الأمم المتحدة

E/C.12/EGY/CO/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لمصر *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لمصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/EGY/2-4) في جلستيها 45 و46 المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.45-46). واعتمدت في جلستها 68 المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم مصر التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع (E/C.12/EGY/2-4) وتلاحظ، على الرغم من ذلك، أن التأخير في تقديم هذا التقرير بعد التقرير الذي نظرت فيه اللجنة في عام 2000 منعها من مواصلة حوار منتظم مع الدولة الطرف. واللجنة إذ تعرب عن ارتياحها أيضاً للردود على قائمة القضايا (E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1) ، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم هذه الردود في غضون المهلة المحددة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية منذ الحوار الأخير الذي أ ُ جر ي في عام 2000:

(أ) الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة، في عام 2007؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في عام 2002.

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمنت ما يلي:

(أ) اعتماد ال برنامج القومي للحد من الإعاقة، في عام 2009؛

(ب) اعتماد القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المرضى النفسيين ؛ وإنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية ؛

(ج) تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة 242 مكرر اً من قانون العقوبات ؛

(د) تعديل قانون الجنسية في عام 2004 ، بما يسمح بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة بأجنبي ؛

( ه‍( اعتماد قانون العمل لعام 2003، الذي يسعى ل حماية الحق في العمل.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- يساور اللجنة القلق إزاء الشكوك الحالية حول الضمانات التي تكفل مواصلة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدولة الطرف الامتثال الكامل ل مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ، بما في ذلك فيما يتعلق باختيار واختصاصات أعضائه.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تمتثل الأحكام القانونية التي تنظم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالكامل ل مبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باختيار وتعيين وتنحية الأعضاء، و إتاحة وصولهم إلى أماكن الاحتجاز والحبس ، وولاية المجلس ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، عند القيام بذلك، توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتمكينه من الاضطلاع بفعالية بولايته بشكل يتطابق بالكامل مع مبادئ باريس. وفي ضوء ذلك، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- ويساور اللجنة القلق لأن تخفيض نسبة الموارد المخصصة في الميزانية للصحة والتعليم و الإسكان أدى إلى تراجع في التمتع الفعال بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مما أثر بصورة غير متناسبة على المحرومين والمهمشين من الأفراد و الجماعات . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء زيادة اللجوء إلى الضرائب التنازلية غير المباشرة دون إجراء تقييم مسبق لاحتمال تأثيرها بشكل خطير على حقوق الإنسان والنظر بتأني في بدائل لتحصيل الضرائب تكون أكثر عدلاً (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد نسبة المبالغ المخصصة في الميزانية للقطاعات المتصلة مباشرة ب ال حقوق الواردة في العهد، ولا سيما الصحة والتعليم و الإسكان والغذاء. وينبغي للدولة الطرف عند القيام بذلك، أن تكفل القيام بعملية وضع الميزانية بشكل يسمح لأصحاب المصلحة، بمن فيهم المجتمع المدني، بتقديم إسهامات هادفة . وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.44 ، الفقرة 28) وتحث الدولة الطرف على مراعاة الالتزامات بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان عدم الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 3(1998) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

7- ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن الفساد في الدولة الطرف وعدم كفاية تنفيذ التدابير لمكافحته ، مما أثر تأثيراً سلبياً على قدرة الدولة الطرف على حشد الموارد المتاحة إلى أقصى درجة (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعزيز تشريعها الوطني لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية والحكومية والبلدية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تنفيذ التشريع بفعالية، بما في ذلك من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، عند القيام بذلك، فرض عقوبات على مرتكبي أفعال الفساد، تتناسب وهذه الأفعال، بما في ذلك عقوبات جنائية.

8- ويساور اللجنة القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يقدم الحماية الكاملة من التمييز بالاستناد إلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل بشأن عدم التمييز ، للقضاء على التمييز الشكلي والموضوعي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى كفالة أن تحظر قوانينها بفعالية التمييز في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنص على معاقبة مرتكبيه، وفقاً لأحكام العهد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء الانتشار الخطير للتمييز ضد المرأة ولا سيما فيما يتعلق بتدني مستوى تمثيلها في القوى العاملة، والفجوة الواسعة في الأجور لغير صالح ا لمرأة وانتشار عمل المرأة في القطاع غير الرسمي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار وجود قوانين تميز ضد المرأة في سياق الطلاق والإرث. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تدني عدد النساء في مراكز صنع القرار و التراجع عن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل وضع تشريع مناسب لضمان ظروف عمل وأجور عادلة ومتساوية للمرأة بما يتماشى مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تولي اهتماماً خاصاً للتصدي لهذه المسائل في قطاع العمل غير الرسمي. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما في مجالات العمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان.

10- ويساور اللجنة القلق لأن معدل البطالة مرتفع للغاية ومستمر في الارتفاع ولا سيما بالنسبة للنساء والشباب. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود خطة وطنية لتعزيز عملية إيجاد الوظائف بفعالية وإعمال الحق في العمل (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع، بالمشاورة مع المجتمع المدني، سياسة متسقة بشأن سوق العمل للتصدي للبطالة ، وأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن التقدم المحرز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد جهودها لمكافحة البطالة من خلال اتخاذ تدابير محددة الهدف بصفة خاصة ، ولا سيما لصالح المرأة والشباب، بطرق منها معالجة أوجه التفاوت بين التعليم وسوق العمل من خلال تحسين نوعية التعليم و التدريب في المجالين التقني والمهني.

11- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى القانوني للأجور لا يكفل مستوى معيشة لائق وغير مرتبط بمعدلات التضخم. وفضلاً عن ذلك، فإن الحد الأدنى للأج و ر لا ينطبق إلا على العاملين في القطاع العام (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق الحد الأدنى للأج و ر على الصعيد الوطني في القطاعين الخاص والعام على السواء وتحديده على مستوى مناسب مرتبط بمعدلات التضخم وإخضاعه لمراجعة دورية، وذلك لتوفير مستوى معيشة لائق لجميع العمال وأسرهم، و أن تعزز جهودها نحو زيادة الحد الأدنى للأج و ر، بصورة تدريجية.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية للعمال المستخدمين في القطاع غير الرسمي دون ضمانات مناسبة ، و المعرضين بشكل خاص لانتهاكات الحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان امتثال قانون ا لعمل فيها ل أحكام العهد ، و أن توسع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل جميع العمال بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي.

13- ويساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا ت سمح إلا بحريات نقابية محدودة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف رقم 35 لسنة 1976 ينص على أن ال اتحاد العام ل نقابات عمال مصر هو الهيكل النقابي الوحيد المرخص له العمل بموجب القانون، وأن القرار بالقانون رقم 97 المؤرخ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 يقوض بصورة أك ب ر الأنشطة النقابية لأنه يمنح وزارة القوى العاملة صلاحية تعيين أشخاص في مناصب نقابية شاغرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأشخاص الذين يوجهون انتقادات إلى الاتحاد العام يتعرضون للملاحقة الجنائية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تشريع الدولة الطرف ، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون العمل ، يفرض قيوداً غير متناسبة على الإضراب ات (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها المتعلق بالحق في تكوين الجمعيات لضمان الامتثال للعهد، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 19(و) من قانون النقابات العمال ية رقم 35 لسنة 1976، المعدل بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995 ، للسماح للعمال بحرية الانضمام إلى النقابات وتكوين النقابات حسب اختيارهم، بما في ذلك في نفس قطاع العمل، وفقاً لأحكام العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز أحكامها القانونية التي تحمي العمال المضربين من الأعمال الانتقامية.

14- ويساور اللجنة القلق، لأن غالبية السكان، ولا سيما المستخدمين في القطاع غير الرسمي، غير مشمولين على النحو الواجب بالضمان الاجتماعي. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم كفاية برامج المساعدة والدعم الاجتماعيين المقدمة للمحرومين اجتماعياً واقتصادياً من ا لأفراد والأسر (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لاعتماد تشريع وطني ووضع ا ستراتيجية للتنفيذ لكفالة إمكانية استفادة الجميع من ا لضمان الاجتماعي، و بما ينص على حد أساسي أدنى من الاستحقاقات لجميع الأفراد والأسر، بما يشمل إمكانية الاستفادة من المرافق الصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تن فيذ هذه الا ستراتيجية بشكل فعال، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ورصد تنفيذ ال استراتيجي ة من خلال جمع الإحصاءات المصنفة، بشكل دوري.

15- ويساور اللجنة قلق بالغ ل زيادة حالات العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء، بما في ذلك تعرض المشاركات في ال مظاهرات و ال احتجاجات للاغتصاب الجماعي. وفضلاً عن ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير وقائية وتدابير مساءلة فعالة للتصدي لهذا الوضع الخطير (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر تشريعاً محدداً وتدابير تنفيذية للقضاء على جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والعنف الجنسي الذي تتعرض له المشاركات في ال احتجاجات و ال مظاهرات. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تكفل وجود قنوات إبلاغ فعالة ويمكن الوصول إليها ، وتدابير حمائية مراعية لاحتياجات الضحايا و لاعتبارات السرية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل فرض عقوبات جنائية مناسبة على مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال رصد عدد الملاحقات القضائية والإدانات في هذا الصدد.

16- ويساور اللجنة القلق لاستمرار اللجوء إلى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على نطاق واسع، بما في ذلك بالاستناد إلى ما يسمى بالأسس الطبية ، ولأن تجريم هذه الممارسة لم ت تبعه ملاحقات قضائية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة لضمان التنفيذ الفعال لتشريعها الذي يجرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز حملات ا لتوعية من أجل التصدي للتساهل أو القبول الاجتماعي - الثقافي لهذه الممارسة الضارة.

17- ويساور اللجنة القلق لانتشار عمل الأطفال على نطاق واسع ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور ها القلق كذلك لأن الدولة الطرف لا تملك تشريعاً ينص بوضوح على حد أدنى لسن العمل يتمشى مع أحكام العهد (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز تشريعاتها الوطني ة بما يحظر عمل الأطفال وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الد ولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها ، وذلك في جميع القطاعات بما في ها الزراعة والخدمة المنزلية والمزارع الأسرية والأعمال التجارية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل رصد و إنفاذ التشريع ات المتعلق ة بعمل الأطفال بفعالية، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش العمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي، بما يضمن مساءلة الأشخاص الذين يقومون باستخدام الأطفال، وإعادة تأهيل ضحايا عمل الأطفال وضمان ح صولهم ع لى التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات للتوعية بهدف القضاء على عمل الأطفال.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف الأسر التي تعاني من أوضاع هشة . ويساور اللجنة القلق لأن التدابير التراجعية من قبيل الحد من الإعانات أو إلغائها ، دون تقديم تدابير دعم بديلة كافية ، تؤثر بصورة غير متناسبة على المجموعات المستضعفة والمهمشة (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل على وجه السرعة على تقييم أثر الحد من دعم المواد الغذائية على حقوق الإنسان ، وأن تتخذ تدابير فورية للتصدي للتراجع في إعمال الحق في الحصول على غذاء كافٍ.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة السكان ، ولا سيما في المناطق الريفية، الذين لا تتوفر لهم السبل الكافية للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة، بطرق منها ضمان الاعتراف بموجب القانون بحق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي المناسبة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند القيام بذلك، بأن تضع وتنفذ خطة وطنية لضمان ح صول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة. وينبغي تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذه الخطة وينبغي رصد تنفيذها من خلال جمع الإحصاءات المصنفة، بشكل منتظم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن ال حق في الماء وتوصيات الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، المقدمة بعد البعثة التي أجرتها إلى الدولة الطرف في عام 2009 ( A/HRC/15/31/Add.3 و Corr.1 ).

20- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تضخ استثمارات كافية في بناء مساكن ميسورة التكلفة ، مما يؤدي إلى ارتفاع النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية لا تتوفر فيها الهياكل الأساسية أو المرافق المناسبة. كما يساور ها القلق إزاء انتشار حالات الإخلاء القسري بسبب انعدام ضمان الحيازة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان تسجيل ملكية المساكن والأراضي بشكل رسمي، وبأن تعمل بنشاط على بث الوعي في صفوف الفئات السكانية المتضررة ، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات، بشأن الأحكام القانونية ذات الصلة وإجراءات التسجيل. وتوصي الدولة الطرف بأن تضع تعاريف قانونية تتطابق مع أحكام العهد ، لمسائل منها السكن اللائق والمستوطنات غير الرسمية وضمان الحيازة، بما في ذل ك فيما يتعلق بخطة مصر لعام 2052 . وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين الأشخاص المتضررين من عمليات الإخلاء القسري من الحصول على جبر مناسب، واستعادة ملكيتهم وتعويضهم، على النحو المناسب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في ال سكن الملائم : حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم .

21- ويساور اللجنة القلق لأن الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من ميزانية الدولة الطرف قد انخفض بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تفكيك نظام الرعاية الصحية وزيادة خصخصته. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ذلك أدى إلى استبعاد نسبة مئوية كبيرة من السكان، ولا سيما من يعانون من أوضاع هشة ، من التأمين الصحي وحرمانهم من إمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات في المجال الصحي . وفضلاً عن ذلك يساور اللجنة القلق لأن زيادة تفكيك هيكل نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف يؤدي إلى تفاقم شح الموارد مما يتسبب في نتائج صحية أضعف للسكان تتضمن أموراً منها زيادة معدلات الوفيات النفاسية وانخفاض معدلات التحصين (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من الإنفاق العام على الصحة بهدف توفير التأمين الصحي للجميع، و إمكانية الاستفادة بلا تمييز من المرافق والسلع والخدمات في المجال الصحي ، وتوفير الأدوية الأساسية و إمكانية الاستفادة من خدمات رعاية الصحة الإنجابية والنفاسية وصحة الطفل والتحصين ضد أهم الأمراض المعدية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان التنسيق الفعال فيما بين القطاعات بشأن البرامج والسياسات الصحية ولا سيما فيما يتعلق بالتصدي لأوجه التفاوت الجغرافي في توفير الرعاية الصحية.

22- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف خفضت حصة الميزانية للإنفاق على التعليم مما أدى إلى ضعف نوعية التعليم العام ولا سيما في المناطق الريفية وفي المستوطنات غير الرسمية وتفاقم مشكلة عدم المساواة في إمكانية الحصول على التعليم بالنسبة للأطفال الذين يعانون من أوضاع هشة (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تز يد من إنفاقها على التعليم. وتوصيها عند القيام بذلك بأن تولي الأولوية إلى إجراء إصلاحات في نظام التعليم بما ي كفل توفير التعليم المجاني ذي النوعية الجيدة بشكل متساوي لجميع الأطفال في المناطق الريفية و/أو الذين يعانون من أوضاع هشة اجتماعياً واقتصادياً، وأن تكفل مراجعة نوعية التدريس وظروف المدارس ، بشكل منتظم.

23- ويساور اللجنة القلق لأن تدمير الكنائس من جانب المشاركين في أحداث الشغب العنيفة أدى إلى عرقلة التمتع الكامل بالحياة الثقافية للأقباط ، بما في ذلك حرية العبادة (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات لضمان التمتع الكامل وبدون قيود لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأقباط، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك من خلال حماية أماكن العبادة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تيسير إعادة بناء أماكن العبادة التي تم تدميرها . وتحيل اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

24- واللجنة إذ تعرب عن تقديرها لبيان وفد الدولة الطرف بأنه تم الاحتجاج بالعهد مباشرة في الحالة المتعلقة بإضراب عمال السكك الحديدية، توصي الدولة الطرف بأن يكفل الدستور الذي يتم إعداده حالياً تطبيق العهد مباشرة في النظام القانوني المحلي.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق عليها.

27- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بنشر الملاحظات الختامية هذه على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا س يما في صفوف المسؤولين الحكوميين وهيئة القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها وتعميمها على أوسع نطاق ممكن ، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات المتخذة لتنفيذها.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية، بمن فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أفراد المجتمع المدني، في عملية نشر هذه الملاحظات الختامية على المس توى الوطني وتيسير مشاركة تلك الجهات قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.

29- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في الموعد المحدد تقريرها الدوري الخامس الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير والتي اعتمدت في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) ، في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.