GENERAL

E/C.12/SVN/CO/1

25 November 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والثلاثون

جنيف، 7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سلوفينيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من سلوفينيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.62)، في جلساتها من 30 إلى 32 المعقودة يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (E/C.12/2005/SR.30-32)، واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتنوه مع الارتياح بدقة الردود الخطية على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم خبراء في شتى المجالات التي يشملها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تنوه اللجنة مع الارتياح بجهود الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، وبالحماية المقدمة عموماً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سلوفينيا .

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن العهد قد أُدمج في القوانين المحلية ويمكن الاحتجاج به في محاكم البلد.

6- وتعرب اللجنة عن سرورها إزاء حسن أداء ديوان المظالم وأهليته لتقديم شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية.

7- وترحب اللجنة بتعديل المادة 14 من الدستور بحيث باتت تحظر التمييز بين الرجل والمرأة، وببدء نفاذ قانون تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في عام 2002، وبإنشاء مكتب تكافؤ الفرص.

8- كما تنوه اللجنة مع الارتياح بعدم وجود سوى قليل من القيود المفروضة على الانضمام إلى نقابات العمال وعلى الحق في الإضراب عن العمل في القطاعين الخاص والعام في سلوفينيا ، وبتمتع أفراد القوات المسلحة والشرطة أيضا بهذه الحقوق.

9- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية حقوق الطفل و المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- لم تجد اللجنة عوامل أو صعوبات تُذكَر يحتمل أن تمنع الدولة الطرف من تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً .

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد الغجر والتفريق في الممارسة الفعلية بين الغجر المحليين والغجر الوافدين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع المجموعة الثانية بحماية حقوقها الثقافية، كالحق في التعليم بلغتهم الأم، خلافاً عن الأقليات الأخرى التي تتمتع بهذا الحق بموجب الاتفاقات الثنائية الدولية.

12- ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من التدابير العديدة المتخذة لتحسين وضع المرأة، ما زالت المرأة محرومة في المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بفرص التوظيف المتاحة لها، وتقاضيها أجراً متساوياً مع الرجل عن العمل المتكافئ، ومقدار راتبها التقاعدي ، ومشاركتها في اتخاذ القرارات، وعدد النساء المحدود في الوظائف العامة العليا.

13- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء كبر عدد العاطلين عن العمل من الشباب، والمنتمين إلى أقليات والمعوقين.

14- كما يساور اللجنة القلق من أن التحرش الجنسي في مكان العمل ليس مصنّفاً كفعل إجرامي، ولهذا السبب قد لا تتوفر الحماية الوافية للضحايا.

15- وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام الأمن الوظيفي بالنسبة للموظفين بموجب عقود عمل قصيرة الأجل، وأن هذه الظاهرة ما برحت تتسع انتشاراً بشكل متزايد.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء "حذف" أسماء مواطني يوغوسلافيا السابقة من سجلات السكان في عام 1992. وفقدوا بذلك الجنسية السلوفينية وحق الإقامة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن هذا الوضع ينطوي على انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن الوضع الفعلي فيما يتعلق بتمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق المحددة في العهد.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال هو أحد المشاكل الخطيرة في الدولة الطرف التي تُعد بلد منشأ وعبور ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال. وتأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات محددة لمكافحة هذه المشكلة، فضلاً عن قلة تدابير الإنفاذ.

18- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا توفر آليات قانونية محددة للتعامل مع العنف العائلي، ولا سيما العنف ضد المرأة، وبالتالي فإن التشريعات الحالية قد لا توفر الحماية المناسبة لضحايا هذا النوع من العنف.

19- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود فوارق إقليمية كبيرة في الدولة الطرف تؤثر على المساواة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في العمل، واستحقاقات الرعاية والخدمات الاجتماعية.

20- وتلاحظ اللجنة أن الدول الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحقوق منصوص عليها في العهد، بما في ذلك اتفاقية ( رقم 118) لعام 1962 بش أ ن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، و اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174) ل عام 1993.

هاء - اقتراحات وتوصيات

21- تأمل اللجنة أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف إشارة إلى بعض الدعاوى التي أحالتها أمانة المظالم إلى المحكمة الدستورية.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. وتطلب إلى الدولة الطرف إحاطتها علماً في تقريرها الدوري القادم بحالة المبادرات المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم معلومات تتضمن بيانات تمكن اللجنة من تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بشدة بأن تقدم الدولة الطرف المزيد من الدعم والموارد لديوان المظالم المكلف بإعمال حقوق الإنسان.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها القادم بعض السوابق القضائية للمحاكم في مجال تنفيذ العهد.

24- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز بين الغجر المحليين والغجر الوافدين، وأن تكفل لأطفال الغجر فرصة تلقي التعليم في المدارس من دون تمييز. وتهيب بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل أيضا توفير التعليم باللغات الأم للأقليات .

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة ما تتخذه من إجراءات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد وللمادة 3 منه، وذلك بطرق منها تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي وضمان إشراك المرأة في عملية اتخاذ القرارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة تهدف إلى إزالة أوجه التباين الإقليمي في برامج تطوير سوق العمل والتوظيف، فضلاً عن تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على استحقاقات الرعاية والخدمات الاجتماعية في مختلف الأقاليم. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدّم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مفصلة عن أثر الإجراءات المتخذة.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بالحقوق التي ينص عليها العهد، كا لاتفاقية ( رقم 118) ل عام 1962 بش أ ن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، و اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174) ل عام 1993.

28- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في تعزيز برامج خفض البطالة في أوساط أشد الفئات حرماناً وتهميشاً ، ولا سيما الشباب، وأفراد الأقليات والمعوقين.

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وذلك بطرق من بينها اعتماد تشريع خاص يعتبر هذا الفعل جريمة، من أجل محاربة هذه الممارسة وحماية الضحايا بصورة أفضل.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير المتخذة لتقليل عدد العمال المعينين بعقود عمل قصيرة الأجل، وتشجيع أرباب العمل على منح موظفيهم عقود عمل دائمة.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات وبيانات عن حوادث العمل، ولا سيما في القطاعات الخطرة مثل التعدين والطاقة النووية.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير، تشريعية وغير تشريعية، لمعالجة وضع مواطني يوغوسلافيا السابقة الذين حُذفت أسماؤهم من سجلات السكان في عام 1992. وإذ تلاحظ اللجنة أن اتفاقات ثنائية قد أُبرمت بهذا الخصوص، فإنها توصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف الإقامة الدائمة إلى جميع الأشخاص المعنيين، وذلك عملاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الدستورية. وينبغي لهذه التدابير أن تمكن هؤلاء المواطنين من المطالبة بحقوقهم والحصول على حق الحصول على الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم والتوظيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيطها علماً في تقريرها القادم بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وذلك بطرق من بينها ضمان مقاضاة المسؤولين عن هذا الاتجار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر خدمات لمساعدة ضحايا الاتجار، وأن تتخذ تدابير تجعل المسؤولين عن إنفاذ القوانين وعامة الجمهور أكثر إدراكاً لخطورة هذه المشكلة وتَوعّيهم باحتياجات الضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر مشاركة المنظمات غير الحكومية في الفريق العامل المعني بهذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا (رقم 197) المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تحيطها علماً في تقريرها القادم بما أحرزته من تقدم في هذا الصدد.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في اعتماد تشريعات محددة تُصَنِّف العنف العائلي من عداد الجرائم، وأن توفر التدريب للقضاة، على غرار التدريب الحالي لرجال الشرطة، وأن تعمل على زيادة الوعي بالطابع الإجرامي للعنف العائلي.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على توسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، بما في ذلك تقديم المساعدة المنزلية للمسنين المصابين بإعاقات بدنية وعقلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة التي يُنظَر فيها حالياً بشأن المسنين.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في المناقشات على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2010.

_ _ _ _ _