GENERAL

E/C.12/LVA/CO/1

7 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والثلاثون

جنيف، 30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لاتفيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من لاتفيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الوثيقة E/1990/5/Add.70) في جلساتها 14 و15 و16 المعقودة يومي 8 و9 أيار/مايو 2007 (الوثائق E/C.12/2007/SR.14-16)، واعتمدت في جلستها 25 المعقودة في 16 أيار/مايو 2007 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم لاتفيا تقريرها الأولي، وإن كان متأخراً، الذي أُعد بما يتفق عموما ً مع المبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم عدداً من الممثلين عن هيئات حكومية عديدة. بيد أنها تأسف لامتناع الوفد عن الرد على بعض الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدافع عن ال حقوق (أمين المظالم) في كانون الثاني/يناير 2007 والذي حل محل المكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2006، على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري (1930) ورقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال (1999) ورقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (1973).

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر 2005، على الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأقليات القومية .

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح شتى المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم إيجاد حياة ثق افية نشطة في لاتفيا بوسائل منها البرنامج الوطني المسمى " الثقافة " ومؤسسة رأس المال الثقافي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف لأحكام العهد تنفيذاً فعالاً.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لا تزال تواجه مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد داخل مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والقضاء، مما ينعكس سلبا ً على الممارسة التامة للحقوق التي يكفلها العهد، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في لاتفيا ضد الجريمة المنظمة والفساد، بما في ذلك عمل المكتب المعني بمنع ومكافحة الفساد.

10- وفي حين تلاحظ اللجنة وجود أحكام في التشريعات الإدارية والجنائية في الدولة الطرف لمكافحة الفساد، فإنها تأسف لتأخر الدولة الطرف في سن تشريعات شاملة فيها لمناهضة التمييز.

11- وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كاملة ووافية عن وفاء الدولة الطرف بالتزامها المتعلق بكفالة أن يتمتع غير المواطنين الحاصلين على وضع الإقامة الدائمة، والذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان لاتفيا، تمتعا ً لا تمييز فيه بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وفقا ً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لكون " قانون لغة الدولة " الذي يأمر باستخدام اللغة اللاتفية في جميع التعاملات مع المؤسسات العامة، بما في ذلك في المقاطعات الإدارية، قد ينطوي في واقع الأمر على تمييز ضد الأقليات اللغوية التي تعيش في الدولة الطرف، بما في ذلك الأقلية الناطقة باللغة الروسية والتي تشكل نسبة كبيرة من السكان. ويساور اللجنة قلق خاص من أن يواجه أفراد الأقليات اللغوية، لا سيما كبار السن، صعوبة في مطالبة السلطات العامة بحقهم في الخدمات العامة. وينعكس ذلك سلبا ً على تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين بحكم الأمر الواقع والقوالب النمطية في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والمشاركة في اتخاذ القرارات العامة، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين (2005- 2006). وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف عن مبادرات لاتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت في مستويات البطالة فيما بين مناطق الدولة الطرف.

15- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحسين برامج التدريب المهني الرامية إلى تمكين القوة العاملة، ولا سيما الأفراد المحرومين والمهمشين، بغية تيسير دخولهم إلى سوق العمل وكفالة تقديم التدريب المهني بلغات الأقليات.

16- وفي حين تلاحظ اللجنة ما تبذله وكالة التوظيف التابعة للدولة من جهود للتشجيع على توظيف المعوقين، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والبدنية لا يزالون يواجهون عقبات كؤود تحول دون وصولهم إلى سوق العمل، لأسباب منها عدم تقديم التدريب المهني في المدارس.

17- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تتصدى على وجه التحديد لمسألة التحرش الجنسي في مكان العمل.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى وعي أرباب العمل بتدابير الحماية والسلامة في العمل، ولا سيما في ضوء الوتيرة المتزايدة للحوادث المهنية في الدولة الطرف.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن لا يكفي لتوفير مستوى معيشي مناسب للعاملين وأسرهم.

20- وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات توضح ما إذا كانت المستويات الراهنة لاستحقاقات الضمان الاجتماعي تمكّن المستفيدين من التمتع ب مستوى معيشي معقول بما يتفق مع المادتين 9 و11 من العهد. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن استحقاقات البطالة، التي يقل مقدارها تدريجيا ً على أساس شهري لمدة أقصاها تسعة أشهر، قد لا تكون كافية لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المنتمين إلى فئات محرومة ومهمّشة.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات العنف المنزلي وغيره من أشكال إساءة معاملة النساء والأطفال في الدولة الطرف، والتي لا يُبلّغ عنها في أغلب الأحيان. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الافتقار إلى تشريع محدد للتصدي للعنف المنزلي وإلى استراتيجية متسقة لتقديم الدعم لضحايا هذا العنف .

22- ويساور اللجنة القلق لأن الاتجار بالأشخاص عبر الحدود وداخليا ً لا يزال يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للدولة الطرف، على الرغم من قيامها في عام 2004 باعتماد برنامـج الدولة للقضاء على الاتجار بالبشر (2004-2008). وعلى الرغم من أن المادة 154 من القانون الجنائي المعدل تعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة، فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً لأن المحاكم تصدر في غالبية القضايا أحكاما ً أقل بكثير بموجب المادة 165 التي تعاقب على " إرسال شخص ما بغرض استغلا له في الجنس" .

23- وفي حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن الدولة الطرف تعكف على إجراء دراسات تتعلق بحالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، فإنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى استراتيجية فعالة للتصدي لهذه المشكلة.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تفشي الفقر في الدولة الطرف، على الرغم من التقدم الذي أحرزته في محاربة الفقر عن طريق خطة العمل الوطنية للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي في لاتفيا (2004-2006) . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة الطرف للتخفيف من وطأة الفقر لا تعالج بالقدر الكافي التفاوت الإقليمي الذي يحول دون تمتع الجميع بالحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.

25- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كاملة وملائمة عن عمليات الإخلاء القسري، لا سيما الإخلاء بسبب متأخرات الإيجار، والظروف المحددة التي قد يتم فيها الإخلاء. كما تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن حجم مشكلة التشرد في الدولة الطرف.

26- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مجموع الأموال المتاحة لنظام الرعاية الصحية لا يزال غير كاف، على الرغم من زيادة مخصصات الصحة في ميزانية الدولة الطرف، بما في ذلك مخصصات الصحة العامة. كما يساور اللجنة القلق إزاء التفاوتات الإقليمية في التغطية بالرعاية الصحية والنقص المتزايد في الموظفين الصحيين بسبب الهجرة لأسباب اقتصادية.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك التبغ، وكذلك إزاء ارتفاع معدل تعاطي الكحول.

28- وتعرب اللجنة عن انزعاجها لارتفاع معدل الانتحار في لاتفيا .

29- وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظام الرعاية الصحية العقلية، بما في ذلك اعتماد تشريعات جديدة تتعلق بالصحة العقلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الرعاية في المؤسسات لا تزال هي النمط السائد للرعاية التي يحصل عليها المصابون بأمراض عقلية، وأن الخدمات المقدمة في إطار المجتمع لا تزال دون المستوى.

30- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مخصصات التعليم في الميزانية وتأثير ذلك على نوعية التعليم، لا سيما بالنسبة للمدارس التابعة للدولة، فضلا ً عن قلقها إزاء مقدار الأجور التي تُدفع للمعلمين. وتأسف اللجنة لعدم وضوح المعلومات المتعلقة بنوعية التعليم في الدولة الطرف، وتأسف على وجه الخصوص لعدم تقديم معلومات محددة عن التدابير التي اتخذت لمعالجة وضع الأطفال في المناطق الريفية.

31- وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة فرص التعليم بالنسبة لأطفال الغجر، بما في ذلك البرنامج الوطني المتعلق بالغجر في لاتفيا (2007-2009)، الذي يشتمل على تدابير محددة بشأن التعليم والاندماج، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نسبة كبيرة من أطفال الغجر تتسرب من المدارس، وغالبا ً ما يكون ذلك في مراحل دراسية مبكرة.

32- وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لكفالة خلو المدارس من العنف والمخدرات والكحول.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

33- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الضرورية بغية تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمكتب المدافع عن ال حقوق (أمين المظالم)، من أجل تعزيز قدرة المكتب وفعاليته.

34- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) رقم 163 في مجموعة معاهدات مجلس أوروبا.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الفساد، بما في ذلك عن طريق كفالة فعالية أداء المكتب المعني بمنع ومحاربة الفساد، وأن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة والشرطة والهيئة القضائية.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون المزيد من التأخير، باتخاذ التدابير الضرورية لسن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن عدم حصول الأشخاص المقيمين بصورة دائمة على جنسية البلد لا يعوق تمتعهم، على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على فرص العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وشاملة عن التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن تكون مفصلة بحسب تصنيف وضع الأشخاص كمواطنين أو غير مواطنين.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تقديم الدعم الملائم لأفراد الأقليات اللغوية، لا سيما كبار السن، وذلك بوسائل منها زيادة الموارد المخصصة لتقديم الإعانات لدورات اللغات بغية تعزيز الفرص لمن يرغبون إتقان اللغة اللاتفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توفير مترجمين تحريريين وفوريين في المكاتب التابعة للدولة والبلديات، وخصوصا ً في المناطق التي بها كثافة عالية من المتحدثين بلغات الأقليات، وذلك عملا ً بالمادة 10 من الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأقليات القومية ، التي تُعد لاتفيا من الأطراف فيها.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير الإجراءات الإيجابية إذا لزم الأمر، لكفالة مشاركة النساء التامة وعلى قدم المساواة في سوق العمل والحياة السياسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن التقدم الذي أحرزته في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين (2005-2006).

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تخفيض البطالة بتنفيذ برامج ذات أهداف محددة بشكل خاص تشمل برامج حفز ال تنمية الريفية، وذلك بوسائل منها مبادرات التوظيف المحلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم، وعلى أساس سنوي، بيانات مفصلة ومقارنة تبين أيضا ً التفاوتات الإقليمية، بناء على نتائج هذه الجهود.

41- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز دمج المعوقين في سوق العمل بوسائل منها تخصيص حصص من فرص العمل ل لمعوقين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة ومقارنة عن الآثار الناتجة عن هذه التدابير.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع الحوادث المهنية، وذلك بوسائل منه ا تخصيص موارد كافية لتعزيز هيئة تفتيش العمل وكفالة توقيع الجزاءا ت الواجبة على أرباب العمل الذين لا يلتزمون بأنظمة السلامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1993 المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174).

43- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ً يتصدى تحديدا ً ل لتحرش الجنسي في مك ان العمل ويجرّمه.

44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل بانتظام على رصد الحد الأدنى للأجور وتعديله وفقا ً لتكاليف المعيشة، وأن تحرص على أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي ملائم وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ)`2` من المادة 7 من العهد .

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن حصول جميع الأشخاص المحرومين والمهمشين وأسرهم على مساعدة اجتماعية محددة الهدف، بحسب دخل الأسرة، وألا تكون هذه المساعدة دون مستوى الكفاف. وتوصيها بأن تراجع، وتُعدّل بحسب الاقتضاء، التغطية والفترة الزمنية لمنح استحقاق البطالة الحالي، على أن يُراعي ذلك على وجه الخصوص مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ومتوسط فترة البطالة، وتدعوها إلى تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة تبين إلى أي مدى يمكن لاستحقاق البطالة ومساعدة الضمان الاجتماعي توفير العيش الكريم للعاملين العاطلين عن العمل وأسرهم. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102).

46- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي وتجريمه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها للتصدي للعنف المنزلي، بما في ذلك التسهيلات المقدمة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات إعلامية لزيادة الوعي العام و ب أن تقدم التدريب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المنزلي .

47- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى محاربة الاتجار بالأشخاص، من خلال تخصيص موارد كافية وعن طريق التنفيذ الصارم للقوانين الجنائية في هذا المجال. كما ت ُ شج ّ ع الدولة الطرف على تنفيذ برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السلطة القضائية لكفالة توعيتهم بحقوق واحتياجات الضحايا ، وعلى توفير حماية أفضل ورعاية أنسب لهؤلاء الضحايا مع الحرص على تمكين هؤلاء الأشخاص من مطالبة المحاكم بإنصافهم .

48- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة للتصدي للمشاكل التي تواجه الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، فضلا ً عن تقديم إحصاءات محدّثة ومقارنة عن هذه القضية.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دمجاً تاماً في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والحد من الفقر. وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم سنوياً بوضع مؤشرات ومقاييس تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وسكان المدن/الريف والخلفية الإثنية، وذلك تحديداً بغية تقييم احتياجات المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وتطلب إليها أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة التفاوتات الإقليمية التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس التساوي بين الجميع.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دفع التعويضات المناسبة أو توفير سكن بديل عند تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري، وأن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية سنوية محدّثة عن عدد حالات ال إخلاء القسري، والتدابير المتخذة لتوفير السكن البديل، وعن حجم ظاهرة التشرد.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتحسين خدماتها الصحية بوسائل منها زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع الصحة وتوسيع خدمات الصحة الأساسية لكي تشمل المناطق الريفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية مقارنة عن الأمراض المرتبطة بالفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية.

52- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية العامة، للتقليل من تدخين التبغ واستهلاك الكحول.

53- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن ظاهرة الانتحار بغية تحليل أسبابها الأساسية، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضع على أساس هذه الدراسة استراتيجية متسقة لمعالجة هذه المشكلة، وإحاطة اللجنة علماً في التقرير الدوري القادم بالتقدم المحرز.

54- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص المزيد من الموارد واتخاذ تدابير فعالة لتوفير العلاج والرعاية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وذلك بغية التحول من الإيداع في المؤسسات إلى الرعاية المجتمعية.

55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد المطلوبة لتحسين نوعية التعليم في المدارس على جميع المستويات، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 13 (1999) المتعلق بالحق في التعليم. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف نوعية التعليم في المدارس وبأن تكفل الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء البلد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومحدّثة وبيانات إحصائية مقارنة عن نوعية التعليم.

56- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل اتخاذ التدابير الفعالة لزيادة عدد أطفال الغجر الملتحقين بالمدارس، وذلك بوسائل منها إعطاء منح دراسية واستخدام موظفين مدرسيين إضافيين من الغجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج التي حققها البرنامج الوطني المتعلق بالغجر في لاتفيا (2007-2009)، بما في ذلك التدابير التي اتخذت في مجال التعليم.

57- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز، في سبيل جعل المدارس آمنة بالنسبة لجميع الأطفال.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية، وإطلاعها في تقريرها الدوري القادم على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذها.

59- كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

60- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

61- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

62- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدث وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير، التي أقرتها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع في تقرير موحد بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

- - - - -