الأمم المتحدة

E/C.12/71/D/176/2020

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

5 May 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم 176/2020 * ** ***

بلاغ مقدم من: سيرغي زيابليتسيف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 6 كانون الثاني/يناير 2020 (تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: 2 آذار/مارس 2022

الموضوع: الإخلاء من السكن الاجتماعي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ إساءة استخدام الحقوق

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: المادة 11 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3 ( 1 ) و ( 2 )(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو سيرغي زيابليتسيف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، وُلِد في 17 آب/أغسطس 198 5 . ويدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 11 ( 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 18 حزيران/يونيه 201 5 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، سجلت اللجنة البلاغ، متصرفة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، ولكنها قررت رفض طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنها لم تتلق معلومات محددة كافية لإثبات خطر إلحاق ضرر لا يمكن جبره بصاحب البلاغ ( ) . وفي 29 تموز/يوليه، و 2 تشرين الأول/أكتوبر و 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 و 22 كانون الثاني/يناير 2021 ، رفضت اللجنة، متصرفة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، الطلبات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة.

1 - 3 وفي هذا القرار، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين من دون أن تعرب عن آرائها فيها؛ ثم تنتقل للنظر في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية. وأخيراً، تقدم استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

2 - 1 بعد أن عمل صاحب البلاغ جراحاً في موسكو لمدة 10 سنوات، غادر الاتحاد الروسي في 20 آذار/مارس 2018 مع زوجته وطفليهما، المولودين في 22 حزيران/يونيه 2015 و 28 كانون الثاني/يناير 2017 ، لأنه كان مطلوباً من السلطات الروسية نتيجة لما يمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان ( ) . وفي 11 نيسان/أبريل 2018 ، قدمت الأسرة طلب لجوء في فرنسا ( ) . وحصلت على شهادات طالبي لجوء وعلى هذا الأساس، منح المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أفراد الأسرة الإقامة (غرفة في فندق) والبدل. ومع ذلك، أنهى المكتب، بموجب قرار مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019 ، جميع بدلات صاحب البلاغ بعد تقرير من مركز الإيواء بشأن السلوك العنيف لصاحب البلاغ تجاه زوجته، الأمر الذي تطلب تدخل الشرطة. وفي 19 نيسان/أبريل 2019 ، أجبر صاحب البلاغ على مغادرة مكان الإقامة. ونقلت زوجة صاحب البلاغ مع الطفلين ، ثم أعيدت مع طفليها إلى الاتحاد الروسي دون إبلاغ صاحب البلاغ بالأمر، وطلبت الطلاق هناك.

2 - 2 وفي 25 نيسان/أبريل 2019 ، عرض على صاحب البلاغ الإقامة في مأوى آبي بيير لحالات الطوارئ. بيد أنه بعد وصوله إلى هناك، تلقى 14 إنذاراً خطياً لعدم احترامه قواعد عمل المرفق، مثل عدم احترام المعدات المتاحة، واللباس غير اللائق، وعدم احترام خصوصية الآخرين. وعلى أساس منتظم، كان يصور أو يسجل أو يلتقط صوراً للموظفين أثناء عملهم، متجاهلاً حقهم في الخصوصية، على الرغم من أنهم أعربوا بوضوح عن عدم رغبتهم في تسجيل مثل هذه الأشياء. وفي 17 تموز/يوليه 2020 ، قاطع صاحب البلاغ بقوة أحد موظفي المرفق الذي كان يذكر مستخدماً آخر بقواعد عمل المرفق. وبدأ صاحب البلاغ بتصوير المشهد وطُلب منه التوقف عن ذلك. وعندما رفض، طُلب منه مغادرة المرفق ، وهو ما رفضه أيضاً. وكان لا بد من استدعاء الشرطة البلدية التي شرعت في طرده بسبب سلوكه، الذي يتنافى تماماً مع نمط الحياة في المرفق. وفي 21 تموز/يوليه 2020 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الإدارية في نيس، طالباً من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج موافاته بشروط الاستقبال المادية لطالب اللجوء، ومن مأوى حالات الطوارئ منحه مكاناً على الفور. وفي رسالة مؤرخة 23 تموز/ يوليه 2020 ، أكدّ مركز الرعاية الاجتماعية البلدي لصاحب البلاغ أنه سيتم استبعاده لمدة ستة أشهر. وبموجب أمر مؤرخ 22 تموز/يوليه 2020 ، قضت حكمة نيس الإدارية بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه بلا مأوى أو في حالة من الضيق الاجتماعي، أو أنه تعرض لمعاملة غير إنسانية. وطعن صاحب البلاغ في هذا الأمر أمام مجلس الدولة، ولكن استئنافه لم يبت فيه بعد.

2 - 3 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2019 ، طالب صاحب البلاغ بالبدل الذي لم يدفع له منذ 18 نيسان/أبريل 2019 وطلب منحه الإقامة التي تمنح عادة لطالبي اللجوء. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، خلصت محكمة نيس الإدارية إلى أن صاحب البلاغ لم تتح له الفرصة لتقديم ملاحظات خطية مسبقة قبل سحب شروط الاستقبال المادية بموجب القرار المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019 ، وبالتالي فإن القرار غير قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج لم يستجب لطلب صاحب البلاغ استعادة شروط استقباله المادية، فمنحت المكتب مهلة أسبوع واحد للبت في طلب صاحب البلاغ استعادة مستحقاته المادية. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، مدعياً أنه كان ينبغي للمحكمة أن توقف المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها، واشتكى كذلك من أنه لم يسمح له بتسجيل جلسة الاستماع. ومع ذلك، رفض مجلس الدولة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 شكواه، معتبراً أن قرار المحكمة لا يمس بحق صاحب البلاغ في اللجوء. ولاحظ، في جملة أمور، أن صاحب البلاغ ولد في عام 1985 ، وأنه لا يعاني من مشاكل صحية، وأنه أصبح يعيش بمفرده، وأنه كان عنيفا تجاه زوجته، وأنه لم يحرم تماماً من السكن، وأنه ليس في وضع هشٍّ.

2 - 4 وفي رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، أبلغ المدير المحلي للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج صاحب البلاغ، تنفيذاً للأمر الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، بنيته سحب استحقاقاته المادية - السكن والبدل - بسبب سلوك صاحب البلاغ العنيف. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلب صاحب البلاغ من محكمة نيس الإدارية أن تأمر المكتب بإعادة استحقاقاته المادية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، رفضت المحكمة طلبه ليس فقط على أساس أنه كان يقيم في مأوى للطوارئ منذ بضعة أيام، وإنما أيضاً لأنه أحضر أربعة هواتف محمولة وجهازاً لوحياً إلى الجلسة بهدف تسجيلها، مما يدل على أن لديه الموارد المالية اللازمة لشراء خمسة أجهزة إلكترونية باهظة الثمن.

2 - 5 وبموجب قرار مؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، سحب المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج الاستحقاقات المادية لصاحب البلاغ بسبب سلوكه العنيف، كما أفاد بذلك مدير المأوى وموظفو إنفاذ القانون الذين دُعُوا إلى الموقع. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة نيس الإدارية طالباً منها إلغاء قرار المكتب المؤرخ 18 نيسان/أبريل 201 9 . ولا تزال القضية قيد النظر.

2 - 6 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة نيس الإدارية للحصول على انتصاف عاجل من العقوبات الإدارية، طالباً جملة أمور منها إثبات أن الإجراءات التي نفذها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في 18 نيسان/أبريل 2019 كانت غير قانونية، ودعا إلى إلغاء قرار المكتب المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، محتجاً بأنه لا يمكن اتهامه بسلوك عنيف في غياب أي إجراءات إدارية أو جنائية ضده ( ) . وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ. وأحاطت علماً بأقوال مدير الفندق بأنه رأى كدمات على يدي زوجة صاحب البلاغ وأنه عقب مشادة كلامية بين الزوجين، أجبر صاحب البلاغ زوجته وطفليه على الخروج من الغرفة، وركلهم وتركهم في الشارع، وأخذ مفتاح الغرفة، وعندها اتصل المدير بالشرطة. وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، رفض مجلس الدولة طعنه.

2 - 7 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة نيس الإدارية تدعو إلى التعجيل باتخاذ إجراء لأنه اضطر إلى دفع تكاليف الإقامة في مأوى للطوارئ بينما كان له حق قانوني وغير مشروط في السكن المجاني، لأنه كان في حالة شدّة. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، رفضت المحكمة طلبه، معتبرة أن صاحب البلاغ، بوصفه رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً ولا يتكفل بإعالة أسرة، لم يظهر أي أدلّة طبية أو شخصية تدعم ادعاءه بأنه في وضع هشّ بوجه خاص. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت المحكمة عن شكوكها بشأن ادعاءات صاحب البلاغ بالحرمان، بالنظر إلى أنه مثل أمام القضاة وبحوزته عدة أجهزة باهظة الثمن بنية تسجيل جلسة الاستماع. وإذ أشارت المحكمة إلى أن قانون الرعاية الاجتماعية والأسرة لا ينص على أن الرعاية يجب أن تكون مجانية، خلصت إلى أنه بالنظر إلى الوسائل المتاحة للإدارة من أجل إيواء الأشخاص المنكوبين في حالات الطوارئ وعدد الأشخاص الذين هم في وضع هش بوجه خاص وينتظرون الإقامة في حالات الطوارئ، فإن عدم رعاية صاحب البلاغ لا يشكل انتهاكاً خطيراً وغير قانوني واضح للحرية الأساسية، أي الحق في الإقامة في حالات الطوارئ. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، رفض مجلس الدولة طعن صاحب البلاغ.

2 - 8 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، طلب صاحب البلاغ، في إجراءات عاجلة، أن تأمر محكمة نيس الإدارية المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج باستعادة شروط ا ستقباله المادية وتعويضه عن الضرر المعنوي. وبموجب أمر مؤرخ 22 نيسان/أبريل 2020 ، رفضت المحكمة طلبه، في غياب قرار يبين أن المكتب قد حكم في طلب سبق أن قدمه إليه صاحب البلاغ. وفي 8 أيار/مايو 2020 ، طعن صاحب البلاغ في هذا الأمر. ولا يزال قيد النظر.

2 - 9 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ التماساً جديداً أمام محكمة نيس الإدارية للتعجيل بالإجراءات مدعياً في جملة أمور أنه لم يكن لديه موارد لمدة سبعة أشهر ( )  ولكن لا يزال يتعين عليه دفع 2 , 50 يورو يومياً للوصول إلى مأوى الطوارئ . وادعى صاحب البلاغ أنه نتيجة لذلك معرض لخطر تركه دون أي مأوى. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، رفضت المحكمة طلبه، لأنه لم يثبت أنه يعيش في وضع هش بشكل خاص.

2 - 10 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم صاحب البلاغ طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالباً منها أن تصدر أمراً إلى الدولة الطرف يقضي بأن توفّر له السكن المخصص لطالبي اللجوء في غضون 48 ساعة وأن تدفع له بدل طالب اللجوء. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، رفضت المحكمة، في ظل هيئة من قاض منفرد طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة وأعلنت أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تفي بالشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).

2 - 11 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2020 ، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام محكمة نيس الإدارية طالباً منها أن تصدر أمراً يقضي بأن يدفع المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج له مبلغ 000 3 يورو مقابل استحقاقاته كطالب لجوء وأن تحث المكتب على إبرام عقد مع فندق لإيوائه مع طالب لجوء آخر في سكن مشترك. وبموجب أمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، رفضت محكمة نيس الإدارية طلبه، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي طلب مسبق إلى المكتب لدفع المبالغ التي اعتبر أنها مستحقة له مقابل بدل طالب اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن طلب صاحب البلاغ كان مسيئاً، نظراً لنمط سلوكه المتمثل في رفع دعوى قانونية اندفاعية وغير معقولة باستخدام مصطلحات غير لائقة، وفرضت عليه غرامة قدرها 500 1 يورو.

2 - 12 وفي 12 آب/أغسطس 2020 ، وضع صاحب البلاغ في مستشفى للأمراض النفسية على أساس أربع شهادات طبية، لأنه اعتُبر خطراً على الآخرين. ويدعي أن أنشطته في مجال حقوق الإنسان كانت السبب في هذا الإيداع، ويقول إنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في المستشفى ومنع من تقديم شكاوى إلى السلطات الوطنية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 17 آب/أغسطس 2020 و 21 أيلول/سبتمبر 2020 ، شرع صاحب البلاغ في إجراءات قضائية ضدّ الاحتجاز غير القانوني وإيداعه في مستشفى للأمراض النفسية. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2020 ، أمرت محكمة الاستئناف في إيكس أن بروفانس بحرمانه من الحرية. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2020 ، تلقى صاحب البلاغ أمراً من المحافظ مؤرخاً 10 أيلول/سبتمبر 2020 وقائماً على شهادة طبية مؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 2020 ، يمدد فيه إقامته غير الطوعية في المستشفى على أساس اضطرابه النفسي. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2020 ، أبلغه المستشفى بأنه سيسمح له بالمغادرة إذا كان لديه مكان للإقامة. وحاول ممثلو صاحب البلاغ أن يجدوا له غرفة، لكن وكالة الإيجار أبلغتهم بضرورة إبرام العقد مع صاحب البلاغ الذي سيتعين عليه تقديم تصريح إقامة، وهو ما لا يملكه. ودعي صاحب البلاغ إلى المشاركة في جلسة استماع بشأن طلب لجوئه في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، ولكن المستشفى والسلطات رفضا الاستجابة لطلباته بالخروج من المستشفى والتكفل رحلته إلى باريس للمشاركة في جلسة الاستماع. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، طعن صاحب البلاغ في إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية أمام قاضي الأمور المستعجلة. وبموجب أمر مؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفضت محكمة نيس الإدارية طلبه، لأن التماس صاحب البلاغ لإنهاء تدبير إيداعه غير الطوعي في مستشفى الطب النفسي بناء على طلب طرف ثالث، والذي كان قد طبق عليه منذ 12 آب/أغسطس 2020 ، يندرج ضمن اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في المحكمة العادية.

2 - 13 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، أبلغ المدافع عن الحقوق صاحب البلاغ بأنه عقب محادثته مع المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج بشأن قضية صاحب البلاغ، أشار المكتب إلى أن الأمر متروك لصاحب البلاغ للتواصل مع المديرية المحلية للمكتب لطلب استعادة شروط استقباله المادية، وفقاً لحكم حقبين الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) . وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفع صاحب البلاغ قضية أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها من القاضي أن يأمر المكتب باستعادة شروط استقباله. ورُفض هذا الطلب بموجب أمر صادر عن محكمة نيس الإدارية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 202 0 . وبناء على ذلك، قدم صاحب البلاغ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 طلباً جديداً إلى المدير المحلي للمكتب لاستعادة شروط استقباله المادية وإعادة الاستحقاقات التي كان قد تلقاها قبل صدور القرار في 18 نيسان/أبريل 2019 ، وطالباً اتخاذ تدابير عاجلة حتى يتمكن من الحصول على سكن وبدل. ونظراً لعدم تلقي ردّ من المكتب، قدم صاحب البلاغ طلباً مرة أخرى في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى محكمة نيس الإدارية، للحصول على سبيل انتصاف مؤقت وطالب بإصدار أمر إلى المكتب لإعادة الاستحقاقات التي كان يتمتع بها قبل صدور القرار في 18 نيسان/أبريل 201 9 . وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رفضت المحكمة طلبه، لأنه كان مطابقاً إلى حد كبير للطلب المقدم في 24 تشرين الأول/أكتوبر 202 0 .

2 - 14 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، طعن صاحب البلاغ في تقاعس المدير المحلي للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج لدى المديرية العامة للمكتب، مستشهداً بحكم حقبين والحكم الصادر في قضية ن. ه. وآخرين ضد فرنسا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2 تموز/يوليه 2020 ( ) . وفي وقت لاحق، في 22 و 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، اشتكى صاحب البلاغ إلى محكمة باريس الإدارية من تقاعس المديرية العامة للمكتب عقب محادثته مع المدافع عن الحقوق، وطلب اتخاذ تدابير طارئة. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رفضت المحكمة الاختصاص، لأن القرارات المطعون فيها قد اتخذتها المديرية الإقليمية للمكتب في نيس. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، طلب صاحب البلاغ تنحية القاضي السابق وكرر طلبه أمام المحكمة الإدارية في باريس، التي رفضته مرة أخرى في 26 كانون الأول/ديسمبر 202 0 . وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ التماساً ثالثاً إلى المحكمة الإدارية في باريس، طلب فيه تنحية القاضيين السابقين وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رُفض هذا الالتماس مرة أخرى، لعدم الاختصاص. واستأنف صاحب البلاغ في 31 كانون الأول/ديسمبر 202 0 . وفي وقت لاحق، في 9 كانون الثاني/يناير 2021 ، رفع دعوى إلى محكمة نيس الإدارية ضد المكتب واشتكى من إنكار العدالة من جانب المحاكم الفرنسية.

2 - 15 ووفقاً لما ذكره صاحب البلاغ، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 ، دفع موظف في فرع نيس التابع للجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين - فرنسا من ماله الشخصي مقابل مكان له في فندق حتى 11 آذار/مارس 2021 ثم اشترى له خيمة حتى لا يضطر إلى النوم في العراء. بيد أن هذا الشخص طلب من صاحب البلاغ عدم إبلاغ السلطات بالمساعدة ولم يزوده بأي معلومات شخصية. ويقول صاحب البلاغ إنه يعيش في خيمة محروماً من المستحقات. ويدفع طرف ثالث ثمن اشتراك هاتفه وخدمة الإنترنت التي حصل عليها.

الشكوى

3 - 1 يحتج صاحب البلاغ بالمادة 11 من العهد، ويشكو من عدم احترام حقه في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والمسكن. ويشكو من أنه يتعين عليه دفع مبلغ 2 , 50 يورو في الليلة مقابل الإقامة ويعترض على جميع القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية. ويدعي كذلك أنه تعرّض للتمييز بسبب وضعه كشخص ضعيف ويذكر بأنه ينبغي حماية طالبي اللجوء كلهم.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ينام في الغابة ( ) . ويدعي أيضاً أنه على الرغم من وجود غرف متاحة في فنادق للاجئين، فإن السلطات لا تريد إيواءه هناك. وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه تعرّض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من جانب المحاكم الفرنسية، التي تآمرت للعمل ضد مصالحه ولم تتخذ قرارات مناسبة وتدابير عاجلة ، مما أجبره على التسول من أجل البقاء، وهو ما يدل على عدم الحياد. وفي الختام، ونظراً لعدم وجود سكن وبدل، يدعي صاحب البلاغ أنه تعرّض لضرر لا يمكن إصلاحه منذ صدور القرار في 18 نيسان/أبريل 201 9 .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تجادل الدولة الطرف أولاً، في ملاحظاتها المؤرخة 16 آذار/مارس و 22 أيلول/سبتمبر 2020 ، بأن البلاغ لا يفي بمعايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ عرض المسألة على اللجنة دون انتظار قرار القاضي الإداري بشأن الطلب الذي قدمه إلى محكمة نيس الإدارية لإجراء لراجعة قضائية للقرار الإداري المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019 ؛ وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف. وتجادل الدولة الطرف بأن طلب الانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية وطلب المراجعة القضائية لقرار ما، ليس لهما نفس الغرض. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً لإجراء لراجعة قضائية للقرار وهو ما يعرف أيضاً بالاستئناف ضد فعل يتجاوز حدود السلطة، أمام القاضي الإداري فيما يتعلق بالقرار المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 الذي أخطره المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج بموجبه بسحب شروط الاستقبال المادية؛ وبدل اً من ذلك، اكتفى بتقديم طلبات للحصول على انتصاف عاجل من العقوبات الإدارية.

4 - 2 وتوضح الدولة الطرف أنه عندما تكون هناك حالة طوارئ وينتهك كيان عام حرية أساسية بطريقة خطيرة وغير قانونية بشكل واضح، فإن الانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة L521-2 من قانون العدالة الإدارية يجيز لقاضي الأمور المستعجلة بأن يأمر باتخاذ أي تدابير ضرورية لحماية الحرية الأساسية. وبصفة عامة، يتصرف قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة. ويتيح الأمر إصدار تدابير وقائية قابلة للنقض . وهكذا، يمكن لمحكمة ابتدائية تعديلها إذا عرضت عليها القضية لاحقاً. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر لا يشكل قضية مقضية، على الرغم من أنه، شأنه شأن أي قرار قضائي، قابل للإنفاذ. ولذلك ، فإن القاضي الذي يستمع إلى طعن للانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية لا يملك سلطة إلغاء قرار إداري.

4 - 3 ويندرج إلغاء قرار إداري غير قانوني ضمن اختصاص القاضي الإداري الذي ينظر في طعن في فعل يتجاوز حدود السلطة أو طلب لإجراء لراجعة قضائية. وفي هذه الحالة، لا يتصرف القاضي بصفة مؤقتة، بل يبت في الأسس الموضوعية للقضية، ويشكل القرار، بمجرد أن يكون نهائياً، قضية مقضية. ولذلك، فإن تقديم طلب لإجراء لراجعة قضائية هو وحده الذي كان يمكن أن يوفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف مناسباً عن الانتهاك الذي احتج به ( ) .

4 - 4 وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طاب البلاغ الذي يفتقر بشكل واضح إلى أساس سليم ولا يستند إلى أدلة كافية. وترى أنه لكي يكون البلاغ مقبولاً، يجب ألا يكون أصحاب البلاغ قد ارتكبوا عمداً وعن علم أفعالاً أو أغفلوا أفعالاً من شأنها أن تحرمهم من الاستفادة من الاستحقاقات القائمة؛ وبعبارة أخرى، يجب ألا يكون أصحاب البلاغ مسؤولين وحدهم عن عدم حصولهم على سكن لائق ( ) . والحال، أن صاحب البلاغ لم يجد نفسه في الحالة التي يطعن فيها أمام اللجنة، إلا لسلوكه. وهذه القضية مشمولة بالمادة L744-8 (رقم 1 ) من قانون دخول الأجانب وإقامتهم والحق في اللجوء. وعلاوة على ذلك، يعترض صاحب البلاغ على حل الإقامة الطارئة الذي اقترحته عليه السلطات العامة بشكل صريح ويتمثل في دفع مبلغ 2 , 50 يورو في الليلة. وتلاحظ الدولة الطرف أن السكن المجاني غير منصوص عليه لا في أحكام العهد ولا في التعليقات العامة للجنة ، وأن بلغ 2 , 50 يورو، يدل على أن هذا السكن مدعوم إلى حد كبير من التضامن الوطني ومن السلطات. وعلاوة على ذلك، طرد صاحب البلاغ من مأوى الطوارئ بسبب رفضه التقيد بالقواعد. وبعدم قبول صاحب البلاغ الحل المقترح، حرم نفسه من شروط الاستقبال التي عرضت عليه.

4 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة الطرف شهادة من المدير المحلي للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج مؤرخة 12 آب/أغسطس 2020 ، يذكر فيها، في جملة أمور، أن صاحب البلاغ استخدم لغة مسيئة في الاستقبال في المحافظة والمكتب، مما تطلب تدخل أجهزة الأمن، وأنه كان بانتظام يقوم بتصوير مواعيده أو زياراته للسلطات دون إذن من المؤسسات المعنية أو الأشخاص الحاضرين. وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ هو المسؤول الوحيد عن إلغاء شروط الاستقبال المادية بسبب سلوكه العنيف.

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل أو وقائع محددة تتعلق بوضعه الراهن، لا في ملاحظاته الأولى ولا في ملاحظاته الإضافية.

4 - 7 وترى الدولة الطرف من ثم أن البلاغ يشكّل إساءة لاستخدام الحق في تقديم بلاغ بالمعنى المقصود في المادة 3 ( 2 )(و) من البروتوكول الاختياري. ويظهر من منشورات صاحب البلاغ وصوره العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يقدم نفسه كجراح في مستشفى باستور في نيس، ويقضي العطلات الشتوية في كورشوفيل، ويتناول العشاء في المطاعم في موناكو ويزور العديد من المدن والمواقع التاريخية في الريفييرا الفرنسية. ومن الواضح أن صاحب البلاغ ليس بلا مأوى ولا يعاني من ضائقة اجتماعية، خلاف اً لادعاءاته أمام المحاكم المحلية واللجنة.

4 - 8 وتدعو الدولة الطرف في المقابل اللجنة إلى أن تخلص إلى عدم وجود أي انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية. وفي حين تمكنت اللجنة من البت في عمليات الإخلاء المتصلة بانتهاء عقد الإيجار أو حيازة الممتلكات من دون سند قانوني أو إنهاء عقد الإيجار، يبدو أنها لم تستمع إلى قضية مماثلة لقضية صاحب البلاغ.

4 - 9 وفي هذه القضية، تبين أن صاحب البلاغ أظهر سلوك اً عنيفاً دفع المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، تطبيقاً للقانون الفرنسي، إلى إنهاء حقه في الأحكام المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء لأسباب وجيهة. وكانت تحت تصرف صاحب البلاغ سبل انتصاف وافرة للطعن في سحب شروط استقباله المادية أمام القاضي الإداري: الانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية، وطلب وقف الدعوى، وطلب إجراء مراجعة قضائية. وفي سياق الالتماسات المختلفة التي قدمها صاحب البلاغ للانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية، أجرى القاضي الإداري دراسة دقيقة للحالة الشخصية لصاحب البلاغ وعوامل ضعفه المحتملة. وعليه، فإن إبعاد صاحب البلاغ عن مسكنه المخصص لطالبي اللجوء لا يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يؤكد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 تموز/يوليه 2020 و 2 شباط/فبراير 2021 بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويشير إلى أن مأوى آبي بيير للطوارئ ليس مسكناً ، وهو يوفر سريراً لليلة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباحاً ويمكن استخدام مرافق الاستحمام رهناً بدفع 2 , 50 يورو في الليلة الواحدة. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ قط من الحصول على ملابس وأحذية مجانية لأن الجمعية اقترحت عليه أن يدفع مبلغ 5 يورو للحصول على ملابس لطوله، الذي يبلغ 190 سنتمتراً.

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الجمعيات تقدم المعونة الغذائية مرة واحدة في الأسبوع في شكل سلع معلبة وحبوب غذائية وشعرية. فمن ناحية، يلزم توفير مساحة لتخزين هذه السلع ، ولكن قواعد مأوى آبي بيير للطوارئ تحظر جلب الطعام إلى المبنى. ومن ناحية أخرى، يجب إعداد مثل هذه الأغذية، ولا توجد تسهيلات للقيام بذلك. وبالتالي، فإن عدم توفير السكن له يعني أنه لا يحصل على مساعدة غذائية.

5 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكر صاحب البلاغ أنه طلب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من قاضي الأمور المستعجلة إلغاء قرار المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، ولكن القاضي رفض الطلب بموجب أمر مؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، دون أن يحدد أنه يفتقر إلى الاختصاص اللازم للقيام بذلك. وبناء عليه، يذكر صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف، لأن جميع القضاة يشيرون إلى هذا الأمر باعتباره حكم اً "أولياً". وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن إجراء الإلغاء يجب أن يكون مصحوباً بإجراء لتعليق القرار المطعون فيه في إجراء التدابير المؤقتة، لأن الضحية يجب ألا تتعرض لمعاملة لا إنسانية لمدة سنة أو سنتين ما دامت الإجراءات، التي يعتبرها صاحب البلاغ بطيئة، مستمرة. ولذلك يرى صاحب البلاغ أنه نظراً لأن قضاة الأمور المستعجلة رفضوا اعتماد تدابير مؤقتة، فقد استنفد سبل الانتصاف التي يعترف القانون الدولي بها بأنها فعالة، أي تلك التي لها أثر إيقافي.

5 - 4 وعلاوة على ذلك، يجادل صاحب البلاغ بأنه لم يسئ استعمال حقه في تقديم بلاغ، خلافاً لادعاء الدولة الطرف، لأن الصور المنشورة على وسائط التواصل الاجتماعي لا تثبت أن صاحب البلاغ كان لديه سكن ودخل، بل تثبت فقط أن الشخص يمكنه أن يضع على وسائل التواصل الاجتماعي أي صورة، من أي تاريخ، في أي مكان يختاره بحرية ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف تواصل نشر بيانات تشهيرية ضده، مدعية أنه انتهك قواعد المأوى وارتكب العنف العائلي ، على الرغم من عدم قيام أي سلطة مختصة بالتحقق من هذه المعلومات الواردة من المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بشأن سلوكه.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 10 ( 2 ) من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة، أولاً وقبل كل شيء، أن الدولة الطرف تعتبر أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ، حيث يتضح من نشاط صاحب البلاغ على وسائل التواصل الاجتماعي أنه ليس بلا مأوى ولا في ضائقة اجتماعية، خلاف اً لما يدعيه أمام المحاكم المحلية واللجنة. ويوضح صاحب البلاغ أنه يحتفظ بهوية مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى اللجنة، بالنظر إلى الوقائع والظروف المبينة في البلاغ، أنه لا يمكنها أن تقيم من صورة فوتوغرافية واحدة بأي درجة من اليقين دخل الشخص المصوّر أو ظروفه المعيشية دون مزيد من الأدلة الداعمة. وبناء على ذلك، وفي غياب أدلة أخرى، لا ترى اللجنة أن عدم إبلاغ صاحب البلاغ اللجنة بأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 3 ( 2 )(و) من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تجيز لها النظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحبه قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وتنص المادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري كذلك على وجوب عرض البلاغ سراً على الدولة الطرف ما لم تعتبر اللجنة أن البلاغ غير مقبول.

6 - 4 وترى اللجنة أن نهجها القانوني فيما يتعلق بتنفيذ المادتين 3 ( 1 ) و 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري يجب أن يكون متسقاً مع لغة البروتوكول الاختياري والممارسة الراسخة التي اعتمدتها في هذا الصدد الهيئات الدولية ( )  التي تفصل في قضايا حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.

6 - 5 ووفقاً للمادتين 3 ( 1 ) و 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، يطلب إلى أصحاب البلاغ تقديم معلومات عن سبل الانتصاف المستنفدة لتمكين اللجنة من إجراء تقييم ظاهر الوجاهة لما إذا كان شرط المقبولية هذا قد استوفي، أو إثبات أن سبل الانتصاف هذه غير متاحة أو غير فعالة أو طويلة الأمد بشكل غير معقول. وإذا تعذر ذلك، يجوز للجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، وبالتالي لا يمكن تسجيله وإحالته إلى الدولة الطرف.

6 - 6 وإذا لم تتمكن اللجنة، وقت تقديم البلاغ، من أن تقرر بشكل قاطع ما إذا كانت جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت، جاز لها تسجيل البلاغ وإحالته إلى الدولة الطرف. وعندئذ سيكون على الدولة الطرف أن تطعن في مقبولية البلاغ على أساس الأسباب المحددة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف التي تبدي اعتراضاً على المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أن تثبت أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة القادرة على جبر ضرر الانتهاك المزعوم. وستشرع اللجنة في التحقق من المقبولية بعد النظر في ملاحظات الدولة الطرف وأي تعليقات قد يدلي بها صاحب البلاغ رداً على اعتراض الدولة الطرف.

6 - 7 وتعتبر الدولة الطرف قد تنازلت عن اعتراضها على مقبولية البلاغ إذا لم تبلغ اللجنة، في غضون فترة زمنية معقولة، بأسباب اعتراضها على المقبولية، وإذا لم تحدد سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي لم يستنفدها صاحب البلاغ.

6 - 8 وفي هذه القضية، طلبت الدولة الطرف صراحة اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أن صاحب البلاغ لم يستخدم سبيل الانتصاف المتمثل في إلغاء القرار المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 الذي أخطره المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بموجبه بسحب شروط الاستقبال المادية، وأنه اكتفى بتقديم طعون للانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية وهي طعون لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء قرار إداري. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات الإلغاء التي رفعها صاحب البلاغ ضد القرار الإداري الصادر في 18 نيسان/أبريل 2019 لا تزال قيد النظر.

6 - 9 وتلاحظ اللجنة أن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، بموجب قرار مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019 ، أنهى شروط الاستقبال المادية لصاحب البلاغ وأمره بإخلاء المسكن الذي كان يشغله. وبعد أن خلصت المحكمة الإدارية إلى وجود عيب إجرائي ، أصدر المكتب قراراً جديداً في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، غير أن القرار حافظ على أحكام قراره السابق. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استخدم عدة إجراءات للانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية من أجل الطعن في سحب استحقاقاته كطالب لجوء. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن الإجراء الذي كان يمكن أن يؤدي فعلياً إلى إلغاء قرار المكتب هو إجراء المراجعة القضائية، وليس الانتصاف العاجل من إجراءات العقوبات الإدارية. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم طلباً لإجراء لراجعة قضائية للقرار الإداري الصادر في 18 نيسان/أبريل 2019 ، لكنه لم ينتظر استكمال الإجراء ولم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار الإداري الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 201 9 . وتقدم الدولة الطرف كمثال دعماً لتعليقاتها على فعالية إجراء المراجعة القضائية، ثلاثة طلبات لإجراء لراجعة قضائية مقدمة من طالبي لجوء آخرين أسفرت عن إلغاء نفس النوع من القرارات الصادرة عن المكتب. ورداً على ذلك، يفيد صاحب البلاغ بأنه طلب بالفعل إلغاء القرار المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، ولكن في سياق الانتصاف العاجل من إجراء العقوبات الإدارية، وليس من خلال إجراء المراجعة القضائية. ولا يعلق صاحب البلاغ على القرارات التي قدمتها الدولة الطرف كأمثلة.

6 - 10 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لا يفسر بشكل مقنع سبب طعنه في القرار الأصلي الصادر عن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج بطلب لإجراء مراجعة قضائية، بل ولا السبب الذي جعله لا يطعن في القرار الذي صدر بعد أن خلصت المحاكم إلى وجود عيوب إجرائية في اعتماد ذلك القرار، الذي ينبغي مع ذلك اعتباره في نهاية المطاف القرار الإداري المتخذ بشأن صاحب البلاغ امتثالاً للأحكام القانونية. وتلاحظ اللجنة من ثم صمت صاحب البلاغ إزاء الأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف لإثبات فعالية الطعون المقدمة من أجل المراجعة القضائية لإلغاء قرارات المكتب المتعلقة بسحب شروط الاستقبال المادية لطالبي اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن إجراءات الإلغاء التي رفعها صاحب البلاغ ضد القرار الإداري الصادر في 18 نيسان/أبريل 2019 لا تزال قيد النظر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ طلب إلغاء القرار الإداري المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، فإنه لم يفعل ذلك في سياق التماس لإجراء لراجعة قضائية، بل في سياق إجراء لاتخاذ إجراء معجل. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الفرق بين طلب الانتصاف العاجل من العقوبات الإدارية، الذي يسمح بإصدار تدابير وقائية قابلة للعكس دون قوة الأمر المقضي به، وبين طلب المراجعة القضائية، الذي يسمح للقاضي الإداري بالبت في الأسس الموضوعية، وبقوة الأمر المقضي به، بناء على طلب إلغاء قرار إداري غير قانوني.

6 - 11 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن طلب المراجعة القضائية، الذي كان متاحاً لصاحب البلاغ، يشكل سبيل انتصاف فعالاً لطلب إلغاء قرار إداري صادر عن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. وبالنظر إلى اتساع نطاق الإجراءات التي بدأها صاحب البلاغ بنفس الهدف المتمثل في إلغاء قرار المكتب وكونه قدم بالفعل طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 18 نيسان/أبريل 2019 ، لا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من الوصول إلى سبيل انتصاف من هذا القبيل ضد القرار الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أو أن الطعن لإجراء مراجعة قضائية لقرار إداري صادر عن المكتب لم يكن سبيل انتصاف فعالاً في ظروف هذه القضية. وفي ظل عدم وجود معلومات تشير إلى أن سبيل الانتصاف بالمراجعة القضائية لم يكن متاحاً لصاحب البلاغ أو أنه سيكون غير فعال ، ترى اللجنة، بناءً على المعلومات الواردة في الملف، أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

7 - وبناءً على ما تقدم ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه.

المرفق

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لعضو اللجنة رودريغو أوبريمني (موافق )

1 - إنني أتفق مع قرار اللجنة بشأن إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وكذلك مع المبدأ الذي يعكسه بشأن توزيع الأعباء الإجرائية بين الدول ومقدمي الالتماسات واللجنة نفسها فيما يتعلق بشرط المقبولية هذا. وأعتقد أيضاً أنه ينبغي لأعضاء الهيئات القضائية أو شبه القضائية مثل اللجنة أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق توافق في الآراء (أي الاتفاق، وإن كان بمستويات مختلفة من الحماس) بشأن قراراتنا وأسسها القانونية بغية تعزيز قوة واتساق النهج الجماعي لهيئاتنا الجماعية. ولذلك، يجب أن نحد قدر الإمكان من استخدام الآراء المخالفة أو الموافقة. وعلى الرغم مما تقدم، أجدني مضطراً إلى تقديم هذا الرأي الموافق، لأن اللجنة، على الرغم من طلبي في هذا الصدد، فضلت ألا تعترف صراحة بأن هذا القرار قد أزال الغموض الذي كان يكتنف نهجها السابق بشأن هذه المسألة؛ وأنا لا أرى أن هذه مسألة ثانوية. وهكذا، سأوضح، أولاً، ما هو هذا الغموض وكيف تمت إزالته، وثانياً، لماذا كان من المهم أن تعترف اللجنة صراحة بأنها تقوم بهذا التصحيح لاجتهاداتها.

الغموض الفقهي في نهج اللجنة وإزالة الغموض

2 - تشير المادتان 3 ( 1 ) و 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري إلى أنه يتعين على اللجنة أن تتحقق بمبادرة غير رسمية منها مما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت أم لا: وتنص هاتان المادتان على أنه يجب على اللجنة أن تتأكد من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل أن تتمكن من النظر في بلاغ ما وإحالته إلى الدولة المدعى عليها. بيد أن التفسير الحرفي الصارم الذي يفرض هذا العبء غير الرسمي على اللجنة أمر غير معقول من ناحية لأن الدول هي التي تعرف بوضوح سبل الانتصاف التي يجب استنفادها، ومن ناحية أخرى، لأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد فهم على أنه دفاع لصالح الدولة، تطبيقاً للمبدأ القائل بأن النظم الدولية لحماية حقوق الإنسان فرعية بطبيعتها، مما يعني أنه يجوز للدول أن تتنازل عن هذا الدفاع. وبسبب هذين العاملين، فهمت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان عن حق أنه يتعين على الدولة المدعى عليها أن تطلب استنتاج عدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مع الإشارة بوضوح إلى سبل الانتصاف التي لم تستنفد؛ وإذا لم تفعل الدولة ذلك، فمن المفهوم أنها تنازلت عن هذا الدفاع أو الاعتراض.

3 - وقد أدى هذا التناقض بين صياغة المادتين 3 ( 1 ) و 6 ( 1 )، من ناحية، والغرض من شرط المقبولية هذا في الممارسة القانونية الدولية، من ناحية أخرى، إلى أخذ اللجنة بنُهُج متباينة إزاء هذه المسألة. وفي بعض الحالات، فهمت اللجنة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية على أنه اعتراض يجب أن تحتج به الدولة صراحة ( ) ، بينما رأت في حالات أخرى أنه على الرغم من أن الدولة لم تحتج بعدم استنفاد سبل الانتصاف هذه، فإنه يتعين على اللجنة أن تتحقق بمبادرة غير رسمية منها مما إذا كانت هناك بوضوح سبل انتصاف محلية كان ينبغي لمقدمي الالتماسات استنفادها أم لا ( ) .

4 - وهذا القرار لا يزيل هذا الغموض فحسب، بل يوضح أيضاً عدم اليقين المعياري ، لأنه يوائم نص المادتين 3 ( 1 ) و 6 ( 1 ) مع الممارسة المقبولة في القانون الدولي بشأن طبيعة استنفاد سبل الانتصاف المحلية والغرض منها كشرط من شروط المقبولية. وتقوم اللجنة بذلك على النحو المناسب في الفقرات من 6 - 3 إلى 6 - 7 من هذا القرار، الذي اتفق معه تماماً، بالتمييز بين مرحلتين من مراحل الإجراء: التسجيل والمقبولية.

الشفافية والاتساق في الحجج القانونية

5 - يعكس هذا القرار مبدأ سليماً بشأن الأعباء الإجرائية فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولكن من المؤسف أن اللجنة لم تعترف بأنها تقوم بتصحيح لاجتهاداتها.

6 - وهذا الإغفال ليس بالأمر الهين، كما أشرت في مناقشاتنا الداخلية في اللجنة، وكما أشار بعض المنظرين الأوائل ( ) ، لأن الاتساق والشفافية هما شرطان أدنيان لضمان صحة الحجج القانونية للهيئات القضائية أو شبه القضائية.

7 - وينبغي لأي هيئة قضائية أو شبه قضائية أن تسعى جاهدة إلى أن تكون متسقة وأن تحترم سوابقها وذلك لثلاثة أسباب على الأقل: (أ) احترام اً للمساواة، لأن القضايا المماثلة ينبغي أن تبت فيها بنفس الطريقة؛ (ب) حرصاً على اليقين القانوني، لأن قرارات الهيئات القضائية وشبه القضائية يجب أن تكون متوقعة على نحو معقول؛ و (ج) لغرض الرصد الذاتي، لأن احترام السوابق يفرض حداً أدنى من العقلانية والعالمية من خلال إلزامنا بالبت في كل حالة محددة بطريقة نكون على استعداد لقبولها في حالة أخرى مختلفة، ولكنها مماثلة.

8 - وبما أن واجب الاتساق واحترام السوابق القضائية ليسا قيمتين مطلقتين، فإن الهيئات القضائية أو شبه القضائية قد تتباعد في اجتهاداتها القضائية عندما تكون لديها أسباب قاهرة للقيام بذلك. ولكن يجب أن يتم ذلك بشفافية، وليس خلسة. ويجب أن نشير بوضوح إلى ما يتكون منه تصحيح الاجتهاد القضائي وما يبر ر ه، لأن واجب الحفاظ على الاتساق واتباع السوابق يفرض عبئاً جدلياً أساسياً: فأي تغيير أو تصحيح للاجتهادات يجب الاعتراف به وتبريره صراحة. ومن المؤسف أن اللجنة لم تف بهذا العبء الجدلي في هذا القرار، وكان هذا الإغفال هو الذي دفع إلى الرأي الموافق الحالي.