الأمم المتحدة

E/C.12/59/D/4/2014

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 November 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آراء اعتمدته ا اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 4/2014 * **

المقدم من : إيميلدا ميرينو سييرا وخوان لويس ميرينو سييرا (تمثلهما المحامية أنتونيا باربا غارثيا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ا البلاغ وأمهما دومينيكا سييرا بابلو (متوفاة)

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 أيار/مايو 2014 (تاريخ الإرسال لدى مكتب البريد في الدولة الطرف)

تاريخ اعتماد القرار : 29 أيلول /سبتمبر 2016

الموضوع : العلاج الطبي دون موافقة؛ والعناية الطبية في الوقت غير المناسب وغير الملائمة المقدمة من أطراف ثالثة

المسائل ال إجرائ ية : تقديم البلاغ في غضون عام من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : ال حق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، وإمكانية الوصول إلى المساعدة الطبية والخدمات الطبية الملائمة

مواد العهد : الفقر تان 1 و 2 (د) من المادة 12

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2 (أ) من المادة 3

1-1 صاحب ا البلاغ ه ما إيميلدا ميرينو سييرا وخوان لويس ميرينو سييرا ، وهما مواطنان إسبانيان مزدادان في 29 أيلول/سبتمبر 1976 و21 آذار/مارس 1978، على التوالي. ويدعيان أنهما ووالدتهما ، دومينيكا سييرا بابلو (متوفاة) ، ضحايا لانتهاك الدولة الطرف ل حقوقه م المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2 (د) من الماد ة 12 من العهد . وتمثل صاحبي البلاغ محامية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 .

1 -2 وفي 6 تموز/يوليه 201 5 ، قررت اللجنة ، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، النظر في مقبولية البلاغ بمعزلٍ عن أسسه الموضوعية.

1-3 وتورد اللجنة في البداية ، في هذ ا ال قرار ، م وجز اً للمعلومات وال دفوعات التي قدمها الطرفا ن ، ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ ، ثم تقدم ، في الأخير، استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب ا البلاغ

2-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، أ ُ دخل ت والدة صاحب ي البلاغ ال مستشفى العاشر بسبب آ لام شديدة في البطن. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2007، أذن لها بالمغادرة بعد تحسن ما شخ ص لها من التهاب البنكرياس الحاد ( شفيت منه ) و تضخم الغدد الليمفاوية ال محيط ة بالبنكرياس و ال محيط ة ب الشريان الأبهر. بيد أنها أعيدت إلى المستشفى في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب آلام جديدة في البطن. وي زعم صاحبا البلاغ أن الطبيب المعالج اكتفى بال أمر بإجراء فحوص تحليلية واختبارات إضافية وعلاج بالمهدئات ، وهو علاج لم يوقف ال آ ل ا م.

2 - 2 و في 24 كانون الثاني/يناير 2008، نقل ت والدة صاحب ي البلاغ إلى ال مستشفى السريري ل م ا لقة ، حيث كشف ال تشخيص أنه ا مصاب ة بسرطان البنكرياس. وي زعم صاحبا البلاغ أن ه تعذر على والدتهما الخضوع لعملية جراحية ، بسبب الوقت الفاصل بين بداية ال سرطان ووقت التشخيص النهائي، إذ لم تتلق إلا علاج اً ب المسكنات وعلاج ا ً إشعاعي ا ً ملطف ا ً .

2 - 3 ووفقا ً ل صاحبي البلاغ ، نتيجة للإجهاد الناجم عن مرض والدته ما ، توفي والده ما ، م. م. في. ، في 10 حزيران/يونيه 2008. وفي وقت لاحق، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، توفي ت والدتهما . و بسبب ما ذكر من أحداث، كشفت التشخيصات في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أن السيدة ميرينو سييرا تعاني من الاكتئاب.

2-4 و قدم صاحبا البلاغ دعوى قضائية عادية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 ضد المستشفى والطبيب المعالج بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود موافقة مستنيرة على العلاج و الاختبارات ال طبية التي أجريت لوالدتهما ، وطالب ا ب تعويضات قدرها 000 300 يورو ، و كذا دفع التكاليف القضائية. وزعم صاحبا البلاغ في دعواهما أن ممارسة مهنية سيئة حدثت، لأن الطبيب المعالج قد قصر في إجراء فحوصات طبية. و من ناحية أخرى، لم يجر تسجيل ملف سوابق صحية مت و ا فق مع ا لقانون، تبدو فيه موافقة والدته م ا عن علم على العلاجات والفحوص ات التي أ خضع ت لها، وهي التي لم تكن لا ملائمة لعلاج المرض الذي كانت مصابة به ولا للتخفيف من الألم ال ذي كانت تقاسيه .

2 - 5 و في 12 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة الابتدائية رقم 1 ل توريمولينوس الدعوى وأمرت صاحبي البلاغ ب دفع التكاليف القضائية . و نظرت المحكمة في ال دفوعات والأدلة ال تي قد متها الأطراف، بما في ذلك ال خبرات الطبية و ملف السوابق الصحية با لمستشفى، وخلص ت إلى أنه على الرغم من عدم الحصول على الموافقة المس تنيرة للمريض ة بخصوص التدخل ال طبي ليوم 8 كانون الثاني/يناير 2008 عندما أجريت لها خزعة، وأن ه كان على الطبيب المعالج إجراء خزعة ثاني ة ، فإن حالات التقصير هذه لم تكن حاسمة لاستنتاج وجود إهمال طبي . كما لا يمكن الاستنتاج أن التأخير في إجراء خزعة ثاني ة هو سبب جعل ال ورم غير قابل لإجراء عملية جراحية و في وقت لاحق وفاة والدة صاحبي البلاغ .

2 - 6 و ب موجب الطعن المقدم في 6 نيسان/أبريل 2010، استأنف صاحبا البلاغ ضد القرار أمام محكمة مقاطعة ما لقة . وشكك صاحبا البلاغ في تقييم المحكمة ل لأدلة وادع يا أن ه لم يُلتزم ب المعايير التي وضعتها محاكم الدولة الطرف بشأن الموافقة المس تنيرة ل لمرضى، وأن الطبيب تصرف في كل الأحوال بطريقة متسمة ب الإهمال.

2 - 7 وفي 20 تموز/يوليه 2011، رفضت محكمة مقاطعة م ا لقة ال طعن الاستئنافي وأيدت الحكم الابتدائي. وخلصت المحكمة، من بين أمور أخرى، إلى أنه لم يثبت أن الطبيب المعالج تجاوز مهامه أو كان مهمل ا ً في العلاج والرعاية المقدم ين ل والدة صاحبي البلاغ .

2 - 8 وطعن صاحبا البلاغ في هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا، التي أعلنت عدم قبوله في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

2 - 9 وفي وقت لاحق، قدم صاحبا البلاغ طلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية ضد حكم محكمة مقاطعة مالقة . وفي 6 آذار/مارس 2013، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية بالنظر إلى أن صاحبي البلاغ لم ي ستنفد ا كما يجب سبل الانتصاف في المحاكم، ب عدم تقديم هما طلب إبطا ل ال إجراءات ، بموجب الفقرة 1 من المادة 241 من القانون الأساسي للقضاء. ويدعي صاحبا البلاغ أن هما أ ُ بلغ ا بهذا القرار في 12 آذار/مارس 2013.

2 - 10 و في 27 أغسطس 2013، قدم صاحبا البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وزعم ا انتهاك الفقرة 1 من الماد ة 6 (الحق في محاكمة عادلة) و الفقرة 1 من المادة 8 (احترام الحياة الخاصة و الأسرية ) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت المحكمة الأوروبية الطلب لأنه ل ا ي ستوف ي شروط ال مقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و إضافة إلى ذلك، في 14 شباط/فبراير 2014، قدم صاحب ا البلاغ بلاغ اً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مدعيين انتهاك المادتين 7 ( حظر إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر ) و الفقرة 1 من المادة 17 (حظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، في 3 آذار/مارس 2014، أبلغت أمانة ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان صاحب ي البلاغ أن ه لا يمكن النظر في البلاغ لأنه ل م ي قدم تفاصيل كافية عن ال وقائع التي تتألف منها هذه القضية و وجهَ انته ا ك حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و أن ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان لا يمكن أن ت نظر في تقييم المحاكم الوطنية ل لوقائع والأدلة .

2-11 و ي دعي صاحب ا البلاغ أنهم ا قد استنفد ا جميع سبل الانتصاف المحلية. ويضيف ا ن أن مسألة إبطال الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 241 من القانون الأساسي للقضاء، التي أشار إ ليها قرار المحكمة الدستورية، ه ي طعن لإصلاح ال عيوب ال شكل ية التي تشوب قرار اً قضائي اً والتي تسبب استحالة دفاع طرف عن نفسه أو تناقض الحكم ؛ بيد أ نه ليس طعن اً مناسب اً لحماية ال حقوق الوارد ة في العهد. ولذلك، فإن طلب إبطال الإجراءات ليس وسيلة انتصاف فعالة يجب استنفادها. وعلاوة على ذلك، ف ي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، قضت المحكمة الدستورية ذاتها بحكم في قضية أخرى غيرت فيه معيارها ، حيث خلصت إلى أنه ليس من الضروري تقديم ملتمس إبطال الإجراءات ، حي ن ي تبين أن ه "كان ت للمحاكم فرصة البت في الحقوق الأساسية ال متذرع بها في المسار الدستوري . [...] و من شأن عكس ذلك أن ي غلق ال مسار ال دستوري ذي النهج الشكلاني وأن يشوش على الأساس المنطقي ذي الطبيعة الشكلية الذي يقوم عليه ".

2 - 12 ويضيف صاحب ا البلاغ أن للجنة الاختصاص الزمني للنظر في البلاغ، إذ ل لوقائع المادية التي أد ت إلى انتهاك ا لعهد أثر ٌ مستمر بق ي بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا. و في هذا الصدد، يؤ ك د ان أنهما لا يزال ا ن يعان يان من الضرر ال نفسي الناجم ع ن فقدان والدته م ا ال تي لم ت تلق العلاج الطبي ال ملائم . وعلاوة على ذلك، فقد تسبب قرار السلطات القضائية تحميلهما التكاليف القضائية في خضوعهما ل إجراءات الإكراه و حجز راتب يهما وممتلكاتهم ا لدفع التكاليف.

2 - 13 وفيما يتعلق ب الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ي ؤكد صاحب ا البلاغ أنه ما ل م يوقفا من جانبهم ا ا لإجرا ءات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ف في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 6 آذار/مارس 2013، لج آ إلى الهيئات الدولية، وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه )، لأن ه لم يكن للجنة وقتها ا ختص اص النظر في البلاغات الفردية المتعلقة ب انتهاكات إسبانيا ل لحقوق الواردة في العهد. و لم يقد م البلاغ إلى اللجنة في وقت سابق لأن دعواهما أمام المحكمة الأوروبية كانت تنتظر البت فيها حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عندما ت قرر عدم قبول ها، من دون النظر في الأسس الموضوعية .

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب ا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والدته ما المعترف بها في الفقرت ي ن 1 و 2 ( د) من المادة 12 من العهد، وأنهم ا بدورهما كانا ضحي تين ل هذه الانتهاكات، إذ لحق به ما ضرر نفسي ومادي.

3 - 2 و ي دع ي صاحبا البلاغ أن والدته ما كانت ضحية إهمال طبي من جانب الطبيب المعالج والمستشفى، لأنها خضع ت لفحوصات طبية دون موافقته ا المستنيرة، ول م ت حصل على العلاج المناسب و في الوقت المناسب لمرضه ا أو لل تخفيف من الألم الشديد الذي كانت تعانيه . و عانت والدته ما من معاملة لا إنسانية و تدنت فرص بقا ئها على قيد الحياة إلى حد ك بير بسبب ال إ همال المزعوم. و في هذا السياق، انتهكت الدولة الطرف التزامها بحماية حق والدته ما في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ومنع الغير من التدخل في التمتع بهذا الحق. و رفضت م حاكم ا لدولة الطرف تعسفا ً، بوجه خاص، دعواهما المتعلقة ب الإهمال الطبي المرفوعة ضد الطبيب المعالج والمستشفى، على الرغم من أن المحاكم نفسه ا اعتبرت في الدعوى أنه لم يجر ال حص و ل على الموافقة المستنيرة كت ا بة من والدتها فيما يتصل بالتدخل الطبي الذي خضعت له في 8 كانون الثاني/يناير 2008 (خزعة عن طريق الجلد)، و أن الطبيب المعالج كان عليه أن ي جر ي خزعة ثانية، أجريت في وقت لاحق في مستشفى آخر.

3 - 3 و تسببت الأحداث المذكورة آنف اً لصاحبي البلاغ في أضرار بدني ة ونفسي ة خطير ة . وعلاوة على ذلك، تسبب لهما رفض منحهما التعويض ال ذي ط ا لب ا به عن ال أضرار التي لحقت ب صحة والدته ما و تحميلها ال تكاليف ال قضائية في ضرر نفسي واقتصادي كان لا ي زال قائم اً حتى تاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 ف ي 4 أيلول/سبتمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وطلب ت أن ت علن عدم مقبول يته بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم ت قد ي م ه في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و كون الوقائع موضوع ا لبلاغ حدثت قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ؛ وكون هذه المسألة قد عرضت على إجراء أو ترتيب آخر للتسوية الدولية؛ و كونه يفتقر بجلاء إلى أساس ؛ وكونه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات ، بموجب الفقرتين 1 و2 ( أ) و (ب) و( ج) و( ه) و ( و) من المادة 3 من البروتوكول ال اختياري ، على التوالي.

4 - 2 ويعترف صاحبا البلاغ أن بلاغهما قدم بعد فترة ال سنة ال واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في الفقرة 2 ( أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن تقديم شكوى أمام هيئات دولية أخرى، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ليس سبب اً لوقف ا ح ت ساب هذه المدة ولا هو يفترض ذلك . كما لا تعتبر سبب اً ل وقف هذه المدة أ ن البروتوكول الاختياري لم يكن قد دخل حيز النفاذ وقت إ عل ا ن المحكمة الدستورية عدم قبول دعوى طلب إنفاذ الحقوق الدستورية . و لذلك، نظر اً لتقديم البلاغ إلى اللجنة في 13 أيار/مايو 2014، ينبغي أن تعلن عدم م قبول يته .

4 - 3 وتعود الانتهاكات المزعومة ل ل حقوق المنصوص عليها في العهد إلى وقائع ح دث ت عامي 2007 و2008 (عدم الموافقة المستنيرة و تأخر العلاج الطبي لوالدة صاحبي البلاغ ). وي زعم صاحبا البلاغ أن آثار تلك ال وقائع كانت لا تزال مستمرة بعد 5 أيار/مايو 2013، تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل إسبانيا. ومع ذلك، يشير ال استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليه في الفقرة 2 ( ب) من المادة 3 من ال بروتوكول الاختياري إلى استمرار الوقائع - وليس آثار الوقائع - بعد فترة السنة الواحدة. وت دفع الدولة الطرف ب أن ال وقائع موضوع البلاغ، في هذه ال قضية ، لم تستمر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ . كما لا يمكن القول إ ن آثار هذه الوقائع لا تزال مستمرة حتى الآن لأن صاحبي البلاغ لا يزال ا ن يعان يا ن من أضرار نفسية بسبب فقدان والدته ما أو أن عليهما مواجهة دفع تكاليف ال دعوى المفروضة بموجب الإجراءات القضائية.

4 - 4 و ت دفع الدولة الطرف ب أن البلاغ غير مقبول أيض اً بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن ال مسألة سبق أن قد مت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي رفض ت قبول الشكوى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي وقت لاحق، قدم ت نفس المسألة إلى ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه).

4 - 5 و لم ي ستنفد صاحبا البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية. و ت ؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية أعلنت عدم قبول طلب صاحبي البلاغ إنفاذ الحقوق الدستورية لأنه ما لم يستنفد ا بشكل صحيح سبل الانتصاف في الم سار القضائي ، من خلال تقديم ملتمس إبطال الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 241 من القانون الأساسي للقضاء. ولا يسري حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013، ال ذ ي يستشهد به صاحبا البلاغ ، على قضيته ما لأن المحكمة اعتبرت أنه لا حاجة إلى إبطال الإجراءات لأن حكم اً سابق اً للمحكمة العليا قد نظر في الأسس الموضوعية للق ضية. و في حالة صاحبي البلاغ، لم تتح ل لمحكمة العليا فرصة للبت في مزاعم انتهاك ال حق في الصحة لأنها ببساطة رفض ت طعنهما بالنقض .

4 - 6 و لا أساس ل لبلاغ بشكل واضح و هو يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات ، بموجب الفقرة 2 ( ه) و( و) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. و قدم صاحبا البلاغ دعوى قضائية تتعلق ب ممارسة طبية سيئة بسبب الألم ال فظيع ال ذ ي عانت منه والدته ما والتأخير في تشخيص مرضه ا ، وطلب ا تعويض اً عن الأضرار المزعومة. وت دفع الدولة الطرف ب أن سلطات ها القضائية خلصت ، بعد دراسة جميع الأدلة، إلى أنه ل م تحدث ممارسة طبية سيئة ورفضت شكوى صاحب ي البلاغ . وعدم الم وافق ة على هذه ال قرارات ال قضائية لا يكفي ل لقول إ ن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب العهد.

تعليقات صاحب ي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

5-1 في 1 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحبا البلاغ رد اً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. و كرر صاحبا البلاغ م زاعمهما و أكدا أن ه لم تنظر أي هيئة دولية أخرى في الأسس ال موضوع ية للقضية المعروضة في ال بلاغ ، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الصحة. و لذلك، فإن ال بلاغ ي ستوفي متطلبات القبول المنصوص عليها في الفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. كما تم تقديم البلاغ إلى اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة.

5 - 2 وفي ما يتعلق ب شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أكد صاحبا البلاغ أنه ما قدم ا طعن اً بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة مالقة . ولذلك، كانت ل لمحكمة العليا فرصة لل بت في الأسس الموضوعية لمزاعمهما . بيد أن المحكمة اعتبرت أن صاحبي البلاغ يحاولان الحصول على تقييم جديد لل وقائع ورفض ت طعنهما . و في هذا السياق، كان التماس إبطال الإجراءات سيكون من دون فعال ي ة وغير ضروري .

5 - 3 وفيما يتعلق ب الشرط الوارد في الفقرة 2 ( ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ي زعم صاحبا البلاغ أن هما رأوا والدته م ا تعاني وت قاسي آلام اً شديدة، دون أن تُقدم لها المعلومات والتشخيص في الوقت المناسب، وأن الضرر المعنوي الذي تُسبب فيه لوا لدته ما و لهما لم ي نته بوفا تها و إنما ا ستمر مع الوقت. و كرر ا التأكيد أنه ما أصبحا، نتيجة للإجراءات الق ضائية ال تي حركاها فيما يتصل بهذه ال وقائع ، تحت تدابير الح جز ب أمر من المح ا كم.

5 - 4 وأخيرا ً ، يدعي صاحبا البلاغ أن بلاغهما ل ا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم ال بلاغ ات و أن الأضرار الناجمة عن الممارسة الطبية السيئة ل م تنته في ال تاريخ الذي حدث ت فيه .

باء- النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كانت القضية مقبولة أم غير مقبولة بموجب هذا البروتوكول . ولا تنظر اللجنة إلا في البلاغات التي تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

6-2 و تحيط اللجنة علماً ب ادعاء الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن المسألة سبق أن عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحبي البلاغ بأن المحكمة الأوروبية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تنظرا في الأسس الموضوعية للمسألة المعروضة في هذا البلاغ.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، بهيئة من قاض واحد، عدم قبول شكوى صاحبي البلاغ لأنها لا ت ستوفي شروط ال مقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن البلاغ الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان لم تنظر فيه اللجنة لأن أمان تها أبلغ ت صاحبي البلاغ، في 3 آذار/مارس 2014 ، أن ال بلاغ لم يتضمن ما يكفي من ال معلومات للنظر فيه .

6 - 4 و وفقا ً للفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت ، أو ما زالت ، موضع بحث بموجب إ جراء آ خر من إ جراءات التحقيق الدول ي أو التسوية الدولية . وترى اللجنة أن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الشكوى يشكل نظر اً من قبل مثل هذا الإجراء. وبالتالي، ي نبغي للجنة أن تبت فيما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 يشكل نظر اً في المسألة، بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن البلاغ قد نظر فيه إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان ال نظر أمام هذا الإجراء: ( أ) ارتبط ب نفس القضية، أي يتعلق ب نفس الأطراف و نفس الوقائع ونفس الحقوق الأساسية ؛ ( ب) وأنه تجاوز مجرد النظر في معايير القبول من الناحية ال إجرائية ال بحتة ( ) ، مع إيلاء الاعتبار الكافي ل لأسس الموضوعية ( ) .

6 - 5 و تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 صيغ ب عبارات عام ة ولا يحدد أسباب اً بعينها ت برر ال خلوص إلى عدم المقبولية ( ) . و في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن قرار عدم ال مقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية ل ا يشكل " نظرا ً " بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. و لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ يستوفي مع ي ار ال مقبولية المنصوص عليه في الفقرة 2 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 و ت حيط اللجنة علم اً بقول الدولة الطرف بأن اللجنة ليس لها ال اختصاص الزمني ل لنظر في البلاغ، لأن الوقائع التي أدت إلى ال انتهاكات ال مزعومة حدثت قبل 5 أيار/مايو 2013، تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسبا نيا، وأن ه لم تستمر لا ال وقائع ولا آثارها المحتملة بعد تاريخ وقوعها . وت حيط ا للجنة علم اً أيض اً ب ادعاءات صاحبي البلاغ ب أن الوقائع المادية التي أد ت إلى انتهاك ا لعهد لها أثر مستمر بقي بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ما دام الضرر المعنوي الذي لحق بوالدتهما و بهما لم ي نته بوفا ت ه ا وإنما استمر في الزمن. وعلاوة على ذلك، ي و ا جه صاحبا البلاغ دعاوى الإكراه وحجز راتبيهما لتغطية التكاليف القضائية المفروضة نتيجة لل دعاوى الق ض ا ئ ية ال تي رفعاها فيما يت ص ل بهذه ال وقائع .

6 - 7 و ت شير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013، و أنه وفق اً للفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوك ول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبول ية أي بلاغ إذا كان يتصل بوقائع حدثت قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. و كما ت شير إلى ذلك ل جنة القانون الدولي ، فإنه

"لا يكون الفعل ذا طابع استمراري لمجرد امتداد نتائجه زمنياً . فالفعل غير المشروع بوصفه هذا هو الذي ينبغي أن يستمر. وفي حالات كثيرة ، تكون نتائج الأفعال غير المشروعة دولياً ممتدة الأثر. فالألم والمعاناة الناجمان عن أفعال تعذيب سابقة أو عن الآثار الاقتصادية لترع الملكية يستمران برغم توقف التعذيب أو إقرار سند الملكية. وهذه النتائج هي موضوع الالتزامات الثانوية بالجبر، بما في ذلك بالرد [...] ويكون لاستمرار هذه الآثار علاقة، على سبيل المثال، بتحديد مبلغ التعويض الذي يجب دفعه. إلا أن هذه الآثار لا تستتبع اعتبار الخرق ذاته خرقاً مستمرا " ( ) .

و في السياق نفسه، ترى اللجنة أن الواقعة التي قد تشكل انتهاك اً ل ا تكتسي طابع اً مستمر اً ل مجرد ا متداد آثاره ا أو عواقب ها في ال زمن . و تلاحظ اللجنة ، في ال قضية المعروضة عليها ، أن الوقائع التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة - الإهمال الطبي بسبب عدم الموافقة المس تنير ة ع لى إ جراء فحوص ات طبية و عدم تقديم العلاج الطبي الكافي والمناسب - التي جرت عامي 2007 و 2008 ؛ و أن جميع القرارات القضائية ل لسلطات الوطنية بشأن هذه المسألة وقعت بين عامي 2010 و2013؛ و أن آخر هذه القرارات كان قرار عدم مقبولية طلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية ال صادر عن المحكمة في 6 آذار/مارس 2013، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. و لا يُستنبط من المعلومات الواردة في البلاغ وجود وقائع استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف من شأنها أن تشكل، في حد ذاتها، انتهاك اً للعهد ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ه لا يجوز لها ، من حيث الاختصاص الزمن ي ، النظر في هذا البلاغ، وأنه غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

7- بناء على جميع المعلومات المقدمة، ت قرر اللجنة ، إذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري ، أن البلاغ غير مقبول.

8- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من ال بروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن ي ُبلّغ كل من الدولة الطرف وصاحب ي البلاغ بهذا القرار ، وفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري .