الأمم المتحدة

E/C.12/LVA/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

30 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للاتفيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للاتفيا (E/C.12/LVA/2) في جلساتها 13 و 15 و 17 (انظر E/C.12/2021/SR.13 وSR.15 وSR.17)، المعقودة، افتراضياً بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، في 23 و 24 و 25 شباط/فبراير 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 27 ، المعقودة في 5 آذار/مارس 2021 .

ألف- مقدمة

2 - تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وبما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/LVA/RQ/2). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء المُجرى مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تُرحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتُرحِّب اللجنة، على وجه الخصوص، بالخطط والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والتحسن الكبير في إمكانية حصول المرأة على فرص العمل. وترحب كذلك بالتصديق على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 آذار/مارس 2010 ، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، في 26 آذار/مارس 2013 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف من القضايا التي أشارت فيها المحكمة الدستورية بشكل مباشر إلى المواد 9 و 11 و 12 و 13 من العهد وإلى تعليقات اللجنة العامة رقم 13 ( 1990 )، ورقم 14 ( 2000 )، ورقم 19 ( 2007 ). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن بعض الحقوق المكرسة في العهد لم تُدمَج بالكامل، على هذا الأساس، في الدستور، مثل الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق (المادة 2 ( 1 )).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج بالكامل في نظامها القانوني المحلي جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وتساويها في المرتبة الدستورية مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى. وتوصيها أيضاً بمواصلة جهودها لتدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين بشأن العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - بينما تلاحظ اللجنة بارتياح منح مكتب أمين المظالم ولاية تلقي شكاوى بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تشعر بالقلق لافتقار مكتب أمين المظالم إلى الموارد الكافية لممارسة ولايته على نحو كامل، فيما يتعلق بمسائل منها التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتسويتها (المادة 2 ( 1 )).

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز فعالية مكتب أمين المظالم واستقلاله في ضوء الملاحظات والتوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2015. وينبغي لها كذلك كفالة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب أمين المظالم لتمكينه من ممارسة ولايته على نحو كامل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

8 - بينما تحيط اللجنة علماً بتدابير رسم السياسات وإذكاء الوعي التي يتخذها مكتب الدولة الطرف لمنع الفساد ومكافحته، فهي تلاحظ بقلق حالات الفساد - بما في ذلك في مجال مشتريات النقل وقطاع البناء وإدارة النفايات - والتدفقات المالية غير المشروعة - التي يمكن أن تؤثر سلباً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 1 )).

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وما يتصل بذلك من حالات الإفلات من العقاب، بطرق منها التحقيق في جرائم الفساد على المستويات العليا ومقاضاة مرتكبيها. وتوصيها كذلك بمواصلة تعزيز استقلال القضاء بغية تحسين قدرته على مكافحة الفساد بفعالية، وكذلك قدرة موظفي مكتب منع الفساد ومكافحته والمدعين العامين على إجراء التحقيقات واستقلالهم في أداء عملهم.

تغير المناخ

10 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، وخطتها الوطنية للطاقة والمناخ حتى عام 2030 ، وخطتها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ التي تستمر حتى عام 2030 . غير أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تسير على الطريق الصحيح للوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس أو أهدافه لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ولا سيما بسبب انبعاثات الغاز المتوقعة الناجمة عن استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة (المادة 2 ( 1 )).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ الضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطرق منها اتخاذ تدابير لتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس وتنفيذ خطة انتقالها إلى اقتصاد خال من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( E/C.12/2018/1 )، الذي اعتمدته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

عدم التمييز

12 - تعترف اللجنة بما أدخلته الدولة الطرف على إطارها التشريعي من تعديلات تحظر التمييز في مزاولة الأنشطة الاقتصادية لقاء أجر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل وإطار سياساتي لمكافحة التمييز يهدفان إلى ضمان المساواة وعدم التمييز في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير الواردة عن انتشار التحيز والتمييز القائمين على أساس اللون واللغة والدين والأصل القومي أو الإثني والميل الجنسي والهوية الجنسانية، اللذين يعوقان تمتع الفئات المحرومة والمهمشة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 2 )).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريع شامل وإطار سياساتي لمكافحة التمييز يهدفان إلى ضمان المساواة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، مع مراعاة تعليق الجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التحيز والتمييز القائمين على أساس اللون واللغة والدين والأصل القومي أو الإثني والميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتيسير تمتع الفئات المحرومة والمهمشة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص للعمالة والصحة والتعليم؛

(ج) جمع إحصاءات مصنفة بانتظام عن مستوى تمتع المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، بالحقوق الواردة في العهد.

الروما

14 - بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتيسير تمتع الروما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تشعر بالقلق لأن أفراد مجتمع الروما لا يزالون يواجهون الوصم والتمييز الواسع النطاق، ولا سيما في الحصول على الخدمات العامة (المادة 2 ( 2 )).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإدماج الروما اجتماعياً واقتصادياً، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال منهم. وتوصيها، على وجه الخصوص، بتعزيز تدابيرها السياساتية ، بطرق منها اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإدماج الروما، بغية معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتمييز الذي يواجهه الروما في الحصول على الخدمات العامة، والعمل، والسكن اللائق، والتعليم، والرعاية الصحية. وتوصيها أيضاً بالتصدي بشكل استباقي لما يتعرض له الروما من وصم وتحيز، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية.

غير المواطنين

16 - ترحب اللجنة بدخول قانون إنهاء ممارسة منح وضع غير المواطنين للأطفال، الذي ينطبق على الأطفال المولودين في 1 كانون الثاني/يناير 2020 أو بعده، حيز النفاذ في عام 2019 ، وبالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في لاتفيا، الذين يُعتبرون فئة من غير المواطنين ذات وضع قانوني منفصل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد غير المواطنين في الدولة الطرف لا يزال يناهز 000 209 شخص في عام 2021 ، ولأن التمييز ضدهم لا يزال قائماً في مجالات منها التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 2 )).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتيسير الحصول على الجنسية والتخلص التدريجي من فئة غير المواطنين ذات الوضع القانوني المنفصل، وبالتالي خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية تدريجياً والقضاء على هذه الظاهرة في نهاية المطاف. وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير محددة الأهداف لضمان تمتع من هم حالياً في وضع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، بما في ذلك تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال العمل.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستويات إدماج ملتمسي اللجوء واللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية في المجتمع ومحدودية تمتعهم ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ارتفاع مستويات الفقر بين ملتمسي اللجوء واللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، حيث تبقى الاستحقاقات الاجتماعية الممنوحة لهم أدنى بكثير من خط الفقر (المادة 2 ( 2 )).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لملتمسي اللجوء واللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، تكفل حصولهم على الخدمات العامة دون تمييز، وتوفر لهم دعماً موجهاً لتعلم اللغة وتأمين السكن اللائق وإيجاد فرص العمل. وتوصيها أيضاً بأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لحمايتهم من الفقر، وأن تكفل، عند الاقتضاء، توافر ما يكفي من تدابير الحماية الاجتماعية لتمتعهم بمستوى معيشي لائق.

المساواة بين الرجل والمرأة

20 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك سياساتها وخططها وبرامجها للمساواة بين الجنسين، وإنجازاتها فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المناصب الإدارية والتحاق المرأة بميدان العلوم ومشاركتها فيه. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة ولأن غالبية النساء لا يزلن يعملن في قطاعات متوسط الأجر فيها منخفض، بما في ذلك قطاع الضيافة والعمل المنزلي. ويساورها القلق أيضاً لأن المرأة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا تزال ناقصة التمثيل في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك في الخدمة المدنية (المادة 3 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، وذلك بمعالجة مسألة الفصل الأفقي والعمودي بين الجنسين في سوق العمل، بطرق منها تنظيم حملات للتوعية والتثقيف والتدريب من أجل كفالة تكافؤ الفرص الوظيفية. وتوصيها أيضاً بحفز زيادة نسبة تمثيل المرأة في جميع مستويات الإدارة العامة، ولا سيما في المناصب العليا ومناصب صنع القرار، وبمواصلة تعزيز مشاركتها في المهام الإدارية في القطاع الخاص. وتشير اللجنة أيضاً إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الصدد ( CEDAW/C/LVA/CO/4-7 ).

البطالة

22 - تدرك اللجنة أن العمالة في القطاع غير الرسمي انخفضت في الدولة الطرف بنسبة 55 في المائة بين عامي 2012 و 2019 ، وأن معدل البطالة انخفض من 15 في المائة في عام 2012 إلى 6 , 5 في المائة في عام 2019 . ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) لا تزال فرص العمل محدودة في بعض المناطق، حيث يتركز معظم النشاط الاقتصادي في ريغا والمناطق المجاورة؛

(ب) لا تزال فئات معينة تتأثر على نحو غير متناسب بالبطالة، منها الروما، وغير المواطنين، والأشخاص المنتمون إلى جماعات الأقليات، والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 سنة، والأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ج) توفر التعديلات المدخلة على قانون العمل في عام 2018 مستوى أضعف من الحماية لحقوق العاملين، بما في ذلك في حالة فسخ رب العمل عقدَ العمل (المادة 6 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتقليص البطالة، بما في ذلك البطالة الطويلة الأجل، في جميع مناطق البلد؛

(ب) مواصلة جهودها لدعم الروما في الحصول على العمل، بطرق منها تنفيذ تدابير إيجابية محددة الأهداف وتيسير حصولهم على فرص التدريب التقني والمهني، ولضمان ألا تؤدي البرامج التي تشجع إدماج الروما في سوق العمل إلى إدامة تركزهم في الوظائف التي تتطلب مهارات قليلة وفي قطاع الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان ألا تؤدي قوانينها وسياساتها المتعلقة باللغات إلى التمييز المباشر أو غير المباشر في الحصول على العمل ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات؛

(د) مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 سنة في الحصول على العمل؛

(ه) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص ومنح حوافز لأرباب العمل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل في القطاعين الخاص والعام وفي جميع مجالات الاقتصاد؛

(و) النظر في مسألة تنقيح قانون العمل، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان الحماية الكافية لحقوق المستخدَمين، بما في ذلك في حالات فسخ رب العمل عقدَ العمل.

الحد الأدنى للأجور

24 - تدرك اللجنة زيادة الحد الأدنى للأجور في الآونة الأخيرة. غير أنها تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم، ولأنه لا يجري تكييفه بانتظام مع تكلفة المعيشة (المادة 7 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، استعراضاً دورياً للحد الأدنى للأجور بغية ربطه بتكلفة المعيشة، وذلك لضمان تمكُّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية.

السلامة والصحة المهنيتان

26 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن انخفاض عدد الإصابات والوفيات المهنية في السنوات الأخيرة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث المهنية، ولا سيما الحوادث الخطيرة والمميتة، وإزاء تركز الوفيات المهنية في قطاعات التصنيع والنقل والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط (المادة 7 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للحد من الإصابات والوفيات المهنية، مع التركيز على القطاعات التي تكثر فيها الحوادث، وذلك بإجراءات منها زيادة وعي أرباب العمل والعمال بالسلامة في مكان العمل، وكفالة اتخاذ تدابير لزيادة مستوى الحماية في أماكن العمل، وتعزيز عمليات التفتيش، بما في ذلك في أماكن العمل الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي القطاع غير الرسمي. وتوصيها أيضاً بالنظر في مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1993 (رقم 174) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

الضمان الاجتماعي

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى الإنفاق العام المخصص لبرامج الضمان الاجتماعي، وتلاحظ أن مبلغ المعاش التقاعدي الرسمي غير كافٍ ولا يزال دون خط الفقر النسبي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي المقدم في حالات العجز عن العمل والإعاقة والبطالة والشيخوخة منخفض للغاية ولا يكفي لكفالة تمتع المستفيدين بمستوى معيشي لائق (المادة 9 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المبلغ المرصود في الميزانية للضمان الاجتماعي؛

(ب) إجراء استعراض لنظام الضمان الاجتماعي وضمان ربط الاستحقاقات الاجتماعية بتكلفة المعيشة الحقيقية بانتظام، بغية كفالة تمتع المستفيدين بمستوى معيشي لائق؛

(ج) الحرص على أن يكون مستوى المعاش التقاعدي الرسمي كافياً لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين والحد من حالات المتقاعدين المعرضين لخطر الفقر؛

(د) زيادة الحد الأدنى للاستحقاقات الاجتماعية في حالات العجز عن العمل والإعاقة والبطالة والشيخوخة.

حماية الطفل

30 - تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع البلديات وتنفيذها برامج لحماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع. وترحب أيضاً بجهود الدولة الطرف لتعزيز نظامها لكفالة الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نوعية الرعاية والظروف المادية في مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية لا تخضع للرصد الكافي وغير ملائمة، حسبما أُفيد به (المادة 10 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ برامج حماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ودعم البلديات في جهودها؛

(ب) دعم وتيسير الرعاية الأسرية لجميع الأطفال حيثما أمكن، وتخصيص المزيد من الموارد لتوسيع نطاق نظام كفالة الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، ولتحسين نوعيته؛

(ج) التخلص تدريجياً من ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية من خلال خطة عمل ملموسة، وضمان الاستعراض الدوري لنوعية الرعاية البديلة وإمكانية الاستفادة من إجراءات تقديم الشكاوى، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية الداخلية ما دامت هذه المرافق موجودة.

الفقر

32 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن مؤشر أسعار الاستهلاك ، فهي تشعر بالقلق لأن أكثر من 20 في المائة من سكان الدولة الطرف معرض لخطر الفقر منذ عام 2013 . ويساورها القلق أيضاً لأن عدد الأشخاص الذين يعيشون حالة الفقر المدقع أو المعرضين لخطر الفقر مرتفع بشكل غير متناسب بين الأطفال والأسر الوحيدة الوالد والمتقاعدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والروما (المادة 11 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على الفقر، وبالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد-19 على سبل العيش ولحماية الناس من الفقر الناجم عن فقدان الدخل بسبب جائحة كوفيد-19؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الدعم الموجه إلى الفئات المتأثرة على نحو غير متناسب بالفقر، ولا سيما الأطفال والأسر الوحيدة الوالد وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون والروما ؛

(د) إيلاء الاهتمام لبيان اللجنة بشأن الفقر والعهد ( E/C.12/2001/10 )، الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001.

الحق في السكن اللائق

34 - تقر اللجنة بأن الدولة الطرف اعتمدت خططاً لتحسين مستوى توافر السكن الاجتماعي في إطار خطتها الإنمائية الوطنية للفترة 2021 - 2027 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء نقص المساكن المعقولة التكلفة ، وإزاء عدم كفاية السكن الاجتماعي، حيث تلاحظ أنه يشكل، حسبما أُفيد به، أقل من 1 في المائة من رصيد المساكن. ويساورها القلق أيضاً إزاء انتشار التشرد الطويل الأمد في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود أي تدابير لانتقال الأشخاص المشردين إلى مساكن مؤقتة ودائمة، رغم أن البلديات توفر أماكن لإيوائهم في حالات الطوارئ (المادة 11 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مستوى توافر السكن اللائق والمعقول التكلفة، ولا سيما بتوفير المزيد من المساكن الاجتماعية وتقديم المزيد من إعانات السكن. وتوصيها كذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد والسعي إلى إيجاد حلول طويلة الأجل للمشردين.

ضمان حيازة المساكن

36 - تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون الجديد المتعلق باستئجار المساكن، المتوقع اعتماده قريباً، حيث أنهى البرلمان قراءته الثالثة، يُضعف إلى حد كبير حقوق المستأجرين، ولأن أصحاب العقارات سيكون بإمكانهم تقديم دعاوى أمام المحاكم المحلية لطلب طرد المستأجرين من دون منحهم حق الطعن.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد آثار القانون الجديد وبأن تتخذ، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستأجرون، تدابير للقضاء بشكل متوازن على الآثار السلبية المحتملة لهذا القانون على حقوق المستأجرين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تأخذ المحاكم بمبدأ التناسب في قراراتها المتعلقة بطرد المستأجرين، وذلك بالتعاون مع مكاتب الخدمات الاجتماعية المعنية، حتى لا يصبح المستأجرون الذين لا يستطيعون دفع الإيجار بسبب ظروف صعبة بلا مأوى.

الحصول على الرعاية الصحية

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يطبع منظومة الرعاية الصحية العامة من انخفاض وتناقص نسبة الإنفاق عليها من الناتج المحلي الإجمالي، وطول قوائم انتظار الحصول على الرعاية المتخصصة، وارتفاع مستوى ما ينفقه المرضى على الرعاية الصحية من أموالهم الخاصة، ونقص الأطباء والممرضين، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق أيضاً لأن الخدمات والمعلومات الصحية غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادة 12 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة نسبة إنفاقها العام على الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي، بغية تحقيق الإعمال الكامل للحق في الصحة تدريجياً؛

(ب) زيادة نسبة تغطية الإنفاق العام لخدمات الرعاية الصحية، بغية معالجة مشكلة ارتفاع نسبة ما يدفعه المرضى من أموالهم الخاصة؛

(ج) حشد المزيد من الموارد لتوظيف الأطباء والممرضين، ولا سيما في المستشفيات العامة والمحلية، لتقليل فترات انتظار الحصول على الرعاية المتخصصة؛

(د) ضمان إمكانية وصول الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، إلى الهياكل الأساسية والخدمات والمعلومات في مجال الرعاية الصحية.

التصدي من خلال تدابير الرعاية الصحية لجائحة كوفيد-19

40 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن خطط إتاحة إمكانية الحصول مجاناً على لقاحات كوفيد- 19 لجميع المقيمين في لاتفيا دون تمييز على أساس الوضع من حيث الإقامة أو الوثائق المتعلقة بها. وتحيط علماً أيضاً بجهود الدولة الطرف لاحتواء انتشار عدوى كوفيد- 19 ولتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى. غير أنها تشعر بالقلق لأن عدم كفاية الاستثمار في من ظ ومة الرعاية الصحية العامة خلال السنوات الماضية أثَّر سلباً على تأهب الدولة الطرف للتصدي بفعالية وسرعة لجائحة كوفيد- 19 . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تضطلع حتى الآن بدور نشط في الدعوة إلى الحصول على نطاق عالمي وبشكل منصف وبتكلفة معقولة على لقاحات وأدوية كوفيد- 19 داخل المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها (المادتان 2 و 12 ).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن تعبئة موارد الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وتقاسمها خلال الجائحة بين جميع السكان لكفالة التصدي للأزمة بشكل شامل ومنسق في مجال الرعاية الصحية؛

(ب) أن تعزز جهودها لتيسير استفادة الجميع بشكل منصف من اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته؛

(ج) أن تجمع وتنشر بانتظام معلومات وبيانات إحصائية عامة موثوقة بشأن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باللقاحات؛

(د) أن تتخذ تدابير لضمان ألا يعوق إلى حد كبير ما ينجم عن جائحة كوفيد-19 من قيود على موارد الرعاية الصحية توفيرَ الرعاية الصحية والخدمات الصحية الأخرى، بما في ذلك الخاصة بالأمراض الموجودة أصلاً، وبالصحة العقلية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) أن تبذل كل الجهود الممكنة لممارسة تأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها للدعوة إلى الحصول على نطاق عالمي وبشكل منصف وبتكلفة معقولة على لقاحات وأدوية كوفيد-19، بما في ذلك إمكانية دعم المقترحات المقدمة في منظمة التجارة العالمية بشأن إقرار تنازلٍ مؤقتٍ عن بعض حقوق الملكية الفكرية للقاحات على الأقل ما دامت الجائحة قائمة؛

(و) أن تولي اهتماماً خاصاً للفقرة 82 من تعليق اللجنة العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولبيانها بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2020/1 )، الذي اعتمدته في 6 نيسان/أبريل 2020، وبيانها بشأن إمكانية الحصول على نطاق عالمي وبشكل منصف على لقاحات كوفيد-19 ( E/C.12/2020/2 )، الذي اعتمده في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

الصحة الجنسية والإنجابية

42 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض معدل وفيات الأمهات والرضع، فهي تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها، حسبما أُفيد به، النساء والفتيات في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها القلق، على وجه الخصوص، إزاء محدودية فرص المراهقات في الحصول بالمجان على وسائل منع الحمل وإزاء انتشار حالات حمل المراهقات (المادة 12 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تتاح للنساء، بمن فيهن المراهقات، خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها ووسائل منع الحمل المعقولة التكلفة والمأمونة والفعالة ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. وتوصيها أيضاً بتحسين مستوى توفير التثقيف الشامل والملائم للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك منع الحمل، للبنات والبنين في المدارس الابتدائية والثانوية. وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة العقلية

44 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية في إطار خطتها لتحسين فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية للفترة 2019 - 2020 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن خدمات الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية ليست متاحة على نطاق واسع وفي جميع أنحاء الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص الموظفين الطبيين المدربين لتوفير الرعاية المناسبة في مجال الصحة العقلية لمن يحتاجون إليها، وللأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك نقص أطباء الأطفال النفسانيين والمتخصصين في علم نفس الطفل (المادة 12 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الرعاية المهنية في مجال الصحة العقلية وإمكانية الحصول عليها ومقبوليتها وجودتها. وتوصيها، على وجه الخصوص، بتكثيف جهودها للانتقال من مرحلة إيداع الأشخاص المحتاجين لخدمات الصحة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي إلى نظام شامل ومتكامل ومتعدد التخصصات لتوفير خدمات الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية. وتوصيها أيضاً بزيادة عدد الموظفين الطبيين المدربين لتوفير الرعاية المناسبة في مجال الصحة العقلية لمن يحتاجون إليها وللأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، بمن فيهم الموظفون الطبيون المتخصصون في تقديم الرعاية للأطفال في مجال الصحة العقلية.

الحق في التعليم

46 - تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة عدد الطلاب من الروما الذين يُتمون التعليم الابتدائي الإلزامي في الدولة الطرف وزيادة رواتب المدرسين في السنوات الأخيرة، تماشياً مع التوصيات السابقة للجنة في هذا الصدد (E/C.12/LVA/CO/1، الفقرات 30 و 31 و 55 و 56 ). غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التعليم قبل المدرسي في بعض البلديات، وإزاء التمييز في مجال التعليم ضد الأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات والأطفال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة، وإزاء إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسمى المدارس الخاصة واستبعادهم من نظام التعليم العادي، وإزاء العدد المرتفع بشكل غير متناسب من أطفال الروما المسجلين في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 13 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تحسين جودة التعليم، بتخصيص موارد كافية لهذا القطاع، وزيادة عدد المدرسين المؤهلين، وتحسين الهياكل الأساسية ومواد التدريس؛

(ب) كفالة حصول الجميع على التعليم الابتدائي والتصدي بحزم لأسباب عدم إتمام الدراسة والانقطاع عنها، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين والمهمشين؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لدعم إتمام التعليم الثانوي والتعليم العالي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين والمهمشين؛

(د) ضمان إمكانية الحصول على التعليم ما قبل المدرسي الجيد لجميع الأطفال في كل أنحاء الدولة الطرف، بصرف النظر عن الوضع المالي لأسرهم والبلدية أو المنطقة التي يقطنونها؛

(ه) تسريع وتيرة جهودها، على سبيل الأولوية، لمعالجة المشكلة المتمثلة في أن أطفال الروما يشكلون غالبية تلاميذ المدارس الخاصة والفصول الخاصة في المدارس العادية، ويشمل ذلك إعادة النظر في معايير التصنيف واعتماد برامج التعليم الجامع والقائم على أساس الاندماج؛

(و) إزالة الحواجز القانونية والإدارية التي تحول دون التحاق الأطفال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة بالمدارس، واتخاذ تدابير فعالة لكفالة حصولهم على التعليم دون تمييز؛

(ز) اعتماد وتنفيذ استراتيجية متسقة بشأن التعليم الجامع لتيسير التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، ودعم هذه الخطة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وضمان توفير بيئات ومبانٍ ومواد للتعليم الميسَّر والجامع، وتقديم الدعم الفردي.

لغات الأقليات

48 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الدعم المتاح لتدريس لغات الأقليات والتدريس بها، فهي تشعر بالقلق لأن السياسات الحالية المتعلقة باللغات في الدولة الطرف قد يكون لها أثر تمييزي على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجالات التعليم، والعمل، والحصول على الخدمات. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي مفادها أن إصلاح التعليم في حد ذاته ليس تمييزياً. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التعديلات المدخلة مؤخراً على قانون التعليم، ولائحة مجلس الوزراء التنظيمية رقم 716 المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، لها أثر تمييزي على جماعات الأقليات، ولأنها تفرض قيوداً لا مبرر لها على تدريس لغات الأقليات والتدريس بها في مرحلة التعليم الابتدائي وما قبل المدرسي في المدارس العامة والخاصة على حد سواء (المادة 15 ).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان ألا تؤدي سياساتها وقوانينها المتعلقة باللغات إلى التمييز المباشر أو غير المباشر ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألا تعوق قدرتهم على الحصول على عمل في القطاعين العام والخاص. وتوصيها أيضاً بالنظر في مسألة تنقيح سياساتها وقوانينها المتعلقة باللغات في مجال التعليم من أجل تشجيع تدريس لغات الأقليات والتدريس بها وضمان ألا تؤثر هذه السياسات والقوانين سلباً على الأداء التعليمي للأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات.

دال- توصيات أخرى

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

51 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C.12/2019/1 ).

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني والمحلي، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مكتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء آلية وطنية لتنسيق عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية ومتابعتها، بصفة مستمرة، بمشاركة مكتب أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني.

53 - وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (تغير المناخ)، و33 (الفقر)، و41 (التصدي من خلال تدابير الرعاية الصحية لجائحة كوفيد-19) أعلاه.

54 - ووفقاً للجدول الزمني المحدد الذي وضعته اللجنة لإجراء الاستعراض، ستُبلَغ الدولة الطرف بالموعد الجديد المحدد لتقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيحل محل الموعد الحالي المحدد في 31 آذار/مارس 2026. وقبل الموعد الجديد بسنة على الأقل، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير. وستشكل الردود على تلك القائمة التقرير الدوري الثالث، وفقاً للمادة 16 من العهد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.