* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (1-19 حزيران/يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لقيرغيزستان *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لقيرغيزستان عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KGZ/2-3)، في جلستيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين (انظر الوثيقتين E/C.12/2015/SR.22 وSR.23)، المعقودتين يومي 1 و2 حزيران/يونيه 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخمسين، المعقودة في 19 حزيران/يونيه 2015.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم قيرغيزستان للتقرير الدوري، والمعلومات التكميلية الواردة في سياق الردود على قائمة القضايا (E/C.12/KGZ/Q/2-3/Add.1)، والوثيقة الأساسية الموحدة للدولة الطرف (HRI/CORE/KGZ/2008)، فضلاً عن الردود الشفوية التي قدمها الوفد. وترحب اللجنة أيض اً بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. بيد أنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في أيلول/سبتمبر 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في كانون الأول/ديسمبر 2008 .

4- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي شملت اعتماد ما يلي:

( أ) الدستور الجديد، في حزيران/يونيه 2010.

(ب) القانون رقم 318 بشأن الاستحقاقات المقدمة من الدولة، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ج) القانون رقم 210 بشأن الحد الأدنى للأجور، في تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(د) القانون رقم 184 بشأن الضمانات المقدمة من الدولة لكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، في آب/أغسطس 2008؛

(ه) القانون رقم 183 بشأن الأمن الغذائي، في آب/أغسطس 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

عدم التمييز

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز، وإزاء استمرار التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو العمر أو أي وضع آخر، بما في ذلك الميل الجنسي أو الإعاقة، وذلك في مجالات تشمل الحصول على العمل والرعاية الصحية. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عرض مشروع القانون رقم 6-11804/14 على البرلمان، والذي قد يفرض عقوبات إدارية على الأشخاص الذين يدعون إلى اتخاذ مواقف إيجابية تجاه العلاقات الجنسية غير التقليدية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي:

( أ) الحصول على الخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، بالنظر إلى أن الحصول عليها مشروط بتسجيل الإقامة؛

(ب) تعرض أفراد جماعتي ليولي والأوزبك وغيرهما من الأقليات للتمييز والتهميش (المادتان 2(2) و15).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانون اً شامل اً لمكافحة التمييز يتضمن تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر، وسحب مشروع القانون رقم 6-11804 /14. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بما يلي:

(أ) تنفيذ حملات تثقيف عامة من أجل القضاء على المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية الشائعة؛

( ب) عدم ربط الحصول على الخدمات بتسجيل الإقامة؛

(ج) كفالة تمتع جميع الأشخاص تمتع اً كامل اً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز وبصرف النظر عن ميلهم الجنسي؛

(د) تسريع الجهود من أجل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تهيئة البيئة المواتية للمجتمع المدني

6 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروع القانون المعروض على البرلمان بشأن الوكلاء الأجانب، والذي سيشترط على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً التسجيل على أنها وكالات أجنبية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستبعد مشروع القانون المتعلق بالوكلاء الأجانب وأن تدعم عوضاً عن ذلك عمل المنظمات غير الحكومية النشطة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

7- تشير اللجنة بقلق إلى استمرار استشراء الفساد بصورة م نهجية في الدولة الطرف (المادة 2 (1)).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وأن تعالج، على سبيل الأولوية، الأسباب الأساسية الكامنة وراءه. وينبغي لها أن تعتمد كافة التدابير التشريعية والسياسية اللازمة لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب مكافحة فعالة، مع التركيز بشكل خاص على المجالات التي يعوق فيها الفساد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأة

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع المرأة بحقوق متساوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشير بقلق خاص إلى ما يلي:

(أ) عمل غالبية النساء في قطاعات ووظائف متدنية الأجر؛

(ب) العدد الكبير من الزيجات غير المسجلة رسمياً، وبخاصة التي تتم وفق القوانين الدينية، ما يعني أن كثير اً من النساء لا يستفدن من كافة الحقوق الواردة في مدونة الأسرة أو من النفقة أو خلاف ذلك من أشكال الدعم في حالة انتهاء رباط الزوجية؛

(ج) في حالة الزيجات غير المسجلة، لا يمكن للمرأة إثبات حضانتها للأطفال إلا بعد تأكيد الزوج ذلك ، الأمر الذي يعوق تسجيل مكان إقامة الأطفال ويحرمهم من الحصول على الخدمات الأساسية؛

(د) عدم مساواة المرأة في الملكية والميراث؛

(ه) كثير اً ما يُرفض الطلب المقدم من امرأة للحصول على قطعة أرض، وغالب اً ما يعتمد منح قطع الأراضي على الوضع العائلي للمرأة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها من أجل تعزيز المساواة الجنسانية، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد استراتيجية شاملة تشمل وضع أهداف محددة زمنياً وتحديد حصص واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بغية تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وبخاصة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيل اً ناقص اً أو محرومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) ضمان أن تتمكن النساء، في حالة الزيجات غير المسجلة، من إثبات حضانتهن للأطفال دون الحاجة إلى تأكيد من الأزواج، وضمان توفير الحماية التامة لهذه الفئة من النساء حال انتهاء رباط الزوجية في الزيجات غير المسجلة؛

(ب‌) اعتماد تعديل القانون المتعلق بالمعتقدات والممارسات الدينية لضمان ألا يتم الزواج وفق الشعائر الدينية إلا بعد إتمام الزواج بصورة رسمية؛

(ج‌) ضمان مساواة النساء، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، في الحقوق المتعلقة بالملكية والميراث، وضمان ألا يتوقف الحصول على الحقوق والخدمات على الحالة الزواجية للمرأة؛

(د‌) تنفيذ حملات توعية للقضاء على السلوكيات الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية ولإطلاع النساء على حقوقهن.

وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نطاق تفشي البطالة، والتي تؤثر بشكل رئيسي في النساء، والشباب دون سن الثلاثين والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الرئيسية للبطالة، وأن تعتمد تدابير محددة الهدف، تشمل برامج للحد من البطالة في أوساط النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحرومين والمهمشين من أفراد وفئات.

الحد الأدنى للأجور

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر لا يتمتعون هم وأسرهم بمستوى معيش ي لائق (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لكي تكفل تمتع جميع العمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق، وأن تكفل الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.

الاقتصاد غير الرسمي

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما النساء، إذ يحرمهم ذلك من الحقوق المنصوص عليها في العهد، فضل اً عن أنه غالب اً ما يعرضهم لظروف عمل خطرة ومعاملة مهينة (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التطبيق الكامل لحقوق العمالة ونقابات العمال في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وأن تُخضع الاقتصاد غير الرسمي لعمليات تفتيش منتظمة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل تدريجياً على تنظيم وضع الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

أوضا ع الصحة والسلامة في أماكن العمل

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الأمراض والإصابات المهنية، بما في ذلك الحالات التي أفضت إلى وفيات، وخاصة في مجالات التعدين والبناء وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ السليم لتشريعات العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش منتظمة وتدريب أصحاب العمل والعاملين، وتمكين العاملين وأسرهم من الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار والأمراض المرتبطة بالعمل.

العمال المهاجرون من قيرغيزستان

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير الحماية الكافية للعمال المهاجرين من قيرغيزستان، حيث يتعرض الكثيرون منهم للاستغلال وسوء المعاملة والترهيب من أصحاب العمل والموظفين العموميين في البلدان التي يعملون فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن أطفال العمال المهاجرين من قيرغيزستان الذين يوضعون تحت رعاية أشخاص آخرين خلال عمل والديهم في الخارج كثير اً ما يتعرضون للاعتداء الجنسي (المواد 6 و 7 و 10).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف توفير الحماية للعمال المهاجرين من قيرغيزستان في الخارج، وتقديم الإرشاد والمشورة القانونية للعمال المهاجرين المحتملين. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تبذل الدولة الطرف كافة الجهود اللازمة لضمان حصول أزواج وأطفال هؤلاء العمال على تصاريح إقامة في البلد الذي يعملون فيه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم وإتاحة أسباب التعافي للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وإعادة إدماجهم .

الاستغلال الاقتصادي

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال ضحايا الاستغلال في العمل، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال في مجال زراعة التبغ. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء تعرض الأطفال في المدارس الداخلية للعمل القسري، وعدم كفاية حظر وتجريم عمالة الأطفال، وضعف الإنفاذ والتنسيق من أجل وضع التشريعات القائمة موضع التنفيذ (المواد 7 و 10 (3) و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة استغلال عمالة الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على العمل القسري. وتوصي أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف على نحو صريح ووفق اً للمعايير الدولية، تجريم وحظر عمالة الأطفال وتشغيلهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بجملة أمور منها زيادة عمليات تفتيش العمل في القطاعات الزراعية وغير الرسمية، وضمان مساءلة أصحاب العمل عن انتهاكات قانون العمل، وتنظيم حملات توعية من أجل القضاء على عمالة الأطفال.

الاستفادة من الضمان الاجتماعي

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور التغطية بالضمان الاجتماعي الشامل في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق لأن قيمة معاشات الشيخوخة متدنية بشكل خاص. وعلاوة على ذلك، تشعر بالقلق لأن اللاجئين وملتمسي اللجوء لا يحصلون على مساعدة اجتماعية كافية أو على الرعاية الصحية الأساسية (المادتان 9 و11).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية كخطوة أولى نحو إنشاء نظام ضمان اجتماعي عام يشمل الجميع. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى البيان الذي أصدرته في عام 2015 بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية ( E/C.12/2015/1 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد تدريجي اً قيمة معاشات الشيخوخة لضمان تمتع أصحاب المعاشات وأسرهم بمستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة كذلك بتوفير المساعدة الاجتماعية الكافية والرعاية الصحية الأساسية للاجئين وملتمسي اللجوء.

العنف المنزلي

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي العنف المنزلي ضد النساء والأطفال وقلة التبليغ عنه، فهو كثير اً ما يؤدي إلى إصابات جسدية مهددة للحياة، ويشمل الحرمان من الطعام أو الحبس في مكان بارد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن حالات العنف المنزلي التي تؤدي إلى حدوث أذى جسدي طفيف أو معاناة بدنية أو نفسية تُعالج بموجب قانون المسؤولية الإدارية، بدل اً من أن تكون خاضعة لعقوبات جنائية من شأنها إنصاف الضحايا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن حالات العنف المنزلي عادة ما يتجاهلها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمحاكم، ولأن الكثير من الحالات تُحال إلى محاكم أعيان المجتمع المحلي ( aksakals ) ولا توجد مراكز إيواء للضحايا (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال التعديلات القانونية اللازمة لضمان تجريم جميع أشكال العنف المنزلي، وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وعلى المأوى والدعم الملائمين، وتوفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال التعامل مع حالات العنف المنزلي، وكفالة إحالة هذه الحالات باستمرار إلى المحاكم الجنائية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتشجيع الإبلاغ عن العنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق زيادة توعية مقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة بمسألة العنف المنزلي، وضمان توفير الحماية الكافية للضحايا من الانتقام.

خطف العروس

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة خطف العروس، التي تمس النساء والفتيات القاصرات على حد سواء، لا تزال شائعة على الرغم من تجريمها، ، ولأن الأسر غالب اً ما تترك النساء والفتيات المخطوفات مع ا لخاطف، وذلك لأسباب اقتصادية أو لأنها تعتبر أن العروس قد باتت ملوثة السمعة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العروس تصبح بعد الزواج تابعة لأسرة زوجها، التي يكون بإمكانها أن تمنعها من الحصول على التعليم والعمل (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لإنفاذ تجريم خطف العروس، والقيام بحملات توعية بشأن عدم قانونية هذه الممارسة. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف مراكز إيواء ودعم للفتيات والنساء المخطوفات اللاتي تنبذهن أسرهن.

ظروف الاحتجاز

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأوضاع السيئة للغاية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم كفاية توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم مساعدة المحتجزين السابقين على الاندماج في المجتمع (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين الظروف المعيشية في السجون، بسبل منها تخصيص الأموال اللازمة لضمان حصول المحتجزين على ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعتمد الدولة الطرف نظام اً متخصص اً لإعادة إدماج المحتجزين السابقين يوفر لهم المساعدة، بما في ذلك التدريب المهني، من أجل إعادة إدماجهم في سوق العمل.

التشرد وا لحق في السكن اللائق

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد المشردين في الدولة الطرف وعدم وجود سياسة إسكان شاملة تلبي بشكل ملائم احتياجات السكن لجميع المقيمين في الدولة الطرف. وثمة قلق خاص إزاء خطر التشرد الشديد الذي يواجه المحرومين والمهمشين من أفراد وفئات، ولا سيما الفقراء، والنساء الوحيدات المعيلات لأسر معيشية، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهاجرون، والأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، والمحتجزون السابقون. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود وحدات سكن اجتماعي لمحدودي الدخل والمحرومين والمهمشين من أفراد وفئات. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأشخاص، ولا سيما النازحون داخلي اً، الذين يعيشون في مستوطنات رسمية وغير رسمية ويفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وخدمات التخلص من النفايات وهم عرضة لعمليات الإخلاء القسري؛

(ب) عدم التشاور والتعويض بصورة ملائمة في حالات الإخلاء القسري (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية وطنية للحد من التشرد تتضمن أهداف اً قابلة للقياس وجداول زمنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان الامتثال الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان في الحالات التي تعتبر فيها عمليات الإخلاء أو إعادة التوطين مبررة؛

(ب) استثمار المزيد من الموارد لتحسين البنية التحتية الأساسية وضمان حصول الجميع على المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من النفايات.

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11 (1) من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

الفقر

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الفقر وزيادته في الدولة الطرف وتأثيره في 40 في المائة من السكان تقريب اً، منهم أعداد متزايدة من النساء والأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الأسر تضع أطفالها، بمن فيهم الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة، في مؤسسات لرعاية الأطفال وفي مدارس داخلية بسبب الصعوبات الاقتصادية، ولأن الظروف المعيشية في هذه المؤسسات سيئة، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والحصول على الرعاية الصحية الكافية (المادتان 10 و11).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية للحد من الفقر تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتفق وبيان اللجنة بشأن الفقر الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001 (انظر E/2002/22 - E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)، على أن تولي اهتماماً خاصاً للمحرومين والمهمشين من أفراد وفئات وللنساء، وكذلك للمناطق المتأثرة بالفقر بوجه خاص. كما توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الأسر الفقيرة علاوات كافية للأطفال، وبأن تكفل عدم إقدام الأسر على إيداع أطفالها في مؤسسات بسبب عدم كفاية مواردها الاقتصادية.

سوء التغذية والحق في الغذاء

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ما يؤدي إلى جملة أمور منها ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم وغير ذلك من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً عدم كفاية إعانات الغذاء المقدمة لمن يعانون الفقر وانعدام الأمن الغذائي من أشخاص وأسر، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي على وجه السرعة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين، على أن يشمل ذلك تلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للأطفال والحوامل. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً عام اً لتوزيع الأغذية على المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات وعلى سكان المناطق النائية، وأن تعزز بشكل كبير برامج التغذية المدرسية في البلد من خلال زيادة التمويل والمعالجة الفعالة للمشاكل الهيكلية المتصلة بانعدام الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في عام 2004.

الوصول إلى الرعاية الصحية

22- تلاحظ اللجنة بقلق محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية في كثير من الأحيان، وأن مرافق الرعاية الصحية سيئة وغير مجهزة بصورة ملائمة، وتلاحظ عدم كفاية الموظفين وتدني تأهيلهم. كما تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والنساء المشتغلات بالبغاء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) لجوء العديد من النساء إلى الإجهاض غير المأمون بسبب تجريم الإجهاض وعدم تغطيته بالتأمين الصحي العام؛

(ج) عدم كفاية تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرضى، ويشمل ذلك الأخلاقيات المهنية والتعويض في حالة الأخطاء الطبية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لقطاع الصحة، علاوة على ما يلي:

(أ) رصد التمييز في الوصول إلى الخدمات الصحية وكفالة إنزال العقوبات الواجبة بحق العاملين في مجال الصحة الذين يعرقلون وصول أي شخص إلى هذه الخدمات؛

(ب) توفير وصول الجميع بسرية تامة، بمن فيهم المراهقون، إلى وسائل منع الحمل وخدمات الإجهاض الآمن، وضمان التغطية الكاملة لهذه الخدمات بالتأمين الصحي؛

(ج) نشر المعلومات عن حقوق المرضى وضمان توافر آليات التنفيذ المناسبة، مع التركيز بشكل خاص على منح التعويض المناسب في حالة الأخطاء الطبية.

السياسة المتعلقة بالمخدرات والحق في الصحة

23- تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتوفير علاجات بديلة للمخدرات، لكنها تلاحظ بقلق أن متعاطي المخدرات والأشخاص الذين يقدمون خدمات الحد من الأضرار كثير اً ما يتعرضون لمضايقات من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن المشاركين في برنامج العلاج بعقار الميثادون يتعرضون للاعتقال التعسفي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن الأشخاص الذين يعانون الإدمان على المخدرات كثير اً ما يتعرضون للتمييز في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك مطالبتهم بدفع مبالغ مالية بطريقة غير رسمية.

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد التمييز في وصول الأشخاص المدمنين على المخدرات إلى الخدمات الصحية ومعاقبة المسؤولين عن هذا التمييز على النحو الملائم. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تزيد الدولة الطرف إمكانية الوصول الكامل إلى العلاجات المجانية والملائمة البديلة عن المخدرات بصورة تحترم كرامة المرضى. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض الأشخاص الذين يعانون الإدمان على المخدرات ومقدمي خدمات الحد من الضرر لأي مضايقات أو اعتقال تعسفي من السلطات.

الوفيات النفاسية

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل الوفيات النفاسية الآخذ في الارتفاع، وتلاحظ بقلق عدم كفاية أو توفر العاملين الطبيين المدربين وخدمات التوليد (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها بغية التصدي على سبيل الأولوية لمشكلة الوفيات النفاسية، بما في ذلك عن طريق تحقيق زيادة كبيرة في الوصول إلى خدمات صحة الأمومة، وخاصة في المناطق النائية والريفية، وإنشاء نظم للرعاية الصحية للأمهات تقوم على المجتمعات المحلية ونظم تحويل إلى عيادات الطوارئ التوليدية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج على وجه السرعة الأسباب الكامنة وراء الوفيات النفاسية، والتي قد تكون مرتبطة بتدني الوضع الاجتماعي للمرأة أو الفقر أو انعدام الاستقلالية أو السكن في منطقة نائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار الإرشادات التقنية عن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، الواردة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2 ) .

تلوث الهواء والأرض

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية على الصحة والبيئة الناجمة عن ارتفاع مستوى التلوث الصناعي في الدولة الطرف، وعن:

(أ) تلوث الأرض الناجم عن مخلفات اليورانيوم ومقالب النفايات السامة ومواقع دفن مبيدات الآفات التي تُعد من الملوثات العضوية الثابتة؛

(ب) مواصلة استيراد مبيدات آفات قديمة ومحظورة ورديئة؛

(ج) وجود منطقة ألا - تو السكنية على مقربة من موقع دفن الماشية النافقة نتيجة الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة؛

(د) التعدين، بما في ذلك تشغيل آخر منجم معروف لماد ة الزئبق في العالم في خايدركان.

وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تدني وعي السكان بوجود المواد المشعة والسامة وما تشكله من مخاطر على الصحة والبيئة (المادتان 11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نقل مخلفات اليورانيوم، ومبيدات الآفات التي تُعد ملوثات عضوية ثابتة والنفايات المشعة والخطرة؛

( ب) إغلاق منجم خايدركان واتخاذ تدابير لتوفير أنشطة اقتصادية أخرى في المنطقة؛

(ج) التأكد من أن المناطق السكنية لا تقع في أراض ملوثة أو بالقرب منها؛

( د) خفض التلوث الصناعي وحظر بعض المبيدات؛

(ه) وضع أطر معيارية بشأن الإشعاع والسلامة النووية والتلوث وإدارة المواد الكيميائية تكون متماشية مع المعايير الدولية؛

(و) تنظيم حملات توعية بشأن وجود ومخاطر المواد المشعة والسامة، وكذلك بشأن تدابير السلامة من أجل الحد من المخاطر.

الحصول على التعليم

26- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد اً كبير اً من الأطفال لم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس على الإطلاق أو أنهم انقطعوا عن الدراسة، بمن فيهم العديد من الأطفال ذوي الإعاقة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء التكاليف غير المنظورة للتعليم، إذ تفرض العديد من المدارس دفع رسوم إدارية لأنها لا تحصل على الدعم الكافي من الدولة (المادتان 13 و14).

توجه اللجنة ال انتباه إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم لضمان مجانية الحصول على تعليم جيد النوعية، بما في ذلك التعليم الشامل للجميع، وتقديم الدعم الكافي للأسر الفقيرة من أجل تغطية التكاليف غير المنظورة للتعليم.

الحقوق الثقافية

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية وتراجع استخدام لغات الأقليات، ولا سيما الأوزبكية، في التعليم ووسائل الإعلام والحياة الثقافية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد محددة في الميزانية لتعزيز التنوع الثقافي للأقليات الأثنية، والسماح بتعليم اللغة الأم وبعمل الصحافة التي تستخدم لغات الأقليات، وتمكين جميع الفئات من التعبير عن ثقافاتها ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وتطويرها.

دال- توصيات أخرى

28 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق، في أقرب وقت ممكن، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توجيه دعوات زيارة دائمة إلى المقررين الخاصين المكلفين بولايات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

31- تطلب اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما موظفو الحكومة وأعضاء البرلمان والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تعلمها ، في تقريرها الدوري المقبل ، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في المناقشات على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل، وفي المشاورات بشأن تدابير متابعة هذه الملاحظات الختامية.

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في التعاون البناء من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني، فضل اً عن إشراكها في إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقبل.

33- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/ يونيه 2020، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى بذل جهود لتحديث بياناتها المتعلقة بجميع المسائل ذات الصلة العهد.