الأمم المتحدة

E/C.12/SVK/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا ‬‬‬*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا (E/C.12/SVK/3) في جلستيها 46 و 47 (E/C.12/2019/SR.46 وSR.47) ، المعقودتين في 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، واعتمدت في جلستها 60 ، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/SVK/Q/3/Add.1). ‬ وتقدّر الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف. ‬‬‬‬

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لتعديل القانون المتعلق بالمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسا ن لجعله يتماشى أكثر مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والسياسات التي تسهم في استمرار مستويات التفاوت المنخفضة داخل البلد طوال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي

4- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الحالات التي طبقت فيها المحاكم المحلية العهد محدودة حتى الآن رغم أن العهد يتمتع بالأولوية على التشريعات الوطنية (المادة 2(1)) .

5- تؤكد اللجنة من جديد التوصية التي قدمتها في عام 2012 ( E/C.12/SVK/CO/2 ، الفقرة 6) بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات المناسبة لرفع مستوى معرفة القضاة والمحامين والمدعين العامين بالعهد لضمان أخذ أحكامه في الحسبان في قرارات المحاكم المحلية. وتوصيها أيض اً باعتماد تدابير ملائمة لإذكاء الوعي بالعهد وبأهلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة بين أعضاء السلطة القضائية وعامة الناس. وتلفت انتباهها إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لترسيخ مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، لكنها تأسف لأن المركز لا يزال يحتفظ بالمركز ” باء “ رغم كون الدولة الطرف بلد اً مرتفع الدخل وطرفاً في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تتحدث عن عدم كفاية تمويل المركز، وافتقاره إلى الاستقلال الكامل وإلى شفافية عمليات التعيين (المادة 2(1)) .

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي وفقاً لتعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

(أ) توسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة التمويل المقدم إلى المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان؛

(ب) زيادة استقلال المركز وفقاً لمبادئ باريس؛

(ج) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية الكاملة في عمليات توظيف جميع الموظفين؛

(د) التأكد من أن جميع المؤسسات التي تشرف على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها المركز، والمدافع(ة) العام(ة) عن الحقوق، ومفوض(ة) شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومفوض(ة) شؤون الطفل، تعمل معاً ضمن إطار شامل.

الفساد

8- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف للتصدي للفساد، بما في ذلك اعتماد القانون رقم315/2016 Coll. مؤخراً بشأن سجل شركاء القطاع العام، وحماية المبلّغين عن المخالفات، وإدانة بعض كبار الموظفين/الموظفات، لكنها تظل تشعر بالقلق من استمرار مستويات الفساد في الدولة الطرف على ما هي عليه، وتأسف لأن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي تعكس تأثير الفساد على حقوق الإنسان في جميع القطاعات محدودة حتى الآن (المادة 2(1)) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الفساد، بما في ذلك في حالات الفساد الصارخ الذي يقترفه كبار المسؤولين/المسؤولات ، واتخاذ تدابير صارمة لمنعه مستقبلاً.

المساعدة الإنمائية

10- ترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف الرامية إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن مستواها الراهن يظل منخفض اً (المادة 2(1)) .

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد مستواها من المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل بلوغ الهدف المحدد للبلدان المرتفعة الدخل لتقديم 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

عدم التمييز

12- تعترف اللجنة بقوانين الدولة الطرف المناهضة للتمييز، في شكل قانون مناهضة التمييز لعام 2004 ، وتقر بأن الدولة الطرف وضعت خطة العمل الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز (2016-2019)، غير أنها تظل تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية لجوء الضحايا إلى القضاء، بما في ذلك بين الفئات التي تتعرض للتمييز عادة، مثل الروما والمهاجرين وملتمسي اللجوء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسف لعدم الاعتراف القانوني بالتقاطعية . وتشعر بالقلق أيض اً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرّف سوى عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة بأنها تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمالة (المادة 2(2)). ‬

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون مناهضة التمييز لعام 2004 بحيث ينص على حظر قانوني واضح لجميع أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة الجوانب، ويتضمن اعتراف اً رسمي اً لا لبس فيه بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل نوعاً من التمييز؛

(ب) إزالة الحواجز التي تعترض سبل الانتصاف القضائية الفعالة لضحايا التمييز بموجب القانون، بوسائل منها أنشطة توعية الأقليات والنساء والمهاجرين وملتمسي اللجوء والأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبآليات التظلّم المتاحة؛

(ج) مواصلة تدريب موظفي القضاء على المعايير القانونية المتعلقة بعدم التمييز وتوسيع نطاقه بحيث يشمل غيرهم من العاملين والعاملات في المهن القانونية والمسؤولين/المسؤولات الحكوميين/الحكوميات؛

(د) الإبقاء على خطة عمل وطنية بشأن التمييز سارية، ومعالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخصيص الموارد المالية والتقنية الكافية لضمان تنفيذها بفعالية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي، وتأسف، في ظل عدم الاعتراف بزواج مثليي الجنس، لعدم وجود مؤسسة قانونية، مثل الشراكات المسجلة أو الاقترانات المدنية، توفِّر لمن لديهم/هن علاقات جنسية مثلية حماية مكافئة للزواج (المادة 2(2)) .

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ أحكام وسياسات وبرامج قانونية مخصصة لتوفير الحماية من التمييز على أساس الهوية الجنسية والميل الجنسي. وتوصيها أيض اً بإذكاء وعي المجتمع وإجراء مشاورات للتغلب على التمييز بسبب الميل الجنسي، وإنشاء مؤسسة قانونية، مثل الشراكات المسجلة أو الاقترانات المدنية، توفر لمن لديهم/هن علاقات جنسية مثلية حماية مكافئة للزواج.

إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن النهج الشامل الذي تنتهجه الدولة الطرف إزاء الإعاقة لم يكن فعال اً في القضاء على التمييز والإقصاء البنيويّين. ويؤسفها أن دعم العيش المستقل غير متاح لغالبية البالغين والأطفال ذوي الإعاقة ولأن عدد اً كبير اً منهم يودَعون مؤسسات الرعاية (المادة 2) .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في التقدم نحو إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية واستحداث خدمات شاملة للتقييم والدعم لتيسير العيش المستقل المصمم حسب القدرات والاحتياجات الفردية.

المساواة بين الرجل والمرأة ‬ في الحقوق ‬ ‬ ‬ ‬

18- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف وإنجازاتها فيما يتعلق بالتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الاستراتيجية وخطط العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وبعض مظاهر التحسن في تمثيل المرأة في المناصب القيادية السياسية وفي عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة الأبوة، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن التقدم العام البطيء نحو تحقيق المساواة التامة. وتشعر بالقلق بوجه خاص لأن التقدم المحدود في زيادة تحسين وضع المرأة في المناصب القيادية زيادة كبيرة في المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، وتَدارُك التوزيع غير المتكافئ للغاية للمسؤوليات في الأعمال المنزلية والرعاية، غير المدفوعة الأجر، بين النساء والرجال، يضع عقبات كبيرة أمام تحقيق المساواة. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء استمرار القوالب النمطية بشأن المرأة ودورها في المجتمع والأسرة (المادتان 3 و 7) .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل جميع القوانين واللوائح والقواعد والممارسات الحالية التي تنطوي على تمييز في حق المرأة، ووضع سياسات وبرامج، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية المتجذرة عن أدوار الجنسين، بسبل منها الحملات الإعلامية، والتشاور مع قادة الرأي، ورفع مستوى الوعي لدى عامة الناس بالتساوي في تقاسم الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة عدد الرجال الذين يأخذون إجازة الأبوة؛

(د) الاعتراف بالعمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر وتقديره ومعالجة أثره على عمل المرأة، على النحو المبين في الفقرة 23 أدناه.

البطالة

20- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والإنجازات التي حققتها في مجال التصدي للبطالة، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن البطالة الطويلة الأجل لا تزال مستمرة، لا سيما بين الأقليات. وتحتاج بطالة الشباب والتفاوتات الإقليمية الكبيرة في سوق العمل إلى مزيد من الاهتمام. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء يصطدمون بعوائق تحول دون دخولهم سوق العمل (المادة 6(1)) .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تصديها لجميع أشكال البطالة، مراعيةً الحاجة إلى الحد من الفروق الإقليمية في سوق العمل. وينبغي أن تلغي حالاً الشرط الذي يقضي بأن ينتظر اللاجئون وملتمسو اللجوء تسعة أشهر قبل أن يبحثوا عن عمل. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى بيان الدولة الطرف الصادر في عام 2017 والمتعلق بواجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بمقتضى العهد.

التمييز الجنساني في التوظيف

22- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار العديد من الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة التامة والمتساوية في القوة العاملة، بما في ذلك عدم المساواة في توزيع المسؤوليات المنزلية وفي مجال الرعاية التي تمنعها من المشاركة في سوق العمل. وتشعر بالقلق إزاء الفصل الأفقي، والتمييز في الأجور، وعدم وجود ممارسات ترقية عادلة وشفافة، الأمر الذي يغبن النساء بشكل غير متناسب (المادتان 3 و 7) .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تشريعات وسياسات وبرامج وتنفيذها لرفع جميع الحواجز التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل في العمل؛

(ب) التأكد من أن سوق العمل وما يتصل بها من سياسات اجتماعية تعترف بقيمة العمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر ومعالجة أثره على عمالة المرأة؛

(ج) رفع مستوى وعي مفتشية العمل بانتهاكات حقوق المرأة؛

(د) تسهيل وصول المرأة إلى سبل الانتصاف الفعالة بشأن جميع الانتهاكات المحددة في مجال العمل.

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

24- تعترف اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير ظروف عمل عادلة ومواتية، مثل الزيادة في الأجور، والتحسينات التي أُدخلت على مفتشية العمل، والبرنامج الرامي إلى تحسين المزاوجة بين الأسرة والعمل. غير أن القلق يظل يساورها إزاء انتهاكات حقوق العمل، بما فيها عدم دفع الأجور والتمييز في الأجور، وأثرها غير المتناسب على العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، لا سيما الذين يشغّلون بواسطة وكالات التوظيف. وتشعر بالقلق بشأن وجود عمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم عمال ذوو مهارات متدنية وعمال مهاجرون ونساء (المواد 2 و 3 و 7) .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تغطية جغرافية وقطاعية تامة لمفتشية العمل وموارد مالية وتقنية كافية لضمان استمرار الزيادة في عمليات التفتيش؛

(ب) توفير سبل انتصاف فعالة وسهلة المنال لجميع ضحايا انتهاكات حقوق العمل، مع كفالة التعويض وضمان عدم التكرار؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة وكالات التوظيف والإشراف عليها؛

(د) الاستمرار في ضمان الحساب المعقول للحد الأدنى للأجور وزيادته؛

(هـ) إزالة جميع مثبّطات التنظيم النقابي، وضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق العمال في هذا الصدد.

الفقر

26- تلاحظ اللجنة انخفاض نسبة المحرومين مادي اً حرمان اً شديد اً والمعرضين لخطر الفقر، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء نسبة الفقر المدقع المرتفعة التي تزيد عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي، والأثر غير المتناسب لمستويات الفقر العام على الأقليات، لا سيما الروما (المواد 2 و 9 و 11) .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لمكافحة الفقر، خاصة الفقر المدقع، بوسائل منها اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر استناد اً إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. وتوصيها أيض اً بأن تتأكد من أن استحقاقات الضمان الاجتماعي توفر حماية كافية من جميع أشكال الفقر وأنها مصممة خصيص اً لتلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر.

العنف ضد المرأة

28- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالمعلومات المتعلقة بارتفاع معدل العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي والمطاردة والعنف العائلي، في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية ا سطنبول) (المواد 3 و 10 و 12) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تشريعات مخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(ب) التصديق على اتفاقية اسطنبول ؛

(ج) توفير الحماية الكاملة لضحايا العنف ضد المرأة؛

(د) جمع بيانات مفصلة جمع اً منهجياً لفهم طبيعة العنف ضد المرأة ونطاقه فهم اً أفضل في الدولة الطرف؛

(هـ) تحسين سبل وصول المرأة إلى العدالة بشأن جميع أشكال العنف المرتكب ضدها.

الحق في سكن لائق

30- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن الروما يصطدمون بحواجز متعددة لإعمال حقهم في مستوى معيشي مناسب. ومن هذه الحواجز الإخلاء القسري من مستوطنات الروما ، وعدم توفير سكن بديل في بعض حالات الإخلاء، ومساكن للروما معزولة عن سائر فئات المجتمع. ثم إن المساكن المقدمة في بعض الأحيان ذات نوعية متدنية وغير قريبة من البنى التحتية الحيوية وفرص العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف لا تجمع المعلومات عن مدى انتشار التشرد ولقلة المساكن الاجتماعية المتاحة (المادتان 2 و 11) .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع الإخلاء القسري من مستوطنات الروما ، بما في ذلك إنفاذ العقوبات الجنائية عقب الإدانات الناتجة عن الإخلاء غير القانوني؛

(ب) إن حدث إخلاء، مع توفير ضمانات إجرائية كافية، توفير سكن بديل لجميع الضحايا؛

(ج) التأكد من أن جميع مساكن الروما مدمجة في المجتمعات المحلية، وذات جودة معقولة، وتمكّن من النفاذ إلى البنى التحتية وفرص العمل؛

(د) توفير سكن اجتماعي لائق وبتكلفة ميسورة ‬ ؛‬‬

(هـ) التأكد من أن الاستراتيجية الوطنية لمنع التشرد والقضاء عليه تشمل وضع إحصاءات لرصد مدى انتشار التشرد واستهداف حلول الإسكان الاجتماعي وفقاً لذلك.

32- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

الحصول على المياه

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في توفير المياه للجميع بعد توصيتها لعام 2012 بشأن هذه المسألة (E/C.12/SVK/CO/2، الفقرة 21). ويساورها بالغ القلق من أن أعداد اً كبيرة من الروما ، لا سيما في المجتمعات المحلية المعزولة، في بلد مرتفع الدخل، لا يستطيعون دائم اً الحصول على المياه النظيفة (المواد 2 و 11(1) و 12(1)) .

34- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لإمداد جميع سكانها، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، بخدمات المياه والصرف الصحي الكافية والمأمونة. وتلفت انتباهها إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

الحصول على الرعاية الصحية

35- تشعر اللجنة بالقلق لوجود مواطن ضعف بنيوية في توفير الرعاية الصحية. وتشمل مواطن الضعف هذه البنى التحتية المهترئة بسبب نقص الاستثمار، ومحدودية مرافق الفحص، والثغرات الموجودة في التغطية الجغرافية لبعض خدمات الرعاية الصحية، وقلة الأطباء والممرضين/الممرضات في بعض المناطق (المادة 12) .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتدعيم الجهود الرامية إلى الاستثمار في نظام الرعاية الصحية بحيث يوفَّر لجميع السكان أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

السمنة وتعاطي المخدرات والكحول

37- تعترف اللجنة بالتدابير الرامية إلى تشجيع أنماط العيش الصحية، لكنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن السمنة وتعاطي المخدرات والكحول لا يزالان مستشريين في الدولة الطرف، وكذلك الأمراض وما يتصل بها من عوامل خطورة سلوكية. وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة عدم كفاية الإجراءات المتخذة لتشجيع أنماط الحياة الصحية وتنظيم تسويق الكحول أو تسويق الأغذية والمشروبات للأطفال. ويساورها القلق أيض اً لوجود فجوة كبيرة بين النتائج الصحية لمن حصلوا على تعليم جامعي ومن لم يحصلوا عليه (المادة 12) .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستثمار في حملات الوقاية في مجال الصحة العامة واتخاذ التدابير التي تستهدف الفئات والأشخاص الذين يعانون مشاكل ومخاطر صحية كبيرة. وينبغي أيض اً أن تحسّن الدولة الطرف تنظيم تسويق المشروبات الكحولية والأغذية والمشروبات للأطفال وفق اً لمجموعة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال (2010).

الصحة العقلية

39- تحيط اللجنة علم اً بتأكيدات الدولة الطرف أن من أولوياتها إنهاء ممارسة استخدام الأسرّة القفصية بوصفها شكل اً من أشكال التقييد، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار استخدامها داخل مؤسسات الرعاية الصحية العقلية، بما في ذلك بالنسبة إلى الأطفال. وتشعر بالقلق أيض اً لأن الاستثناءات الكثيرة من حظر هذه الممارسات في قانون الخدمات الاجتماعية لعام 2009 تعني أن المرضى في تلك المؤسسات معرضون لخطر انتهاك حقوقهم في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 12) .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لالتزامها بإيجاد بدائل لاستخدام الأسرّة القفصية في مؤسسات الرعاية الصحية العقلية. وينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون الخدمات الاجتماعية لعام 2009 بغرض إلغاء الاستثناءات من الحظر.

الصحة الجنسية والإنجابية

41- يساور اللجنة بالغ القلق لأن النساء في الدولة الطرف يصطدمن بحواجز متعددة للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض المأمون ووسائل منع الحمل، ولأن مزيد اً من القيود ستُفرض على حقوقهن في هذا الصدد إن تحوّلت المقترحات التشريعية المقدمة إلى البرلمان مؤخر اً إلى قانون (المادتان 2 و 12) .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الوصول إلى طائفة من طرق منع الحمل والإجهاض، في جميع الظروف، من خلال التأمين الصحي الوطني؛

(ب) حظر تعريض النساء لأي معلومات منحازة أو غير سليمة طبي اً عن مخاطر الإجهاض تعيق حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع العاملين والعاملات في المجال الطبي لإطلاعهم على الحقوق الإنجابية للنساء، بمن فيهن نساء الروما ؛

(د) ضمان الحماية الشاملة لخصوصية المرأة طوال عملية الإجهاض؛

(هـ) تجنب مزيد من التراجع بخصوص صحة النساء الجنسية والإنجابية؛

(و) اعتماد التثقيف الإلزامي والمناسب للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على جميع المستويات.

43 - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ‬‬‬‬

الصحة الجنسية والإنجابية لنساء الروما

44- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء الروما اللائي يلتمسن رعاية صحة الأم يُعزلن في أجنحة الولادة ويتعرضن للمضايقة والإهانة والإهمال وتقييد الحركة والاعتداء أثناء الولادة وانتهاكات واجب الحصول على موافقتهن المستنيرة فيما يتعلق بالعلاج الطبي. ويساورها القلق أيض اً لأن نساء الروما يعقَّمن قسراً في الدولة الطرف. وتشعر بكثير من القلق إزاء عدم إتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا (المادتان 2 و 12) .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر تمام اً الممارسة المتمثلة في عزل نساء الروما في أجنحة الولادة والعنف اللفظي والجسدي والنفسي المسلط على نساء الروما اللواتي يلتمسن الرعاية الصحية للأمهات؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق تام ومستقل وشفاف في حالات التعقيم القسري لنساء الروما ، بما في ذلك تواطؤ أي من الموظفين العموميين/الموظفات العموميات، وتطبيق العقوبات التأديبية والجنائية عند الاقتضاء؛

(ج) توفير سبل انتصاف متناسبة وفعالة وفي الوقت المناسب لجميع ضحايا التعقيم القسري، بما في ذلك التعويض وضمانات عدم التكرار.

الصحة الجنسية والإنجابية للمهاجرات

46- تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من المهاجرات غير القانونيات لا يستطعن الحصول على الرعاية الصحية للأمهات طوال فترة الحمل والولادة بسبب مجموعة من الحواجز المالية والقانونية والسياساتية لأنهن لا يستوفين معايير المشاركة في نظام التأمين الصحي العام. ونتيجة لذلك، يتعين عليهن تحمل التكاليف الكاملة لأي رعاية سابقة للولادة يسعين إليها أثناء الحمل، بما في ذلك الرعاية الطارئة (المادتان 2 و 12) .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القوانين والسياسات التي تقيد حصول المهاجرات غير القانونيات على رعاية التوليد في الحالات الطارئة والرعاية الماهرة أثناء المخاض والولادة.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

48- يساور اللجنة القلق إزاء قلة نسبة التحاق الأطفال بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعزى ذلك إلى الاستثمار الضئيل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وضعف دعم الأسر، واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار الجنسانية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهمية مكافحة القوالب النمطية والاستثمار في السنوات الأولى من حيث إعداد الأطفال لتحقيق نتائج تعليمية جيدة (المادتان 10 و 13) .

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السهر على التنفيذ الفعال للخطط الرامية إلى زيادة معدل الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) النظر، بالتشاور مع الجهات المعنية، بما فيها الأسر من مختلف المناطق الجغرافية والإثنيات والفئات الاجتماعية - الاقتصادية، في كيفية تحقيق توازن فعال بين الأحكام المتعلقة بإجازة الأبوين والاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ودعم الأسر بحيث يتسنى لها الموازنة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية؛

(ج) مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار الجنسانية بفعالية.

فصل الروما في نظام التعليم

50- تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار فصل أطفال الروما في نظام التعليم، بما في ذلك الأعداد الكبيرة التي لا تزال في المدارس الخاصة والفصول الخاصة في المدارس العادية في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ونوعيتها المتدنية، في كثير من الحالات، والفصل في الحياة المدرسية عموماً، بما في ذلك أطفال الروما الذين يتناولون طعام اً مختلف اً في أماكن منفصلة. وتلاحظ اللجنة الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لحظر فصل الأطفال في المدارس الخاصة فقط على أساس الانتماء الاجتماعي - الاقتصادي من خلال إدخال إصلاحات على قانون المدارس، لكنها تعرب عن أسفها لأن تنفيذ هذا الإصلاح القانوني لا يزال ضعيفاً، ولاستمرار التحيزات العميقة الجذور والوصم الذي يقوم عليه الإقصاء التعليمي والمجتمعي لأطفال الروما (المادتان 2 و 13(1) و (2)( أ)- (ج)).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لزيادة إدماج أطفال الروما الموجودين حالي اً في مدارس وصفوف خاصة في نظام التعليم العادي؛

(ب) العمل مع السلطات التعليمية المحلية على معالجة مسألة استبعاد أطفال الروما عموماً في سياق الحياة المدرسية؛

(ج) التأكد من أن آليات الرصد قائمة للإشراف على التنفيذ الفعال للتغييرات التي أدخلت على قانون المدارس؛

(د) اتخاذ إجراءات للتصدي استباقياً للوصم والتحيزات ضد مجتمعات وأطفال الروما .

فصل الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم

52- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة المرتفعة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة، وتعرب عن أسفها بشأن انعدام ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي (المادتان 2 و 13(1) و 2( أ)-(ج) و (3)) .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات لضمان الوصول إلى تعليم جامع وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تمتع أسرهم بالحق في اختيار شكل تعليمهم، بما في ذلك انتقال من هم ومسجلون حالي اً في مدارس وصفوف خاصة.

التعليم الجامعي والبرامج المهنية للمرحلة العليا من التعليم الثانوي

54- تلاحظ اللجنة الإجراءات الإيجابية العديدة المتخذة، بما فيها المعدل المرتفع للمشاركة في البرامج المهنية للمرحلة العليا من التعليم الثانوي، وتيسير التدريب الداخلي، واستحداث خدمات مشورة مهنية مخصوصة، وزيادة عدد الشباب ذوي التعليم الجامعي، لكنها تشعر بالقلق لأن التعليم الجامعي في الدولة الطرف غير مرتبط بما يكفي بمتطلبات سوق العمل؛ لذا، فإن الشباب ذوي التعليم الجامعي يواجهون صعوبات أكثر للانتقال إلى العمل مقارنة بكبار السن (المادتان 6 و 13(1)-(2)) .

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في تحسين نظام التعليم الجامعي وإصلاحه من أجل مساعدة الشباب مساعدة أفضل في البحث عن عمل وتطوير حياتهم المهنية.

التنوع الثقافي

56- ترحب اللجنة بجهود السلطات لتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم بين الإثنيات بين مختلف المجموعات، كما ترحب بالمثال الأخير المتعلق بموظف(ة) عمومي(ة) خضع(ت) خضع(ت) للمساءلة عن خطاب الكراهية في حق الأقليات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود بيئة عامة من العداء تجاه الفئات التي يُنظر إليها على أنها مختلفة عن غالبية السكان، بما فيها الأقليات مثل الروما والمسلمين والمهاجرين، وإزاء أشكال التعبير المتعددة لخطاب الكراهية. وتشعر بالقلق أيض اً لأن هذه الأجواء تهدد بالتسبب في زيادة تآكل التسامح وبالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان بين الأقليات والفئات الضعيفة (المادتان 2(2) و 15(1)( أ)).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لجميع أشكال التعصب والعداء ومعاقبة مرتكبيها كما يجب؛

(ب) تصميم وتنفيذ حملات توعية عامة وغيرها من التدابير، بما فيها تدابير شاملة تستهدف غالبية السكان، من أجل تعزيز الاحترام والتفاهم بين الثقافات بين مختلف فئات المجتمع ككل؛

(ج) توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العموميين/الموظفات العموميات بشأن عدم التمييز واحترام التنوع الثقافي والاختلاف؛

(د) اعتماد استراتيجية لمكافحة العداء المتعاظم للروما والأقليات في الخطابات العامة، ولتعزيز احترام التنوع وتقديره استباقي اً.

لغات الأقليات ‬‬‬‬

58- تحيط اللجنة علماً بدعم الدولة الطرف تدريس بعض لغات الأقليات والتدريس بها غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات في توفير التعليم بجميع لغات الأقليات، علم اً بأن أهم ثغرة هي أن تعليم اللغة الرومانية يقدم على أنه موضوع اختياري فقط. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن التغييرات التي أدخلت على قانون التعليم أدت إلى إغلاق بعض المدارس الصغيرة التي كانت تقدم التعليم بلغات الأقليات (المواد 2 و 13 و 15 (1) ( أ)).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، قدر الإمكان وإن وُجد طلب كافٍ، إلى تدريس اللغة الرومانية باعتبارها لغة من لغات الأقليات، وأن تضمن ألا تؤثر أي إصلاحات للنظام التعليمي تأثير اً سلبي اً على تلقي التعليم بلغات الأقليات، وألا يتأثر تعليم لغات الأقليات والتعليم بها بهذه الإصلاحات.

الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

60- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الذي ينظم إجراءات المساعدة على الإنجاب (الإخصاب في المختبر ونقل الأجنة) - القانون رقم 577/2004 Coll. بشأن نطاق الرعاية الصحية المدفوعة في إطار التأمين الصحي العام والمدفوعات لقاء الخدمات المتصلة بالرعاية الصحية المقدمة، بصيغته المعدلة بموجب اللائحة الحكومية رقم 777/2004 Coll.- ينص على سداد التكاليف في حدود مبلغ قد يصل إلى ثلاث دورات، في إطار التأمين الصحي العام، للنساء دون 39 سنة إن وُجدت أسباب محددة فقط، وأن الوصول إلى هذه الإجراءات مخصص فقط لرجل وامرأة أعلنا أن لديهما علاقة جسدية حميمة (المواد 2 و 12 و 15(1)( ب)).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف، لاعتبارات أخلاقية واستناد اً إلى آخر التطورات العلمية، بأن تعيد النظر في الأحكام المذكورة أعلاه وتوفر، في إطار التأمين الصحي العام، إمكانية الحصول المتساوي وغير التمييزي على خدمات الإخصاب في المختبر ونقل الأجنة في إطار الرعاية الصحية الإنجابية الجيدة ومن أجل مراعاة حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

دال- توصيات أخرى

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C.12/2019/1 ). ‬

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) .

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

66- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 ( عدم التمييز)، و 45 ( الصحة الجنسية والإنجابية لنساء الروما )، و 51 ( فصل الروما في نظام التعليم) أعلاه.

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 ، تقريرها الدوري الرابع، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).