E/2004/22

E/C.12/2003/14

المحتويات

الفصل الفقرات الصفحة

المختصرات والتعابير المستخدمة 6

الأول- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-22 7

ألف- الدول الأطراف في العهد 1 7

باء- الدورات وجدول الأعمال 2-7 7

جيم- العضوية والحضور 8-11 8

دال- الفريق العامل السابق للدورة 12-14 9

هاء- انتخاب أعضاء المكتب 15 10

واو- تنظيم العمل 16-19 11

زاي- الدورات المقبلة 20 11

حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقـرر أن تنظـر فيها اللجنـة في

دوراتها المقبلة 21-22 12

ال ثاني- لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 23-54 13

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 25 13

باء- النظر في تقارير الدول الأطراف 26-37 13

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة 26-32 13

2- النظر في التقارير 33-36 14

3- تأجيل النظر في الت قارير 37 15

جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 38-41 15

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة 42-44 17

هاء- يوم المناقشة العامة 45 17

واو- مشاورات أخرى 46-47 18

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 48-49 18

حاء- التعليقات العامة 50-53 18

طاء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة 54 19

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 55-57 20

ا لمحتويات ( تابع )

الفصل الفقرات الصفحة

ا لرابع- النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 58-558 21

الدورة الثلاثون

لكسمبرغ 62-107 22

البرازيل 108-173 26

نيوزيلندا 174-211 33

آيسلندا 212-243 37

إسرائيل 244-290 40

الدورة الحادية والثلاثون

جمهورية مولدوفا 291-343 47

اليمن 344-392 53

غواتيمالا 393-442 58

الاتحاد الروسي 443-509 63

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 510-558 70

الخامس- المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 559-601 75

ألف- التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتما ع الأول لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم 559-576 75

باء- يوم المناقشة العامة: الحق في العمل (المادة 6 من العهد) 577-601 80

السادس- المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين 602-614 87

ألف- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناء على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وردت من مصادر غير الدول الأطراف 602-607 87

باء- التعاون مع الوكالات المتخصصة 608 88

جيم- يوم المناقشة العامة 609 88

ا لمحتويات ( تابع )

الفصل الفقرات الصفحة

السادس دال- تعليقات عامة 610 88

(تابع) هاء- اقتراحات الأمين العام بشأن نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بمو جب معاهدات حقوق الإنسان 611 89

واو- التعاون مع آليات الإجراءات الخاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 612 89

زاي- حلقة العمل بشأن إجراءات متابعة ملاحظات اللجنة الختامية 613-614 89

السابع- اعتماد التقرير 615 90

المرفقات

المرفق

الأول- الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير 91

الثاني- عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 108

الثالث- ألف- جدول أعمال الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (5- 23 أيار/مايو 2003) 109

باء- جدول أعمال الدور ة الحادية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة (10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) 109

الرابع- توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن إصلاح نظام الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية واقتراحات الأمين العام 111

الخامس- قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 114

السادس- قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 116

السابع- أيام خصصتها اللجنة المعنية بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة 118

الثامن- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثلاثين 119

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الحادية والثلاثين 122

التاسع- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثلاثين 127

باء- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين 128

المختصرات والتعابير المستخ دمة

الأونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الإيدز متلازمة نقص المناعة المكتسب

الإيفاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الفاو منظمة الأغذية والزراعة

القائمة* قائمة المنظمات التي ليس لها مركز استشاري عام أو خاص

اليونسكو منظمة الأمم المتحدة لل تربية والعلم والثقافة

اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ـــــــــــــــــ

* بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، هي تلك المنظمات "التي يرى المجلس، أو الأمين العام بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنية با لمنظمات غير الحكومية، أنها يمكن أن تقدم أحيانا في نطاق اختصاصها مساهمات مجدية في أعمال المجلس أو هيئاته الفرعية أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى [...]. ويجوز أن تشمل هذه القائمة أيضا المنظمات التي يكون لها مركز استشاري أو علاقة مماثلة بوكالة متخصصة أو هيئة تا بعة للأمم المتحدة. وتكون هذه المنظمات جاهزة للتشـاور لدى طلب المجلس أو هيئاته الفرعية لذلك. وإدراج إحدى المنظمات في القائمة لا يعتبر في حد ذاته مؤهلا للمركز الاستشاري العام أو الخاص إذا التمست تلك المنظمة الحصول عل أيهما".

الفصل الأول

المسائل التنظيمية ومس ائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد

1- في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كانت هناك 148 دولة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي عرض للتوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحك ام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في هذا العهد وحالة تقديم تقاريرها.

باء - الدورات وجدول الأعمال

2- طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة لإعداد قائمة المسائل التي سيُنظر فيها في الدورة اللاحقة. ووافق المجلس، بموجب قرا ره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

3- وبناء على طلب اللجنة أثناء دورتها العشرين لعام 1999، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 30 تموز/يوليه 1999، المقرر 1999/287، الذي أقر لاحقاً بموجب قرار الجمعية العامة 54/251 (الفرع رابعا) المؤرخ 23 كانـون الأول/ديسمبر 1999، بشأن عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين للجنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، واجتماعين للفريق العامل قبل كل دورة، مدة كل منهما أسبوع واحد خلال عامي 2000 و2001 على التوالي. وطلب المجلس أيضاً استخدام هاتين الدورتين بالكامل للنظر في تقار ير الدول الأطراف لتخفيض عدد التقارير المتراكمة، وطلب من اللجنة أن تنظر في طرق ووسائل تحسين فعالية أساليب عملها وأن تقدم تقريراً إلى المجلس في عام 2001 عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

4- وفي دورتها الخامسة والعشرين، واستجابة لطلب المجلس الاقتصادي والاجتم اعي، ناقشت اللجنة سبل ووسائل تحسين كفاءة أساليب عملها وقدمت استنتاجاتها إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2001 ( ) .

5- وعقدت اللجنة عامي 2000 و2001 دورتين استثنائيتين سمحتا لها بتدارك التأخير الحاصل في معالجة التقارير التي تنتظر النظر فيها واعتباراً من عام 2002 عادت اللجنة إلى برنامج عملها الأصلي الذي ينطوي على عقد دورتين اثنتين كل سنة.

6- وبناء على ذلك، عقدت اللجنة في عام 2003 دورتها الثلاثين في الفترة من 5 إلى 23 أيار/مايو، ودورتها الحادية والثلاثين في الفترة من 10 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وعقدت كلتا ا لدورتين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.

7- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثلاثين والحاديـة والثلاثين فـي المحاضـر الموجـزة ذات الصلـة ( E/C.12/2003/SR.1-29 و 56 - E/C.12/2003/SR.30 على التوالي).

ج يم - العضوية والحضور

8- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثلاثين باستثناء السيد كينيث أسبورن راتري (للاطلاع عضوية اللجنة، انظر المرفق الثاني أدناه). وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الحادية والثلاثين باستثناء السيد أريرارنغ ا غوفينداسامي بيلاي والسيد كينيث أسبورن راتري.

9- ودعيت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية إلى إيفاد مراقبين لتمثيلها في الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين: الفاو، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص ا لمناعة المكتسب/الإيدز، الأونكتاد، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.

10- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين في الدورة الثلاثين:

المركز الاستشاري الخاص :

رابطة الحقوقيين الأمريكية، رابطة منظمات المساعدة الاجتماعية والتربوية، مركز الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، المركز الدولي المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، لجنة بلدان أمريكا اللاتينية للدفاع عن حقوق المرأة، المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (الحقوق والديمقراطية)، أوكسفام (فرع المملكة المتحدة)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛

القائمة:

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء.

وفي الدورة الحادية والثلاثين:

المركز الاستشاري الخاص:

المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، رابطة السكان الأصليين لمناطق الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى للاتحاد الروسي، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛

القائمة:

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء.

11- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة بمراقبين في الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين: منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن) ، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، الاتحاد العام للنساء (الاتحاد الروسي)، المحفل البرازيلي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركز الإحصاءات الدينية والشواغل الاجتماعية (البرازيل)، المركز المعني بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان (الاتحاد الروسي)، مؤسسة دعم المبادرات الديمقراطية المدنية (اليمن)، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)، لجنة هلسنكي للدفاع عن حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا، اللجنة البرازيلية للعدالة والسلم، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، لجن ة كومي التذكارية لحقوق الإنسان (الاتحاد الروسي)، المجلس الوطني للنساء (جمهورية مولدوفا)، مجمعية الجاليات الأمريكية اللاتينية لتعزيز الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (سويسرا)، هيئة تنسيق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (غواتيمالا)، هيئة تن سيق المنظمات عير الحكومية والتعاونيات، التنسيق الوطني لمنظمات الفلاحين (غواتيمالا)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في غواتيمالا، مؤسسة حقوق الإنسان من أجل مجتمع مدني (الاتحاد الروسي)، تجمع الرابطات النسائية غير الحكومي ة (الاتحاد الروسي)، المركز الحقوقي الدو لي لمكافحة الفقر (الولايات المتحدة الأمريكية)، الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة الأمريكية)، رابطة غواتيمالا للصحة العقلية، منظمة سان بيترسبورغ الخيرية لعديمي المأوى"نوشليزكا" (الاتحاد الروسي) ، هيئة الأرض الرعوية الم شتركة بين الأسقفيات (غواتيمالا)، المجلس الإقليمي للقرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب، مركز مساندة قضايا المرأة (اليمن).

دال - الفريق العامل السابق للدورة

12 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق ل لدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

13 - وعينت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل السابق للدورة ، وذلك للاجتماع :

قبل الدورة الثانية والثلاثين :

السيد كليمنت أتانغانا

السيد ة روسيو باراهونا – رييرا

السيدة ماريا فيرجينيا براس غوميز

السيد ولي د م. سعدي

السيد يوري كولوسوف

قبل الدورة الثالثة والثلاثين :

السيدة فيرجينيا بونوان-داندان

السيد دوميترو تشاوسو

السيد ألفارو تياردو ميخييا

ا لسيد عزوز كردون

السيد جورجيو مالينفيرني

14 - وعقد الفريق العامل السابق ل لدورة اجتماعاته بمكتب الأمم المتحدة في ج نيف في الفترة من 1 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2003. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. وحدد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت القوائم المتضمنة لهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول الم عنية. وسيجتمع الفريق العامل السابق للدورة الذي تم تعيينه للدورة الثالثة والثلاثين، في الفترة من 7 إلى 21 أيار/مايو 2004.

هاء - انتخاب أعضاء ال مكتب

15 - وفي الجلسة الأولى المعقودة في 5 أيار/مايو 2003 من دورتها الثلاثين، انتخبت اللجنة، عملاً بالمادة 14 من نظا مها الداخلي، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مكتبها:

الرئيس ة : السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

نواب الرئيس ة : السيد عزوز كردون

السيد خايمي مارشان روميرو

السيد ايبي رايدل

المقرر: السيد دميترو تشاوسو

واو - تنظيم العمل

الدورة الثلاثون

16 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 5 أيار/مايو 2003 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة الثلاثين، الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة (E/C.12/2003/L.1)؛

(ب) تقارير اللج نـة عن أعم ـ ال دورات ـ ها السابقـة: الأول ـ ى ( E/1987/28-E/C.12/1987/5 ) ، والثاني ــ ة ( E/1988/14- E/C.12/1988/4 ) ، والثا لث ة ( E/1989/22-E/C.12/1989/5 ) ، والرابع ـ ة ( E/C.12/1990/3 - (E/1990/23 ، والخامسة (E/1991/23-E/C.12/1990/8) ، وال سادسة ( E/1992/23-E/C.12/1991/4 و Add.1 ، والسابع ـ ة ( E/19 93/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاشرة والحادي ـ ة عشرة(E/1995/22-E/C.12/1994/20)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامس ـ ة عشرة E/1997/22-E/C.12/1996/6))، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10) ، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21والخا مسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (E/2002/22-E/C.12/2001/17)، والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (E/2003/22-E/C.12/2002/13).

17 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في ال جلس ة نفسها في مشروع برنامج عمل دورتها الثلاثين ، وأقرته بص يغته المعدلة أثناء النظر فيه ( (E/C.12/2003/4 .

الدورة الحادية والثلاثون

18 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم أعمالها في جلستها الثلاثين المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة الحادية والثلاثين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة E/C.12/2003/L.2) ) ؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 16(ب) أعلاه).

19 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في ال جلس ة نفسها ، في مشروع برنامج عمل دورتها ال حادية والثلاثين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه ( E/C.12/2003/13 ).

زاي - الدورات المقبلة

20- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستعقد الدورتان الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون في الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 14 أيار/مايو ومن 8 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، على التوالي.

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

21- وفقا للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، يتم النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي ورد ت فيه إلى الأمين العام. وقررت اللجنة، في جلستها الثلاثين المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها الثانية والثلاثين:

التقارير الأولية

ليتوانيا E/1990/5/Add.55

اليونان E/1990/5/Add.56

الكويت E/199 0/5/Add.57

التقارير الدورية الثانية

إكوادور E/1990/6/Add.36

التقارير الدورية الرابعة

إسبانيا E/C.12/4/Add.11

22- وإضافة إلى التقارير المشار إليها في الفقرة 21 أعلاه، تلقت اللجنة اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وهو موعد انتهاء دورتها الحادية والثلاثين، التقارير التالية التي كان مقررا النظر فيها مؤقتا في الجلسات المقبلة للجنة:

الدورة الثالثة والثلاثون (8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

مالطة: التقرير الأولي E/1990/5/Add.58

الدانمرك: التقرير الدوري الرابع E/C.12/4/Add.12

إيطاليا: التقرير الدوري ا لرابع E/C.12/4/Add.13

أذربيجان: التقرير الدوري الثاني E/1990/6/Add.37

شيلي: التقرير الدوري الثالث E/1994/104/Add.26

الدورة الرابعة والثلاثون (25 نيسان/أبريل – 13 أيار/مايو 2005)

الصين: التقرير الأولي E/1990/5/Add.59

زامبيا: التقرير الأولي E/1990/5/Add.60

صربيا والجبل الأسود: التقرير الأولي E/1990/5/Add.61

الفصل الثا ني

لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة

23 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض وشرح موجزين و مستكملين للأساليب التي تتبعها اللجنة عند الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد .

24 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. و سعت على مدى دورات ها الواحدة والثلاثين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير

25 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالج ة المسائل التي تمثل شاغلاً رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومفيدة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة خاصة بتقديم التقارير ( ) من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد في مجمله. وتحث اللجنة بشدة جميع الدول الأط راف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض بهدف تحديثها عند الاقتضاء .

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل السابق لل دورة

26 - يجتمع الفريق العامل ل ما قبل ا لدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

27 - والغرض الأساسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل ال تي سيتركز عليها ا لحوار بصفة رئيسية مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والقصد من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول بالتركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للمناقشة ( ) .

28 - ومن المسلم به عموما أن الطابع المعقد والمتنوع الذي يُميّز عدداً كبيراً من المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكل حُجَّة قويّة في اتجاه تمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

29 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند هذا الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق ، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. و يستند القرار المتعلق بكيفية توز يع التقارير على الأعضاء لهذا الغرض جزئياً إلى مجالات خبرة العضو المعني. ويجري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين بناء على ملاحظات أعضاء الفريق الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقاري ر الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

30 - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل لما قبل ا لدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف الأ عضا ء تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة العمل على أن تُدر َ ج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.

3 1 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تؤكد ما يلي:

" ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطا ق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بشدة كل دولة طر ف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة " .

32 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل لم ا قبل ا لدورة مكلف أيضا بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة بمجمله. وشملت هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ وبحث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ والنظر في مشار يع التعليقات العامة؛ وبحث أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التق ا رير

33 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية ب رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يشارك ممثلو الدول المقدمة للتقارير في جلسات اللجنة عندما يُنظر في تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وعرض أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق لل دورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15) ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة أو إبداء التعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة أو، عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية ت قدم كتابة ً إلى اللجنة. ول أعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي : (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث ل أكثر من خمس دقائق في ال مداخلة ال واحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

34 - وتتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر الل جنة في التقرير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموع ة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جل سة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

35 - و لا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة . وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات – في الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة - تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية. وترسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

36 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العلني في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات مع اقتراب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

3- تأجيل النظر في التقارير

37 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخ ر لحظة لتأجيل النظر في التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل كبير لعمل جميع المعنيين، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن سياسة اللجنة الثابتة المتبعة هي عدم قبول طلبات كهذه والقيام ب النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إ جراءات ال متابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

38 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) ستطلب اللجنة من الدولة الطرف في جميع ملاحظاتها الختامية أن تخبرها في تقريرها الدوري المقبل بالخطو ات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أ ن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تحدد بالملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع التالي لفريق اللجنة العامل السابق للدورة في أية معلومات تقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ التدابير التالية:

` 1 ` الإحاطة علماً بهذه المعلومات؛

` 2 ` اعتماد المزيد من ال ملاحظات ال ختامية ال محددة رداً على هذه المعلومات؛

` 3 ` متابعة بحث المسألة ب طلب المزيد من المعلومات ؛

` 4 ` الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل اللجنة؛

( و ) إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) بحلول الموعد المحدد أو كان واضحاً أنها غير مرضية، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

39 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مخت لف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يلي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ ( ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة . وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

40 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( الممثلون ) تقريراً إلى الل جنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي ستقدمها ال مفوضية السامية.

41 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجرا ء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في إصدار ما قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة

42 - ترى اللجنة أن تمادي دول أطراف في عدم تقديم ال تقارير يهدد بالنيل من مصداقية الإجراءات الإشرافية بأكملها ومن ثم ي قوض إحدى دعائم العهد.

43 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناس ب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة بحث هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإبلاغ الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبيق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.

44 - وقد اعتمدت اللجنة الإج راء التالي:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛

(ب) إبلاغ تلك الدول الأطراف باعتزام اللجنة النظر في حالة تلك الدولة خلال إحدى دوراتها المقبلة ؛

(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الا قتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.

هاء - يوم المناقشة العامة

4 5 - تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد ، تتمثل أغراضها في ما يلي: أن تساعد هذه المناقشة العامة اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و أن تتيح لها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها وأن تمكنها من إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلا . و ترد المسائل التي كانت محور المناقشات إلى الآن في المرفق السابع من هذا التقرير.

واو - مشاورات أخرى

46 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات ال أخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات المتاحة في مجالات اختصاصها. كما تسعى اللجنة أيضاً إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها عامة و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة . ومن جهة أخرى توجه اللجنة بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان وغيرهم للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.

47 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة عدداً من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. و ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهم بع ض جوانب المسائل المتصلة بأحكام العهد.

زاي – مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

48 - لكي تضمن اللجنة حصو لها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتزويدها ب المعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف . كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات من أية منظمة غير حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقد يم المعلومات شفهياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أ لا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصل ة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.

49 - وطلبت اللجنة من الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات كتابية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المع نية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

حاء - التعليقات العامة *

50 - مع نهاية الدورة الحادية والثلاثين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ، كان ت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 153 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد ، فضلاً عن 115 من التقارير الشاملة . وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الحادية والثلاثين 148 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية- الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن العديد من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد .

51 - و قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأحكام العهد ، خصوصا ل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد .

52 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ ولفت انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليق اتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة منها.

53- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مشروع الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق معينة ترد في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه من غير الضروري التقيد تقيداً صارماً بالخطوط العريضة. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وشدّدت اللجنة على أهمية العمل على أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ض مان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة بالعهد.

طاء - البيانات التي اعتمدتها اللجنة

54- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من حقائق جديدة أو من مشاكل ذات أهمية قصوى على الصعيد الدولي تؤثر في إعمال العهد. وحتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كانت اللجنة قد اعتمدت 15 بياناً. ويتضمن المرفق السادس من هذا التقرير قائمة بهذه البيانات.

الفصل ا لثالث

تقديم التقارير من الدول الأطرا ف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

55- و فقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها الثلاثين المعقود ة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

56- في هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها ( E/C.12/1991/1 ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 1 تموز/يوليه 2003 ( E/C.1 2/2003/6 ) ؛

(ج) مذكرة من الأمانة بشأن متابع ـ ة النظر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد E/C.12/2003/3) ) ؛

57- أب لغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، إ ضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين (انظر الفقرة 59 أدناه)، التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي لليتوانيا ( E/1990/5/Add.55 )؛ والتقرير الدوري الرابع لإسبانيا ( E/C.12/4/Add.11 )؛ والتقرير الأولي لكل من اليونان ( E/1990/5/Add.56 ) ؛ وا لكويت E/1990/5/Add.57) )؛ والتقرير الدوري الثاني لإكوادور ( E/1990/6/Add.36 )؛ والتقرير الأولي لمالطة E/1990/5/Add.58) )؛ والتقرير الدوري الرابع لكل من الدانمرك ( E/C.12/4/Add.12 ) ؛ وإيطاليا E/C.12/4/Add.13) )؛ والتقرير الدوري الثاني لأذربيجان (E/1990/6/Add.37)؛ والتقرير الدوري الثالث لشيلي (E/1994/104/Add.26) ؛ والتقرير الأولي لكل من الصين (E/1990/5/Add.59)، وزامبيا E/1990/5/Add.60))؛ والتقرير الأولي لصربيا والجبل الأسود (E/1990/5/Add.61).

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

58 - نظرت اللجنة، في دورتها الثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقارير الأولية

البرازيل E/1990/5/Add.53

التقارير الدورية الثانية

إسرائيل E/1990/6/Add.32

نيوزيلندا E/1990/6/Add. 33

التقارير الدورية الثالثة

لكسمبرغ E/1994/104/Add.24

آيسلندا E/1994/104/Add.25

59 - نظرت اللجنة، في دورتها الحادية والثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقارير الأولية

جمهورية مولدوفا E/1990/5 /Add.52

اليمن E/1990/5/Add.54

التقارير الدورية الثانية

غواتيمالا E/1990/6/Add.34/Rev.1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية E/1990/6/Add.35

التقارير الدورية الرابعة

الاتحاد الروسي E/C.12/4/Add.10

60 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي م مثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م . ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق الثامن م ن هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأطراف.

61 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها ال متمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان . ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة جملةَ أمورٍ منها الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وبناء على ذلك، تتضمن الفقرات التالية المرتبة على أساس كل بلد على حدة، وفقا للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية ال تي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها خلال دورت يه ا الثلاثين والحادية والثلاثين . وعملا بالممارسة المتبعة داخل اللجنة، لا يشارك أعضاء اللجنة في صياغة أو اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم.

الدورة الثلاثون

لكسمبرغ

62- ن ظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من لكسمبرغ بشأن تنفيـذ العهد (E/1994/104/Add.24) ، وذلك في جلستيها الخامسة والسادسة المعقودتين في 7 أيار/مايو 2003، وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 23 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقد مة

63- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أعد على نحو يتفق عموما مع المبادئ التوجيهية للجنة، وإن كانت المعلومات المقدمة لا تكفي لأن تعمد اللجنة إلى تقييم التطورات التي طرأت على حالة تنفيذ بعض أحكام العهد. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لانعدام بيانات إحصائية مقارنة ومفصلة.

64- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف. لكنها تأسف لأن تلك الردود لم تقدم قبل الدورة ولأنها كانت متاحة باللغة الفرنسية فقط.

65- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة ا لطرف. غبر أنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً أكبر من الخبراء، مما كان سيسمح بفتح باب للحوار البناء في جميع الميادين التي يغطيها العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

66- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بمقتضى الع هد ومستوى الحماية الرفيع عموماً الذي تحظى به الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لكسمبرغ.

67- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن لكسمبرغ تخصص أكثر من 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهي بالتالي أحد البلدان القلائل التي تجاوزت الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. كما ترحب اللجنة بالهدف الذي حددته الحكومة والقاضي بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية تدريجياً إلى أن تبلغ 1 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول عام 2005.

68- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشار ية المعنية بحقوق الإنسان في عام 2000. وهذه اللجنة مكلفة بإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

69- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن معدل البطالة في الدولة الطرف لا يزال منخفضاً.

70 - وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدوليــة رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، عملا بالتوصيات السابقة للجنة.

71- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء وال رجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

72- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الأخير على القانون الذي ينظم اللجان المشتركة داخل مؤسسات القطاع العام والذي يُجيز للعمال الأجانب من غير رعايا الا تحاد الأوروبي، ممن يملكون رخصة عمل لمدة سنة، أن يكونوا أعضاء في هذه اللجان.

73- وترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمواد الإباحية عن الأطفال والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بتطبيق بعض أ حكام القانون الجنائي خارج إقليم الدولة، مما يسمح بالمقاضاة الجنائية للأشخاص، المواطنين وغير المواطنين على السواء، الذين يرتكبون جرائم جنسية في الخارج.

74- وتلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة الطرف إلى الجمعيات الثقافية والفنان ين.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

75- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل مهمة أو صعوبات كبيرة تعوق التنفيذ الفعلي للعهد في لكسمبرغ.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

76- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن للمعاهدات الدولية الأولوية على القوانين الوطنية، فإنها تأسف لأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لا يحتج بها أمام المحاكم.

77- ولئن كانت اللجنة تعترف بأن حقوق ملتمسي اللجوء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظى بالاحترام في الدولة الطرف بوجه عام، فإنها تشعر بالقلق لطول المدة التي تستغرقها معالجة طلبات اللجوء.

78- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعدل الدستور إلى الآن بحيث يشتمل على مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

79- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإدماج المعوقين في سوق العمل ، فإنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون (رقم 4827)، الذي قُدم في 27 تموز/يوليه 2001 والمتعلق بإدماج المعوقين في سوق العمل، لم يعتمد بعد.

80- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من وضع العمالة الجيد عموماً، فإن البطالة قد تزايدت مؤخراً ويبدو أنها تمس الشباب عل ى الأخص.

81- وينتاب اللجنة القلق إزاء وضع السجناء الذين يعملون في الشركات الخاصة، وتذكّر بأنه بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري ، متى كانت شركة خاصة معنية بعمل يضطلع به السجين، وجب أن يوافق هذا الأخير على ذلك العمل، وأن تقار ب شروط العمل (بما فيها الأجور والضمان الاجتماعي) الشروط المعمول بها في علاقات العمل الحرة.

82- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمل والضمان الاجتماعي، بما فيها الاتفاقية رقم 117(1962) بشأن ا لأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة .

83- كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء ما زلن ممثلات تم ثيلاً ناقصاً في القوة العاملة. وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء قد تقلص، فإنها تلاحظ مع القلق أيضاً أن المستوى الراهن لفارق الأجور يظل مسألة مثيرة للقلق (ذلك أن النساء يتلقين أجوراً تقل بنسبة 15 في المائة عما يتلقاه الرجال).

84 - وتظل اللجنة قلقة إزاء التفريق المصطلحي في القانون المدني بين الأطفال "الشرعيين" والأطفال "الطبيعيين". ففي حين أن التفريق لا يعني الاختلاف في حماية الحقوق، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما ينطوي عليه المصطلح من انتقاص.

85- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إز اء مشاكل المراهقين الصحية، خاصة بسبب إساءة استعمال المخدرات وارتفاع مستويات تعاطي الكحول والتبغ.

86- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة الانتحار المرتفعة في الدولة الطرف، ولا سيما بين الشباب.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

87- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تداب ير فعالة تضمن أن يراعي التدريب القانوني والقضائي مراعاة تامة الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد ويعزز استعمال العهد كمصدر للقانون في المحاكم المحلية. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

88- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، آراءها وتعليقاتها بشأن الاقتراح القاضي بوضع بروتوكول اختياري للعهد لكي يبحثه الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين عام 2003.

89- وتوصي اللجن ة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتعجيل معالجة طلبات اللجوء بحيث يتمتع الأشخاص المعنيون بجميع الحقوق التي يكفلها إياهم وضع اللاجئ.

90 - وتوصي اللجنة بأن توافق الدولة الطرف على الإصلاح الدستوري الذي يضمن مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

91- وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون رقم 4827 المتعلق بإدماج المعوقين في سوق العمل.

92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لخفض معدل البطالة بين الشباب.

93- كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا يقوم السجين بعمل لصالح شركة خاصة إلا برضاه وأن تقارب شروط العمل الشروط المعمول بها في علاقات العمل الحرة فيما يتعلق بالأجر والضمان الاجتماعي.

94- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمــة العمل الدوليــة رقم 117 (1962)، و118(1962)، و122 (1964).

95- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ بفعالية التدابير الملخصة في خطة العمل الوطنية من أجل العمل التي تستهدف زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وأن تكفل المساواة في معاملة النساء والرجال، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

96- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم ف ي تقريرها الدوري الرابع معلومات عن كيفية رصدها للخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنظمات الخاصة التي تستعمل الأموال العامة بحيث تضمن التزامها بمتطلبات العهد.

97- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن، في أقرب وقت ممكن، مشروع القانون بشأن العنف العائلي الذي قدم ف ي أيار/مايو 2001 والذي يجوِّز إجبار الزوج العنيف على مغادرة بيت الأسرة.

98- وتوصي اللجنة بأن يستعاض عن مصطلحي الأطفال "الشرعيين" والأطفال "الطبيعيين" في القانون المدني "بالأطفال المولودين في إطار الزوجية" و"الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية" على التوالي.

99- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال المخدرات، لا سيما الشباب، وأن تمضي قدماً في حملتها لمكافحة إساءة استعمال الكحول والتبغ.

100- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للحد من النسبة المرتفعة للانتحار، ولا سيما ب ين الشباب.

101- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم أرقاماً مفصلة عن حدوث الأمراض المهنية، مع إبراز التغيرات التي طرأت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتحيل الدولةَ الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، ولا سيما الفقرتين 43 و44 المتعلقتين بالالتزامات الأساسية.

102- كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ المشروع الرائد بشأن التربية في المرحلة قبل المدرسية المطبق حالياً في عدد من الكوميونات، بغية إتاحة الفرصة أمام الآباء العاملين للتوفيق بين المسؤوليات المهنية والعائلية.

103- وتحيط اللجنة علماً بأن جامعة وطنية (جامعة لكسمبرغ) سيتم إنشاؤها قريبا، وتوصي بأن يكون التعليم في الجامعة مجانياً منذ البداية، أو أن تكون الرسوم الجامعية في أد نى مستوى مع استهداف أن يكون التعليم العالي مجانياً بالتدريج، بمقتضى الفقرة 2(ج) من المادة 13 من العهد.

104- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها وتعززها لدعم الجمعيات الثقافية وتقديم الإعانات إليها، بما فيها جمعيات المهاجرين.

105 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وإذكاء الوعي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صفوف موظفي الدولة والقضاة.

106- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع على جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك على موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، واطلاعها، في تقريرها الدوري المقبل، على كافة التدابير التي اتخذتها من أجل وضع الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات ا لمجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

107- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

البرازيل

108- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من البرازيل بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.53)، وذلك في جلساتها ال ثامنة إلى العاشرة، المعقودة في 8 و9 أيار/مايو 2003. وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

109- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، الذي أعد على نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة، و لكنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير ولعدم الرد كتابةً على قائمة المسائل (E/C.12/Q/BRA/1).

110- ولئن كانت اللجنة ترحب بالطابع الصريح للحوار الذي أجري مع الوفد، فإنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافياً من الخبراء في الميادين الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية الذين كان بوسعهم أن يقدموا المزيد من المعلومات للجنة بشأن التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

111- تلاحظ اللجنة مع التقدير احتواء الدستور الفيدرالي المعتمد في عام 1988 طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بموجب المادة 5 من الدستور، تشكل الحقوق والضمانات الواردة في المعاهدات الدولية التي تعتبر البرازيل طرفاً من أطرافها جزءاً من القانون ا لوطني.

112- وترحب اللجنة باعتماد القانون المدني الجديد في 2002 الذي حل محل القانون المدني لعام 1916 والذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

113- وترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان في أيار/مايو 1996 وإنشاء أمانة تابعة للدولة تعنى بحقوق الإنسان لرصد تنفيذ هذا البرنامج.

114- وترحب اللجنة بالبرامج الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، بما في ذلك إنشاء مجلس وطني لحقوق المرأة، ومجلس وطني لمكافحة التمييز، ووضع برامج للعمل الإيجابي من أجل البرازيليين من أصل أفريقي، وخاصة النساء.

1 15- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في مجال مكافحة أشكال التحيز والحواجز العنصرية، ويشهد على ذلك تعيين أشخاص برازيليين من أصل أفريقي في مناصب عمومية رفيعة المستوى، على أساس جدارتهم وكفاءاتهم المهنية.

116- وترحب اللجنة ببرنامـج "Fome Zero" (انعدام الجوع) ا لذي تضطلع به الدولة الطرف بغية القضاء على الجوع الذي تعاني منه نسبة كبيرة من السكان.

117- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ عام 1996 لتخفيض معدل الوفيات الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بنسبة 50 في المائة.

118- وت لاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الدستوري رقم 14 (المعتمد في 12 أيلول/سبتمبر 1996) الذي أنشئ بموجبه الصندوق الوطني لتطوير التعليم الابتدائي ورفع قيمة مهنة التدريس، وأعيد تشكيل نظام التعليم الابتدائي، وخصص المزيد من الموارد للتعليم.

119- وترحب اللجنة بتعيين م قررين خاصين مستقلين، داخل الدولة الطرف، يضطلعون بمسؤولية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحقوق في الغذاء والصحة والتعليم.

120- وترحب اللجنة بالموقف الإيجابي الذي تتخذه الدولة الطرف فيما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

1 21- وترحب اللجنة بمبادرة المجتمع المدني إلى المشاركة في رصد تنفيذ العهد، ولا سيما بالكم الكبير من المعلومات التي أتيحت للجنة.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

122- تلاحظ اللجنة أن استمرار وشدة أوجه التفاوت وانتشار الظلم الاجتماعي في الدولة الط رف أثرا بشكل سلبي على إعمال الحقوق التي يكفلها العهد.

123- وتلاحظ اللجنة أن الركود الاقتصادي الذي حدث مؤخراً وبعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات تحرير الاقتصاد، أدت إلى آثار سلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الع هد، وخاصة على حقوق الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

124- تلاحظ اللجنة بقلق شدة أوجه التفاوت واستمرارها بين شتى المناطق الجغرافية، والولايات والبلديات وانتشار الظلم الاجتماعي في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق كذلك إزاء جوانب الخلل في توزيع الموارد والدخل وفي إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في الدولة الطرف.

125- ويساور اللجنة القلق بأنه على الرغم من وجود أحكام دستورية وتشريعية وإجراءات إدارية لإعمال الحقوق الواردة في العهد، لا توجد تدابير وسبل انتصاف فعالة، قضائية أو غيرها ، لتعزيز هذه الحقوق، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمّشة.

126- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التثقيف الملائم في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد، لا سيما في صفوف أفراد الجهاز القضائي، والموظفين الم كلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

127- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار التمييز وترسخه ضد البرازيليين من أصل أفريقي وضد السكان الأصليين والأقليات مثل الغجر وجماعات الكويلومبو.

128- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تكافؤ الفرص بالنسبة للمعوقين تعرقله حواجز مادية ونقص المرافق الملائمة لهم.

129- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد المرأة، وخاصة التمييز في إمكانية دخولها سوق العمل، وفي المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، والتمثيل الكافي على جميع مستويات هيئات صنع ا لقرار في الدولة الطرف.

130- وبالرغم من الجهود الناجحة التي بذلتها الدولة الطرف في تحرير الكثير من العمال من العمل القسري، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العمل القسري في البرازيل، هذا العمل الشديد الشبيه في أحيان كثيرة ً بالعبودية، وخاصة في المناطق الريفية.

131- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي كافٍ للعمال وأسرهم.

132- وتلاحظ اللجنة بقلق قتلَ الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً وأعضاء النقابات الذين يدافعون عنهم بينما يفلت المسؤولون عن ارتكاب تلك الجرائم من العقاب.

13 3- واللجنة، إذ تحيط علماً بالقلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف إزاء ضرورة تحسين التنسيق بين السياسات الخاصة بالأطفال والشباب، ترجو من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين أداء الخدمات المقدمة للأطفال والشباب.

134 - وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل وفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير المشروع، وخاصة في المناطق الشمالية حيث لا تتمتع المرأة بإمكانية وصول كافية إلى مرافق الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء استمرار ممارسة التعقيم الإجباري.

135- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض مواد القانون الجنائي تميّز ضد المرأة. ويقلقها بشكل خاص أن المادة 215 من هذا القانون تقتضي أن تكون ضحية أي اعتداء جنسي بسيط "امرأة شريفة" حتى تتمكن من رفع دعوى قضائية.

136- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف الجنسي والمنزلي منتشر ولا يشجب بشكل كافٍ في البرازي ل.

137- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي.

138- وتلاحظ اللجنة بقلق التركيز المكثف للأراضي في أيدي أقلية من السكان، وآثاره السلبية على التوزيع العادل للثروة.

139- وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخفي ف حدة الفقر، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفقر في الدولة الطرف، لا سيما في الشمال الشرقي وفي المناطق الريفية وفي أوساط البرازيليين من أصل أفريقي والفئات المحرومة والمهمّشة.

140- وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن ما لا يقل عن 42 في المائة من الأسر، وفقاً لتقري ر الدولة الطرف، تعيش حالياً في وحدات سكنية غير ملائمة، وغير مزودة تزويدا كافيا بالمياه، وتفتقر إلى خدمات تصريف للنفايات وجمع القمامة. كما أنها تلاحظ أن 50 في المائة من سكان المناطق الحضرية الرئيسية تعيش في تجمعات حضرية غير رسمية (المستوطنات والمساكن غير ال قانونية، وفقاً لما جاء في الفقرة 512 من تقرير الدولة الطرف).

141- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تسهل ولم توفر بدرجة كافية إمكانية الحصول على الائتمان الخاص بالإسكان وعلى الإعانات الخاصة بالأسر المنخفضة الدخل، لا سيما الفئات المحرومة والمهمّشة.

142- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الدولة الطرف لا توفر قدراً كافياً من الحماية للسكان الأصليين، الذين لا يزالون يتعرضون للطرد القسري من أراضيهم ويواجهون التهديدات لحياتهم بل الإفناء. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق عدم احترام حق السكان الأصليين في امتلاك الأرض، وا لسماح للمصالح التجارية التعدينية والحرجية وغيرها من المصالح التجارية بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للسكان الأصليين، والإفلات من العقاب على ذلك.

143- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطرد القسري لجماعات الكويلومبو من أراضي أجدادهم، التي تستولي عل يها، بلا عقاب، المصالح التجارية التعدينية وغيرها من المصالح التجارية.

144- وتلاحظ اللجنة بقلق الظروف المعيشية للسجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير وإمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، والأغذية الكافية ومياه الشرب المأمونة.

14 5- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في حالات الوفيات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين النساء والأطفال، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لتخفيض حالات الوفيات المتصلة بهذا المرض.

146- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في البرازيل، الذي بلغ، وفقاً لتقرير الدولة الطرف، 13.3 في المائة في عام 1999، والذي يعكس أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يزال سائدا في هذا البلد.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

147 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تصحيحية فورية للحد من التفاو تات المستمرة والشديدة وأوجه الاختلال في توزيع الموارد والدخل وفي إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية بين مختلف المناطق الجغرافية، والولايات والبلديات، بما في ذلك الإسراع في عملية الإصلاح الزراعي ومنح صكوك ملكية الأراضي.

148- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ات خاذ إجراءات تصحيحية فورية لكفالة تعزيز جميع الحقوق الواردة في العهد على نحو فعال، وتوفير سبل انتصاف عملية أو قضائية أو غير ذلك، لمن تنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بالنسبة للفئات المحرومة أو المهمّشة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انت باه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

149- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين برامجها التدريبية في مجال حقوق الإنسان بطريقة تسمح بتأمين تحسين المعرفة والوعي والتطبيق بالعهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، و خاصة في صفوف أفراد الجهاز القضائي، والمكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

150- وتوصي اللجنة بقوة بأن تُراعي الدولة الطرف التزاماتها القائمة بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان عدم الا نتقاص من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من قبل الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

151- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعّالة لحظر التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الميل الجنسي في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير عاجلة لتأمين تكافؤ الفرص للبرازيليين من أصل إفريقي، والسكان الأصليين والأقليات مثل الغجر وجماعات الكويلومبو، لا سيما في ميادين العمل والصحة والتعليم. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدو لة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة وشاملة، بما فيها بيانات إحصائية مقارنة ومفصلة، بشأن هذه المسائل.

152- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الفعالة لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من ال مادة 2 والمادة 3 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعتمد في سياساتها ذات الصلة مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، على النحو المنصوص عليه في العهد، وأن تقلص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معل ومات مفصلة بشأن هذه المسائل.

153- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية لتمكين المعوقين من التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد.

154- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الوطنية للقضاء على أعمال السخرة واتخاذ تدابير عاجلة في هذا الصدد، لا سيما من خلال فرض عقوبات فعالة.

155- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين حد أدنى للأجور يمكِّن العاملين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي ملائم.

156- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء قانوني ضد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلاحين الذين لا يملك ون أرضاً وضد أعضاء النقابات، واتخاذ تدابير فعّالة ووقائية لتأمين حماية لكافة الفلاحين وأعضاء النقابات.

157- وعلى ضوء الإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي يتوقع أن يحسن دور الدولة في مجالات رئيسية من مجالات التنمية الاجتماعي ة، توصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بأن يراعي كل من نظام الضمان الاجتماعي وتدابير التنمية الاجتماعية احتياجات الفئات المحرومة والمهمّشة.

158- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى، منها استعراض تشريعاتها الحالية، وأن تحمي ال نساء من آثار عمليات الإجهاض السرية وغير المأمونة، وتكفل عدم لجوء النساء إلى هذه الإجراءات الضارة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومقارنة بشأن وفيات الأمهات والإجهاض في البرازيل.

159- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في القانون الجنائي، وخاصة المادة 215 منه.

160- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما فيها إنفاذ التشريع القائم وتوسيع نطاق حملات التوعية الوطنية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي ال لجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تدريب رجال الشرطة على التصدي لأعمال العنف ضد المرأة بالإضافة إلى "delegacias da mulher" في كافة أنحاء البلاد.

161- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد لمناهضة الاتجار بالأشخاص وضمان تنفيذه بفعالية.

162- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة مشكلة الفقر، بما فيها وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية ( ) .

163- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ سياستها الوطنية للإسكان وبرامجها الاتحادية للإسكان واعتماد سياسات على صعيد البلد كله لضمان حصول الأسر على مساكن ومرافق ملائمة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) ب شأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) .

164- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير إمكانية الحصول على الائتمانات والإعانات الإسكانية للأسر المنخفضة الدخل والفئات المحرومة والمهمّشة.

165- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الحماية الف عالة للسكان الأصليين من التهديدات والمخاطر التي تستهدف حياتهم ومن الطرد من أراضيهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على طلب موافقة السكان الأصليين المعنيين قبل تنفيذ مشاريع الأخشاب أو التربة أو استخراج المعادن من باطن الأرض، وبشأن أي سياسة عامة تؤثر عل يهم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

166- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان إبقاء جماعات الكويلومبو على أرض أجدادهم، وضمان تنفيذ أي عمليات طرد تنفيذاً يمتثل للمباد ئ التوجيهية الواردة في التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري.

167- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، بما فيها اعتماد سياسات وبرامج وتشريعات محددة، تهدف إلى تحسين ال ظروف المعيشية للسجناء والمحتجزين.

168- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة التنفيذ الفعال للإصلاح الزراعي.

169- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها المتعلقة بالوقاية والرعاية في مجال الصحة بتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لل سكان، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المقدمة إلى النساء والشباب والأطفال.

170- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لمكافحة الأمية، وأن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري بيانات مفصلة ومقارنة.

171- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، وخاصة في صفوف موظفي الدولة والقضاة، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بكل الت دابير المتخذة لتنفيذها.

172- وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري المقبل.

173- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/ يونيه 2006.

نيوزيلندا

174- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته نيوزيلندا بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/6/Add.33 ) ، وذلك في جلستيها الحادية عشرة والثانية عشرة، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2003. وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو، الم لاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

175- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف، والذي أعد على نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن ارتياحها للمعلومات الشاملة الواردة في التقرير وفي الردود الخطية المقدمة من الد ولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً باستيفاء وثيقتها الأساسية.

176- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

177- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، الجهود المتواص لة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

178- وترحب اللجنة بالقانون المعنون " قانون حقوق الإنسان المعدل لعام 2001" الذي دمج مكتب الوسيط المعني بشؤون العلاقات العرقية مع اللجنة النيوزيلندية المعنية بحقوق الإنسان في لجنة جديدة لحقو ق الإنسان، تتمتع بولاية أوسع في مجال حقوق الإنسان توكل إليها مهمة وضع برنامج عمل وطني لحقوق الإنسان.

179- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لضمان تمتع سكان الماوري الأصليين بحقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وفد الدولة الطرف تضمن مسؤولاً كبيراً من وزارة التنمية الماورية.

180- وترحب اللجنة بالقانون المعنون "قانون علاقات العمل لعام 2000"، الذي ييسر المفاوضة الجماعية، ويعزز دور النقابات، ويقضي باتخاذ تدابير للحماية من التحرش والتمييز في مكان العمل. وترحب الل جنة أيضاً بتصريح الدولة الطرف اعتزامها التصديق وشيكاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) بشأن إعمال حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

181- وترحب اللجنة بإصدار تشريع جديد ينص على خطة لمنح إجازة والدية تمولها الحكومة، حيث ينتفع أحد الأبوين بإجازة مد فوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً إعلان الدولة الطرف أنها تنوي سحب تحفظها بموجب الفقرة 2 من المادة 10 من العهد.

182- وتلاحظ اللجنة مع التقدير البيانات المتعلقة بالحق في الحصول على المياه الواردة في تقرير الدولة الطرف (الفقرتان 417 و418)، الذي قدم حتى قبل اعتماد تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد).

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

183- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق التنفيذ الفعال للعهد من جانب الدولة الطرف.

دال – ال مواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

184- تلاحظ اللجنة مع الأسف الرأي الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تندرج بالضرورة ضمن اختصاص المحاكم.

185- وتلاحظ اللجنة مع القلق معدل البطالة المرتفع نسبياً في صفوف الشباب.

186- وت لاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمال والحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساس ية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي .

187- ولئن كانت اللجنة تلاحظ اعتماد الدولة الطرف تدابير من أجل تصحيح انعدام المساواة بين الرجال النساء فيما يتعلق بظروف العمل، فإ نها تعرب عن قلقها لاستمرار التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، وهو ما يتناقض مع مبدأ "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة".

188- ولئن كانت اللجنة تحيط علما علماً بالإجراءات المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي ضمن إطار مشروع وزارة الصحة لمك افحة العنف المنزلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الظاهرة في صفوف كافة المجموعات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بين سكان الماوري الأصليين.

189- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الارتفاع النسبي في معدلات الانتحار في الدولة الطرف، خاصة في صفوف الشباب.

190- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ما يناهز شخصاً من أصل أربعة أشخاص يعيشون في فقر حسب المقياس المستعمل عادة في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر المؤشرات الواضحة لتقييم فعالية التدابير المعتمدة لمكافحة الفقر.

191- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التحس ن في بعض المؤشرات الصحية، فإن الوضع الصحي لسكان الماوري الأصليين لا يزال بشكل عام أسوأ من وضع الشرائح الأخرى من السكان في الدولة الطرف. واللجنة قلقة على وجه الخصوص لأن متوسط العمر المتوقع للسكان الماوريين أدنى بكثير من المعدل الوطني.

192- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن خدمات الرعاية الصحية من المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة المتوفرة في المناطق الريفية وفي المناطق النائية أقل بكثير من الخدمات المتوفرة في المناطق الحضرية.

193- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التفاوت بين السكان الماوريين والسكان غير الماوريين في الحصول على التعليم، وإزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، خاصة في صفوف الأطفال والشباب الماوريين، وكذلك بين الجماعات المحرومة والمهمّشة.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

194- إن اللجنة، إذ تؤكد مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، تشجع الدولة الط رف على إعادة النظر في موقفها بصدد اختصاص المحاكم فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، تنوه اللجنة بأنه يقع على الدولة الطرف الالتزام بإنفاذ العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، وكفالة سبل انتصاف قضائية وغيرها من سب ل الانتصاف فيما يخص انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

195- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، و آراءها وتعليقاتها بشأن الاقتراح المتعلق بوضع بروتوكول اختياري للعهد، الذي سينظر فيه الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين عام 2003.

196- وتوصي اللجنة بأن تشرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تناول مسألة الح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها موضوعاً شاملاً، وأن تعمل على ضمان أن تنعكس تلك الحقوق على النحو الواجب على برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان.

197- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لخفض معدلات البطالة في صفوف الشباب وتطلب إليها تقديم مز يد من المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

198- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليــة رقم 87 (1948) و117 (1962) و118 (1962)، وعلى سحب تحفظها على المادة 8 من العهد.

199- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تد ابير من أجل إذكاء الوعي بإمكانية رفع الشكاوي أمام السلطة المعنية بعلاقات العمل أو أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في حالات منازعات العمل.

200- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف البرامج الرامية إلى تقليص التفاوت بين الرجال والنساء في مكان العمل، بما في ذلك تأمين الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.

201- وبينما تنوه اللجنة بعملية الإصلاح الجارية لنظام الرعاية الاجتماعية، فإنها توصي بألا تؤدي الشواغل المتعلقة باحتواء التكلفة إلى انخفاض في مستوى الحماية الاجتماعية الفعالة، لدى تخصيص المساعدة على وجه التحديد للمجموعات المحرومة والمهمّشة، بما فيها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الوحيدة الوالد، وعديمي المأوى.

202- وبالنظر إلى تعقد نظام الرعاية الاجتماعية الذي يتضمن طائفة متنوعة من استحقاقات الضمان الاجتماعي والتدابير الخاصة بالمساعدة وشروط الاستحقاق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على نطاق واسع المعلومات المتاحة بشأن نظام الرعاية الاجتماعية كي يطلع عليها الناس كافة، وبخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى معلومات تستهدفهم على وجه التحديد، نظراً للصعوبات اللغوية أو التربوية أو الثقافية التي يواجهون ها.

203- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي، وأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن النتائج التي تم تحقيقها في مجال تنفيذ استراتيجية "تي ريتو" لمنع العنف الأُسري في نيوزيلندا، بما في ذلك البيانات الإحصائية بشأ ن حالات العنف المنزلي، مصنفة بحسب الجنس والجماعات العرقية والعمر.

204- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتصدي لمسألة الارتفاع النسبي في معدلات الانتحار، لا سيما بين الشباب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المز يد من المعلومات المقارنة والمصنفة بشأن هذه المسألة.

205- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة وطنية لمكافحة الفقر، مع مؤشرات واضحة لتقييم أثرها على معدل انتشار الفقر، لا سيما بين الجماعات المحرومة والمهمّشة، وفي صفوف سكان الماوري الأصليين، وسكان جزر الم حيط الهادي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (7) .

206- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة للنهوض بالوضع الصحي لسكان الماوري الأصليين.

207- وتوصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان العدل في الحصول على الخدمات الصحية في كل من المناطق الريفية والمناطق النائية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (الم ادة 12 من العهد). وترجو الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة ومصنفة ومقارنة عن التقدم المحرز في هذا الخصوص.

208- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان حصول سكان الماوري الأصليين على التعليم على قدم المساواة م ع سائر قطاعات السكان. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب في صفوف الأطفال والشباب الماوريين، والجماعات المحرومة والمهمّشة.

209- وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل ى توفير التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات، وعلى إذكاء الوعي بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي.

210- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤس سات المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث.

211- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

آيسلندا

212- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لآيسلندا بشأن تنفيذ العهـد (E/1994/104/Add.25 ) ، وذلك فـي جلسات ها الرابعـة عشرة إلى والسادسـة عشـرة، المعقودة فـي 13 و14 أيار/مايو 2003 . وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

213- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا، والمُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/Q/ICE/2) .

214- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء والعميق والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من أعضاء يتمتَّعون بخبرات في ميادين مختلفة ذات صلة بأحكام العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

215- ترحب اللجنة بالممارسات القضائية الأخيرة المتبعة في الدولة الطرف، والتي تُفسر الأحكام الدستورية في ضوء الالتزامات الدولية. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقر ير وما قدمه الوفد من إحالات إلى القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لآيسلندا، التي احتج فيها بأحكام بالعهد.

216- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد تشريعات جديدة بشأن معهد الصحة العامة سعياً إلى تعزيز الصحة العامة في آيسلندا وإلى تنفيذ سياسة وطنية في مج ال الصحة.

217- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالقانون الجديد لإجازة الأمومة والأبوة والوالدين، الذي يوفّق بين الحياة الأسرية والعمل . وينص على منح الآباء وقتاً يخصصونه لأطفالهم ويُعزّز تقاسم المسؤوليات الأبوية والمساواة بين الجنسين في أسواق العمل.

218- وتُ رحّب اللجنة باعتماد القانون الجديد لحماية الطفل الذي يشتمل على مجموعة شاملة من الأحكام، وباعتماد القواعد المُعدّلة الجديدة فيما يتعلق، في جملة أمور، بتدابير رامية إلى حماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة في البيت.

219- وتُحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أدخل من تعديلات على قانون منع استهلاك التبغ، بهدف التقليل من استهلاك منتجات التبغ عن طريق فرض قيود إضافية على مبيعاتها ومن خلال تعزيز حظر الإعلان عنها.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

220- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل وصعوبات تحول دون تنفيذ ا لعهد في الدولة الطرف تنفيذاً فعالاً.

دال – المواضيع الرئيسية للمثيرة للقلق

221- تعرب اللجنة عـن أسفها، وفق ما ورد في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لآيسلندا ( ) ، لأن الدولة الطرف لم تعمل على إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانون ي الداخلي، لا سيما عن طريق إتاحة سبل قضائية وغير قضائية للإنصاف من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

222- وتأسف اللجنة لأن آيسلندا لا تخصّص سوى نسبة 0.16 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للتعاون الدولي، في حين أن توصية الأمم المتحدة في ه ذا الخصوص هي 0.7 في المائة بالنسبة للبلدان المتقدمة.

223- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء، لا سيما فيما يتعلق بالأجور.

224- وإذ تحيط اللجنة علماً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير رامية إلى تعزيز سبل التوظيف وتحسين بيئة العمل للم عوقين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن العاملين من المعوقين لا في تقريرها الدوري الثالث ولا أثناء الحوار الذي جرى مع وفدها.

225- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم مما اتخذته الدولة الطرف من تدابير رامية إلى خفض وتيرة ما يقع من حو ادث مهنية في البر والبحر، لا سيما الحوادث التي يتعرض لها البحارة المستخدمون على متن سفن الصيد، لا تزال معدلات وقوع هذه الحوادث عالية نسبياً.

226- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات معي نة بخصوص هذه المسألة.

227- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدعم المقدم للأسر أحادية الوالد لا يزال غير كاف.

228- . ويساور اللجنة القلق إزاء وجود الفقر والاستبعاد الاجتماعي في الدولة الطرف، بالرغم مما بُذل من جهود للقضاء على هذه الظاهرة.

229- وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والمخدرات في الدولة الطرف، لا سيما بين الشباب.

هاء- اقتراحات وتوصيات

230- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تفيد بأنه إذا ما اتُخذت تدابير رامية إلى إدراج الالتزامات التعاهدية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في ا لنظام القانوني الأيسلندي، فلا بد من اتخاذ تدابير مماثلة في آن معا فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وتوجه اللجنة، في هذا الصدد، انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

231- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها في ميدان التعاون الدولي وبأن تزيد مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، كما أوصت الأمم المتحدة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي أحكام العهد فيما تبرمه من اتفاقات ثنائية تتعلق بالمشاريع مع بل دان أخرى.

232- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع المرأة والرجل بالمشاركة مشاركة كاملة ومتساوية في أسواق العمل، لا سيما من حيث تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في آلي اتها المعنية بالحصول على معلومات إحصائية، كيما يتسنى إجراء تقييم فعّال لما يحرز من تقدم.

233- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والبرامج الحالية التي تهدف إلى تحسين سبل التوظيف وتحسين ظروف عمل المعوقين، وتقديم بيانات إحص ائية مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

234- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى خفض وتيرة ما يقع من حوادث مهنية في البر والبحر، وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي بأهمية التدابير الوقائية، ولا سيما من خلال توفير التدريب للبحارة على المسائل المتعلقة بحفظ توازن السفن واستخدام معدات الرفع والتعامل معها. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، ورقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والت جارة .

235- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي .

236- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي.

237- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تقديم المزيد من الدعم للأسر أحادية الوالد.

238- وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها التي أوردتها في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن حالة الفقر في آيسلندا ( ) ، وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للجماعات المحرومة والمهمّشة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم التقدم المحرز، وتطلب إليها أن تبلغها عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك النتائج التي تتوصل إليها اللجنة الخاصة التي أُنشئت في هذا الصدد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

239- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة مسألة ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والمخدرات، لا سيما بين الشباب.

240- وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنفيذ العهد.

241- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمّم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة صعد المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، وأن تبلغها بكافة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل.

242- كما تحث اللجنة الدو لة الطرف على الاستمرار في التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

243- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

إسرائيل

244- نظرت اللجنة في الت قرير الدوري الثاني الذي قدمته إسرائيل بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.32)، وذلك في جلساتها السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة المعقودة في 15 و16 أيار/مايو 2003، وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 45- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف الذي تم إعداده، بوحه عام، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المسهبة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/ISR/2)، ولما أبداه الوفد الرفيع المستوى من استعداد وما بذله من جهد للإجابة على الأسئلة الشفوية. وكان أعضاء الوفد على علم بمعظم الحقوق المنصوص عليها في العهد، لكن اللجنة تأسف لأن عدداً من الأسئلة التي طرحتها خلال الحوار ظلت دون جواب.

246- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الكم الكبير من المعلومات الذي تلقته من المنظمات غير الحك ومية عن تنفيذ العهد في الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

247- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ "الخطة المتعددة السنوات لتنمية مجتمعات القطاع العربي" (2000) التي ترمي إلى تقليص الفجوة القائمة بين اليهود والعرب بتعزيز المساواة في الت متع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

248- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الإيجابية التي تم اتخاذها، كما ورد في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، فيما يتعلق بمختلف التجمعات المحرومة مثل الدروز العرب والجراكسة والبدو، على الرغم من تدني النمو ا لاقتصادي في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة.

249- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير تخفيف شدة قواعد التقاضي المعمول بها في المحكمة العليا، التي تسمح لأي شخص، بصرف النظر عن جنسيته أو مكان إقامته أو أي اعتبار آخر، يدعي حرمانه من حقوقه أو انتهاكها بغير وجه حق، أن ي لجأ رسمياً إلى المحاكم، بل يسمح بدعوى الحسبة. وتعرب اللجنة بخاصة عن تقديرها الكبير لأن من الممكن للمدعين الذين يلتمسون تعويضاً عن الانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، اللجوء إلى النظام القضائي والاستفادة منه، فهو نظا م يتيح الفرصة للمقاضاة بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمعلومات التي تلقتها عن قضايا معروضة على المحاكم أشير فيها إلى نصوص العهد.

250- كما تحيط اللجنة علماً بالتعديل الذي أدخل على قانون تكافؤ حقوق المرأة في نيسان/أبريل 2000 .

251- وترحب اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على ظروف العمال الأجانب، بما يسمح لهم بتغيير أرباب عملهم أثناء مدة إقامتهم القانونية، ويمنع أرباب العمل من احتجاز جوازات سفرهم، كما ترحب بالأنظمة المتعلقة بنظام التأمين الصحي الإجباري لأولئك العمال.

252- وتلاحظ الل جنة أنه برغم الفجوات الباقية، فإن الدولة الطرف حققت بعض النتائج الإيجابية في مجال توسيع نطاق التعليم الأساسي والتعليم الخاص ليشمل قطاعات غير يهودية.

253- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، مث ل تجريم الاتجار، وتشديد العقوبات على الاتجار بالأحداث، وتعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية لمكافحة الاتجار، مع اعتماد نهج يراعي مشاعر الضحية.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

254- أكدت اللجنة من جديد ما ذكرته في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأ ن التقرير الأولي لإسرائيل ( ) ، ومؤداه أن استمرار إسرائيل في التركيز على هواجسها الأمنية، التي زادت في السنوات الأخيرة، أعاق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل والأراضي المحتلة.

دال- دواعي القلق الرئيسية

255- تلاحـظ اللجنة بأسف أن عـدد اً مـن القضايـا التي أثيرت في ملاحظـاتهـا الختـامية في عام 1998 وفي عام 2001 لا تزال تبعث على القلق. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد شواغلها التي أثيرت في عامي 1998 ( ) و2001 ( ) .

256- وبالرغم من التدابير الإيجابية المشار إليها في الفقرة 249 أعلاه، تكرر الل جنة تأكيد قلقها لأن العهد لم يدرج في النظام القانوني المحلي، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.

257- وتأسف اللجنة لأن الحكم في قضية "قعدان" لم ينفذ بعد.

258- كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما ذهبت إليه الدولة الطرف من عدم انطباق أحكام العه د على المناطق غير الخاضعة لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية، وكذلك على سكان الأراضي المحتلة من غير الإسرائيليين. وتكرر اللجنة كذلك تأكيد أسفها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ( ) . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إصرار الدولة الطرف، نظراً إلى الظروف السائدة في الأراضي المحتلة، على اعتبار قانون المنازعات المسلحة والقانون الإنساني الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضمان الحماية لجميع الجهات المعنية، واعتبار أن هذه المسألة تقع خارج نطاق مسؤولية اللجنة.

259- وتشعر اللجنة بقلق عمي ق إزاء الاستمرار في التفريق في المعاملة بين اليهود وغير اليهود، ولا سيما العرب والبدو، من حيث تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم الدولة الطرف. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن "التشديد على وصف الدولة بأنها "دولة يهودية" يشجع على ال تمييز ويضع المواطنين غير اليهود في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية" ( ) . ويتجلى هذا الموقف التمييزي في استمرار المستوى المعيشي المتدني للعرب الإسرائيليين لجملة أسباب منها معدلات البطالة المرتفعة وتقييد الانضمام إلى النقابات والمشاركة فيها ونقص إمكانات الح صول على السكن والماء والكهرباء والرعاية الصحية وتدني مستوى التعليم، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لسد الفجوة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن النظام القانوني المحلي في الدولة الطرف لا يتضمن مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز العامين.

260- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من سن "قانون المساواة في الحقوق للمعوقين" في عام 2000، لم توضع معظم أحكامه موضع التنفيذ. أما المعوقون العرب فهم أسوأ حالاً.

261- وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء وضع "الجنسية اليهودية" التي تعد أساساً لمعاملة تفضيلية تقتصر على ال أشخاص من الجنسية اليهودية بموجب قانون العودة الإسرائيلي، الذي يمنحهم تلقائياً الجنسية واستحقاقات مالية حكومية، الأمر الذي تترتب عليه عملياً معاملة تمييزية ضد غير اليهود، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة التي تقيد لم شمل ا لأسر الفلسطينية، والتي اعتمدت لأسباب تخـص الأمن الوطني. وتكرر اللجنة، في هذا الصدد، قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) .

262- وتعرب اللجنة عن أسفها العميق إزاء رفض الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية في تقريرها الدوري الثاني عن ظروف معيشة ا لفئات السكانية بخلاف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، وهو ما طلبته في ملاحظاتها الختامية في عام 2001. ولا يزال يساور اللجنة قلق شديد إزاء ظروف معيشة الفلسطينيين البائسة في الأراضي المحتلة، فهم يعانون من انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثق افية المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الحق في العمل والأرض والماء والرعاية الصحية والتعليم والغذاء، وذلك نتيجة لاستمرار الاحتلال وما يستتبعه من تدابير الإغلاق، وحظر التجول لفترات طويلة، والحواجز على الطرق، ونقاط التفتيش الأمنية.

263- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة العامة في نسبة البطالة في الدولة الطرف التي ارتفعت من 6.7 في المائة في عام 1996 إلى 10.5 في المائة في عام 2002، وإزاء الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة في القطاعات غير اليهودية: 13.5 في المائة في قطاع العرب، وأكثر من 15 في المائة في قطاع البدو. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل البطالة في الأراضي المحتلة الذي بلغ أكثر من 50 في المائة نتيجة عمليات الإغلاق التي منعت الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.

264- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التفاوت في الأجور بين اليهود والعرب في إسرائيل، وكذلك إزاء الن قص الشديد في تمثيل قطاع العرب في الخدمة المدنية والجامعات.

265- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات البالغة التي يواجهها الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة ويعملون في إسرائيل في الانضمام إلى النقابات الإسرائيلية أو في إنشاء نقاباتهم الخاصة بهم في إس رائيل.

266- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون تفسير المحاكم الدينية اليهودية لقانون الأحوال الشخصية في مجال الطلاق تفسيراً يميز ضد المرأة، ولا سيما القاعدة التي تسمح للرجل بالتزوج من امرأة أخرى حتى عندما تعارض الزوجة الطلاق، بينما لا تنطبق هذه القاعدة نفسها ع لى الزوجة.

267- وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تلقتها عن بناء "سياج أمني" حول الأراضي المحتلة، يُزعم أنه يشكل تعدياً على الأراضي المحتلة من حيث مساحتها، ويحدد وربما يعيق وصول الفلسطينيين أفراداً ومجتمعات محلية إلى الموارد من الأرض والماء. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يجب في أثناء الحوار على أسئلة اللجنة عن السياج أو الجدار الأمني.

268- وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء الإمكانيات المحدودة لوصول الفلسطينيين إلى المياه وتوزيعها وتوافرها في الأراضي المحتلة نتيجة للإدارة والاستخراج والتوزيع المجحف للموارد الم ائية المشتركة، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

269- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف في ممارسات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتقييد الحق في الإقامة، وإزاء اعتمادها سياسات أسفرت عن ظروف سكنية ومعيشية دون المستوى المقبول، بما فيها الاكتظاظ المفرط ونقص الخدمات للفلسطينيين في القدس الشرقية ( ) ، ولا سيما في المدينة القديمة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار ممارسة مصادرة الممتلكات والموارد الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ( ) .

270- ولا تزال الل جنة تشعر بالقلق إزاء وضع البدو الذين يقطنون في إسرائيل، ولا سيما من يعيش منهم في القرى التي لم يعترف بها بعد ( ) . وبالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لسدِّ الفجوة بين الظروف المعيشية لليهود والبدو في النقب، لا تزال نوعية الظروف المعيشية والسكنية ل لبدو أدنى بكثير مقارنة بظروف اليهود، إضافة إلى أن حصولهم على الماء والكهرباء وخدمات الإصحاح محدود أو معدوم. زد على ذلك أن البدو لا يزالون يتعرضون بانتظام لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض "غرامات" بسبب عمليات البناء "غير القانوني"، وتدمير المحاصيل الزراع ية والحقول والأشجار، والمضايقة والاضطهاد المنتظمين على يد الدوريات الخضراء، بغية إرغامهم على الاستيطان في "البلدات". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الخطة الحالية لتعويض البدو الذين يوافقون على الاستيطان في "البلدات" غير كافية.

هاء- اقتراحات وتوصيات

271- تح ث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في اعتبارها المواضيع المثيرة للقلق وأن تنفذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي أبديت في عامي 1998 و2001.

272- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإدماج العهد وأحكامه في النظام القانوني المحلي. وتحيل اللجنة ا لدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

273- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتيسير تنفيذ الحكم في قضية "قعدان".

274- وتسلّم اللجنة بأن هواجس أمنية جدية تساور الدولة الطرف، وأنه يجب موازنتها بالجهود التي تبذلها الدول ة الطرف للامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. بيد أن اللجنة تجدد تأكيد رأيها بأن التزامات الدولة الطرف القائمة بموجب العهد تنطبق على جميع الأراضي والسكان في المناطق التي تخضع لسيطرتها الفعلية. وتكرر اللجنة الإعراب عن موقفها من أنه ح تى في حالة المنازعات المسلحة، يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وإنه ينبغي ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية في إطار القانوني العرفي الدولي، باعتبارها جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، والنص على هذه المعايير أيضا في القانون الإنسان ي الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإن انطباق قواعد القانون الإنساني لا يعيق في حد ذاته تطبيق العهد أو مساءلة الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 عن الإجراءات التي تتخذها السلطات التابعة لها. ومن ثم، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات أشمل عن مدى تمتع سكان الأراضي المحتلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

275- وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تكفل المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين الإسرائيليين فيما يتعلق بجميع الحقوق الواردة في العهد ( ) .

276- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد المعوقين، ولا سيما بتمكينهم من الوصول إلى المرافق العمومية وتعزيز حصولهم على الخدمات الأساسية والعمل، مع إيلاء اهتمام خاص للمعوقين في القطاع العربي.

277- وتكرر الل جنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياساتها بشأن عودة الفلسطينيين ولم شمل أسرهم ( ) ، بغية تأمين المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

278- وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن مدى تمتع جميع فئات السكان التي تعيش في الأراضي المحتلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية ( ) . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء وفاءً كاملاً بالتزاماتها القائمة بموجب العهد، والاضطلاع، من باب الأولوية العليا، بضمان ال مرور الآمن للموظفين الطبيين الفلسطينيين وال أشخاص ال ذين يلتمسون العلاج عن ـ د نقاط التفتيش، وتدفق ال مواد الغذائية والإمدادات الأساسية بلا عوائق وحرية التنقل بين المنزل ومكان العمل، والمرور الآمن للطلاب والمعلمين إلى مدارسهم ومنها ( ) .

279- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لخفض معدل البطالة، وأن تولي اهتماماً خاصاً للتقليل من أوجه التفاوت بين اليهود وغير اليهود في مجال العمل. كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف السماح للعمال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بالاستمرار في العمل في إسرائيل.

280- وتوصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لخفض ا لتفاوت في الأجور بين اليهود والعرب، طبقاً لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة، وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من العهد.

281- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لضمان ممارسة جميع العمال في إسرائيل لحقوقهم النقابية طبقاً للمادة 8 من ا لعهد.

282- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعديل تفسير المحاكم الدينية اليهودية لقانون الطلاق ضماناً للمساواة بين الرجل والمرأة، وفقاً لما تنص عليه المادة 3 من العهد.

283- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تؤدي أية إجراءات أمنية تتخذها بشكل غ ير متناسب في تقييد أو عرقلة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وخاصة وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد المائية، وضمان رد الحقوق وتقديم التعويض على نحو مناسب لمن لحقت أضرار وخسائر بممتلكاتهم وأراضيهم نتيجة لتلك الإجر اءات الأمنية.

284- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول جميع السكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة على الماء، وتوزيعه عليهم، بصورة متكافئة، ولا سيما ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية إدارة المياه واستخراجها وتوزيعها مشا ركة كاملة ومتكافئة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه.

285- وإذ تؤكد توصيتها السابقة من جديد ( ) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على الكف عن ممارسات تيسير بناء مستوطنات إسرائيلية، ومصادرة الأراضي والمياه وا لموارد، وهدم المنازل، والإجلاء التعسفي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لاحترام وتنفيذ الحق في مستوى معيشي لائق، يشمل السكن، للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، والعرب الفلسطينيين في المدن المختلطة السكان. وتذكّـر اللجنـة في هذا الصد د بتعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن هذه القضية في تقريرها الدوري المقبل.

286- وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الاعتراف بجميع قرى البدو الموجودة، وحقوقهم في الملكية وحقهم في الخدمات الأساسية، ولا سيما الماء، والإحجام عن هدم وتدمير المحاصيل والحقول الزراعية، على أن يشمل ذلك القرى غير المعترف بها. كما تشج ع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة تعويض ملائمة لصالح البدو الذين وافقوا على التوطن في "البلدات".

287- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في عملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات والتوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الا قتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط موظفي الدولة وأفرد الجهاز القضائي.

288- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام من المدارس المختلطة للتلاميذ اليهود والعرب بغية تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مواطني البلد.

289- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع في المجتمع على كافة المستويات، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع الإجراءات المتخذة لوضع تلك الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة كلك الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من ه يئات المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث.

290- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

الدورة الحادية والثلاثون

جمهورية مولدوفا

291- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/5/Add.52 )، وذلك في جلساتها الثانية والثلاثين إلى الرابعة والثلاثين المعقودة في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

292- ترحب اللجنة بالتقرير ا لأولي الذي قدمته الدولة الطرف الذي أعد على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة، كما ترحب بالمعلومات التي وردت في الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/MOL/1) .

293- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وهي تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتضمن ما يكفي من الخبراء في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممن كان باستطاعتهم أن يقدموا للجنة المزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

294- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 1994 باعتماد دستور جمهورية مولدوفا، الذي يضم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن ترحيبها بانضمام الدولة الطرف إلى ست معاهدات من أصل سبع معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان.

295- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء مركز حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا في عام 1998، وهو يتألف أساساً من ثلاثة أمناء للمظالم مخولين بمعالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

296- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (للفترة 2004- 2008)، طبقا للتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) . كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير "بالدراسة الأولية عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا"، وهي الدراسة التي اضطلعت بها لجنة التنسيق المعنية بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتقييم مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

297- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حكومية معنية بقضايا المرأة في عام 1999 وباعتماد الخطة الوطنية لتشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع في عام 2003.

298- وتحيط اللجنة علما مع التقدير بقانون العمل الجديد الذي اعتمد في 29 آب/أغسطس 2003، وقانون العمالة والحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل الذي اعتمد في 13 آذار/مارس 2003.

299- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2002 بالتصديق على ات فاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

300- تحيط اللجنة علماً بما واجهته الدولة الطرف من صعوبات في تنفيذ العهد ناجمة عن تنظيم اقتصادها الداخلي بوصفها دولة حديثة العهد بالاستقلال وعن انتقالها إلى اقتصاد سوقي المنحى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن منطقة ترانسنستريا التي تشكل جزءاً من إقليم الدولة الطرف لا تخضع فعليا لسيطرة الدولة.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

301- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إشارة المحاكم الوطنية حتى الآن إلى العهد في أي من قراراتها.

302- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تواجه مشاكل فساد خطيرة تؤثر تأثيرا سلبيا في ممارسة الحقوق المشمولة بالعهد ممارسة كاملة. كما يساور اللجنة قلق إزاء تدني رواتب موظفي الخدمة المدنية والقضاة، الأمر ا لذي قد يعرقل تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد تنفيذاً فعالاً.

303- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جمهورية مولدوفا.

304- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة فيما بين الشباب والنساء والسكان الغجر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق كبير أن انعدام فرص العمل وتدني الرواتب قد حملا السكان ممن هم في سن النشاط الاقتصادي والعمل على الهجرة على نطاق واسع، ومعظمهم يعملون في الخارج بصفة غير قانونية دون ضمان اجتماعي وحماية قانونية.

305- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا ستمرار الفجوة القائمة في الأجور التي تتقاضاها النساء والتي يتقاضاها الرجال بالرغم من صدور قانون الأجور رقم 847 – 15 في 14 شباط/فبراير 2002، الذي يمنع التمييز القائم على أساس الجنس في تحديد الأجور.

306- ويساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأجور في الدولة الط رف لا يكفي لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم، مما يتنافى مع المادتين 7 و11 من العهد.

307- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية مستويات الاستحقاقات الحالية للإعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.

308- ويساور اللجنة القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية كافية عن الإعانات الاجتماعية المقدمة منذ عام 1997.

309- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء مدى انتشار الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء، على الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما في ذلك قيامها في عام 2001 ب اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفرض عقوبات على الجرائم المتصلة بالاتجار بموجب قانون العقوبات الجديد لعام 2002.

310- وتلاحظ اللجنة بعين القلق استمرار أعمال العنف ضد المرأة على نطاق واسع. وتلاحظ مع الأسف أن التشريعات القائمة لا تعتبر العنف المنز لي بمثابة جريمة محددة. كما أن الافتقار إلى مراكز معالجة ضحايا العنف المنزلي مدعاة للقلق.

311- وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولا سيما المصابين بحالات قصور عقلي بسيطة. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء ترك الوالدين، لدى سفره م إلى الخارج بحثاً عن العمل، لأطفالهم في رعاية أقاربهم أو غيرهم من الأشخاص، مما يعرضهم للإساءة والإهمال.

312- ويساور اللجنة القلق إزاء أوضاع السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق والذين تبلغ نسبتهم ما يقرب من ‍40 في المائة، وكذلك إزاء تفشي الفقر المدقع ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف الأطفال.

313- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أسعار العقارات الآخذة بالارتفاع تؤثر تأثيراً سلبياً في إمكانية حصول قطاعات كبيرة من السكان على المسكن وفي قدرتهم على تحمل النفقات المترتبة على ذلك وأن الدولة الطرف لا تتخذ تدابير مناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

314- ويساور اللجنة القلق إزاء تدهور نظام الرعاية الصحية العمومي، وهي تلاحظ مع الأسف أن الأوضاع في المستشفيات، وخاصة مستشفيات الأمراض النفسية، غير ملائمة.

315- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء حالات الإصابة بمرض التدرّن الآخذة في الارتفاع في ال دولة الطرف، وهي تلاحظ بقلق بالغ مدى فداحة هذه المشكلة في السجون التي يتجاوز فيها معدل الإصابة بعدوى هذا المرض 40 مرة متوسط الإصابة به على الصعيد الوطني، وفقاً لما ورد في الدراسة الأولية عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا والتي أجريت في عام 2003.

316- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق، في هذا الصدد، لأن دروس الثقافة الجنسية التي تعطى في المناطق الحضرية تكاد تكون معدومة في المناطق الريفي ة.

317- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات. وهي قلقة أيضاً إزاء عدد حالات الإجهاض الذي لا يزال مرتفعاً (15.6 حالة لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب في عام 2002)، بالرغم مما يتم تنفيذه حاليا من برامج في مجال الصحة الإنجابية.

3 18- ويساور اللجنة القلق إزاء إساءة استعمال العقاقير التي تشكل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، حيث ارتفع عدد مدمني المخدرات بما يزيد عن الضعف في السنوات الخمس الأخيرة بالرغم من إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة إدمان المخدرات في عام 2000 واستهلال العمل بب رنامج لمكافحة إدمان المخدرات والاتجار بها للفترة 2003 - 2004.

319- وتشعر اللجنة بقلق إزاء ارتفاع معدلات التغيب والتسرب في المدارس الابتدائية والثانوية. وتلاحظ بقلق خاص أن السبب الرئيسي للتغيب هو الفقر المدقع الذي تعاني منه الأسر. كما يساور اللجنة القلق إزا ء الافتقار إلى التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة.

هاء- اقتراحات وتوصيات

320- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري الثاني ما إذا كان بإمكان الأفراد الموجودين في إقليمها الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تقدم السوابق القضائية المتصلة بذلك، إن وجدت، وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليـق اللجنـة العـام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن، تتخذ تدابير لزيادة مستوى الوعي لدى المحاكم والسلطات الق ضائية والجمهور عموماً بالعهد وبإمكانية الاحتجاج بأحكامه.

321- وتوصي اللجنة بأن يولي مركز حقوق الإنسان، لدى اضطلاعه بأنشطته، أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

322- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصل ة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

323- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، بطرائق منها ضمان أداء لجنة مكافحة الفساد لوظيفتها أداءً فعالاً والعمل لضمان حصول موظفي الخدمة المدنية والقضاة على مرتبات أفضل.

324- وتحث ا للجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع الحوار فيما بين الفئات الإثنية والتسامح فيما بين مختلف هذه الفئات التي تعيش ضمن نطاق ولايتها بهدف القضاء على التمييز.

325- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تشجيع المساو اة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية لتشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع تنفيذاً فعالاً.

326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين فرص العمل للشباب والنساء والسكان الغجر. كما توصيها بأن تسعى إلى إبرام اتفاقات دولية بهدف ضمان توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، ولا سيما الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

327- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة للحد من أوجه التفاوت بين المرأة والر جل في سوق العمل، وذلك بوسائل منها ضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وأن تبلغ عما يحرز من تقدم في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

328- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة ما تبذله من جهود بهدف تعيين الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني بحيث يكون كافياً لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم وفقاً للمادتين 7 و11 من العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتعيين الحد الأدنى للأجور وتعديله بانتظام بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المنصوص عليه في مشروع القانون الخاص بمستوى الكفاف.

32 9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يهتم نظاما الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية اللذان يخضعان لإصلاحات اهتماماً خاصاً باحتياجات أكثر جماعات المجتمع حرماناً وضعفاً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج تنفيذ مخطط المعاشات التقاعدية الذي تم إصلاحه.

330- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ قاعدة بيانات موثوقة تقدم إحصاءات مصنفة ومقارنة وحديثة بشأن مسائل الضمان الاجتماعي، وأن تدرج هذه الإحصاءات في تقريرها الدوري المقبل.

331- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزي ز جهودها الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وذلك عن طريق جملة أمور، منها ضمان التنفيذ الفعال لتشريعات وبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين فرص العمل ومساعدة النساء اللاتي يعشن في حالة فقر. وبالنظر إلى كون الجرائم المتصلة بالاتجار جرائم ترتكب عبر ا لحدود، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي مع البلدان التي يتجر فيها بالرعايا المولدوفيين.

332- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتبار العنف المنزلي جريمة محددة بموجب قانون العقوبات. وتشجعها أيضاً على وضع ال تعديلات المزمع إدخالها على قانون الإجراءات المدنية موضع التنفيذ، وهي تعديلات تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بزيادة عدد مراكز معالجة الأزمات التي قد يجد فيها ضحايا العنف المنزلي ملاذاً آمناً وما يحتاجون إليه من مشورة.

333 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز جهودها الرامية للتقليل من عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، ولا سيما عن طريق تعزيز تدابير دعم الأسر واستحداث أشكال بديلة للرعاية الأسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية فضلاً ع ن كافة الأطفال الآخرين المحرومين من بيئتهم الأسرية الطبيعية أن يترعرعوا في جو مفعم بالأمن العاطفي والمادي.

334- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر في إطار برنامج التخفيف من وطأة الفقر وأن تهتم اهتماماً خاصاً بأشد الجماعات ض عفاً، بمن فيهم الأطفال والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آلية لقياس مستوى الفقر ورصد هذه الآلية عن كثب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد السكان الذين يعيش ون دون خط الفقر.

335- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد لتوفير الإسكان الاجتماعي، ولا سيما للجماعات المحرومة والضعيفة، بمن فيهم الغجر. كما توصيها بإجراء دراسة عن مشكلة عديمي المأوى والإبلاغ عمّا تتوصل إليه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.

336- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل جودة الخدمات الصحية والقدرة على تحمل نفقاتها وإمكانية الحصول عليها، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 14(2000) بشأن الحق في التمت ع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، وتطلب إليها أن تقدم في التقرير الدوري الثاني معلومات مفصلة، مصنفة ومقارنة، عما تحرزه من تقدم.

337- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف ما تبذله من جهود في إطار البرنامج الوطني للوقاية من مرض التدرّن م ن أجل مكافحة تفشي هذا المرض، بما في ذلك عن طريق ضمان توفير الأدوية والظروف الصحية الملائمة في السجون.

338- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذل ك بوسائل منها الحملات الإعلامية العامة وضمان إدخال الثقافة الجنسية في المدارس الموجودة في المناطق الريفية أيضاً.

339- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى خفض معدل الوفيات بين الرضع والأمهات عن طريق زيادة التغطية الصحية للمرأة والطفل. وتدع و اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، وطرائق منع الحمل الآمنة والمخاطر الصحية المترتبة على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل، وإلى الإبلاغ عما يتمخض عن هذه التدابير من نتائج في تقريرها الدوري الم قبل.

340- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ البرامج المعنية بمنع إساءة استعمال العقاقير ومكافحة تعاطي المخدرات تنفيذاً فعالاً، ولا سيما فيما بين الشباب. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة عن هذه المشكلة في تقريرها الدوري المقبل.

341 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان عدم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة بسبب فقر الأسر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم قبل الابتدائي. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها في صفوف البنين والبنات، ولا سيما الفئات الضعيفة منهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالرجوع إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، كي تسترشد به في هذا الخصوص.

342 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بكافة الخطوات التي تتخذها لتنفيذ هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على حث المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني على المشاركة في عملية النقاش على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

343- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

اليمن

344- نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي أعدته اليمن بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/5/Add.54 ) ، وذلك في جلساتها الخامسة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين، المعقودة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

345- ترحب ال لجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته اليمن، الذي أعد على نحو يتفق عموما مع المبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة ( E/C.12/Q/YEM/1 ).

346- وترحب اللجنة بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف لكنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كا فياً من الخبراء المتخصصين في جميع ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذين كان باستطاعتهم تقديم مزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

347- ترحب اللج نة بمختلف البرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

348- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، وهي اللجنة التي تشمل مهامها، فيما تشمل، استعراض وصياغة التشريعات المتصلة بالمرأة.

349- وترحب اللجنة بقانون الهيئات المحلية رقم 4 لعام 2000، وهو القانون الذي يهدف إلى ضمان توزيع عادل للخدمات والبرامج والمشاريع ضمن إدارة شؤون اجتماعية تسودها اللامركزية على نطاق واسع.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

350- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تواجه صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994 وحرب الخليج في الفترة 1990-1991 التي أرغمت نحو مليون عامل مهاجر يمني على العودة إلى وطنهم وترك معظم ممتلكاتهم.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

351- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلي داخل المجتمع المدني اليمني، ضد بعض الجماعات المهمّشة والضعيفة التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود (مصطلحات مهينة لا توجد بدائل محايدة لها).

352- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في اليمن، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية المؤدية إلى تمييز حقيقي ضد النساء والفتيات وإزاء استمرار وجود أنماط من التمييز، وخاصة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قانون الإرث. كما تشعر اللجنة بالق لق لانتشار التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال تحقيق تمثيل كافٍ على جميع مستويات هيئات اتخاذ القرار في الدولة الطرف.

353- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحرز سوى تقدم محدود في مجال مكافحة البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً للغاية، وخاصة بين الشباب .

354- وتأسف اللجنة لعدم وجود حد أدنى للأجر.

355- وتلاحظ اللجنة بقلق اللجنة وجود فجوة في بين أجور الرجال والنساء حتى في حالة أدائهم نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات.

356- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي لا يغطي قطاعات كبيرة من المجتمع، وخاصة ا لعمال الذي يعملون لحسابهم الخاص والعمال الزراعيين.

357- وتشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود تدابير لمكافحة العنف الجنسي والعنف المنزلي وعدم وجود تشريعات لتجريم هذا العنف.

358- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات وعدم توافر الخدمات الصحي ة بشكل كافٍ وخاصة خدمات المرأة في المناطق الريفية. ويقلق اللجنة أيضاً عدم وجود برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف.

359- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عمل الأطفال، وخاصة في القطاع غير الرسمي، رغم اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل للقضاء على عمل الأطفال.

360- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار الفقر المدقع في الدولة الطرف، وخاصة في المناطق الريفية وبين الجماعات المحرومة والمهمّشة.

361- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف معيشة السجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، وخاصة النساء، فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب.

362- وتشعر اللجنة بقلق اللجنة إزاء استمرار أزمة المياه التي تشكل حالة طوارئ بيئية مثيرة للجزع في الدولة الطرف وتحول دون الحصول على الماء الصالح للشرب بأسعار معقولة، وخاصة بالنسبة للجماعات المحرومة وال مهمّشة والمناطق الريفية.

363- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا في الدولة الطرف.

364- ويساور اللجنة القلق أيضاً أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لا يتمتعون دائماً بفرص كاملة للحصول على الخدمات والأغذية والتسهيلات اللازمة.

365- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تعاطي القات، لا سيما أن الأسر المعيشية تخصص لتعاطيه ما يناهز 50 في المائة من دخلها.

366- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي التبغ في الدولة الطرف، وخاصة بين الشباب.

367- ويساور اللجنة القلق لأن سياسة التعليم الإلزامي لم تنفذ بالكامل بعد. كما تلاحظ ارتفاع معدلات التسرب، وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية، وعدم حصول المعلمين على تدريب كافٍ.

368- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأمية، وخاصة ب ين النساء في المناطق الريفية حيث يتجاوز نسبة 70 في المائة، مما يشكل مشكلة رئيسية ويؤثر تأثيراً كبيراً على التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

369- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير تدريب كافٍ في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وخاصة في مجال ال حقوق التي يكرسها العهد، وتحديداً بين أفراد الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ العهد.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

370- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، كتنظيم حملات للتوعية ووضع برامج تعل يمية لمكافحة التمييز السائد بحكم الواقع، ولا سيما ضد الجماعات المهمّشة والضعيفة في المجتمع التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود.

371- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها الحالية بحيث تتفق مع أحكام المادة 3 من العهد. وترجو اللجنة ال دولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات تفصيلية عن السياسات والبرامج والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء تنفيذاً فورياً وفعالاً، بما فيها تمثيل المرأة على مختلف مستويات الحكومة والإدارة العامة.

372- وتو صي اللجنة الدول الطرف باتخاذ تدابير لتنفيذ السياسة الوطنية للسكان، وبرنامج عملها للفترة 2001-2005 تنفيذاً فعالاً.

373- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً للأجر المناسب يكفي لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم، وفقاً لأحكام المادة 7 من العهد.

374- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان التطبيق العملي لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.

375- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لجعل نظام الضمان الاجتماعي أكثر شمولاً بحيث يغطي جميع العمال وأسرهم. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الد ولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

376- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي وتوفير الحماية الكافية لضحايا هذه الممارسات.

3 77- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحد من معدل الوفيات بين الرضع والأمهات بتوفير الفرص الكافية للوصول إلى الخدمات الصحية وبرامج التحصين، وخاصة للنساء والأطفال في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ برنامج وطني خاص بالصحة الجنسية والإنجابية.

378- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير للقضاء على عمل الأطفال واطلاعها، في تقريرها الدوري المقبل، على التقدم المحرز في هذا المجال.

379- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة مشكلة الفقر، لا سي ما عن طريق التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الخاصة بتقليل الفقر.

380- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الفعالة لتوفير قدر كافٍ من مرافق الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب للسجناء والمحتجزين، وخاصة النساء. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعادة إدماج السجينات المفرج عنهن مهنياً واجتماعياً عن طريق التدريب المهني.

381- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع استراتيجيات وخطط عمل وتدابير تشريعية وغير تشريعية لمعالجة مشاكل ندرة المياه، وخاصة الإدارة المستدامة لموا رد المياه المتاحة. وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات وتدابير فعالة لإدارة المياه في المناطق الحضارية، وبحث إمكانيات اتباع طرق بديلة لمعالجة المياه وتطوير أساليب الإصحاح البيئي الجاف في المناطق الريفية. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن هذه المسائل، في تقريرها الدوري المقبل، مع مراعاة التعليق العــام للجنة رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد)، بتوفير بيانات مقارنة ومفصلة.

382- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة ومبوبة على أساس سنوي، عن انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة، بما في ذلك برامج الإعلام.

383- وتوصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 14 (2000) ب شأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، الدولة الطرف بأن توفر الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وبأن توفر أيضاً البرامج الإعلامية لزيادة الوعي بهذه المشاكل في المجتمع اليمني.

384- وتح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة انتشار تعاطي القات وإجراء مزيد من الدراسات عن الآثار الصحية والاقتصادية لهذه الممارسة.

385- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التبغ، التي وضعتها وزارة ا لصحة مؤخراً.

386- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بالكامل خطة عملها الوطنية لتوفير التعليم للجميع، مع مراعاة التعليقين العامين للجنـة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 م ن العهد)،

387- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة الأمية وأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن التدابير التي اتخذتها وعما أسفرت عنه من نتائج في هذا الصدد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّنه إحصاءات مفصلة ومقارنة.

388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامجها الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يكفل تحسين المعلومات المتعلقة بالعهد وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والوعي بها وتطبيقها، وخاصة بين رجال القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدن ية المسؤولين عن تنفيذ أحكام العهد.

389- وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنيـة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس ( ) . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية المؤسسة وسهولة الوصول إ لى هذه المؤسسة عن طريق المكاتب المحلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

390- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتم ع، وخاصة بين موظفي الدولة وأفرادا لجهاز القضائي وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.

391- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حث المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني على المشاركة في مناقشة تنظم على المستوى ال وطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

392- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

غواتيمالا

393- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/6/Add.34/Rev.1 ) ، وذلك في جلستيها الثام نة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

394- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لغواتيمالا الذي أعد بوجه عام و فقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالمعلومات المقدمة في الردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/Q/GTM/1) .

395- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

396- تحيط اللجنة علما مع الارتياح بالأحكام الد ستورية المنشئة لوظيفة أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان (المواد 273 إلى 275 من الدستور السياسي)، وكذلك باعتماد القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، والقانون المتعلق بأمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بخطة الإدارة التي وضعها أمي ن المظالم للفترة 2002 - 2007.

397- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب الدفاع عن النساء الأصليات لتعزيز وتطوير الاقتراحات الخاصة بالسياسات والخطط والبرامج الحكومية من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء النساء.

398- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد المرسوم التشريعي رقم 19 المؤرخ في أيار/مايو 2003 بشأن اللغات الوطنية، الذي يعترف بلغات شعوب المايا، وغاريفونا، وكاسينكا، وتشجيعها، واحترامها.

399- وترحب اللجنة بتصديق غواتيمالا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك انضمامها إلى اتفاقية البلد ان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين.

400- وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهها لها وفد الدولة الطرف لزيارة غواتيمالا في المستقبل القريب.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

401- تلاحظ اللجنة أن النـزاع المسلح خلّف آثارا خطيرة علـى التمتـع الكامـل بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

402- يساور اللجنة القلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدما كافيا نحو التنفيذ الفعال لاتفاقات السلام لعام 1996 (ولا سيما الاتفاق الشامل المتعلق بحقوق الإنسان، والات فاق المتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحالة الزراعية)، مما أدى إلى استمرار المشاكل الخطيرة، كالعنف على الصعيد الوطني، والترهيب، والفساد، والإفلات من العقاب، وانعدام الإصلاحات الدستورية والضريبية والتعليمية والزراعية. وقد ترتبت على جميع هذه المشاكل آثار ضارة على الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

403- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الشعوب الأصلية، فيما يتعلق بجملة أمور منها إمكانية تملّك الأرض، والحصول على العمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتغذية الكافية والسكن اللائق.

404- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام المساواة، من الناحية الفعلية، بين النساء والرجال، وهو واقع مستمر بفعل أوجه التحيز التقليدية والظروف الاجتماعية، بالرغم من الصكوك القانونية العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف.

405- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، لا سيما في صفوف الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2(1919) بشأن البطالة .

406- وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن ا لحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ولأن الممارسة تبيّن أن هذا الأجر الضعيف لا يدفع دائماً لأصحابه.

407- وبالرغم من التدابير المتخذة من الدولة الطرف لتحقيق اللامركزية في مجال خدمات تفتيش مواقع العمل، وتوسيعها، تشعر اللجنة بالقل ق لأن تفتيش مواقع العمل لا يجري بصورة منتظمة، لا سيما في المناطق الريفية.

408- كما يساور اللجنة القلق إزاء التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في مكان العمل.

409- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة 15 في المائة فقط من السكان تحظى بتغطية معهد غواتيمالا للضمان الاج تماعي، ولأن هناك تفاوتاً هاماً في نسبة تغطية العمال بين المناطق الريفية والحضرية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي .

410- وتحيط اللجنة علما بالتدابير التشريعية الت ي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية احتياجات الأشخاص المعوقين، ولكنها تعرب عن أسفها لانعدام تدابير التنفيذ ونقص الموارد المالية والبشرية في هذا المجال.

411- كما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ البرنامج الوطني لتعويض ضحايا الحرب. غير أنه ا تعرب عن قلقها إزاء انعدام التدابير الفعالة من أجل جمع شمل الأسر المشتتة من جراء النـزاع، وتحديد مكان وجود الأطفال المختفين، وحماية حقوق الأطفال الذين يتمتهم الحرب.

412- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشكلة عمل الأطفال لدى الدولة الطرف، لا سيما في مي داني الخدمات الزراعية والمنزلية.

413- ويساور اللجنة القلق إزاء مدى انتشار مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع الغواتيمالي، سواء كان ذلك داخل الأسرة أو خارجها، وآثارها على الصحة الجسدية والعقلية للنساء والأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي لا يع تبر العنف المنزلي جريمة.

414- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر الذي يؤثر، وفقاً للإحصاءات الرسمية، في نسبة 73.8 في المائة من السكان الأصليين، ونسبة 40.6 في المائة من السكان غير الأصليين.

415- ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية لأزمة البُن ع لى العمالة في الأرياف وعلى مستوى المعيشة.

416- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق لأن التوزيع المتفاوت للثروة والأرض، وارتفاع مستوى الإقصاء الاجتماعي، لا سيما في صفوف السكان الأصليين والريفيين، يمثلان عائقاً أمام التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية.

417- ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع الراهن لصحة المرأة الجنسية والإنجابية، وإزاء معدل وفيات الأطفال والأمهات المرتفع نسبياً.

418- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع مستوى إدمان العقاقير المخدرة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الشباب.

419- وتشعر اللج نة بالقلق لأن نسبة 30 في المائة فقط من الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الريفية يستكملون تعليمهم الابتدائي، وبالنسبة لأطفال السكان الأصليين، فإن نسبة الذين يكملون الدرجة الأولى من التعليم هي 20 في المائة فقط. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفرص المحدودة لحصول الشعوب الأصلية على التعليم بلغتها الأُم، واستخدامها للغتها الأُم في تعاملها مع السلطات العامة.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

420- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل ما في وسعها من جهد، بما في ذلك من خلال المساعدة الدولية، لتوفير المتابعة المناسبة لمختلف القضايا الواردة في اتفاقات السلام لعام 1996 التي وضعت، بعد ثلاثين عاماً من القلاقل الأهلية، الأُسس لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

421- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية، لا سيما في مجالات العمالة، وال خدمات الصحية، وتملك الأرض، والتغذية الكافية، والسكن والتعليم.

422- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المساواة بين النساء والرجال في شتى مجالات الحياة، لا سيما عن طريق اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التمييز في مجال تعليم الطفلات، والوصول إلى العمالة، وت ساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة، والحصول على الأرض والخدمات الائتمانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة نسبة تمثيل المرأة في الخدمات العامة.

423- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة البطالة عن طريق تعزيز برامج التدريب التقني والمهني، و اعتماد السياسات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات المولدة للعمالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 (1919).

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ارتفاع مستوى الحد الأدنى للأجور بصورة منتظمة، بما يتناسب مع تكاليف ا لمعيشة، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب للعمال وأسرهم، ولضمان احترام القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بصورة عملية.

425- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من إنفاذ التشريعات المتعلقة بشروط السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ هذه التشريعات، لا سيما من خلال عم ليات التفتيش المنتظمة.

426- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل كافة تشريعاتها ذات الصلة لتجريم التحرش الجنسي، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحته.

427- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة بحيث تضمن أن يشمل النظام الوطني للضمان الاجتماعي ا لعمال الريفيين وعمال المنازل، وأسرهم. كما توصي الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952).

428- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة وضع الأشخاص المعوقين عن طريق صياغة تدابير التنفيذ المناسبة في هذا المجال. كما توصي الدولة الطرف بأ ن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير التي اتخذت والنتائج التي أحرزت.

429- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجمع شمل الأسر المشتتة، ومواصلة البحث عن الأطفال المختفين، وتوفير الحماية ليتامى الحرب، والعمل، في آن واحد، على تسهيل وص ول المتضررين إلى النظام القضائي.

430- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، التشريعية وغيرها، لمعالجة استمرار مشكلة عمل الأطفال، لا سيما في ميداني الزراعة والخدمات المنزلية.

431- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد المرأة، ولا سي ما من خلال التطبيق الفعال ل قانون منع العنف المنزلي و المعاقبة عليه واستئصاله، وتنظيم حملات لزيادة الوعي تهدف إلى مكافحة الممارسات وأوجه التحيز التقليدية السلبية، وآثارها ونتائجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي وذلك بإدراج العنف المنزلي بوصفه جريمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة وإحصاءات مقارنة بشأن ظاهرة العنف المنزلي في غواتيمالا، إضافة إلى نتائج التدابير المتخذة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة.

432- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بت كثيف برامجها وأنشطتها الخاصة بمكافحة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية لسكان غواتيمالا، لا سيما المجموعات المهمّشة والمستضعفة، بمن فيها الشعوب الأصلية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

433- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة توجيه سياساتها الزراعية، وتنفيذ خطتها الاجتماعية للتغلب على أزمة البن من خلال تدابير تضمن الوصول إلى التغذية الكافية، والرعاية الصحية، والإسكان المدعوم من الحكومة وفرص العمل للمتضررين بالأزمة.

434- وتكرر اللجنة من جديد ت وصيتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على إنفاذ التدابير الواردة في اتفاقات السلام لعام 1996، وبوجه خاص تلك المتعلقة بالإصلاح الزراعي وأيلولة الأراضي المشاع إلى السكان الأصليين.

435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للحد من وفيات الأطفال والأمهات، وبوجه خاص أن تكثف تنفيذ برنامجها الوطني للصحة الإنجابية، وأن تواصل تقديم المساعدة والتدريب للقوابل، وتنظم حملات تثقيفية تتعلق بصحة المرأة الجنسية والإنجابية، وأن تدرج مثل هذه المواضيع في المنهج الدراسي.

436- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الت دابير الفعالة لمكافحة إدمان العقاقير المخدرة، لا سيما عن طريق تنظيم حملات لزيادة الوعي والاضطلاع بأنشطة تثقيفية.

437- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود لزيادة مواظبة الأطفال على الدراسة، وبوجه خاص أطفال السكان الأصليين. وتوصي الدولة الطرف بأن توسع نط اق التعليم الثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات وأن تخصص الأموال والموارد البشرية الكافية لمديرية التعليم الثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات، وتحسين ظروف عمل المعلمين، برفع أجورهم وتوفير التدريب لهم، واستخدام معلمين إضافيين لتغطية المناطق الريفية تغطية كام لة.

438- وفي ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (25) ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الإعداد لخطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الإنسان، من خلال عملية قوامها الانفتاح والاستشارة، والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الثالث المعلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

439- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير المحددة التي اتخذها مكتب أمين المظالم الذي أنشئ في البلد م ن أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها.

440- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبوجه خاص بين موظفي الدولة، وأفراد الجهاز القضائي، وأعضاء الهيئة التشريعية، وأن تبلغها، في تق ريرها الدوري المقبل، بجميع الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ ذلك.

441- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثالث.

442- وتطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

الاتحاد الروسي

443- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.10 ) ، وذلك في جلساتها الحادية والأربعين إلى الثالثة والأربعين، المعقودة في 17 و18 تشرين الثا ني/نوفمبر 2003. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

444- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف الذي أُعد، بوجه عام، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة. كما ترحب اللجنة مع التقدير بالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/Q/RUS/2) ، وبالمعلومات الخطية الإضافية المقدمة في أثناء الحوار.

445- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

446- تلاحظ اللجنة مع التقدير استمرار المحكمة الدستورية في تطبيق العهد في أحكامها.

447- وترحب اللجنة بتعليق الدولة الطرف بشأن وضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد وتأييدها من جديد لوضع إجراء للشكاوى.

448- وترحب اللجنة باعتماد القانون الاتحادي المعنون "الأحزاب السياسية" و الذي يتضمن أحكاماً ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

449- وترحب اللجنة بقانون العمل الجديد لعام 2001، وهو القانون الذي ينص على زيادة الحماية من السخرة والتمييز في ميدان العمل والتوظيف.

450- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 25 آذار/مارس 2 003، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

451- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الا تحاد الروسي.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

452- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء سوء أحوال المعيشة في جمهورية الشيشان وتلاحظ بأسف عدم تقديم معلومات كافية بشأن هذه المشكلة في تقرير الدولة الطرف. ولئن كانت اللجنة تسلم بالصعوبات الناجمة عن العمليات العسكرية الجارية، فإنها تشعر بالقلق إزاء المشاكل التي يواجهها الناس في جمهورية الشيشان فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية والتعليم.

453- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاستقرار الذي تعاني منه المجتمعات الأصلية في الدولة الطرف، وتأثير ذلك عل ى حقها في تقرير المصير بموجب المادة 1 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن قانون عام 2001 المتعلق بالأراضي المستخدم ة في استغلال الموارد الطبيعية استغلالا تقليدياً من قبل الأعداد المحدودة من السكان الأصليين في شمال الاتحاد الروسي وشرقه الأقصى وسيبيريا، وهو القانون ال ذي يقضي بتعيين حدود أراضي السكان الأصليين وحماية حق هؤلاء السكان في الأرض، لم يُنفذ بعد.

454- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه التقارير من حالات يتسبب فيها عدم تسجيل محل الإقامة وعدم وجود وثائق ثبوتية أخرى في تقييد التمتع بالحقوق، وخاصة الحق في العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم. ويقلق اللجنة كذلك التقارير التي تشير إلى ما تواجهه بعض الفئات، بمن فيها المشردون والغجر، من صعوبات خاصة في الحصول على وثائق هوية شخصية، ويشمل ذلك تسجيل محل الإقامة.

455- وتحيط اللجنة علما بإعلان وفد الدولة الطرف أنه يجوز لأي مواطن من مواطني الاتحاد السوفيتي سابقاً أن يستبدل جواز الاتحاد الروسي بجوازه السوفيتي القديم دون صعوبة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أشارت إليه التقارير من حرمان بعض الفئات، ولا سيما فئة الميسكيت التي تعيش في منطقة كراسنودار، من التسجيل والاعتراف بالمواطنة.

456- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز في مجالات العمل والأسرة والتمثيل السياسي.

457- ولا تزال اللجنة قلقة لارتفاع معدلات البطالة نسبياً في الدولة الطرف، وخاصة بين الش باب والنساء وأفراد الفئة العمرية السابقة لسن التقاعد والمعوقين. وتلاحظ أيضاً بقلق التباين الشديد بين المناطق، حيث تتراوح معدلات البطالة ما بين 32.4 إلى 56.5 في المائة في المناطق التسع الأشد معاناة من البطالة.

458- وتلاحظ اللجنة بقلق أن توظيف المعوقين قد تن اقص بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة. وتأسف اللجنة لإلغاء اثنين من التيسيرات الضريبية الهامة التي كانت تستخدم كحوافز لتوظيف المعوقين والتي كانت اللجنة قد أشادت بها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) .

459- وتلاحظ اللجنة بقلق نمو القطاع غير الرسمي بصورة كبيرة في الدولة الطرف وانتشار الهجرة غير الشرعية للعمال، مما يعني أن عدداً كبيراً من الناس يعملون بدون حماية قانونية واجتماعية.

460- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق إزاء انخفاض مستوى الأجور في الدولة الطرف حيث تبلغ نسبة العمال الذين تعادل أجورهم حد الكفاف أو تقل عنه نحو 32.8 في المائة. وتلاحظ اللجنة تفاقم الحالة بسبب استمرار مشكلة التأخر في دفع الأجور. كما أن ضعف مستوى الأجر الأدنى يبعث على القلق لأنه يقل عن حد الكفاف الأدنى ولا يكفي لتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم (المادتان 7 و11 من العهد).

461- ولا تزال اللجنة قلقة إ زاء ارتفاع نسبة حوادث العمل الخطيرة في الدولة الطرف.

462- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاوت الأجور بين الرجال والنساء وكذلك بشأن ظروف عمل المرأة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل.

463- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العم ل قد يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في الإضراب بنصه على ضرورة توافر نصاب قانوني يصل إلى ثلثي العدد الإجمالي للعمال وموافقة ما لا يقل عن نصف العمال الحاضرين في الاجتماع على الدعوة إلى الإضراب.

464- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية المبالغ المدفوعة للمع اشات التقاعدية والإعانات الاجتماعية، رغم ما تلاحظه من أنه قد تم التوصل إلى حل لمشكلة المعاشات المستحقة.

465- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، وعدم وجود إحصاءات يعتمد عليها بشأن عدد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم، ونقص المعلومات عن الحالات التي جرت فيها محاكمة أشخاص بموجب التشريعات الحالية لمكافحة الاتجار.

466- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة العنف المنزلي وعدم تمتع ضحايا هذا العنف بحماية كافية بموجب التشريعات الحالية.

467- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التفاوت في الدخل ، الذي زاد مرة أخرى خلال الفترة التي يشملها التقرير، يؤثر على مستوى معيشة جانب كبير من المجتمع الروسي، ورغم الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الدولة الطرف في الأعوام الأخيرة، فإن مستوى الفقر فيها لم ينخفض بعد إلى مستوى ما قبل عام 1998. ويساور اللجنة قلق بالغ أ يضاً إزاء ما تشير إليه أحدث الأرقام (عام 2002) من أن عدداً يقدر بنحو 35.8 مليون شخص، أي نسبة 25 في المائة من السكان، يحصلون على دخل يقل عن حد الكفاف الأدنى.

468- وتحيط اللجنة علما مع القلق بمشكلة أطفال الشوارع في المدن الكبرى للدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيض اً بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الأطفال اليتامى والمحرومين من رعاية الأبوين.

469- وتلاحظ اللجنة بقلق تفاقم مشكلة انعدام المأوى في الدولة الطرف.

470- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في دفع تعويض عن المنازل التي دُمِّرت أثناء العمليات العسكرية في الشيشان.

471- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه التقارير من إساءة معاملة المجندين تجنيداً إلزامياً في القوات المسلحة وبسبب معاناتهم من ظروف معيشة غير لائقة، وحرمانهم من الحصول على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية.

472- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن خطورة حالة أكثر من مائ ة ألف شخص من أبناء الشيشان المشردين داخليا في أنغوشيا. وتؤكد اللجنة في هذا الصدد، رأيها بأن إغلاق المخيمات بدون توفير مسكن بديل يعد انتهاكاً للعهد.

473- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدهور العام في مستوى توافر الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها في الدولة ال طرف. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المستشفيات والعيادات في المناطق الفقيرة لا تقوم في كثير من الأحيان بتخزين جميع العقاقير الأساسية، وانه على الرغم من أن الدستور يكفل الرعاية الطبية المجانية، فإن عدداً كبيراً من العيادات الصحية تتقاضى رسوماً على الخدمات وتطلب م ن المرضى شراء الأدوية. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن سوء الحالة الصحية لسكان الشمال الأصليين، الذين يقدر أن متوسط أعمارهم يقل عن المتوسط الوطني بنحو 15-20 عاماً.

474- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى التشريعات الاتحادية المتصلة بحقوق المرضى والتي تخص أموراً من بينها آداب المهنة والجبر في حالة الأخطاء الطبية.

475- ولا تزال اللجنة قلقة بسبب ارتفاع نسبة السل في الدولة الطرف، وخاصة في السجون وفي جمهورية الشيشان وفي مناطق الشمال الأقصى، وتحديداً بين المجتمعات الأصلية.

476- وتشعر اللجنة بالقلق إزا ء الزيادة الحادة في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشري المنقول بالاتصال الجنسي بين النوعين، وتزايد عدد مواليد الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري.

477- وتشعر اللجنة بالق لق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع والأمهات في الدولة الطرف. كما تلاحظ بقلق أن الإجهاض غير المأمون لا يزال سبباً رئيسياً لوفاة الأمهات.

478- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار إدمان المخدرات في الدولة الطرف.

479- ولا تزال اللجنة قلقة بسبب ما تشير إليه ا لتقارير من أن عدداً ضخماً من الأطفال غير ملتحق بالمدارس، بسبب الهجرة وانعدام المأوى والإهمال.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

480- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص أموال كافية لإعادة توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الهياكل الأساسية للصحة والتعليم، في جمهو رية الشيشان.

481- وتشير اللجنة إلى حق تقرير المصير المكرس في المادة 1 من العهد، وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتحسين حالة السكان الأصليين وضمان عدم حرمانهم من أسباب عيشهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعّال للقانون المتعلق بالأراضي المستخدم ة في استغلال الموارد الطبيعية استغلالا تقليدياً من قبل السكان الأصليين .

482- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن لا يؤدي عدم تسجيل محل الإقامة وعدم حيازة أوراق ثبوتية إلى إعاقة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

483- وتحث اللجنة الدولة ا لطرف على اتخاذ التدابير الفعّالة لضمان عدم حرمان أي شخص من مركزه القانوني ومن تمتعه بالحقوق بسبب انتهاء صلاحية جوازات السفر السوفياتيـة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تضمن السلطات في منطقة كراسنودار إضفاء صبغة قانونية على إقامة الميسكيت وسائر أفراد الجماعات الإثنية التي أشارت التقارير إلى حرمانها من التسجيل.

484- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وبأن تشجع اعتماد مشروع القانون الاتحادي "المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في ا لحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الاتحاد الروسي" المعروض على مجلس الدوما حالياً.

485- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توجيه البرامج الرامية إلى تشجيع التوظيف نحو المناطق والفئات الأشد تضرراً.

486- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التد ابير الفعالة لتعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في سوق العمل، بما في ذلك تدعيم نظام حصص الوظائف المخصصة لهم، أو فرض غرامات مالية في حالة عدم استخدامهم.

487- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمال في سوق العمل غير الرسمي بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعمال حقوق المهاجرين دون عائق، وحماية حقوق المهاجرين القانونية ومصالحهم، كما ورد في تقرير الدول الطرف (الفقرة 69). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

488- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لزيادة الأجور، ومنع التأخر في دفع الأجور، وضمان تنفيذ المادة 133 من قانون العمل، وهي المادة التي تقضي، وفقاً لأحكام العهد، بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن حد الكفاف الأدنى للعامل.

489- وت حث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص أموال كافية لتجنب الحوادث في أماكن العمل وتدعيم موارد وسلطات هيئات التفتيش على العمل لضمان توقيع الجزاءات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بلائحة الأمان.

490- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة، بما في ذلك إجراءات العمل الإيجابي، لتحسين ظروف العمل الخاصة بالنساء وضمان تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن القوانين التي تجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

491- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنقيح المادة 410 من قانون ال عمل لتخفيض النصاب القانوني المنصوص عليه لإجراء اقتراع على الإضراب.

492- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة أساس المعاشات التقاعدية إلى حد الكفاف الأدنى، بموجب نظام المعاشات التقاعدية الجديد الذي أدخله القانون الاتحادي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2002. ونظراً لأن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق وقتاً بسبب قلة الموارد، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على منح الأولوية لزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وضمان توجيه الإعانات الاجتماعية إلى أشد الأسرة حاجة.

493- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفع ّال لتشريعات مكافحة الاتجار الحالية. كما تشجع الدولة الطرف على أن تباشر اعتماد التعديلات التشريعية المقترحة ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، الذي يرمي إلى توفير حماية أكثر فعالية للضحايا وضمان محاكمة مرتكبي الاتجار. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أ ن تكفل الدولة الطرف بإقامة مراكز للتصدي للأزمات يسهل الوصول إليها ويستطيع ضحايا الاتجار الحصول على مساعداتها.

494- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكثف جهودها لمكافحة العنف المنزلي باتخاذ تشريعات محددة تجرم العنف المنزلي، وتوفر التدريب للموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بخطورة العنف المنزلي وطبيعته الجنائية. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز للتصدي للأزمات وسهولة الوصول إلى هذه المراكز على نحو يكفل لضحايا العنف المنزلي مأوىً آمناً وخدمات استشارية.

495- وتحث اللجن ة الدولة الطرف على أن تكفل، وفاء بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد، استخدام الزيادة في الأموال المتاحة في ميزانية الدولة في تعزيز مستوى معيشي لائق للجميع، بوسائل منها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إحصائية مستكملة ومقارنة بشأن نتائج الجهود المبذولة لتقليل عدد من يعيشون دون حد الكفاف الأدنى إلى ما يتراوح بين 28 و30 مليوناً بحلول عام 2006.

496- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تدعيم التدابير الرامية للتصدي لهجر الأط فال وضمان قدر كاف من المساعدة والتأهيل الاجتماعي للأطفال المهمَلين أو المهجورين. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتصدي للأسباب الأساسية للإهمال والهجر، وخاصة زيادة المساعدات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال، بما في ذلك زيادة حجم الإعانات الأسري ة.

497- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية للتصدي لمشكلة انعدام المأوى، بما في ذلك ضمان تخصيص موارد كافية لتوفير الإسكان الاجتماعي، مع منح الأولوية لأشد الجماعات حرماناً وضعفاً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة انعدام المأوى بغية التوصل إلى صورة أدق لحجم المشكلة وأسبابها الأساسية.

498- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تقديم تعويض كاف دون تأخير إلى جميع الأشخاص الذين دُمرت ممتلكاتهم أثناء العمليات العسكرية في الشيشان.

499- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنشاء آليات تكفل للمجندين تجنيداً إلزامياً التمتع بالحقوق الأساسية، بما في ذلك حصولهم على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية.

500- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب العهد بأن تضمن توفير سكن مؤقت ملائم للأشخاص الذين يخشون العودة إلى الشيشان لانعدام الأمن فيها .

501- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن إسهام الإصلاح الجاري في قطاع الصحة في تحسين نوعية الخدمات الصحية وتكافؤ فرص الحصول عليها في جميع أنحاء البلد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً تدابير فعالة لتحسين الحالة الصحية للسكان الأصليين في المناطق الواقع ة أقصى الشمال.

502- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج مسألة حقوق المرضى وأن تقدم معلومات إلى اللجنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

503- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة السل، في إطار البرنامج الاتحادي الخاص بالتدابير العاجلة لم عالجة السل للفترة 1998-2004، لا سيما من خلال ضمان توافر الأدوية وظروف الإصحاح الملائمة في السجون، واتخاذ تدابير خاصة لمكافحة الوباء في أشد المناطق تضرراً.

504- وتدعو اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بل وغه (المادة 12 من العهد)، الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف وعي جميع الأشخاص بالمرض وكيفية حماية أنفسهم، بطرق تشمل التثقيف الجنسي في المدارس، وأن تكفل توافر وسائل الحماية بأسعار معق ولة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تهدف حملات التوعية إلى منع التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

505- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتخفيض معدل الوفيات بين الرضع والأمهات. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بوسائل منع الحمل المأ مونة وأن تكفل إجراء عمليات الإجهاض في ظل ظروف طبية وصحية ملائمة.

506- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى منع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير، والموجَّهة إلى الشباب وأشد المناطق تضرراً في البلد، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

507- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها في إطار البرنامج الاتحادي المعنون "شباب روسيا (2001- 2005)" لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم. وتلاحظ اللجنة أنه بدأ في عام 2003 إجراء دراسة إحصائية لعدد الأطفا ل غير الملتحقين بالمدارس، وترجو من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدلات التسجيل في المدارس ومعدلات التسرب بين الأولاد والبنات والمجموعات الضعيفة. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن خطط العمل للتعلي م الابتدائي (المادة 13 من العهد)، للاسترشاد به في إعداد المعلومات المتعلقة بالحق في التعليم في التقرير الدوري المقبل.

508- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تطلع اللجنة على كافة الخطوات ا لمتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

509- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدور ي الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

510- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريـا الشعبيـة الديمقراطيـة بشـأن تنفيـذ العهد E/1990/6/Add.35) ) ، وذلك في جلساتها الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

511- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف الذي أعد على نحو يتمشى مع المبادئ التوجيهية للج نة، وتشكر الدولة الطرف على الردود الكتابية على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/Q/DPRK/1). ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تدرج في تقريرها معلومات محددة تتعلق ببيانات وإحصائيات مستوفاة، لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي، والصحة والتعليم.

512- وتع رب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي تم بين أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

513- تعترف اللجنة بما تبذله الدولة الطرف ويبذله شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جهود، للتغلب على ما أحدثته الكوارث الطبيعية التي حدثت في أواسط التسعينا ت، بما في ذلك إعادة إعمار البنى الأساسية لإنتاج الغذاء.

514- وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باستعداد الدولة الطرف لمواصلة تعاونها مع اللجنة.

515- وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، التغطية الواسعة للرعاية الصحية المجانية في الدولة الطرف.

516- كما تحيط اللجنة علماً ، مع الارتياح، بالتنفيذ الكامل لنظام تعليمي مجاني وعام للأطفال مدته أحد عشر عاماً.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

517- تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف على مستويات عديدة وفي مجالات مختلفة، بما في ذلك تأمين الغذاء وارتفاع تكالي ف إعادة بناء الهياكل الأساسية التي تم تدميرها نتيجة الكوارث الطبيعية في منتصف التسعينات.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

518- تشعر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقلق، على غرار ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في م لاحظاتها الختامية ( ) ، إزاء الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام التشريعية، ولا سيما المادة 162 من الدستور، التي تعرض لخطر كبير نزاهة واستقلالية السلطة القضائية والتي تؤثر بصورة سلبية على حماية جميع حقوق الإنسان التي يكفلها العهد.

519- وتلاحظ اللجنة، مع القل ق، عدم وجود أية سوابق قضائية تتعلق بتطبيق العهد، كما تلاحظ إنه لم يتم الاحتكام إلى العهد، بصورة مباشرة، أمام المحاكم الوطنية، على الرغم من أن الدولة الطرف تعلن عن أن المحاكم تطبق مباشرة أحكام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم أن هذه الصكوك لم تدمج ، حتى الآن، في القانون الداخلي.

520- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن التشغيل الفعلي لنظام الشكاوى الفردية المنصوص عليه في قانون الشكاوى والالتماسات، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

521- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الدولة الطرف لـم تصدق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

522- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المجتمعية التقليدية والممارسات السائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالمرأة، التي تؤثر بصورة سلبية على تمتعها بالحقوق الاق تصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات محلية بشأن عدم التمييز ضد المرأة وبشأن استمرار حالة عدم المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب صنع القرارات، وذلك في كل من الهيئات السياسية والإدارية، وكذلك في قطاع الص ناعة في مجمله.

523- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في العمل قد لا يكون مكفولاً بالكامل في النظام الحالي للتوظيف الإجباري من طرف الدولة، الأمر الذي يتنافى مع حق الأفراد في اختيار المهنة ومكان العمل بحرية.

524- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن إيداع المواطنين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين غادروا البلاد بدون جوازات سفر بحثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل، في مخيمات عمل عند عودتهم إلى البلد.

525- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تشريع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ينص على هيكل نقابي واحد، يسي طر عليه الحزب الحاكم. كما تلاحظ أن ممارسة الحق في تشكيل نقابات يعتمد على ترخيص تصدره هيئات أمن الدولة. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن التشريع الداخلي لا يعترف بالحق في الإضراب.

526- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الأفراد المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي مما يتعذر على اللجنة أن تجزم بأن النظام يشمل الجميع.

527- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن بعض شرائح السكان لا يزالوا يعانون من الإرهاق بسبب فترة إعادة البناء والإصلاح، وبأنهم قد يكونوا بحاجة إلى الحصول على دعم إضا في من السلطات العامة.

528- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، عدم وجود أي حكم محدد في تشريع الدولة الطرف، يعتبر العنف المنزلي جريمة يعاقب عليها.

529- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن السياسات الاجتماعية والتعليمية المطبقة حالياً في الدولة الطرف فيما يتعلق باليتامى، تبقيه م في بيئات معزولة، مما قد يؤدي إلى حالات من الاستبعاد الاجتماعي.

530- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب التي ترتبت على المجاعة الواسعة النطاق التي عانى منها البلد في أواسط التسعينات، وإزاء تأثر بعض المجموعات، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ، تأثراً أكبر من غيرهم بها، وأنهم لم يتلقوا المساعدة الكافية للتخفيف من حدة محنتهم.

531- وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن (45 في المائة وفقاً لإحصاءات الحكومة)، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمر اض نتيجة الفقر.

532- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة المفزعة في معدلات وفيات الأمومة.

533- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، من 99 إلى 85 في المائة وفقاً للدولة الطرف، نتيجة لما حل بها من كوارث طبيعية.

534- ولا تزال اللجن ة تشعر بالقلق لأن الأطفال المعوقين يستبعدون، كلما أمكن ذلك، من النظام الدراسي العادي.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

535- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية للرصد الفعال للتنفيذ التدريجي للعهد.

536- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفي جهودها المبذولة لتنفيذ ال حقوق بموجب العهد، أن تواصل التماس المساعدة الدولية، وأن تشارك في المساعدة الدولية والأنشطة الإقليمية التي تتخذها الوكالات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

537- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض على الفور الأحكام الدستورية والتشريعية التي قد تعرض للخطر النظام القضائي أو تنتقص من استقلاليته ونزاهته، بغية ضمان دورها الحاسم في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

538- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، معلومات عن كيفية إدماج أحكام العهد في تشريعها الوطني، وأن تقدم أمثلة عن حالات تطبق فيها المحاكم الوطنية، مباشرة، أحكام العهد.

539- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن التطبيق الفعلي للإجراءات المتبعة في إطار نظام الشكاوى الانفرادية المنصوص عليها في قانون الشكاوى والال تماسات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك سوابق قضائية تقدم أمثلة عن كيفية استخدام هذا القانون عملياً.

540- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

541 - وتوصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تنضم إلى منظمة العمل الدولية كدولة كاملة العضوية وأن تصدق، فيما بعد، على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية في الوقت المناسب. وبغية تيسير عملية الانضمام، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإدخال الإصلاحات الضرورية على تشريعاتها لكي تفي بمعيار نظام ا لتمثيل الثلاثي المعمول به في منظمة العمل الدولية.

542- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تستعرض تشريعها الداخلي بهدف التنفيذ الكامل لمبدأ عدم التمييز ضد المرأة، وأن تعتمد وتنفذ برنامجاً يتضمن تدابير محددة لإذكاء الوعي، ترمي إلى تعزيز حقوق المرأة والنهوض به ا في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

543- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حق كل شخص في اختيار مهنته ومكان عمله.

544- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التشريع الوطني بغية إلغاء العقوبات التي يتم فرضها على الأشخ اص الذين يغادرون البلد بحثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل.

545- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها الداخلي بحيث يتمشى مع أحكام المادة 8 من العهد فيما يتعلق بالحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في تشكيل نقابات مستقلة والحق في الإضراب.

546- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث، بيانات عن شروط الاستحقاق بموجب نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعانة الأسرة وإعانات الأشخاص المعوقين، والمعاشات التقاعدية للكبار في السن.

547- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استطلاع إمكانية زيادة المبالغ في الم يزانية المخصصة للإنفاق الاجتماعي، وكذلك للمساعدة العامة المقدمة إلى المحتاجين في الوقت المناسب، وتمكين الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، ولا سيما المرأة، من إيجاد عمل على أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

548- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها ب غية تضمينها أحكاماً محددة يمكن استخدامها كأسس لمكافحة العنف المنزلي.

549- وتناشد اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لمساعدة الأطفال الذين عانوا من آثار الكوارث الطبيعية، لكي يعودوا إلى المدارس.

550- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتقديم رعاية أسرية بديلة لليتامى ودمجهم في النظام المدرسي العادي.

551- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات مناسبة لضمان وصول أكثر المجموعات تأثراً، على قدم المساواة، إلى المساعدة الغذائية الدولية وإعطاء الأولوية لهذه المجموعات في البرامج الغذائية.

552- وتوصي اللجنة ال دولة الطرف بأن تولي السلطات المختصة مزيداً من الاهتمام لتقديم الغذاء الكافي إلى الأطفال الذي يعانون من سوء تغذية مزمن وكذلك تزويدهم بالرعاية الصحية الكافية، بهدف معالجة الآثار الخطيرة التي تكون قد لحقت بصحتهم.

553- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتحسين ظروف الأم الحامل، بما في ذلك توفير خدمات صحية قبل الولادة، والمساعدة الطبية عند الوضع.

554- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بما في ذلك تنظيم حملات لإذكاء الوعي ووضع برامج لل تحقق من سلامة نقل الدم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع برامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. كما توصي ال لجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الثالث بيانات إحصائية عامة عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، ومعلومات عن التدابير المتخذة للوقاية من هذا الوباء.

555- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغير النظام الحالي المتعلق بتعليم الأطفال المعوقين م ن خلال السماح لهؤلاء الأطفال بتلقي التعليم ضمن نظام المدارس العادية. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة الوعي في صفوف الطلاب والمعلمين والأسر بالاحتياجات الخاصة لأولئك الأطفال، وأن تقوم بتدريب المعلمين لكي يتمكنوا من تقديم مساعدة ف عالة إليهم في المدارس العادية.

556- واللجنة مستعدة، إذا ما دعيت إلى ذلك، لإرسال وفد لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بغية التحقق من الوقائع والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطبيق أحكام العهد وكذلك لتقديم المشورة والمساعدة إلى الدولة الطرف في مساعي ها للوفاء بالتزاماتها.

557- وفيما تأخذ اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف بنشر الملاحظات الختامية الحالية، على نطاق واسع، فإنها تشجع الدولة الطرف على جعل هذه الملاحظات الختامية متوفرة لجميع المؤسسات والسلطات الحكومية التي تتعامل مع الحقوق المنصو ص عليها في العهد وكذلك لشرائح واسعة من المجتمع المدني.

558- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

الفصل الخامس

المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية

ألف- التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع الأول لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكـو (اللجنـة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم

1 - مقدمة

559- أُنشئ فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) المعني بمتابعة إنفاذ الحق في التعليم، بموجب المقرر 4-5 الذي اعتمده المجلس ا لتنفيذي لليونسكو في دورته الثانيـة والستين بعد المائــة، في تشرين الأول/أكتوبر 2001، وبموجب مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعـي 2003/310 في 25 تموز/يوليه 2003. ورحب السيد مارسيو باربوزا، نائب المدير العام لليونسكو بالنيابة عن السيد كويشيرو ماتسورا، المدير ال عام لليونسكو، بالخبراء ( ) في أول اجتماع لهم، وأكد على أهمية إعمال تنفيذ الحق في التعليم، وهو حق يقع في صميم برنامج اليونسكو للتعليم. وافتتح الاجتماع سعادة السيد لويس ب. فان فلييت، رئيس اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، نيابة عن رئيسة المجلس التنفيذي لل يونسكو، وأبرز أهم القضايا المعروضة للمناقشة. وفي كلمتها الافتتاحية، ذكَّرت السيدة فيرجيني ا ب. داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن اليونسكو قامت، أثناء إعداد العهد ،بصياغة المادتين 13 و14 منه المتعلقتين بالحق في التعليم . ولهذا يمكن القول إن هاتين المادتين هما "ملك" لليونسكو. وأشارت رئيسة اللجنة أيضا إلى أن التعليم يؤدي دوراً حاسماً في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكافة الحقوق المتصلة بالحق في التعليم.

560- وبعد أن أقر الخبراء جدول الأعمال اتفقوا على أن ي تبعوا أسلوب عمل غير رسمي، وقرروا تناوب رئاسة فريق الخبراء المشترك بين الأعضاء الذين يمثلون كلا من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات. وطلب من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية، أن تترأس الاجتماع. وكان السيد كيشور سينغ من قطاع التربية التابع لليونسكو، سكرتيراً لفريق الخبراء المشترك.

2- التعاون بين اللجنـة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما لمتابعة تنفيذ المقرر 6- 2 الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكـو فـي دورتـه الخامسة والستين بعد المائة، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2002

561- تناولت مناقشات البند المذكور أعلاه من جدول الأعمال مسائل موضوعية عديدة، لا سيما مقارنة أساليب عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، لضمان تكامل أعمالهما فيما يتعلق بتنفيذ متابعة الحق في التعليم.

562- وأشير إلى أنه في إطار رصد تنفيذ العهد الذي يضم الحق في التعليم (بمادتيه 13 و14)، تجري اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حواراً مع الدول الأطراف. ومن الواضح أن مشاركة اليونسكو، منذ سنوات عديدة في عمل اللجنة، أدت إلى تناول مسألة إعمال الحق في التعليم للجميع، بصورة منتظمة، في ذلك الحوار. وفي الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بعد النظر في تقارير الدول بشأن ما ين بغي أن تتخذه من إجراءات متابعة، تشير على الدول الأطراف بأن تلتمس المساعدة من اليونسكو. ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات بوصفها هيئة فرعية تابعة للمجلس التنفيذي لليونسكو، تملك ولاية متابعة تنفيذ الصكوك المعيارية التي وضعتها تلك المنظمة . وبخلاف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤلفة من ثمانية عشر خبيرا مستقلاً، تتألف اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات من ثلاثين ممثلاً عن دول الأعضاء، لا من خبراء مستقلين. وتنظر اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في تقرير توليف ي تعده الأمانة، وليس في التقارير التي تقدمها فرادى الدول. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، بخلاف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تستفيد من مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وتقوم اللجنة المعني ة بالاتفاقيات والتوصيات، بصفتها هذه، باستكشاف سبل زيادة فعالية التنفيذ مع التركيز على الحق في التعليم.

563- ولذلك يوصي فريق الخبراء المشترك بما يلي:

(أ) التعجيل بتبادل المعلومات بما في ذلك تقارير الدول المقدمة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية واليونسكو، والتعليقات على الملاحظات الختامية للجنة وكذلك على مقررات المجلس التنفيذي لليونسكو فيما يتعلق بالحق في التعليم؛

(ب) التعاون بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واليونسكو في وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بم تابعة الصكوك المعيارية المنصوص عليهـا في المقـرر 6-2 المشار إليـه أعلاه، علـى النحـو الذي تعاونت فيه اليونسكو مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إعداد التعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

564- وأ شار فريق الخبراء المشترك إلى مسألة تزويد اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بخبراء مستقلين. وأفاد الفريق بأن عرض هذا الشاغل على المؤتمر العام لليونسكو قد يؤدي إلى النظر، فيما بعد، في إمكانية تغيير طبيعة اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات. وتناولت المقت رحات الأخرى الحاجة إلى ضمان أن تعكس تقارير الدول الواقع العملي وأن تكون معدة إعداداً جيداً؛ وتوحيد معايير إعداد التقارير ونشرها على نطاق واسع لجعل نظامي تقديم التقارير متقاربين؛ وإسهام اللجان الوطنية لليونسكو، بصورة فعالة، في عملية إعداد الدول للتقارير وفي عملية المتابعة؛ والاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان التي تؤدي دوراً رئيسياً على المستوى القطري.

565- وجرى التركيز على التزامات الدول فيما يتعلق بتقديم التقارير ( ) . وكما ذُكر أعلاه في التعليق العام رقم 13 (1999) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية، فإن هذا الحق، شأنه شأن جميع حقوق الإنسان، يفرض ثلاث درجات من الالتزامات على الدول الأطراف هي: الاحترام والحماية والتنفيذ. وفي المقابل، ينطوي التنفيذ على الالتزام بالتيسير والالتزام بالأداء. ويظل التزام الدولة نافذاً حتى في حالة خصخصة التعليم.

3- مت ابعة يوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة بشأن بالحق في التعليم ومتابعة المنتدى العالمي للتربية

566- يقدم الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 14 أيار/مايو 2002 بالاشتراك مع اليونسكو حول أعمال متابعة يوم اللجنة للمناقشة العامة بشأن الحق في التعليم ومتابعة المنتدى العالمي للتربية (داكار، نيسان/أبريل 2000) ( ) ، دليلاً على الاهتمامات والأهداف المشتركة لكل من اليونسكو واللجنة في مجال تعزيز الحق في التعليم الأساسي للجميع بوصفه حق اً أساسياً من حقوق الإنسان. وحيث أن إعمال الحق في التعليم الأساسي للجميع يحظى بالأولوية في اليونسكو، فقد تم النظر في عدد من المجالات لاتخاذ مزيد من التدابير. وبينت المناقشات الأمور التالية:

(أ) الحاجة إلى وضع تعاريف إجرائية للتعليم الأساسي للجميع، والتعلي م مدى الحياة، وكذلك بشأن نوعية التعليم، لكي يتسنى رصد التقدم على أساس معايير قانونية متفق بشأنها ولكي تتمكن منظومة الأمم المتحدة من استخدام نفس التعابير؛

(ب) إمكانية استعراض تقرير الرصد العالمي للتعليم ، على ضوء هذه المناقشات، لبيان كيفية استخدام متابعة تن فيذ الحق في التعليم في العملية برمتها، مع تحديد أهداف رئيسية ومؤشرات نوعية، ابتداءً من إجراء تحليل للمؤشرات الثمانية عشرة المتعلقة ببرنامج توفير التعليم للجميع، كخطوة أولى. وتكون المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والحد من الفقر مفيدة في وضع المؤشرات .

567- ورأى فريق الخبراء المشترك أن من الهام على وجه الخصوص إيلاء مزيد من الاهتمام للعمل الجاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على إطار عمل داكار الذي اعتمد أثناء المنتدى العالمي للتربية.

4- مسائل ذات أهمية جوهرية في تعزيز الأسس القانونية للحق في التعليم

568- أظهرت المناقشات مدى أهمية التأكيد على دمج التزامات الدولة بخصوص الحق في التعليم في نظامها القانوني وإسقاطه كحق يمكن المقاضاة بشأنه بغية تعزيز إعماله. فإجراء البحوث والدراسات في مجال الحق في التعليم هو أمر غاية في الأهمية لتحديد كيفية إدماج الحق في ال تعليم الأساسي في الدساتير الوطنية بوصفه حقاً أساسياً.

569- وتحقيقاً لهذا الغرض، رأى فريق الخبراء المشترك أن من المهم القيام بما يلي:

(أ) زيادة التوعية بالحاجة إلى وضع قوانين وطنية بشأن الحق في التعليم وبأهمية هذه القوانين (من خلال تنظيم حلقات دراسية واجتم اعات يشارك فيها على الأخص المشرِّعون والبرلمانيون)؛

(ب) إجراء دراسات مفصلة تتعلق بأسس الحق في التعليم في النظم القانونية الوطنية، بما في ذلك التشريعات المتصلة بعدم التمييز في الوصول إلى التعليم، والتشريعات المتصلة بفرص التعليم، والتعاون مع أوساط المثقفين؛

(ج) زيادة دور اليونسكو الاستباقي وما تقدمه من مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء للاستجابة لاهتماماتها الجديدة بتحديث التشريعات والعمليات الإدارية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها؛

(د) شرح المسائل والقضايا القانونية المتعلقة بتعميم الوصول إلى التعليم، ولا سي ما التعليم الابتدائي المجاني للجميع.

570- وأُشير إلى أن برنامج المسار السريع التابع للبنك الدولي يركز على تحقيق التعليم الابتدائي للجميع. وفيما يتعلق بأهلية الرجوع إلى القضاء فيما يتصل بالحق في التعليم، أُشير إلى سوابق قضائية حدثت مؤخراً في جنوب أفريقيا وا لهند فيما يتعلق بالالتزام بتوفير التعليم الابتدائي المجاني للجميع. كما تناولت المناقشات مسائل أعم كالحقوق داخل نظام التعليم والحق في التعليم.

5- التكامل بين اللجنة المعنية بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، وأ هم الاستنتاجات

571- وبحث فريق الخبراء المشترك بتعمق إمكانية التكامل بين عمل اللجنتين. وتركزت المناقشات على مسألة موضوعية هامة تتعلق بالاقتراح بمراجعة الجزء السادس (الإجراء المتبع في تقديم ودراسة تقارير الدول الأعضاء بشأن إجراءات المتابعة التي اتخذتها عملاً بالاتفاقيات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر العام) من النظام المتعلق بالتوصيات الموجهة للدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 من دستور اليونسكو. وقدم السيد عبد القوي أ. يوسف، مدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في اليونسكو، معلومات وتوضيحات تتعلق بالمراجعة المقترحة. وستغطي هذه المراجعة كامل العملية المتعلقة بتقديم الدول للتقارير ودراسة اللجنة لها وإجراءات المتابعة عند رصد تنفيذ صكوك اليونسكو المتعلقة بوضع المعايير. وسيتم، في هذه العملية، التمييز بين الاتفاقيات والت وصيات كي يتسنى الفصل بين التقارير المتعلقة بالتوصيات، والتقارير المتعلقة بالاتفاقيات والمنشئة لالتزامات قانونية على الدول. وفضلاً عن ذلك، يمكن التمييز بين الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم وتلك المتعلقة بمواضيع أخرى بغية زيادة فعالية رصد الاتفاقيات المتعلقة بال حق في التعليم في حد ذاته.

572- وفي ضوء المعلومات والتوضيحات الواردة أعلاه، استطلع فريق الخبراء المشترك الإمكانيات التي يتيحها نهج جديد في تحقيق التكامل بين عمل اليونسكو وعمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعد مراعاة العناصر المذك ورة أعلاه، توصل فريق الخبراء المشترك إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية هي كالتالي:

(أ) ستؤخذ المقترحات والتوصيات التي يقدمها أعضاء فريق الخبراء المشترك في الحسبان في المقترحات التي تقوم بإعدادها الأمانة لتقديمها إلى المؤتمر العام لليونسكو والتي تكون اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات قد أبدت رأيها بشأنها. وسيقترح على المؤتمر العام أن يوافق على مراجعة الجزء السادس من النظام (انظر الفقرة 571 أعلاه)، مع مراعاة نهج يقوم على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم؛

(ب) إن التمييز بين تقديم الدول ل تقارير بشأن الاتفاقيات وتقديمها لتقارير بشأن التوصيات سيكون السبيل إلى وضع نظام لتقديم التقارير يقوم على الحقوق استناداً إلى الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم، وهو أمر من شأنه أن ييسر التعاون بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك عملية رصد الحق في التعليم، إذا ما تم اعتماد نهج يقوم على الحقوق. وسيتعين على اليونسكو أن تلتمس معلومات بشأن إعمال الحقوق بدلاً من معلومات بشأن حمايتها. وبهذه الطريقة يمكن، في نهاية المطاف، إضافة التقارير المقدمة بموجب نظام الإبلاغ في اليونسكو إلى ال تقارير الواجب تقديمها. وبما أن اليونسكو تقوم في الوقت الراهن بوضع خطط عمل وسياسات واستراتيجيات، فإن ذلك سيكون مفيداً للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولأعمالها؛

(ج) ستحتاج اليونسكو إلى معلومات من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة وا لاجتماعية والثقافية لا سيما بشأن إعمال الحق في التعليم. وبالفعل، فاللجنة تقيس التقدم المحرز في إعمال الحق في التعليم سواء تعلق بالتعليم الابتدائي أو بالخطط الوطنية للتعليم الابتدائي، أو كان في إطار عمل داكار أو توفير التعليم للجميع والتعليم الابتدائي المجا ني والإلزامي للجميع. ومن شأن إجراء تقييم نقدي للتقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في هذا الصدد أن يسمح بقطع شوط لا بأس به إلى الأمام؛

(د) سلم فريق الخبراء المشترك بالحاجة إلى التوسع في مناقشة موضوع التكامل بين عمل الهيئتين في مجال وضع المعايير: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالمواد 13 و14 و15 من العهد، وتعليقيها العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، واللجنة المختصة بالاتفاقيات و التوصيات فيما يتعلق برصد تنفيذ صكوك اليونسكو المعيارية المتعلقة بالحق في التعليم. وينبغي النظر بعناية في مسائل تتعلق بمدى تعقُّد دورة تقديم التقارير، وتقارير كل دولة ونوع الدول الأطراف في العهد في حالة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة ونوع الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) في حالة اليونسكو، والجهات المعدة للتقارير، لأنها مسائل تتطلب حلولاً إبتكارية وإبداعية.

573- وعند اختتام الاجتماع، تقرر أن يتضمن تقرير فريق الخبراء المشترك موجزاً للمناقشات، وكذ لك اقتراحات ومجموعة من التوصيات. وبعد أن يعتمد فريق الخبراء المشترك التقرير، ستعرضه على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رئيستها، السيدة فيرجينيا ب. داندان، وسيعرضه على اللجنة المعنية بالاتفاقيات التوصيات، رئيسها السيد ب. فان فلييت، في شكل وثيقة.

574- وبمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، أنشأت اليونسكو موقعاً على شبكة الإنترنت بشأن الحق في التعليم*. ويعرض هذا الموقع عمل اليونسكو في هذا الميدان، ويتضمن معالم عن التعاون الوثيق بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اليونس كو، كما يعرض الوثائق التي أعدتها الأمانة ومعلومات عن أول اجتماع عقده فريق الخبراء المشترك.

575- وأخيراً، اقتُرح عقد الاجتماع المقبل لفريق الخبراء المشترك في 3 و 4 أيار/مايو 2004 خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية، في جنيف. وسيتيح هذا الاجتماع لأعضاء اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات فرصة للاطلاع على كيفية تحاور اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأطراف في العهد، وكيفية استخدام الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في إعداد التقا رير، لا سيما فيما يتعلق بالحق في التعليم.

576- وذكر رئيس اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات أن الاجتماع تمخض عن نتائج لم يتوقعها أحد على الرغم من تعقد المسألة قيد المناقشة. فقد قدم فريق الخبراء المشترك اقتراحات موضوعية كثيرة وكانت النتيجة إيجابية إلى حد كبير. ووصفت رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في استنتاجاتها العامة، الاجتماع بأنه اجتماع تاريخي. فلأول مرة، تعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالتعاون الوثيق مع بعضها البعض لإعمال حق محدد ألا وهو الحق في التعليم. وقد حظي العم ل الذي قامت به الأمانة بتقدير بالغ.

باء- يوم المناقشة العامة: الحق في العمل (المادة 6 من العهد)

1- مقدمة

577- عقدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها الحادية والثلاثين، المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، يوم مناقشة عامة بشأن الحق في العمل على نحو ما تنص عليه المادة 6 من العهد.

578- وكان الهدف من المناقشة إرساء الأساس لصياغة تعليق عام بشأن الحق في العمل.

579- ومن بين المشاركين في يوم المناقشة العامة: السيدة كوستانس توماس (رئيسة قسم تكافؤ الفرص والعمالة التابع لمكتب ال عمل الدولي)، والسيد فاتارو ايواموتو (مدير شعبة التعليم الثانوي والتقني والمهني، اليونسكو)، والسيد ريتشارد سيغل (أستاذ في إدارة العلوم السياسية وأستاذ مساعد في مركز جرانت سوير للدراسات القانونية بجامعة نيفادا (الولايات المتحدة الأمريكية))، والسيد فاسيل مرات شكوف (أستاذ في معهد العلوم القانونية بالأكاديمية البلغارية للعلوم، (صوفيا) ، والمقرر السابق للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والسيد أكمل سعيدوف (مدير المركز الوطني ــــــــــــ

* على العنوان التالي: http://portal.unesco.org/educati on .

لحقوق الإنسان في أوزبكستان (طشقند))، والسيدة أولغا كريولوفا (المركز المعني بالحقوق الاجتماعية وحقوق العمال (موسكو))، والسيد يانيك كوتشكيفيتش (مدير دائرة الحقوق النقابية، الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة)، والسيدة شانتي دايريام (المديرة تنفيذية لمنظم ة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، (آسيا والمحيط الهادئ))، والسيدة ماشتيلد إينجي فان دورين (باحثة بمكتب حقوق الإنسان، (أمرسفورت، هولندا)) ، والسيد بال ماليك أوزدين (مركز أوروبا - العالم الثالث).

580- وكانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(a) Discussion p aper submitted by Mr. Philippe Texier, member of the Committee: "General comment on the right to work (art. 6) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (E/C.12/2003/7);

(b) Background paper submitted by Mr. Richard Siegel, Pr ofessor, Department of Political Science, and Faculty Associate, Grant Sawyer Centre for Justice, University of Nevada, United States: "Towards a general comment on the right to work: core elements" (E/C.12/2003/8);

(c) Background paper submitted by Ms. E lena Gerasimova (Director, Centre for Social and Labour Rights, Moscow), and Ms. Anna Gvozditskikh and Ms. Olga Krylova: "The right to work: regulatory content” (E/C.12/2003/9);

(d) Background paper submitted by Mr. Akmal Saidov, Director, National Human Rights Centre of Uzbekistan, Tashkent: "The right to work: towards a general comment on article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (E/C.12/2003/10);

(e) Background paper submitted by Mr. Vassil Mratchkov, Professor, In stitute for Legal Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, and former member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: "Comments on the draft general comment on the right to work (art. 6 of the International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights" (E/C.12/2003/11);

(f) Background paper submitted by Ms. Machteld Inge Van Dooren, Researcher, Human Rights Office, Amersfoort, The Netherlands: " The right to work" (E/C.12/2003/12);

2- ملاحظات افتتاحية

581- افتتحت السيدة بونوان - داندان، رئيسة اللجنة، يوم المناقشة العامة، مؤكدة أن التعليقات العامة التي صاغتها اللجنة مؤخراً قد ركزت على أحكام محددة من العهد بهدف تقديم الإيضاحات لكل من الدول الأطراف والأعضاء أنفسهم. وأعربت عن تقديرها للمساع دة التي قدمها خبراء عديدون في إعداد مشروع التعليق العام الأول بشأن الحق في العمل. وقالت إن كافة المساهمات سوف تدرس بعناية، وتراعى لدى إعداد النص النهائي.

582- ورحب السيد تكسييه، لدى تقديمه المشروع الأولي للتعليق العام بشأن الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (E/C.12/2003/7) ، بأن اللجنة قد شرعت بعد مرور سنوات طويلة في إعداد تعليقها العام الأول بشأن الحق في العمل، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الحلقة الأولى في سلسلة التعليقات العامة بشأن الحقوق الأخرى في مجال العمل (المادتان 7 و8) والحق في الضمان الاجتماعي (الما دة 9). وبين أن مشروع التعليق العام قد أُعد بالتعاون الوثيق مع مكتب العمل الدولي، ونوَّه بمساهمة العديد من الخبراء، وبالدعم المقدم من مؤسسة فريدريش إيبرت. كما أشار إلى الصعوبات التي برزت أثناء عملية صياغة المشروع، كعدم قابلية المواد 6 إلى 8 من العهد للتجزئة . فالحق في العمل مرتبط ارتباطاً مباشراً بالحق في ظروف عمل منصفة وملائمة، وبالحق في تشكيل النقابات وفي الإضراب. وحيث أنه لم يكن في المستطاع وضع تعليق عام واحد يتناول المواد الثلاث معاً، فقد رئي أن الحل الأمثل هو وضع عدد من التعليقات العامة بشأن هذه المواد ا لثلاث. وتتعلق المشكلة الثانية بتحديد القضايا التي يمكن إدراجها في إطار الحق في العمل. فحظر عمل الأطفال، على سبيل المثال، يتداخل مع المادة 10 (حماية الأسرة ومساعدتها). أما الصعوبة الثالثة فتتصل بمشاكل مفاهيمية، كالتمييز بين العمل الرسمي وغير الرسمي، وما إذا كان ينبغي الإشارة إلى العاملين لحسابهم الخاص أم إلى العاملين فحسب.

جيم- البيانات والمناقشة

583- أوضح السيد إيواموتو ( مدير شعبة التعليم الثانوي والتقني والمهني، اليونسكو)، أن اليونسكو تضطلع بدور هام في إعمال الحق في العمل. فلقد اضطلعت هذه المنظمة بجهود ها مة لتوفير التعليم (والتدريب) التقني والمهني والتدريب في كافة الدول الأعضاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وقد اعتمدت اتفاقية التعليم التقني والمهني لعام 1989. وقال إن فكرة الوظيفة الواحدة التي تستمر مدى الحياة هي فكرة قد ولَّى زمانها، ذلك أن الأفراد الي وم ملزمون بأن يتحسبوا لممارسة وظائف عديدة خلال حياتهم المهنية. وبالتالي فإن حق الفرد في العمل يعني ضمنياً حقه في الحصول على التدريب وإعادة التدريب اللازمين كيما يتسنى لـه أن يزاول عملاً منتجاً في سوق عمل دائم التغير.

584- وقال السيد سيغيل ( أستاذ في إدارة ا لعلوم السياسية وأستاذ مساعد في مركز جرانت سوير للدراسات القانونية بجامعة نيفادا، (الولايات المتحدة الأمريكية)) إن تعليق اللجنة العام يجب أن يشدد على العلاقة بين الحق في العمل وتدابير مكافحة الفقر، إذ إن هنالك نزعة لبحث الحق في العمل في البلدان الصناعية فقط . ورأى أن مشروع التعليق ينبغي أن يتضمن مفاهيم كالعمل القسري، وعمل الأطفال، إضافة إلى مفهوم العمالة الكاملة.

585- وفيما يتعلق بمسألة العمالة الكاملة، سأل أعضاء في اللجنة عن كيفية تحقيق العمالة الكاملة في بلدان تواجه صعوبات اقتصادية خطرة، ولا سيما النقص في ا لاستثمار الأجنبي. ورد السيد سيغيل قائلاً إنه بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية، ينبغي أن تكون كل الدول مسؤولة عن إعمال حق مواطنيها في العمل. ويجب على الدول أن تخطو الخطوات اللازمة لإعادة النظر في سياساتها التجارية وإدارتها للموارد من أجل تعزيز الحق في العمل ، مع إيلاء عناية خاصة للمجموعات المستضعفة. كما أبرز الدور الهام للمؤسسات المالية الدولية وللدول المانحة في هذا السياق.

586- وقال السيد سيغيل تعليقا على مسألة الاحتكام إلى القضاء، إنه ينبغي تفكيك الحق في العمل إلى عناصره التي يجوز التقاضي بشأنها. فالحق في ا لعمل، الذي يخضع للاختيار الحر، بما في ذلك الحماية من الاسترقاق، والعمل القسري، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص، يمكن أن يكون موضع نظر المحاكم. كما أن المحاكم مؤهلة للنظر في الحقوق المتعلقة بالأمن الوظيفي وبالفصل التعسفي، وإن كانت هذه الحقوق تتطلب جهداً أكبر لإنفاذها. وفي المقابل، ينبغي ألا تُحال قضايا الحق في العمالة الكاملة إلى المحاكم العادية، بل يجب أن تتولى اللجنة رصدها.

587- وهنأ السيد مراتشكوف ( أستاذ في معهد العلوم القانونية بالأكاديمية البلغارية للعلوم، (صوفيا) ) السيد تكسييه على مشروع التعليق العام ال ذي يبيِّن القضايا الجوهرية فيما يتعلق بالحق في العمل المنصوص عليه في المادة 6 من العهد، ويتيح أساساً جيداً للمناقشة. وأشار إلى أن الحق في العمل قد تطور وتعزز، بفضل ما استمده من عناصر تعكس واقع العمل في عالم اليوم. ولدى تعريف الحق في العمل، ينبغي أن يراعي ا لتعليق العام ما ظهر من عناصر جديدة، مثل الحق في عمل لائق. كما ينبغي أن يعكس مشروع التعليق البعد الاجتماعي للحق في العمل، ذلك أن آثار هذا الحق لا تقتصر على الأفراد فحسب، وإنما تمتد إلى المجتمع بأسره. واقترح السيد مراتشكوف أيضاً أن يُنظر إلى الحق في العمل بو صفه حقاً اقتصادياً، لأنه يشكل أساس التنمية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، أكد على ضرورة ضمان أهلية التقاضي فيما يتعلق بالحق في العمل في إطار التشريع الوطني، وتوفير قدر أكبر من الحماية لهذا الحق على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية لا تحظى في الوقت الراهن بنفس الدرجة من الحماية التي تحظى بها الحقوق المدنية والسياسية، وذلك لعدم وجود بروتوكول اختياري للعهد.

588- وقال السيد سعيدوف ( مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان، (طشقند)) إن الحق في العمل ينبغي أن يُنظَر إليه كحق م ن حقوق الإنسان الأساسية للتمتع بغيره من حقوق الإنسان. ويتضمن الحق في العمل ثلاثة عناصر هي: الحق في الحصول على فرصة لكسب الرزق بواسطة العمل، والحق في اختيار العمل بحرية ودون تمييز، والحق في الحماية من الفصل التعسفي من جانب أرباب العمل. وشدد على أهمية مراعاة التعليقات العامة أو التوصيات العامة لهيئات الأمم المتحدة الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية، كالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 18 (1989) بشأن عدم التمييز، والتوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رقم 16 (1991) بشأن النساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر.

589- وأثنى السيد كوتشكيفيتش ( مدير دائرة الحقوق النقابية، الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ) على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإشراكها ممثلين عن نقابات العمال في المناقشات ب شأن التعليق العام. غير أنه أشار إلى أنه لاحظ أنه كان يفضل أن يتناول التعليق العام المواد 6 إلى 8 من العهد في آن معا، بالنظر إلى أوجه الترابط فيما بينها. وأبدى السيد كوتشكيفيت ش ارتياحه لأن مشروع التعليق العام قد أشار إلى قضية العولمة، واقترح زيادة توضيح أثر العولمة على الحق في العمل. وفيما يتعلق بمسألة التمييز، اقترح أن يتم إدراج النقابيين والعمال المهاجرين ضمن فئات المجموعات المعرضة للتمييز. ولدى تناول مسألة العمل القسري، اقترح أن يولي النص عناية أكبر لظروف العمل داخل السجون. وعلاوة على ذلك، أوصى بأن يُشار إلى النظام الثلاثي الأطراف ودوره الأساسي في حماية الحق في العمل، وأن يتم التشديد بقدر أكبر على السوابق القضائية لمنظمة العمل الدولية وصكوكها.

590- وقالت السيدة دايريام (المديرة التنفيذية لمنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، (آسيا والمحيط الهادئ)) إن احترام الحق في العمل، وحمايته وإعماله، يجب أن تتم في إطار المساواة وعدم التمييز وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 3 من العهد. وقالت إنه ينبغي إيلاء عناية خاصة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لأن المرأة عموماً متخلفة عن الرجل في مجال التمتع بالحق في العمل. وأكدت أنه يتعين على الدول أن تحلل بعناية العوامل التي تحول دون وصول المرأة إلى سوق العمل ضماناً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما ينبغي أن تراعي القوانين والسياسات العوائق التي تواجهها المرأة بوصفها امرأة، لضمان المساواة الموضوعية، بما في ذلك عن طريق توفير استحقاقات الأمومة المناسبة، وانتهاج سياسات اجتماعية لرعاية الطفل، واتخاذ تدابير أخرى للتوفيق بين المسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل. وشددت السيدة دايريام على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة تمكِّن المرأة من تحقيق المساواة الفعلية. وقالت إنه ينبغي حم ل الدول على جمع بيانات عن الوظائف التي يشغلها كل من النساء والرجال في سوق العمل، ووضع خطط من أجل تحقيق المساواة تحدد مؤشرات ومعايير ومقاييس للإعمال التدريجي للحق في المساواة في كافة الجوانب المتصلة بالعمل.

591- وتلت السيدة دايريام بياناً بالنيابة عن المنظ مة الكندية المعروفة باسم مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية. وقد أعاد البيان التأكيد على أن للحق في العمل آثاراً وعواقب مختلفة بالنسبة للمرأة، نظراً للمنزلة غير اللائقة التي تحتلها المرأة في معظم المجتمعات. كما جاء في البيان أن عملية العولمة ق د رسخت هذه المنزلة غير الملائمة للمرأة؛ مع تزايد عدد النساء العاملات على أساس عقود عمل دون تفرغ ومقابل أجر ضئيل، والعاملات في القطاع غير الرسمي، وكخادمات في المنازل، وفي جمع النفايات في الشوارع، والعاملات بالقطعة من منازلهن، إلخ، أو النساء اللواتي يتاجر به ن في البغاء. كما أكدت المنظمة من جديد أنه ينبغي أن تراعي القوانين والسياسات العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة وذلك كيما تتحقق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

592- وقالت السيدة توماس ( رئيسة قسم تكافؤ الفرص والعمالة التابع لمكتب العمل ال دولي ) إن منظمة العمل الدولية ترحب بمبادرة اللجنة لإعداد التعليق العام بشأن الحق في العمل. وأوصت بأن يتوسع التعليق العام في تناول مختلف أوجه العولمة التي قد تؤثر في الحق في العمل، وكذلك الصلة الوثيقة بين الحق في العمل والفقر. واقترحت، بالإضافة إلى ذلك، أن ي شير المشروع إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 (1964)، والتوصية رقم 169 (1984) اللتين تتعلقان بسياسة العمالة وتقرّان بالحق في عمل يتم اختياره بحرية، وبالتزام الدول بمكافحة العمل القسري. كما اقترحت السيدة توماس أن يؤكد التعليق العام على التزام الدول با تخاذ التدابير المناسبة في مجال خلق فرص العمل. وعلاوة على ذلك، أبدت موافقتها على رأي اليونسكو بأن الإعمال الكامل للحق في العمل يقتضي تعزيز الحق في التعليم والتدريب.

593- وفيما يتعلق بمسألة التمييز، قالت السيدة توماس أنه يمكن للجنة استخدام التعاريف الواردة ف ي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوصت اللجنة بأن تعرِّف كلمة "عمل" تعريفاً واسعاً في التعليق العام، بحيث يشمل كافة أشكال الأنشطة التي تمثل وسيلة للعيش. وفيما يتعلق بالمجموعات المعرضة للتمييز، أكدت السيدة توماس على أهمية ألا يُنظر إلى هذه المجموعات بوصفها ضحايا فقط، وإنما كأعضاء في المجتمع يسهمون بصورة إيجابية في الاقتصاد. وبخصوص حق المرأة في العمل، اقترح ت أن يشير النص بإيجاز إلى بعض تدابير الحماية (كإجازة الأمومة، ورعاية الطفل، والحماية من التحرش الجنسي)، وأن يزيد من التشديد على التدابير الإيجابية، أو العمل الإيجابي، لمعالجة أوجه عدم المساواة.

594- وفيما يتعلق بعمل الأطفال، اقترحت السيدة توماس أن يشير الت عليق العام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها . وأوصت بأن يشير التعليق العام إلى العمال الزراعيين، الذين تعتبرهم فئة هامة جداً من العمال. وأبدت استحسانها للكيفية التي أُدرج بها مفهوم العمل اللائق في مشروع التعليق العام. وقالت إن هذا المفهوم هو من المصطلحات التي تستخدمها منظمة العمل الدولية، وهو يقضي ضمنياً أن الحق في العمل لا يمكن أن يبرر التعسُّف في التوظيف، مهما كانت الحالة السائدة في البلد. وأشارت إلى العمل الجاري داخل منظمة العمل الدولية من أجل وضع تعريف أدق لهذا المصطلح، ولاحظت أن تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة، المقرر أن يصدر في كانون الأول/ديسمبر 2003، قد يأتي بمصطلحات جديدة.

595- وفيما يتعلق بقض ايا التمييز والتدابير الإيجابية، سأل عضو في اللجنة منظمة العمل الدولية عن رأيها بشأن تدابير الحماية، مثل اختلاف سن التقاعد، وحظر عمل المرأة ليلاً، وتكليفها بحمل أوزان ثقيلة، وهي تدابير يمكن اعتبارها تمييزية. ورداً على هذا السؤال، أشارت السيدة توماس إلى الق رار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1985 بشأن تكافؤ الفرص ومعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في العمل، الذي ينص على أن أي تدابير خاصة تفرض قيوداً أو موانع باسم الحماية فيما يتصل بعمل المرأة ينبغي أن تُستعرض في السياق الوطني مع مراعا ة آراء العمال والنساء أنفسهن. وقالت السيدة توماس إن القيود التي توضع باسم المساواة قد تكون ذات فائدة في بعض الظروف وبعض البلدان، ولكنها قد تكون غير مبررة في ظروف وبلدان أخرى، وقد تفضي إلى إقصاء المرأة عن سوق العمل. ولاحظت السيدة دايريام (المديرة التنفيذية لمنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (آسيا والمحيط الهادئ)) في هذا الصدد أن تدابير الحماية لم تعد تشكل القاعدة، وأنه ينبغي تمييزها عن التدابير الإيجابية التي تأخذ شكل إجراءات التمييز الإيجابي. وهذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق المساواة، كما هو وارد في ال معاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك عن طريق الارتقاء بالمجموعات المحرومة إلى مستوى المجموعات الأخرى.

596- وقد حظي الرأي القائل إنه ينبغي زيادة التأكيد على قضايا المساواة بين الرجال والنساء، والتمييز المباشر وغير المباشر، والتدابير الإيجابية بتأييد العديد م ن أعضاء اللجنة. واقترح أحد الأعضاء أن يشدد مشروع التعليق العام على أهمية التدابير التي تمكّن الوالدين من التوفيق بين المسؤوليات في العمل والحياة الأسرية، وأن يعكس الترابط بين المادة 9 (الحق في الضمان الاجتماعي)، والمواد 6 و7 و8 من العهد.

597- واقترحت السيد ة فان دورين (مكتب حقوق الإنسان، أمرسفور ت ، هولندا) أن يبيّن بوضوح أن القائمة التي تتضمن أسس التمييز الواردة في مشروع التعليق العام، هي قائمة توضيحية وليست شاملة. وفيما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف، قالت إنه ينبغي أن يضاف إلى الالتزامات المتعلقة بالاحترام، والحماية، والإعمال، التزام رابع هو الالتزام بالتصحيح (وهي فكرة مأخوذة عن السيد أسبيورن إيدي، الرئيس- المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان). وبالرغم أن الحق في العمل لا يعني ضمنياً الحق في الحصول على وظيفة، فقد اعتبرت السيدة فان دورين أن عل ى الدول التزاماً بتصحيح الحالة الاقتصادية من أجل خلق الظروف المواتية للعمالة. وينبغي أيضاً أن تُبيَّنَ بوضوح تلك الالتزامات التي هي ذات أثر فوري وتلقائية التنفيذ.

598- ولاحظ السيد أوزدين (مركز أوروبا - العالم الثالث) أنه ما من دولة تستطيع أن تحقق هدف العما لة الكاملة. واعتبر أيضاً أن التعليق العام ينبغي ألا يشير إلى الميثاق العالمي الذي اقترحه الأمين العام، وإنما إلى القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، وهي القواعد التي اعتمدتها اللجنة الفرعيـة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قرارها 2003/16 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2003. واقترح السيد أوزدي ن أن يشير التعليق العام إلى مشكلة نقص الحماية التي يواجهها عمال المصانع القائمة في مناطق التصنيع لأغراض التصدير maquiladoras) ) .

599- وبالإضافة إلى الأفكار والاقتراحات العديدة المقدمة من الخبراء المدعوين، أبدى أعضاء في اللجنة عدداً من التعليقات بشأن مشروع التعليق العام. واقتُرح أن يبيّن بوضوح أن الحق في العمل يشمل الحق في العمل المستقل، والعمل للحساب الخاص، وكذلك العمل بعد سن التقاعد. كما اعتُبر أنه يمكن زيادة توضيح أنواع الالتز امات، وما الذي يشكل تخلفاً عن حماية الحق في العمل. وعلاوة على ذلك، اقتُرح أن يُشير التعليق العام إلى مفهوم الحق في العمل بوصفه جزءاً من الهوية. وتتعلق الاقتراحات الأخرى بإدراج إشارات إلى مؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً وما صدر عنها من وثائق، ولا سيما منها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (المعقود في كوبنهاغن، من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995)، والأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدتها جمعية الألفية ( ) ، فضلاً عن الإشارة إلى مسؤوليات الشركات الخاصة.

600- وقال السيد تكسييه إن كافة الآرا ء والتعليقات المقدمة سوف تؤخذ في الاعتبار، وكذلك أي تعليقات خطية إضافية تقدم قبل أيار/مايو 2004. وشدد على أن مفهوم العمل اللائق في سياق التعليق العام لم يستخدم بمعناه الأخلاقي، بل إنه يشير إلى العمل الذي يتوافق مع أحكام العهد. وأشار إلى بعض الاقتراحات الرئ يسية المقدمة، بما في ذلك تلك التي تستهدف إبراز قضية التمييز، والتوسع أكثر في تناول قضية العولمة، وتضمين النص إشارات إلى عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، والإشارة إلى مشكلة الأنشطة المناهضة للعمل النقابي. وأعرب عن تقديره لمشاركة ممثلين عن النقابات في المناق شات، ولاحظ مع الأسف أن النقابات لا تشارك إلا نادراً في أعمال اللجنة. وقال إنه سوف يسعى جاهداً لإدراج كافة التعليقات في المشروع النهائي المقرر اعتماده أثناء الدورة الثانية والثلاثين للجنة (26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2004).

601- وفي الختام، شكرت الرئيسة ج ميع المشاركين على مساهماتهم القيمة التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تحسين تعليقاتها العامة. كما أكدت على أهمية إعداد المشروع النهائي للتعليق العام بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية.

الفصل السادس

المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في د ورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين

ألف- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناءً على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غير الدول الأطراف

1- معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

602- تولي اللجنة اهتماماً كبيرا ً لما تقدمه مصادر غير الدول الأطراف من معلومات وثيقة الصلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. وتقدم الأمانة إلى الدولة الطرف المعنية هذه المعلومات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف، قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2- المعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

603- كانت اللجنة تتلقى، في مناسبات عديدة في السابق، معلومات معظمها من منظمات غير حكومية، بعد أن تكون قد نظرت في تقرير الدولة الطرف واعتمدت ملاحظات ختامية بشأ نه. وكانت هذه المعلومات تقدم في الواقع كمتابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات التي تتناولها بالتحديد الملاحظات الختامية)، فإن نظرها في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي تكون اللجنة قد طلبت فيها في ملاحظاتها الختامية تقديم هذه المعلومات بالتحديد.

604- وترى اللجنة أنه بعد النظر في تقرير دولة طرف ما، واعتماد الملاحظات الختامية بشأنه، فإن المسؤولية الأولى عن تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة إنما تقع على عاتق الحكومة الوطنية الملزمة بإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة الس ابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأعضاء التي لم تقدم تقارير

605- كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف المتأخرة جدا في تقديم تق اريرها الدورية.

606- وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً لل ولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

607- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في الفترة من 5 إلى 23 أيار/مايو 2003، بروح تقوم على الحوار المفتوح والبَناء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، واستنادا إلى كل حالة على حدة، الإجراءات التالية:

(أ) قد توجه اللجنة، بصورة غير رسمية، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى المعلومات الواردة وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون إبطاء.

(ب) وقد توجه اللجنة، بصورة رسمية، من خلال رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف المعني ة إلى المعلومات الواردة، وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون إبطاء. وقد تطلب اللجنة من الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا المثارة في الرسائل الموجهة إليها من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتأخر للغاية دون إبطاء. وستك ون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها.

باء- التعاون مع الوكالات المتخصصة

608- عقب قرار اليونسكو تعيين عضوين من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي لليونسكو للمشاركة في أعمال فريق الخبراء المعني بمتابع ة تنفيذ الحق في التعليم، والمشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وهما السيد كلاوس هوفنر (ألمانيا) والسيد وأولابيي ب. ج. ياي (بنن)، عينت اللجنة الم عنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رئيستها، السيدة فيرجينيا بونوان - داندان (الفلبين)، ونائبها السيد إيبي رايدل (ألمانيا) لتمثيلها في فريق الخبراء المشترك. وعقد فريق الخبراء المشترك أول اجتماع لـه في 19 أيار/مايو 2003 في مقر اليونسكو بباريس (انظ ر الفصل الخامس أعلاه، الفرع ألف، الفقرات 559-576).

جيم- يوم المناقشة العامة

609- خصصت اللجنة خلال دورتها الحادية والثلاثين، المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، يوماً للمناقشة العامة بشأن الحق في العمل (المادة 6 من العهد). وقد أرست المناقشة الأسس لإع داد مشروع تعليق عام على المادة 6 من العهد (انظر الفصل الخامس أعلاه، الفرع باء، الفقرات 577-601).

دال – تعليقات عامة

610- أجرت اللجنة في دورتها الثلاثين، متابعةً ليوم ا لمناقشة العامة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية (المادة 3 من العهد)، الذي عقدته خلال دورتها الثامنة والعشرين في 13 أيار/مايو 2002، مناقشة أولوية حول مشروع التعليق العام بشأن المادة 3 من العهد.

هاء- اقتراحات الأمين العام بشأن نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

61 1- ناقشت اللجنة في دورتها الثلاثين توصياتها المقدمة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واعتمدتها استجابة لاقتراحات الأمين العام بشأن نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ( ) (انظر المرفق الرابع أدناه).

واو- التعاون مع آلي ات الإجراءات الخاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

612- أجرت اللجنة، في دورتها الثلاثين في إطار البند من جدول أعمالها المعنون"القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مناقشات مع السيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق، والسيد جان زيغلر، المقرر الخاص للجنـة المعني بالحق في الغذاء ، بشأن حالات قطرية محددة ومسائل ذات اهتمام مشترك.

زاي- حلقة العمل بشأن إجراءات متابعة ملاحظات اللجنة الختامية

613- ترى اللجنة أن الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني بشأن الملاحظات الختامية التي توجهها للدول الأطراف لدى اختتام نظرها في تقاريرها، تكتسي أهمية حيوية بالنسبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية، بشكل فعّال. ولاحظت اللجنة باهتمام أنه قد تم عقد حلقة عمل في إكوادور في آب/أغسطس 2002 بشأن إجراءات المتابعة، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبدو أن حلقة العمل هذه كان لها أثر إيجابي في تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. كما أحاطت اللجنة علماً بأن المفوضية السامية تعد لحلقة عمل أخرى بشأن إجراءات المتابعة خاصة بالدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، ستعقد في الجمهورية العربية السورية في كانون الأول/ديسمبر 2003.

614- وبناء عليه، فإن اللجنة تدعو المفوضية السامية إلى بحث إمكانية تنظيم حلقة عمل تُعقد في عام 2005، بشأن إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وي مكن أن تُدعَى للمشاركة في حلقة العمل الدول الأطراف في العهد من منطقة آسيا التي نظرت اللجنة مؤخراً في تقاريرها (جمهورية كوريا، واليابان، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومنغوليا)، أو التي سينظر في تقاريرها في الفترة 2005 - 2006 (الصين، وربما دول أطراف أ خرى).

الفصل السابع

اعتماد التقرير

615- قامت اللجنة، في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بالنظر في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين (E/C.12/2003/CRP.1) . واعتمدت اللجن ة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير

(حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

2 - إثيوبيا

11 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

3 - أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

E/1990/6/Add.37 (ورد في 6 أيار/مايو 2003، لم ينظر فيه بعد)

4 - الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.30-32)

E/1988/5/Add.4 and 8

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

5- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/

Rev.1

(E/C.12/1990/

SR.30-32)

E/1990/6/Add.17

(E/C.12/2000/SR.30-33)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36

متأخرة

7 - إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

متأخرة ( وجب تقديمه ا ف ي 30 حزيران/يونيه 200 3)

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/

SR.13, 14, 16 and 22)

9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41-43)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

E/1990/6/Add.32 (E/C.12/2003/SR.17-19)

12- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

E/1990/6/Add.36

(لم ينظر فيه بعد)

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

متأخر ة

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35 and 36)

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42- 44)

18 - أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

متأخرة

19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/SR.5 and 6

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.9-11)

E/1990/7/Add.11

(سحب)

21- إيران (جمهورية- الإسلامية )

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42, 43 and 45)

متأخرة

22 - آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 and 7)

23 - آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

24 - إيطاليا

15 ك انون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

25 - باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

26- الب رازيل

24 نيسان/أبريل 1992

E/1990/5/Add.53 (E/C.12/2003/SR.8-10)

وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

27 - بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

28 - البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1980/6/Add.35/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.2 and 4)

E/1982/3/Add.27/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 and 10)

E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12.1996/SR.31-33]

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18

30- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11 - 13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

متأخرة

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/

SR.36)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/SR.36)

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

34- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

متأخرة

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and 19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25-27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/SR. 11 and 18

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14-17)

متأخرة

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

42 - تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.21 E/1986/3/Add.11 E/1988/5/Add.1 (E/C.12/1989/SR.17-19)

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16)

45- تشاد

9 أيلول /سبتمبر 1995

متأخرة

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

(E/C.12/2001/SR.19 and 25 متأخرة: (بدون تقرير:

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 and 47)

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 and 66)

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخر ة (بدون تقرير: (E/C.12/1999/SR.9

E/1990/5/Add.50

E/C.12/2002/SR.38 and 39) )

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6

and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

متأخرة

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

متأخر

E/1980/6/Add.2

E/1981/WG.1/SR.5

متأخر

56- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

+

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

59- جمهوريـة كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

E/1990/6/Add.35 (E/C.12/2003/SR.44-46)

60- جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/2000/SR.16 and 17 )

61- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخر ة

62- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول /سبتمبر 1991

متأخر ة

63- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32-34)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

64- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 –5)

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 and 36)

65- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

66- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

67- دومينيكا

17 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

68- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخر ة

69- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر ة

70- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

71- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

E/1990/5/Add.60 (ورد في 29 تموز/يوليه 2003، لم ينظر فيه بعد)

72- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14)

متأخر ة

73- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخر ة

74- سانـت فنسنت وجزر غر ينادي ن

9 شباط/فبراير 1982

متأخر ة

المرفق الأول (تا بع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

75- سري لانكا

11 أيلول /سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003)

76- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18)

متأخر ة

77- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

78- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

متأخرة

79- السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37 and 38)

E/1980/6/Add.13/

Rev.1

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25

(E/C.12/2001/SR.32 and 33)

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41)

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003)

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

متأخرة

82- السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19 and 20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخر

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

E/1990/5/Add.61 (ورد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، لم ينظر فيه بعد)

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

E/1990/5/Add.59 (ورد في 27 حزيران/يونيه 2003، لم ينظر فيه بعد)

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

متأخرة

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

E/1990/6/Add.34/Rev.1 (E/C.12/2003/SR.38 and 39)

المرفق الأول (ت ابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

(لم ينظر فيه بعد)

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

99- غينيا - الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخر ة

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخر ة

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30

و Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

E/1990/6/Add.27

(E/C.12/2001/SR.67 and 68)

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11, 12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR.8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103- فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5)

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11)

متأخرة

106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR.2, 3 and 5)

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

108- الكاميرون

27 أيلول /سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

متأخرة

المرفق الأول ( تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69-71)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1 and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/SR.6 and 7)

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17, 18 and 25)

115- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

E/1990/5/Add.57 (لم ينظر فيه بعد)

116- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

117- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

متأخرة

118- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 and 21)

متأخرة

119- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 and 49)

120- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

(لم ينظر فيه بعد) E/1990/5/Add.55

121- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

متأخرة

122- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

123- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

E/1990/5/Add.58 (ورد في 7 شباط/فبراير 2003، لم ينظر فيه بعد)

124- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

125 - مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخرة

126- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13)

متأخرة (وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003)

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

127- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70-72)

128 - المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32-35)

129- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

130 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9

and 30

(E/1980/WG.1/

SR 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16

Corr.1 و

Add.25 Corr.1 و

Add.26 و

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19 -21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.33, 34, 36 and 37)

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/

SR.33, 34, 36 and 37)

131- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

132- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

133- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

متأخرة

134- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

135- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

136- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8

و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

137- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

138- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

139 - نيجيريا

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8)

متأخرة

140- نيكاراغو ا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15 and 16

(E/C.12/1993/

SR. 27 and 28)

E/1982/3/Add.31 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

141 - نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26)

E/1990/6/Add.33 (E/C.12/2003/SR.11 and 12)

142- الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

143- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

144- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

145- هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5 and 6)

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-13 (E/C.12/1998/

SR.13-17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-

13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

146- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6

Corr.1 و

(E/1984/WG.1/SR. 9 and 10)

E/1986/3/Add.4

Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1990/6/Add.21 و Corr.1

(E/C.12/2001/SR.42 and 43)

147 - اليمن

9 أيار/مايو 1987

E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35-37)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

148- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

E/1990/5/Add.56

(لم ينظر فيه بعد)

المرفق الأول (تابع)

باء - التقارير الدوري ة الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

(E/C.12/2003/SR.41-43) E/C.12/4/Add.10

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

2- إثيوبيا

11 أيلول/سبتمبر 1993

3- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

4- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

متأخر

5-الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

7- إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7)

E/C.12/4/Add.11

(لم ينظر فيه بعد)

9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 - 47)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

12 - أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 and 49)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

18- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 and 41)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

21- إيران (جمهورية – الإسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

22- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

23- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14-16)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

24- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8)

E/C.12/4/Add.13 (ورد في 23 نيسان/أبريل 2003، لم ينظر فيه بعد)

25- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

26- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

27- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

28- البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

30-بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

متأخر

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

34- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 and 34)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخر

41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

42- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

45- تشاد

9 أيلول/سبتمبر 1995

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003)

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

56- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخر

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

59 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

60- جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

61- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

62- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991

63- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

64- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

65- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

66- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

(ورد في 28 آذار/مارس 2003، لم ينظر فيه بعد) E/C.12/4/Add.12

67- دومينيكا

17 أيلول/سبتمبر 1993

68- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

69- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

70- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

71- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

72- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

73- سان مار ين و

18 كانون الثاني/يناير 1986

74- سانت فنسنـت وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

75- سري لانكا

11 أيلول/سبتمبر 1980

76- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

77- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

78- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

79- السنغال

13 أيار/مايو 1978

متأخر، وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

82- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 and 62)

(التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

(ورد في 10 تموز/يوليه 2003، لم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.26

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35)

متأخر

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

99- غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

103- فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)

(E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخر

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

108- الكاميرون

27 أيلول/سبتمبر 1984

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

متأخر

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35)

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

115- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

116- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

117- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

118- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

119- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

120- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

121- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

122- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

123- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

124- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

125- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

126- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

127- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004

128- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46)

129- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

130- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

(هونغ كونغ) E/1994/104/Add.10

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44)

(E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

E/C.12/4/Add.5 (الأقاليم فيما وراء البحار)

E/C.12/4/Add.7 (الأقاليم التابعة للتاج)

E/C.12/4/Add.8

(E/C.12/2002/SR.11-13)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

131- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37)

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003)

132- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

133- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

134- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

135- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37)

متأخر

136- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

متأخر

137- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

138- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

139- نيجيريا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

140- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

141- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

142- الهند

10 تموز/يوليه 1979

143-هندوراس

17 أيار/مايو 1981

144- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

المرفق الأول ( تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

145- هولندا

11 آذار/مارس 1979

متأخر

146- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

147-اليمن

9 أيار/مايو 1987

148- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

* نظرت اللجنة في الحالة السائدة في كينيا التي لم تقدم تقريرا وذلك في دورتها الثامنة (الجلسة الثالثة). وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الأولي المقدم من كينيا (E/1990/5/Add.17) في دورتها العاشرة (الجلس ة الثانية عشرة) وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا جديدا كاملا قبل نهاية عام 1994.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2006

السيدة شوكيلا آيير

الهند

2006

السيدة روسيو باراهونا - رييرا

كوستاريكا

2004

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

البرتغال

2006

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

الفلبين

2006

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2004

السيد دوميترو تشاوسو

رومانيا

2004

السيد فيليب تكسييه

فرنسا

2004

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2006

السيد كينيث أسبورن راتري

جامايكا

2004

السيد إيي رايدل

ألمانيا

2006

السيد وليد م. سعدي

الأردن

2004

السيد عبد الستار غريسة

تونس

2004

السيد عزوز كردون

الجزائر

2006

السيد يوري كولوسوف

الاتحاد الروسي

2006

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2004

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2006

السيد جورجيو مالينفيرني

سويسرا

2004

المرفق الثالث

ألف- جدول أعمال الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية (5 - 23 أيار/مايو 2003)

1- إفتتاح الدورة.

2- انتخاب أعضاء المكتب.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنظيم العمل.

5- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدو لية.

9- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

10- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

11- مسائل متنوعة.

باء- جدول أعمال الدورة الحادية والث لاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (10- 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الو كالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- اعتماد التقرير.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الرابع

توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن إصلاح نظام الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية واقتراحات الأمين العام

تقرير موحد لا غير عن جميع معاهدات حقوق الإنسان

1- توصلت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية وال اجتماعية والثقافية إلى توافق في الآراء على أن الاقتراح الذي قدمه الأمين العام ( أ ) بشأن صياغة تقرير موحد لا غير عن جميع معاهدات حقوق الإنسان لا يشكل، في الوقت الراهن، الطريقة المناسبة لمعالجة المشاكل التي يواجهها نظام الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحق وق الإنسان والدول الأطراف في مختلف هذه الصكوك.

2- وذكرت اللجنة، في جملة الاعتراضات التي أبدتها، أن وضع تقرير واحد من شأنه أن يؤدي إلى إهمال أو تهميش عدد من القضايا الخاصة بكل معاهدة، وأن مثل هذا التقرير قد لا يتضمن مستوى التفصيل الموجود حالياً في التقارير التي تلقتها اللجان المحددة. وفضلاً عن ذلك، فقد يؤدي اعتماد تقرير واحد إلى نشوء صعوبات قانونية أمام كل معاهدة، وهي صعوبات قد يصعب تذليلها. وفضلاً عن ذلك، تخشى اللجنة أن تجد الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية صعوبة في تناول مثل هذا التقرير الواحد لطوله إذ ا ما أريد لـه أن يغطي على نحو وافٍ جميع القضايا الموضوعية بموجب جميع معاهدات حقوق الإنسان، وأنه قد يسب مشاكل للأمانة في مجالات منها عمليتا التجهيز والترجمة. وتشبه هذه الاعتراضات بعض الاعتراضات التي أوردتها الأمانة في مذكرة المعلومات الأساسية التي أعدتها حو ل اقتراحات الأمين العام بشأن إصلاح نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

3- ومع أن اللجنة لا تؤيد فكرة إعداد تقرير واحد، فإنها ترى أن هذه الفكرة تستحق النظر على المدى البعيد، إذا كانت الأمم المتحدة تفكر في الانتقال إلى آلية مؤلفة من لجنة واحدة تقوم برصد امتث ال الدول فيما يتعلق بجميع صكوك حقوق الإنسان، وتظل منعقدة بصفة دائمة.

توسيع نطاق الوثيقة الأساسية

4- تمخضت المناقشات عن اقتراح بديل معقول وقابل للبقاء في الأجلين القصير والمتوسط، يتمثل في استخدام الوثيقة الأساسية الحالية بفعالية أكبر، وتوسيع نطاقها لتتضمن معلومات مطلوبة بموجب معظم أو جميع معاهدات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما هو مطلوب حالياً في المبادئ التوجيهية الواردة في الوثيقة الأساسية. وتتعلق الأمثلة على مثل هذه المعلومات المتداخلة، بالإطار القانوني العام لحقوق الإنسان، ومسألة عدم التمييز والمساواة وحا لة مجموعات محددة، لا سيما المجموعات المستضعفة أو المهمّشة أو المحرومة.

التقارير الدورية

5- فيما يتعلق بالتقارير الدورية، ترى اللجنة أن هذه التقارير ينبغي أن تظل متعلقة بكل اتفاقية على حدة، لأن ذلك سيكون بمثابة الوسيلة الأولى للاحتراز من الاعتراض المشار إل يه أعلاه والمتمثل في تهميش القضايا الخاصة بكل معاهدة وفقدان معلومات مفصلة قيمة.

6- حددت اللجنة ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من المعلومات التي يمكن إدراجها في التقارير الدورية:

(أ) متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معا هدات؛

(ب) معلومات إضافية ينبغي تقديمها استناداً إلى قائمة المسائل أو بناءً على طلب محدد من اللجنة؛

(ج) معلومات عن عما استجد من تطورات بعد النظر في التقرير السابق.

7- ومن شأن اعتماد هيكل كهذا للتقارير الدورية أن يؤدي إلى تلافي التكرار وكبر حجم الوثائق، وه و ما يلقي عبئاً ثقيلاً على كل من الدول الأطراف وأمانة الأمم المتحدة.

إجراء المتابعة

8- فيما يتعلق بإجراء المتابعة، تود اللجنة أن تستطلع مقترحات محددة لتحسين التدابير الحالية للهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية، كتعيين مقرر لمتابعة الملاحظات الختامية (وهي ممارسة اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان).

تعزيز تنسيق وتوحيد أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية

9- فيما يتعلق باقتراح الأمين العام باعتماد نهج يؤدي إلى زيادة تنسيق أنشطة هذه الهيئات وتوحيد متطلبات التبليغ المتنوعة (3) ، توافق اللجنة على وجو د حاجة ملحة لمثل هذا التنسيق والتوحيد لأساليب العمل. وخلال السنوات الماضية، اعتمدت اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية، وكذلك الاجتماع الأول المشترك بين اللجان في حزيران/يونيه 2002، بشأن الموضوع الرئيسي للمناقشة، توصيات متنوعة لهذا الغرض.

10- وتود اللجنة أن تلفت الانتباه بشكل خاص إلى التقرير الصادر عن أول اجتماع مشترك بين اللجان المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن توصيات قيمة موجهة إلى مختلف الجهات الفاعلة في نظام المعاهدات في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق تحديداً بالتعاون فيما بين اللجان المنشأة بموجب هذه الصكوك، تذكِّر اللجنة وتعيد التأكيد على التوصيات الواردة أدناه التي اعتمدها الاجتماع الأول المشترك بين اللجان ( ب ) :

(أ) بالنظر إلى شمولية حقوق الإنسان وعدم إمكانية تجزئتها، وترابطها، ينبغي للهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدول ية أن تعمل معاً بصورة متكاملة بغية التأكيد على الطبيعة الشمولية لإطار معاهدات حقوق الإنسان؛

(ب) ينبغي أن تضع الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية إطاراً لتمكين الدول الأطراف التي تكاد تكون التزاماتها بتقديم تقاريرها بموجب معاهدات عديدة لحقوق الإنسان متزام نة من أن تختار تواريخ متعاقبة لعرضها على مختلف هذه الهيئات؛

(ج) ينبغي للهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية أن تضع إجراءات لمتابعة الملاحظات أو التعليقات الختامية.

11- وتعرب اللجنة عن أملها في أن تسهم المقترحات المشار إليها أعلاه بشأن توسيع نطاق الوثيقة ال أساسية والتقارير الدورية في مواصلة المناقشات بشأن تنسيق مختلف إجراءات تقديم التقارير بموجب المعاهدات.

المرفق الخامس

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة إل ى الآن في التقارير التالية ذات الصلة:

رقم 1 (1989): تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E / 1989 / 22 -/ E / C.12 / 1989 / 5 ، المرفق الثالث)؛

رقم 2 (1990): تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E / 1990 / 23 - E / C.12 / 1990 / 3 ، المرفق الثالث)؛

رقم 3 (1990): طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقـرة 1 مـن المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8 ، المرفق الثالث)؛

رقم 4 (1991): الحق في السكـن اللائـق ( الفقـرة 1 من المادة 11 مـن العهد) (الـدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4 ، الم رفق الثالث)؛

رقم 5 (1994): المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، المرفق الرابع)؛

رقم 6 (1995): الحقوق الاقتصاديـ والاجتماعيـة والثقافيـة للمسنيـن (الـدورة الثالثــة عشــرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الرابع)؛

رقم 7 (1997): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخـاء القسـري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الرابع)؛

رقم 8 (1997): العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة ؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الخامس)؛

رقم 9 (1998): التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الرابع)؛

رقم 10 (1998): دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاس عة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس)؛

رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 مـن العهـد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الرابع)؛

رقم 12 (1999): الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرو ن؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الخامس)؛

رقم 13 (1999): الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق السادس)؛

رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22 ، المرفق الرابع)؛

رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الـدورة التاسعـة والعشـرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق الرابع).

المرفق السادس

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها ا للجنة ا لمعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها ذات الصلة التالية:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السا دسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4 ، الفصل التاسع)؛

2- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2 ، المرفق الثالث)؛

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، المرفق الخامس)؛

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 ، المرفق السادس)؛

5- المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلـم: بيـان اللجنـة (الدورة الثانيـة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق السادس)؛

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيـان اللجنـة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/ 22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الثامن)؛

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة (الدورة الثامنـة عشـرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالـث لمنظمة التجـارة العالميـة (الدورة الحاديـة والعشـرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق السابع)؛

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21 ) ، المرفق الثامن)؛

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)؛

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية ال عامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الحادي عشر) ؛

12- بيان اللجنة المقدم إلى ا لمؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الثاني عشر)؛

13- بيان اللجنة بشأن حقوق الإنسان والملكية الفكرية (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/ C.12/2001/17 ، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) ( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السادس)؛

15- الأهداف الإنمائ ية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السابع).

المرفق السابع

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور اهتمام المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)؛

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة ، 1991)؛

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية ( الدورة الحادية عشرة، 1994)؛

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)؛

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)؛

11- تنقيح المبادئ التو جيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛

12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛

14- الحق في التعليم (الدورة التا سعة عشرة، 1998)؛

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الد ولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)؛

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002).

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003).

المرفق الثامن

ألف - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثلاثين

دوقية لكسمبرغ الكبرى

الممثل :

السيد ألفونس بيرنز

سفير

الممثل الدائم لدوقية لكسمبرغ الكبرى لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد جوزيف فابر

مستشار الإدارة بوزارة العمل والتوظيف

البعثة الدائمة لدوقية لكسمبرغ الكبرى لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة مادي كرايس

مفتشة عامة

إدارة الشؤون القانونية والدولية

قسم الوثائق والمنشورات القانونية

المفتشية العامة للضمان الاجتماعي

السيد باتريك توما

ملحق حكومي بوزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي والشباب

السيدة آن غوديرت

سكرتير مفوضية

إدارة الشؤون السياسية

وزارة الشؤون الخارجية، والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني والدفاع

البرازيل

الممثل :

السيد أنطونيو كارلوس دو ناسيمنتو بدرو

وزير

رئيس شعبة حقوق الإنسان

وزارة الشؤون الخارجية

المستشارون :

السيد اليكسندر بِنيا غيسليني

سكرتير ثان

البعثة الدائمة للبرازيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة كلاوديا دي بوربا ماسيل

سكرتير ثان

البعثة الدائمة للبرازيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

نيوزيلندا

الممثل :

السيد تيم كوجلي

سفير

الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد جون باكي

نائب مدير عام

وزارة التنمية الماورية (تي بوني كوكيري)

السيدة روس جادج

مدير عام

السياسات الاجتماعية الاستراتيجية

وزارة التنمية الاجتماعية

السيد بلير بادكوك

مدير السياسات

شركة نيوزيلندا للإسكان

وزارة الإسكان

السيدة بِترا باتلر

مستشارة

البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة جيليان ديمبستر

مستشارة

البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

آيسلندا

الممثل :

السيد ستيفان هوكور يوهانسون

سفير

الممثل الدائم لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيدة بورغ تورارنسون

أستاذة

كلية الحقوق

جامعة آيسلندا

السيدة هانا سيغريدور غونشتاينشدوتير

مستشارة قانونية

وزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة فيلبورغ هاوكشدوتير

رئيسة شعبة

دائرة الشؤون القانونية

وزارة الصحة والضمان الاجتماعي

السيدة إنجيبورغ دافيدشدوتير

سكرتير أول

البعثة الدائمة لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة هيلدور بورنس فيرنودوتير

متدربة

البعثة الدائمة لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

إسرائيل

الممثل :

السيد ياكوف ليفي

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيدة أوسنات مانديل

مستشارة ومديرة شعبة المحكمة العليا

مكتب المدعي العام

وزارة العدل

السيد بواز أورين

مستشار ونائب مدير

دائرة الاتفاقات الدولية والنزاعات الدولية

وزارة العدل

السيدة إيناف غولومب

مستشارة وكبيرة مساعدي المدعي العام

وزارة العدل

السيد مايكل أتلان

مستشار والنائب الأول للمستشار القانوني

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السيدة إيلانا زايلر

مديرة إدارة المعاهد التربوية

وزارة التعليم

السيد أفيشاي كوهين

مسؤول عن شعبة تنفيذ السياسات

مكتب رئيس الوزراء

السيد غي بار - ناتان

مسؤول عن شعبة تنفيذ السياسات

مكتب رئيس الوزراء

السيدة أدي شونمان

موظفة قانونية

وزارة الخارجية

السيد توفيا إسرائيلي

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة تايزو غولوما

مستشارة

البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الحادية والثلاثين

جمهورية مولدوفا

الممثل :

السيد فيتالي سلونفسكي

نائب الوزير

وزارة الشؤون الخارجية

المستشارون :

السيد ديمتري كرواتور

سفير

الممثل الدائم لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد فيتالي أورشين

سكرتير أول

البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة روديكا بوستو

سكرتير ثالث

الإدارة العامة للقانون الدولي والمعاهدات

وزارة الشؤون الخارجية

اليمن

الممثل :

السيد محمد الفيل

وكيل وزارة

وزارة الشؤون القانونية

المستشارون :

السيد سليمان التبريزي

قسم التقارير الدولية

وزارة حقوق الإنسان

السيد عبد اللطيف محمد الدريبي

سكرتير ثالث

البعثة الدائمة لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد حموّد النجار

ملحق

البعثة الدائمة لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

غواتيمالا

الممثل :

السيد ألفونسو فوينتس

رئيس اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان

المستشارون :

السيدة كاتالينا صوبيرانيس

سكرتارية السلام التابعة لرئاسة الجمهورية

السيد مينور كوردون

نائب وزير الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية

السيد ريكاردو ألفارادو

سفير

الممثل الدائم لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الآنسة أنخيلا تشافيز

وزيرة مستشارة

البعثة الدائمة لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الآنسة ستيفاني هوشتتر

مستشارة

البعثة الدائمة لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة ليسسلي كورسو

مستشارة لدى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان

السيد ليونيل فيغيريدو

مستشار لدى سكرتارية السلام التابعة لرئاسة الجمهورية

الآنسة بلانكا روزا غونزاليز

مستشارة لدى سكرتارية السلام التابعة لرئاسة الجمهورية

الاتحاد الروسي

الممثل :

السيد ألكسندر بوشينوك

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

المستشارون :

السيد ليونيد سكوتنيكوف

سفير

الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد يوري لوبلين

نائب رئيس الوزراء

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

السيد فلاديمير بارشيكوف

مدير

إدارة التعاون الدولي في الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة لودميلا فاسيليفا

رئيسة

إدارة التشريع الاجتماعي والمدني

وزارة العدل

السيد ألكسندر بافيكين

وزير مفوض

نائب الممثـل الدائـم للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد سفياتوسلاف لوكيانينكو

رئيس

شعبة التعاون الدولي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

السيدة أولجا سامارينا

رئيسة

شعبة السياسات الاجتماعية والديمغرافية وتنمية الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

السيدة إيرينا إيلينا

رئيسة

شعبة الشؤون القانونية

وزارة الثقافة

السيدة تاتيانا غورباتشيفا

رئيسة

شعبة إحصاءات العمل

لجنة الإحصاءات الحكومية

السيد ألكسندر أنانيايف

نائب رئيس

إدارة السياسة الاجتماعية

وزارة التنمية الاقتصادية

السيدة إكاتارينا ليشيفا

نائبة رئيس

شعبة التعاون الدولي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

السيدة تاتيانا ماكسيموفا

مساعدة رئيس الوزراء

السيد سيرجي كوندراتييف

ملحق

إدارة التعاون الدولي في الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة ناتاليا أركيبوفا

خبيرة

إدارة التعاون الدولي في الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان

وزارة الخارجية

السيد يوري بوشينكو

مستشار أول

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد سيرجي شوماريف

سكرتير أول

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ألكسي أكزيغيتوف

سكرتير ثان

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة يوليا غيسينينا

سكرتير ثاني

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة جانا خارخان

سكرتير ثان

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الممثل :

السيد ري تشول

سفير

الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد جونغ شول فون

نائب مدير

الدائرة القانونية

هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب

السيد سيم هيونغ إيل

مستشار قانوني

المحكمة المركزية

السيد سوسي بيونغ

نائب الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد باك دوك هون

مدير

شعبة حقوق الإنسان

إدارة المنظمات الدولية

وزارة الخارجية

السيد جونغ يونغ دوك

رئيس قسم

مكتب التشريع

هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب

السيد كيم فون هو

مستشار في شؤون السياسة لإدارة الصحة العامة

وزارة الصحة

السيد كيم سونغ شول

مستشار

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد شاي ريانغ إيل

مستشار

سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في جمهورية الصين الشعبية

السيد كيم يونغ هو

سكرتير ثان

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المرفق التا سع

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثلاثين

E/1990/5/Add.53

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: البرازيل

E/1990/6/Add.32

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: إسرائيل

E/1990/6/Add.33

العنوان نفسه : نيوزيلندا

E/1994/104/Add.24

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: لكسمبرغ

E/1994 /104/Add.25

العنوان نفسه : آيسلندا

E/2003/22- E/C.12/2002/13

تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.5

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2003/4

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/SA/1

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2003/L.1

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/BRA/1

قائمة المسائل: البرازيل

E/C.12/Q/ICE/2

العنوان نفسه : آيسلندا

E/C.12/Q/ISR/2

العنوان نفسه : إسرائيل

E/C.12/Q/LUX/2

العنوان نفسه : لكسمبرغ

E/C.12/Q/NZE/1

العنوان نفسه : نيوزيلندا

E/C.12/1/Add.86

الملاحظات الختامية للجنة: لكسمبرغ

E/C.12/1/Add.8 7

العنوان نفسه : البرازيل

E/C.12/1/Add.8 8

العنوان نفسه : نيوزيلندا

E/C.12/1/Add.8 9

العنوان نفسه : آيسلندا

E/C.12/1/Add. 90

العنوان نفسه : إسرائيل

E/C.12/2003/SR.1-29 E/C.12/2003/SR.1-29/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الثلاثين للجنة (الجلسات 1 إلى 29)

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين

E/1990/5/Add.52

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: جمهورية ملدوفا

E/1990/5/Add.54

العنوان نفسه : اليمن

E/1990/6/Add.34/Rev.1

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: غواتيمالا

E/1990/6/Add.35

العنوان نفسه : جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

E/C.12 / 4 / Add.10

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الاتحاد الروسي

E/2003/22-E/C.12/2002/13

تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.5

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2003/5

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/6

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/7

[باللغة الإنكليزية والفرنسية فقط]

E/C.12/2003/8

[باللغة الإنكليزية والفرنسية فقط]

E/C.12/2003/9

[باللغة الإنكليزية والفرنسية فقط]

E/C.12/2003/10

[باللغة الإنكليزية والفرنسية فقط]

E/C.12/2003/11

[باللغة الإنكليزية والفرنسية فقط]

E/C.12/2003/12

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2003/13

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/SA/2

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2003/L.2

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/CN.4/2003/NGO/1

[باللغة الإنكليزية والروسية فقط]

E/C.12/Q/DPRK/1

قائمة المسائل: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

E/C.12/Q/GTM/1

العنوان نفسه : غواتيمالا

E/C.12/Q/MOL/1

العنوان نفسه : جمهورية مولدوفا

E/C.12/Q/RUS/2

العنوان نفسه : الاتحاد الروسي

E/C.12/Q/YEM/1

العنوان نفسه : اليمن

E/C.12/1/Add.91

الملاحظات الختامية للجنة: جمهورية مولدوفا

E/C.12/1/Add.92

العنوان نفسه : اليمن

E/C.12/1/Add.93

العنوان نفسه : غواتيمالا

E/C.12/1/Add.94

العنوان نفسه : الاتحاد الروسي

E/C.12/1/Add.95

العنوان نفسه : جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

E/C.12/2003/SR.30-56 E/C.12/2003/SR.30-56/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والثلاثين للجنة (الجلسات 30 إلى 56)

-----