الأمم المتحدة

E/C.12/DEU/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 July 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والأربعون

جنيف، 2 - 20 أيار/مايو 201 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألمانيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الخامس لألمانيا المتعلق ب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DEU/5) في جلساتها من التاسعة إلى الحادية عشرة المعقودة يومي 6 و 9 أيار/ مايو 2011 (E/C.12/2011/SR.9-11)، واعتمدت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 20 أيار/مايو 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ألمانيا تقريرها الخامس الذي ي قدم معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة للجنة . كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/DEU/Q/5/Add.1) فضلاً عن البيانات الإحصائية المفصلة المقدمة فيها.

3- وت عرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار مع الدولة الطرف و ترحب بحضور وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن الوزارات المختصة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ت شير اللجنة بتقدير إلى تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (24 شباط/فبراير 2009) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (24 أيلول/سبتمبر 2009). كما ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (4 كانون الأول/ديسمبر 2008) ، فضلاً عن البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وهما البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (13 كانون الأول/ديسمبر 2004) والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (15 تموز/ يوليه 2009).

5- وترحب اللجنة بعدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الرامية إلى تحسين التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) الإصلاحات في سوق العمل التي أتاحت إمكانية خفض مستوى البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات العشرين الماضية؛

(ب) اعتماد أهداف لضمان تنفيذ خطة الإدماج الوطني بفعالية؛

(ج) توفير تغطية التأمين الصحي الشامل للجميع في إطار الإصلاح الصحي الذي أجري في عام 2007؛

(د) تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام 2007 التي ترمي إلى مكافحة العنف ضد المرأة؛

( ) التدابير المتخذة لحماية الأطفال من الإيذاء والعنف، مثل شبكة الخطوط الهاتفية المباشرة، والخدمات التي تقدمها مراكز حماية الطفل، وخدمات الاستشارة المجانية المتاحة للأطفال والمراهقين؛

(و) سياسات تعزيز ودعم الرعاية الصحية الطويلة الأجل في المنزل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم تنفيذ الكثير من توصياتها السابقة التي اعتمدتها بعد دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لتوصياتها السابقة المكررة في هذه الملاحظات الختامية.

7- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام العهد لا يُحتج بها أمام المحاكم الوطنية للدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان سريان أحكام العهد سرياناً فعلياً في المحاكم الوطنية بطرق منها زيادة الوعي بهذا الالتزام وبأحكام العهد في أوساط القضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الخصوص ، تحيل اللجنة الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3 (1990) وت عليقها العام رقم 9 (1998) على التوالي فيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول الأطراف والتطبيق المحلي للعهد.

8- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات بشأن التوصية السابقة للجنة المتمثلة في توسيع نطاق اختصاص المعهد الألماني لحقوق الإنسان لل نظر في الشكاوى.

تلاحظ اللجنة سبل الانتصاف الأخرى المتاحة، بما في ذلك سبيل الانتصاف القضائي، لكنها توصي الدولة الطرف بأن توسع نطاق اختصاص المعهد الألماني لحقوق الإنسان لكي يتمكن من تلقي الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجعل هذه الآليات في متناول عامة الجمهور . وفي هذا الخصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1998) الذي يوصي، في جملة ما يوصي به، بأن تدرس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى المتعلقة ب ال مخالفات ال مزعومة لمعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السارية داخل البلد.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يترتب على سياسات الدولة الطرف الزراعية والتجارية التي تشجع على تصدير المنتجات الزراعية المدعومة بإعانات إلى البلدان النامية من تأثير على إعمال الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، ولا سيما الحق في الغذاء في البلدان المتلقية (المواد 2-1 و11 و22 و23).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتبع بشكل كامل نهجاً قائماً على أساس حقوق الإنسان في سياساتها الدولية التجارية والزراعية بوسائل منها إعادة النظر في تأثير الإعانات على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المستوردة. وفي هذا الخصوص ، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدابير والإجراءات والالتزامات الدولية على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الحق في الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (2004).

10- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عملية صنع السياسات التي تضطلع بها الدولة الطرف في مجال استثمارات الشركات الألمانية في الخارج إضافة إلى ما تقدمه من دعم إليها ، لا تولي الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان (المواد 2-1 و11 و22 و23).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى السهر على أن تساعد سياساتها المتعلقة باستثمارات الشركات الألمانية في الخارج على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المضيفة.

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن برنامج التعاون الإنمائي للدولة الطرف قد قدم الدعم إلى مشاريع أفضت على حد ما يزعم إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو الحال في مشروع تمليك الأراضي في كمبوديا (المواد 2-1 و11 و22 و23).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات تعاون إنمائية تسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد ولا تفضي إلى انتهاكها.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، بمن فيهم فئة الجيل الثاني لا يزالون يواجهون عقبات خطيرة في التمتع بحقهم في التعلي م والعمل ويعزى ذلك أساساً إلى انتشار مظاهر التحيز ضدهم وعدم وعيهم الكافي بحقوقهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السياسات ذات الصلة لم تدخل تحسينات كبيرة في حالات التمييز غير المباشر أو لم تعالج هذه الحالات (المادة 2(2)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة المسائل التي يواجهها الأشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة في سياساتها وخططها المتعلقة بالتعليم والعمل والوضع الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير عملية ترمي إلى مساعدتهم في تأكيد تمتعهم بحقوقهم ورصد إنفاذ قوانين مكافحة التمييز العنصري في سوق العمل. وإضافة إلى ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع ال بيانات عن تمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس التعريف الذاتي، وأن تلفت في هذا الخصوص انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 المتعلق بعدم التمييز (2009). وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن العمل الذي يضطلع به مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون اللاجئين والهجرة والاندماج.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ حالة ملتمسي اللجوء كونهم لا يتلقون استحقاقات اجتماعية ملائمة ويعيشون في مساكن غير لائقة ومكتظة فضلاً عن ضي ق المجال أمامهم لدخول سوق العمل، كما أنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية إلا في حالات الطوارئ (المادة 2(2)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاملة ملتمسي اللجوء على قدم المساواة مع غيرهم في مجال الوصول إلى نظم الضمان الاجتماعي غير القائمة على الاشتراكات والرعاية الصحية وسوق العمل بما يتمشى مع المعايير الدولية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى السهر على أن تنطبق أيضاً الأنظمة الوطنية المتعلقة بمعايير الإسكان، ولا سيما ا لاكتظاظ ، على مراكز الاستقبال.

14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن معدل البطالة في الولايات الشرقية لا يزال ضعفي المعدل في الولايات الغربية على الرغم من التدابير التي اتخذت لتصحيح هذا التفاوت (المادتان 6، و2(2)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتصحيح أوجه التفاوت الإقليمية السائدة في مجال العمالة بين الولايات الغربية والشرقية، بطرق منها اعتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالعمالة وتستهدف المناطق التي تصل فيها معدلات البطالة إلى أقصى درجاتها. وإضافة إلى ذلك توصي اللجنة بأن تكون هذه الاستراتيجيات وخطط العمل شاملة لخطط التعليم التقني والمهني من أجل تلبية طلبات سوق العمل. وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 المتعلق ب الحق في العمل (2005) .

15- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء، وإزاء استمرار وجود فروق كبيرة في الأجر على الرغم من حظر التمييز على أساس الجنس و على الرغم من العمل بمبدأ المساواة في الأجر المنصوص عليه في تشريع الدولة الطرف (المواد 6 و3 و9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في تحقيق ذلك من خلال اعتماد مبدأ الحصص في القطاع العام وتوفير آليات فعالة لرص د امتثال القطاع الخاص لأحكام ق و ا ني ن المساواة في المعاملة ومكافحة التمييز في الدولة الطرف.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم كفاية مرافق رعاية الطفل والخيارات الوظيفية للمرأة والرجل والأدوار الجنسانية النمطية لا تزال تعوق تمتع المرأة بحقها في العمل على قدم المساواة مع الرجل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية المتصلة بالأدوار الجنسانية وتوعية الفتيات والصبيان بتكافؤ الفرص الوظيفية من أجل تعزيز متابعتهم للتعليم في مجالات غير المجالات التي يهيمن عليها أحد الجنسين عادة . وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تزيد بدرجة كبيرة توفير خدمات الرعاية المقدمة إلى الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى وإشراك الرجال في أعمال الرعاية.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال مرتفعاً على الرغم من التدابير المتخذة في هذا الشأن، ولأن خدمات التوظيف في الدولة الطرف لم تعالج هذه الحالة معالجة فعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر بيانات موثوقة عن حالة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 6 و2(2)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تقدم وكالة التوظيف الاتحادية خدمات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الوظائف المناسبة والاحتفاظ بها ومن التقدم في مجالاتهم المهنية. وفي هذا الخصوص، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها بشأن الحقوق المتعلقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المبين في تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن البطالة في صفوف ذوي الإعاقة مصنفة حسب السنة.

18- وتلاحظ اللجنة ما أفادت به الدولة الطرف من أن العمل الذي يقوم به السجناء لصالح الشركات الخاصة طوعي، لكنها تأسف لعدم حصولها على معلومات تتعلق بظروف عمل السجناء (المادتان 6 و7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ظروف عمل السجناء الذي يؤدون أعمالاً لصالح الشركات الخاصة ، فضلاً عن التدابير المتخذة لحماية حقوقهم العمالية مثل عمليات التفتيش.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الترتيبات المتخذة في إطار إعانات البطالة والمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة الطرف، بما في ذلك التزام المستفيدين من استحقاقات البطالة بأداء أي عمل مقبول وهو ما يمكن تفسيره من الناحية العملية بأنه القيام بأي نوع كان من الأعمال تقريباً وتكليف العاطلين عن ال عمل لفترات طويلة بأعمال خدمة مجتمعية بدون أجر قد يؤدي إلى انتهاك المادتين 6 و7 من العهد (المواد 6 و7 و9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تراعي نظم استحقاقات البطالة لديها حق الفرد في أن يقبل من تلقاء نفسه عملاً من اختياره فضلاً عن حقه في الحصول على أجر منصف.

20- وتؤكد اللجنة مجدداً، ما أعربت عنه من قلق في عام 2001 لأن الحظر الذي تفرضه الدولة الطرف على إضرابات الموظفين العمو ميين ممن لا يقدمون خدمات أساسية يشكل قيداً على أنشطة النقابات يتجاوز نطاق القيود المسموح بها بموجب المادة 8(2) من العهد (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على اتخاذ تدابير لضمان تمتع الموظفين العموميين الذين لا يقدمون خدمات أساسية بحقهم في الإضراب وفقاً للمادة 8 من العهد ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تتعلق بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (19 48 ).

21- وتلاحظ اللجنة حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي يدعم دستورية طريقة حساب مستوى الكفاف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الطريقة لا تضمن للمستفيدين التمتع بمستوى معيشي لائق. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مبلغ مدفوعات الضمان الاجتماعي للأطفال منخفض جداً وهو ما يجعل نحو 2.5 مليون طفل لا يزالون يعيشون دون خط الفقر. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع الجزء الخاضع للضريبة من المعاش التقاعدي إلى 80 في المائة في عام 2005 (المادتان 9 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض الطرائق والمعايير المطبقة لتحديد مستوى الاستحقاقات ورصد معايير الكفاية بانتظام لضمان أن يتيح مستوى الاستحقاقات للمستفيدين منه إمكانية التمتع بمستوى معيشة لائق. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام باستمرار ب استعراض تأثير مختلف نظم الضمان الاجتماعي لديها على فقر الأطفال، بما في ذلك المجموعة المتعلقة بالأطفال لعام 2011. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة النظر في قرارها المتعلق بزيادة الجزء الخاضع للضريبة من المعاش التقاعدي. وفي هذا الخصوص، تكرر اللجنة توصيتها الصادرة في عام 2001 والرامية إلى السهر على ألا يؤثر إصلاح الضمان الاجتماعي الذي تجريه الدولة الطرف تأثيراً رجعياً في الحقوق المنصوص عليها في العهد للفئات السكانية المنخفضة الدخل والمحرومة والمهمشة، وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2008) المتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز بين الولايات الشرقية والغربية في مجال التمتع بحقوق الضمان الاجتماعي ، على النحو المبين في قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الصادر في تموز/يوليه 2010 بشأن حقوق المعاشات التقاعدية للوزراء ونواب الوزراء في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع أي تمييز آخر في مستوى استحقاقات الضمان الاجتماعي بين الولايات الشرقية والغربية ومعالجة الحالات الراهنة المتعلقة بهذا التمييز.

23- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي لا يشكل جريمة جنائية محددة في تشريعات الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة الذي تمارسه بعض الفئات الإثنية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم العنف المنزلي باعتباره جريمة جنائية قائمة بذاتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تقييم تنفيذ مختلف التدابير والخطط التي تتعلق بحوادث العنف ضد المرأة، ولا سيما في أوساط بعض الفئات الإثنية.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بيانات الدولة الطرف تشير إلى أن حوالي 13 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر في حين أن 1.3 مليون شخص من الناشطين اقتصادياً (انظر الفقرة 33 من الوثيقة A/HRC/WG.6/4/DEU/3) يحتاجون إلى دعم لدخلهم بسبب عجز رواتبهم عن تغطية نفقاتهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه بالنظر إلى نظام الضمان الاجتماعي الواسع في الدولة الطرف، فإن هذا المستوى من الفقر قد يكون مؤشراً على عدم كفاية مستويات الاستحقاقات أو محدودية فرص الوصول إليها (المادتان 9 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ برنامج شامل لمكافحة الفقر بمراعاة جوانب الفقر كما هي محددة في مختلف الدراسات التحليلية الجيدة التي أجرتها الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في استراتيجيات ها بنداً يتعلق باستعراض استحقاقات الضمان الاجتماعي. وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج حقوق الإنسان في عملية تنفيذ برنامج مكافحة الفقر ومن ثم إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة. وفي هذا الخصوص، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001).

25- وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها الصادرة في عام 2001 والداعية إلى تقديم تقرير عن أبعاد ظاهرة التشرد وأسبابها في الدولة الطرف والبرامج والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تقديم تقرير عن أبعاد ظاهرة التشرد وأسبابها و اتخاذ تدابير عملية لمكافحتها. وفي هذا الخصوص ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التشرد، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب السنة ونوع الجنس والولاية.

26- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص المتحولين إلى الجنس الآخر وحاملي صفات الجنسين يعتبرون في أحيان كثيرة في حكم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وأن سياسات الدولة الطرف التشريعية أو غير التشريعية قد أفضت إلى التمييز ضد هؤلاء الأشخاص ، إضافة إلى انتهاكات لحقوقهم المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 12 و2-2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها بشأن هوية الأشخاص المتحولين إلى الجنس الآخر وحاملي صفات الجنسين وصحتهم بهدف ضمان عدم تعرضهم للتمييز واحترام سلامتهم الشخصية وحقوقهم في الصحة الجنسية والإنجابية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشاور الكامل مع الأشخاص المتحولين إلى الجنس الآخر وحاملي صفات الجنسين تحقيقاً لهذا الغرض.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لتحسين حالة المسنين في دور رعاية المسنين الذين يزعم أنهم يعيشون في ظروف لا إنسانية ولا يزالون يتلقون رعاية غير ملائمة تعزى إلى نقص الموظفين المؤهلين والتطبيق غير السليم لمعايير الرعاية (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لتحسين حالة المسنين في دور رعاية المسنين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة إلى تخصيص الموارد الضرورية لتدريب موظفي رعاية المسنين وفقاً لمعايير التدريب المعتمدة حديثاً. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إجراء عمليات تفتيش دقيق لدور رعاية المسنين على نحو أكثر تواتراً. وفي هذا الخصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (قرار الجمعية العامة 46/91 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991) فضلاً عن تعليقها العام رقم 6 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (1995).

28- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نحو 25 في المائة من التلاميذ يذهبون إلى المدرسة بدون تناول طعام الفطور وبالتالي فإنهم يتعرضون لخطر سوء التغذ ية بالنظر إلى أن طعام الغداء لا يُقدم حتى الآن في جميع المدارس (المواد 13 و12 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية لضمان توفير وجبات مناسبة للأطفال، وبصفة خاصة لأطفال الأسر الفقيرة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى ضمان ألا تؤدي التدابير المتخذة إلى زيادة وصم الأطفال الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية محرومة.

29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدد التلاميذ الذين يتركون الدراسة قبل حصولهم على شهادة دراسية، ولا سيما في أوساط الفئات المحرومة اجتماعياً لا يزال مرتفعاً نسبياً على الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل خدمات المشورة والرصد الفردية والدعم الخاص المقدم إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة (المادتان 13 و2-2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الجوانب الاجتماعية للمسألة لدى تنفيذ الخطط الرامية إلى دعم التلاميذ الذين يحتمل أن يتركوا المدرسة قبل حصولهم على شهادة درا سية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى العمل على زيادة الوعي بالإمكانية المتاحة للمسجلين في برامج التدريب المهني للحصول على شهادة ال دراس ة الثانوية وتقديم الدعم إليهم.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بشأن توصية اللجنة السابقة لعام 2001 بأن تعتمد الدولة الطرف تخفيضاً لرسوم التعليم العالي بهدف إلغائها وفقاً لأحكام الفقرة 2(ج) من المادة 13 المتعلقة بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي (المادة 13).

تكرر اللجنة توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى اعتماد تخفيض للرسوم الدراسية في الإطار الوطني لتشريعاتها الناظمة للتعليم العالي، وتحث الدولة الطرف على تفويض الحكومة الاتحادية بمسؤوليات أكبر فيما يتعلق بسياسات التعليم التي كانت تسند حتى الآن للولايات. وفي هذا الخصوص توجه اللجنة مرة أخرى اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 المتعلق بالحق في التعليم (1999).

31- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا يحظى بالاهتمام الكافي ولا يدرج بشكل منهجي في المناهج التعليمية على مختلف المستويات (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، للطلاب على جميع ال مستويات عند الاقتضاء و للأفراد العاملين في جميع المهن ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماي تها ، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والمعلمون والمرشدون الاجتماعيون والشرطة.

32- وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في الردود على قائمة المسائل، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر بيانات تيسّر تحديد الفئات والأقليات الإثنية والدينية في إقليم الدولة الطرف وهو ما يحدّ، في جملة أمور ، من تمتعها الكامل بحقوقها الثقافية (المادة 15).

تحيط اللجنة علماً بالأحكام القانونية التي تمنع الدولة الطرف من جمع بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية لسكانها، لكنها توصي الدولة الطرف باعتماد تدابير وآليات لتمكين الفئات والأقليات من تحديد هويتها بهذه الصفة لضمان حقوقها الثقافية على أساس الهوية الذاتية، ولا سيما الحق في صون ثقافتها وتعزيزها وتنميتها ، الذي هو أساس ضروري لهويتها. وفي هذا الخصوص، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) المتعلق بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

33- وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على زيادة مستوى مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية التي بلغت 0.35 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2009 ( ) ، إلى المستوى الدولي وهو 0.7 في المائة في أسرع وقت ممكن.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لاستعراض السياسات والممارسات الخاصة بتوجيه التلاميذ وتصنيفهم في مرحلة مبكرة على أن تراعي بصفة خاصة تأثير الممارسات على إنهاء مرحلة التعليم العالي، ولا سيما فيما يخص التلاميذ الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة اجتماعياً بما يتمشى مع توصية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ( A/HRC/4/29/Add.3 ).

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بما يلي:

(أ) الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة حسب الفئة العمرية ومنشأ الهجرة فضلاً عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة؛

(ب) سياسات الدولة الطرف فيما يتعلق بحماية الصحة في سياق الأغذية التي تحتوي على كائنات محوّرة وراثياً؛

(ج) استخدام العلاج الطبي القسري في حالة المرضى المصابين بأمراض عقلية والأنظمة السارية في هذا الشأن؛

(د) انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتأثير المشاريع المعدة للوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان عليها في أوساط الأطفال والشباب على النحو المبين في المرفق 16 من الردود على قائمة المسائل (E/C.12/DEU/Q/5/Add.1)؛

( ) حوادث الانتحار وتأثير التدابير المتخذة للوقاية منه.

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

37- و ت شجع اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين المسؤولين الحكوميين ، و الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتعممها بقدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل . كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسس ات الوطنية لحقوق الإنسان، والم نظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2016.