GENERAL

E/C.12/NPL/CO/2

16 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيبال

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة (E/C.12/2007/SR.3-5) المعقودة في 1 و 2 أيار/مايو 2007، في تقرير نيبال الدوري الثاني المقدم بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NPL/2)، واعتمدت في جلستها السادسة والعشرين، المعقودة في 16 أيار/مايو 2007 (E/C.12/2007/SR.26)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتقرير الدولة الطرف الدوري الثاني الذي قدم في الوقت المحدد له وأعد بمراعاة المبادئ التوجيهية للجنة، بصفة عامة، كما تحيط اللجنة علماً بالردود ال خطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (E/C.12/Q/NPL/2) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع ممثلي الدولة الطرف وللردود المقدمة على الأسئلة التي طرحتها. وتعرب اللجنة عن تقديرها بالمثل للردود الخطية المقدمة على قائ مة المسائل التي أعدتها وكذلك على مسائل معينة أثارتها في ملاحظاتها الختامية السابقة. ولكن تعرب اللجنة عن أسفها مع ذلك لأن المعلومات المقدمة لم تكن، في بعض الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لتفهم اللجنة بصورة أفضل مدى التمتع بالحقوق المكرسة في العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم الملموس المحرز في غضون السنة الماضية صوب تحقيق السلم والاستقرار في الدولة الطرف، وترحب بصفة خاصة بإعادة مجلس النواب إلى عمله في شهر نيسان/أبريل 2006، وبإبرام اتفاق سلام شامل بين الحكومة والحزب الشيوعي الماوي النيبالي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وبالتدابير التي اتخذتها من ثم لجعل نيبال دولة علمانية، كما ترحب باعتماد دستور مؤقت في شهر كانون الثاني/يناير 2007 يشمل العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- و تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدستور المؤقت رفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مستوى هيئة دستورية وبأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مُددت لفترة ثلاث سنوات إضافية.

6- وترحب اللجنة بتحسين الترتيبات المؤسسية في الدولة الطرف لرصد تنفيذ العهد. كما ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها هيئة قانونية .

7- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز القائم على أساس الانتماء الطبقي والمم ارسات الإقطاعية التي تعوق تمتع الفئات المهمشة تقليدياً، ومن بينها الداليت والكامايا والماديسي والتارو وفئات أخرى، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب، في هذا الصدد، بحظر وصف فئة من الناس بالمنبوذين، وحظر أنواع التمييز الأخرى القائمة على أساس الانتماء الطبقي في الدستور المؤقت، وبإعمال قانون (حظر) السخرة الصادر في عام 2002.

8- و تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وبصفة خاصة، بتعديل المدونة القطرية لحظر التمييز في شؤون الإرث.

9- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2002 على اتف اقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، وعلى اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبموافقة مجلس النواب في 28 آب/أغسطس 2006 على قرار يوعز إلى حكومة نيبال بالتصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) المتعلقة ب الشعوب الأصلية والقبلية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- تحيط اللجنة علماً بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء ببعض التزاماتها بموجب العهد تعوقها النتائج التي أسفر عنها النزاع العنيف المسبِّب للشقاق، ألا وهي الأعداد الكبيرة من الضحايا وأسر الضحايا، والأعداد الكبيرة من المشردين، والأضرار البالغة الملحقة بالهياكل الأساسية المادية و التي تعرقل حركة الأشخاص والسلع وتوفير الخدمات العامة الأساسية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تعرب اللجنة عن أسفها لأن أغلبية التوصيات التي قدمتها في عام 2001 بشأن التقرير الأولي لم تنفذ بعد، ولأن الدولة الطرف لم تتناول بصورة فعلية دواعي القلق الرئيسية التالية التي ما زالت تتسم بالأهمية :

- انتشار الفقر في نيبال، ولا سيما في المناطق الريفية حيث يشتد الفقر والتمييز ضد المرأة ، وعدم توافر بيانات مفصلة بشأن مدى انتشار الفقر وحدته؛

- استمرار أوجه اللامساواة بين الرجال والنساء في المجتمع النيبالي، على الرغم من الضمانات التشريعية بتحقيق المساواة، كما يتبين من تدني تمثيل المرأة في الخدمة العامة، و ارتفاع معدل الأمية بين الإناث، وعدم تساوي الأجور لدى تساوي العمل؛

- العدد الكبير من النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاتجار لأغراض البغاء، والافتقار إلى رد يثبت فعاليته من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه الممارسة؛

- ارتفاع معدل العنف المنزلي والافتقار إلى تشريعات خاصة في هذا المجال؛

- ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في نيبال، والافتقار إلى تعليم يهدف إلى تعزيز المهارات؛

- المشاكل التي تواجهها فئة الكامايا المحررة، بما يشمل عدم توافر السكن والأرض والعمل والتعليم لأطفال تلك الفئة؛

- عدم كفاية الحد الأدنى القانوني للأجر لإتاحة مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ولا سيما في القطاع الزراعي؛

- انتشار عمل الأطفال في نيبال ، ولا سيما في المناطق الريفية.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مفوضين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يقوض إلى حد كبير حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود أي حكم في الدستور المؤقت يتناول الاستقلال المالي للجنة.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز على أساس الانتماء الطبقي مستمر وأن الذين يمارسونه يفلتون من العقاب على الرغم من وجود أحكام تحظر ذ اك التمييز في الدستور المؤقت. و تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء العقبات التي أفادت التقارير بأن ضحايا التمييز القائم على أساس الانتماء الطبقي يواجهونها في إمكانية الوصول إلى العدالة.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُسمح في أرجاء عديدة من نيبال ل لمشردين داخلياً بالرجوع إلى مواطنهم بأمان أو بالاندماج كلياً في المكان الذي يقيمون فيه حالياً. ولم يتم في حالات عديدة رد ممتلكات هؤلاء الأشخاص وأراضيهم خلاف اً ل ما نص عليه اتفاق السلام الشامل المبرم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006. و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن المعايير الغامضة الموضوعة لتحديد من يعتبر حقاً مشرداً داخلياً أفضت إلى انعدام الحماية من التشرد وإلى التمييز فيما يتعلق بالتعويض والمساعدة.

15- وعلى الرغم من أن القانون يحظر بعض الممارسات التقليدية الضارة، تعرب اللجنة عن قلقها الدائم إزاء استمرار ممارسات تنتهك حقوق النساء والفتيات كممارسات " دوكي " (تسخير البنات لإله أو إلهة )، و" بادي " (ممارسة البغاء المنتشرة في طبقة بادي)، و" شوبادي " (عزل المرأة في أيام الحيض لأنها تعتبر غير طاهرة)، والتزوج بطفلة، والعرافة. وتعرب اللجنة عن أسفها، في هذا الصدد، لعدم إدراج معلومات في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني بشأن مدى انتشار تلك الممارسات والجهود المبذولة للقضاء عليها.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ الظروف القاسية التي تعيش فيها النساء في الأرياف، ولا سيما اللواتي تفاقمت ظروفهن نتيجة النزاع، ومن بينهن نساء " تارو " اللواتي ترملن نتيجة وفاة أو اختفاء أزواجهن أثناء النزاع.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة. وتعرب عن أسفها في هذا الصدد لأنها لم تستلم المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل التي أعدتها بشأن وضع العمالة والبطالة والعمالة الناقصة ومستوياتها واتجاهاتها بالنسبة إلى فئات معينة من العمال، وهي معلومات أساسية لتقييم مدى الامتثال لأحكام المادة 6 من العهد.

18- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات الكبيرة التي ما زال يواجهها عمال السخرة المحررون في الحصول على عمل وتأمين الرزق وتوفير التعليم الملائم لأطفالهم، على الرغم من إ لغاء نظام السخرة في عام 2002. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن عدم توافر فرص العمل في الدولة الطرف يمنع الانتقال من علاقات إقطاعية إلى علاقات قائمة على أساس المساواة، ولا سيما فيما يتعلق بالكامايا السابقين، والهاليا السابقين، الذين عاد عدد كبير من بينهم إلى عمل السخرة من جديد بعد تحريرهم المزعوم.

19- وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها لأن عمل الأطفال ما زال من ت شراً للغاية ، ولا سيما في ظروف عمل خطرة كتلك التي تصادف في مجالات الزراعة، والحرف اليدوية، والصناعة، وخدمة المنازل، وجمع النفايات. وتلاحظ اللجنة ب بالغ القلق أن الأطفال ما زالوا يعملون بشروط السخرة.

20- و تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى الرسمي للأجور هو أقل من أن يسمح للعمال وأسرهم بالتمتع بمستوى معيشي لائق. وتعرب اللجنة عن قلقها، بالإضافة إلى ذلك، لأن الحد الأدنى الرسمي للأجور لا يسري إلاَّ على القطاع الرسمي ولا يطبق على قطاع الزراعة الذي يستوعب ثلاثة أرباع القوة العاملة.

21- و تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ارتفاع معدلات الفقر في الدولة الطرف التي تعيش فيها نسبة تزيد عن 30 في المائة من السكان دون حد الفقر الرسمي، على الرغم من التقدم المحرز في خطتها الإنمائية التاسعة للحد من الفقر. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر بيانات سنوية مفصلة ومصنفة حسب الجنس والطبقة والإثنية والإقليم عن مدى انتشار الفقر وشدته ، كما طلِب في قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة بخصوص تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني.

22- و تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن عدداً لا يقل عن ربع عدد السكا ن يعاني من نقص التغذية. وقد أدت الهياكل الاجتماعية المتصلبة التي تمنع الط بقات الدنيا من الاستفادة من الأراضي المشاعة والخدمات العامة ومن الاضطلاع بأنشطة أخرى إلى تفاقم العجز الغذائي الموسمي الذي يعاني منه، في أغلبية المناطق الجبلية ومناطق الهضاب، العدد الأكبر من السكان الذين هم من المزارعين الذين يستغلون قطعاً صغيرة من الأراضي بالاعتماد على زراعة الكفاف القليلة الإنتاج. ويعاني بصفة خاصة من انعدام الأمن الغذائي عمال السخرة المحرر ون الذين لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم في إطار قانون الإصلاح الزراعي و غيره من ال برامج التي تهدف إلى تمكينهم من التكيُّف مع الحياة الحرة والذين كثيراً ما يحرمهم من العمل أصحاب الأراضي الذين حرِّروا منهم.

23- و تعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من تكريس الحق في السكن في الدستور المؤقت للدولة الطرف، لا توجد سياسة إسكان وطنية تتناول على وجه التحديد احتياجات الفقراء في الأرياف واحتياجات الأفراد والجماعات من المحرومين والمهمشين بتزويدهم بوحدات سكنية قليلة التكلفة.

24- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حرمان الأشخاص المنتمين إلى الطبقات الدنيا من إمكانية الوصول إلى الآبار العامة، وبذلك تعريضهم مباشرة لانتهاك حقهم في مستوى معيشي لائق وحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

25- و تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدداً لا بأس به من السكان ما زال انتفاعهم ب الخدمات الصحية محدوداً أو معدوماً ، مما يؤدي إلى ارتفاع وفيات الأمهات والرض َّ ع إلى معدلات مثير للجزع . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر معلومات بشأن مدى انتشار مشاكل الصحة العقلية، ولا سيم ا بين الأشخاص المتأثرين بالنزاع .

26- و تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن عدم كفاية المراكز الصحية وعدم تلبيتها لمعايير الجودة وقلة موظفيها وإمداداتها، وتكاليف خدمات الصحة التناسلية، ما زالت تعرض المرأة للمخاطر، ولأن المواقف التقليدية المشاهدة في بعض الطبقات الاجتماعية والمجموعات الإثنية تسهم في زيادة المشاكل التي تتعرض لها النساء في مجال الصحة التناسلية.

27- و تعرب اللجنة عن قلقها لأن التعليم الابتدائي في الممارسة العملية ليس مجاناً تماماً نتيجة اقتطاع رسوم مختلفة من الوالدين، كرسوم اللوازم المدرسية والزي الرسمي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة التعليم الإلزامي. كما تلاحظ التفاوت الكبير في معدلات التسجيل في المدارس الابتدائية بين الإناث والذكور وبين طبقة البراهمان وغيرها من الطبقات والمجموعات الإثنية أو الأصلية، وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب المسجلة بين التلاميذ، وبصفة عامة، رداءة التعليم في المدارس العمومية.

28- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إيضاحات بشأن المعايير التي تستخدمها المؤسسة الوطنية للنهوض بالأقوام الأصلية للاعتراف رسمياً بتلك الأقوام وبشأن ما يترتب على ذاك الاعتراف الرسمي من آثار.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم تعاونها مع ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومحدّثة تشمل بيانات مقارنة ومصنفة بشأن التدابير الفعلية التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد، في إطار العملية الدستورية الجارية حالياً، من تمثيل جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات المحرومة والمهمشة ، ولا سيما الداليت والماديسي ومجتمعات السكان الأصليين، وبخاصة النساء المنتميات إلى تلك الفئات، في الهيئات المكلفة باتخاذ القرارات على جميع المستويات. وتوصي اللجنة ببذل جهود ملموسة ونشطة لتعزيز مشاركة تلك الفئات في المجلس التأسيسي الذي سيقوم، بعد انتخاب أعضائه في عام 2007، بصياغة دستور جديد.

31- و توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات شفافة لتعيين المفوضين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإعطاء اللجنة كامل الصلاحيات المؤسسية بموجب مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق). وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

32- وتوصي اللجنة بإجراء استعراض دقيق للقوانين الوطنية بغية تعيين وتنقيح جميع الأحكام التي تسمح مباشرة أو غير مباشرة بالتمييز على أساس الانتماء الطبقي وبالتمييز المتعدد الأسباب ضد النساء المنتميات إلى فئات معينة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها للتوعية على نطاق واسع بحظر ذاك التمييز، كما تحثها على أن تحسن فعلياًُ إمكانية الوصول إلى سبل التظلم القضائية والإدارية في الحالات التي يُدعى فيها التعرض لانتهاكات. و توصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بإنشاء وحدات خاصة لرصد تنفيذ البرامج الموضوعة لحماية وتعزيز تمتع الفئات المحرومة والمهمشة ، ولا سيما الداليت والماديسي ومجتمعات السكان الأصليين، وبخاصة النساء المنتميات إلى تلك الفئات، تمتعاً كاملاً وبدون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ فعلياً اتفاق السلام الشامل مركزةً على عودة جميع المشردين داخلياً عودة آمنة ودائمة، ولا سيما في المناطق الجبلية ومناطق الهضاب التي لم تكن فيها البيئة مواتية لإعادة الاندماج. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تضع الدولة الطرف خطة استراتيجية فعلية ، بما يشمل آلية رصد، لتكفل عودة المشردين داخلياً وتسجيلهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم بأمان وكرامة.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بصرامة القانون الذي يحظر الممارسات الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، كممارسات دوكي ، و بادي ، و شوبادي ، والتزوج بطفلة، والعرافة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات مفصلة عن مدى انتشار تلك الممارسات و عن التدابير المتخذة لتنفيذ قوانينها تنفيذاً صارماً بغية حماية النساء والفتيات من تلك الممارسات الضارة.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد بدون تأخير تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي تعرِّف تلك الأفعال بوصفها جريمة محددة ، كما تحثها على القيام بحملة إعلامية واسعة لتوعية الناس بوجود تلك التشريعات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، بالإضافة إلى ذلك، التدابير اللازمة لوضع إجراءات وتثقيف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وال قضاة و ال محامين و الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المهن الطبية بغية تمكينهم من حماية ضحايا العنف المنزلي حماية فعلية.

36- وتشجع اللجنة الحكومة على توفير المساعدة الفورية اللازمة، لا سيما باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، للتخفيف من حدة آثار النزاع الضارة بالنساء ، بما يشمل الفقر وفقدان الدخل، والوصم الاجتماعي، وعدم ضمان الحيازة نتيجة غموض حقوق الملكية في حال جهل مصير الأزواج المفقودين.

37- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتشجيع الصناع ات القائمة على العمالة الكثيفة وزيادة الإنتاجية في قطاعات الزراعة. وكذلك توصي اللجنة بتوسيع نطاق البرامج المخصصة ل لكامايا السابقين، والهالياس السابقين، والداليت ، والسكان الأصليين أفراداً وجماع ات ، ولا سيما النساء المنتميات إلى تلك الفئات، لتشمل المناطق الريفية على وجه الأولوية.

38- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، بمساعدة منظمة العمل الدولية، معالجة وضع الأطفال الذين يمارسون أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما توصي بتعزيز التدابير المتخذة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين ومراقبة ظروف عملهم وظروف معيشتهم بعد انتشالهم من ذاك العمل، و بتوسيع نطاق تلك التدابير لتشمل جميع الأطفال الذين يمارسون أسوأ أشكال عمل الأطفال.

39- وتحث اللجنة على إقرار حد أدنى من الأجر يكفي لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض دوري للحد الأدنى من الأجور. وتطلب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، موافاتها بمعلومات في التقرير القادم بشأن النهج المتبع لحساب الحد الأدنى من الأجر.

40- واللجنة، إذ تلاحظ أن نيبال بلد من البلدان ذات الدخل المنخفض وأن مواردها محدودة بالتالي، فهي تذكر الدولة الطرف بأنها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهد إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي قدمته مؤخراً بشأن تقييم الالتزام باتخاذه تدابير " إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة" عملاً ببروتوكول اختياري ملحق بالعهد (E/C.12/2007/1).

41- وكذلك توصي اللجنة بوضع آليات وإجراءات خاصة لرصد تنفيذ مثل تلك الاستراتيجيات وتقييم التقدم المحرز في مكافحة الفقر مكافحة فعلية، بما يشمل أكثر فئات الناس حرماناً وتهميشاً.

42- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لض مان الأمن الغذائي وإمكانية حصول جميع السكان على الماء، ولا سيما من ينتمي منهم إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. وتوصي اللجنة بأن تهدف السياسات الزراعية إلى تحسين الإنتاجية والتسويق فعلياً ، فضلاً عن تحسين إمكانية الوصول والتوزيع. وفي هذا الصدد ، تحث اللجنة على تنفيذ تدابير خاصة لتعزيز مشار كة الطبقات الاجتماعية الدنيا في إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة بشأن مدى الافتقار إلى الأمن الغذائي، وبشأن أكثر الفئات معاناة من ذلك، والتدابير الفعلية المزمع اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وتعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في الماء.

43- وتوصي اللجنة بأن تطبَّق على الفور، في الحالات التي يُمنع فيها الوصول إلى منابع المياه العامة، أحكام الدستور المؤقت والقوانين التي تحظر التمييز والفصل على أساس الانتماء الطبقي. وتوصي اللجنة بأن تراقب لجان تنمية المناطق، أو أي هيئة محلية مناسبة أخرى، عن كثب إمكانية الوصول إلى الآبار العامة.

44- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة إسكان وطنية تقضي بتوفير وحدات سكنية قليلة التكلفة للفقراء في الأرياف وللأفراد المحرومين والفئات المحرومة.

45- وتوصي اللجنة بإيلاء أولوية عليا لخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، وبإيلاء الاعتبار الواجب لضرورة اشتمال نظام الرعاية الصحية العام خدمات الصحة العقلية وبرامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . وتشدد اللجنة على أن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يشمل الصحة العقلية بقدر ما يشمل الصحة البدنية، كما تشدد على أهمية الرعاية الصحية العقلية، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المتأثرين بالنزاع .

46- وتوصي اللجنة ب القيام، كجزء من عملية التحسين العام لنظام الرعاية الصحية الوطنية، بإيلاء أولوية عليا لإمكانية الحصول مادياً ومالياً على الرعاية الصحية التناسلية وعلى وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية، كما توصي باتخاذ تدابير خاصة لتمكين النساء من الولادة تحت إشراف مهني مدرب في مجال الرعاية الصحية.

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقر التعليم المجاني بل والإل زامي أيضاً عملاً بالمادتين 13 و 14 من العهد وأن تبين في تقريرها الدوري الثالث متى تعتزم بلوغ هذا الهدف، وتحدد أيضاً المعايير المادية التي يمكن بموجبها قياس التقدم المحرز. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابت دائي، وإلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم. وتحث اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، على أن تدرج الدولة الطرف حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بشتى مستوياتها كموضوع يدرَّس وكمنهج للتدريس يُبرز قيم المشاركة والإشمال الاجتماعي. وتشدد اللجنة على أهمية التعليم كأداة للمصالحة الوطنية، وللقضاء على الممارسات الإقطاعية الضارة، وتعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص والفئات، فضلاً عن تنمية المهارات تدعيماً لفرص العمل في المستقبل.

48- وتوصي اللجنة بأن تُضَمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن المعايير المطبقة للاعتراف رسمياً بالأقوام الأصلية وما يترتب على ذلك من آثار.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم فرعاً مخصصاً للنتائج التي أسفرت عنها التدابير المتخذة لمناهضة التمييز وتعزيز احترام جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها. وكذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية مصنفة حسب ال انتماء الطبقي والإثني والجنس، و تُضَمِّنه أيضاً معايير خاصة، للتمكين من رصد وتقييم التقدم المحرز كما ينبغي.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وتعممها على كافة مستويات المجتمع ولا سيما المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية، و أن تُطْلِع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على جميع التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تشرك المنظمات غير الحكومية و غيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي ستجريها على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة الموضوعة في عام 2006 بشان إعداد وثيقة أساسية مشتركة (HRI/GEN/2/Rev.4).

52- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

53- وختاماً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2011 وأن تضمنه معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -