الأمم المتحدة

E/C.12/71/D/39/2018

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 March 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 39/2018 * **

بلاغ مقدم من: ليوناردو فابيو مونيوز غارسيا (يمثله المحامي خوان كارلوس رويس ألونسو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 حزيران/يونيه 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار : 28 شباط/فبراير 2022

الموضوع: إخلاء بسبب تنفيذ إجراءات الحجز العقاري

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية على الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في السكن اللائق

مادة العهد: 11 ( 1 )

مادة البروتوكول: 3 ( 1 ) و( 2 )(ه)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ليوناردو فابيو مونيوز غارسيا ، وهو مواطن إسباني ، ولد في 11 أيار/ مايو 1975 في بيريرا ( كولومبيا ) . و ي دفع بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وفي 25 حزيران/يونيه 2018 ، سجل الفريق العامل المعني بالبلاغات البلاغ ، نيابة عن اللجنة ، وقرر إذ اعتبر أنه لم تقدم أدلة كافية على ادعاءات احتمال وقوع ضرر لا يمكن جبره ألا ي طلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة.

1 - 3 وفي هذا القر ا ر ، تلخص اللجنة بداية المعلومات والادعاءات المقدمة من الأطراف ، ثم تنظر في مسائل المقبولية المثارة ، وأخيرا ً تحدد استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الأسس ال وقائعية ( )

2 - 1 كان صاحب البلاغ وأسرته يقيمون في منزل يملكونه يوجد بشأنه قرض عقاري ب وثيقة رسمية مؤرخ ة 7 تموز/يوليه 2004 ، مدد في 6 نيسان/أبريل 2009 . و في تاريخ غير محدد ، ب وشر إجراء الحجز العقاري بطلب من الهيئة المصرفية صاحبة ال رهن العقاري. و في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، وافقت محكمة الدرجة الابتدائية و التحقيقات رقم 8 في ليغانيس على تنفيذ موضوع الوثيقة الرسمية ومطالبة صاحب البلاغ وزوجته بدفع مبالغ قدرها 327 184 يورو عن رأس المال والفوائد العادية وفوائد تأخر السداد المستحقة إضافة إلى 876 31 يورو أخرى عن ا لف و ائد المثبت ة مؤقتا ً . وقدم صاحب البلاغ وزوجته اعتراضا ً على الإنفاذ ب طلب مؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2015 ، و أجرى القاضي تقييما ً للطابع المجحف ل لبند المالي الخامس من الرهن العقاري من حيث التكاليف الإجرائية الواجب دفعها من أجل الحجز العقاري ، وكذلك البند المالي السادس من حيث نصه على رسملة فوائد تأخر السداد المستحقة . ونتيجة لذلك ، أنفذ الحجز على 277 184 يورو عن رأس المال والفوائد العادية وفوائد تأخر السداد المستحقة إضافة إلى 876 31 يورو أخرى عن ا لف و ائد المثبت ة مؤقتا ً .

2 - 2 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قررت محكمة الدرجة الابتدائية والتحقيق رقم 8 في ليغانيس تعليق إخلاء صاحب البلاغ وأسرته بموجب القانون رقم 1 / 2013 ، المؤرخ 14 أيار/مايو ، الذي ينص على وقف لعمليات الإخلاء في حالات الحجز العقاري التي توجد فيها حالة هشاشة اقتصادي ة . و طعنت ال هيئة ال مصرف في هذا القرار عند حصول ابن صاحب البلاغ على عقد مؤقت ، مما زاد من دخل الأسرة. وفي 19 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحب البلاغ ادعاءات ت ُ ناقض ادعاءات ال هيئة ال مصرف ية ، لأن عقد ابن ه كان مؤقتا ً وانتهى في كانون الثاني/يناير 2018 . وبناء على ذلك ، اعتبر صاحب البلاغ أن المرتب الشهري للأسرة هو 175 1 يورو ، وليس 775 1 يورو ، كما ادع ت ال هيئة ال مصرف ية .

2 - 3 و في 23 نيسان/أبريل 2018 ، أقرت محكمة الدرجة الابتدائية والتحقيق رقم 8 في ليغانيس ثب و ت أن الراتب الشهري للعائلة هو 775 1 يورو. وحيث إ ن المادة 1 ( 3 ) (ج) من القانون رقم 1 / 2013 تنص على أن وقف التنفيذ ينطبق عندما "ت زيد دفعة الرهن العقاري ع ن 50 في المائة من صافي الدخل الذي يتلقاه جميع أفراد ال وحدة الأسر ي ة" ، وأن ال دفعة المطبقة هي 787 يورو ، فقد أيدت المحكمة ال طعن وألغت قرار تعليق الحجز العقاري . كما أعلن أن يتم الإخلاء في 15 حزيران/يونيه 2018 .

2 - 4 وفي 14 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً لوقف الإخلاء لأسباب تتعلق بأسباب طارئة ، حيث فقد ابنه عمله في كانون الثاني/يناير 2018 . و في 15 حزيران/يونيه 2018 ، أصدرت المحكمة أمرا ً ينص على أنه لا يمكن قبول الطلب ل عدم وجود أي دفع ب حد و ث أي ظرف بعد القرار المطعون ، المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2018 . وبموجب الأمر نفسه ، أجلت المحكمة الإخلاء إلى 26 حزيران/يونيه 2018 ، بسبب نقص الموظفين لتنفيذه. وفي 18 حزيران/يونيه 2018 ، طلب صاحب البلاغ تعليق عملية الإخلاء لأنه ليس لديه سكن بديل ، وأفاد بأنه كان بصدد الاتصال بال مصالح الاجتماعية لطلب المساعدة.

2 - 5 وفي 20 حزيران/يونيه 2018 ، أرسل صاحب البلاغ رسائل بالبريد الإلكتروني يطلب فيها المساعدة في الحصول على حل للإسكان إلى مجلس مدينة ليغانيس ووكالة الإسكان الاجتماعي في مدريد.

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن ال م د ا خ ي ل الشهري ة ل ل وحدة الأسر ي ة تصل إلى حوالي 100 1 يورو تأتي من راتبه ، بالنظر إلى أن زوجته وابنه عاطلان عن العمل. و هذ ه ال م د ا خ ي ل لا ت سمح له بالحصول على سكن بديل مناسب ، و لذلك يعتبر أن إخلاء ه من المنزل الذي ي سكنه منذ عام 2014 يشكل انتهاكا ً لحقه في سكن لائق.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 27 شباط/فبراير 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وت حيط الدولة الطرف علما ً ب أن هذه القضية تتعلق بحالة إخلاء بسبب الحجز العقاري . وتفيد الدولة الطرف بأنها اتخذت عددا ً من التدابير للتخفيف من أثر الأزمات المالية على أضعف المدينين بالره و ن العقاري ة . وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 6 / 2012 ، المؤرخ 9 آذار/ مارس ، بشأن التدابير العاجلة لحماية المدينين العقاري ين الذين تعوزهم موارد؛ و إ لى المرسوم الملكي بقانون رقم 27 / 2012 ، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر ، بشأن التدابير العاجلة لتعزيز حماية المدينين العقاري ين ؛ والقانون رقم 1 / 2013 ، المؤرخ 14 أيار/مايو ، بشأن تدابير تعزيز حماية المدينين العقاريين ، وإعادة هيكلة الديون ، والإيجارات الاجتماعية. و تحمي هذه القواعد الفئات الأكثر هشاشة أمام صعوبات سداد ديونها العقارية من خلال تدابير مثل إمكانية السماح بإعادة هيكلة الديون وتطبيق مدونة الممارسات الجيدة ، وتعليق عمليات الإ خلاء ، وتعزيز الوصول إلى م ساكن بإي ج ا ر ات خف ي ض ة من خلال إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي أو إمكانية ا تف ا ق المدين وال هيئة المصرفية على استيفاء عيني بحيث يبقى في منزله لمدة سنتين على سبيل الا ست ئ ج ا ر وب إيجار م نخفض.

4 - 3 وبموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 1 / 2015 ، المؤرخ 27 شباط/فبراير ، بشأن آلية الفرصة الثانية وتخفيف العبء المالي والتدابير الاجتماعية الأخرى ، والقانون رقم 25 / 2015 ، المؤرخ 28 تموز/يوليه ، بشأن آلية الفرصة الثانية وتخفيض العبء المالي والتدابير الاجتماعية الأخرى ، تم توسيع مقتضيات التشريعات القائمة لتشمل جزءا ً أوسع من المواطنين. و تحتوي هذه القواعد على تدابير تهدف إلى إعطاء ال مدينين فرصة ثانية. وتشمل هذه القواعد فيما تشمل إمكانية استفادة الأفراد من اتفاقات الدفع خارج ال قضاء لإعادة هيكلة ديونهم أو الإعفاء من الديون ، بما في ذلك أ جز ا ء الدين ال ت ي لا يشملها الحجز العقاري ، في حالة قروض الرهن العقاري التي يكفلها ال م سكن. و إضافة إلى ذلك ، يتم تعزيز وظيفة الوسيط ، و إ عادة العمل ب القواعد الإجرائية المبسطة ، وتخفيض رسوم التوثيق والتسجيل ، وتعليق عمليات التنفيذ خلال فترة التفاوض. ويستبعد أيضا ً تطبيق " بنود ال ضمان الدنيا " ، إن وجدت ، على المدينين الذين يعيشون حالة هشاشة. و إضافة إلى ذلك ، تم تمديد تعليق عمليات الإ خلاء المنصوص عليها سلفا ً في القانون رقم 1 / 2013 ، المؤرخ 14 أيار/مايو .

4 - 4 و بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 5 / 2017 ، المؤرخ 17 أيار/مايو ، جرى توسيع المقتضيات المتعلقة بالهشاشة مرة أخرى وحظر تنفيذ عمليات إخلاء هؤلاء الأشخاص حتى عام 2020 . وبالمثل ، تتضمن القاعدة خطة ب تدابير تهدف إلى ضمان أن يتمكن المستفيدون من وقف ال تنفيذ من استعادة منازلهم لأنها تضع خطة إيجار اجتماعي تكون أقساطه قابلة للخصم من سعر الشراء في المستقبل. و يجوز للأشخاص الذين تم إخلاؤهم والذين هم في عتبة الاستبعاد أن يطلبوا ويحصلوا على إي ج ا ر بنفس الطريقة بدخل سنوي أقصاه 3 في المائة من قيمته. و س ت كون مدة ا لإيجار الاجتماعي سنوية قابلة للتمديد حسب رغبة المستأجر حتى إتمام خمس سنوات ، مع إمكانية تمديده سنويا ً لمدة خمس سنوات أخرى بالاتفاق بين الطرفين.

4 - 5 وتذكر الدولة الطرف أن ال صلاحيات في ميدان الإسكان والمساعدة الاجتماعية ت عود إ لى الأقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي. وفي هذه القضية ، كان منزل صاحب البلاغ في إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي ، حيث تدير وكالة الإسكان الاجتماعي التابعة ل إقليم مدريد السكن الاجتماعي. وي منح السكن لحالات الاحتياج الخاصة وفقا ً لأحكام المرسوم رقم 52 / 2016 ، المؤرخ 31 أيار/مايو . وفي جميع الحالات تقريبا ً ، يطبق مقياس يسعى إلى تخصيص مساكن عامة لمقدمي الطلبات الذين هم في أقصى حالات الهشاشة ال اجتماعي ة . وهناك أيضا ً حصة لتعزيز ا لدوافع الاجتماعية موجهة إلى الأسر التي لديها إمكانيات كبيرة للتعافي والإدماج الاجتماعي ، ونظام متبقي للفصل عن طريق القرعة ، وحصة ل ذوي ا لاحتياجات الخاصة. وتشمل حالات الاحتياجات الخاصة التي تراعى ما إذا كان الشخص معرض ا ً لخطر طرد وشيك؛ أو ما إذا كان ضحية للعنف الجنس اني ، أو القائم على العرق ، أو على ال ميل أو الهوية الجنسي ين ، أو الدين ، أو المعتقد ، أو الإعاقة؛ أو ما إذا كان م ق ي م ا ً في مسكن ذي حالة متردية أو في مساكن دون المستوى ؛ أو ما إذا كان م ق ي م ا ً في مسكن ذي مساحة غير كاف ية أو بإيجار يزيد عن 30 في المائة من دخل ال وحدة الأسر ي ة؛ أو ما إذا كان مقيما ً بشكل غير مستقر بموافقة مالك المنزل.

4 - 6 وأنشأ إقليم مدريد أيضا ً رصيدا ً من المساكن الاجتماعية للحالات الطارئة من خلال المرسوم رقم 52 / 2016 ، المؤرخ 31 أيار/مايو ، لت وفير حل فوري للأفراد والأسر الذين يواجهون ، لأسباب قصيرة الأجل ، صعوبات خطيرة في تلبية احتياجاتهم السكنية. ويرجع إنشاء هذ ا الرصيد إلى الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للحاجة الملحة إلى الدعم في ال ح صول ع لى السكن ل دى ا لأشخاص المتضررين من إخلاء وشيك من منزل يشكل إقامتهم المعتادة والدائمة. و يمكن لهذ ا الرصيد نفسه الاستجابة لطلب هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون في مساكن دون المستوى.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ل م يتناه إلى علمها أن صاحب البلاغ قدم طلبا ً للحصول على سكن لدى وكالة الإسكان الاجتماعي. و من ناحية أخرى ، طلب المساعدة من مجلس المدينة في رسالة إلكتروني ة موجهة إلى عمدة ليغانيس ، أحيلت في 21 حزيران/يونيه 2018 إلى الخدمات الاجتماعية لمجلس المدينة. وحاولت الخدمات الاجتماعية ربط الاتصال بصاحب البلاغ هاتفيا ً ، لكنها لم تت مكن من ذلك لأن الأرقام لم ت كن في ال خدمة. وفي ظل هذه الظروف ، أرسلت الخدمات الاجتماعية بريدا ً إلى عنوان الاتصال الوحيد الذي أرسله صاحب البلاغ ، وهو عنوان محل إقامته ، با قتراح موعد في مكاتبه ا في 21 أيلول/ سبتمبر 2018 ، لكن صاحب البلاغ لم يحضر ، على الأرجح ل أنه لم يتمكن من تلقي البريد ل عدم وجود ه بالفعل في محل الإقامة . وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب المساعدة من وكالة الإسكان الاجتماعي ولم يطلب ذلك من مجلس المدينة إلا في وقت متأخر و من دون متابعة طلبه فيما بعد. وفي ظل هذه الظروف ، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 3 ( 1 ) (أ) من البروتوكول الاختياري.

4 - 8 وإضافة إلى ذلك ، ترى الدولة الطرف أن الأمر في هذه القضية لا يتعلق ب طرد شخص يفتقر إلى ال موارد ، على نحو ما درسته السلطات القضائية المحلية ، لأن دفعة الرهن العقاري لا ت تجاوز 50 في المائة من دخل الوحدة الأسرية ولأن المداخيل ال صافي ة ت تجاوز ضعف الحد الأدنى للأجور المشترك بين المهن في إسبانيا ، المحدد ع ام 2019 في 900 يورو.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 24 حزيران/يونيه 2019 ، أفاد محامي صاحب البلاغ بأنه بمجرد إخلاء الأسرة ، لم تتصل به ا أي سلطة ، مما تركه ا في حالة هشاشة . ويفيد محامي صاحب البلاغ بأن الخدمات الاجتماعية اتصلت به ، بعد ثلاثة أشهر من الإخلاء ، وأبلغته بأن الشيء الوحيد الذي يمكنها تقديمه للأسرة هو مساعدة قدرها 300 يورو مرة واحدة ، وهو ما لا يشكل حلا ً سكنيا ً بأي حال من الأحوال. ونتيجة لذلك ، وجد صاحب البلاغ وأسرته أنفسهم في حالة من الاستبعاد من السكن ، من دون إمكانية العثور على إيجار ، إذ ارتفع سعره بشكل غير متناسب بسبب سياسات الدولة الطرف الإسكانية التي أعطت الأفضلية في اقتناء ال م س ا كن لل صناديق ال انتهازية والمضاربين من المستثمرين. وفي نهاية المطاف ، استأجر صاحب البلاغ غرفة ، وأجبرت زوجته على العودة إلى بلده ا الأصلي ، وانتقل ابنه للعيش مع صديق. ويدفع محامي صاحب البلاغ بأنه غير قادر على تقديم مزيد من المعلومات عن مكان وجوده لأنه فقد الاتصال به.

5 - 2 وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في ميدان الإسكان ، يدفع محامي صاحب البلاغ بأن العقود التي وقعتها المصارف منذ عام 2000 تتضمن شروطا ً مجحفة وأن الأشخاص الم تضررين لم يجدوا مسارا ً إجرائي ا ً لتعديلها ، لأن التشريع الإسباني في المجال العقاري ص ُ م ِّ م على حساب حقوق المستهلكين. وقد حكم ذلك على العديد من المقترضين ، مثل صاحب البلاغ ، بفقدان منازلهم. ويضيف المحامي أنه كان من الضروري إصدار حكم بشأن هذه المسألة من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم نقل الحد الأدنى من ضمانات حماية المستهلك المطلوبة إلى التشريع الإسباني. ويضيف المحامي أن ال سند موضوع الحجز في هذه القضية يتضمن شرطا ً مجحفا ً يتمثل في ال استحقاق ال مبكر عند التخلف عن سداد دفعة واحد ة ، وهو شرط ل م ي كن بإمكان ا لقاضي تحليل عدم قانونيته حتى الإصلاح الإجرائي ل أيار/ مايو 2013 ، و تعتبر السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هذا البند سببا ً كافيا ً ل حفظ دعوى الحجز العقاري الجارية. و على نفس المنوال ، طلب ت المحكمة الدستورية ، بموجب الحكم رقم 31 / 2019 ، المؤرخ 28 شباط/فبراير 2019 ، إلى القضاة إجراء رقابة تلقائية على البنود ال م طع و ن فيها من المقترض ي ن. ومن المؤسف أن هذه الأحكام صدرت بعد فقدان العديد من الأسر لمنازله ا .

5 - 3 ويرى محامي صاحب البلاغ أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة في هذه القضية اقتصر على تحري ك بيروقراطية للوثائق تشير إلى عدم فعالية التدابير المتوخاة في ميدان الإسكان.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقا ً للمادة 10 ( 2 ) من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

6 - 2 وت حيط اللجنة علما ً ب أن الدولة الطرف تشير إلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، مع مراعاة أن صاحب البلاغ لم يقدم قط طلبا ً للحصول على سكن اجتماعي ولا تابع طلبه للحصول على مساعدة الخدمات الاجتماعية. وتحيط اللجنة علما ً ب أن صاحب البلاغ لم يقدم حججا ً فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف هذا .

6 - 3 وت حيط اللجنة علما ً ب أن على الدول الأطراف التزاما ً إيجابيا ً ، بموجب المادة 2 ( 1 ) من العهد ، باتخاذ ما يلزم من خطوات ، بصورة فردية وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً تدريجياً بجميع السبل الملائمة . غير أن اللجنة تذكّر بأنه يجوز للدول الأطراف أن تعتمد مجموعة من التدابير السياسية الممكنة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد ، على النحو المبين في المادة 8 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري . ولذلك ، تسلم اللجنة بأنه يجوز للدول الأطراف أن تنشئ سبلا ً إدارية لتيسير حماية الحق في السكن ، بما في ذلك عن طريق إلزام الأفراد بتنفيذ إجراءات إدارية معينة لإخطار السلطات بحاجتهم إلى المساعدة في حماية حقهم في السكن. وينبغي ألا تفرض هذه الإجراءات عبئا ً مفرطا ً أو غير ضروري على الأفراد وينبغي ألا ت كون لها آثار تمييزية ( ) .

6 - 4 وفي هذه القضية ، ت حيط اللجنة علما ً ب أنه لم يزعم أن الإجراءات التي ت قترحها الدولة الطرف ، طلب السكن أو مساعدة الخدمات الاجتماعية ، قد فرضت عبئا ً مفرطا ً أو غير ضروري أو كان ت لها آثار تمييزية. ومن ناحية أخرى ، يتضح من الملف أن الإجراء الوحيد الذي بدأه صاحب البلاغ ، إرسال رسائل بريد إلكتروني عاجلة أيام اً قليلة قُبيل إخلائه طالبا ً المساعدة ، لم يتبع القنوات القائمة ، وأن صاحب البلاغ لم يقدم في تلك الرسائل الإلكترونية معلومات اتصال كافية حتى تتمكن السلطات من متابع تها . وبالمثل ، يتضح من الملف أن صاحب البلاغ لم يتابع رسائله الإلكترونية بعد ذلك. ولذلك ، ترى اللجنة أن التأخير في طلب المساعدة وعدم وجود طلبات وفق القنوات الإدارية التي أنشأتها الدولة الطرف ، مثل طلب السكن الاجتماعي ، يشكلان في هذه الحالة غيابا ً لبذل العناية الواجبة. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن من شأن عدم بذل العناية الواجبة في التماس المساعدة من السلطات الإدارية الوطنية لضمان الحصول على سكن بديل في غضون فترة زمنية معقولة أن يشكل عنصرا ً هاما ً سواء فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية التي ت لزم بها المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ، وكذلك في إثبات ادعاء أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد ( ) .

6 - 5 وفي هذه القضية ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في التماس المساعدة من السلطات الإدارية لتأمين الحصول على سكن بديل ، على الرغم من أن صاحب البلاغ كان على علم بقرار إنفاذ الحجز العقاري ، منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 على الأقل. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ، بالنظر إلى أنه لا توجد مؤشرات كافية أمامها ل تعتبر أن صاحب البلاغ قد تصرف بما يجب من عناية في استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبالمثل ، و بالنظر إلى الاعتبارات المبينة أعلاه (الفقرتان 6 - 3 و 6 - 4 ) ، ترى اللجنة أنه في غياب مبرر لعدم بذل صاحب البلاغ العناية الواجبة في استخدام سبل الانتصاف الإدارية المعمول بها ، فإنه لم يثبت بما فيه الكفاية أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب العهد ، وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 2 ) (ه) من البروتوكول الاختياري.

جيم- استنتاج

7 - بناءً على ما تقدم ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 1 ) و ( 2 ) (ه) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ .