الأمم المتحدة

E/C.12/DEU/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

27 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لألمانيا *

١ - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لألمانيا (E/C.12/DEU/6) في جلستيها 31 و32 (انظر E/C.12/2018/SR.31وSR.32) المعقودتين في 25 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت في جلستها 58، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، هذه الملاحظات الختامية. ‬

‬ ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس للدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/DEU/Q/6/Add.1). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لضمان مستوى عال من الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ومنها على وجه الخصوص، اعتماد حد أدنى وطني للأجور عام ٢٠١٥، عن طريق سن قانون الحد الأدنى الوطني للأجور.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٤ - ترحب اللجنة بإعلان وفد الدولة الطرف أن الحكومة تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشجع الدولة الطرف على التعجيل في هذا التصديق.

التزام الدولة الطرف في سياق النظام الاتحادي

٥ - بينما تلاحظ اللجنة أن النظام الاتحادي للدولة الطرف يمنح الولايات صلاحيات ويسند إليها مسؤوليات، لا سيما فيما يتعلق بإعمال الحقوق المشمولة بالعهد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التفاوتات الكبيرة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي تفاوتات موروثة من زمن انقسام ألمانيا قبل عام ١٩٩٠، رغم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة الطرف للتغلب عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية المعلومات والبيانات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بعض الولايات.

٦ - تشير اللجنة إلى أن اللامركزية لا تقلص، بأي حال من الأحوال، المسؤولية العامة للدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد (المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) باعتبارها الجهة المسؤولة الرئيسية. توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تمكين جميع الناس، بغض النظر عن مكان إقامتهم، من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد بغية الحد من التفاوتات القائمة، بسبل منها الرصد الدقيق لإعمال الحكومة الاتحادية لتلك الحقوق. وتوصي اللجنة أيضاً ب أ ن تحس ّ ن الدولة الطرف نظامها لجمع البيانات من أجل إتاحة جمع بيانات موثوقة في الوقت المناسب عن التمتع بجميع الحقوق المشمولة بالعهد في جميع الولايات.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

٧ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء الطابع الطوعي المحض لالتزامات الشركات ببذل العناية الواجبة والواردة في خطة العمل فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى آليات الرصد في هذا الصدد. ويساورها القلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لن تعتمد تدابير تشريعية ملزمة إلا إذا اعتمد ما يصل إلى 50 في المائة من جميع المؤسسات التي يقع مقرها في ألمانيا والتي يفوق عدد موظفيها ٥٠٠ موظف معايير حقوق الإنسان في عملياتها التجارية. وقد يؤدي ذلك، في الواقع، إلى ثغرة تنظيمية فيما يتعلق بفرض التزام بذل العناية الواجبة على الشركات، حتى عندما تدمج نسبة كبيرة من الشركات هذه الالتزامات في أنشطتها التجارية.

٨ - توصي اللجنة بان تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان من جانب جميع اصحاب المصلحة، وذلك من خلال عملية رصد شاملة وشفافة. وتوصي أيضاً بان تعتمد الدولة الطرف إطارا ً تنظيميا ً يكفل قيام جميع الشركات، التي توجد مقارها في ألمانيا أو ضمن ولايتها القضائية، بتحديد ومنع ومواجهة انتهاكات ح قوق الانسان في عملياتها ليس في أ لمانيا فحسب بل وفي الخارج أيضاً ، كما يكفل تحمل هذه الشركات المسؤولية عن الانتهاكات.

٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) العقبات العملية التي تعيق وصول غير المواطنين، الذين يزعمون أن شركات ألمانية في الخارج انتهكت حقوقهم ، إلى العدالة في الدولة الطرف رغم أن القانون الألماني ينص على تمكينهم من الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية؛ (ب) غياب آليات الجبر الجماعية في قانون الإجراءات المدنية من غير الآليات المتعلقة بحماية مطالبات المستهلكين؛ (ج) عدم تحميل الشركات أي مسؤولية جنائية بموجب القانون الألماني؛ (د) الافتقار إلى إجراءات إفصاح الشركات عن معاملاتها، ما يعيق بشدة سعي المشتكين إلى إثبات انتهاك حقوقهم بسبب عمل قامت به شركة ما.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تعزيز المساعدة القانونية للضحايا واعتماد آليات الجبر الجماعية في الدعاوى المدنية، وتطبيق المسؤولية الجنائية للشركات وإجراءات إفصاح الشركات عن معاملاتها، من أجل ضمان وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات التي توجد مقارها في ألمانيا أو ضمن ولايتها القضائية إلى سبل انتصاف وتعويض فعالة في ألمانيا.

١١ - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

حقوق الإنسان واتفاقات التجارة والاستثمار ‬ الدولية

١٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تُجري، في غياب الأحكام ذات الصلة في السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، تقييمات لتأثيرات صادراتها الزراعية إلى بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل على حقوق الإنسان في هذه البلدان. ويساورها القلق بشكل خاص لأن صادرات المواد الغذائية إلى البلدان النامية قد تؤثر سل باً على أسباب معيشة صغار المزارعين في تلك البلدان، رغم الإلغاء التدريجي لإعانات الصادرات.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الإنسان من أجل تقييم الأثر الإجمالي للصادرات الزراعية على البلدان النامية بغية ضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين. كما توصي الدولة الطرف ببذل كل جهد ممكن لتعديل لوائح السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي لجعلها متوافقة مع التزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي صدقت على العهد، ولضمان ألا تهدد صادرات الغذاء إلى البلدان النامية القطاع الزراعي في تلك البلدان وأن تتسق مع مساعي تلك البلدان إلى إعادة بناء النظم الغذائية المحلية والاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي. ويتطلب ذلك إجراء رصد دقيق لأثر الصادرات الزراعية.

١٤ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام حصرية البيانات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على البلدان النامية في اتفاقات التجارة التفضيلية، والتي تؤخر إمكانية حصول سكان تلك البلدان على الأدوية الجنيسة ، ما يخلِّف آثا راً ضارة على حقهم في الصحة.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مدى تأثر حقوق الإنسان قبل الشروع في المفاوضات المتعلقة باتفاقات التجارة التفضيلية من أجل التحقق من أثر أحكام حصرية البيانات على الحصول على الأدوية الجنيسة بأسعار ميسورة في البلدان النامية. كما توصيها ببذل كل جهد ممكن لتعديل إجراءات الاتحاد الأوروبي بغية إدراج أحكام تتعلق بتقييم مدى تأثر حقوق الإنسان قبل الشروع في المفاوضات المتعلقة باتفاقات التجارة التفضيلية مع البلدان النامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 39 من تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. ‬

التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، بوصفها دولة عضوا ً في المؤسسات المالية الدولية

١٦ - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف، وبوصفها عضوا ً في مؤسسات مالية دولية بينها صندوق النقد الدولي والآلية الأوروبية للاستقرار، لم تمارس نفوذها الكبير بما فيه الكفاية لضمان ألا تفضي الشروط التي تفرضها هذه المؤسسات للحصول على قروض إلى تراجع غير مبرر في التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد في الدول المقترضة.

١٧ - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف قصارى جهدها لممارسة نفوذها الكبير للتأكد من أن جميع المؤسسات المالية الدولية التي هي دولة عضو فيها تضمن ألا تفضي شروط القرض إلى انتهاك الدول المقترضة لالتزاماتها بموجب العهد. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي لهذه الشروط أن تؤدي إلى اعتماد تدابير تراجعية غير مبررة أو أن تنتهك الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في العهد، أو أن تؤثر تأثي راً غير متناسب على المهمشين أفرا داً وجماعات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تتأكد الدولة الطرف من أن المؤسسات المالية الدولية التي هي عضو فيها تجري تقييما للأثر في مجال حقوق الإنسان قبل منح قرض لهذه الغاية. توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الدين العام، وتدابير التقشف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/1 ) وإلى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف والموجهة من رئيس اللجنة إلى الدول الأطراف في ١٦ أيار/مايو ٢٠١٢.

تغير المناخ

١٨ - و تلاحظ اللجنة الالتزام المحلي للدولة الطرف بضمان الامتثال لهدف خفض الانبعاثات بنسبة ٥٥ في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة لعام ٢٠٢٠.

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة لعام ٢٠٢٠ وأن ت متثل لالتزاماتها بموجب المادة ٤ (١٦) من اتفاق باريس عن طريق تقديم هدفها لعام 2030 باعتباره مساهمتها المحددة وطنيا ً .

المساعدة الانمائية الرسمية

٢٠ - تلاحظ اللجنة أن المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف بلغت الهدف المتفق عليه دول ياً وهو 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام ٢٠١٦، بفضل إدراج ها تكاليف إيواء ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين يبحثون عن الحماية الدولية في حساب المساعدة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تف بذلك الال تزام في السنة التالية (المادة ٢ (١)).

٢١ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها للاستمرار في الوفاء بالالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية الرسم ية في السنوات المقبلة (المادة ٢ (١)).

التمييز في المؤسسات التي تديرها الكنيسة

٢٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر التقارير عن حالات ت مييز على أساس المعتقد الديني أو الميل الجنسي أو ا لهوية الجنسانية في الوظائف غير الكنسية داخل المؤسسات التي تديرها الكنيسة، مثل ا لمدارس والمستشفيات (المادتان ٢ (٢) و٦).

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القانون العام للمساواة في المعاملة، لا سيما المادتان ٨ و٩، من أجل ضمان عدم السماح بالتمييز ضد العاملين في وظائف غير كنسية على أساس المعتقد الديني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

حاملو صفات الجنسين من الأطفال ومغايرو الهوية الجنسانية

٢٤ - ترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية الاتحادية المؤرخ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ فيما يتعلق بالجنس الثالث. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن عملية التأكيد الجنسي ما زالت تجرى على الرضع والأطفال من حاملي صفات الجنسين منذ اعتماد قانون تعديل قانون الأحوال المدنية، كما تشعر بالقلق إزاء الآثار المدمرة الذي تتركها هذه الجراحة، مدى الحياة، على الصحة العقلية والجسدية والنفسية للأطفال المعنيين وعلى رفاههم . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القوانين الجنسانية في الدولة الطرف تعتبر مغايري الهوية الجنسانية من المرضى (المادتان ٢ (٢) و١٢).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحظر إخضاع الرضع والأطفال من حاملي صفات الجنسين لعمليات التأكيد الجنسي غير الضرورية طبيا، وتوفير بيئة مواتية لنماء الرضع والأطفال من حاملي صفات الجنسين، تُحترم فيها الهوية الجنسانية التي يختارونها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قوانينها الجنسانية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات.

المهاجرون

٢٦ - يساور اللجنة القلق لأن المادة ٨٧ (٢) من قانون الإقامة تلزم السلطات العامة بإبلاغ سلطات الهجرة عن المهاجرين غير الشرعيين، بما يؤدي إلى ردع العمال المهاجرين غير الشرعيين عن التماس الخدمات، مثل الرعاية الصحية، التي لا غنى عنها للتمتع بحقوقهم وعن الإبلاغ عن الجرائم، بما في ذلك العنف الأسري والع نف الجنسي والجنساني (المادتان 2 (2) و١٢).

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإرساء فصل واضح بين مقدمي الخدمات العمومية وسلطات إنفاذ قوانين ال هجرة، بسبل منها إلغاء المادة ٨٧ (٢) من قانون الإقامة، للتأكد من تمكن العمال المهاجرين غير النظاميين من الحصول على الخدمات الأساسية دون خوف.

لم شمل أسر اللاجئين والأشخاص الخاضعين لحماية ثانوية

٢٨ - تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من اللاجئين و غيرهم من المهاجرين الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن لم شمل أسر الأشخاص الذين تحق لهم الحماية الثانوية، وهو أمر بات ممك ناً منذ عام ٢٠١٥، وأعيد تطبيقه عقب تعليقه في الفترة بين آذار/مارس وتموز/يوليه ٢٠١٨، لا يزال مقي داً بفرض حصة الألف شخص شهريا، رغم أن استثناءات تطبق لأسباب إنسانية. ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى الوضوح بشأن إجراءات ومعايير تنفيذ اللوائح التنظيمية الجديدة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القُصر غير المصحوبين المتمتعين بمركز اللاجئ ينتظر منهم، وفقاً لتشريعات الدولة الطرف، أن يؤمنوا سبل العيش والسكن لأسرتهم بأكملها في حالة لم شمل الأسر التي تضم إلى جانب الوالدين أشقاء قص راً. ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد حالات الرفض ويمنع الأشخاص من ال تماس لم شمل الأسرة (المادتان ٢ (٢) و١٠).

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان السماح للأشخاص الذين تحق لهم الحماية الثانوية بلم شملهم من جديد مع أسرهم، بسبل منها وقف تطبيق نظام الحصة الشهرية المحددة بألف شخص. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتحسين عملية لم شمل الأسر من خلال إجراءات ومعايير مبسطة وواضحة والحد من الحواجز العملية والإدارية التي تحول دون لم شمل الأسر؛ والسماح بلم شمل القاصر غير المصحوب بوالديه وأشقائه دون عقبات عندما يكون هذا القاصر أول فرد من أسرته يصل إلى الدولة المضيفة ويقوم بدور المعيل.

تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار ‬

٣٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، لا سيما في القطاع الخاص، وإزاء عدم فعالية قانون المشاركة المتساوية للنساء والرجال في المناصب التنفيذية في القطاعين العام والخاص (٢٠١٥) في هذا الصدد. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) لم تلتزم سوى ١٠٨ شركات بالحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة، التي يحددها هذا القانون بـ ٣٠ في المائة على الأقل؛ (ب) معظم الشركات الملزمة بتحديد أهدافها المتعلقة بعدد موظفيها من الجنسين بموجب القانون لم تفعل ذلك؛ (ج) عدم فعالية الجزاءات المفروضة على الشركات غير الممتثلة (المادة ٣).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، من أجل تحقيق جملة أمور بينها على وجه الخصوص ما يلي: (أ) زيادة الحصة القانونية للنساء إلى 30 في المائة في المجالس التنفيذية وفي مناصب الإدارة العليا لجميع الشركات الخاصة المدرجة في البورصة أو الشركات الخاصة التي يشارك عمالها في صنع القرارات الإدارية؛ (ب) الإنفاذ الكامل لجزاءات عدم الامتثال، وعند الاقتضاء، تعزيز هذه الجزاءات؛ (ج) تقديم حوافز قوية للشركات الخاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الجنساني والقوالب النمطية.

انتشار الوظائف غير المستقرة

٣٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير ج داً من الأشخاص (حوالي ١٤ مليون) في مختلف أشكال العمالة غير المستقرة مثل "الوظائف الصغرى"، والأعمال المؤقتة عن طريق وكالات التوظيف، والعمل بدوام جزئي، والعمل من الباطن، وعقود الخدمة القصيرة الأجل، والعمل بعقود محددة المدة. ويحصل هؤلاء العمال على أجور منخفضة، كما أن مستوى حمايتهم الاجتماعية متدن، وقدرتهم على المفاوضة ضعيفة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد عدد العمال (الذي يبلغ حال ياً 1.2 مليون) المعتمدين على الاستحقاقات الاجتماعية وهي قلقة كذلك لأن نسبة صغيرة فقط من العمال ينجحون في الانتقال من العمالة غير المستقرة إلى العمالة النظامية (المادتان ٦ و٧).

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل إيجاد فرص للعمل اللائق، وتنظيم العمالة غير المستقرة، من خلال توفير حوافز لأرباب العمل وتوفير التدريب للعاملين في وظائف غير مستقرة لتحسين مؤهلاتهم إلى جانب أشكال أخرى من الدعم، مثل خدمات رعاية الأطفال والبالغين المعالين، لمساعدتهم في العمل بدوام كامل، مع الأخذ في الاعتبار أن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم من النساء. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بكفالة كامل حقوق العمالة والضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال في القانون والممارسة العملية، وبإنفاذ التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة

٣٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى التقيد بقرار تخصيص خمسة في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد المتزايد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في ورش عمل محمية توفر حم اية عمالية واجتماعية محدودة ولا يستفيدون فيها من التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وإزاء تدني معدل الانتقال من ورش العمل المحمية إل ى سوق العمل المفتوح (المادتان ٢ (٢) و٦).

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى كفالة التقيد التام بحصص العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، وبتشديد الجزاءات في حالة عدم الامتثال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استفادة العاملين في ورش العمل المحمية استفادة كاملة من تدابير الحماية العمالية والاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الحد الأدنى الوطني للأجور، وباتخاذ تدابير فعالة لتيسير انتقال العمال ذوي الإعاقة من ورش العمل المحمية إلى سوق العمل المفتوحة.

الحد الأدنى للأجور

٣٦ - ترحب اللجنة باعتماد حد أدنى وطني للأجور، محدد حال ياً بـ 8.50 يورو في الساعة ويعدل مرة كل سنتين. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك بيانات موثوقة بشأن الامتثال للحد الأدنى للأجور وأن عددا ً كبي راً من العمال يتقاضون أجو راً تقل عن الحد الأدنى للأجور (المادة ٧).

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة حصول جميع العاملين على ما لا يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور وبجعل الحد الأدنى للأجور عند مستوى يكفي لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتوصيها أيضاً بتكثيف جهودها لتعزيز تطبيق الحد الأدنى للأجور. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 23 من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

٣٨ - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال مرتفعة، إذ بلغت ٢١ في المائة في عام ٢٠١٨، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار التمييز الفعلي العمودي والأفقي والارتفاع الكبير في نسبة النساء في الوظائف غير المستقرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن يؤدي ذلك إلى فجوة (تبلغ حال ياً ٥٣ في المائة) بين الجنسين في المعاشات التقاعدية، وكذلك إزاء الارتفاع غير المتناسب في معدل الفقر بين النساء المسنات (المواد ٣ و٧ و٩ و١١).

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ، بسبل منها (أ) مكافحة التم ييز الفعلي العمودي والأفقي؛ (ب) مراجعة سياساتها الاجتماعية والضريبية، بغية تناول العوامل التي تثني المرأة عن مواصلة حياتها المهنية أو عن العمل بدوام كامل. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة الهدف للتصدي لارتفاع معدلات الفقر بين النساء كبيرات السن.

السلامة والصحة المهنيتان

٤٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عمليات التفتيش في أماكن العمل في القطاع الزراعي، ولا سيما في أماكن العمل الصغيرة، وإزاء ارتفاع عدد حوادث العمل المميتة في هذا القطاع (المادة ٧).

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لم نع الحوادث والأمراض المهنية، لا سيما عن طريق تعزيز تفتيش أماكن العمل في القطاع الزراعي، وبخاصة أماكن العمل الصغيرة في هذا القطاع.

العمال المنزليون

٤٢ - تلاحظ اللجنة أن حوالي ٠٠٠ ١٦٣ مقدم رعاية، أكثرهم من العاملات المهاجرات، يعملون في أسر معيشية خاصة في ألمانيا، وتشعر بالقلق لأنهم يضطرون للعمل لساعات طويلة ج داً دون الحصول على الراحة بانتظام ولأنهم عرضة للاستغلال، ولأن عمليات تفتيش العمل غير كافية، ولأن هؤلاء العمال يصلون إلى آليات محدودة ومجزأة من آليات تقديم الشكاوى (المادة ٧).

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع العمال المنزليين، الذين يعمل معظمهم كمقدمي رعاية، بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الآخرون فيما يتعلق بالأجر والراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات العمل والحماية من الفصل التعسفي. كما توصيها بحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة. وتوصيها كذلك بتحسين آليات الشكوى لجعلها ميسرة لهؤلاء العمال وبضمان آليات تفتيش فعالة لرصد ظروف العمل. وتلفت اللجنة ان تباه الدولة الطرف إلى الفقرة 47 (و) من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

حق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب

٤٤ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء منع إضراب موظفي الحكومة الذين لهم صفة موظف الخد مة المدنية، بما في ذلك المدرسون . ويتجاوز ذل ك القيود التي تسمح بها المادة ٨ (٢) من العهد، حيث لا يمكن، على نحو معقول، اعتبار جميع موظفي الحكومة مقدمي خدمات أساسية (المادة ٨).

٤٥ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/DEU/CO/5 ، الفقرة 20) ومفادها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتنقيح نطاق فئة الخدمات الأساسية لضمان تمتع الموظفين العموميين الذين لا يقدمون خدمات أساسية بحقهم في الإضراب وفقاً للمادة 8 من العهد ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تتعلق بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948).

الضمان الاجتماعي

٤٦ - ويساور اللجنة القلق لأن مستوى الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية غير كاف لتمكين المستفيدين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء طريقة احتساب مستوى الكفاف، التي تستند إلى مسح بالعينة لنفقات الأسر المعيشية ذات الدخل الأدنى وتستثني بعض التكاليف الأساسية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الجزاءات المفروضة على الباحثين عن عمل، لا سيما فئة الشباب، المستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية بموجب الكتاب الثاني من المدونة الاجتماعية، إذ تُقلَّص استحقاقاتهم بنسبة تتراوح بين ٣٠ و١٠٠ في المائة وتلغى استحقاقاتهم بالكامل إذا ما ثبت أنهم أخلوا بواجباتهم. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تعريف ما يعتبر عمالة "مناسبة" يُتوقع من الباحثين عن عمل قبولها (المواد ٦ و٩ و١١).

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية من خلال تحسين طرائق حساب مستوى الكفاف، في ضوء حكم الم حكمة الدستورية الاتحادية المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٤. وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في نظام الجزاءات بغية كفالة التطبيق الدائم للحد الأدنى للكفاف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد، بشكل صريح، معايير تقييم مدى م لاءمة العمل، تمش ياً مع المادة ٢١ (٢) من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ١٩٨٨ (رقم ١٦٨). وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

خدمات رعاية كبار السن

٤٨ - ترحب اللجنة بقرار إنشاء 130 0 0 وظيفة مقدم رعاية جديدة في المستشفيات، لكنها تشعر بالقلق إزاء النقص المزمن في عدد مقدمي الرعاية المؤهلين في مجال رعاية كبار السن في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حالة كبار السن الذين يعيشون في ظروف مهينة، بما في ذلك في بعض دور الرعاية، والذين لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة بسبب نقص مقدمي الرعاية المؤهلين (المواد ١١ و١٢).

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتأمين ما يكفي من العاملين المؤهلين في مجال رعاية كبار السن، وفقاً للمدونة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للممارسات المتعلقة بتوظيف العاملين في مجال الصحة على الصعيد الدولي، وضمان التمتع بشروط عمل منصفة ومرضية. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( E/C.12/DEU/CO/5 ، الفقرة 27) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لتحسين حالة كبار السن في دور الرعاية، وتخصيص الموارد اللازمة لتدريب موظفي الرعاية وإجراء عمليات تفتيش شاملة وأكثر توات راً لدور الرعاية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن.

فقر الأطفال

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن 19.7 في المائة من الأطفال (2.55 مليون طفل) يعانون من الفقر، ومعظمهم يعيش في أسر وحيدة العائل أو أسر تضم شقيقين أو أكثر. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مستوى استحقاقات الأطفال لا يزال غير كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الآباء ، بمن فيهم الآباء المهاجرون، لا يقدمون طلبات استحقاقات الأطفال بسبب العقبات البيروقراطية أو بسبب افتقارهم إلى المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات وبأن الدولة الطرف لا تقيِّم أسباب عدم استفادة الناس من الاستحقاقات تقييما ً فعالا ً (المادتان ٩ و١٠).

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة استعراض مدى كفاية مخططات استحقاقات الطفل، بما في ذلك استحقاقات الطفل العادية وعلاوات الطفل التكميلية، ومجموعة برامج التعليم والمشاركة، بهدف القضاء على فقر الأطفال. كما توصيها بجمع البيانات عن مخططات استحقاقات الطفل، بما في ذلك معدلات الاستفادة منها، وباتخاذ التدابير اللازمة لتخطي الصعوبات التي تواجهها الأسر المعيشية المستوفية لشروط الحصول على الاستحقاقات.

تغذية أطفال المدارس

٥٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من الأطفال ما زالوا يذهبون إلى المدرسة دون إفطار، رغم التدابير المتخذة في هذا الصدد (المادتان 10 و11).

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توفير وجبات مدرسية للأطفال، حسب الاقتضاء، مع زيادة توعية الوالدين والأطفال بشأن الحاجة إلى التغذية المناسبة، وتقديم الدعم للأسر في هذا الصدد.

الحق في المسكن

٥٤ - تحيط اللجنة علماً بالإعلان عن أن المبلغ المرصود في الميزانية لتمويل الإسكان الاجتماعي يمكن أن يزيد في المستقبل، لكنها تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في الإيجارات واستمرار زيادتها؛ وإزاء النقص الحاد في عدد المساكن الميسورة التكلفة، إلى جانب تراجع عدد الشقق المتاحة للسكن الاجتماعي؛ وتناقص وتدني مستوى الإنفاق العام على الإسكان. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عتبة رد تكاليف السكن المنخفضة ج داً من بين الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية، ما دفع العديد من الأسر التي تستفيد من الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية في المناطق الحضرية الكبرى إلى خفض النفقات الأساسية الأخرى لدفع الإيجارات وهو ما تسبب، في بعض الحالات، إلى تشرد هذه الأسر. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى سكن ملائم يزداد باستمرار إذ وصل إلى 1.2 مليون شخص. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات رسمية عن انتشار ظاهرة التشرد ونقص ملاجئ إيواء المشردين (المادتان ٩ و١١).

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد الوحدات السكنية الميسورة التكلفة، لا سيما تلك الموجهة إلى أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً؛

(ب) مواصلة رفع مستوى الإنفاق العام على قطاع الإسكان؛

(ج) زيادة عتبة رد تكاليف السكن في إطار الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية بما يتماشى مع أسعار السوق؛

(د) الحد من التشرد وضمان توفير مرافق استقبال ملائمة، بما في ذلك ملاجئ الطوارئ وبيوت الشباب، فضلاً عن مراكز التأهيل الاجتماعي؛

(ه ) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والأصل الإثني وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، بشأن نطاق وحجم التشرد في الدولة الطرف وإنشاء وسيلة فعالة لرصد حالة التشرد؛

(و) اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أثر المضاربة في المساكن الحضرية على إمكانية الحصول على مسكن ميسور التكلفة.

الوصول إلى الكهرباء

٥٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا ً كب ي راً من الأسر المعيشية، ولا سيما الأسر التي تحصل على الاستحقاقات الاجتماعية ا لأساسية تعاني من فقر الطاقة وأن ٠٠٠ ٣٢٨ أسرة معيشية عانت من قطع التيار الكهربائي عام ٢٠١٦ بسبب عدم تسديد الفواتير (المادة ١١).

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لضمان تمكين جميع الأسر المعيشية من تلبية احتياجاتها الأساسية من الكهرباء، ومن ثَمَّ تجنب قطع التيار الكهربائي عن الأسر المعيشية العاجزة عن دفع تكاليف الحد الأدنى من احتياجاتها.

الحق في الصحة

٥٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون استحقاقات طالبي اللجوء يحصر إمكانية حصول ملتمسي اللجوء على الرعاية الصحية في الظروف الشديدة والمؤلمة خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من إقامتهم في ألمانيا ولأن إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية محدودة كذلك بسبب عدم وجود تعريف واضح لـ "خدمات الرعاية الصحية الأساسية الأخرى " أو مبادئ توجيهية في هذا الشأن ، وهي خدمات تقدم، بموجب هذا القانون، في الحالات الاستثنائية، أو "في الظروف الشديدة والمؤلمة" (المادة ١٢).

٥٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع الأشخاص في الدولة الطرف، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، بالمساواة في الحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة، بغض النظر عن وضعهم القانوني وعن الوثائق التي يحملونها، كما توصيها بمراجعة القانون المتعلق باستحقاقات البطالة الأساسية لغير المواطنين وقانون مستحقات ملتمسي اللجوء، وفقاً لذلك. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بواجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( E/C.12/2017/1 ).

الحق في التعليم

٦٠ - تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الولايات والبلديات لتحسين فرص الحصول على التعليم، لكنها تشعر بالقلق إزاء التحديات المستمرة في قطاع التعليم، ولا سيما التحديات التالية:

(أ) نقص المدرسين على الصعيد الوطني، ما يؤثر على توافر التعليم وفرص الحصول عليه ونوعيته؛

(ب) استمرار ارتفاع عدد الطلاب ذوي الإعاقة المودعين في مدارس خاصة بهم بدلا من دمجهم في النظام المدرسي العادي؛

(ج) العقبات التي تعترض أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في الحصول على التعليم، والتي تختلف اختلافا ً كبيرا ً بين ولاية وأخرى وبلدية وأخرى (المادتان ١٣ و١٤).

٦١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدد كاف من المدرسين المدربين والمؤهلين وضمان أن يكون المدرسون الذين يُستعان بهم مؤقتا لسد الثغرات مدربين تدريبا ً كافيا ً ومعتمدين قبل تعيينهم في المدارس؛

(ب) مواصلة تطبيق برنامج التعليم الشامل للجميع والتشجيع على التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الشاملة للجميع؛

(ج) مواصلة جهودها لضمان بدء الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء تعليمهم في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم إلى البلد، وكفالة تمتعهم بالمساواة في الحصول على تعليم جيد في جميع أنحاء البلد.

دال - توصيات أخرى

٦٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٦٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بم ساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٦٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٦٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٦٦ - و وفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 49 (المتعلقة بخدمات رعاية كبار السن)، و 51 (المتعلقة بفقر الأطفال)، و55 (ب) و(ج) ( المتعلقة بالحق في المسكن).

٦٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تقريرها الدوري السابع، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).