .

2-8 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2010، استأنف أصحاب البلاغ ضد القرار الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2010 أمام محكمة الاستئناف. وفي 4 شباط/فبراير 2010، حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في الاستئناف وأكدت إعلانها عدم قبول مذكرة إعداد الطعن بالنقض. واعتبرت المحكمة أن مذكرة الإعداد، وإن قُدمت في الآجال المنصوص عليها قانوناً، قد وُجهت إلى هيئة غير مختصة، وأن أصحاب البلاغ لم يبرروا هذا الإخلال بالإجراءات المعتمدة. وفي 10 شباط/فبراير 2010، قدم أصحاب البلاغ إلى المحكمة نفسها طلب إلغاء رفضته المحكمة في 22 شباط/فبراير 2010. وقدم أصحاب البلاغ لاحقاً إلى محكمة العدل العليا شكوى رفضت في 13 تموز/يوليه 2010.

2-9 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم قدموا في 1 آذار/مارس 2011 مذكرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أخطروا فيها المحكمة بنيتهم إقامة دعوى، وأن أمانة المحكمة الأوروبية أكدت استلام المذكرة وأرسلت إليهم نسخة من الاستمارة الرسمية للدعوى.

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 7 و9 من العهد. ويتمسكون أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن حدوث انتهاك للمواد المعتد بها وتأمر بجبر الأضرار ودفع تكاليف التقاضي.

باء- النظر في المقبولية

4-1 يجب على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب هذا البروتوكول.

4-2 وللجنة الاختصاص الموضوعي للنظر في ادعاءات حدوث انتهاك لأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية. لذا، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 12(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير مقبولة بموجب المادة 3(2)(د) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-3 وتذكر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013، وبأنه يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 2(3)(ب) من البروتوكول الاختياري، أن تعلن عدم مقبولية بلاغ إذا كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، ما لم تكن تلك الوقائع استمرت بعد ذلك التاريخ. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع موضوع البلاغ، بما فيها جميع القرارات القضائية ذات الصلة الصادرة عن السلطات الوطنية في هذا الصدد، صدرت قبل 5 أيار/مايو 2013. وليس في المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ ما يحمل على استنتاج استمرار حدوث أي وقائع جديدة بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري من شأنها أن تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن عدم اختصاصها الزمني يحول دون نظرها في هذا البلاغ وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-4 وتشير اللجنة إلى أنه بإمكانها، وفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، أن تعلن عدم مقبولية بلاغ ما دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية. وفي هذه القضية، لا تشكل الأسس التي استندت إليها اللجنة لتخلص إلى عدم مقبولية هذا البلاغ شرطاً من شروط المقبولية التي يجوز للدولة الطرف الاعتداد بها للاعتراض على مقبولية البلاغ، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الواردة في المادة 3(1)(2)(أ) و(ج) و(ه) و(و) و(ز).

جيم- الاستنتاج

5- بناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي:

(أ) أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3(2)(ب) و(د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.