الأمم المتحدة

E/C.12/UKR/CO/6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأوكرانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير أوكرانيا الدوري السادس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/UKR/6) في جلستيها الثالثة والرابعة، المعقودتين في 29 نيسان/أبريل 2014 (E/C.12/2013/SR.3 وSR.4)، واعتمدت في جلستها الأربعين، المعقودة في 23 أيار/ مايو2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس الذي قدمته أوكرانيا في الموعد المحدد (E/C.12/UKR/6). وتعرب عن تقديرها للردود المكتوبة المفصلة على قائمة القضايا (E/C.12/UKR/Q/6/Add.1) وكذلك للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي يمثل وزارات عدة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من صكوك حقوق الإنسان وانضمامها إليها منذ آخر حوار أجرته معها في عام 2007:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 4 شباط/فبراير 2010؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155(1981) بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، في 4 كانون الثاني/يناير 2012؛

(ج) اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 176(1995) بشأن السلامة والصحة في المناجم، ورقم 174(1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، في 15 حزيران/يونيه 2011؛

(د) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في 25 آذار/مارس 2013؛

( ) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتزييف المنتجات الطبية والجرائم المشابهة المنطوية على أخطار تهدد الصحة العامة ( اتفاقية الجرائم الطبية) ، في 20 آب/أغسطس 2012؛

(و) اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، في 10 آذار/مارس 2010.

4- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بجهود الدولة الطرف لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الآتي:

(أ) الانخفاض الملحوظ في معدلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل من 27.5 في المائة في عام 2000 إلى 6.8 في المائة في عام 2009؛

(ب) اعتماد خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لمنع إصابة الأطفال والشباب المعرضين للخطر والمستضعفين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال والشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في أيار/مايو 2010؛

(ج) اعتماد قانون بشأن الحوار الاجتماعي في أوكرانيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2010؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والبرنامج المجتمعي المستهدف الحكومي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة حتى عام 2015، في آذار/مارس 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في سياق الأزمة الاقتصادية

5- تحيط اللجنة علماً بالحالة السياسية والاقتصادية الحالية الهشة في الدولة الطرف، التي تؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر الضار للتدابير المختلفة، التي اعتمدت للتصدي للأزمة الاقتصادية وللامتثال لشروط تقديم المساعدة المالية الدولية التي تم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، على تمتع السكان بحقوقهم بموجب العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بالالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد بأن تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحميها وتعملها تدريجي اً وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. وفيما تسلم اللجنة بأن ً بعض تدابير التكيف لا مناص منها أحياناً، فإنها تلفت انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير التقشفية خلال الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012، التي توجز الشروط التي يجب أن يستوفيها أي تغيير أو تكييف في السياسة العامة تقترحه الدول الأطراف استجابةً للأزمة الاقتصادية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن لا تؤثر أية تدابير تعتمد بغرض تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي الراهن تأثيراً غير متناسب على أكثر الأفراد والمجموعات حرماناً وتهميشاً وأن لا تؤدي إلى خفض معايير الحماية الاجتماعية القائمة دون المضمون الأساسي الأدنى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل مراعاة التزاماتها بموجب العهد على النحو الواجب عند التفاوض على مشاريع وبرامج المساعدة المالية، بما يشمل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.

مكافحة الفساد

6- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفساد في الدولة الطرف وآثاره السلبية على التمتع بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحميها العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف، من باب الأولوية، أن تعالج الأسباب الجذرية للفساد وأن تعتمد جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لمكافحة الفساد وما يتصل بذلك من إفلات من العقاب على نحو فعال وأن تكفل إدارة الشؤون العامة من الناحيتين القانونية والعملية بصورة شفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إعلام رجال السياسة وأعضاء البرلمان والموظفين الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفساد وتوعية القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة بالحاجة إلى إنفاذ القانون بشكل صارم.

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

7- يساور اللجنة القلق لأن قانون عام 2012 المتعلق بمبادئ منع ومكافحة التمييز في أوكرانيا: (أ) لا يشمل صراحة جميع أسس التمييز المحظورة بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد؛ (ب) لا ينص على تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر يتفق مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد؛ (ج) لا ينص على عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية؛ (د) لا ينص على سبل انتصاف كافية لضحايا التمييز، حيث يقتصر الانتصاف على التعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي. وتحيط اللجنة علماً بالمناقشة الجارية حالياً في البرلمان لإدخال تعديلات ترمي إلى التصدي لأوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي لمكافحة التمييز (الفقرة 2 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتعديل تشريعها المتعلق ب م كافحة التمييز لضمان الحماية الكافية من التمييز وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وأن تراعي أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوسائل منها ما يلي:

(أ) إدراج جميع الأسس المحظورة للتمييز الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد في قانونها الشامل لمكافحة التمييز بشكل صريح؛

(ب) مواءمة التعاريف المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ج) حظر التمييز في كل من المجالين العام والخاص؛

(د) التنصيص على عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية؛

( ) إضافة أحكام من أجل الحصول على الجبر في حالات التمييز، بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية والإدارية، وتوفير سبل انتصاف فعالة ومناسبة لضحايا التمييز؛

التمييز ضد الروما

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في التصدي للاستبعاد الاجتماعي لأفراد جماعة الروما والتمييز ضدهم في التمتع بحقوقهم بموجب العهد، وتلاحظ بقلق أن الافتقار إلى المستندات الشخصية يساهم في تفاقم هذا التمييز. وفيما ترحب اللجنة بالاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة الطرف عام 2013 لحماية وإدماج الأقلية القومية للروما في المجتمع الأوكراني حتى عام 2020 وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذها، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل على نطاق البلد وعدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لتنفيذها بفعالية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم وجود بيانات محدثة بشأن الروما وأوضاعهم يشكل عقبة كبيرة أخرى أمام تقييم أثر مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما (الفقرة 2 من المادة 2).

تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( E/C.12/UKR/CO/5 ، الفقرتان 11 و34) وتطلب إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة التمييز ضد الروما بهدف الإعمال التام لحقوقهم بموجب العهد على أرض الواقع. ولهذا الغرض، تطلب إليها أن تقوم بما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية عن أساس التحديد الذاتي الطوعي للهوية، وعن عدد الروما الذين يعيشون في البلد وعن أوضاعهم في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم، بهدف صياغة وتنفيذ ورصد برامج وسياسات مستهدفة ومنسقة على المستويين الوطني والإقليمي ترمي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية؛

(ب) تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات القائمة لضمان تزويد جميع أفراد الروما بالمستندات الشخصية الضرورية للتمتع بحقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك شهادات الولادة؛

(ج) ضمان أن تشمل خطة العمل المتعلقة بإدماج الروما تدابير محددة ترمي إلى التصدي للمشاكل التي يواجهها أفراد الروما في الوصول إلى العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم؛

(د) وضع مؤشرات كمية ونوعية لرصد تنفيذ خطة العمل على مستوى البلد وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها بشكل فعال.

التمييز ضد تتار القرم

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من التدابير المتخذة لضمان إعادة إدماج تتار القرم في المجتمع والتقدم المحرز في هذا الصدد، فإن تتار القرم لا يزالون يعانون من التمييز ويواجهون صعوبات في التمتع بحقوقهم بموجب العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة تحسين حالة تتار القرم وضمان وصولهم الفعلي إلى العمل والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم.

التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

10- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في العمل، وفي الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتأسف لعدم تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة مثل هذا التمييز ومنعه (الفقرة 2 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ومنع التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وتكفل تمتعهم بحقوقهم بموجب العهد على قدم المساواة مع غيرهم.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

11- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور بين النساء والرجال، قد تصل في المتوسط إلى زهاء 30 في المائة، وذلك على الرغم من الخطوات المتخذة للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة. وتلاحظ اللجنة أن الأسباب الجذرية لهذه المشكلة تكمن في القوالب النمطية للأدوار الجنسانية الراسخة في الأسرة والمجتمع بأسره (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات للقضاء على الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين من خلال مكافحة التفرقة الرأسية والأفقية في العمل، التي ينتج عنها شغل النساء وظائف بأجور أقل ومواجهة صعوبات في التمتع بفرص التدرج المهني على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) اتخاذ تدابير لتغيير تصور المجتمع لأدوار الجنسين، بما في ذلك من خلال حملات التوعية بشأن تقاسم مسؤوليات الأسرة بين الرجل والمرأة وبشأن المساواة في فرص التدرج المهني نتيجة التعليم والتدريب في مجالات غير تلك التي يسيطر عليها تقليدياً أحد الجنسين.

البطالة

12- يساور اللجنة القلق لأن الشباب لا يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بالبطالة، على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن نسبة 4 في المائة كحصة محددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لها أثر محدود بالنظر إلى عدم تقيد أصحاب العمل بها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الروما وتتار القرم لا يزالون يواجهون صعوبات في الوصول إلى العمل (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لمواصلة خفض معدل البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والروما وتتار القرم، بوسائل منها ما يلي:

(أ) الإبقاء على الحوافز المقدمة إلى أصحاب العمل الذين ينشئون وظائف جديدة للأفراد الذين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة لا تقل عن سنتين، بمن فيهم الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التنافس في سوق العمل، وضمان احتفاظ الأفراد الذين يستخدمون بهذا الشكل بوظائفهم بعد إنهاء العمل بهذه الحوافز؛

(ب) مراجعة التعليم المهني ونظام التدريب لضمان أنهما يستجيبان للاحتياجات الراهنة لسوق العمل ؛

(ج) اتخاذ تدابير مستهدفة بشكل محدد ترمي إلى الحد من البطالة في صفوف الشباب؛

(د) ضمان التقيد الفعلي من جانب الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة 4 في المائة كحصة محددة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال تطبيق جزاءات رادعة على أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بذلك؛

(ه‍( ضمان تمتع الروما وتتار القرم بالمساواة في الفرص والمعاملة في مجال العمل وإتاحة الفرص لهم لتوليد الدخل بشكل مستدام، بوسائل منها النهوض بمهاراتهم من خلال التدريب.

العمل في الاقتصاد غير الرسمي

13- تلاحظ اللجنة بقلق أن 4.6 ملايين شخص، أو 22.9 في المائة من مجموع السكان المستخدمين، كانوا يعملون في القطاع غير الرسمي في عام 2010 وبالتالي لم يكونوا مشمولين بقانون العمل أو نظام الحماية الاجتماعية (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للحد بشكل تدريجي من مستوى العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة وصول الأشخاص المستخدمين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تسعى بانتظام لإخضاع القطاع غير الرسمي للعمليات التي تقوم بها دوائر تفتيش العمل وأن تتصدى للعقبات التنظيمية التي تعيق إنشاء الوظائف في القطاع الرسمي وأن تعمل على توعية الجمهور بأن حقوق العمل والحماية الاجتماعية تنطبق في الاقتصاد غير الرسمي.

متأخرات الأجور

14- تحيط اللجنة علماً بقلق بأن موضوع عدم دفع الأجور لا يزال يشكل مشكلة في الدولة الطرف، حيث أن مبلغ متأخرات الأجور بلغ 998 مليون غريفن حتى 1 آذار/ مارس 2014 (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير للتصدي لمشكلة متأخرات الأجور بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان الرصد الفعال لدفع الأجور؛

(ب) النص على جزاءات مناسبة ورادعة في حالات الانتهاك؛

(ج) ضمان إنشاء مؤسسة تقوم بتسديد أجور العمال عندما لا يستطيع صاحب العمل دفعها بسبب الإعسار؛

(د) ضمان أن تنص آليات التظلم لا على دفع المبالغ المتأخرة بالكامل فحسب بل أيضاً على تعويض عادل للخسائر المتكبدة في حساب المدفوعات المتأخرة.

الضمان الاجتماعي

15- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ترسيخ مفهوم المعايير الاجتماعية الدنيا، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش وحد الكفاف، والقيام بصورة منتظمة بزيادة مبالغها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مستويات الحد الأدنى للأجور، وإعانات البطالة والحد الأدنى للمعاش لا تزال غير كافية لكي يحصل العمال والأشخاص العاطلون عن العمل والمتقاعدون على مستوى معيشي لائق لأنفسهم ولأسرهم (المواد 7 و9 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تساهم تدريجي اً في مواءمة معاييرها الاجتماعية الحكومية مع الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها بموجب المواد 7 و9 و11 من العهد وأن تعمل بصورة تدريجية على زيادة المبالغ ذات الصلة.

نظام التأمين الصحي

16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد النظر في إمكانية إنشاء نظام إلزامي وطني للتأمين الصحي، لكن القلق يساورها لعدم إحراز تقدم في هذا المجال (المادتان 9 و12).

ينبغي أن تعجل الدولة الطرف بإقامة نظام تأمين صحي وطني إلزامي في سياق تأمين نظام ضمان اجتماعي عام مستدام. وينبغي ألا يؤدي وجود مثل هذا النظام إلى المساس بخدمات الرعاية الصحية الشاملة المكفولة والمقدمة مجاناً.

الفقر

17- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التدابير المتخذة لتخفيف حدة الفقر، فإن مستوى الفقر النسبي ظل مستقراً نسبياً عند 24.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الفقر في صفوف أكثر الأفراد والمجموعات حرماناً وتهميشاً بمن في ذلك الروما وتتار القرم والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، بعضهم دون سن الثالثة، والأسر التي يعاني أفرادها من البطالة والأشخاص ذوو الإعاقة والأسر المعيشية المؤلفة من أشخاص متقاعدين والأسر المعيشية وحيدة الوالد، وأسر المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن معدل الفقر في المناطق الريفية أعلى 1.7 مرة من المعدل المسجل في المناطق الحضرية ولأن مستوى الفقر في صفوف الأشخاص العاملين بلغ 20.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مما يشير إلى أن العمالة وحدها غير كافية لضمان مستوى معيشي لائق (المادتان 9 و11).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الفقر، والتركيز بصفة خاصة على أكثر الأفراد والمجموعات حرماناً وتهميشاً وعلى الحد من أوجه التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن نظامها للمساعدة الاجتماعية يستهدف الفقراء على نحو فعال. ويتعين عليها أيضاً أن تكفل تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ برامج الحد من الفقر تنفيذاً فعالاً وتكييف هذه البرامج وفقاً لذلك عندما لا تحقق التدابير المتخذة الأثر الإيجابي المتوقع.

الحق في السكن اللائق والحق في الغذاء

18- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن غالبية الروما تعيش في أوضاع سكنية متدنية تفتقر إلى مياه الشرب المأمونة أو مرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة وشبكات التخلص من المياه المستعملة والنفايات أو لا تتمتع بضمانات قانونية فيما يتعلق بالحيازة، مما يعرضها لخطر الطرد. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الظروف السكنية والغذائية المتدنية في مراكز الإيواء المؤقت لملتمسي اللجوء وعدم كفاية عدد الأماكن في هذه المراكز (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 11).

ينبغي للدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، أن تعتمد جميع التدابير المناسبة لضمان وصول الروما إلى السكن اللائق بما في ذلك من خلال ضمان تخصيص الموارد الكافية لزيادة الإمداد بالوحدات السكنية الاجتماعية وتقديم أشكال مناسبة للدعم المالي، مثل إعانات الإيجار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ خطوات لضمان مشاورة مجتمعات الروما طوال إجراءات الإخلاء، وتزويدهم بالضمانات الواجبة وتوفير السكن البديل لهم وتعويضهم بشكل يمكنهم من الحصول على سكن لائق، وينبغي أن تراعي الدولة الطرف تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول ملتمسي اللجوء على سكن لائق وعلى الغذاء.

نظام الرعاية الصحية

19- يساور اللجنة القلق إزاء تدني النسبة من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للإنفاق على الرعاية الصحية. ويساورها القلق أيضاً لأنه لا تزال هناك مشاكل عديدة متبقية تؤثر سلباً على تمتع السكان بالحق في الحصول على الرعاية الصحية، على الرغم من الإصلاحات التي أُدخلت على النظام الصحي. ومن هذه المشاكل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ومطالبة المرضى بدفع رسوم غير رسمية، وعدم كفاية الهياكل الأساسية لنظام الرعاية الصحية الأولية، والمعدات الطبية البالية، ونوعية خدمات الرعاية الصحية وتوفرها، ولا سيما في المناطق الريفية وللأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة، والنقص في بعض العقاقير وانخفاض مستويات التغطية بخدمات التحصين (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيد بصورة تدريجية من الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بهدف ترجمة التزامها بإعمال الحق في الصحة بموجب العهد ودستور الدولة الطرف على أرض الواقع؛

(ب) أن تتخذ تدابير لزيادة تحسين الهيكل الأساسي لنظام الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك العناية بالأسنان؛

(ج) أن تتخذ تدابير محدَّدة للتصدي للمشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والنقص في بعض العقاقير وخدمات الرعاية الصحية المحدودة، ولا سيما في المناطق الريفية، بغية ضمان الوصول بفعل الواقع إلى الرعاية الصحية التي يمكن تحمُّل تكاليفها والتي تتسم بنوعية جيدة وتُقدَّم في الوقت المناسب وتوفير العلاج الطبي لجميع شرائح السكان، بمن فيهم المحرومون والمهمشون من الأفراد والمجموعات؛

(د) عكس الاتجاه السلبي الحالي للتغطية بخدمات التحصين.

معدلات الوفيات

20- يساور اللجنة القلق لأن معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات لا تزال مرتفعة على الرغم من التقدم المُحرز في الحد منها (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بهدف زيادة خفض المعدلات المرتفعة لوفيات الرضع والأطفال والأمهات، بما في ذلك من خلال تحسين نوعية المساعدة الطبية وتوفيرها والوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وصول ملتمسي اللجوء إلى الرعاية الطبية في حالات الطوارئ

21- يساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، ولا يستطيعون إلا في حالات نادرة تحمُّل التكاليف المرتفعة لمثل هذه الرعاية (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن وصول ملتمسي اللجوء بالكامل إلى الرعاية الطبية المجانية في حالات الطوارئ.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

22- يساور اللجنة القلق لأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال مرتفعاً على الرغم من التقدم المحرز في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك بسبب محدودية التغطية بالاختبارات المناسبة والنقص من حين لآخر في العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي، وعدم توفر مختبرات لرصد التغطية بالعلاج بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي وتدني مستواها (47 في المائة في عام 2012). وت حيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة التغطية بالعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي إلى 80 في المائة في نهاية عام 2018 (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإيدز (2014-2018)، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجي تها الوطنية للوقاية، بما في ذلك أنشطتها لبث الوعي، مع مراعاة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف مجموعات غير المجموعات المعرَّضة للخطر وتقديم التمويل الكافي لأنشطتها الوقائية بما في ذلك برامج استبدال الإبر والمحاقن؛

(ب) تحسين التغطية بخدمات الاختبار السري المناسبة في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تعزيز خدماتها المتعلقة بالاستشارة والإحالة؛

(د) التصدي للنقص في العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي؛

( ) العمل على تمكين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الوصول إلى رصد مناسب في المختبر؛

(و) العمل بصورة تدريجية على توسيع نطاق التغطية بالعلاج بواسطة العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي، بما في ذلك النظر في الأخذ بالعقاقير الجنيسة المضادة لفيروسات النسخ العكسي.

السل

23- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار الإصابة بالسل، بما في ذلك السل المقاوم لعقاقير عديدة وعدم كفاية العقاقير التي تعالج السل، وضعف أنشطة مراقبة العدوى، وتراجع أثر الجهود المبذولة لكشف الإصابة، وتدني الخدمات في مستوى الرعاية الصحية الأولية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين سياساتها واستراتيجياتها للوقاية من الإصابة بالأمراض والكشف عنها، وأن تكفل وجود علاج وأدوية كافيين ويمكن الوصول إليهما ومخصصين لعلاج السل وتقديم الخدمات المناسبة للمرضى في مستوى الرعاية الصحية الأولية.

تعاطي المخدرات

24- يساور اللجنة القلق إزاء النهج العقابي الذي تتخذه الدولة الطرف تجاه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد هؤلاء الأشخاص في السجون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اللوائح القائمة التي تُقيد الوصول إلى برامج العلاج بمواد بديلة لأثر الأفيون وتبادل الإبر والمحاقن (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً قائم اً على حقوق الإنسان في التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) تنظيم برامج لبث الوعي بشأن المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بتعاطي المخدرات؛

(ب) معالجة التمييز ضد الأشخاص المدمنين على المخدرات؛

(ج) توفير الرعاية الصحية المناسبة وخدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل لأولئك الأشخاص بما في ذلك العلاج الفعال للتصدي للإدمان على المخدرات من قبيل العلاج بمواد بديلة لأثر الأفيون؛

(د) تخصيص موارد مالية لتنفيذ برامج العلاج بمواد بديلة لأثر الأفيون وتبادل الإبر والمحاقن وتوسيع نطاق تغطيتها وكذلك ضمان تحسين الوصول إلى مثل هذه البرامج في السجون.

التعليم الشامل للروما

25- يساور اللجنة القلق لما يواجهه أطفال الروما من عزل في نظام التعليم، ولأن المدارس في منطقتي ترانسكارباثيان وأوديسا يحضرها بصورة حصرية أطفال الروما، ولأن أعداد أطفال الروما في مدارس التعليم الخاص مرتفعة للغاية (الفقرة 2 من المادة 2 والمادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج مسألة عزل أطفال الروما في المدارس وارتفاع أعدادهم في مدارس التعليم الخاص من خلال ضمان الإنفاذ الفعال لتشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز وإذكاء وعي المعلمين والمعلمات والجمهور العام بهذه التشريعات. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد نهجاً شمولياً لتعليم أطفال الروما.

الحقوق اللغوية للأقليات القومية أو الإثنية

26- تلاحظ اللجنة بقلق محاولة إلغاء القانون المتعلق بمبادئ سياسة الدولة اللغوية، الذي اعتُمد في 3 تموز/يوليه 2012. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن المشاورات بشأن صياغة قانون منقح لا تشمل جميع الأقليات المتأثرة بذلك، (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة الأقليات المعنية مشاركة حقيقية وشاملة في عملية صياغة قانون جديد يرمي إلى التعبير عن التنوع اللغوي لمختلف الأقليات. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تطابق القانون المنقح مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة لحماية الحقوق اللغوية للأقليات القومية أو الإثنية.

الحقوق الثقافية لتتار القرم

27- يساور اللجنة القلق لأن لغة تتار القرم على وشك الانقراض على الرغم من التدابير المتخذة لصَون وتعزيز لغة تتار القرم وثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الظروف المؤاتية لتتار القرم لصَون هويتهم ولغتهم وثقافتهم وتطويرها وتعزيزها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأمور منها تقديم الدعم المالي الكافي للمنظمات الثقافية لكي تضطلع بأنشطتها ولكي تتيح فرصاً أكثر لتتار القرم لتعزيز واستخدام لغتهم الأم في التعليم والحياة اليومية.

دال- توصيات أخرى

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ نظاماً لجمع البيانات الإحصائية لتقييم مستوى تمتع الفئات المستضعفة والمهمشة، من أفراد وجماعات، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر تتار القرم والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير المواطنين، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي للدولة الطرف عند القيام بذلك أن تكفل الاحترام الواجب لمبادئ السرية والموافقة الواعية والإقرار الذاتي الطوعي بالانتماء إلى فئة معينة.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك آليات تقديم الشكاوى الفردية بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان التي لم تقبلها حتى الآن، بهدف زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال منح أصحاب الحقوق فرصاً إضافية للمطالبة بحقوقهم على المستوى الدولي عند استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ولا سيما في صفوف موظفي الحكومة، وأعضاء البرلمان الأوكراني ( (Verkhovna Rada والسلطات القضائية وإعلام اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أفراد المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني التي تسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع المُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة التي اعتمدتها في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، في موعد أقصاه 30 أيار/مايو 2019.