* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية وال اجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MAR/4) في جلستيها 64 و65 المعقودتين في 30 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (انظر E/C.12/2015/SR.64 وSR.65) واعتمدت في جلستها الخامسة والسبعين المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للمغرب وبردوده الخطية على قائمة القضايا (E/C.12/MAR/Q/4/Add.1) وبالحوار البناء الذي جرى مع وفد وزاري كبير رفيع المستوى. وترحب اللجنة أيضاً بردود الوفد على الأسئلة التي طرحت أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة باهتمام تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيار/ مايو 2013؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في نيسان/ أبريل 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

4- وترحب اللجنة باعتماد عدة تدابير تشريعية وإدارية ومؤسسية تيسر سبل تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) اعتماد دستور جديد في عام  2011؛

(ب) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني في عام  2007؛

(ج) إنشاء العديد من المؤسسات ، ومن بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والجهاز المركزي لمنع الفساد، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تقرير المصير والموارد الطبيعية

5- تحيط اللجنة علماً بالمبادرة المغربية المتعلقة بمنح السكان حكم اً ذاتي اً موسع اً، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم التوصل إلى حل حتى الآن لمسألة الحق في تقرير المصير في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء ما  يعانيه اللاجئون الصحراويون الذين شردوا على إثر النزاع في الصحراء الغربية، لا سيما النساء والأطفال، من حالة عدم استقرار لدى عودتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لكون مشاركة الصحراويين في استخدام واستغلال الموارد الطبيعية لم  تُحتَرم في جميع الأحوال (المادتان 1 و25).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف الجهود، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير المصير في الصحراء الغربية على نحو ما  نصت عليه المادة 1 من العهد التي تعترف بأن لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياسي وحرية السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتذكر اللجنة بأن الدول الأطراف في العهد ملزمة بتيسير إعمال حق الشعوب في تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وباحترام هذا الحق وفق ا ً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى احترام حقوق اللاجئين الصحراويين لدى عودتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً بأن تضمن احترام مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الصحراويين لكي يتسنى لهم ممارسة حقهم في حرية التمتع والانتفاع كلي ا ً بثرواتهم ومواردهم الطبيعية وفق ا ً للمادة 25 من العهد.

الجدار الرملي

7- تحيط اللجنة علم اً بالهاجس الأمني الذي أشارت إليه الدولة الطرف لكنها تشعر بقلق بالغ لأن الجدار الرملي المحصن بالألغام المضادة للأفراد الذي أقامته الدولة الطرف بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب من إقليم الصحراء الغربية وبقية الإقليم يحول دون تمتع الشعب الصحراوي كلي اً بحقوقه المكرسة في العهد.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الشعب الصحراوي من الوصول بحرية إلى أراضيه وموارده الطبيعية ولم  شمل أبنائه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة برنامج إزالة الألغام من الجدار الرملي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تمتع الصحراويين بكافة حقوقهم المكرسة في العهد.

التطبيق المباشر للعهد

9- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الحالات التي طبقت فيها المحاكم الوطنية أحكام العهد، مع أن دستور عام  2011 يعترف بأن الصكوك الدولية، كما  صادق عليها المغرب، لها الأولوية على التشريعات المحلية (المادة 2 الفقرة 1).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق العهد في النظام القانوني الداخلي وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن القرارات القضائية أو  الإدارية المتخذة لهذه الغاية. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية في أوساط القضاة والمحامين وعامة الجمهور بشأن أحكام العهد، وأولويته على التشريعات المحلية بما  يسمح تطبيقه على نحو مباشر. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الفساد

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم الفساد المستمر في الدولة الطرف رغم ما  تبذله هذه الأخيرة من جهود. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عما إذا كانت تعليقات منظمات المجتمع المدني على مشروع القانون رقم  113-12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تؤخذ في الحسبان أم  لا. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الوافرة المقدمة بشأن مكافحة الفساد، بما  في ذلك المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أدينوا بتهمة الفساد على إثر ورود بلاغات من المواطنين عن طريق خدمة الخط الأخضر التي أنشأتها الحكومة. لكنها تأسف لعدم توفر معلومات مفصلة عن الحماية القانونية المتاحة للمبلغين والشهود وتعويض الضحايا. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توفر معلومات عما إذا كانت هذه الهيئة تُضَمِّن التقارير السنوية التي يتعين عليها عرضها على البرلمان وصف اً لحالات الفساد التي تُبَلَّغ بها (المادة 2 الفقرة 1).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مضاعفة الجهود من أجل مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة بطرق منها تطبيق القانون رقم  113-12 والأخذ بملاحظات منظمات المجتمع المدني؛

( ب) الحرص على حماية المبلغين والشهود بضمان عدم الكشف عن هويتهم، عند الاقتضاء، وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام ومنح تعويض للضحايا؛

( ج) تشجيع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تضمين تقاريرها السنوية وصف ا ً لحالات الفساد التي عالجتها ردع ا ً لمرتكبي هذه الأفعال وتعزيز ا ً لتطبيق القانون على نحو فعال؛

(د) تنظيم حملات توعية في أوساط المسؤولين السياسيين والقضاة والبرلمانيين والموظفين بشأن ضرورة تطبيق قانون محاربة الرشوة تطبيق ا ً صارم ا ً والسعي إلى القضاء عليه ا قضاء تاماً .

التمييز

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما  يلي:

( أ) عدم وجود تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تنص على حظر جميع أشكال التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

( ب) وجود فوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها وقع أكبر على الأفراد والفئات الأشد معاناة من التهميش والضعف؛

(ج) التمييز بحكم الواقع ضد الأمازيغ لا  سيما فيما يتعلق بحصولهم على التعليم والعمل (المادة 2).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

( أ) اعتماد وتنفيذ قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر بصفة عامة جميع أشكال التمييز، المباشر منه وغير المباشر، ويجيز تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لمصلحة الفئات المحرومة أو  المهمشة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة ؛

( ج) اتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ التمتع كلي ا ً بحقوقهم المنصوص عليها في العهد من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء؛

(د) الحرص على تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والصحراويين والأطفال غير الشرعيين والمثليين من التمتع بحقوقهم المعترف بها في العهد، بما  في ذلك إمكانية الحصول على العمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الرجوع إلى تعليقها العام رقم  20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز القائم على أساس الميل الجنسي

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجريم الدولة الطرف إقامة علاقات جنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس (المادة 489 من القانون الجنائي). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز القائم على أساس الميل الجنسي، والهوية الجنسانية وممارسة الوصم والعنف ضد هؤلاء الأشخاص (المادة 2).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل، دون إبطاء، على إلغاء تجريم إقامة علاقات جنسية بين بالغين من نفس الجنس، ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز أو  الوصم ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية القائم على أساس ميلهم الجنسي، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف بدافع كره أولئك الأشخاص . وأخير ا ً ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على تمكين هؤلاء الأشخاص من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في العهد.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

17- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة بطء وتيرة التقدم في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة. وهي تشعر بالقلق أيض اً إزاء استمرار التنميط الجنساني الذي يحول دون تمتع المرأة كلي اً بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عما يلي:

(أ) القلق إزاء وجود مشاريع قوانين شتى قيد النظر تتضمن أحكام اً تنطوي على تمييز ضد المرأة (المادتان 3 و10)؛

(ب) الأسف لأن تعدد الزوجات لا  يزال مشروع اً وممارس اً رغم أن الدولة الطرف تؤكد تسجيل تراجع في هذه الممارسة (المادة 3)؛

(ج) القلق إزاء استمرار وجود فصل ، أفقي وعمودي ، في سوق العمل وشدة تدني معدل مشاركة المرأة فيه. ويساورها القلق أيض اً إزاء مزاولة النساء وظائف غير مستقرة وأقل أجر اً (المادتان 3 و7).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم  16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  يلي:

(أ) مكافحة التمييز ضد المرأة بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية في أوساط السكان، وبخاصة في صفوف الزعماء الدينيين والتقليديين ، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز الجنساني. وتوصيها أيض ا ً بالأخذ بآراء الجهات صاحبة المصلحة من أجل اعتماد مختلف القوانين المعلقة، بما  في ذلك القانون رقم  79-14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

ب) إلغاء تعدد الزوجات وتنظيم حملات توعية للقضاء على التنميط الجنساني وتعزيز حقوق المرأة؛

(ج) تحديد العقبات التي تواجهها المرأة في العمل وفي  الحياة المهنية، واتخاذ تدابير مناسبة للتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، تشمل تدابير محددة الأهداف تتيح زيادة المشاركة النسائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل من أجل بلوغ نسبة مئوية مقبولة من النساء في مناصب المسؤولية ذات الدخل المرتفع، وذلك من خلال اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة عند الاقتضاء.

الحق في العمل

19- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن تسوية منازعات العمل عن طريق تدخل جهاز تفتيش الشغل، والقضايا المعروضة على الهيئات القضائية الإدارية، لكنها تنظر بقلق إلى ما  ذكر بشأن فرط طول الفترة التي يستغرقها صدور الأحكام في قضايا العمل ، وغياب الأثر الرادع للعقوبات التي تكون، أحيان اً، غير ذات شأن أو لا  تنفذ (المادتان 2 و7).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن، في القانون وفي  الممارسة العملية، توفر سبل انتصاف فعالة وميسرة من أجل حماية قانون العمل. وتشجعها على إنشاء محاكم متخصصة في منازعات العمل.

البطالة

21- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل خفض معدل البطالة، لكنها تشعر بالقلق لأن البطالة ما  زالت تصيب أكثر ما  تصيب الشباب والنساء (المواد 3 و 6 و7).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل خفض معدل البطالة بنسبة كبيرة من خلال استهداف النساء والشباب، بوسائل منها وضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني والتقني بالإضافة إلى وضع تدابير تحفيزية لأرباب العمل. وفي  هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الرجوع إلى تعليقها العام رقم  18(2005) بشأن الحق في العمل.

الأشخاص ذوو الإعاقة

23- تأسف اللجنة لعدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف قررت تخصيص حصة من الوظائف بنسبة 7 في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة لكن هذه الحصة لم  تطبق بعد فعلي اً، ولم  يطرأ تحسن على عمالة هذه الفئة (المادة 6).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد القانون الآنف الذكر والتشجيع على تطبيقه. وتوصيها كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع كلي ا ً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق حصة 7 في المائة واتخاذ أي من التدابير الخاصة الأخرى لتيسير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والتعليم والرعاية الصحية.

الحد الأدنى للأجر ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفروقات في الحد الأدنى للأجر بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وتعرب عن قلقها إزاء استمرار تدني الأجر الأدنى للعامل الزراعي الذي لا  يضمن له مستوى معيشي اً لائق اً. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تدني أجر العامل الزراعي تعاني منه بوجه خاص فئة النساء التي تشكل الأغلبية في هذا القطاع. وتعتبر اللجن ة استثناء العمال المنزليين من الحد الأدنى للأجر أمر اً يدعو للقلق أيض اً (المادة 7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق الحد الأدنى الوطني للأجور في جميع القطاعات، العام منها والخاص، بما  في ذلك في الاقتصاد غير النظامي. وتحث الدولة الطرف على تحسين الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي لكي يضمن العيش الكريم للعمال وأسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان الالتزام بمبدأ الحد الأدنى للأجر المقرر قانون ا ً ومراجعته بانتظام وتحديده عند مبلغ يكفي لتوفير مستوى عيش لائق لجميع العمال والعاملات ولأفراد أسرهم.

الاقتصاد غير النظامي

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة العمال في الاقتصاد غير النظامي على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل الشركات التجارية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم تمتع العمال في هذا القطاع والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بشروط عمل عادلة ومؤاتية، وعدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد مفتشي العمل ، ما  يؤثر بوجه خاص على العمال في المناطق الريفية أو  النائية (المادتان 7 و9).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تنظيم الاقتصاد غير النظامي والعمل المستقل بوسائل منها إدماج هؤلاء العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين ظروف عملهم تدريجي ا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتوسيع نطاق خدمات تفتيش العمل بصورة منهجية لتشمل القطاع غير النظامي والمناطق الريفية، وبالتصدي بحزم أكبر للعقبات التي تحول دون توفير فرص العمل في الاقتصاد النظامي. وفي  هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على استلهام توصية منظمة العمل الدولية لعام  2015 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير النظام ي إلى الاقتصاد النظامي ( التوصية رقم  204).

العمال المنزليون

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع القانون الذي يحدد شروط عمل العمال المنزليين وتشغيلهم، وهو يجيز عمل الأطفال ابتداء من سن 16 سنة ومن شأنه أن يؤثر سلب اً على الحق في التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير صارمة تسمح بحماية حقوق العمال المنزليين حماية كاملة (المادتان 7 و13).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الذي يحدد شروط عمل العمال المنزليين وتشغيلهم. وتوصيها بالحرص على أن يحدد هذا القانون سن 18 عاماً سناً دنيا ، ويضمن تمتع العمال المنزليين بشروط عمل عادلة وملائمة إسوة بغيرهم من العمال. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية تفتيش لرصد ظروف عمل العمال المنزليين.

التحرش الجنسي

31- تحيط اللجنة علم اً بما  أعلنته الدولة الطرف من أنّ وضع مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي سيوسع نطاق تطبيق القانون في هذا المجال لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، ويساورها القلق لأن السبل المتاحة للنساء للحصول على الانتصاف والجبر محدودة بسبب الخوف من التعرض للانتقام أو  للوصم الاجتماعي (المادتان 7 و10).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد مشروع القانون بشأن التحرش الجنسي لا  سيما في مكان العمل، فضل ا ً عن التحرش الجنسي بجميع أشكاله وفي  أي مكان كان، على أن يتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ جميع التدابير التي تمكن الضحايا من تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام، ومن الوصول إلى سبل الانتصاف والحصول على الجبر المناسب.

الحقوق النقابية

33- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الحق في الإضراب ، ولا  سيما إزاء الإبقاء على الأحكام الرادعة المنصوص عليها في المادة 288 من القانون الجنائي والعراقيل الإدارية التي تعترض تكوين ال نقابات. وتأسف اللجنة للحجة التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أن الحق في الإضراب مرهون باعتماد قانون أساسي (المادة 8).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف مجدد ا ً بتقيح المادة 288 من القانون الجنائي وفق ا ً للمادة 8 من العهد، وبتيسير تكوين النقابات. وتوصيها اللجنة باعتماد القوانين المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب وبالنقابات المهنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تيسير تكوين النقابات استناد ا ً إلى المادة 8 من العهد ريثما تسن هذه القوانين.

الضمان الاجتماعي

35- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لكون جزء كبير من القوة العاملة لا  يشمله نظام الضمان الاجتماعي، ولا  سيما العاملون في الاقتصاد غير النظامي وفي  بعض الشركات الخاصة ، على الرغم من كثرة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 9).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة توسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي من أجل زيا د ة عدد السكان المشمولين به. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التزام الشركات الخاصة بالانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي، ولا  سيما في المناطق الريفية، وتحسين التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي مع ضمان الاستناد في هذه التدابير إلى مؤسسات راسخة وإجراءات تكون في متناول الجميع. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى إعلانها المتعلق بالأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية (2015).

العنف ضد المرأة

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة ومحدودية خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف، وتأخر اعتماد مشروع مكافحة العنف ضد النساء، واستمرار تجريم العلاقات "غير الشرعية"، ما  يثني المرأة عن تقديم شكوى في حالات الاغتصاب. كما  تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض أشكال العنف المنزلي، بما  في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا  تُجرم صراحة في التشريعات الوطنية ( المادة 10 ).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن العنف ضد المرأة بما  يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وبالحرص على تطبيق هذه التشريعات بغية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بما  في ذلك الاغتصاب الزوجي. وتوصيها بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في أعمال العنف المنزلي وملاحقة مرتكبيه وتمكين ضحاياه من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والحصول على حماية فورية بطرق منها إنشاء عدد كاف من مراكز الإيواء.

زواج الأطفال والزواج القسري

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء منح الإذن القانوني في بعض الحالات لعقد القران قبل بلوغ السن القانونية المحددة وهي 18 سنة، الأمر الذي زاد من عدد حالات زواج الأطفال والزواج القسري في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء وجود مشروع قانون قيد النظر في البرلمان يحدد السادسة عشرة سن اً دنيا للزواج (المادتان 10 و13).

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل مشروع القانون لتحديد الثامنة عشرة سناً دُنيا للزواج ، وإلغاء المادة 20 من قانون الأسرة التي تجيز للقاضي إعطاء الإذن بال زواج قبل السن القانونية المحددة ، وهي سن 18 عاماً، والحرص على أن يعقد الزواج برضا الطرفين رضا لا  إكراه فيه.

الفقر

41- تعترف اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الحد من الفقر، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن ظاهرة الفقر لا  تز ال تصيب حتى الآن وبشكل خاص النساء والأطفال والأمازيغ والصحراويين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق الريفية. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء عدم تقسيم وتوزيع الموارد على نحو ملائم وعادل (المادة 11).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من الفقر بطرق خاصة منها وضع استراتيجية للحد من الفقر تقوم على حقوق الإنسان وتركز تحديدا ً على احتياجات المحرومين والمهمشين، أفراد ا ً وجماعات، وذلك بتخصيص ما  يكفي من الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والحرص على توزيع هذه الموارد توزيع ا ً عادل ا ً بين جميع ضحايا الفقر. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001).

حالات الإخلاء القسري والحق في السكن

43- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال الإسكان وبالتقدم الذي أحرزته في هذا المجال لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

( أ) برامج الإسكان التي لا  تشمل، فيما يبدو، مختلف المناطق بصورة عادلة؛

( ب) عدم توفر مساكن ملائمة وميسورة التكلفة لفئات معينة من السكان، ولا  سيما في المناطق الريفية، وإزاء ارتفاع عدد الأشخاص القاطنين في أحياء الصفيح المعرضين لخطر الإخلاء القسري؛

(ج) حالات التشرد، بما  في ذلك تشرد الأطفال وكذلك حالات تعرض الأمازيغ وفئات أخرى للإخلاء القسري بسبب المشاريع الإنمائية (المادة 11).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لضمان توزيع الموارد المخصصة لبرامج الإسكان توزيع ا ً متساوي ا ً وعادل ا ً بين مختلف المناطق وبين ا لمناطق الحضرية والمناطق الريفية ؛

(ب) تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية من أجل توفير مساكن ميسورة التكلفة للسكان، ولا  سيما لسكان المناطق الريفية وسكان أحياء الصفيح في المدن والأرياف. وتوصيها كذلك بالحرص على إدراج شق يتعلق بتقديم الدعم للسكان الأشد عوز ا ً في مشاريع إعادة الإسكان؛

(ج) إيجاد حل لمشكلة المشردين بتوفير السكن لهم وضمان إعادة إسكان ضحايا الإخلاء القسري أو  تقديم تعويضات كافية لهم.

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه، وتعليقها العام رقم  4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

الوفيات النفاسية والصحة الجنسية والإنجابية

45- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، لا  سيما في الأوساط الريفية، رغم إحراز الدولة الطرف تقدم اً كبير اً في هذا المجال. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن نسبة الولادات تحت إشراف قابلات مدربات في المناطق الريفية تبلغ 55 في المائة مقابل 92 في المائة من الولادات في المناطق الحضرية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن تجريم الإجهاض كليا ً يدفع ب الكثير من النساء إلى الإجهاض سر اً ما  يعرض صحتهن وحياتهن للخطر (المادة 12).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد ال جميع ، لا سيما في المناطق الريفية، بتجهيزات وخدمات وسلع ومعلومات ذات جودة لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، عن طريق تدريب المعاونين الصحيين وزيادة عددهم، وتوعية النساء والرجال باحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصيها أيض ا ً بإلغاء تشريعها المتعلق بالحظر الكامل للإجهاض تمهيد ا ً لاعتماد تشريعات تتماشى مع حقوق المرأة وباتخاذ تدابير لمنع الإجهاض غير المأمون.

التعليم

47- تحيط اللجنة علم اً بالتقدم الملحوظ الذي أ ُ حرز في توفير فرص التعليم لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء الرسوب والتسرب المدرسيين فضل اً عن قصور مستوى التعليم العام. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى خصخصة التعليم الذي يمكن أن يؤدي إلى نوع من التفرقة تجعل التعليم الجيد حكر اً على الفئة القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص النخبوي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء الفرص المحدودة للحصول على التعليم ما  قبل المدرسي، ووجود فجوة بين تعليم الفتيات وتعليم الفتيان، وصعوبة حصول الصحراويين على التعليم ، ولا  سيما التعليم الجامعي (الماد تان  13 و14).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل المتعلقة بنوعية التعليم العام والتسرب والرسوب المدرسيين. وتوصيها بوضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم ما  قبل المدرسي، والتعليم أو  محو الأمية باللغة الأم، والتدريب المهني ، وتوجيه الأطفال المنقطعين عن الدراسة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل التحاق البنات بالمدارس في المناطق الريفية، ولمنع اتساع نطاق التعليم الخاص بما  يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الحصول على التعليم الجيد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً بمراعاة الاحتياجات الخاصة للصحراويين بتوفير تعليم يمكنهم من الاضطلاع بدور فعال في مجتمع حر، وتشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين القوميات والمجموعات الإثنية.

الحقوق الثقافية

49- تحيط اللجنة علم اً بأن الدستور يعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، لكنها تأسف لعدم اعتماد مشروع القانون الأساسي المتعلق بوضع هذا الاعتراف موضع التنفيذ حتى الآن، وعدم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع مستويات التعليم. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات العملية التي تعترض الأمازيغ أحيان اً عند تسجيل أسماء أمازيغية معينة، وإزاء تخصيص قناة التلفزيون العامة حيز اً محدود اً جد اً لبث برامج باللغة الأمازيغية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم تعزيز اللغة والثقافة الصحراوية - الحسانية بالقدر الكافي. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن تمتع الجميع بالثقافة والعلوم لا  يزال يتطلب بذل الكثير من الجهود (المادة 15).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الأساسي بشأن اللغة الأمازيغية باعتبارها من اللغات الرسمية للدولة في أقرب وقت ممكن، وبتكثيف جهودها من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز المخصص لها في التلفزيون ، وإيجاد حل نهائي لمسألة ا لأسماء الأمازيغية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً باتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ والصحراويين التمتع كلي ا ً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية دون تقييد. وتوصيها أيض ا ً باتخاذ تدابير إضافية لحماية التنوع الثقافي، وتمكين الأمازيغ والصحراويين من صون هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتعزيزها والتعبير عنها ونشرها. وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تيسير سبل تمتع الجميع بالثقافة والعلوم ، بما  في ذلك تيسير إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ، ولا  سيما للأشخاص ذوي الإعاقة وللسكان الأشد عوز ا ً . وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى تعليقها العام رقم  21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

51- ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف، والذي قال فيه إن الدولة الطرف تدرس إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشجع الدولة الطرف على التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع التجميع المنهجي للبيانات وإعداد إحصاءات تتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، بما  في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستخدام هذه الإحصاءات . وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولةَ الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية سنوية مقارنة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، تكون مصنفة بحسب السن والجنس وسكان المدن/الأرياف وأي ة معايير أخرى ذات صلة، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع الفئات المحرومة.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع صُعُد المجتمع، وبخاصة في أوساط الموظفين العموميين والسلطات القضائية والبرلمانيين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما  اتخذته من تدابير لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس مشاركة منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ستُجرى على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

54- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام  2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.