الأمم المتحدة

E/C.12/NPL/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لنيبال *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من نيبال بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NPL/3) في جلستيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين (E/C.12/2014/SR.56-57) المعقودتين في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، واعتمدت في جلستها السبعين، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- المقدمة

2- تلاحظ اللجنة بتقدير تقديم التقرير الدوري الثالث والردود الخطية على قائمة القضايا (E/C.12/NPL/Q/3/Add.1) . وترحب اللجنة أيضاً بفرصة التحاور مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع هذا الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006، والبروتوكول المكمّل ل لاتفاقية والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وق معه والمعاقبة عليه، في عام 2008.

4- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف الخطوات السياساتية والتشريعية التالية:

(أ) قانون منع الجريمة المنظمة، في عام 2014؛

(ب) قانون منع التمييز والنبذ القائمين على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والعقاب)، في عام 2011؛

(ج) قانون مكافحة العنف المنزلي، في عام 2009؛

(د) خطة العمل في مجال حقوق الإنسان للفترة 2014-2019؛

(ه) خطة التغذية المتعددة القطاعات، في عام 2013؛

(و) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان المتعلقتان بتمكين المرأة والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس، 2012-2017؛

(ز) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2011؛

(ح) الخطة الوطنية الرئيسية بشأن القضاء على عمل الأطفال، في عام 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

اعتماد الدستور

5- تلاحظ اللجنة أن الدستور المؤقت الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 2007 شمل عدداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنها تشعر بالقلق لأن عملية صياغة الدستور الجديد لم تُنجز بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم وجود إطار دستوري دائم يؤدي إلى إعاقة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنجاز عملية صياغة الدستور الجديد ضمن الإطار الزمني الذي حُدّد سابقاً، واعتماد هذا الدستور بأقصى سرعة ممكنة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار الدستور الجديد، بما يلي:

(أ) أن تضمن حماية جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد؛

(ب) أن تكفل الوضع الدستوري للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) أن تضمن ألاّ يتم في أي ظرف من الظروف تقييد التمتع بالحقوق التي اكتسبتها بالفعل النساء والمحرومون والمهمشون من الأفراد والمجموعات.

جمع البيانات

6- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من البيانات المصنَّفة والمفصَّلة لتمكينها من إجراء تقييم أفضل لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تدريجياً عمليات تقييم منتظمة ومنهجية تستند إلى مجموعة واضحة من المؤشرات المتعلقة بمستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واضعة في اعتبارها الإطار المفاهيمي والمنهجي لحقوق الإنسان، ومستخدمة مؤشرات الإطار المفاهيمي والمنهجي الذي طوّرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 )، وأن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

الفساد

7- تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمنع الفساد ومكافحته، مثل اعتماد قانون منع الفساد الصادر في عام 2002، وإنشاء مركز اليقظة الوطني وغيره من الهيئات، فضلاً عن وضع الخطط والمبادئ التوجيهية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الفساد يؤثر تأثيراً سلبياً على استخدام الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن سبل الانتصاف التي تتيحها الدولة الطرف للضحايا (المادة 2-1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة بوسائل منها ضمان إدارة الشؤون العامة، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، إدارة شفافة تقوم على المساءلة؛

(ب) تنفيذ حملات للتوعية ب شأن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد في أوساط السياسيين وأعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة على المستويين الوطني والمحلي والسكان عموماً، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ج) زيادة توعية وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة بشأن ضرورة التنفيذ الصارم لتشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمكافحة الفساد؛

(د) توفير الحماية لأولئك الذين يبلغون عن ممارسات الفساد حتى لا يتعرضوا لأعمال انتقامية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

8- تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2012 يتضمن قيوداً وحدوداً لاستقلال هذه اللجنة وولايتها وصلاحياتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاستقلال المالي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وافتقارها لسلطة تعيين موظفيها بنفسها. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 6 آذار/مارس 2013، وهو القرار الذي أعلنت المحكمة بموجبه أن بعض أحكام قانون عام 2012 لاغية وباطلة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2012 من أجل ضمان استقلال هذه اللجنة وولايتها وصلاحياتها، فضلاً عن استقلالها المالي الضروري لكي تتمكن من أداء عملها، امتثالاً لقرار المحكمة العليا الصادر في 6 آذار/مارس 2013 ولمبادئ باريس.

حقوق الشعوب الأصلية

9- على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد الاعتراف بالشعوب الأصلية، تلاحظ اللجنة أن عملية النظر في المطالبات بالاعتراف ببعض الشعوب الأصلية لم تُنجز بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الشعوب الأصلية ما فتئت تُحرَم من أراضيها وأقاليمها ومواردها التقليدية وذلك من جراء المشاريع الإنمائية التي تنفذها الدولة الطرف من دون السعي للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأنه رغم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لا يوجد أي حكم قانوني يعترف باستمرارية ملكية الشعوب الأصلية للأراضي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنجز، في أقرب وقت ممكن، عملية الاعتراف بالشعوب الأصلية التي لا تزال مطالباتها قيد النظر؛

(ب) أن تضمن أن تكون الشعوب الأصلية ممثلة بممثلين تختارهم بنفسها في عمل الجمعية التأسيسية وفي عملية صنع القرارات بشأن جميع القضايا التي تؤثر في هذه الشعوب؛

(ج) أن تكفل حق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد الموروثة من الأ سلاف ، واستخدامها وتنميتها، وذلك من أجل تمكينها من التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) أن تسعى للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب قبل أن تشرع في تنفيذ أي مشروع إنمائي؛

(ه) أن ترصد بشكل مستمر سير المشاريع التي يجري تطويرها من أجل اتخاذ تدابير تصحيحية عن د اللزوم؛

(و) أن تدفع تعويضات عادلة وكافية للأسر والجماعات التي تُرحَّل من أراضيها؛

(ز) أن تُدمج أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 في قانونها الداخلي.

اللاجئون

10- تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم وجود قانون يتعلق باللاجئين وإجراء مناسب لتحديد وضع اللاجئ يضع عقبات أمام تمتع اللاجئين تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك رغم وجود أمر صادر عن المحكمة العليا في عام 2007 يقضي بسن مثل هذا التشريع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأنه بموجب قواعد الهجرة الصادرة في عام 1994، يتعرض اللاجئون وملتمسو اللجوء لجزاءات عن طريق إلزامهم بدفع غرامة عن كل يوم يتجاوز مدة إقامتهم المسموح بها في أراضي الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن بعض اللاجئين من التبت لا يزالون غير مسجلين ولا يمتلكون وثائق هوية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً خاصاً باللاجئين من أجل إنشاء إطار وطني لحماية اللاجئين، امتثالاً للأمر الصادر عن المحكمة العليا في عام 2007. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تشرع في تسجيل جميع اللاجئين من التبت الموجودين على أراضيها، وأن تزودهم بوثائق هوية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

التمييز القائم على أساس الطبقة الاجتماعية

11- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 13 من الدستور المؤقت التي تكفل الحق في المساواة وعدم التمييز لا تتضمن أحكاماً تحظر التمييز القائم على أساس الثروة أو المولد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنّت في عام 2011 قانون منع التمييز والنبذ القائمين على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والعقاب)، غير أنها تشعر بالقلق لأن الداليت لا يزالون يتعرضون لتمييز واسع النطاق فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحقوق المتصلة بالتعليم والرعاية الصحية والغذاء والعمالة والأنشطة المدرة للدخل، ولأن نساء الداليت يقعن ضحايا لتمييز متعدد الأوجه، لأنهن أكثر تعرضاً للاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، وشتى أشكال العنف، بما في ذلك العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن لجنة الداليت الوطنية لا تحصل على ما يكفي من الموارد من أجل أداء مهام ولايتها (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إدراج أحكام في الدستور تحظر بموجب القانون اتخاذ الثروة أو المولد أساساً للتمييز؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لقانون منع التمييز والنبذ القائمين على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والعقاب)، بوسائل تشمل بصفة خاصة توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتحقيق مع من يمارسون التمييز ضد الداليت ومقاضاتهم، وتنفيذ حملات توعية بشأن حقوق الداليت؛

(ج) وضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتين تشملان أهدافاً محددة زمنياً للقضاء على التمييز وضمان حقوق الداليت، فضلاً عن وضع مؤشرات لرصد مدى الامتث ال؛

(د) تعزيز لجنة الداليت الوطنية وتزويدها بالموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهام ولايتها؛

(ه) اتخاذ تدابير محددة وهادفة لحماية حقوق نساء الداليت؛

(و) تيسير تقديم الشكاوى من قبل الداليت وضمان إمكانية وصولهم إلى القضاء عند تعرضهم لممارسات تمييزية؛

(ز) اعتماد جزاءات صارمة ت ُ فرض على من تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال تمييز ضد الرجال والنساء من الداليت.

المساواة بين الرجال والنساء

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالات عدم المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحقوق المتصلة بالميراث وملكية الأراضي والأصول. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه رغم ما يتضمنه الدستور المؤقت من أحكام تتعلق بالمواطنة، لا تتمتع المرأة النيبالية دائماً بحق إعطاء جنسيتها لأطفالها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لتنفيذ تشريعاتها المتعلقة بمنع التمييز تنفيذاً فعالاً من أجل تمكين النساء من ممارسة حقوقهن في الميراث وامتلاك الأراضي والأصول وتسجيلها بأسمائهن. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز تدابير التوعية من أجل ضمان أن تكون سلطات الإدارة المحلية المعنية بمنح حق نقل الجنسية على علم تام بالأحكام القانونية القائمة وأن تنفذ هذه الأحكام تنفيذاً فعالاً.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى الم ت دني لتمثيل النساء في مناصب صنع القرار في إدارة الشؤون العامة والسياسية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء فجوة الأجور بين الرجال والنساء (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الداليت والشعوب الأصلية، في مناصب صنع القرار في إدارة الشؤون العامة والسياسية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتذليل العقبات التي تعترض التقدم الوظيفي للنساء من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتوعية الرجال والنساء فيما يتعلق بتكافؤ الفرص الوظيفية.

الممارسات التقليدية الضارة

14- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوالب النمطية والمواقف الأبوية المترسخة التي تميز ضد النساء والفتيات لا تزال متفشيةً في المجتمع رغم التدابير المتخذة لكبحها. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لأن النساء والفتيات، وبخاصة نساء وفتيات الداليت، ما زلن يعانين من ممارسات تقليدية ضارة مثل الزواج بالإكراه والزواج المبكر ، واتهامهن بممارسة السحر (Boxi)، والممارسة التقليدية المتمثلة في وهب الفتيات للآلهة أداء ً ل لفرائض الدينية (delki)، ووهب الفتيات الصغيرات للأديرة البوذية لأداء مهام دينية (jhumas) ووهب الفتيات لأسر م ُ لا َّ ك الأراضي لاستخدامهن في الأعمال المنزلية (kamlari)، وعزل الفتيات أثناء فترة الحيض (chapaudi) وممارسة البغاء على نطاق واسع (badi) (المادتان 3 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لتدابير ترمي إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛

(ب) تعزيز حملات التوعية في صفوف السكان، وبخاصة في المناطق وأوساط الفئات الاجتماعية التي تنتشر فيها هذه الممارسات، مع التأكيد من جديد أن تلك الممارسات تنتهك حقوق الإنسان وأن لها آثاراً سلبية طويلة الأمد؛

(ج) إنفاذ قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2009، والتحقيق في حالات الممارسات التقليدية الضارة، ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(د) توفير الحماية للضحايا وإعادة تأهيلهن؛

(ه) التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة من أجل تجريم جميع أنواع الممارسات الضارة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ممارسة تزويج الأطفال.

ظروف العمل في الاقتصاد غير الرسمي

15- تعرب اللجنة عن قلقها لأن أغلبية سكان الدولة الطرف الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي لا يتمتعون بضمانات فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والصحة والسلامة والإعانات الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء حالة النساء العاملات، وبخاصة في القطاع الزراعي. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأنه رغم التزام الدولة الطرف بأن تطور، من خلال سياسة العمالة، نظام ضمان اجتماعي يشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، لم يُحرز أي تقدم ملموس حتى الآن (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتمكين الع ام ل ين في الاقتصاد غير الرسمي من الحصول على أجور مناسبة والتمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك تدابير تتعلق بساعات العمل والصحة والسلامة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لالتزامها الدولي بجعل نظام الضمان الاجتماعي شاملاً للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً فيما يتعلق بالأمومة والشيخوخة.

وفي هذا الخصوص، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مدى إمكانية تحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202(2012) بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية، مع التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 000 50 امرأة يعملن في قطاع "الترفيه" في منطقة وادي كتامندو وحدها، وأن هؤلاء النساء يعانين من الوصم ويتعرضن لسوء المعاملة (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوجيه الصادر عن المحكمة العليا في عام 2009 لوضع خطة عمل خماسية (2012-2016) لتنظيم العمل في قطاع "الترفيه" وضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي للنساء العاملات في هذا القطاع وحمايتهن من سوء المعاملة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بت نفيذ حملات توعية للقضاء على ما ي تعرض له هؤلاء النساء من وصم.

الحد الأدنى للأجور

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إنفاذ التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ تشريعها المتعلق بالحد الأدنى للأجور تنفيذاً فعالاً في جميع القطاعات.

حالة العمال المرتهنين سابقاً

18- تعرب اللجنة عن قلقها من أن نظام العمل المرتهن ال تقليدي ( Kamaiya, Haliya and Kamalari ) ، وإن كان قد أُلغي رسمياً واتُّخذت تدابير لإعادة تأهيل العمال المرتهنين سابقاً، لا يزال الكثيرون منهم، وبخاصة في الجزء الغربي من نيبال، يواجهون عقبات تعترض إعادة إدماجهم في المجتمع بسبب افتقارهم للمهارات وعدم قدرتهم على الوصول إلى الأراضي الخصبة لأغراض الزراعة، الأمر الذي يدفعهم إلى العودة إلى أرباب عملهم السابقين الذين غالباً ما يستغلونهم (المادتان 2 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لضمان أن يكون لمن تحرروا من العمال المرتهنين سابقاً الحق في إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالكامل، بوسائل تشمل بصفة خاصة إتاحة وصولهم إلى الأراضي الخصبة لأغراض الزراعة وحصولهم على السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني على أنشطة وأعمال مدرة للدخل.

العاملات المهاجرات

19- تعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء المهاجرات من نيبال بحثاً عن عمل يعانين من ظروف عمل جائرة ويتعرضن للعنف وسوء المعاملة في بعض البلدان المضيفة (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات كافية إلى العاملات المهاجرات بشأن الإجراءات الخاصة ب إعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتعهن بها؛

(ب) مواصلة عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان المضيفة ورصد إنفاذ ها من أجل تحسين حماية حقوق العاملات المهاجرات.

العنف المنزلي

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وبخاصة في أوساط الداليت وغيرهم من المجموعات المحرومة، وذلك بالرغم من اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2009، ولوائح مكافحة العنف المنزلي (الجريمة والعقاب) في عام 2010، وغير ذلك من التدابير. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن تدابير الحماية التي تُوفَّر لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك المساعدة وإعادة التأهيل وتوفير المأوى. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم توفر معلومات عن عمليات التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات حول تأثير حملات التوعية التي نفذتها الدولة الطرف في الحد من أعمال العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالعنف المنزلي؛

(ب) التحقيق في حالات العنف القائم على نوع الجنس، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة في حالة إدانتهم؛

(ج) تيسير تقديم الشكاوى من قبل ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، وتيسير وصول الضحايا إلى العدالة، وحماية الضحايا من أي نوع من أنواع الأعمال الانتقامية؛

(د) مواصلة تزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يلزم من تدريب بشأن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(ه) اتخاذ تدابير للحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير المأوى وإنشاء خطوط هاتفية "ساخنة" لصالح الضحايا؛

(و) تنفيذ المزيد من حملات التوعية بشأن حقوق المرأة والآثار السلبية للعنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية وفي أوساط المجموعات المحرومة والمهمشة؛

(ز) التعجيل باعتماد مشروع القانون، المعروض على البرلمان حالياً، الذي يتضمن أحكاماً بشأن تقديم تعويضات وخدمات فعالة للضحايا.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن عمل الأطفال لا يزال منتشراً على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن العمل الدنيا والذين يعملون في قطاعات الزراعة والمحاجر والمناجم والخدمة المنزلية ومصانع الفخار، وذلك رغم وجود قانون عمل الأطفال لعام 2000، واللوائح المتعلقة بعمل الأطفال الصادرة في عام 2006، والخطة الوطنية الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال، 2011-2013. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ضعف إنفاذ التشريع الذي يحظر عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن العمل الدنيا (14 سنة) وإزاء عدم توفر معلومات حول مدى تأثير حملات التوعية التي تنفذها الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال، بوسائل منها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لإنفاذ التشريع الذي يحظر عمل الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن عدم الامتثال؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير الموجهة نحو تيسير حصول الأطفال الفقراء والمحرومين على التعليم؛

(ج) تعزيز ما تنفذه من حملات توعية في أوساط الأسر والفئات الاجتماعية المحرومة ، وتوعية الوالدين بحقوق الأطفال وما يترتب على عمل الأطفال من آثار سلبية تستمر مدى الحياة؛

(د) تعزيز عمليات تفتيش العمل في مجال الأنشطة التي تشمل عمل الأطفال.

الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المرتفع للأطفال الذين يتعرضون للاتجار بهم لأغراض استغلالهم في العمل واستغلالهم جنسياً وكذلك استغلالهم في أعمال التسول والزواج بالإكراه والاسترقاق، بما في ذلك في البلدان المجاورة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم فعالية تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2007 وقانون الطفل لعام 1992. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر معلومات عن عمليات التحقيق مع مرتكبي أعمال الاتجار بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم (المادة 10).

تحثُّ اللجنة الدولة الطرف ع لى إنفاذ تشريعاتها الحالية إنفاذاً فعالاً، عن طريق:

(أ) التحقيق في حالات الاتجار، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وإعادة تأهيل الضحايا وجبر ما لحق بهم من ضرر؛

(ب) توعية السكان بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء مركز البحث عن الأطفال وإنقاذهم في كتامندو؛

(ج) مواصلة تعاونها مع البلدان المجاورة من أجل منع الاتجار بالبشر عبر الحدود ومكافحته؛

(د) جعل تشريعاتها متوائمة تماماً مع البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الفقر

23- تلاحظ اللجنة ما يُبذل من جهود من أجل الحد من الفقر، غير أنها تشعر بالقلق لأن قرابة 25 في المائة من السكان في الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر، وبخاصة في مناطق البلد الشرقية النائية وفي أوساط أشد الفئات حرماناً، مثل ال داليت في منطقتي هيل وتيراي، فضلاً عن النساء في المناطق الريفية والنائية والشعوب الأصلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن حالة الفقر الذي تعانيه هذه المجموعات تتفاقم من جراء عدم تمتعها بإمكانية الوصول إلى الأراضي وما يتصل بها من موارد وامتلاكها، فضلاً عن نقص سبل كسب الرزق والافتقار لأنشطة مدرة للدخل (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان من أجل العمل على استئصال شأفة الفقر؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وبخاصة في أوساط المجموعات الأشد حرماناً وتهميشاً، مثل ال داليت في منطقتي هيل وتيراي، فضلاً عن النساء في المناطق الريفية والنائية والشعوب الأصلية، بوسائل منها توسيع برامجها المنفذة في إطار صندوق التخفيف من حدة الفقر؛

(ج) تيسير وصول هذه المجموعات إلى الأراضي وامتلاكها، وتمكينها من مزاولة أنشطة مدرة للدخل.

وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

عمليات الإجلاء القسري والحق في السكن

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة إسكان شاملة من شأنها أن تمكِّن الفقراء والمحرومين والمهمشين من الحصول على سكن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى عمليات الإجلاء القسري، بما في ذلك في سياق تنفيذ مشاريع إنمائية، من دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأولئك الذين يتأثرون ب تنفيذ هذه المشاريع، ومن دون توجيه إخطارات بمهل معقولة ودفع تعويضات كافية أو تأمين مساكن بديلة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة إسكان شاملة من أجل تيسير حصول ا لفقراء والمحرومين والمهمَّشين من الأفراد والأُسر على السكن . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سنّ تشريع لتحديد الظروف والضمانات التي يمكن في إطارها تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، وضمان عدم اللجوء إلى هذه العمليات إلا كملاذ أخير؛

(ب) ضمان توفير سكن بديل لضحايا عمليات الإجلاء القسري أو دفع تعويضات كافية لهم.

وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن المناسب: عمليات الإجلاء القسري، وإلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ، المرفق الأول).

الحق في الغذاء

25- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في أسعار الأغذية التي قلَّصت أكثر فأكثر قدرة المحرومين والمهمَّشين من الأفراد والمجموعات على تحمّل تكاليفها، مما يؤدي إلى تفاقم حالة سوء التغذية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من خلال البرنامج الوطني للأمن الغذائي والتغذية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة الجوع ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي المتفشي في بعض المناطق وفي أوساط مجموعات معينة من السكان في نيبال (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تقوم على حقوق الإنسان وتشتمل على بُعد جنساني واضح لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي للمحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات؛

(ب) معالجة الأسباب البني وي ة للفقر والجوع وسوء التغذية، بوسائل منها اتخاذ تدابير في مجالات الصحة والتعليم، وإصلاح الأراضي وتوزيعها، خصوصاً لصالح من لا يملكون أراضٍ أو مستأجري الأراضي وأصحاب الحيازات الصغيرة والمحرومين والمهمَّشين من الأفراد والمجموعات؛

(ج) تعزيز قدرة المؤسسات العامة وآليات الرصد على تنفيذ برامج المعونة الغذائية بطريقة غير تمييزية.

وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

الوفيات النفاسية والصحة الجنسية والإنجابية

26- ت ُعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم التدخّلات الإيجابية للدولة الطرف من أجل تحسين خدمات رعاية الأمومة و المواليد الجديدة، يحدث ما نسبته نحو 5 في المائة من الوفيات النفاسية من جراء عمليات الإجهاض غير المأمونة أو النزيف الحاد في فترة ما قبل الوضع بسبب قلة الوعي فيما يتعلق بمشروعية الإجهاض و ب وجود خدمات تكفل الإجهاض المأمون، فضلاً عن الافتقار لإمكانية الوصول إلى خدمات مساعدين مُدرَّبين في المجال الصحي وإلى خدمات ملائمة، مما يدفع الكثير من النساء، وبخاصة النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنساء المنتميات إلى مجموعات محرومة ومهمَّشة، إلى التماس الخضوع لعمليات إجهاض قد تكون غير مأمونة. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الإصابة بمرض هبوط الرحم شائعة حتى بين النساء اللواتي يقل عمرهن عن 30 سنة، وهذا ناشئ عن جملة أسباب منها نقص الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ حملات توعية فيما يتعلق بمدى مشروعية عمليات الإجهاض في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات عمليات الإجهاض المأمون؛

(ج) توفير تدريب ملائم للمساعدين العاملين في مجال الخدمات الصحية؛

(د) اتخاذ تدابير للوقاية من إصابة النساء بهبوط الرحم وذلك بضمان توفير الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على امتداد دورة الحياة ومكافحة الفقر الذي يُعد السبب الرئيسي الذي يحول دون حصول النساء على قدر كافٍ من الراحة بعد الوضع.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 ).

المسنون

27- تُعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يحق للمسنين الحصول على الرعاية الصحية الشاملة ولأن الكثيرين منهم لا يستطيعون تحمّل تكاليف خدمات الرعاية الصحية (المادتان 9 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يكون من حق المسنين الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وعلى خدمات رعاية صحية ميسورة الكلفة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشر معلومات عن المبلغ السنوي الذي يُدفع لكل شخص للمساعدة في تغطية نفقات المسنين ذات الصلة بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وقدره 000 2 روبية نيبالية.

التعليم الابتدائي ومعدلات التسرُّب في أوساط الفتيات

28- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن التعليم الابتدائي لم يصبح بعد إلزامياً بموجب القانون ولأن الدولة الطرف لا تكفل التعليم الثانوي المجاني. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء معدل التسرُّب المرتفع في أ و ساط الفتيات، وبخاصة خلال فترة الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، وكذلك في المرحلة الثانوية، نتيجة لجملة أسباب منها عدم توافر بنية تحتية ملائمة لمرافق الصحة المدرسية (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع لجعل التعليم الابتدائي إلزامياً. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الحصول على التعليم المدرسي في المناطق الريفية وفي أوساط أطفال الداليت والشعوب الأصلية في سياق "برنامج التعليم للجميع، 2015"؛

(ب) بذل كل الجهود اللازمة لجعل التعليم الثانوي مجانياً؛

(ج) التصدي لمشكلة معدل التسرُّب المرتفع في أوساط الفتيات، بوسائل منها توفير بنية تحتية ملائمة لمرافق الصحة المدرسية في جميع المدارس؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى توفير تعليم متعدد اللغات يستند إلى اللغة الأم من خلال إطار متماسك للسياسة اللغوية، خصوصاً في المدارس التي تتنوع فيها لغات الطلاب.

الحقوق الثقافية

29- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم اعتراف الدولة الطرف ببعض الشعوب الأصلية يحول دون تمتع هذه الشعوب تمتعاً كاملاً بحقوقها الثقافية الراسخة الجذور في الأراضي والأقاليم والموارد التي توارثتها هذه الشعوب عن أسلافها (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الشعوب الأصلية تمتعاً كاملاً بحقوقها الثقافية.

دال- توصيات أخرى

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في أوساط البرلمانيين والمسؤولين العموميين والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تُبلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري التالي، بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية الموحَّدة بشأن تقديم التقارير، وهي المبادئ التي أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني في إطار تعاون بنّاء من أجل إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.