الأمم المتحدة

E/C.12/SVK/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

8 June 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة ال ثامنة والأربعون

جنيف، 30 نيسان / أبريل - 18 أيار / مايو 2012

النظر في التق ا رير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سلوفاكيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SVK/2) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة (E/C.12/2012/SR.3-5)، المعقودة في يومي 1 و2 أيار / مايو2012، واعتمدت في جلستها الثامنة عشرة، المعقودة في 18 أيار / مايو2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تلاحظ اللجنة مع الارتياح تقديم سلوفاكيا لتقريرها الدوري الثاني الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويعكس التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح تلقيها لردود خطية مفصلة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/SVK/Q/2/Add.1).

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي كان يتألف من ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة مع التقدير على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 7 آذار/مارس 2012، وكذلك على التصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، في 26 أيار/مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإ شراك الأطفال في النزاعا ت المسلحة ، في 7 آب/أغسطس 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 25 تموز/يوليه 2004.

5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك اضطلاعها بما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 365/2004المتعلق ب المساواة في المعاملة في بعض المجالات والحماية من التمييز، المعدل والمكمل لقوانين أخرى ذات صلة ( " قانون مكافحة التمييز " ) الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004 ؛

(ب) تعديل القانون رقم5/2004 R.L. المتعلق ب ال عمل، وهو القانون الذي يعدل ويكمل، بصيغته المعدلة، قوانين أخرى ذات صلة، ويقدم تعريفا ً جديدا ً للحق في الحصول على فرص العمل، وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2008؛

(ج) اعتماد القانون رق م 663/2007 R.L.المتعلق بالحد الأدنى للأجر؛

(د) اعتماد القانون رقم 103/2007R.L.المتعلق بالمشاورات الثلاثية على الصعيد الوطني، المعدل والمكمل لقوانين أخرى ذات صلة ("قانون المشاورات الثلاثية")؛

( ) اعتماد قانون التأمين الاجتماعي رقم 461/2003R.L.، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004؛

(و) إنشاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين؛

(ز) اعتماد استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والقضاء عليهما في عام 2004.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن الحالات التي طبقت فيها ا لمحاكم الوطنية العهد إلى حد الآن ، على الرغم من أسبقية العهد على القانون الداخلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة معرفة القضاة والمحامين والمدعين العامين ب العهد من أجل ضمان مراعاة أحكامه في ال قرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية المحلية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة لتوعية أعضاء السلطة القضائية والسكان بالعهد وب إمكانية الاحتكام إلى القضاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق ا لعهد على المستوى الوطني .

7- و تشعر اللجنة بالقلق لمحدودية نطاق اختصاصات واستقلال ا لمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان. و تشعر بالقلق أيضاً ل عدم كفاية الموارد المالية والبشرية التي يمتلكها هذا المركز.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعديل تشريعاتها من أجل توسيع نطاق اختصاصات واستقلال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان وتزويده ب الموارد المالية والبشرية التي يحتاجها لأداء مهامه ب انسجام تام مع مبادئ باريس .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ يكون مركز المفوض َ ين اللذين سيجري تعيينهما والسلطات والاختصاصات الممنوحة لهما أقل شأناً من تلك التي يتمتع بها نائب رئيس الوزراء المكلف ب حقوق الإنسان والأقليات القومية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات ترمي إلى تجنب حدوث أي تداخل بين مختلف الهيئات وإتاحة سبل تعزيز تنسيق سياساتها في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة.

9- و تشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض الروما للتمييز، لا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والسكن. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لبيانات إحصائية في هذا الشأن (المواد 2 و6 و11 و12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز التدابير الرامية إلى وقاية الروما وحمايتهم من التمييز الاجتماعي والمجتمعي في جميع المجالات، ولا سيما من خلال ضمان ال إنفاذ الكامل لقانون مكافحة التمييز . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز حقوق ال روما فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل و التعليم و السكن و الرعاية الصحية . وعلى الدولة الطرف اعتماد وإنفاذ مشروع القانون المتعلق ب المجم و عات المهمشة، و تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى إدماج الروما بحلول عام 2020 ، التي اعت ُ مدت في 11 كانون الثاني/ يناير 2012، وإبلاغ اللجنة عن نتائج تطبيق هذه الإجراءات.

10 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتراف ال قانون ب الأزواج مثلي ي الجنس، وعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق هؤلاء الأزواج . (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريع يعترف بالأزواج مثليي الجنس وينظم الآثار المترت بة عن هذه العلاقات في مجال الممتلكات .

11- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه ال لام ساواة بين الرجل والمرأة في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق ب تمثيله م ا في مختلف المستويات داخل القطاع العام و في هيئات اتخا ذ القرار ، وكذلك في الأحزاب السياسية . (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ التدابير المتخذة لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتقييم هذا التنفيذ وضمان فعاليته من خلال آليات رقابة . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة من أجل ضمان النهوض بالمرأة في قطاعات الحياة العامة المختلفة، وكذلك في هيئات اتخاذ القرار والأحزاب السياسية ، نظراً لنقص تمثيلها في هذه القطاعات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نسخة محدثة من الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، ت لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005 ).

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف، و لا سيما استمرار حالة البطالة الطويلة الأمد و أوجه التفاوت الكبيرة القائمة بين بعض المناطق على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الشأن . وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نسبة البطالة في صفوف النساء وارتفاع معدل البطالة بصورة مهولة في صفوف الشباب . (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من البطالة، و لا سيما البطالة الطويلة الأ مد ، وكذلك من أوجه ال تفاوت الإقليمية الكبيرة القائمة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة التي ترمي إلى تحسين معدل توظيف المرأة وتعزيز دخول الشباب إلى سوق العمل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل .

13- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في الفئات المحرومة والمهمشة من السكان، و لا سيما في صفوف الروما والمعوقين ، وعدم وجود بيانات بشأن أثر التدابير المتخذة للحد من البطالة في صفوف ال روما والمعوقي ن. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء اضطرار ملتمسي اللجوء للانتظار لمدة سنة من أجل الحصول على تصريح عمل. (المادة 6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز وصول ال روما إلى سوق العمل، ولا سيما من خلال ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها المتعلقة بإدماج الروما وخطط العمل ذات الصلة ؛ واتخاذ التدابير المناسبة ، لا سيما من خلال تعديل تشريعاتها لتمكين ملتمسي اللجوء من الحصول على تصريح عمل في مدة تقل عن عام. و في هذا ال سياق ، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان الاعتراف بمؤهلات ملتمسي اللجوء الأكاديمية وخبرتهم المهنية دون تمييز. وفي الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ال إنفاذ الفعال للتشريع الذي يفرض على ال شركات تخصيص حصص من الوظائف للمعوقين.

14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه ال تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوياً أو عملاً ذا قيمة متساوية ، واستمرار أوجه التفاوت هذه في الاتساع بمعدلات عالية للغاية في الدولة الطرف. (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مضاعفة جهودها من أجل ا لقضاء على أوجه ال تفاوت في الأجور التي لا تزال قائم ة بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوياً أو عملاً ذا قيمة متساوية، و تحديداً من خلال ضمان ال إنفاذ الفعال للقوانين القائمة، بما في ذلك قانون العمل وقانون مكافحة التمييز، ومن خلال عمليات التفتيش واستخدام آليات العقوبات القائمة في هذا الشأن.

15- و تشعر ا للجنة بالقلق ل أن الحد الأدنى للأج ر المحدد في الدولة الطرف لا يسمح بضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم ، على الرغم من الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف. (المادة 7).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة الداعية إلى تحديد الدولة الطرف للحد الأدنى للأجر بحيث يتيح للمستفيدين وأسرهم التمتع بمستوى معيشة لائق.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل ات التحرش الجنسي، الذي عادة ما تكون المرأة ضحية له، على الرغم من التدابير التشريعية و أنشطة التوعية التي نفذتها الدولة الطرف لمنع حدوث هذه الظاهرة. (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان الإنفاذ ال فعال للتشريعات التي تعاقب على التحرش الجنسي، واتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى منع التحرش الجنسي وحماية المرأة منه في أماكن العمل .

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق القيود المفروضة على الحق في الإضراب بالنسبة إلى فئات معينة من موظفي الدولة. (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها ، و لا سيما القانون رقم 2 ل عام 1991، من أجل تمكين بعض الفئات من موظفي الدولة الطرف من إعمال الحق في الإضراب بشكل أكبر.

18- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي، ولا سيما ضد ال مرأة . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق ل أن العنف ا لمنزلي لا يعد جرماً . (المادة 10).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب مراجعة تشريعاتها ل ت ج ريم العنف المنزلي وتكثيف جهودها لمنع العنف المنزلي ومكافح ته ، و لا سيما العنف ضد المرأ ة.

19- وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الاتجار بالبشر، و لا سيما الاتجار ب النساء والفتيات لأغراض من بينها الاستغلال الجنسي، لا يزال مستمرا ً في جميع أنحاء الدولة الطرف . (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير الوقاية والحماية من الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض م ن بينها الاستغلال الجنسي، ولا سيما من خلال ضمان الإنفاذ الفعال للقانون وتدريب الموظفين المكلفين ب إنفاذ الق وانين و الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنظيم حملات توعية في صفوف السكان ، و تعزيز التدابير الرامية إلى مساعدة الضحايا وتأهيل هم ، وت يسير سبل تقديم الشكاوى، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم. و في الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع الدول المجاورة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النسبة المئوية ل لسكان الذين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر لا تزال مرتفعة في الدولة الطرف، ولا تزال مرتفعة للغاية ب ين فئات السكان الأكثر حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الروما . (المادة 11).

تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، و لا سيما في أوساط السكان الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيهم الروما ، وتقليص أوجه ال تفاوت بين المناطق. و في هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

21- و تشعر اللجنة بالقلق لأن الحصول على قدر كاف من المياه المأمونة لا يزال إلى حد الآن غير متاح لجميع السكان في الدولة الطرف، و لا سيما ل لفئات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً وسكان المناطق الريفية . (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد جميع السكان ، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، بالقدر الكافي من المياه المأمونة، وكذلك المرافق الصحية . وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ المشاريع النموذجية التي وضعتها في هذا الشأن ، وفقا ً لتعل يقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الم اء ، وت ضمين تقريرها المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الفئات السكانية في الدولة الطرف، ولا سيما أكثرها حرمانا ً وتهميشا ً ، والروما على وجه التحديد ، لا يمكنها إلى حد الآن الحصول على سكن لائق. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات المتاحة لديها والتي تفيد بحدوث العديد من عمليات الإخلاء القسري التي ت طال الروما . (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان إنفاذ قانون عام 2010 الذي يشجع بناء مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برنامجها المتعلق ببناء مساكن اجتماعية مع منح الأولوية للفئات المحرومة والمهمشة، وتحديداً ل لروما . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1999) بشأن الحق في السكن ال لائق . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتفادي عمليات الإخلاء القسري لل روما قبل التشاور معهم واقتراح حل تعرض عليهم فيه مساكن بديلة. وعلاوة على ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري .

23- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل تعاطي التبغ في الدولة الطرف والآثار التي قد تنعكس بسبب ذلك على الصحة، ولا سيما في أوساط الشباب، على الرغم من التدابير التشريعية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، وكذلك حملات التوعية التي نظمت ها لمكافحة هذه الظاهرة. (المادة 12).

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين ومعالجة الآثار الناجمة عنه ، لا سيما في أوساط الشباب . و تحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص ، على ضمان الإنفاذ الفعال للتدابير التشريعية المعتمدة لمكافحة التدخين، و تكثيف حملات التوعية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة أو استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التدخين ت ت ضمن عناصر تتعلق ب الرعاية الصحية .

24- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد المعتمد في أيلول/سبتمبر 2011 والمتعلق ب الضمان الاجتماعي قد قلص حجم تغطية خدمات الصح ة الإنجابية والجنسية، ولا سيما تغطية الوصفات الطبية لوسائل منع الحمل، بما في ذلك أحدث الخدمات . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لعدم ضمان سرية البيانات الشخصية للمريضات اللواتي يجرين عملية إجهاض . وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف خدمات الإجهاض . (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب السهر على أن يشمل نظام الصحة الوطني خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لتكون ضمن الخدمات التي يؤمنها، بما في ذلك وصفات وسائل منع الحمل ، ولا سيما أحدثها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان مراعاة الطابع السري ل لبيانات الشخصية للمريضات اللواتي يجرين عملية إجهاض. وأخيرا ً، توصي اللجنة الدولة الطرف ب خفض ت كاليف خدمات الإجهاض .

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ا لمعلومات التي تفيد بخلو المناهج الدراسية من التثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية ، وهو ما يحرم التلاميذ من إمكانية الاطلاع على مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً . (المادتان 12 و1 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع ال تدابير المناسبة لضمان حصول ال تلاميذ على تثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس من أجل تفادي مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال معلومات المتاحة لديها و التي تفيد بأن أطفال الروما لا يزالون عرضة لل تفرقة في النظام الدراسي للدولة الطرف ، ولا سيما فيما يتعلق برفض التحاقهم ب الصفوف الدراسية العادية في بعض المناطق ، وإلحاقهم بصفوف دراسية خاصة، على الرغم من وجود ال قانون المتعلق ب مكافحة التمييز، والقانون المتعلق بالمدارس (قانون المدرسة) . و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لتدني معدل الالتحاق بالمدارس بين أطفال الروما، و استمرار ارتفاع معدل التوقف عن الدراسة . وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأطفال المعوقون في المدارس . (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل من أجل رفع معدل التحاق أطفال الروما بالمدارس وخفض معدل تسربهم منها . و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية في أوساط أسر الروما ومتابعة تدابير الحفز التي سبق اتخاذها في هذا الشأن. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بمكافحة التمييز ضد أطفال الروما في المدارس ، من خلال ضمان ا لإنفاذ الفعلي لقانون مكافحة التمييز، و ال قانون المدرسي (قانون المدرسة) وتوعية هيئة التدريس بهذين القانونين، وكذلك بقية السكان. وفي الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتطبيق نهج شامل في مجال تعليم الأطفال المعوقين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعلي م.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور في إنفاذ القانون المتعلق باللغة الرسمية للدولة والقانون المتعلق بلغات الأقليات اللذين يسمحان لجميع المواطنين المنتمين إلى هذه الفئات باستخدام هذه اللغات في تعاملاتهم مع الإدارة، و ذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير سبل هذا الاستخدام . (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ ال تدابير اللازمة، بما في ذلك فرض ال عقوبات، لضمان أن يكون إنفاذ القانون المتعلق بلغات الأقليات فعالاً في إدارات البلديات الم عينة . وفي هذا الصدد، ت حيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية .

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف موظفي الخدمة المدنية والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني وإطلاعها في تقريرها الدوري المقبل على جميع التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الدّائر على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

2 9- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد ال تقارير بالصيغة التي اعتمدتها بها هيئات مراقبة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقاً للتوجيهات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) بحلول 18 أيار/مايو 2017.