الأمم المتحدة

E/C.12/EGY/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

22 December 2011

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الجامعة ل لتقارير ا لد ورية من الثاني إلى الرابع المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

مصر *

[ 11 أيار / مايو 20 10 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-2 4

تمهيد 3-8 4

أولا ً - القواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر 9-107 5

ألف - الأرض والسكان 9-15 5

باء - الهيكل السياس ي للدولة 16-21 10

جيم - المؤشرات الاقتصادية 22-24 11

دال - تطور ا لإ طار القانون ي العام ل حماية حقوق الإنسان في مصر 25-68 14

( أ ) المساهمة الدولية الفعالة لمصر ب ال مواثيق الدولية والإقليمي ـ ة المت علقـة ب حقوق الإنسان 27-30 14

(ب) المستجدات التشريعية 31-33 16

(ج) آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال ل لمواثيق الدولية والإقليمية ل حقوق الإنسان 34-65 20

(د) سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمب ـ ادئ حقوق الإنسان في مصر 66-68 29

هاء - الإعلام والنشر والتوعية والتعليم بمبادئ حقوق الإنسان في مصر 69-107 30

ثانيا ً - التناول الموضوعي للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادي ـ ة والاجتماعية والثقافية 108-360 40

المادة 1 - حق الشعوب في تقرير مصيرها 108-114 40

المادة 2 - ضمان المساواة في ممارسة الحقوق المحمية بموجب العهد 115-120 42

المادة 3 - الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء 121-124 44

المادة 4 - تنظيم مجال التمتع بالحقوق المحمية 125-127 47

المادة 5 - منع تقييد الحقوق أو الحريات المحمية 128-134 48

المادة 6 - الحق في العمل 135-138 50

المادة 7 - شروط العمل 139-148 51

المادة 8 - الحق في تشكيل نقابات 149-158 53

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي 159-172 55

المادة 10- حماية الأسرة 173-196 59

المادة 11- الحق في مستوى معيش ي مناسب 197-230 65

المادة 12- الحق في الرعاية الصحية 231-274 73

المادة 13- الحق في التعليم 275-310 83

المادة 14- ت أ مين الحق في التعليم 311-313 95

المادة 15- الحق في المشاركة الثقافية 314-360 96

ثالثا ً - الرد على التوصيات السابقة ل لجنة حول نتائج مناقشة التقرير الأولي 361-486 105

ألف - الجهود المصرية لمواجهه الفقر 369-383 106

باء - الجهود المصرية لمواجهه الأمية 384-389 113

جيم - الجهود المصرية لمواجهه البطالة 390-399 114

دال - جهود الحكومة المصرية في مجال الحد من عمل الأطفال 400-409 118

هاء - المشروع القوم ي للإسكان 410-423 122

واو - أنشطة وبرامج صندوق التأمين الاجتماعي في مجال التنمية 424-446 128

زاي - البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز 447-477 134

حاء - الجهود المصرية لحماية حقوق ذوي الإعاقات والمرضى النفسي ي ن 478-486 140

الخاتمة 487 143

تقرير مصر الدوري الثاني إلى الرابع الموحد بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمة

1- عملاً بنص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزاماً بالخطوط الإرشادية الصادرة عن اللجنة الدولية والمنشأة نفاذاً لأ حكام ذلك العهد ، تتشرف مصر برفع تقريرها الدوري الثاني إلى الرابع الموحد و الذي سوف يتضمن الأجزاء الثلاثة التالية:

الأول - القواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر.

الثاني - التناول الموضوعي للحقوق والحريات وفقاً لترتيبها في مواد العهد.

الثالث - الرد على التوصيات الصادرة عن اللجنة حول مناقشة التقرير الأولي لمصر، واستعراض نتائج الجهود المصرية في مجال الحقوق المحمية.

2 - وفى هذا الإطار، وتأكيداً لحرص مصر على استمرارها في التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإنها ترفع هذا التقرير، مصحوباً باستعدادها الدائم للحوار المتواصل والبناء مع اللجنة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ مصر لأحكام العهد.

تمهيد

3 - انضمت مصر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981، والتي وقعت عليه مصر في 4 آب/ أغسطس 1967 مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها، وقد أودعت مصر وثيقة التصديق مرفقاً بها إعلاناً بهذا المعنى، ونشر العهد في الجريدة الرسمية باللغة العربية بالعدد رقم 14 في 8 نيسان/أبريل 1982 باعتبار ه أصبح قانوناً من قوانين البلاد طبقاً للمادة 151 من الدستور.

4 - وإنفاذا ً للمادة 17 من العهد قدمت مصر تقريرها الأولي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، كما قامت مصر بموافاة اللجنة في كانون الثاني/يناير 2000 بملحق خاص بالرد على قائمة الموضوعات والاستفسارات التي وردت لمصر من اللجنة حول بعض المسائل المتعلقة بالعهد الدولي الذي يتناوله هذا التقرير ، وقد تمت مناقشة التقرير في الدورة رقم 26 بتاريخ 2 و 3 أيار/مايو 2000.

5 - وتوضح مصر في هذا الصدد أن التطبيق العملي لأحكام العهد الدولي لم يكشف عن ثمة تعارض أو ا ختلاف بين أحكام ه وأحكام الشريعة الإسلامية.

6 - كما تنوه مصر إلى أن هذا التقرير وهو ال تقرير الثاني إلى الرابع الموحد وسوف يتناول المعلومات والمستجدات الحاصلة في الفترة اللاحقة على تاريخ مناقشة التقرير ا لأ ول ي والحاصلة في عام 2000، تفادياً للتكرار وحرصاً على وقت اللجنة كما سيتم ا لإ شارة بشكل موجز إلى التقارير والمعلومات ذات الصلة والت ي سبق لمصر تقديمها ل لأ مم المتحدة أو الوكالات المتخصصة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 17 من العهد .

7 - كما تشير مصر إلى أن ا لإ حصائيات الواردة بمتن هذا التقرير مصدرها الجهات الوطنية المتخصصة وهى الجهاز المركز ي للتعبئة العامة وا لإ حصاء والبنك المركز ي المصر ي (وهى منشورة وطنياً ودولياً بواسطة شبكة الانترنت)، وسيتم ا لإ شارة في موضعها إن كانت مصدر البيانات أو ا لإ حصائيات خلاف ذلك.

8 - كما يشار إلى إن التقرير تم إعداده بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني - كما تم في إطار الإعداد للتقرير عقد لقاء مع عدد ممثلي منظمات المجتمع المدني حيث أعربوا عن شواغلهم المتعلق ة بالحقوق التي يتناولها هذا التقرير من ناحية الحد الأدن ى للأجور وبعض النصوص والقرارات المتعلقة بحق الإضراب والمساواة بين الرجل والمرأة في قانوني العمل والعقوبات وأموال التأمينات الاجتماعية والملوثات البيئية والتامين الصحي والضريبة العقارية وجودة التعليم وما يتعلق بذوي ا لا حتياجات الخاصة وسنشير إلى الجهود الحكومية المبذولة بشأن مواجهة هذه الشواغل في تعليقنا على المواد المعنية كل في موضعه .

أولا ً - القواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر

ألف - الأرض والسكان

الموقع وا لأ رض

9 - تقع مصر في الركن الشمال ي الشرق ي من القارة ا لأ فريقية وتشمل جزء من قارة آ سيا وتطل على البحر ا لأ بيض المتوسط من الشمال والبحر ا لأ حمر من الشرق، وتبلغ مساحة الأرض 997.7 ألف كيلو متر مربع.

10 - وتنقسم جغرافيا ً إلى أ ربعة أقسام ه ي :

واد ي النيل والدلتا ومساحتها (33 ألف كيلو متر مربع تقريبا ً )

الصحراء الغربية ومساحتها (680 ألف ك ي لو متر مربع تقريبا ً )

الصحراء الشرقية ومسا ح تها (225 ألف كيلو متر مربع تقريبا ً )

شبه جزيرة سيناء ومساحتها (61 ألف كيلو متر مربع تقريبا ً )

11 - وتبلغ مساحة الأراضي الصحراء حوال ي ثلث ي مساحة مصر. وتبلغ المساحة المحصولية للمواسم الزراعية 13628 فدان . و بلغت مساحات الأراضي المستصلحة 2773 فدان في الفترة من 1996 وحتى 2006.

12 - وتبلغ عدد المحميات الطبيعية (بحرية/أراضى رطبة/صحراوية/جيولوجية) 27 منطقة مساحتها الإجمالية 149 ألف كيلومتر مربع بنسبة تقترب من 15 في المائة من إجمالي مساحة الجمهورية.

السكان (طبقاً ل لإ حصاء العشر ي لعام 2006)

13 - بدأت التعدادات السكانية في مصر عام 1882 حيث كان عدد سكان مصر ( 6.7 ) مليون نسمة وقد توالت التعدادات الدورية حيث بدأت منذ عام 1966 كل عشر سنوات بنظام الحصر الشامل، وقد تم التعداد ا لأ خير عام 2006.

إجمال ي عدد السكان (بالداخل والخارج)

76480426 عام 2006 مقابل 61492914 عام 1996

إجمال ي عدد السكان بالداخل

72.58 مليون (بنسبة 51.1 في المائة ذكور وبنسبة 48.9 في المائة إ ناث) عام 2006 مقابل 59.31 مليون عام 1996

عدد السكان بالخارج

3.9 مليون (بنسبة 5.1 في المائة ) عام 2006 مقابل 2.18 مليون ( بنسبة 3.5 في المائة ) عام 1996

توزيع السكان

42.6 في المائة حضر

57.4 في المائة ريف

معدل النمو السكان ي

ا نخفاض معدل النمو من 2.08 في المائة بين عام 1986 -1996 إ لى 2.05 في المائة بين عام 1996 - 2006.

متوسط حجم ا لأ سرة

انخفاض متوسط حجم الأسرة من 4.65 عام 1996 إلى 4.18 عام 2006

الزواج

زيادة نسبة من لم يسبق لهم الزواج ( إ ناث 16 سنة ف أ كثر ذكور 18 سنة ف أ كثر) من 26.71 في المائة من إ جمال ي عدد السكان عام 1996 إلى 29.33 في المائة من إجمالي عدد السكان عام 2006.

بعض المؤشرات ا لإ حصائية عن خصائص السكان

عدد السكان حسب التوزيع العمر ي

الشرائح العمرية

الإجمالي طبقاً لتعداد عام 1996

النسبة المئوية

الإجمال ي طبقاً لتعداد 2006

النسبة المئوية

أقل من ست سنوات

9032687

15.23 ٪

10224256

14.1 ٪

من 6 وحتى 10 سنة

5448807

9.19 ٪

5043247

6.9 ٪

من 10 وحتى 15سنة

7864002

13.26 ٪

7796386

10.7 ٪

م ن 15 وحتى 45 سنة

27360320

46.13 ٪

34983045

48.2 ٪

من 45 وحتى 60 سنة

6194978

10.44 ٪

9978402

13.7 ٪

من 60 سنة ف أ كثر

3412120

5.57 ٪

4553694

6.27 ٪

توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد

زيادة متوسط العمر من 65.1 سنة ذكور و 69.0 سنة إناث في عام 1996 إلى 69.5 سنة ذكور و74 سنة إناث في عام 2007.

خصائص المسكن

نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء 99.3 في المائة عام 2006

( 99.5 في المائة حضر - 99 في المائة ريف) ؛

نسبة المبان ي المتصلة بالكهرباء 89.9 في المائة عام 2006 ؛

نسبة الأسر المتصلة بالمياه 95.5 في المائة عام 2006

( 98.8 في المائة حضر - 92.9 في المائة ريف) ؛

نسبة المبان ي المتصلة بالمياه 81.1 في المائة عام 2006 ؛

نسبة ا لأ سر المتصلة بالصرف الصح ي 50.5 في المائة عام 2006

( 82.5 في المائة حضر - 24.3 في المائة ريف) ؛

نسبة المبان ي المتصلة بالصرف الصح ي 28.7 في المائة عا م 2006 .

الحالة التعليمية

انخفاض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر)

من 39.36 في المائة في عام 1996

إلى 29.33 في المائة في عام 2006 ؛

تبلغ نسبة التسرب من التعليم (من 6 إ لى 18 سنة)

التحق وتسرب 4.20 في المائة عام 2006 ؛

زيادة حملة المؤهلات أقل من المتوسطة

من 7911817 بنسبة 17.65 في المائة عام 1996

إلى 11134399 بنسبة 19.43 في المائة عام 2006 ؛

زيادة حملة المؤهلات المتوسطة

من 7408296 بنسبة 16.52 في المائة عام 1996

إلى 14283546 بنسبة 24.92 في المائة عام 2006 ؛

زيادة حملة المؤهلات فوق المتوسطة

من 904212 بنسبة 202 في المائة عام 1996

إلى 1808268 بنسبة 3.16 في المائة عام 2006 ؛

زيادة حملة المؤهلات الجامعية فأعلى

من 2547995 بنسبة 5.68 في المائة عام 1996

إلى 5476704 بنسبة 9.56 في المائة عام 2006 .

الحالة الجسمانية

ذو ي الاحتيا ج ات الخاصة: بنسبة 0.48 في المائة عام 1996

0.62 في المائة عام 2006.

قوه العمل (بالمئات)

عام 2001

عام 2006

15-64 سنة

عامل

ذكور

152129

177671

إ ناث

43429

51111

الجمل ة

193395

228782

معدل البطالة

22.9 ٪

10.6 ٪

الصحة الإ نجابية

عام 2000

عام 2005

انخفاض معدل وفيات ا لأ مهات (لكل أ لف مولود)

من

84

75

زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة

من

56.1 ٪

59.2 ٪

زيادة معدل الولادة على أ يد ي مدربة

من

61٪

74٪

وفيات الأطفال

(لكل أ لف مولود)

عام 2000

عام 2005

انخفاض نسبة وفيات ا لأ طفال الرضع

من

4 4

33

انخفاض نسبة وفيات ا لأ طفال أقل من 5 سنوات

من

54

41

14 - و أ ثمر تواصل جهود الخدمات الصحية في هذا المجال تحقيق انخفاض متتابع في معدل وفيات الأطفال فبلغت النسبة في عام 2007 - 16 حالة للأطفال حديث ي الولادة لكل ألف مولود ح ي و25 للأطفال الرضع، و28 للأطفال دون الخامسة، مع انخفاض معدل وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى 55 حالة لكل مائة ألف مولود حي.

15 - ويتضح من هذه المؤشرات ا لإ حصائية مقدار التطور الذ ي حققته مصر في مجال العمل على إ نفاذ الحقوق محل العهد وضمان تمتع كافة المواطنين بها، كما تشير في ذات الوقت إلى حجم الصعوبات والتحديات الت ي تواجهها مصر نتيجة الزيادة السكانية، وتعمل مصر على مواجهة هذه الصعوبات من خلال الخطط الخمسيّة الطموحة الت ي تستهدف الاستخدام ا لأ مثل للموارد الوطنية وتعزيز التعاون الدول ي بما يحقق ا لأ هداف المرجوة وذلك في إ طار المجال الزمن ي المقرر لها وسيتضمن التقرير بقدر من التفصيل الجهود الوطنية وما تم تحقيقه في مجال الحقوق المحمية.

باء - الهيكل السياس ي للدولة

16 - مصر دولة نظامها جمهور ي ديمقراط ي يقوم على أ ساس المواطنة، ونظامها السياس ي على أ ساس تعدد الأحزاب السياسية (طبقاً لكل من التعديلين الحاصلين على الدستور عام ي 1980 و2007) ويوجد في مصر ا لآ ن 22 حزب سياس ي .

السلطة التنفيذية

17- رئيس الجمهورية : ويتم اختيار ه بالانتخاب الحر المباشر (طبقاً للتعديل الدستور ي الحاصل على المادة 76 عام ي 2005، 2007)، وفترة الرئاسة ست سنوات قابلة للتجديد.

18 - الحكومة : وتتكو ن من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وتتولى وضع السياسة العامة للدولة وا لإ شراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية، ويجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء أو نوابهما بناء على اقتراح 10 أ عضاء بقرار يصدر ب أ غلبية أ عضاء المجلس (طبقاً للتعديل الحاصل على المادة 127 في آذار/مارس 2007)0

19 - ا لإ دارة المحلية: وهى المحافظات والمدن والقرى وهى وحدات إ دارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها مجالس شعبية محلية منتخبة (طبقاً للتعديل الدستور ي الحاصل على المادة 161 عام 2007) ومصر مقسمة حالياً إلى 29 محافظة.

السلطة التشريعية

20 - وتتكون من مجلسين هما:

1- مجلس الشعب : ويتم اختيار أعضا ئ ه بالانتخاب الحر المباشر كل خمس سنوات ويتكون من عدد 444 يمثلون 222 دائرة انتخابية، ويتم تعيين عدد 10 أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية وأضيف للمجلس بموجب القانون رقم 149 لسنة 2009 عدد 64 مقعد مخصصة للنساء وموزعة على 32 دائرة انتخابية خاصة وذلك دعماً وتشجيعاً على مساهمة النساء في الحياة النيابية.

2- مجلس الشورى: يتكون من عدد 264 عضو يمثلون 88 دائرة انتخابية ويتم اختيار ثلث ي أعضاءه بالانتخاب والثلث الباق ي بالتعيين كل ست سنوات، ويتم التجديد النصف ي كل ثلاث سنوات.

السلطة القضائية

21 - ويمثلها القضاء ومجلس الدولة (القضاء ا لإ دار ي ) والمحكمة الدستورية العليا وتحيل مصر إل ى ما ورد بشأنهم في تقريرها السابق وسنشير إل ى التعديلات الحاصلة على القوانين المتعلقة في الجز ء الأول (دال) .

جيم - المؤشرات الاقتصادية

الناتج المحلى الإجمالي ومعدل النمو

الناتج المحلى الإجمالي

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

الناتج المحلى الإجمال ي بتكلفة عوامل الإنتاج (مليار جنيه)

354.5

365.8

380.8

400.4

426.1

456.2

معدل النمو ( في المائة )

3.2

3.0

4.3

5.1

6.8

7.1

الناتج المحلى الإجمال ي بسعر السوق (مليار جنيه)

381.7

390.7

406.8

427

454.3

486.5

معدل النمو ( في المائة )

3.2

3.1

4.1

9.4

6

7

(مصدر البيانات : التقارير السنوية الصادرة عن البنك المركز ي المصر ي ) .

ت طور الاستخدامات الاستثمارية في قطاعات الخدمات الاجتماعية

الاستخد ا مات الاستثمارية للخطة الخمسيّة (2002/2003-2006/2007) طبقاً للقانون رقم 87 لسنة 2002

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

36288.6

8.1

المرافق

38624.0

8.6

التنمية البشرية والاجتماعية :

-

-

التعليم

32351.9

7.2

الصحة

17331.4

3.9

خدمات أخرى

15596.9

3.4

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

140192.8

31.2

الاستخد ا مات الاستثمارية للعام الأول من ا لخطة الخمسيّة (2002/2003) طبقاً للقانون رقم 8 6 لسنة 2002

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

8623.5

11.6

المرافق

6347.0

8.4

التنمية البشرية والاجتماعية :

-

-

التعليم

4358.2

5.9

الصحة

2849.1

3.8

خدمات أخرى

3041.7

4.1

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

25219.5

34.0

الاستخدامات الاستثمارية للعام الثا ني من الخطة الخمسي ّ ة (2003/2004) طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 2003

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

7448.0

10.6

المرافق

5931.5

8.5

التنمية البشرية والاجتماعية :

-

-

التعليم

3373.6

4.8

الصحة

2498.4

3.6

خدمات أخرى

3057.0

4.4

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

22308.5

31.9

الاستخدامات الاستثمارية للعام الثالث من الخطة ّ (2004/2005) طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2004

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

1305.3

1.5

المرافق

15816.0

18.6

التنمية البشرية والاجتماعية :

-

-

التعليم

3580.1

4.2

الصحة

2746.5

3.8

خدمات أخرى

7103.5

8.4

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

30551.4

35.9

الاستخدامات الاستثمارية للعام الرابع من الخطة الخمسي ّ ة (2005/2006) طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 2005

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

28192.3

2.0

المرافق

2457.8

22.3

التنمية البشرية والاجتماعية :

-

-

التعليم

4014.3

3.6

الصحة

2718.2

2.5

خدمات أخرى

6463.0

5.9

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

845.6 43

36.3

الاستخدامات الاستثمارية للعام الخامس من الخطة الخمسي ّ ة (2006/2007) طبقاً للقانون رقم 86 لسنة 2006

( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

الإجمال ي

الهيكل النسب ي (في المائة)

الإسكان

2483.1

1.8

المرافق

10761.3

7.9

التأمين والضمان الاجتماعي

1010.3

0.7

الخدمات والمنافع العامة

24609.5

18.2

جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية

17845.6

36.3

الخطة الخمسي ّ ة السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007/2008 - 2011/2012)

قائمة متوسطات النمو لكل من ا لإ نتاج والناتج المحلى طبقاً للخطة الخمسي ّ ة (2007/2008 - 2011/2012) والصادرة بالقانون رقم 100 لسنة 2007 .

22 - تضمنت الخطة الخمسي ّ ة:

نمو الناتج المحلى ا لإ جمال ي في نهاية الخطة بنسبة 47.5 في المائة بمتوسط سنوي 8 في المائة ؛

نمو الإنتاج المحلى بتكلفة عوامل ا لإ نتاج في نهاية الخطة بمعدل 46.5 في المائة ؛

بمتوسط سنوي 7.9 في المائة ؛

23 - و تضمنت الخطة ما يل ي بالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالحقوق التي يشملها العهد:

القطاعات الاقتصادية

نسبة زيادة إجمالي ا لإ نتاج المحلى (في المائة)

نسبة زيادة إجمالي الناتج المحلى (في المائة)

التشييد والبناء

120

متوسط معدل النمو

17.1

124.4

متوسط معدل النمو

17.5

المياه

37.6

متوسط معدل النمو

6.6

42.1

متوسط معدل النمو

7.3

الكهرباء

51.6

متوسط معدل النمو

8.7

54.4

متوسط معدل النمو

9.1

التعليم

51.9

متوسط معدل النمو

8.7

54.6

متوسط معدل النمو

9.1

الصحة

22.5

متوسط معدل النمو

4.1

50.4

متوسط معدل النمو

8.5

الت أ مينات الاجتماعية

20

متوسط معدل النمو

3.7

22.5

متوسط معدل النمو

4.1

24 - وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تنام ي التطور الحاصل على الحالة الاقتصادية للبلاد في الالتزام بتطبيق الخطط الخمسي ّ ة الموضوعة في ضوء إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002 - 2012) وتشير كذلك إلى مقدار النجاحات المحققة في معدلات النمو الاقتصاد ي وفي مجالات الخدمات الاجتماعية ، ا لأ مر الذ ي انعكست آثاره ايجابياً على الطبقات الفقيرة، ويؤكد وفاء الدولة بالتزاماتها في ضوء الموارد المتاحة ومن خلال الخطط الطموحة لإ حداث التنمية الشاملة للمجتمع المصر ي.

دال - تطور الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان في مصر

25 - استجابة للمتغيرات المتلاحقة على الساحة الوطنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتواصلاً مع المستجدات على الساحة الدولية في مجال تعزيز المناخ الدافع والمحفز للإنفاذ الكامل والفعال للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، أجريت في مصر ثلاثة تعديلات دستورية تستهدف في مجموعها إ جراء حزمة من ا لإ صلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أجرى التعديل الدستوري الأول بموجب الاستفتاء الحاصل في 22 أيار/مايو 1980 والذ ي تم بمقتضاه إضافة مجلس نيابي ثاني هو مجلس الشورى وقيام النظام السياس ي على أساس تعدد الأحزاب، وإقرار نظام سلطة الصحافة، كما تم التعديل الدستور ي الثان ي بالاستفتاء الحاصل في أيار/مايو 2005 بجعل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح دعماً وترسيخاً للديمقراطية في مصر، وصدر بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية القانون رقم 174 لسنة 2005 حيث أجريت الانتخابات الأولى للرئاسة في عام 2005، كما تم التعديل الدستور ي الثالث بالاستفتاء الحاصل في 31 آذار/مارس 2007 حيث تم تعديل 34 مادة من الدستور لإ رساء مبدأ المواطنة بالمادة ا لأ ولى منه وتعديل النظام الانتخاب ي بما يسمح بتمثيل مناسب للمرأة وتعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي وتعزيز الدور التشريعي لمجلس الشورى وسلطات رئيس مجلس الوزراء وإضافة الحق في البيئة النظيفة وإلغاء نظام المدعى العام ا لا شتراكي.

26 - وسنشير إلى تطور الإطار القانوني الهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في ضوء التعديلات الدستورية سالفة الذكر من خلال الجوانب ا لآ تية:

( أ ) تواصل المساهمة الدولية وا لإ قليمية لمصر بمواثيق حقوق الإنسان ؛

( ب ) المستجدات التشريعية الوطنية ؛

( ج ) آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال لمواثيق حقوق الإنسان ؛

( د ) وسائل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان.

( أ ) المساهمة الدولية الفعالة لمصر بالمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

27 - تحيل مصر بشأن هذا البند إلى ما ورد في التقرير السابق لمصر أمام اللجنة وتضيف إليها المواثيق الت ي ا نضمت إليها مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير وه ي :

على الصعيد الدول ي

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بالقرار الجمهوري رقم 67 لسنة 1999 ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وقد انضمت مصر بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2002 ؛

ا لبروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2002 ؛

البروتوكول الاختيار ي الثان ي لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 المتعلق باشتراك ا لأ طفال في المنازعات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002 ؛

اتفاقية ا لأ مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالقرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2003 ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بال قرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2002 ؛

البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية مكافحة الجر ي مة المنظمة عبر الوط ن ية بالقرار الجم هوري رقم 297 لسنة 2004 ؛

القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2004 بشأن سحب التحفظ المصر ي عن المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 ؛

القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من الماد ة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة لعام 1979 ؛

ا لا تفاقية الدولية لحماية ا لأ شخاص ذوى ا لإ عاقة بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007.

على الصعيد ا لإ قليم ي

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2001 ؛

اتفاقية منظمة المرأة العربية لعام 2002 بالقرار الجمهور ي رقم 133 لسنة 2002 .

28 - وفى هذا ا لإ طار وتنفيذاً للتعهدات والالتزامات الطوعية لمصر والمقدمة للجمعية العامة ل لأ مم المتحدة في نيسان/أبريل 2007 بمناسبة ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فقد شاركت مصر في إ عداد عدة اتفاقيات دولية وإقليمية ومنها الميثاق العرب ي لحقوق الإنسان وبروتوكول المحكمة ا لأ فريقية لحقوق الإنسان وقد قامت مصر بالتوقيع عل ى كل منهما وجارى أتمام ا لإ جراءات الدستورية للتصديق والانضمام.

29 - مما تقدم يتضح تواصل المساهمة المصرية الفعالة في الانضمام للمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وهو الأمر الذي يؤكد ا ستمرار حرصها على إضفاء الشرعية الدولية على هذه الحقوق - ويظهر سعيها الدؤوب على تقنين هذه المبادئ وتضمينها في مواثيق دولية صريحة وواضحة يصاغ من خلالها الالتزام باحترام هذه الحقوق وحمايتها وتنميتها ويسعى إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية ومراقبة إنفاذ هذه الاتفاقيات على الصعيد الدول ي ، ويؤكد في ذات الوقت إقرار هذه الشرعية على الصعيد الوطن ي باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعد بعد نشرها بالجريدة الرسمية من قوانين البلاد الواجب الالتزام بها، كما يؤكد سحب مصر لعدد من تحفظاتها على ا تفاقيت ي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و حقوق الطفل إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى المراجعة المتواصلة للبنية التشريعية الوطنية من أجل إحداث التوفيق والمواءمة بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الوطنية لما سبق أ ن أبدته مصر من تحفظات على هاتين الاتفاقيتين.

30 - كما يشار في إطار موضوع العهد إلى ا نضمام مصر لعدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والت ي تنظم معايير العمل الدولية، وكذلك اتفاقيات العمل العربية في إطار جامعة الدول العربية.

( ب ) المستجدات التشريعية

31 - ا تسمت الجهود الوطنية المصرية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بالنشاط المتسارع لمسيرة ا لإ صلاح السياس ي والاقتصاد ي والاجتماع ي والذ ي انعكست آثار ه على ساحة العمل التشريع ي الت ي شهدت تطورات كثيرة ل تحديث البنية التشريع ي ة، تأكيداً لتنفيذ مصر لالتزاماتها التعاهدية الناشئة عن مواثيق حقوق الإنسان، ونتج عن ذلك إ جراء العديد من التعديلات على القوانين السارية أو استحداث تشريعات جديدة أو استصدار قرارات جمهورية بش أ ن الانضمام للاتفاقيات الدولية أو إنشاء ا لآ ليات الوطنية. وتشمل هذه الجهود التشريعية وفقاً لمدراج البنية التشريعية الوطنية ما يلي:

القوانين

القانون رقم 1 لسنة 2000 بش أ ن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ي في مسائل ا لأ حوال الشخصية، والذ ي يجيز للمرأة طلب إنهاء الزواج بالخلع ؛

القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها برئاسة رجال الهيئات القضائية المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم في حسم المنازعات ا لإ دارية قبل اللجوء إلى القضاء تخفيفاً لأ عباء التقاض ي ؛

القانون رقم 1 لستة 2001 بش أ ن إ نشاء مكتبة ا لإ سكندرية ؛

القانون 148 لسنة 2001 بش أ ن التمويل العقار ي لتيسير الحصول على المسكن للفئات محدودة الدخل ؛

القانون رقم 152 لسنة 2001 بتعديل قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 بإلغاء عقوبة الجلد كعقوبة ا نضباطية في السجون المصرية، باعتبارها عقوبة بدنية تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛

القانون رقم 80 لسنة 2002 بش أ ن مكافحة غسل ا لأ موال والذ ي تضمن تجريم غسل ا لأ موال المتحصلة من العديد من الجرائم منها جرائم الملكية الفكرية والجرائم المنظمة المنصوص عليها بالاتفاق ي ات الدولية المنضمة لها مصر ؛

القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ؛

القانون رقم 84 لسنة 2002 بش أ ن الجمعيات ا لأ هلية والذ ي أ جاز تنوع النشاط والسماح للجمعيات والمؤسسات الدولية غير الحكومية بممارسة نشاطها في مصر ؛

القانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ؛

القانون رقم 6 لسنة 2003 بتعديل القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن انتخابات الغرف التجارية بإلغاء شرط الذكورة بما يسمح للنساء بخوض هذه الانتخابات ؛

القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ؛

القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والذ ي أباح الحق في الإضراب السلم ي ؛

القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القوم ي لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بمبادئ باريس والصادرة عام 1990 ؛

القانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بأنواعها [المؤبدة والمؤقتة ] وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا ؛

القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء نظام محاكم الأسرة بهدف تبسيط الإجراءات وحسم المنازعات الأسرية في آجال مناسبة صوناً للأسرة ؛

القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ؛

القانون رقم 154 لسنة 2004 بش أ ن تعديل قانون الجنسية والذ ي تضمن السماح بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنب ي؛

القانون رقم 142 لسنة 2004 بتعديل قانون العمد والمشايخ بإلغاء شرط الذكورة بما يسمح للنساء بشغل هذا المنصب ؛

القانون رقم 141 لسنة 2004 ب إ صدار قانون تنمية المنشات الصغيرة والمتضمن منح الاختصاص للصندوق الاجتماع ي للتنمية مس ؤو لية تنمية والمنشات الصغيرة وتوفير التمويل والخدمات دعم اً لدفع هذه المنشآت وتيسير المشاركة لها في خطط التنمية البشرية مما يساعد على زيادة فرص العمل وزيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة ؛

القانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكر ي ولتشجيع العلوم والفنون وا لآ داب، والذ ي تضمن إنشاء جوائز جديدة وزيادة قيمة الجوائز المالية ؛

القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية دعماً للتنافسية والشفافية ومكافحة الفساد ؛

القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من قانون ا لأ حوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والخاصة ب إ قرار حق المرأة في طلب التطليق خلعاً ؛

القانون رقم 15 لسنة 2005 بتنظيم التوقيع ا لإ لكترون ي وب إ نشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك تلبية لمتطلبات ا لأ نشطة التجارية الدولية الحديثة و إ قرار سبل نفاذها با لأ نشطة ا لتجارية الوطنية ؛

القانون رقم 91 لسنة 2005 بش أ ن الضرائب على الدخل والمتضمن إ صلاح النظام الضريب ي وتطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل ورفع حد ا لإ عفاء الشخص ي واستفادة جميع ا لأ شخاص با لإ عفاء المقرر ل لأ عباء العائلية وتبسيط ا لإ جراءات لخدمة النشاط الاقتصاد ي ؛

القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والحفاظ على حقوق ه في تلقى الخدمات والسلع وفقاً لمعايير الجودة ؛

القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أ حكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بش أ ن دعم استقلال السلة القضائية ومنح الموازنة المستقلة للقضاء ؛

القانون رقم 18 لسنة 2007 بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

القانون رقم 72 لسنة 2007 ب إ صدار قانون التامين الإجبار ي على المس ؤ ولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات ؛

القانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل أ حكام القانون 52 لسنة 1981 بش أ ن الوقاية من أ ضرار التدخين ؛

القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ؛

القانون رقم 117 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكر ي ولتشجيع العلوم والفنون وا لآ داب، والذ ي تضمن زيادة قيمة الجوائز المالية ؛

القانون رقم 120 لسنة 2008 ب إ صدار قانون المحاكم ا لا قتصادية ؛

القانون 126 لسنة 2008: والمتضمن تعديل القوانين ا لآ تية:

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ؛

قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ؛

قانون العقوبات ؛

القانون 180 لسنة 2008 بتعديل قانون العمل ب إ لغاء اللجان ا لإ دارية نفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه اللجان ؛

القانون رقم 182 لسنة 2008 بتقرير موازنة مستقلة للجهات القضائية (مجلس الدولة - النيابة ا لإ دارية - هيئة قضايا الدولة) دعماً لاستقلالها ؛

القانون رقم 194 لسنة 2008 ب إ لغاء نظام المدعى العام الاشتراك ي وقانون تنظيم فرض الحراسة وقانون حماية القيم من العيب وذلك في إ طار حزمة ا لإ جراءات الهادفة إلى ا لإ صلاح الاقتصاد ي والقانون ي ؛

القانون رقم 196 لسنة 2008 بش أ ن الضريبة على العقارات المبنية وذلك في إ طار ا لإ صلاحات الاقتصادية، بهدف توحيد المعاملة الضريب ي ة القائمة وتوسيع نطاقها باشتمالها على كاف ة العقارات المبنية في جميع أ نحاء البلاد تحقيقاً لمبد أ المساواة وتيسير ا لإ جراءات المتعلقة بر ب ط الضريبة وتحصيلها ؛

القانون رقم 71 لسنة 2009 رعاية المرضى النفسيين ؛

القانون رقم 149 لسنة 2009 بتخصيص عدد 64 مقعد إضافي للمرأة موزعة على 32 دائرة انتخابية.

القرارات الجمهورية

32 - صدرت عدة قرارات جم هورية هامة في عدد من المجالات التي يشملها العهد :

الموافقة على إنشاء عدد 19 جامعة خاصة ؛

الموافقة على 3 اتفاقيات دولية في مجال البيئة ؛

الموافقة على 11 اتفاقية ثنائية دولية في مجال التعاون الثقاف ي ؛

الموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ شكال التعبير الثقاف ي المعتمدة في م ؤ تمر اليونيسيف ؛

الموافقة على انضمام مصر إ ل ى ا لا تفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 ؛

إ نشاء الهيئة العامة لش ؤ ون التمويل العقار ي بهدف تقديم التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية بمقدم 10 في المائة من قيمتها ؛

إ نشاء المجلس ا لأ على لتنمية الموارد البشرية، للعمل على ا لإ نفاذ الفعل ي للاستخدام ا لأ مثل للموارد البشرية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لخطط وبرامج التنمية ؛

إنشاء الهيئة القومية لجودة التعليم .

33 - وتعكس هذه الجهود الوطنية على الصعيد التشريع ي والتنفيذ ي حرص مصر على موالاة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر وكذلك إ نشاء ا لآ ليات الوطنية المتخصصة للعمل على سرعة إ نجاز ومتابعة وتنفيذ المهام الخاصة بكفالة تمتع المواطنين بالحقوق المحمية بموجب العهد .

(ج) آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال للمواثيق الدولية و الإ قليمية ل حقوق الإنسان

34 - حرصت مصر على إنشاء الآليات الوطنية والحكومية المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وحرياته بما يعكس حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها وترسيخ مجالات عملها بإنشاء الآليات الهادفة لرصد وتعزيز العمل في هذه المجالات وإعداد الخطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدخال مضامينها في منظومة الحياة اليومية للمواطنين كمنهاج عمل وأسلوب حياة ورؤية مستقبلية لصالح البشرية جمعاء.

35 - كما تمثل هذه المنظومة المتكاملة شبكة رصد وطنية واسعة الانتشار ومتنامية العدد وفعالة ا لأ ثر بما تملكه من صلاحيات متعاظمة سواء على صعيد العمل الحكوم ي والأهل ي والنياب ي والقضائ ي والصحف ي والنقاب ي ويتيح ممارسة هذه الآليات لاختصاصها مراجعة مستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بالاستفادة من معطياتها وتوصياتها توافر الإرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة الجهود الوطنية الرامية لإشاعة احترام حقوق الإنسان تحقيق الغايات النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الإنسان ي . وفى هذا السياق تم إنشاء ا لآ ليات الوطنية والحكومية ا لآ تية:

المجلس القوم ي لحقوق الإنسان

36 - تم إنشاء المجلس القوم ي لحقوق الإنسان بموجب القانون 94 لسنة 2003، وهو آلية وطنية مستقلة، وقد نص القانون على تخويل المجلس الصلاحيات المقررة دولياً لمثل هذه المجالس عملاً بمبادئ باريس الصادرة عام 1990، وقد نص القانون على دور المجلس فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إليه وإلزام الجهات الحكومية بالرد على المجلس وتزويده بالمعلومات المطلوبة، وألزمه القانون بإعداد تقرير سنو ي يرفع لرئيس الجمهورية وكل من المجلسين النيابيين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

37 - وقد تم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غال ي وهو أحد الشخصيات الدولية المرموقة وكان يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقد أصدر المجلس في آذار/ مارس 2005 تقريره الأول عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقد تولت الحكومة الرد عليه مع التأكيد على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية الت ي تضمنها التقرير كما أصدر المجلس تقاريره السنوية تباعاً حيث حظيت باهتمام كبير إ علامياً وسياسياً، ويتم دراسة هذه التقارير بمعرفة الجهات المختصة والت ي تتولى التعقيب عليها والاستفادة بما يطرح فيها من مبادرات.

38 - و لعب المجلس دوراً كبيراً في إ عداد الآليات اللازمة لتلقى الشكاوى من ا لأ فراد وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد عليها في ا لأ جل الذ ي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء لذلك وهو ثلاثون يوماً، وتتضمن التقارير الت ي يصدرها المجلس تحليلاً نوعياً وعددياً بهذ ه الشكاوى وموقف الرد عليها من الجهات الحكومية المختصة.

39 - وقد ساهم المجلس مساهمة فعالة في متابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليات من خلال إ نشاء شبكات رصد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدن ي وتعيين مراقبين للعملية الانتخابية، وقد أصدر المجلس تقارير عن نتائج هذه المتابعات.

40 - ويواصل المجلس بعد إعادة تشكيلة في دورته الثانية القيام بمهامه التي نص عليها القانون من خلال لجانه النوعي ة الت ي نص القانون على تشكيلها من خلال أنشطته الرامية لإعداد خططه المستقبلية لتعظيم أ داء دوره على الصعيد الوطن ي والإقليم ي والدول ي.

41 - وقد نال المجلس عضوية المنظمات الدولية وا لإ قليمية المعنية بعد استي ف ائه ال م عا يير الموضوعية المطلوبة لذلك.

المجلس القوم ي للمرأة

42 - تشكل المجلس بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 ويعمل في إطار دعم الجهود المصرية من أجل النهوض بالمرأة ومواجهة كافة المعوقات الت ي تحول دون قيامها بدورها في المجتمع ويختص بما يل ي :

اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصاد ي والاجتماع ي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ؛

وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات الت ي تواجهها ؛

متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن ؛

إبداء الرأ ي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ؛

إبداء الرأ ي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ؛

تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بش ؤ ون المرأة ؛

إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال ؛

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة ؛

تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها ؛

إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ؛

الموضوعات الأخرى الت ي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.

43 - وقد أسفرت الجهود والدراسات والبحوث الت ي أجراها المجلس إلى العديد من النتائج والبرامج الجار ي تنفيذها، كما استجاب المشرع للعديد من المقترحات التشريعية بإلغاء النصوص التشريعية الماسة بمبدأ المساواة أو إصدار تشريعات جديدة لتيسير إجراءات التقاض ي على المرأة، ومن أهم التعديلات التشريعية في هذا المجال (إلغاء شرط الذكورة من قانون الغرف التجارية - وقانون العمد والمشايخ - وتقرير حق الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنب ي - وإنشاء محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية - وإنشاء صندوق تأمين الأسرة).

ا لمجلس القوم ي للأمومة والطفولة

44 - أنشئ ب موجب القرار الجمهوري 54 لسنة 1988 وقد نص القرار على أن المجلس القوم ي هو السلطة العليا الت ي تتولى اقتراح السياسة العامة الت ي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذ ي قام من أجله، وله على الأخص ما يأت ي :

اقتراح السياسية العامة في مجال الطفولة والأمومة ؛

وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية ؛

متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات ؛

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج الت ي تو صل إليها وتحديد مجالات الاستفاد ة منها ؛

اقتراح برامج التدريب الت ي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة ؛

اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأ ي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة ؛

تشجيع النشاط التطوع ي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال ي الطفولة والأمومة ؛

التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال ي الطفولة والأمومة على المستوى الإقليم ي والدول ي ؛

إبداء الرأ ي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات الت ي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال ؛

إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالش ؤ ون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بش ؤ ون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركز ي للتنظيم والإدارة.

45 - وقد نص القرار على أن تزود الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحل ي والقطاع العام، المجلس والأجهزة المعونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والت ي تطلب منها، وعليها أيضاً تزويد المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.

46 - كما نص على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحل ي ووحدات القطاع العام تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج الت ي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

47 - وقد قام المجلس بجهود هامة على صعيد العمل البحث ي والتطبيق ي بإجراء البحوث العلمية والمسوح الاجتماعية للاهتمام بقضايا الطفولة وا لأ مومة وقد نجحت جهوده في تحجيم ظاهرة ختان الإناث وبدأ الحملة القومية (لا لختان ا لإ ناث) وصدور قرار بمنع إجرائها إلا لضرورة طبية كما قام المجلس باقتراح التعديل ا لأ خير الحاصل على قانون الطفل عام 2008 والذ ي تضمن رفع سن المس ؤ ولية الجنائية وسن الزواج بالنسبة للفتيات وتجريم ختان الإناث وتقرير عقوبات عن ا لأ فعال المجرمة بموجب الاتفاقيات الدولية الت ي قامت مصر بالانضمام إ ليها. كما تضمنت أ حكام ه النص على المجلس القوم ي للطفولة وا لأ مومة.

إ دارة ش ؤ ون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية

48 - و ا تساقاً مع ولاية الوزارة باعتبارها قناة ا لا تصال الرسمية المنوط بها إبراز ما يتم إنجازه على الصعيد الوطن ي في مختلف الدوائر الإقليمية والدولية، وإيقاناً بأهمية قضايا حقوق الإنسان بأبعادها المتشابكة والمتداخلة وبما لها من ا نعكاسات ذات تأثير مباشر على صورة مصر في الخارج، بادرت الوزارة في بداية عقد التسعينات بإنشاء إدارة متخصصة معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان. وتتسع ولاية عمل هذه الإدارة لتشمل المسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل في متابعة كافة الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان التي يتم طرحها في المحافل الدولية والإقليمية المختلفة وبلورتها في شكل إعلانات أو قرارات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو غيرها. وفيما يل ي عرض لأهم الأنشطة والبرامج والمشروعات الت ي تنفذها الوزارة بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان:

تنفذ الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائ ي - برامج تدريبية لضباط الشرطة ووكلاء النيابة ورجال القضاء والإعلاميين والصحافيين بهدف دعم القدرات الوطنية المصرية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر ؛

الوفاء بالتزامات مصر التعاهدية في مجال حقوق الإنسان عن طريق المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية بوزارة العدل المعنية بإعداد تقارير مصر الدورية للجان الأمم المتحدة التعاهدية، وكذلك التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة لإعداد هذه التقارير الدورية ؛

إنشاء آلية اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان (المكونة من وزارات العدل والخارجية والداخلية والنائب العام) والت ي تعقد اجتماعاتها دورياً بالوزارة لدراسة الردود على شكاوى حقوق الإنسان وعلى استفسارات الآليات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان (لجان الأمم المتحدة التعاهدية، آليات لجنة حقوق الإنسان المختلفة) فضلاً عن إنشاء آلية تنسيق دائمة مع المجلس القوم ي لحقوق الإنسان ؛

رفع توصيات محددة للقيادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المصر ي ، وكذلك فيما يتعلق باقتراحات التعامل مع الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان ؛

توظيف شبكة اتصالات وزارة الخارجية لنقل صورة إنجازات مصر إلى الدستور الدول ي بما يدعم برامج الدولة ويتيح لها فرص التعاون مع الجهات المانحة فضلاً عن مد أجهزة الدولة والسفارات بما تطلبه من معلومات، وبآخر تطورات المناقشات على الساحة الدولية ذات الصلة بأنشطتها ؛

تقديم مبادرات مصرية أمام محافل حقوق الإنسان الدولية لحشد التأييد الدول ي لرؤية مصر لموضوعات حقوق الإنسان القائمة على الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والحياد والبعد عن الانتقالية والتسييس، وحماية حقوق الشعوب. وقد اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة - في دورتها المنعقدة بجنيف في نيسان/أبريل 2005 - قراراً مصرياً لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وقد تضمن القرار تأكيد المجتمع الدولي على التقيد بالتزامات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والخاضعين للاحتلال الأجنب ي ؛

إعداد الموقف المصر ي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ؛

مواصلة دور الوزارة كحلقة ا تصال أساسية تربط بين الداخل والخارج في مجال حقوق الإنسان ؛

الرد على الشكاوى الخارجية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ؛

المساهمة في إعداد تقارير مصر الدورية المعنية بحقوق الإنسان ؛

ا لإ عداد لإنشاء وحد ة متخصصة لحقوق الإنسان تتولى ا لإ عداد العلم ي والهيكل ي للتعامل مع الالتزامات الدولية لمصر بما يوفر قاعدة بيانات وإعداد الكوادر الفنية في هذا المجال.

الإدارة العامة لش ؤ ون حقوق الإنسان بوزارة العدل

49 - تم إنشائها بموجب قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002 وتختص بما يلي:

إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الإنسان في الجهات الحكومية والعلمية والأكاديمية ؛

المشاركة والإعداد للجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان ؛

إ جراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ؛

إبداء الرأ ي فيما يطلب إليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات أ حكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان ؛

إ عداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الأفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان ؛

تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها ؛

عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان ؛

عقد وتنظيم الدورات التدريبية لرجال القضاء والعاملين الإداريين بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية ؛

جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاصة بحقوق الإنسان والتي تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة .

50 - وقد تم إنشاء منصب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003.

51 - كما تم تشكيل اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة المشار إليها برئاسة مساعد الوزير لتتولى بالاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية إعداد التقارير الدولية لمصر أمام الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

52 - وتقوم الإدارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائ ي للأمم المتحدة بعقد الدورات التدريبية لرجال القضاء والنيابة بهدف النشر والتوعية بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما قامت بإعداد موسوعة مصرية لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بالآليات الوطنية وذلك تيسيراً على القضاة باعتبار أن هذه المواثيق قوانين مصرية عملاً بأحكام الدستور المصر ي .

بيان بالدورات التدريبية للسادة أعضاء الهيئات القضائية وخبراء محاكم الأسرة الت ي عقدتها الإدارة العامة لش ؤ ون حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع للبرنامج الإنمائ ي للأمم المتحدة

م

الجهة

التاريخ

مدة الدورة

عدد المتدربين

1

مجلس الدولة

من 21 إلى 28 كانون الأول/ ديسمبر 2005

ستة أيام

189

2

هيئة النيابة الإدارية

م ن 18 إلى 23 شباط/فبراير 2006

ستة أيام

179

3

هيئة قضايا الدولة

من 19 إلى 27 آذار/مارس 2006

ستة أيام

184

4

النيابة العامة

من 16 إلى 19 نيسان/أبريل

و9 و10 أيار/مايو 2006

ستة أيام

141

5

اللقاء التقويم ي للدورات التدريبية

(النيابة العامة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة)

من 13 إلى 15 حزيران/يونيه 2006

ثلاثة أ يام

135

6

السادة خبراء محاكم الأسرة

(شمال وجنوب القاهرة و ال جيزة)

من 25 إلى 28 حزيران/يونيه

و16 و17 تموز/يوليه 2006

ستة أيام

180

إجمالي عدد المتدربين

1008

اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية

53 - صدر قرار وزير الداخلية رقم [22562] لسنة 2001 بتشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان يمثل فيها كافة قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالوزارة والت ي تحددت مهامها فيما يل ي :

بحث الوسائل الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان في تعامل أجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين واتصالها بهم ؛

رصد أساليب وجوب المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لدى جميع العاملين بأجهزة الوزارة ؛

دراسة كافة المعوقات الت ي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول المناسبة لإزالتها ؛

بحث ما قد يثار بشأن حقوق الإنسان بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ووضع المقترحات المتصلة بدعم خطة الوزارة في مجال حماية حقوق الإنسان ؛

اقتراح تنظيم (الندوات - المؤتمرات - الدورات التدريبية) بهدف تعميق مفهوم حقوق الإنسان لدى ضباط وأفراد الوزارة ؛

دراسة أساليب تطوير الإجراءات المختلفة بهدف تعظيم الحماية المقررة لحقوق الإنسان .

54 - وقد قامت اللجنة بالعمل كآلية لاحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين قطاعات الوزارة المختلفة، من الضباط والأفراد والمدنيين، بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لديهم والوقوف على الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم بشكل عصر ي متطور والتحقق من أية مزاعم قد تس يء لسمعة جهاز الأمن المصر ي والتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والشرطية والقانونية وإعلان ذلك بما يحفظ للمؤسسة الأمنية جهودها وحرصها على حماية حقوق الإنسان وصون حريته، وقد أسفرت جهود اللجنة عن تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات الوزارة المختلفة منها عقد دورات وندوات ومسابقات في مجال حقوق الإنسان في مختلف قطاعات الوزارة ومد ي ريات ا لأ من على مستوى الجمهورية.

55 - ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 716 لسنة 2006 ب إ نشاء إدارة لحقوق الإنسان بالش ؤ ون القانونية بوزارة الداخلية تختص بتلق ي شكاوى منظمات المجتمع المدن ي وفحصها وكذلك إنشاء أقسام لحقوق الإنسان بمد ي ريات ا لأ من وتختص بتلق ي الشكاوى وفحصها.

لجنة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماع ي

56 - تم بناء على القرار الوزار ي رقم 41 بتاريخ 1 آذار/مارس 2004 إنشاء لجنة بالوزار ة من كبار العاملين بالوزارة تختص بما يل ي "تكون مهمة اللجنة إعداد التقارير الدورية عن جهود الوزارة في مجال حقوق الإنسان والنظر في شكاوى المواطنين الت ي ترد للوزارة وتتعلق بالحقوق الإنسانية لبعض الفئات كالطفل والمرأة والمعاقين والمسنين".

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب

57 - وفى ضوء التطور المتلاحق لتوطيد وترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأ مجلس الشعب المصر ي لجنة خاصة لحقوق الإنسان لتعمل بشكل مواز ي مع الآليات الوطنية في إطار الصلاحيات النيابية لمجلس الشعب وهى تشكل على وجه خاص آلية جديدة لمراقبة الأداء الحكوم ي في هذا المجال. وقد قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية ومتابعة ا لأ داء الحكوم ي في بعض المواقع وأصدرت العديد من التوصيات الهامة في هذا المجال.

منظمات المجتمع المدن ي

58 - تشكل منظمات المجتمع المدن ي ركناً هاماً في منظومة حقوق الإنسان في مصر، وقد أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية إنشاء منظمات للمجتمع المدن ي تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أجاز إنشاء فروع للمنظمات الدولية في مصر، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في هذا الميدان 81 جمعية.

59 - وتلعب هذه المنظمات دوراً هاماً في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها المختلفة من ندوات ومؤتمرات وإصداراتها المطبوعة كما تشارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

60 - وفي إ طار دعم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتأكيد مشاركتها في الإعداد للتقارير الوطنية يتم تواصل عقد لقاءات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية وذلك في إطار الإعداد للتقريرين الخاصين ب ا تفاقيت ي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و حقوق الطفل و العهد الدولي على النحو المشار إليه في التمهيد.

النقابات العامة العمالية والمهنية

61 - تعد النقابات العامة العمالية والمهنية كيانات قانونية هامة تتمتع في بنيانها وصلاحياتها بالحري ة والاستقلال الذ ي يوفر لها حماية حقوق ا لأ عضاء فيها ورصد أية مخالفات تكشف عنها الممارسات العملية أو التطبيقية وتعد الكوادر النقابية المنتخبة مؤهلة بحكم مواقعها لأ داء المهام النقابية الملقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق ا لأ عضاء وتحقيق مصالحها وهو ما يشكل آلية هامة من الآليات الهادفة لتعزيز وحماية الحقوق المشمولة بالعهد .

سلطة الصحافة

62 - تعتبر الصحافة من الآليات الهامة في مجال حقوق الإنسان حيث نصت المادة 207 من الدستور على أنها سلطة حرة تمارس رسالتها في استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير إسهاماً وتعبيراً عن الرأ ي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ومن أجل الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقاً للدستور والقانون.

63 - وتعمل على ساحة العمل الصحف ي العديد من الصحف منها القومية والحزبية والصحف الأخرى الت ي يصدرها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

64 - وتعد الصحافة بحكم انتشارها من الآليات الهامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية ومراقبة ورصد كافة الانتهاكات والأحداث الهامة دولياً وإقليمياً ووطنياً.

65 - و تمثل هذه المنظومة المتكاملة شبكة رصد وطنية واسعة الانتشار ومتنامية العدد وفعالة ا لأ ثر بما تملكه من صلاحيات متعاظمة سواء على صعيد العمل الحكوم ي والأهل ي والنياب ي والقضائ ي والصحف ي والنقاب ي ويتيح ممارسة هذه الآليات لاختصاصها مراجعة مستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بالاستفادة من معطياتها وتوصياتها توافر الإرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة الجهود الوطنية الرامية لإشاعة احترام حقوق الإنسان تحقيق الغايات النبيلة الت ي يسعى إليها المجتمع الإنسان ي .

( د ) سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان في مصر

66 - تحيل مصر بشأن هذا البند إلى تقريرها الأولي وملحق الردود على الاستفسارات منعاً من التكرار، وسوف يشار في الجزء الثان ي من التقرير والخاص بالتعليق على المواد، بما استجد من أحكام صدرت في الفترة الت ي يغطيها من المحكمة الدستورية العليا أو جهت ي القضاء حول الحقوق المحمية بموجب العهد .

67 - وتضيف إلى استمرار الجهود التشريعية لدعم استقلال السلطة القضائية والجهات القضائية ا لأ خرى من خلال صدور القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أ حكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بش أ ن دعم استقلال السلطة القضائية ومنح الموازنة المستقلة للقضاء، وكذا القانون رقم 182 لسنة 2008 بمنح الموازن ة المستقلة لباق ي الجهات القضائية.

68 - كما صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 ب إ لغاء نظام المدع ي العام الاشتراك ي و إ لغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وت أ مين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بش أ ن حماية القيم من العيب.

هاء- الإعلام والنشر والتوعية والتعليم بمبادئ حقوق الإنسان في مصر

69 - تدرك مصر أن انتشار الوعي بحقوق الإنسان هو شرط أساس ي وضروري لتعزيز ا لإ نفاذ الفعال لهذه الحقوق على المستوى الدولي والوطني، وقد أوصى المؤتمر العالم ي الثان ي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) بالاهتمام بتعليم حقوق الإنسان والتدريب عليها وإحاطة الرأ ي العام بها، كخطوة أساسية وهامة لتطوير وتعزيز إقامة علاقات ثابتة ومنسجمة بين المجتمعات ولتشجيع قيم التفاهم والتسامح والسلام. وقد أعقب ذلك إصدار العقد الدولي لتعليم وتدريب حقوق الإنسان ( 1994-2004 ) .

70 - وانطلاقاً من حرص مصر على ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والتوعية بها والعمل على غرس سلوكيات ومفاهيم تحترم كرامة الفرد وحقوقه وحرياته بالمجتمع لجعلها النمط السائد في منظومة الحياة اليومية للكافة، اهتمت مصر بالعمل على ا لإ علام والنشر لهذه المبادئ ثم العمل على إدراجها بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة والتوعية بها والتدريب عليها وذلك من خلال حزمة متكاملة ومتناسقة ومتتابعة من الخطط والبرامج وا لإ جراءات الضامنة لتحقيق هذا الهدف وجن ي ثماره في إ حداث التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وسنشير إلى الجهود المصرية في مجالات النشر والتعليم والتدريب وا لإ علام.

النشر

71 - حسبما سبق الإشارة إ ليه، ف إ نه بإتمام إجراءات التصديق على انضمام مصر إلى العهد الذي يتناوله هذا التقرير فقد تم نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد في 8 نيسان/أبريل 1982 التي تصدر باللغة العربية متضمنة كا فة القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية وترجع أهمية النشر في الجريدة الرسمية إلى أنه يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد من خلاله تاريخ نفاذها والعمل بها في البلاد.

72 - وتصدر الجريدة الرسمية في أعداد متتالية وأعداد خاصة وتباع بالمراكز المخصصة لبيع المطبوعات الحكومية للكافة ويسمح بالاشتراك فيها لترسل للمشتركين بالبريد وهى تباع بأسعار زهيدة وبأقل من أسعار تكلفتها لتيسير الحصول عليها للكافة .

73 - وتعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات الهامة التي تحرص المكتبات العامة والخاصة على الاشتراك فيها وتواجد أعدادها بين مقتنياتها، كما تعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات التي يحرص على اقتنائها كافة العاملين في مجال القانون باعتبارها الجريدة المخصصة لنشر القوانين عملاً بنص المادة 188 من الدستور والتي توجب أ ن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التال ي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آ خر ولا يجوز أن تسر ي أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها (ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص على خلاف ذلك بأغلبية أعضاء مجلس الشعب المادة 187 من الدستور).

74 - ورغم أن النشر في الجريدة الرسمية يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد به تاريخ نفاذها ونطاق سريانها ومجال أعمالها وهو ما يعنى به رجال القانون بالدرجة الأولى إلا أنه من جانب آ خر فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظى في مصر باهتمام بالغ من كافة طوائف الشعب لهذا ف إ نه التزاماً بما تنص عليه هذه المواثيق وما صدر من قرارات دولية في هذا الشأن تحرص الحكومة على التوعية والتبصير بها من خلال العمل على أن يكون إنفاذها بما تمثله من قيم إنسانية غالية عن حقوق الإنسان وحرياته، مرتبطاً بالدرجة الأولى بعملية التنشئة الاجتماعية والتعليم إذ إ ن ذلك وحده هو الذ ي يضمن صوغ سلوكيات الأجيال القادمة وتنشئتها مشبعة بتلك القيم وهذه الحقوق ومدركة لفوائدها لها وحريصة على نتائجها.

75 - لذلك فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها العهد الذي يتناوله هذا التقرير باعتباره أحد العهدين الأم لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وما حواه من مفاهيم ومضامين وقيم أصبحت الآن في مصر من المواد الأساسية التي تدرس في مرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) وكذلك في العديد من الكليات الجامعية وبصفة خاصة كليات الحقوق بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا وكلية الشرطة ومراكز التدريب والبحوث القومية المتخصصة باعتبار أن الدارسين فيها سيكونون من أول الملتزمين بأهدافها والمنفذين لأحكامها ومن أقدر المدافعين عن الغير من أجلها، كما سيكونوا بغير شك قادرين على توسيع نطاق العاملين بها من خلال الأعمال التي سيقومون بها بحكم مؤهلاتهم، ومن جانب آخر عنيت مصر بتطوير المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتشمل التعريف بتلك المواثيق وأهدافها والغايات النبيلة التي تحتويها أحكامها، وذلك سعياً وراء الأهداف سالفة الذكر.

76 - وغن ي عن البيان من جانب آخر أن ما تقوم به الدولة من جهود للقضاء على أمية الكبار باعتبار هذا من الواجبات القومية طبقاً للدستور يعتبر إضافة هامة وفعال ة في مجال نشر التوعية بمبادئ وصكوك حقوق الإنسان وحرياته وذلك من خلال توفير المقدرة الذاتية لمن تم محو أميتهم على العلم والمعرفة بتلك الحقوق والحريات والتمسك بها، وهو ما يتحقق به بغير شك ضمان الزيادة المضطردة لإعداد القادرين على المعرفة بحقوقهم وسبل الدفاع عنها وطرق الحصول عليها .

77 - فضلاً عن ذلك فإن الصحافة القومية والحزبية والمستقلة وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدن ي تعد كيانات قانونية منتشرة ومتشعبة في كافة أرجاء البلاد تقوم من جانبها بدور رائد من التوعية بهذه الحقوق وتلك الحريات وبأساليب ووسائل تتناسب مع ظروف وطبيعة أهدافها وثقافة أ عضائها وبما يتفق كذلك مع كل مهنة أو عمل أو مكان. وتقوم بطريقة غير مباشرة الجهود الحكومية و أ نشطة المجتمع المدن ي في محو أمية الكبار بكافة أرجاء البلاد بدور هام في توسيع قاعدة المعرفة والعلم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته بين المواطنين على مختلف فئاتهم وطوائفهم .

78 - وسنشير فيما يل ي بالجهود والإجراءات والخطط التي قامت بها مصر في إطار التعليم والتدريب والتوعية.

التعليم

79 - سارت الجهود المصرية في منظومة التعليم من خلال التركيز على تطوير المناهج سواء على مستوى التعليم ا لأ ساس ي أو الثانو ي أو الجامع ي بهدف تحقيق التواصل في المصفوفة التعليمية بما يتناسب مع المرحلة العمرية ونوعية التعليم وقد تحقق ذلك ع لى النحو التال ي :

تطوير مناهج التعليم الأساسي والثانوي

80 - إيماناً من مصر بأن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية بكل ما فيها من قيم غالية وأهداف نبيلة تشكل البنية الرئيسية لنطاق تعليمي ومنهجي واسع يشمل السلوك والاتجاهات والمفاهيم والقيم والتقاليد التي يجب أن ينشأ عليها الأطفال والشباب باعتبار إن الاهتمام بالنشء هو سبيل الرق ي بالمجتمع ولذلك حرصت مصر التزاماً بالعقد الدولي لتعليم مبادئ حقوق الإنسان على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي.

81 - وتنفيذاً لهذا الهدف عقدت عدة مؤتمرات لتطوير المناهج التعليمية حتى يتم دمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وأقيم مؤتمر قومي لتطوير مناهج المرحلة الابتدائية عام 1993 وتلاه مؤتمر لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية عام 1994 ويجر ي التخطيط حالياً لتعديل المناهج بالمرحلة الثانوية من خلال عقد مؤتمرات قومية بهذا الشأن .

82 - وتنفيذاً لما انتهت إليه هذه المؤتمرات من نتائج تم إعادة تصميم مناهج التعليم للمرحلة الأساسية (الابتدائية والإعدادية) وتطويرها لترسيخ هذه المبادئ بحيث يتم التركيز على موضوعات وقضايا مرتبطة بأمور الحياة اليومية وتتيح للطالب الفرصة لاستيعاب المتغيرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية المحيطة به ومن أبرز هذه القضايا التي تم بالفعل إدخالها وإدماجها في المناهج الدراسية بالسنوات التعليمية المختلفة ه ي حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة ومنع التمييز ضدها، الصحة الوقائية والعلاجية، الصحة الإنجابية، العلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية، التسامح الديني والتربية من أجل السلام، الوحدة الوطنية، الحفاظ على البيئة والعولمة والتكامل بين الشعوب والوع ي القانوني بالحقوق والواجبات.

83 - وقد تطلب الأمر دراسة الوثائق الدولية والإقليمية والعربية التي تنص على هذه الحقوق، ثم عقدت لقاءات مع المتخصصين في المفاهيم المرتبطة بقضية حقوق الإنسان كما أوضحنا بالنسبة لجميع القضايا، ليتم تحليلها إلى مفاهيم أساسية، وفرعية تتدرج من البساطة إلى العمق بما يتناسب والمستويات العمرية المختلفة في الصفوف الدراسية المختلفة، بعد ذلك - تم تفريغ هذا التحليل في مصفوفة تتابعيه لمفاهيم القضية لتسهيل عملية اختيار المناسب منها للمواد الدراسية المختلفة لكل مرحلة وكل صف دراسي.

84 - ومن خلال قضايا حقوق الإنسان تم استخلاص المفاهيم المتضمنة لحقوق الإنسان وحرياته وهى:

الحق في حياة كريمة ؛

الحق في التعليم ومواصلة التعليم ؛

الحق في المس ا واة وعدم التمييز ؛

الحق في مسكن مناسب ؛

الحق في الحرية الشخصية ؛

حقوق المدنيين في الحروب ؛

حقوق الأطفال والنساء وكبار السن في الحروب ؛

الحق في ممارسة الشعائر الدينية ؛

الحق في التمتع بالأمن والأمان ؛

الحق في أمومة آمنة ؛

الحق في ممارسة الرياضة ؛

الحق في الاختلاف ؛

الحق في تكوين أسرة ؛

الحق في التقدير والاحترام ؛

الحق في رعاية صحية شاملة ؛

الحق في تغذية سليمة ؛

الحق في السفر والتنقل ؛

الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية ؛

حقوق الأسرى في الحروب ؛

الحق في العمل ؛

الحق في عقد اجتماعات ؛

الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ ؛

الحق في الاختيار واتخاذ القرارات ؛

الحق في التملك .

85 - وقد تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف الثالث الإعدادي المتمم لمرحلة التعليم الأساسي، وجاري استكمال عمليات التطوير حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتم الإعداد حالياً لعقد مؤتمر لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، وتجرى الدراسات والبحوث التمهيدية لعقد هذا المؤتمر في أ قرب وقت.

86 - وفيما يتعلق بتضمين قضايا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لهذه المرحلة العمرية، فمن المتوقع الاستمرار في تدريسها من خلال أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء المفاهيم المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي تستوجب التعمق في أسلوب التن ا ول، كما يمكن فيها التعليم المباشر والموجه.

87 - وإلى جانب أسلوب الدمج والتكامل، فمن المقترح أن تصاغ مناهج المرحلة الثانوية على أساس المنهج المحوري (CoreCurriculum)، والذي تخصص منه مجموعة مواد دراسية أساسية تمثل محوراً يدرسه كل التلاميذ، ويختارون إلى جانبه مجموعة مقررات أخرى وفقاً لميولهم ورغباتهم وقد يخصص مقرراً منفصلاً ضمن مقررات المحور لحقوق الإنسان، أو التربية المدنية Civil Education، أو المهارات الحياتية Life Skills بشكل عام أو يخطط مقرراً يطرح اختيارياً للطلاب، يتن ا ول بعض القضايا المهمة المناسبة لمتطلبات المرحلة العمرية.

88 - ويتطلب الأمر بجانب ذلك جهود متواصلة للاهتمام بأعداد وتأهيل وتدريب المعلمين و إ عدادهم على تن ا ول هذه المفاهيم للمرحلة الثانوية كما تم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

89 - وقد تع ا ونت مصر في هذا المجال مع عده جهات دولية ذات خبرة متخصصة وفنية من أجل تحقيق هذا الهدف وه ي منظمة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

90 - كما تقوم مصر من جانب آ خر في إطار العملية التعليمية بإقامة مسابقات إبداعية للرسم والكتابة في مجال السلام والتسامح واحترام الرأ ي الآخر وترسيخ ثقافة التسامح والسلام وذلك بالتنسيق مع اليونسكو. كما تهتم مصر بإبراز حق الإنسان في الحياة في بيئة نظيفة لذلك أقيم مشروع الركن الأخضر بالمدارس وتشجيع قراءة الكتب الخاصة بالبيئة والعمل على غرس الحس الجمالي للأطفال.

تطوير المناهج الجامعية لتعليم حقوق الإنسان

91 - شهدت السنوات الماضية موجة واسعة من النشاط المكثف في كثير من الجامعات بمصر فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان، وقد اتخذ هذا النشاط شكل إعداد دراسات لإدخال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتقديم منح لطلاب وأعضاء هيئة التدريس لحضور دورات تدريبية بمصر والخارج حول هذا المجال.

92 - وقد تع ا ونت العديد من الكليات الجامعية مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان من أ جل تطوير تعليم حقوق الإنسان حيث تم تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة كيفية إدخال موضوعات حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المختلفة وقد أسفرت هذه المناقشات على النتائج الآتية:

تدريس حقوق الإنسان في الكليات الجامعية إما في إطار العلوم الاجتماعية ودراسة القانون العام، وخاصة القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، أو في إطار العلوم السياسية وخاصة النظريات السياسية والعلاقات الاجتماعية والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وقد تم إدخال فروع دراسية جديدة في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والسياسة وذلك خلال سنوات ما قبل التخرج وعلى مستوى الدراسات العليا مع العمل على تشجيع رسائل الدكتوراه في هذا المجال مع تشجيع الجامعات لخلق روابط ثقافية وعلمية للطلاب وتنظيم محاضرات وندوات حول موضوع حقوق الإنسان.

93 - والتزاماً بمواكب ة التعاظم المستمر للاهتمام الدولي حول هذه الموضوعات تم تطوير المناهج والمقررات الدراسية وأساليب التعليم سواء في التعليم الجامعي الرسمي أو غير الرسمي. ولأول مرة قامت كلية الحقوق في عام 1990 بإدخال مناهج حقوق الإنسان كمقرر دراسي مستقل لطلاب السنة الرابعة، كما خصصت له دبلوم في الدراسات العليا وحالياً يتم تدريس حقوق الإنسان بعدة كليات منها كليات الحقوق، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، كلية التجارة، أكاديمية الشرطة وذلك في سنوات الدراسة الجامعية قبل التخرج بالإضافة إلى مرحلة الدراسات العليا باعتبارها مادة مستقلة يتم فيها تن ا ول الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذلك الأنواع المختلفة للحقوق وفلسفة حقوق الإنسان. وتكمن أهمية تدريس حقوق الإنسان في الدراسات العليا إلى أن كثير من الطلاب بها يشغلون مناصب في القضاء كوكلاء نيابة وضباط شرطة وأساتذة في المدارس أو الجامعات بما يوفر لهم المعلومات اللازمة ويكسبهم الخبرة القانونية والسياسية والعملية التي تعينهم في مجال عملهم.

94 - وبناء على توصية من البرلمان المصر ي بإدخال اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال والتربية وذلك تقديراً لأهمية نشر المعلومات حول هذه الحقوق فقد تم ذلك بدرجات متف ا وتة وفق طبيعة المناهج الدراسية المقررة بهذه الكليات.

95 - وتهتم الجامعات المصرية بتطوير أنشطتها بما يشجع على نشر المعارف والقيم المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء مراكز بحوث ودراسات متخصصة بحقوق الإنسان وذلك إدراكاً لأهمية التعليم والبحث العلمي في تأصيل حقوق الإنسان واحترامها وخلق جيل من الشباب مؤمن بهذه الحقوق. تقوم هذه المراكز بإجراء البحوث والدراسات وإصدار كتب ونشرات خاصة بحقوق الإنسان وتنظيم دورات وبرامج تعليمية وتدريبية وإعلامية للتعريف بهذه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ونشر الثقافة العامة المشجعة على احترام مبادئ حقوق الإنسان .

التدريب

96 - تعنى مصر بتدريب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة وبصفة خاصة أجهزة إدارة العدالة على مختلف تخصصاتهم من خلال برامج تدريب مكثفة داخلية وخارجية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات العلمية المهتمة بحقوق الإنسان وذلك بالإضافة إلى أ ن طلبة كليات الشرطة يدرسون المناهج المقررة في كليات الحقوق والت ي تتضمن موضوعات حقوق الإنسان طوال سنوات الدراسة وفى مرحله الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا. وتشمل برامج التدريب التعريف والتوعية بكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية احترامها أثناء القيام بالعمل.

97 - وفى هذا السياق تم توقيع اتفاقية التع ا ون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعد الأولى من نوعها في المنطقة pilot project for the promotion of Human Rights وتتضمن الاتفاقية تمويل ندوة احتفالاً بمرور 50 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال إدارة العدالة لأفراد الشرطة والنيابة العامة بدأت الحلقة الأولى منها في تموز/يوليه 2000 وجار ي تنفيذ هذا البرنامج بعد تجديد مدته وتوسيع نطاق قاعدة المستف ي دين منه لتشمل كافة أ عضاء الهيئات القضائية (النيابة العامة، القضاء، مجلس الدولة، النيابة ا لإ دارية، هيئة قضايا الدولة) والعاملين فيها ورجال الصحافة وا لإ علام والمحامون والدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدن ي و أ عضاء الاتحادات الطلابية وقد حقق تنفيذ هذا البرنامج النتائج التالية:

الفترة حتى نهاية عام 2005

بلغ إجمالي عدد المتدربين 1287 (متدرب)

الفترة من أيلول/سبتمبر 2006 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2007

عدد ورش العمل 78 منها 34 خارج القاهرة

عدد المشاركين 3442 منهم 1324 من خارج القاهرة

الطلبة :

عدد ورش العمل 6

عدد المستف ي دين 3521

النصف الأول من عام 2008

عدد ورش العمل 61

عدد المشاركين 2782

98 - وفى إطار اهتمام وزارة الداخلية فقد تم وضع برامج لتدريب المستويات العليا من ضباط الشرطة ورؤساء المعاهد الشرطية على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال مركز تدريب القادة يتم تنظيم دورات تدريبية وندوات لهؤلاء القادة تنم ي إدراكهم وفهمهم لقضايا حقوق الإنسان وحرياته كما قرر المجلس الأعلى للشرطة أن يجعل مادة حقوق الإنسان مادة أساسية في الدراسات العليا للضباط كما تقوم أكاديمية الشرطة بالتع ا ون مع عدة هيئات دولية لتدعيم برامج حقوق الإنسان بها وتشجيع الطلبة على تنمية الجوانب البحثية لديهم في هذا المجال، ودعم مكتبة الأكاديمية بالمؤلفات التي تعالج حقوق الإنسان مما يسهم بتوسيع مدارك المعرفة للباحثين في هذا المجال. وقد قامت الأكاديمية بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالاشتراك مع الأمم المتحدة لإكساب المتدربين الخبرة الدولية والتأكيد على احترام المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

99 - كما تم كذلك استحداث قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بمركز بحوث الشرطة ويختص المركز بمتابعة الأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأطرافها المتعددة ومجالاتها المختلفة وكذلك بحوث حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما تقوم وزارة الداخلية بعقد دورات وندوات ومسابقات في مجال حقوق الإنسان و إ نشاء وحدات متخصصة في مختلف القطاعات وا لإ دارات وفى كافة المحافظات . وتقوم بإجراء مسابقات بين رجال الشرطة على كافة مستوياتهم وتخصيص جوائز مالية للفائزين.

الإ علام والتوعية

100 - تضمنت ديباجة إعلان اليونسكو أن الخطوة الأولى في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان هي إثارة الوعي بمضمون هذه الحقوق في عقول البشر. وينمو هذا الوعي أولاً من خلال تنمية أنماط سلوكية تجعل المواطنين يتصرفون في حياتهم اليومية على نحو يتفق ومضمون حقوق الإنسان، وثانياً عن طريق تشجيع مشاركة الأفراد في تعزيز حقوق الإنسان.

101 - وتأكيداً و ا لتزاماً بذلك فإن الرؤية المصرية تقوم على أن احترام حقوق الإنسان لن يتحقق ما لم يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ مرحلة الطفولة ومروراً بكل المراحل التعليمية حتى المناصب الهامة في مختلف المواقع ذات الصلة وواضعي البرامج التعليمية ورجال ا لإ علام والصحافة وغيرهم.

102 - وفى هذا السياق تهتم الأجهزة البحثية والعلمية الحكومية وغير الحكومية بنشر الوعي حول مباد ئ حقوق الإنسان وحرياته ا لأ ساسية وذلك من خلال تشجيع البحث والنشر في هذا المجال وإقامة المؤتمرات والندوات لمناقشة هذه القضايا وزيادة التوعية بها وإقامة حوار حولها.

103 - وعلى صعيد آ خر ف إ ن الأجهزة ا لإ علامية والصحافة القومية والحزبية والمستقلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدن ي بما فيها النقابات العمالية والمهنية تقوم بدور هام في التوعية بحقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وإعداد ورش العمل والندوات الفكرية التي تتابعها وسائل ا لإ علام لنشر مبادئ حقوق الإنسان أو من خلال نشر الأبحاث والمراجع التي تناقش هذه المبادئ. وتستهدف هذه الجهود فئات المجتمع المختلفة من أهمها الطلبة والباحثين لتنمية مهارتهم البحثية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في وجدانهم لدورهم الهام مستقبلاً في نشرها. وتتناول الدورات التدريبية وورش العمل قضايا التطوير التاريخي والأسس الفلسفية والأخلاقية لمبادئ لحقوق الإنسان، التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وكيفية إنفاذ هذه الحقوق، كما تناقش قضايا مثل عالمية حقوق الإنسان وخصوصية الثقافة العربية وتهتم كذلك بالتعريف بدور المجتمع الأهلي في نشر هذه الحقوق.

104 - وفى إ طار تنفيذ هذا الالتزام تم في السنوات الماضية تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطن ي أو الدول ي ، ويتم تنظيم هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع جهات وطنية ودولية وإقليمية مثل اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، جامعة الدول العربية.

105 - وعلى صعيد العمل الحكومي فتستند خطط وبرامج التوعية بكافة الأجهزة الإعلامية على السياسة الإعلامية القائمة على تحقيق الأهداف الآتية:

التعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وا لإ قليمية الصادرة بش أ نها وبيان جوانب تطبيقها في المجتمع المصر ي مع الت أ كيد على احترام مصر الكامل لهذه المبادئ والالتزام بمعاييرها وفقاً لأ حكام الدستور والقوانين المصرية الراعية لها ؛

التأكيد على أن مصر تؤمن تماماً وتقر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفى حرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ؛

بيان حرص مصر في علاقاتها بجميع شعوب العالم على احترام حرياتها السياسية والحفاظ على هويتها الثقافية وحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

بيان جهود الدولة في تعزيز الاحترام بحقوق المرأة وترسيخ المس ا واة بينها وبين الرجل وه ي الحقوق التي كفلها الدستور ؛

إبراز أن مصر وشعبها تقر حق السلام وتنادى به وكذلك الحق في الاستمتاع بتراث الإنسانية المشترك وهو ما تؤكده الحضارات الخاصة بالشعوب فكل منها قام على ما انتهى إليه الآخر وأننا نحترم حوار الحضارات مع تقديم الأمثلة على ذلك ؛

بيان أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان و إ نفاذها لن يتأتى إلا من خلال تضافر جهود الشعوب والأمم والمؤسسات العامة والخاصة وعلى كافة المس ت ويات ؛

أن مصر في إطار حقوق الإنسان المتعلقة بجني ثمار التقدم العلمي تعمل جاهدة للحاق بركب الدول المتقدمة ومن هنا أولت اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والتكنولوجي لتوطينه في مصر من أجل الرخاء والتقدم والتنمية ؛

بيان ما تتمتع به مصر وشعبها من حرية العقيدة واحترام الأقليات وكافة الأجناس البشرية ؛

إلقاء الضوء على الجهود المبذولة في حماية البيئة وتوفير بيئة نظيفة آ منه لحياة الأفراد سواء من قبل الدولة أو المؤسسات والجمعيات الأهلية باعتبارها حق من حقوق الإنسان ؛

بيان كيف تعيش مصر الآن في عهد الحريات والديمقراطية وكيف أفسح المجال لحرية الرأي والرأي الآخر من خلال تعدد الأحزاب وحرية الصحافة ؛

إلقاء الضوء على اهتمام الدولة وحرصها على البعد الاجتماعي للفئات محدودة الدخل والضعيفة لتوفير سبل حياة كريمة لها في كل خطوة تتخذها الدولة في مجال التنمية أو القرارات والتشريعات المتعلقة بها ؛

الدعوة لمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المجتمع مثل قضية الأمية والبطالة، توسيع مظلة التأمين الصحي، مواجهة الفقر وتدن ي الأجور في بعض الجهات، وبعض الجوانب المتعلقة بالمشكلات البيئية وزيادة السكان، ومشكلة الألغام وخاصة في منطقة العلمين.

106 - وتعكس الجهود المصرية سالفة الذكر والمتنامية محلياً ودولياً والرامية إلى تعزيز سبل التوعية النشر وا لإ علام والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بها مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الموضوعات على صعيد العمل الحكوم ي وغير الحكومي ومدى الالتزام كذلك بما نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المعنية بها في هذا الخصوص.

107 - وقد أثمرت هذه الجهود تعزيز وتعظيم الوعي العام بها وخلق ثقافة عامة حول هذه الموضوعات بين كافة الطوائف والفئات كما ساهمت بقدر ملحوظ في تحسن الأداء العام والفردي حول ما تثيره هذه الأمور من علاقات وارتباطات على المستوى العام والخاص وانعكس ذلك عملياً في استخدام ا لأ فراد لحق التقاضي المكفول للكافة وتنام ي وعيهم القانون ي في اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يتصل بهذه الحقوق من تفسيرات وتساؤلات وقد ساعد قضاء هذه المحكمة بما فصل فيه من أ نزع ة دستورية عرضت عليه في زيادة الوعي بها والحرص على التمسك بهذه المبادئ وتعقب ما يعارضها أو يتصادم معها من إجراءات أو تشريعات تخالفها كما حسم قضاء هذه المحكمة بما صدر من أحكام الجدل حول الكثير من التفسيرات والاجتهادات التي تتعلق بالحقوق والحريات المتعلقة بالإنسان والت ي جاءت متسقة تماماً مع المعايير الدولية المستخلصة من المواثيق الدولية وا لإ قليمية لحقوق الإنسان.

ثانيا ً - التناول الموضوعي للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 1 حق الشعوب في تقرير مصيرها

108 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة، وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007 ، وتضيف ما يلي:

109 - يؤكد ما سبق ا لإ شارة إ ليه في الجزء الأول من هذا التقرير، أن الشعب المصر ي عن طريق مؤسساته الدستورية المنتخبة، يتولى تقرير مصيره بنفسه، ويشارك بحرية وجدية في إ دارة شؤون المجتمع من خلال الاستفتاءات على الدستور أو ا لأ مور الهامة التي يرجع فيها إ لي ه وكذلك من خلال ما تصدره السلط ة التشريعية المنتخبة والت ي تمثله، من قوانين وما تقره من ا تفاقيات دولية ومراقبة ا لتزام مؤسسات و أ جهزة الدولة بتنفيذها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق الخطط الطموح ة للتنمية في كافة المجالات .

110 - و تعد الثروات والموارد الطبيعية للبلاد من الملكية العامة طبقاً لنص الماد ة 33 من الدستور والت ي نصت على حرمتها وأوجب على كل مواطن حمايتها ودعمها وفقاً للقانون، وبالتال ي لا يجوز التصرف في الثروات والموارد الطبيعية للبلاد إلا من خلال القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي المنتخب من الشعب وعن طريق ممثليه وبما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد وتلك الثروات والاستفادة الرشيدة والكاملة بعوائدها، ويحقق ما تقدم الحرية الكاملة للشعب المصر ي في استثمار واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية من خلال خطط التنمية الشاملة التي يتم إصدارها بقوانين وبواسطة مجلس الشعب المنتخب، كما وأن التصرف في هذه الموارد يتم بفرض حصوله من خلال تلك القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو الاتفاقيات الدولية التي يتعين موافقة مجلس الشعب عليها وتعد في حكم القوانين المصرية طبقاً للنظام القانون ي المصر ي.

111 - و في إطار الفقرة الثالثة من تلك الماد ة ف إ نه لا تقع على عاتق مصر مس ؤ ولية إدارة أية أقاليم غير متمتعة بالحكم الذات ي أو مشمولة بالوصاية وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

112 - وعن التعاون الدولي ف إ ن مصر من منطلق عضويتها با لأ مم المتحدة ومس ؤ وليتها ا لإ قليمية حريصة على المشاركة الفعالة مع المجت م ع الدولي وجميع الدول وفى كافة مجالات ومستويات العلاقات الدولية، وذلك في إطار الالتزام بوجه عام بما تسعى إ لي ه العلاقات الدولية المتكافئة من تحقيق ا لأ هداف والمصالح المشتركة بين الدول وتبادل الخبرات والثقافات من أجل العمل على التحقيق الكامل للحقوق المحمية بموجب العهد وقد تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير انضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية و إ برام الكثير من الاتفاقيات الثنائية في المجالات المعنية بالحقوق المحمية منها:

الموافقة على (3) اتفاقيات دولية في مجال حماية البيئة ؛

الموافقة على (11) اتفاقية ثنائية دولية في مجال التعاون الثقاف ي ؛

الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ شكال التعبير الثقاف ي المعتمدة في مؤتمر اليونيسيف - باريس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

113 - وفى إطار تعزيز التعاون الدولي وفتح مجالات المساعدة بين مصر ودول العالم أ نشأت مصر عام 1992 الصندوق المصر ي للتعاون الفن ي مع دول الكومنولث بين مصر وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق - ويضم الصندوق حالياً 18 دولة اعتباراً من عام 2006 ويعمل الصندوق على محاور أ ساسية هي:

تدريب الكوادر الوطنية لتلك الدول و قد بلغ عدد الدورات التدريبية 875 دورة حتى كانون الثاني/يناير 2009 كما بلغ عدد المستف ي دين منها 17203 متدرباً وقد اشتملت مجالات هذه الدورات على الصحة العامة والتعليم وا لإ علام والسياحة والزراعة وا لأ من والاقتصاد والبنوك وا لآ ثار علاوة على مجالات العمل الدبلوماس ي والاجتماع ي وتكنولوجيا المعلومات ؛

تقديم الخبرة المصرية طبقاً لاحتياجات هذه الدول ويوجد حالياً 31 خبير مصر ي موفد للعمل بدول الصندوق ؛

تقديم المعونات ا لإ نسانية (المالية والعينية) تمثلت في ا لأ دوية والملابس وا لأ غطية ل مواجهة الكوارث الطبيعية وترميم وت أ سيس عدد من المستشفيات والمدارس وا لأ بنية الحكومية وتزويدها ببعض ا لأ جهزة وا لأ دوات اللازمة لنشاطها ؛

دعم المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بتقديم المعونات ودعم الخطط التنموية و إ عادة ا لإ عمار للدول التي أ ضيرت من الحروب.

114 - كما أ نش أ ت مصر صندوق ا للتعاون الفن ي مع دول القارة ا لأ فريقية يقوم على المحاور ا لأ ساسية سالفة الذكر - وذلك با لإ ضافة إلى مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية ا لإ قليمية في أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط فضلاً عن الاتفاقيات والبروتوكولات الناشئة عن العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم لتعزيز تبادل الخبرات والمهارات والاحتياجات ودعم العلاقات الثنائية مع تلك الدول في جميع المجالات.

المادة 2 ضمان المساواة في ممارسة الحقوق المحمية بموجب العهد

115 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007 ، وتضيف ما يلي:

116 - تتمتع مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة في مصر بالحماية الدستورية والقانونية كما يعد العهد الذي يتناوله هذا التقرير طبقاً للدستور قانونا ً من قوانين البلاد وتستند أحكامها كذلك للنصوص الدستورية المعنية بالحقوق محل الحماية وذلك كله يأت ي في إ طار الالتزام الكامل بمبدأ المساواة وحظر التفرقة وعدم التمييز المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور وكذلك بما صدر من أحكام عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الحق في المساواة والسابق ا لإ شارة إ ليها.

117 - ومفاد ذلك أ ن كافة الحقوق والحريات التي يشملها العهد من الناحية القانونية محمية في النظام القانون ي المصر ي بالنصوص الدستورية والقانونية المعنية بها، وهو ما يوفر في إط ار التعليق العام الثالث للجنة، ضمان ا لإ نفاذ المباشر لمواد العهد باعتباره من القوانين المصرية وبالتال ي الالتزام بالتطبيق والتمتع الفعل ي لها للكافة، وفى ذات الوقت توفر وسائل الانتصاف الوطنية الحماية القضائية الكاملة ل لأ فراد من الممارسات المخالفة لأ حكام العهد أو القوانين المتعلقة بهذه الحقوق، وقد أ شارت مصر بتقريرها السابق بارتكان محكمة جنايات القاهرة إلى أ حكام العهد في القضاء بالبراءة في القضية المعروفة ب إ ضراب عمال السكة الحديد.

118 - ويؤكد ما سبق بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي صاحبت عم ل ية ا لإ صلاح الاقتصاد ي والتحول من النظام الاشتراك ي إلى نظام السوق الحر، التزام مصر بتنفيذ تعهدها طبقاً للفقرة ا لأ ولى من المادة محل التعليق وضمان الالتزام بالتمتع الكامل للمواطنين بالحقوق المحمية من خلال الجهود المبذولة للوفاء بها عن طريق الاستخدام العلم ي وا لأ مثل للموارد المتاحة في إ طار الخطط الخمسي ّ ة الوطنية للتنمية، وكذلك بالتنسيق والتعاون من الجهات والهيئات الدولية المعنية، فضلاً عن تواصل الجهود الحكومية بالاشتراك مع ا لآ ليات القومية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدن ي لاستمرار المواجهة الفعلية والجادة للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي أ فرزتها الموروثات الاجتماعية وذلك بكل التدابير المتاحة، باعتبار أ ن هذه المواجهة تشكل تحديات قومية تعمل كافة أ جهزة الدولة من أجل الحد من ان ت شارها وتداعياتها والتبصير بمخاطرها و أ ضرارها وصولاً للقضاء عليها وتعظيم الفرص لإ نجاح الخطط الخمسي ّ ة ل لتنمية وتحقيق عوائدها المنشودة.

119 - وفى إطار التطبيقات العملية والقضائية المتصلة بمبدأ المساواة فقد صدرت العديد من ا لأ حكام عن المحكمة الدستورية العليا في إطار ممارستها لا ختصاصاتها في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح المتعلقة بهذا المبدأ والسابق ا لإ شارة إ ليها بالتقرير السابق لمصر كما صدرت أ حكام أخرى حول هذا المبدأ منها:

قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات من قصر تطبيقها على المستحقين للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غيرها من الحالات القانونية ا لأ خرى لاستحقاق المعاش. (الحكم الصادر في القضية رقم 174 لسنة 24 قضائ ي ة دستورية بجلسة 9 /1/ 2005) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية بالقوانين أ رقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 لتقريرها قصر زيادة المعاشات المقررة على من انتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه الزيادة لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة، مما يشكل عدواناً على حق الملكية المقرر بالمادة 34 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية دستورية جلسة 1/7/ 2 007) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماع ي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 لتقريرها خصم المعاش المستحق عن ا لأ جر المتغير لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة دون غيرهم ممن تنته ي خدمتهم لأ سباب أ خرى، مما يعد تمييزاً يشكل مخالفة مبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية جلسة 4/5/2008) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية البند 2 من الفقرة الثانية من المادة ا لأ ولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 لتقريرها حد أ قصى للزيادة المقررة لأ صحاب المعاشات دون العاملين بالدولة حيث قررت لهم هذ ه الزيادة دون حد أ قصى رغم وحدة الهدف وهو مجابهة ا لأ عباء المعيشية المتزايدة، مما يعد تجاوزاً من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقوق وهو ا لأ مر الذ ي يشكل مخالفة للمادتين 17، 122 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية جلسة 8/6/2008).

120 - نظمت القوانين المصرية ما يتعلق بمدى ما يتمتع به ا لأ جانب بالنسبة للحقوق المعنية في مصر (حق العمل، وحق التملك، والحق في التأمين الاجتماع ي والضمان الاجتماع ي ) وذلك بقانون العمل رقم 13 لسنة 2003، وقانون التأمين الاجتماع ي رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماع ي والقوانين المتعلقة بضوابط تملك ا لأ جانب العقارات المبنية والأراضي الفضاء أو الزراعية أو الصحراوية وقد تم ا لإ شارة إ ليها بالتقرير السابق لمصر، وتلتزم مصر في مجمل ا لأ حوال في هذا الشأن بالمبدأ المعمول به في مجال العلاقات الدولية والقائم على المعاملة بالمثل.

ال مادة 3 الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء

121 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007 ، وكذلك إلى التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

122 - وتضيف أنه في إ طار استمرار مصر في تنفيذ برامجها ا لإ صلاحية التزاماً ب أ حكام الدستور المصر ي وتعديلاته وتنفيذاً لا لتزاماتها الدولية الناشئة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها، وفى ضوء أ ن تعزيز المساواة في النوع هدف من ا لأ هداف ا لإ نمائية ل لأ لفية، فقد صدرت العديد من القوانين والقرار ا ت الخاصة بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما تواصل المرأة المصرية تحقيق العديد من النجاحات في مختلف المجالات. وسنشير أ ولاً إلى أ هم القوانين والقرارات الصادرة ثم إلى أ هم المؤشرات ا لإ حصائية .

القوانين والقرارات ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الرجل والمر أ ة

القانون رقم 1 لسنة 2000 بش أ ن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ي في مسائل ا لأ حوال الشخصية، والذ ي يجيز للمرأة طلب إنهاء الزواج عن طريق طلب الخلع ؛

القانون رقم 6 لسنة 2003 بتعديل القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن انتخابات الغرف التجارية بإلغاء شرط الذكورة بما يسمح للنساء بخوض هذه الانتخابات ؛

القانون رقم 142 لسنة 2004 بتعديل قانون العمد والمشايخ بإلغاء شرط الذكورة بما يسمح للنساء بشغل هذا المنصب ؛

القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن تعديل أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بتقرير حق الأم المصرية في منح الجنسية المصرية إلى أبنائها من زوجها الأجنب ي وقد جاء هذا القانون أيضاً استجابة لجهود كل من المجلس القوم ي للمرأة والمجلس القوم ي للأمومة والطفولة ؛

القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من قانون ا لأ حوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والخاصة ب إ قرار حق المرأة في طلب التطليق خلعاً ؛

القانون 126 لسنة 2008 بش أ ن تعديل قوانين الطفل وا لأ حوال المدنية والعقوبات بوضع حد أ دنى موحد لسن الزواج للرجل والمر أ ة وهو 18 سنة وتجريم ختان الإناث وإصدار شهادات الميلاد باسم ا لأ م في حالة عدم معرفة ا لأ ب ؛

القانون رقم 149 لسنة 2009 بتخصيص عدد 64 مقعد إضافي للمرأة موزعة على 32 دائرة انتخابية ؛

القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من الماد ة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تنفيذاً للتعديل الحاصل على قانون الجنسية.

بعض المؤشرات ا لإ حصائية المتعلقة بالنوع الاجتماع ي وتطور أ وضاع ومجالات عمل المرأ ة

بلغت نسبة الإناث في مرحلة التعليم ما قبل الجامع ي عام 2004/2005 ، 48.1 في المائة ؛

بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم الجامع ي عام 2005/2006 ، 47.8 في المائة ؛

بلغت نسبة الإناث ال خريجات 52.1 في المائة ؛

بلغت نسبة الإناث المقيدات بالمعاهد الفنية 46.8 في المائة ؛

بلغت نسبة الإناث ال خريجات من المعاهد 50.9 في المائة ؛

بلغت نسبة الحاصلات على درجة الدبلوم 50 في المائة عام 2003/2004 ؛

بلغت نسبة الحاصلات على درجة الماجستير 40 في المائة عام 2002/2003 ؛

بلغت نسبة الحاصلات على الدكتورا ه 40 في المائة عام 2002/2003 ؛

بلغت نسبة العاملات بمراكز ومعاهد وهيئات البحوث 43.17 في المائة عام 2005 ؛

زادت نسبة النساء المقيدات بالجداول الانتخابية إلى 38.4 في المائة عام 2005 مقابل 35 في المائة عام 2000 ؛

بلغت نسبة النساء المنتخبات والمعينات بمجلس الشورى 5.7 في المائة عام 2002 ؛

بلغت نسبة النساء المنتخبات والمعينات بمجلس الشعب 1.8 في المائة عام 2005 ؛

بلغ عدد أعضاء المجالس المحلية من النساء 857 سيدة بما يمثل 80.5 في المائة من إجمالي السيدات المتقدمات للترشيح على مستوى جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 1064 سيدة، إضافة إلى أن نسبة أعضاء المجالس الشعبية المحلية من السيدات تمثل 1.8 في المائة من إجمالي أعداد أعضاء المجالس الشعبية والمحلية في جميع المحافظات والبالغ عددهم 47636 عضو ؛

أ سفرت الانتخابات العمالية للدورة 2006/2011 عن فوز عدد 1067 عاملة بعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية المختلفة، تصعد منهن سيدة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و31 سيدة لعضوية مجالس إدارة النقابات العامة ؛

يبلغ نسبة عدد أعضاء هيئات التدريس من النساء 47 في المائة من إجمالي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ؛

بلغ عدد العاملات الإناث 27112 أ ي ما يعادل 68.29 في المائة من إجمالي العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى 30 حزيران/يونيه 2006 ؛

تم تعيين المرأة كقاضية المحكمة الدستورية العليا بالقرار رقم 26 لسنة 2003 ذلك تعيينها بهيئة المفوضين بالمحكمة ؛

بلغ عدد ا لأ عضاء من النساء بهيئة قضايا الدولة 99 في مختلف الدرجات منهن 26 بدرجة نائب رئيس الهيئة ؛

تم تعيين ثلاثون عضواً من النساء كقاضيات بالمحاكم ا لا بتدائية بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007، ثم تعيين عدد 12 قاضية أخرى عام 2008 ؛

تم تعيين المرأة في منصب (الم أ ذون) عام 2008 لأ ول مرة للقيام ب إ جراءات توثيق الزواج ؛

تضمن التشكيل ا لأ خير لمجلس الوزراء (الوزارة الحالية) تعيين ثلاث وزيرات لوزارات التعاون الدولي والعمل وا لأ سرة والسكان ؛

وبلغت نسبة النساء في منصب نائب الوزير 18.2 في المائة ؛

ارتفع عدد النساء المقيدات في الجداول الانتخابية إلى 14.4 مليون امرأة في سنة 2007، بنسبة 39.8 في المائة من إجمالي عدد المقيدين.

123 - وتشير مصر إلى أن الحكومة ا تخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تمييز ضد المرأة في مجال العمل بما في ذلك في التعيين والأجور من خلال آليات مثل مكاتب العمل و32 وحدة تكافؤ فرص أنشئت في 26 محافظة وثلاث وحدات بالجهاز الإداري في الدولة وفى هذا السياق تضيف مصر ما ورد بالتقرير المصر ي ا لأ خير المقدم إلى لجنة ا لأ مم المتحدة الخاص ة بالتمييز ضد المرأة والمتضمن النجاحات التي حققتها المرأة المصرية كشريك أ ساس ي في عملية التنمية، وتوضح البيانات سالفة الذكر تواصل الجهود الخاصة بتعزيز وتحسين أ وضاع المرأة في مصر وتؤكد نجاح ا لآ ليات الوطنية وفى مقدمتها المجلس القوم ي للمر أة في تحسين وضع ي ة المرأة في مصر وفتح كافة مجالات العمل أ مامها وتتواصل الجهود في ا لآ ونة ا لأ خيرة لمواجهة أهم التحديات والممثلة في خفض نسبة ا لأ مية لدى النساء وتعزيز مشاركتهن في الانتخابات العامة.

124 - وفى شأن مكافحة العنف ضد المرأة، تدرس الحكومة حالياً الاقتراحات المقدمة من المجلس القوم ي للمرأة بتعديل قانون العقوبات لتفادى أية معاملة تمييزية ضد المرأة في جريمة الزنا ويقيد من سلطة القاض ي في تخفيف العقوبة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقرير عقوبة جنائية لجرائم التحرش الجنس ي التي تتم في مكان العمل. وعلى مستوى السياسات التنفيذية لمكافحة أوجه العنف ضد المرأة، تبنت مصر عدة برامج لمحاربة العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية السائدة، ولتنمية المرأة وتحريرها اقتصادياً من خلال مشروعات يرصد لها اعتمادات مالية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة سنوياً.

المادة 4 تنظيم مجال التمتع بالحقوق المحمية

125 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس 2007.

126 - وقد تضمن الدستور والقوانين المصرية الحقوق المعنية بالعهد والسابق ا لإ شارة إ ليها في التقرير السابق لمصر ا لإ قرار بتلك الحقوق وتنظيمها وحمايتها من خلال تقرير العقوبات الجنائية في أحوال الخروج عنها أو المساس بها، كما تضمنت تنظيم هذه الحقوق بهدف تعزيز الرخاء العام والمصلحة العامة للمجتمع.

127 - وتحيل مصر كذلك إلى ا لأ حكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن والسابق ا لإ شارة إ ليها في هذا التقرير وكذلك في التقرير السابق لمصر.

المادة 5 منع تقييد الحقوق أو الحريات المحمية

128 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجن ة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس 2007 .

129 - وتضيف أنه تأكيداً لما سبق ا لإ شارة إ ليه بالتقرير الأولي والردود المصرية أن ا تفاقيات حقوق الإنسان المنضمة لها مصر تعد طبقاً لأحكام الدستور قوانين مصرية بعد إتمام إجراءات التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية باللغة العربية طبقاً للمادة 151 من الدستور كما أنها تحظى كذلك بالحماية المقررة للنصوص الدستورية لورود هذه الحقوق والحريات بالدستور المصر ي وذلك يضمن طبقاً للنظام القانون ي المصر ي ا لتزام المشرع بعدم الخروج عليها وإلا بات القانون معيباً بعيب مخالفة الدستور مما يكون معه للمحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم دستوريته طبقاً للأوضاع المقررة بحكم ملزم لكافة السلطات في الدولة.

130 - وقد حددت المحكمة الدستورية العليا في فقه أحكامها المجال الذ ي يجوز للمشرع الوطن ي فيه تناول الحقوق والحريات بالتنظيم حيث أ وردت:

" أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، إنما يتحدد في ضوء مستوياتها التي ا لتزمتها الدول الديمقراطية ب ا طراد في مجتمعاتها، أستقر العمل على ا نتهاجها وبالتال ي لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق المواطنين وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها بوجه عام في الدول الديمقراطية ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً تكون في جوهرها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إ ن خضوع الدولة للقانون محدداً في ضوء مفهوم ديمقراط ي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانه أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته الشخصية المتكاملة " .

131 - ويتضح بذلك أن ما سارت عليه المحكمة الدستورية العليا وما استقرت عليه من مبادئ ومعايير في هذا الشأن يتفق في مضمونه ويتصل في أساسه مع ما نصت عليه المادة 5 من العهد الذي يتناوله هذا التقرير، وفى ضوء ذلك ف إ ن أ ي ن شاط يهدف إلى المساس بهذه الحقوق أو الانتقاص منها يعد خروجاً عن الدستور وعن القانون المنظم لها، مما يستوجب المساءلة الجنائية أو ا لإ دارية أو المدنية وفقاً ل لأ حوال وا لأ وضاع التي يقررها القانون .

132 - و حرصت القوانين المصرية المعنية بالحقوق والحريات المحمية بموجب العهد عدم تقييد تلك الحقوق أو التحلل منها لأي سبب من ا لأ سباب، ومن القوانين المعنية قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إذ تضمن حظر الاتفاق على مخالفة أ حكامه حيث نصت المادة الخامسة على أنه يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أ حكامه ولو كان سابقاً على العمل بالقانون، إ ذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة في القانون، كما يستمر العمل بالمزايا والشروط ا لأ فضل المقررة بعقود العمل الجماعية أو الفردية، وفى ذات السياق، نصت الماد ة 21 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 على تجريم تخلف أولياء ا لأ مور عن إ لحاق أ بنائهم بمرحلة التعليم ا لإ لزام ي أو عدم المواظبة بغير عذر ومعاق ب تهم بعقوبة الغرامة، كما نصت المادة 25 من القانون رقم 12 لسنة 1996 على تجريم تخلف أ ولياء ا لأ مور عن تقديم أ طفالهم للتطعيمات ا لإ جبارية ل لأ طفال ونصت الماد ة 26 على عقوبة الغرامة لمن يخالف ذلك .

133 - وفى إطار التطبيقات القضائية المتصلة بحماية الحقوق والحريات المحمية فقد صدرت العديد من ا لأ حكام عن المحكمة الدستورية العليا في إطار ممارستها لا ختصاصاتها في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائ ح ومنها:

قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات من قصر تطبيقها على المستحقين للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غيرها من الحالات القانونية ا لأ خرى لاستحقاق المعاش. (الحكم الصادر في القضية رقم 174 لسنة 24 قضائ ي ة دستورية بجلسة 9/1/2005) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية واللائحية التي تضمن وضع حد أ قصى للمقابل النقد ي لرصيد ا لإ جازات الاعتيادية، متى كان سبب عدم الحصول عليها بسبب العمل (منها الحكم الصادر في القضية رقم 156 لسنة 25 قضائية دستورية بجلسة 13/2/2005) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية بالقوانين أ رقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 لتقريرها قصر زيادة المعاشات المقررة على من انتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه الزيادة لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة، مما يشكل مخالفة عدواناً على حق الملكية المقرر بالمادة 34 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية دستورية جلسة 1/7/2007) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماع ي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 لتقريرها خصم المعاش المستحق عن ا لأ جر المتغير لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة دون غيرهم ممن تنته ي خدمتهم لأ سباب أ خرى، مما يعد تمييزاً يشكل مخالفة مبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية جلسة 4/5/2008) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص القانونية الواردة بقانون العمل بش أ ن تشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية للنظر في المنازعات العمالية لغلبة العناصر ا لإ دارية على تشكيلها مما يفقدها مقومات الفصل القضائ ي في المنازعات (الحكم الصادر في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008) وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل قانون العمل نفاذاً للحكم المشار إ ليه ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية البند 2 من الفقرة الثانية من المادة ا لأ ولى من قانون القانون رقم 88 لسنة 2004 لتقريرها حد أ قصى للزيادة المقررة لأ صحاب المعاشات دون العاملين بالدولة حيث قررت لهم هذ ه الزيادة دون حد أ قصى رغم وحدة الهدف وهو مجابهة ا لأ عباء المعيشية المتزايدة، مما يعد تجاوزاً من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقوق وهو ا لأ مر الذ ي يشكل مخالفة للمادتين 17، 122 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية جلسة 8/6/2008) ؛

134 - وفى هذا السياق تعد النقابات العمالية والمهنية كيانات قانونية هامة تتمتع بالحري ة والاستقلال الذ ي يوفر لها حماية حقوق ا لأ عضاء فيها ورصد أية مخالفات تكشف عنها الممارسات العملية أو التطبيقية وتعد الكوادر النقابية المنتخبة مؤهلة بحكم مواقعها لأ داء المهام النقابية الملقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق ا لأ عضاء وتحقيق مصالحها.

المادة 6 الحق في العمل

135 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس ، 2007 .

136 - وتضيف أنه قد صدر قانون العمل الجديد (السابق ا لإ شارة إلى ملامحه ا لأ ولية كمشروع بالتقرير السابق لمصر) برقم 12 لسنة 2003 وقد نص في المادة 12 على حق كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته.كما تنص المادة 14 من ذات القانون على حق صاحب العمل في تعيين من يقع عليه اختياره كما وأن القانون المصر ي يوفر حماية خاصة لتأمين الحق في حرية ا ختيار أو قبول العمل حيث نصت المادة 375 على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يعتد ي على حق الغير في العمل، والحق في أ ن يستخدم أ ولاً يستخدم أي شخص، والحق في الاشتراك في الجمعيات عن طريق القوة أو التهديد أ و العنف أو ا لإ رهاب أو أ ية تدابير غير مشروعه، سواء تم ذلك على الشخص المعنى أو زوجته أو أ ولاده.

137 - وبالنسبة للتدريب المهن ي والفن ي فقد نظم الكتاب الثالث من القانون التوجيه والتدريب والتدرج (المواد من 131 إ لى 144) حيث نصت على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وضع برنامج لتنمية واستخدام القوى البشرية الذ ي يتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قوم ي لتنمية واستخدام القوى البشرية الاستخدام الأمثل، كما تناولت هذه المواد ما يخص تمويل التدريب وشروط منح الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهن ي أو الفن ي وكيفية وضعها القانون ي و إ نشاء صندوق لتمويل التدريب والت أ هيل تتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة و1 في المائة من صافى أ رباح المنشآت الخاضعة لأ حكامه وما يقبله من تبرعات وهبات.

138 - وسنشير في التعليق على المادة 11 وفي الجزء الثالث من هذا التقرير إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ هذا الحق ولمواجهة مشكلة البطالة والعمل على الخفض التدريج ي لنسبة البطالة بالرغم من مشكلة التزايد السكاني وذلك من خلال خطط التنمية وبرامج الت أ هيل والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة وا لأ سر المنتجة.

ا لمادة 7 ش روط العمل

139 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007. وكذلك إلى التقارير المصرية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية حول الاتفاقيات المنضمة لها مصر .

140 - وتضيف أ نه استمراراً للجهود المصرية في مواكبة مستجدات ومقتضيات التزاماتها الدولية الناشئة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقد تضمن المحاور الخاصة بشروط العمل والمشار إ ليها بالفقرات ا لأ ربع الواردة في هذه المادة على التفصيل ا لآ ت ي :

ا لأ جور العادلة

141 - استحدث قانون العمل إ نشاء مجلس قوم ي ل لأ جور يختص بوضع الحد ا لأ دنى ل لأ جور على المستوى القوم ي بما يكفل تحقيق التوازن بين ا لأ جور وا لأ سعار، كما يختص بوضع الحد ا لأ دنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 في المائة، وهو ا لأ مر الذ ي يوفر آلية قومية للمراجعة المستمرة للحد ا لأ دنى للأجور بما يكفل توازنها مع ا لأ سعار ويضمن الزيادات الدورية لها وذلك للحفاظ على مستوى معيش ي مناسب للعمال وعائلاتهم.

142 - كما نصت الماد ة 35 من القانون على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتضمنت الماد ة 247 معاقبة صاحب العمل بالغرامة لمخالفة ذلك تتعدد بعدد العمال الواقع عليهم المخالفة وتتضاعف في حالة العود.

ظروف العمل مأمونة وصحية

143 - تناول الكتاب الخامس من القانون والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، جميع شروط السلامة والصحة المهنية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من مصر، كما أخذ في الاعتبار اتفاقيات العمل التي لم تصدق عليها مصر، وقد صدر القرار رقم 211 لسنة 2003 بشأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيم ي ائية وتأمين بيئة العمل الذ ي تمت فيه مراعاة المعايير والقياسات الدولية في هذا الشأن بما يكفل ظروف وبيئة عمل مناسبة.

الترقيات

144 - أما فيما يخص الترقيات فإن قانون العمل المشار إليه لا يضم من بين أحكامه ما يخص هذه المسألة إلا أنه بما يكفله الدستور من مساواة فإنه في الممارسة العملية تتمثل فيما تصدره جهات العمل من لوائح للعاملين تتضمن وضع هياكل تنظيمية ووظيفية تسمح بمقتضاها بوضع المعايير الموضوعية للترق ي والت ي تقوم على أ ساس الكفاءة والخبرة ومستوى التعليم ولا يوجد تمييز بين العاملين في الترقيات وإن وجد فمن حق المواطن اللجوء للقضاء استناداً إلى حقه في المساواة وفقاً للدستور.

أوقات الراحة و الإ جازات

145 - وفيما يخص الراحة والإجازات فقد نص القانون على أنه "يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمسة ساعات متواصلة"، كما نص على أنه "يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأقل".

146 - هذا وقد حدد القانون ذاته الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى 30 يوم متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات وألا تقل الإجازة عن ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية، ولمن تقل خدمته عن سنة فيستحق إ جاز ة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والت ي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة.

147 - وفى هذا ا لإ طار صدرت العديد من ا لأ حكام من المحكمة الدستورية العليا ب إ قرار حق العامل في صرف المقابل النقد ي لرصيد ا لإ جازات التي حالت ظروف العمل دون حصوله عليها، والسابق الإشارة إليها في التعليق على المادة الخامسة.

148 - وتعد مصر من الدول المصدقة على اتفاقيات العمل الأساسية كما تنفذ برنامجاً وطنياً للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وفقاً لأجندة العمل اللائقDecent Work Agenda. ويجرى منذ عام 2008 تنفيذ برنامج الحوار الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف زيادة قدرات شركاء العمل الثلاثة - الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال - وبناء آلية مستقرة تضمن وضع حلول متفق عليها لمشكلات العمل بما في ذلك التعامل مع الأوضاع السلبية الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والمفاوضة الجماعية وفقاًَ لاتفاقيات العمل الأساسية.

المادة 8 الحق في تشكيل نقابات

149 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007 ، وتضيف ما يلي:

150 - بالنسبة للفقرة (1 ( أ )( ب )( ج )( د ) ) تنقسم النقابات في مصر إلى نوعين عمالية ومهنية وينظم النقابات العمالية القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الحاصلة بالقانونين رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995، أ ما النقابات المهنية فينظم تشكيلها والعمل بها القانون رقم 100 لسنة 1995 وتهدف النقابات وفقاً للقوانين المشار إليها إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل والعمل على نشر الوع ي النقاب ي ورفع المستوى الثقاف ي والكفاية المهنية والمستوى الصح ي والاقتصاد ي والاجتماع ي لأ عضائها، كما أنها تشارك في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.

151 - وللنقابات في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية.كما تقوم النقابات العمالية بالعمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها وإبرام عقود العمل الجماعية والمشاركة في مشروعات خطط الإنتاج بالمنشآت الصناعية.

152 - وأجاز القانون تشكيل الاتحادات للمشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعية على مستوى الجمهورية كما نص على تشكيل اتحاد عام لكافة النقابات العمالية، وتتمتع النقابات بالاستقلال في إدارة أ عمالها وحرية المشاركة في ا لأ نشطة النقابية المماثلة دولياً ولم يتضمن القانون قيوداً على العمل النقاب ي سوى الالتزام بالأحكام المقررة في القانون أو عدم إصدار قرار أو عمل يعد جريمة طبقاً لأحكام القانون في جرائم التحريض على الكراهية والازدراء أو قلب نظام الحكم أو عدم ترك العمل أو استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو الاعتداء على حقوق الغير في العمل أو في أن يستخدم أو لا يستخدم أ ي شخص أو الاشتراك في جمعية من الجمعيات (المادة 70) وهى قيود ضرورية لصيانة الأمن القوم ي والنظام العام وحقوق الآخرين.

153 - و يجيز القانون التفرغ للعمل النقاب ي كما يحظر فصل العامل عضو مجلس إدارة النقابة أو وقف ه عن العمل إلا بحكم قضائي (المادتين 45 ، 48) كما تضمنت الماد ة (74) معاقبة صاحب العمل إ ذا فصل أ حد العمال أو عاقبه لإ رغامه على الانضمام أو الانسحاب من منظمة نقابية وتتعدد العقوبة بتعدد ا لأ شخاص.

154 - وعن الحق في ا لإ ضراب فقد أجازت المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحق للعمال في الإضراب السلم ي من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القوم ي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.

155 - كما صدر العديد من القوانين الخاصة بعدد (21) نقابة مهنية مثل نقابة المحامين والمهن التعليمية والطبية والهندسية والموسيقية والتمثيلية والسينمائية والفنون التشكيلية وا لأ خصائيين الاجتماعيين والتجاريين والمرشدين السياحيين والتمريض والعلاج الطبيع ي والرياضيين والزراعيين.

156 - و تحيل مصر في ردها على الفقرتين 2 و 3 إلى التقرير الساب ق مع ا لإ شارة إلى عضوية مصر ب ا تفاقية العمل المشار إ ليها والخاصة بالحرية النقابية منذ 6/11/1957 وتحيل مصر كذلك إلى تقاريرها المقدمة في هذا الش أ ن إلى منظمة العمل الدولية.

157 - وتضيف إلى أ نه تجرى حالياً دراسات مكثفة لتعديل قانون النقابات العمالية لمواكبة المستجدات الوطنية للحركة العمالية والمستجدات الدولية في هذا الخصوص.

مؤشرات إحصائية طبقا ً لنتائج الانتخابات النقابية الأخيرة (2006-2011):

عدد النقابات المهنية 21 ؛

عدد النقابات العامة ال عمالية في مصر 23 ؛

عدد اللجان النقا بية التابعة للنقابات العامة 410 ؛

الاتحاد العام 23 (22 ذكور 1 إ ناث) ؛

النقابات العامة 483 (452 ذكور 31 إ ناث) ؛

اللجان النقابية 1808 (1677 ذكور 42 إ ناث) ؛

عدد الأعضاء في الجمعيات العمومية ( 3207137 ) .

158 - وفى هذا الإطار تشير مصر إلى قيام وفد من منظمة العمل الدولية بزيارة القاهرة في نيسان/أبريل 2009 حيث عقد لقاءات مع ممثلي أطراف الحوار الاجتماعي وشركاء العمل للاتفاق على كيفية دفع برنامج الحوار في الفترة المقبلة لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ اتفاقيات العمل الأساسية بما في ذلك الاتفاقية 87 المعنية بحرية التنظيم النقابي، ومن المنتظر متابعة التعاون مستقبلاً مع المنظمة التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الفنية اللازمة .

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماع ي

159 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/ مارس 2007. ، وتضيف ما يلي:

بعض المؤشرات ا لإ حصائية والمالية حول التطبيق العمل ي للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماع ي والسالف ا لإ شارة إ ليها، خلال الفترة التي يغطيها ه ذ ا التقرير

التأمينات الاجتماعية

160 - تنظم التأمينات الاجتماعية في مصر عدة تشريعات والت ي سبق ا لإ شارة إ ليها بالتقرير السابق وهى:

قانون التأمين الاجتماع ي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص ؛

القانون 108 لسنة 1976 بش أ ن مد الت أ م ي ن الاجتماع ي لأ صحاب ا لأ عمال ؛

القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماع ي على المصريين العاملين بالخارج ؛

القانون رقم 112 لسنة 1980 بش أ ن التغطية الت أ مينية للعمالة غير المنتظمة .

161 - وسنتناول في هذا البند بيان بتطور أعداد المستف ي دين من تلك القوانين والتكلفة المالية الناشئة عن ا لإ نفاذ الفعل ي لهذا الحق.

بيان تطور عدد المستف ي دين من التأمين الاجتماعي والمبالغ المنصرفة من عام 2001 حتى 2005

شيخوخة

وفاة

عجز

بطالة

إصابة عمل

السنة

ع ـ دد الحالات

القيمة بالألف

ع ـ دد الحالات

القيمة بالألف

ع ـ دد الحالات

القيمة بالألف

عـدد الحالات

القيمة بالألف

2001

1872777

365654

1158443

142722

243496

59105

693

20969

2002

1965186

406567

1152343

150077

256354

67570

338

11351

2003

2046038

447349

1130994

157771

264798

75115

214

9977

2004

2081452

487304

1107363

165895

272026

83210

571

12433

2005

2108898

529649

1081143

173941

278358

91539

306

16674

بيان بعدد الحالات المؤمن عليها وعدد حالات المعاش

عدد المؤمن عليهم

عدد حالات المعاشات

السنة

79/75

ق108/76

ق50/78

ق112/80

المجموع

ق97/75

ق108/76

ق50/78

ق112/80

المجموع

2001

5607

1876

18

5941

13423

1269

325

5.308

1676

3275

2002

5776

1924

15

5941

13656

1341

343

5.605

1687

3377

2003

5876

1966

16

5966

13824

1397

359

5.864

1683

3445

2004

5970

2418

16

5506

13910

1446

376

6.990

1636

3463

2005

6355

2468

17

5166

14006

1498

394

6.92

1576

3470

162 - وتشير تلك ا لإ حصائيات إلى تزايد أ عداد المستفيدين من التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة المبالغ المالية المنصرفة لتغطية التكلفة المالية لتنفيذ هذا الحق.

نظام الضمان الاجتماع ي

163 - تهدف خطط وبرامج الحكومة إلى توفير الاستقرار الماد ي للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود عن طريق توفير حد أدنى من الدخل لبعض فئات المجتمع الذين أعجزتهم ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو العمرية عن العمل وأصبحوا بلا مورد رزق ولم تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية، ويعد نظام الضمان الاجتماعي أحد وسائل الحماية الاجتماعية لهذه الأسر وذلك بتوفير دخل مناسب للوفاء باحتياجاتها الضرورية وتشمل هذه الفلسفة رعاية الفرد والأسرة في كافة النواح ي الاجتماعية والعمرية وبالأخص الطفل والمعوق والأرملة والمطلقة والعاجز والمسن وقد صدر القانون 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي محدداً الفئات المستحقة للضمان وأحوال الحصول عليه ومقررا ً لأ ربعة نظم لتغطية المستف ي دين ه ي المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية والدفعة الواحد ة وسنشير إ ليها بقدر من التفصيل.

المعاشات الضمانية

164 - وتصرف إلى الفئات المستحقة ا لآ تية :

اليتيم /الأرملة/المطلقة ؛

أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ؛

العاجز ؛

البنت التي بلغت سن الخمسين ولم يسبق لها الزواج ؛

أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛

من يبلغ 65 عاماً.

165 - وقد صدرت عدة قوان ي ن متعاقبة بتقرير زيادات للمعاش لمواجهة الزيادات المتلاحقة ل لأ سعار نتيجة الاتجا ه إلى ا قتصاديات السوق، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2005 بزيادة الاستحقاق الشهر ي ليتراوح بين 70 جنيهاً كحد أدنى، 100 جنيهاً كحد أقصى وذلك طبقاً لعدد أفراد الأسرة.

166 - وتشجيعاً على الالتحاق بالتعليم ا لأ ساس ي وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1736 لسنة 2005 بصرف منحة دراسية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي عن كل أبن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم الأساس ي والثانو ي العام وما في مستواها، مقدارها عشرين جنيهاً شهرياً خلال مدة العام الدراس ي (8 أشهر) وتعدد المنحة بعدد ا لأ بناء بحد أقصى 100 جني ه شهرياً للأسرة.

معاش الطفل

167 - حددت المادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الأطفال الذين لهم الحق في الحصول على معاش شهر ي وفقاً لما يل ي :

الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين ؛

أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت أو حبست لمدة لا تقل عن شهر ؛

أطفال المحتجز قانوناً أو المسجون أو المحبوس لمدة لا تقل عن شهر ؛

168 - ووضع القانون حد أدنى للمعاش الشهر ي للطفل وهو 60 جنيهاً وعلى أ ن يصرف طبقاً للقواعد المقررة بقانون الضمان الاجت م اع ي .

المساعدات الشهرية

الفئات المستحقة للمساعدات الشهرية

الحامل : ابتداء من الشهر الثالث للحمل وحتى الوضع ؛

الرضيع : حتى يتم عامه الثان ي ؛

الأسرة التي يكون عائلها مسجوناً: أو من في حكمه لمدة تزيد عن شهرين وتقل عن ثلاث سنوات وتكون المساعدة بفئة مساوية لمعاش اليتيم أو الأرملة أو الشيخ حسب تكوين الأسرة ؛

حالات المرضى: الأسرة التي يكون عائلها مصاباً بمرض يمنعه عن أداء العمل أو يؤثر على دخله تكون المساعدة مساوية لمعاش العجز حسب تكوين الأسرة ؛

الأسرة التي يهجرها عائلها: لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا يعلم محل إقامته وتكون المساعدة مساوية لمعاش اليتيم أو الأرملة أو الشيخ حسب تكوين الأسرة.

مساعدات الدفعة الواحدة

169 - نص القانون على منح مساعدة نقدية دفعة واحدة للأشخاص والأسر المحتاجة وذلك للقيام بمشروعات جديدة أو تدعيم مشروعات قائمة فردية أو جماعية نمطية أو غير نمطية لتنمية موارد الأسرة بحيث لا تقل المساعدة عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه وتكون الأولوية لأصحاب المعاشات والمساعدات الشهرية الضمانية وأسرهم وتحدد حالات الاحتياج الملحة في مصاريف التعليم والجنازة والوضع.

إعانات العاملين السابقين

170 - أقر القانون منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام الذين قضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ويعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحد قوانين التأمينات الاجتماعية أو قوانين المعاشات الأخرى في حالات (المرض - التعليم - الزواج).

بيان بالمستحقين لبنود الضمان الاجتماعي والمبال غ المنصرفة من عام 1999 حتى عام 2005

م

السنة

المعاشات الضمانية ومعاش الطفل

المساعدات الضمانية

إعانات العاملين السابقين

الإغاثة المحلية

عدد الأسر

المنصرف

عدد الأسر

المنصرف

عدد الأسر

المنصرف

عدد الأسر

المنصرف

1

1999/2000

347761

162500000

96019

11694000

2455

350000

238960

20000000

2

2000/2001

660784

576500000

91935

13424000

4028

350000

78974

185000000

3

2001/2002

776000

48600000

109000

24000000

2415

350000

47000

20000000

4

2002/2003

812739

434400000

151000

36000000

2586

385000

56000

20000000

5

2003/2004

827695

516600000

203135

41500000

2554

400000

52666

20000000

6

2004/2005

843259

48800000

223724

40000000

2418

400000

58964

20000000

171 - وتتوالى القرارات الهادفة لرفع قيمة المساعدات النقدية المشار إ ليها لمواجهة مؤشرات التضخم.

تطبيقات قضائية

172 - وفى إ طار استخدام ا لأ فراد لوسائل الانتصاف الوطنية وحقهم في التقاض ي قضت المحكمة الدستورية العليا وفى بعض المنازعات المطروحة أ مامها حول القوانين المتعلقة بالمعاشات بما يل ي:

قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية بالقوانين أ رقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 لتقريرها قصر زيادة المعاشات المقررة على من انتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه الزيادة لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة، مما يشكل مخالفة عدواناً على حق الملكية المقرر بالمادة 34 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية دستورية جلسة 1/7/3007) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 لتقريرها خصم المعاش المستحق عن ا لأ جر المتغير لمن تنته ي خدمتهم بالاستقالة دون غيرهم ممن تنته ي خدمتهم لأ سباب أ خرى، مما يعد تمييزاً يشكل مخالفة مبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستوري ة جلسة 4/5/2008) ؛

قضت المحكمة بعدم دستورية البند 2 من الفقرة الثانية من المادة ا لأ ولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 لتقريرها حد أ قصى للزيادة المقررة لأ صحاب المعاشات دون العاملين بالدولة حيث قررت لهم هذ ه الزيادة دون حد أ قصى رغم وحدة الهدف وهو مجابهة ا لأ عباء المعيشية المتزايدة، مما يعد تجاوزاً من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقوق وهو ا لأ مر الذ ي يشكل مخالفة للمادتين 17، 122 من الدستور. (الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 2 7 قضائية دستورية جلسة 8/6/2008) .

المادة 10 حماية الأسرة

173 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الماد ة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس 2007 وما ورد كذلك في التعليق على المواد السابقة ، وتضيف ما يلي:

المستجدات الحاصلة على الصعيد التشريع ي والتطبيق ي في مجالات حماية الأسرة والمرأة والطفولة خلال الفترة التي يغطيها التقرير

إجراءات حماية الأسرة

174 - توفر القوانين المصرية استناداً للقواعد الدستورية أوجه كثيرة من الحماية للأسرة من أجل الحرص على استمرارها في أ داء رسالتها باعتبارها الخلية ا لأ ولى في المجتمع وقد سبق لمصر ا لإ شارة تفصيلاً لأ وج ه تلك الحماية بالتقرير ا ل سابق وملحقه، وسنعرض لأ وجه الحماية التي قررها المشرع المصر ي في هذا الشأن خلال الفترة التي يغطيها التقرير وذلك على التفصيل الآتي :

1- جواز الجمع بين معاش أي من الزوجين مع معاش ا لآ خر ؛

2- منح المرأة العاملة ا لإ عفاءات الضريبية المقررة ل لأ سرة أ سوة بالرجل ؛

3- إ نشاء محاكم خاصة بالأسرة ؛

175 - صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء نظام محاكم الأسرة بهدف تبسيط الإجراءات وحسم المنازعات الأسرية في آجال مناسبة صوناً للأسرة وحمايتها. وقد تضمن القانون المذكور إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية تتولى الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم ثم تقوم بتبصيرهم بجوانبها المختلفة وآثارها وعواقب التماد ي فيه وتبد ي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع يلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويكون له قوة السندات التنفيذية واجبة النفاذ، وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضراً بما تم ويوقع عليه من أطراف النزاع وترسل إلى محكمة الأسرة المختصة وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخ طلب أ ي من أطراف النزاع .

4- صندوق تأمين الأسرة ؛

176 - صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة لتوفير الدعم المال ي للأسرة في الأحوال التي يقررها القانون وعلى وجه الخصوص أ داء النفقات والأجور المحكوم بها للمرأة طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية.

5- قانون الجنسية ؛

177 - صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والذ ي تضمن السماح بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنب ي ، تعزيزاً وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمر أ ة .

6- التطبيقات القضائية .

178 - صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا في شأن حماية الأسرة عملاً بالنص الدستور ي في هذا ا لإ طار ومنها:

الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 99 من قانون الجامعات والت ي نصت على ا حتساب إ جازة رعاية الطفل من بين مدة العشر سنوات المسموح بها ك إ جازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، لما في ذلك من إ هدار لوحدة الأسرة التي كفلها الدستور ل لأ سرة المصرية باعتبارها أ ساس المجتمع و إ خلالاً بم ب دأ المساواة أ مام القانون لما تتمتع به العاملات بالدولة في هذا الشأن. ( الحكم الصادر في القضية رقم 81 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 13/2/2005) ؛

الحكم الصادر بعدم دستورية ما نصت عليه الماد ة 82 من لائحة العاملين بالبريد من انه لا يجوز أ ن تزيد إ جازة مرافقة الزوج على ست سنوات لمخالفة ذلك للدستور بما يشكله من مساس بوحدة الأسرة وترابطها. (الحكم الصادر في القضية رقم 184 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 13/2/2006) .

حماية الأ مومة

179 - تضمنت التشريعات المصرية العديد من ا لأ حكام المتصلة بحماية ا لأ مومة وبالمر أ ة العاملة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك على ال ن حو السابق لمصر ا لإ شارة إ ليه بالتقرير السابق وملحقه وتضيف المستجدات في هذا الش أ ن .

القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل

180 - حرص المشرع على أن توافق الأحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية وكذلك الدستور المصر ي من أجل حماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وقد نظم قانون العمل تشغيل النساء بالفصل الثان ي من الباب السادس (المواد 88/97) :

تضمنت المادة 88 من القانون أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم ؛

كما حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إ جازة الوضع ؛

وتضمنت الماد ة 93 حق العاملة في فترتين راحة لإ رضاع طفلها خلال 24 شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ؛

ونصت الماد ة 94 على حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر في الحصول على إ جازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه ا لإ جازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ؛

وتضمنت المادة 96 إ لزام صاحب العمل ب إن شاء دور حضانة إ ذا زاد عدد عماله عن 100 عامل، وإن قل عن ذلك اشتراك أصحاب ا لأ عمال بالمنطقة الواحدة في إ قامتها ؛

وجرمت المادة 249 أحوال مخالفة أ صحاب ا لأ عمال لذلك مقررة عقوبة الغرامة والت ي تتعدد بعدد من وقعت بش أ نهم المخالفة .

قانون ا لأ حوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

181 - نصت المادة 31 مكرر والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 على رفع سن الزواج إلى 18 عام بالنسبة ل لأ نثى كما اشترط القانون لإ تمام التوثيق إ جراء فحص طب ي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من ا لأ مراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وتهدف هذه التعديلات التشريعية حماية الأسرة من العوامل المساعدة على التفكك وضمان ا ستمرارها في أداء رسالتها.

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

182 - نصت المادة 70 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على منح المرأة العاملة إ جازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل، وتمنح هذ ه ا لإ جازة لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

183 - كما نصت على خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الولادة.

إجراءات حماية الطفولة

184 - تتعدد أ وجه حماية الط ف ولة في مصر على النحو الذ ي تم ت ا لإ شارة إ ليه تفصيلاً بتقريرها السابق وملحقه وسنضيف المستجدات التشريعية الحاصلة على القوانين المتعلقة بالطفولة:

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

185 - نظم القانون في الفصل الثالث من الباب السادس تشغيل ا لأ طفال (المواد من 98/102) ونهى عن تشغيلهم قبل إ تمام مرحلة التعليم ا لأ ساس ي و أ جاز تدريبهم في أ حوال وبشروط محددة كما حدد ساعات العمل لهم بما لا يتجاوز 6 ساعات مع تقرير فترة أو فترات راحة لا تقل عن ساعة مع مراعاة عدم تشغيلهم أ كثر من أ ربعة ساعات متواصلة، ونص على سريان أ حكام هذا الفصل على العاملين في الزراعة.

186 - ونصت المادة 248 على تجريم مخالفة أ صحاب ال أ عمال لهذا الفصل ونصت على معاقبتهم بالغرامة (500-1000) تتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

187 - وقد صدرت في عام 2003 ال قرارات الوزارية المنفذة لذلك وه ي :

القرار الوزار ي رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل بهدف تحسين شروط وظروف العمل للأطفال العاملين في السن المسموح به قانوناً فضلاً عن منع اشتغال الأطفال في الأعمال الخطرة (44 مهنة) ؛

القرار الوزار ي رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهن ي والت ي تعنى بالأطفال الذين يتم إلحاقهم لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة خلال فترة زمنية محددة وفقاً لاتفاق يبرم بين العامل أو ول ي أمره وبين صاحب العمل لهذا الغرض وحظر تدريبه على المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

188 - بموجب الالتزامات الدولية الناشئة عن ا نضمام مصر لا تفاقية الطفل والبروتوكولان الملحقان بها وكذا ا تفاقيت ي العمل ذات الصلة، تم تعديل قانون الطفل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وقد تضمن الأحكام ا لآ تية:

أضيفت الفقرة الثانية للمادة ا لأ ولى من القانون والت ي نصت على كفالة الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة ب ا تفاقية الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر ؛

أضيفت المادة 7 مكرر إلى القانون والت ي نصت على كفالة الدولة لحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاجية وحقه في بيئة صالحة ونظيفة وصحية و إ لغاء كافة الممارسات الضارة بصحت ه ؛

أضيفت المادة 7 مكرر ( أ ) إلى القانون والت ي نصت على حظر تعريض الطفل عمداً لإ يذاء بدن ي ضار من متول ي رعايت ه، اتخاذ الإجراءات المناسبة من لجنة حماية الطفولة في حالة مخالفة ذلك ؛

أضيفت المادة 7 مكرر (ب) إلى القانون والت ي نصت على حظر إ شراك ا لأ طفال في ا لأ عمال الحربية وكفالة احترام حقوقه في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. ومعاقبة من يرتكب جرائم الحرب أو ا لإ بادة الجماعية أو الجرائم ضد ا لإ نسانية ؛

أضيفت المادة 31 مكرر إلى القانون ونصت على إنشاء دار حضانة في كل سجن للنساء ويسمح فيها ببقاء الطفل حتى سن الرابع ة وعلى تلازم الأم طفلها في العام الأول، مع عدم جواز حرمانها من رؤيت ه أو رعايته كجزاء تأديب ي ؛

رفع الحد ا لأ دنى لسن التشغيل إلى خمسة عشر عاماً، ورفع الحد ا لأ دنى لسن التدريب إلى ثلاثة عشر عاماً بدلاً من (14-12)0 وحظر تشغيل ا لأ طفال في ا لأ عمال المعرفة باتفاقية العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 (المادتان 54 - 64) ؛

إ قرار نظام التحول خارج نظام القضاء في أ حوال تعرض الطفل للخطر و إ نشاء لجان خاصة لحماية الطفل خارج نظام القضاء للنظر في التدابير المناسبة لمواجهه حالة الخطورة (المادة 98) ؛

رفع سن المس ؤو لية الجنائية على الطفل إلى اثنت ي عشر عاماً بدلاً من (7).

189 - وقد تم إدراج بند لموازنة الطفل ضمن الموازنة العامة للدولة منذ سنة 2006، وإدماج مكون الطفولة والأمومة في الخطة الخمسي ّ ة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنشأ المجلس القوم ي للطفولة والأمومة وحدة لمناهضة الاتجار في الأطفال في سنة 2007، وخط ساخن لنجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة مجاناً وخط لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة. وتم تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالشرطة والنيابة العامة ودور التعليم للتوعية بحقوق الطفل، وتبن ي حملة إعلامية مستمرة للتوعية بهذه الحقوق.

190 - وف ي شأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تبنت وزارة القوى العاملة والهجرة عدة مشروعات من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية أثمرت عن إعلان خلو خمس محافظات من أسوأ أشكال عمل الأطفال (الأقصر/أسوان/شمال سيناء/جنوب سيناء/الواد ي الجديد).

قانون العقوبات

191 - نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 على تجريم ختان الإناث ونصت على عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يرتكب ذلك.

192 - و نصت المادة 291 من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 على تجريم بيع ا لأ طفال وعرضهم للبيع أو التعامل عليه باعتباره رقيقاً أو استغلال ه جنسياً أو تجارياً أو ا ستخدام ه في العمل القسر ي أو غير ذلك من ا لأ غراض غير المشروعة، ونصت على عقوبة السجن المشدد والغرامة لمن يرتكب هذا الفعل أو يحرض عليه أو يسهل ا رتكاب ه وذلك حتى ولو لم تقع الجريمة أو كان ذلك بالخارج، ومضاعفة العقوبة إذا ا رتكبت الجريمة من قبل جماعه إجرامية منظمة. كما نصت على عقوبة السجن المشدد لكل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه وعدم الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.

قانون ا لأ حوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

193 - أ ضيفت إلى القانون مادة جديدة برقم 31 مكرر تتضمن حظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر عاماً لمنع زواج القاصرات قبل بلوغهن سن النضج المناسبة والمؤهلة لتحمل مس ؤو ليات و أ عباء تكوين ا لأ سرة0

194 - وفى هذا السياق فإنه على صعيد العمل التطبيق ي فان المجلس القوم ي للمر أ ة والمجلس القوم ي للطفولة وا لأ مومة باعتبارهما آليات قومية متخصصة يتمتعا بالعديد من الصلاحيات على النحو السالف ا لإ شارة إليه تفصيلاً في الجزء الأول من هذا التقرير، وينهض كل من المجلسين في إ طار اختصاصاته بوضع العديد من الخطط والبرامج المعنية بحماية المرأة وا لأ مومة والطفولة والت ي من شانها توفير الحماية والرعاية للمر أ ة لتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع كشريك أ ساس ي في خطط وبرامج التنمية وفى أ داء رسالتها ك أ م وللطفولة لضمان التنشئة السوية للنشء ويشار إلى الد و ر الرائد والفعال الذ ي قام به كل من المجلسين في إ صدار حزمة القوانين والتعديلات ا لأ خيرة في هذا المجال والسبق ا لإ شارة إ ليها في الجزء الأول من هذا التقرير. وكذا المبادرة إلى العديد من المقترحات الجار ي دراستها بش أ ن تعديل قانون العقوبات.

195 - وتعكس الجهود المصرية المشار إ ليها حرص ا لأ جهزة الوطنية المعنية في ضوء التزاماتها الدستورية وفي إ طار خططها وبرامجها التنفيذية، على إ نفاذ الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان وتواصل سعيها نحو توافق التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات، سواء من ناحية تعقب الممارسات الضارة بالمر أ ة والطفل وتقرير عقوبات لها، أو من ناحية تعزيز إ جراءات الحماية ل لأ سرة والمر أ ة والطفل وكفالة الدولة لتطبيقها.

وتحيل مصر في هذا الش أ ن كذلك إلى ما ورد تفصيلاً بتقاريرها المقدمة إلى كل من اللجنتين التعاهد يتين المعنيتين بالقضاء على التمييز ضد المر أة و حقوق الطفل.

196 - وسنشير في الجزء الثالث إلى الجهود الحكومية المبذولة من أجل مواجهة مشكلة أ طفال الشوارع.

المادة 11 الحق في مستوى معيش ي مناسب

197 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس 2007 ، وتضيف ما يلي:

الحق في تحسين الأ حوال المعيشية

198 - تقوم سياسات وخطط وبرامج الحكومة، في كافة المجالات تنفيذاً لمس ؤو لياتها الوطنية والتزاماتها الدستورية، على تكثيف الجهود لحشد وتنمية وتطوير الموارد الطبيعية للبلاد من أجل تحقيق المستوى المعيش ي الملائم للمواطنين والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وبما يكفل توفير الغذاء والكساء والسكن، وتتنوع تلك الخطط والبرامج وفق أ هدافها في إ طار مراعاة البعد الاجتماعي عند تنفيذ مقتضيات سياسة ا لإ صلاح الاقتصاد ي التي تنتهجها مصر. ويمكن إ يضاح المحاور ا لأ ساسية مشتركة لتلك الخطط والبرامج فيما يل ي:

المحور الأول: توفير المتطلبات المعيشية ا لأ ساسية للمواطنين من محدود ي الدخل ب أ سعار مناسبة وتحمل ميزانية الدولة ا لأ عباء المالية الناشئة عن ذلك

الغذاء

199 - تقوم البرامج المعنية في هذا المجال على تحمل الدولة دعم أ سعار الخبز ولبن ا لأ طفال والطاقة فضلاً عن مجموعة من المواد الغذائية ا لأ ساسية وتوفيرها للمواطنين من محدود ي الدخل عن طريق بطاقات تموينية ويبلغ عدد البطاقات التموينية الآن 10.5 مليون بطاقة يستفيد منها 40 مليون فرد تقريباً وتقسم البطاقات التموينية إلى نوعين:

بطاقة تموينية دعم كلى ويبلغ عددها 8232223 بطاقة يستفيد منها 31742817 فرد ؛

بطاقة تموينية دعم جزئ ي يبلغ عددها 2131454 بطاقة يستفيد منها 7718550 فرد.

200 - ويشار في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم 111 لسنة 2008 بفتح اعتماد إ ضاف ي بالموازنة العامة للدولة بمبلغ 85 مليون جنيه لإ ضافة 15 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية.

201 - ومن ا لإ شكاليات العملية التي يتم ا لآ ن وضع الخطط المناسبة لمواجهتها مسالة ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه والقضاء على سبل المتاجرة غير المشروعة للمواد الغذائية محل الدعم وبصفة خاصة الاتجار بالدقيق المدعوم من الدولة، ومن المشروعات المطروحة في هذا المجال :

مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع بالنسبة للخبز المدعم وذلك بتنفيذ مشروع توصيل الخبز للمنازل نظير اشتراك رمز ي يدفع شهرياً جارى تنفيذ هذا المشروع ببعض الأحياء بمحافظت ي القاهرة والج ي زة ؛

مشروع إجراء توريد الدقيق عن طريق المناقص ة بثلاث محافظات ه ي (ا لإ سكندرية - المنيا - الإسماعيلية) تمهيداً لتعميمها وذلك بهدف الحد من تسرب القمح وتقليل الفاقد منع وتقليل حلقات تداول القمح والدقيق .

202 - وفى مجال توفير الغذاء تقوم الخطط والبرامج على اتجاهات أ ساسية ه ي:

زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة من 6918 فدان عام 1990 إلى 7833 فدان عام 2000 ثم إلى 8279 فدان عام 2004 ؛

رفع إ نتاجية الأراضي حيث زاد إجمالي كمية ا لإ نتاج الغذائ ي من 1.126 عام 2002 إلى 132.5 عام 2004 ؛

رفع نسبة الاكتفاء الذات ي من السلع الغذائية الهامة والنجاح في زيادة هذه النسبة في بعض السلع مثل (ا لأ رز/الخضروات/البطاطس/الموالح/البيض/اللبن/المسلى الصناع ي ) وذلك عام 2004 ؛

استكمال احتياجات مصر من السلع الغذائية عن طريق الاتفاقيات الدولية المتكاف ئ ة في إ طار التعاون الدولي المتبادل وفى سياق الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين للمواد الغذائية تقوم الحكومة ببذل الجهود المتواصلة لتحقيق الاكتفاء الذات ي للقمح والمواد الغذائية ا لأ ساسية .

203 - وف ي إ طار الالتزام بتنفيذ الهدف الأول من أ هداف ا لأ لفية ا لإ نمائية تشير ا لإ حصاءات إلى المؤشرات ا لآ تية:

انخفاض نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية من 25.6 عام 90/ 1991 إلى 14 عام 99/2000 وسوف يقضى تماماً على هذ ه النسبة بحلول عام 2015 .

204 - ومن أجل توفير الأمن الغذائ ي ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وضعت الحكومة المصرية خطة عمل تقوم على ا لأ سس ا لآ تية:

(أ) معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال العمل على خفض نسبة التضخم والسيطرة على الأسعار ؛

(ب) تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يسمح بكسر احتكار التجار والعارضين لتقليل الفجوة بين سعر المنتج وسعر التجزئة، وتحقيقاً لهذا الغرض تم إنشاء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة لخلق ا لأ جواء الملائمة والمواتية لتمكين المستهلك من حصد الميزات الحقيقية للمنافسة الشريفة ولمنع الممارسات الاحتكارية الضارة ؛

(ج) توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وفى هذا الخصوص تم رفع الدعم المباشر للسلع التموينية بمعدلات متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة كما يتم ا لآ ن دراسات مستفيضة ومسوح ا جتماعية و لإ عداد قاعدة بيانات تسمح بالتعامل العلم ي والدقيق لمشكلة الدعم وتحديد المستف ي دين منه وتوفير ا لآ ليات الضامنة لوصوله لمستحقيه.

السكن

205 - في أ طر المعايير التي تضمنها التعليق العام رقم 4 الصادر عن اللجنة بشأن الحق في السكن الملائم، زيادات للأجور ومعاشات العاملين والمقررة بموجب القوانين السارية عليهم، ويتم ذلك بموجب إ صدار قوانين خاصة بزيادة الدخول عن طريق منح علاوات اجتماعية تقوم خطط وبرامج الحكومة من أجل توفير الحق في السكن على إ نشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية و إ نشاء تجمعات سكانية للشباب منخفضة التكاليف ومنها مشروع " إ سكان الشباب" ومشروع "ابن ي بيتك" وتوفر هذه المشروعات قروض ميسرة بفائدة بسيطة وعلى آجال طويلة عن طريق البنوك ومن خلال برامج التعاون الدولي مع الجهات والهيئات الدولية.

206 - كما يقوم المجتمع المدن ي بدور هام من خلال جمعيات التعاون ا لإ سكان ي التي توفر لأ عضائها الوحدات السكنية والأراضي من خلال التسهيلات القانونية الممنوحة لهذه النوعية من الجمعيات وتغطى شبكة الجمعيات ا لأ هلية التعاونية التجمعات العاملين والنقابات العمالية والمهنية.

207 - وقد صدر في سياق تشجيع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2001 ب إ نشاء الهيئة العامة لش ؤ ون التمويل العقار ي وال تي تهدف إلى تمويل شراء الوحدات السكنية للمواطنين بقروض ميسرة و أ قساط مناسبة للدخل وبمقدم 10 في المائة من قيمة الوحدة السكنية.

208 - وقد حدد القانون 101 لسنة 2007 والخاص باعتماد العام الأول من الخطة الخمسي ّ ة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007-2008/2011-2012) الاعتمادات الخاصة بالقروض الميسرة ل لإ سكان والممولة من بنك الاستثمار القوم ي على النحو التال ي :

195 مليون جنية قروض ا لإ سكان الشعب ي بالمحافظات ؛

150 مليون جنيه قروض تعاونيات البناء وا لإ سكان ؛

200 مليون جنيه مشروعات وزارة ا لإ سكان ؛

ا لإ جمال ي 545 مليون جنيه .

209 - يُعد البرنامج القومي للإسكان من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة للتغلب على مشكلة توفير المسكن المناسب لذوى الدخل المحدود، من خلال توفير نصف مليون وحدة سكنية على مدى ست سنوات. وروعي في تخطيط المحاور الرئيسية للبرنامج تحقيق احتياجات المواطنين على اختلاف رغباتهم وميولهم في الإقامة بالمدن التي يرغبون الإقامة فيها أو القرب من مقار عملهم، وملا ء مة الوحدات لمستوى الدخل، وذلك من - خلال توفير الأراضي اللازمة للبناء في المحافظات وفى المدن الجديدة، وتوفير دعم مالي من الدولة، وتوفير القروض الميسرة لمدة 20 سنة، وتفعيل دور القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية بمساحة 63 م 2 . وتقوم الدولة بتوفير المرافق والبنية الأساسية، من مياه شرب وصرف صح ي وكهرباء وطرق واتصالات، عند بناء كل مرحلة وسنشير تفصيلاً في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى البرنامج القوم ي ل لإ سكان والجار ي تنفيذه اعتباراً من عام 2005 والنتائج التي تحققت طوال فترة التنفيذ.

210 - كما تبذل الحكومة جهوداً مضنية لمواجهة مشكلة العشوائيات المنتشرة، والتي يرتفع فيها عدد وكثافة السكان، وذلك بهدف الحد منها، ومن نطاق القائم منها، وإعادة تنظيمها وتخطيطها وتطويرها مع ضمان عدم حرمانها من الخدمات الأساسية في ذات الوقت.

الكساء

211 - لا يشكل توفير الكساء ثمة صعوبات للمواطنين حيث يتوافر الكساء على مختلف مستوياته وب أ سعار مناسبة لكافة فئات الشعب، وتتولى الشركات الوطنية العامة والخاصة والمشروعات الصغيرة توفير احتياجات المواطنين من الكساء ويقوم المجتمع المدن ي من خلال الجمعيات ا لأ هلية بالعديد من المبادرات الهادفة لتوزيع ا لأ غطية والملابس مجاناً في المناسبات وا لأ عياد الوطنية على الحالات التي تستدع ي ذلك.

توفير المياه النقي ة وخدمات الصرف الصح ي

212 - تقوم الإستراتيجية المصرية في هذا المجال على مجموعة من البرامج والخطط القائمة على محورين هما:

خطط وبرامج وقائية

213 - تهدف هذه الخطط والبرامج إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد بالمناطق التي ما زالت محرومة من هذه الخدمات، نتيجة استخدام مياه غير صالحة للشرب أو الغير مطابقة للمواصفات الصحية أو المعرضة للتلوث من مصادر المياه السطحية - ويتم ذلك من خلال حملات التوعية العامة للمواطنين وطلاب المدارس بهذه المخاطر وسبل مواجهتها ويشارك في تلك الحملات المجتمع المدن ي والجمعيات ا لأ هلية والمجلس القومية للمرأة والطفل.

خطط وبرامج تحقيق التغطية الكاملة

214 - تهدف هذه الخطط والبرامج إلى وضع آجال زمنية لتحقيق التغطية الكاملة لخدمات المياه النقية والصرف الصح ي لكافة المدن والقرى وحققت هذه الجهود ما يل ي :

المياه النقية

215 - تم تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة أنحاء مصر، بطاقة إنتاجيه قدرها 25 مليون م 3 /يوم، بتكلفة قدرها 32 مليار جنيه وقد حققت هذه المشروعات ما يل ي:

نسبة التغطية المدن (عدد 222) مدينة تم تغطيتها بالكامل عام 2007 ؛

نسبة التغطية للقرى (4617 قرية) 98 في المائة عام 2007.

216 - وجرى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لكفالة توصيل المياه إلى كافة القرى، ورفع المتوسط اليوم ي للفرد من المياه.

الصرف الصح ي

217 - تم تنفيذ مشروعات صرف صح ي طموحة على نطاق الجمهورية بتكلفة قدرها 48 مليار جني ه وحققت هذه المشروعات النتائج ا لآ تية:

نسبة التغطية للمدن (125) مدينة بنسبة 60 في المائة عام 2007 ؛

نسبة التغطية للقرى (170) قرية بنسبة 4 في المائة عام 2007.

218 - وتشير الخطط إلى حصول التغطية الكاملة للمدن والقرى خلال خمسة عشر عاماً، وستصل نسبة التغطية في المدن إلى 100 في المائة في نهاية 2010، وفى القرى بنسبة 40 في المائة في نهاية 2012، وجارى العمل مرحلياً على مد نطاق الصرف الصح ي إلى باق ي القرى وتراقب وزارة الصحة مدى ا لا لتزام بالمعايير العالمية في إنتاج وتوفير مياه الشرب الآمنة وأعمال الصرف الصح ي والصناع ي - وتقر الحكومة بالمشاكل الماثلة في هذا الصدد وتتخذ إجراءات عملية لمعالجتها.

219 - ويشار في هذا السياق إلى استقبال مصر في حزيران/يونيه 2009 الخبيرة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالنفاذ إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، تضمنت استخلاصاتها وتوصياتها المبدئية الإقرار بمستوى الالتزام السياسي المصري بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لمواطنيها، وبالإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، مع التأكيد على وجود تحديات على عدة أصعدة يتعين التغلب عليها ومواصلة الجهد المبذول لمواجهتها.

المحور الثان ي : الزيادة الدورية ل لأ جور والمرتبات والمعاشات لمواجهة الزيادات المتلاحقة ل لأ سعار بما يحقق التوازن بينهم

220 - إ ن زيادة الدخول ه ي المحور الثان ي لرفع مستوى معيشة المواطنين إ ذ استلزمت جهود الحكومة في مجال ا لإ صلاح الاقتصاد ي الانتقال إلى اقتصاديات السوق وقد ترتب على ذلك زيادات متلاحقة ل لأ سعار، ا لأ مر الذ ي اقتضى انتهاج الحكومة لخطط موازية لسد الفجوة بين ا لأ جور وا لأ سعار عن طريق تقرير سنوي لأ صحاب الدخل الثابت من العاملين بالحكومة والقطاع العام ومستحق ي المعاشات بنسب تراوحت من 10 في المائة إلى 30 في المائة وهى النسبة التي قررت عام 2008.

221 - وقد صدرت في هذا الش أ ن القوانين ا لآ تية :

القوانين أ رقام 89، 90، 91 لسنة 2003 ؛

القوانين أ رقام 86، 87، 88 ل سنة 2004 ؛

القوانين أ رقام 95، 155، 156 لسنة 2005 ؛

القوانين أ رقام 85، 140، 160 لسنة 2006 ؛

القوانين أ رقام 77، 78، 169 لسنة 2007 ؛

القانون رقم 114 لسنة 2008 .

222 - ويشار إلى انه قد طعن على القانون الخاص بزيادة المعاشات عام 2004 من المستف ي دين منه لتقرير حد أ قصى للعلاوة ب المخالفة للعلاوة المقررة للعاملين أ مام المحكمة الدستورية العليا قد أ صدرت حكمها في الدعوى الدستورية رقم 20 لسنة 27 ق دستورية بجلسة 8/6/2008 بعدم دستورية الحد ا لأ قصى المنصوص عليه للعلاوة التي قررت لأ صحاب المعاشات عام. 2008 وذلك ت أ سيساً على مبد أ المساواة مع العلاوة التي قررت للعاملين في ذات العام بدون حد أ قصى (والمنشور بتاريخ العدد 24 تابع بتاريخ 11/6/2008 ) .

المحور الثالث: زيادة فرص عمل بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في خطط التنمية، و إ تاحة الفرصة ل لا ستثمار الوطن ي وا لأ جنب ي ودعم المشروعات الصغيرة

223 - سبق ا لإ شارة في الجزء الأول من هذا التقرير إلى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الخمسي ّ ة والسنوية) وتطورات تنفيذها ومجالات الاستثمار ونسب مشاركة القطاع الخاص بها وقد أ ثمرت هذه الخطط نجاحات ملحوظة حيث بلغت نسبة النمو الاقتصاد ي 7 في المائة في هذا العام ومن المتوقع زيادتها في ا لأ عوام المقبلة. وقد أدى ذلك إلى قدر من الثبات لنسبة البطالة وهو مؤشر نجاح بالقياس مع الزيادة المتلاحقة للقوى العاملة الناشئة عن الزيادة السكانية كما وان زيادة نسبة ال ن مو ستؤدى إلى زيادة فرص العمل وبالتال ي إلى التناقص التدريج ي لنسبة البطالة .

224 - وبالتواز ي مع ذلك تعمل الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة حيث صدر القانون ر ق م 141 لسنة 2004 بش أ ن تنمية المنشات الصغيرة لإ تاحة الفرصة لها للمشاركة في التنمية المجتمعية بما تحققه من زيادة فرص العمل وامتصاص البطالة وتحسين مستوى الخدمة وا لإ نتاجية في أ ماكن تواجدها، كما تعمل الخطط الحكومية كذلك على رفع مستوى المهارات الفردية مهنياً وعلمياً بالتأهيل والتدريب لمواجهة متطلبات سوق العمل ويتم ذلك عن طريق تنمية قدرات ومهارات أفراد الأسرة الأكثر احتياجاً بما يساهم في زيادة دخول الأسر محدودة الدخل وزيادة قدراتها وتعد برامج التكوين المهن ي من البرامج الهامة التي نجحت في استيعاب أكبر عدد ممكن من المتسربين من التعليم وذلك عن طريق تدريبهم على الحرف الإنتاجية التي تتناسب وقدراتهم وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم مع محو أميتهم.

225 - ويعد مشروع الأسر المنتجة من المشروعات الرائدة والطموحة في هذا المجال ويهدف إلى تغطية أكبر عدد من الأسر لتعميق مفهوم العمل والانتماء، وقد تطورت أعداد الأسر المنتجة تطوراً ملحوظاً حتى وصلت إلى 529 876 1 مشروع تعمل في جميع الحرف التي تخدم البيئة المحلية موزعة كالتال ي :

البيان

العدد

أسر ممولة من رأس مال الجمعيات

539172 مشروع

أسر ممولة من قروض الصندوق الاجتماع ي

66900 مشروع

أسر ممولة من مصادر تمويل مختلفة

732759 مشروع

أسر مستفيدة من برامج التدريب

459638 مشروع

أسر مستفيدة من التسويق

7806 مشروع

الإجمال ي

1 876529 مشروع

226 - تعتبر جمعيات تنمية المجتمع المحلى ه ي الآلية التي تنفذ من خلالها خطط وبرامج النهوض بالمجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حيث تتولى الدولة الدعم الفن ي والمال ي لهذه الجمعيات البالغ عددها 5916 جمعية وذلك حتى 30 حزيران/يونيه 2005 والت ي ينفذ بها عدد 70 نشاطاً بين أنشطة رعاية تنموية اقتصادية، وقد تم دعم 807 جمعية بمبلغ 20595427 جنيه وذلك في الفترة من عام 1999 حتى عام 2005 لتنفيذ مشروعات قروض للشباب والمرأة المعيلة والأسر الفقيرة ومحدود ي الدخل (مشروعات إنتاجية - حرفية) تساهم في توفير عمل لهذه الفئات.

227 - وستشير مصر تفصيلاً في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى جهود وانجازات الصندوق الاجتماعي ك إ حدى التجارب الرائدة في مجال التنمية البشرية.

تحسين وسائل إ نتاج وحفظ الغذاء والتوزيع العادل للسلع الغذائية

228 - اقتضت الجهود المبذولة لرفع إ نتاجية السلع الزراعية والغذائية التحسين المتواصل لأ ساليب إ نتاج السلع الزراعية كما اقتضى ذلك بالضرورة مع وفرة ا لإ نتاج استحداث ا لأ ساليب العلمية الحديثة لحفظ وتشوين المنتجات الغذائية وفقاً ل لأ صول العلمية ضماناً لجودتها واستمرار سلامتها كما تلتزم الجهات العاملة في مجال إ نتاج أ و حفظ أ و توزيع السلع الغذائية طبقاً للقوانين المعمول بها بمراعاة المعايير وا لأ صول العلمية لذلك .

229 - وتجرم القو ا نين المعينة بالغذاء والمواد الغذائية غش المواد الغذائية وعدم سلامتها أو مخالفتها للمعايير المقررة للجودة والسلام ة كما ينظم قانون الطفل أ حكاماً خاصة بالسلع الغذائية الخاصة با لأ طفال بما يضمن سلامة أ غذيتهم من المواد الضارة لهم.

230 - وفى هذا السياق صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك ودعماً لحقوقه وسلامته والذ ي منح الحق لمنظمات المجتمع المدن ي المعنية بالشكوى والمطالبة بحقوق المتضررين ومساءلة المخالفين كما صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بمنع الاحتكار والممارسات الاحتكارية بما يضمن عدم تعرض ا لأ سواق لنقص السلع والتحكم في أ سعارها ودعماً للتنافسية والشفافية .

المادة 12 الحق في الرعاية الصحية

231 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن التعديلات الدستورية الحاصلة في أيار/مايو 1980، و أيار/مايو 2005، و آذار/مارس 2007 ، وتضيف ما يلي:

الحق في الرعاية الصحية

232 - يستند الحق في الرعاية الصحية للمواطنين في كافة مستوياتها وأنواعها على ما أوردته كل من المادتين 16، 17 من الدستور المصر ي وفى إطار هذا الحق الذ ي تقرره وتحميه هذه القاعدة الدستورية صدرت العديد من التشريعات والقرارات المتعلقة بتوفير التغطية الصحية والتأمين الصحي لكافة المواطنين وإجراء التطعيمات الإجبارية الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة والأمراض المتوطنة أو الأمراض المهنية.

233 - ويتكون النظام الصحي في مصر من العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتأتى وزارة الصحة في مقدمة المشاركين في منظومة الرعاية الصحية في مصر من حيث الإمكانيات المادية والقوة البشرية، وتقدم الوزارة خدماتها من خلال شبكة واسعة من المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهى منتشرة محلياً في جميع أ نحاء المجتمعات الريفية والحضرية، وتقدم على مستوى المحافظة خدمات صحية عامة ومتخصصة من خلال مستشفيات كبيرة بالمدن عواصم المحافظات ومستشفيات صغيرة على مستوى تجمع مركزي لعدد من الوحدات الخاصة بالرعاية الأولية.

234 - كما تقدم خدمات الرعاية الصحية هيئات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وبعض منظمات المجتمع المدن ي (جمعيات ومؤسسات أ هلية) فضلاً عن شبكة واسعة من العيادات والمستشفيات الخاصة وتغطى الخدمات الصحية المقدمة عن طريق هيئة التأمين الصحي العاملين وأصحاب المعاشات والأرامل، وأضيف الطلاب عام 1993 وذلك مقابل اشتراكات رمزية يدفعها المستفيد أو أرباب الأعمال أو الهيئات.

235 - والمؤسسات العلاجية وهي مؤسسات حكومية تضم عدداً كبير اً من المستشفيات في محافظة القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري ويستفيد من خدماتها كل الطلاب أو العاملين بمقتضى عقود أو الأفراد بأجور مخفضة ولضحايا الحوادث مجاناً، وتمول وزارة الصحة الخدمات التي يقدمها القسم الحر لذوى الدخول المنخفضة .

236 - وتشكل منظمات المجتمع المدن ي والعيادات والمستشفيات الخاصة شبكة واسعة تقدم خدماتها للكافة وعل ى كافة المستويات وتندرج أجور الخدمة لتصل لأقل مستوى بالجمعيات الخيرية وتبلغ أقصى مداها بالمستشفيات الاستثمارية .

237 - كما توفر الدولة في إطار التزامها بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين نظاماً يكفل في أحوال معينة سفر المواطنين للخارج للعلاج مع تحمل الدولة للتكاليف وذلك للحالات الخاصة التي لا يتوفر علاجها بالداخل فضلاً عن أحوال أخرى باهظة التكاليف تتولى الدولة تحمل تكاليف علاج المواطن بالداخل.

238 - وسنشير إلى تطور الخدمات الصحية بالمؤشرات الإحصائية الآتية:

زيادة نسبة ا لإ نفاق على الصحة من 3709.7 مليون جنيه عام 2000/2001 إلى 6211.5 مليون جنيه عام 2006 /2007، ثم إلى 13.5 مليار جنيه عام 2008-2009 ولا يدخل فيها ا لإ نفاق على مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والتابعة للشركات ؛

استحواذ القطاع الصح ي على ما يقرب من 28 مليار جنية كمخصصات استثمارية بالخطة الخمسي ّ ة السادسة، على نحو ما سبق بيان ه الجزء الأول من التقرير ؛

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات (حكوم ي /خاص) عام 2000 عام 2006

135666 152134 ؛

نسبة القطاع الخاص ( 15.5 في المائة ) ( 17.2 في المائة) ؛

زيادة عدد الوحدات الصحية ب أ سر َّ ة من 2319 عام 2000 (بنسبة 46.4 في المائة خاص) إ لى2683 عام 2006 (بنسبة 49.5 في المائة خاص) ؛

زيادة تكاليف علاج المواطنين بالداخل من 790 في عام 2000 إلى 1775 عام 2006 ؛

زيادة عدد المستف ي دين من 491 أ لف عام 2000 إلى مليون و420 أ لف عام 2006 ؛

بلغت تكلفة العلاج بالخارج من 33 مليون عام 2000 مقابل 21.3 مليون عام 2006 ؛

كما بلغ عدد المستف ي دين 214 حالة عام 2006 مقابل 461 عام 2000 ويشير انخفاض عدد حالات العلاج بالخارج لتوافر الخدمات العلاجية الحديثة والمتطورة في مصر .

النتائج الفعلية لإ نفاذ الحق في الرعاية الصحية للمواطنين

239 - يعد إ نقاذ الحق في الرعاية الصحية من ا لأ هداف ا لإ نمائية ل لأ لفية وقد حققت الجهود الحكومية في هذا ا لإ طار من خلال حزمة الخطط والسياسات والبرامج المعنية بتحسين الرعاية الصحية، نجاحات ملموسة وسنتناول هذ ه ال ج هود في إ طار المحاور ا لأ ربعة التي تناولتها الفقرة الثانية من تلك المادة وه ي :

خفض نسبة الوفيات في المواليد والأطفال ومن أجل التنمية الصحية للطفل

240 - تقوم الجهود الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الجهات المعنية وطنياً ودولياً ومع المجتمع المدن ي ، على خطط تهدف إلى التنفيذ الفعال لعدة برامج أ ساسية ه ي :

برنامج رعاية الأطفال حديث ي الولادة

241 - ويعد هذا أهم برامج الحفاظ على حياة الطفل إ ذ يهدف إلى خفض معدل وفيات الأجنة في الشهور الأخيرة من الحمل وكذلك خفض معدل الوفيات والإصابة للأطفال أثناء الولادة وكذلك الأطفال داخل وحدات رعاية حديث ي الولادة وقد تم إنشاء وتطوير وحدات الرعاية المركزة لحديث ي الولادة بالمستشفيات بحيث ا رتفع عدد المستشفيات التي بها وحدات عناية مركزة من 84 مستشفى عام 1995 ليصل إلى عدد 242 مستشفى عام 2005.

242 - وقد تم تجهيز سيارات الإسعاف بعدد 120 حضانة متنقلة لإسعاف الحالات الحرجة ونقلها إلى المستشفيات ويتم يومياً الإبلاغ عن الحضانات الشاغرة بالمستشفيات من خلال غرفة الطوارئ المركزية.

برنامج الكشف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية

243 - ويهدف إلى الاكتشاف المبكر لنقص هذا الهرمون عند ا لأ طفال حديث ي الولادة وعلاج الحالات فوراً لمنع حدوث الإعاقة الذهنية والجسمانية الناشئة عن قصور الغدة الدرقية.كما يهدف إلى التعرف على معدل الإصابة ببعض الأمراض المسببة للإعاقة الذهنية وقد تم تطبيق البرنامج في 22 محافظة وتم تغطية 1500000 مولود بهذه الخدمة خلال عام 2005 كما يوجد عدد (10) مراكز للعلاج والمتابعة بالتأمين الصح ي .

244 - وقد تم إنشاء 9 عيادات للإرشاد الوراث ي في بعض المحافظات وجارى التوسع تدريجياً وذلك بغرض الحد من الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقة.

برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض

245 - تعتبر الرعاية المتكاملة للطفل المريض إستراتيجية تعنى برعاية الطفل المريض دون الخامسة وقائياً وعلاجياً طبقاً لبروتوكول مفصل يستهدف أهم الأمراض المسببة لوفيات الأطفال وقد بدأ التطبيق الميدان ي لهذا البرنامج من أيلول/سبتمبر 1997 وجارى التوسع تدريجياً في تطبيق هذه الإستراتيجية ليغطى جميع محافظات الجمهورية.ويحقق هذا البرنامج نوع من تكامل الخدمات المقدمة للطفل وهى الإستراتيجية التي تهدف إليها الوزارة كصورة لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية.

ال برنامج الموسع للتطعيمات

246 - ي هدف هذا البرنامج إلى تطعيم الأطفال إجبارياً ومجاناً ضد أمراض الطفولة الخطيرة والت ي يمكن أن تسبب في وفيات الأطفال والأمراض المستهدفة بالتطعيم الإجبار ي ه ي : (الدرن - الدفتريا - شلل الأطفال - التيتانوس الوليد ي - السعال الديك ي - الحصبة - الالتهاب الكبد ي - الغدة النكافية - الحصبة الألمان ي ) . وقد حققت الجهود المصرية نجا ح اً في القضاء على بعض ا لأ مراض فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح مصر في استئصال مرض شلل الأطفال نهائياً حيث لم تظهر حالات منذ عام 2003.

برنامج دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية

247 - يهدف هذا البرنامج إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لت غ ذية الرضع . و يهدف هذا البرنامج كذلك إلى زيادة نسبة من يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة خلال الستة أشهر الأولى من العمر وتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى عقب الولادة. وقد تم تنفيذ مبادرة المستشفيات صديقة الأم لهذا الغرض وقد تم وضع الشرعة القومية لمحاربة استخدام الألبان الصناعية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

برنامج دعم الحالة التغذوية للأطفال

248 - يهدف هذا البرنامج إلى توفير المغذيات الدقيقة وذلك بإعطاء كبسولات فيتامين "أ" عند عمر تسعة أشهر و18 شهراً (6 مليون كبسولة سنويا) مجاناً كما تم منذ عام 1996 تعزيز ملح الطعام بعنصر اليود الذ ي يتسبب نقصه في التخلف الذهن ي للمواليد وتضخم الغدة الدرقية في الكبار كما يتم إمداد جميع تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية بمدارس الوجه القبل ي بأقراص الحديد مع حمض الفوليك للوقاية من الأنيميا بالتعاون مع هيئة التأمين (000 800 1 مليون قرص سنوياً) مجاناً.كما بلغت نسبة تغطية الأطفال بفيتامين "أ" إلى أكثر من 95 في المائة عام 2005.

برنامج متابعة النمو والتطور

249 - إن هدف هذا البرنامج هو الاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية وعلاجها والاكتشاف المبكر للإعاقة والحد منها والوقاية من ومكافحة الأمراض المعدية.

برنامج مكافحة الإسهال والجفاف

250 - يعتبر من البرامج الرائدة كمشروع للتثقيف الصح ي ويتم سنوياً علاج ما يزيد عن مليون طفل مصاباً بالإسهال وقد تراجع الإسهال والجفاف كأول سبب لوفيات الأطفال دون 5 سنوات بمصر بفضل الجهود المبذولة في هذا البرنامج.ويهدف البرنامج إلى خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة والحد من سوء استخدام المضادات الحيوية وأدوية الإسهال .

برنامج مكافحة أمراض الجهاز التنفس ي الحادة في الأطفال دون الخامسة

251 - تم تطبيق هذا البرنامج منذ عام 1989 بهدف الاكتشاف المبكر لحالات الالتهاب الرئو ي وعلاجها حيث إ نه السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة وكذلك يهدف إلى الحد من المضاعفات التي تحدث بسبب أمراض الجهاز التنفس ي الحادة وكذلك الحد من سوء استخدام المضادات الحيوية.

252 - وقد حققت الخطط الحكومية نتيجة تواصل الجهود لتنفيذ البرامج الخاصة بالتحسين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للطفل تواصل تحسن المؤشرات الصحية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005 والت ي نوجزها فيما يل ي :

البيان

عام 2000

عام 2005

معدل وفيات الأطفال

84

62.7

متوسط تردد الحامل

3 زيارة

3.7 زيارة

نسبة الوفيات بمراكز الأطفال المعثور عليهم

8 . 8٪

5.3 ٪

عدد وحدات الرعاية المركزة للأطفال حديث ي الولادة

170

242

معدل وفيات الأطفال الرضع

26.4 /1000

2 5.5 /1000

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة

33.8 /1000

26.2 /1000

نسبة وفيات الأطفال داخل الحضانات

19٪

11٪

نسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات الإجبارية

96٪

أكثر من 98٪

نسبة المواليد ناقص ي النمو

12٪

أقل من 10٪

تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية

الجوانب البيئية

253 - استحدثت إدارة صحة البيئة بالهيكل التنظيم ي لوزارة الصحة والسكان وتم إ نشاء فروع لها بجميع المحافظات وذلك بقصد رصد ومتابعة خلو البيئة من الملوثات والتدخل للإصلاح البيئ ي وعلاج التغير في الخصائص الطبيعية وتشمل:

الخصائص الفيزيائية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والإشعاع والأتربة والموجات الكهرومغناطيسية ؛

الخصائص الكيميائية كنسبة وجود غازات مثل ثان ي أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون وثان ي أكسيد الكبريت أو المعادن والرصاص ؛

الخصائص الميكروب ي ولوجية ويقصد بها وجود البكتريا والفطريات والفيروسات.

254 - كما تم إ نشاء مراكز للرصد البيئ ي بجميع المحافظات ته ت م بالرصد المستمر لطبيعة الوسط البيئ ي (ماء - هواء - تربة) للتعرف على التغيرات التي قد تحدث به واتجاه نسبة التلوث.

25 5 - وتقوم برامج ا لإ صلاح البيئ ي على ا لإ جراءات ا لآ تية:

بالنسبة للأشعة المؤينة (ألفا - بيتا) وغير المؤينة (جاما - رنتجون) والت ي تستخدم سواء في العلاج أو تستخدم كطريقة من طرق التعقيم فإنه يتم تبطين المنشآت التي تستخدم تلك الأشعة بمادة الرصاص كمادة عازلة لحماية الأفراد من مخاطر التعرض لها، ويتم المرور الدور ي على تلك المنشآت لمتابعة تنفيذ ذلك كما يتم تحديد كمية الأشعة التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال خلال فترة عملهم ونقلهم إلى عمل آخر في حالة الوصول إلى آخر حد مسموح به تعرضهم لتلك ا لإ شعاعات ؛

قياس نسبة أيون النيترات بالهواء والذ ي يتحول داخل جسم الإنسان إلى أيون ني ت ريت والذ ي يتحد مع الهيموجلوبين الموجود بالدم مما يسبب الأنيميا ؛

أخذ عينات بصفة دورية من مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة ؛

إ جراء المسح الصح ي لآبار المياه المعبأة والجوفية على فترات دورية ؛

رش البرك والمستنقعات للقضاء على الناموس الناقل للأمراض ؛

التفتيش على صهاريج المياه فوق أسطح المنازل للتأكد من خلوها من أية ملوثات ؛

التخلص من المخلفات والقمامة عن طريق دفنها بالمدافن الصحية أو تحويلها إلى سماد عضو ي وحرق مخلفات المستشفيات بمحارق خاصة . وإلزام العيادات والمستشفيات ضمن إجراءات الترخيص بالتعاقد مع محرقة للتخلص من النفايات الطبية الخطيرة ؛

التأكد من مراعاة الشروط الصحية عند البناء مثل اشتراط 6/1 مساحة المبان ي فتحات تهوية ووجود مصدر مياه شرب صالح ومصدر صرف صح ي آمن ؛

اشتراط وجود مجرى مياه حول حمامات السباحة به مواد مطهرة وغمس القدمين به قبل نزول الحمام لمنع حدوث عدوى ويتم قياس نسبة الكلور كل ساعتين ؛

الفحص الدور ي لأعضاء الأندية لإثبات خلوهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق السباحة ومنع نزول المصابين منهم بأمراض جلدية .

الجوانب الصناعية (الصحة المهنية)

25 6 - يقصد بالمرض المهن ي (المرض الذ ي يصيب العامل بسبب عمله في مهنته نتيجة تعرضه لمخاطر بيئية مختلفة لها تأثير ضار على الصحة) وتتولى إدارة الصحة المهنية مهمتها في توفير سلامة وحماية وتحسين بيئة العمل وتقوم بتقديم نوعين من الخدمات (خدمات طبية وخدمات علاجية):

الخدمات الطبية وتشمل إجراء فحص ا بتدائ ي لكل عامل وإجراء فحص دور ي لاكتشاف أ ي مرض مبكراَ والفحص الطب ي في نهاية الخدمة وإجراء الفحص الطب ي بعد العودة من الإجازة ؛

الخدمات العلاجية وتشمل علاج الأمراض المهنية والمعدية للعمال وذويهم والإسعافات الأولية بمواقع العمل ورفع الوع ي الصح ي للعاملين بمخاطر المهنة وتوفير بيئة عمل صحية ، وضرورة وجود ملف طب ي لكل عامل يشتمل على نتائج الفحوص ا لا بتدائية والدورية .

الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية

الأمراض المتوطنة

25 7 - تعد الأمراض المتوطنة من المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطط الرعاية الصحية في مصر وقد حققت تلك الخطط انتشاراً كاملاً للوحدات العلاجية ل لأمراض المتوطنة وتشمل الجهود المبذولة في هذا المجال كثير من الجوانب أهمها تشغيل الشبكات القومية لرصد الهواء ومياه نهر النيل وكذلك الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة وكذلك تنظيم الحملات القومية للتطعيم الوقائي بخلاف التطعيمات الإجبارية وقد حققت هذه الجهود النتائج ا لآ تية:

انخفاض نسبة الإصابة بالشلل الرخو الحاد إلى 0.8 في المائة لكل مائة ألف طفل أقل من 15 سنة ؛

ا نخفاض نسبة الإصابة بالتيتانوس الوليد ي إلى 0.8 في المائة لكل ألف مولود ؛

ا نخفاض نسبة الإصابة بالدفتريا إلى 0.5 في المائة لكل ألف من السكان ؛

ا نخفاض نسبة الإصابة بالحصبة إلى 4.9 في المائة لكل مائة ألف أقل من 15 سنة .

25 8 - وتشمل الجهود الوقائية الإجراءات الصحية التي تطبق في حالات الحجر الصحي للحماية من ان تشار الأمراض الوبائية و ا نتشار الأمراض بصفة خاصة الإيدز وكذلك توفير المراقبة الصحية الدائمة بالنسبة للمسافرين للخارج أو العائدين وفقاً للجهات التي يتجهون إليها أو قادمين منها.

الأمراض المهنية

25 9 - وفي مجال الوقاية من الأمراض المهنية تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كافة اشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتامين بيئة العمل، وفقاً للمعايير المقررة وذلك تطبيقاً لأحكام ا لا تفاقية الدولية للسلامة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنضمة لها مصر. وتخضع كافة أماكن العمل بما فيها الحكومة إلى تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن كما تخضع بمقتضى هذا القانون كافة المنشآت لتفتيش دوري للتأكد من سلامة تنفيذ هذه الاشتراطات. كما تلتزم الجهات المختصة بعقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة أداء العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية. و ي شكل الخروج عن تلك الاشتراطات مخالفات تقوم بمقتضاها المس ؤ ولية الجنائية لمعاقبة المس ؤ ول عنها.

260 - وفي مجال العلاج من الأمراض المهنية تتولى جهات العمل من خلال أنظمة التأمين الصحي علاج العاملين من الأمراض المهنية فضلاً عن المزايا الخاصة بالعاملين المصابين بأمراض مزمنة من إ جازات استثنائية بأجر كامل حتى يشف ى أو تستقر حالته (عملاً بالقانون 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إ جازة است ث نائية بأجر كامل).

261 - كما تم في هذا الإطار إنشاء مركز قومي لدراسات الأمن الصناعي يتولى دراسة وتحليل الحوادث الجسيمة للعمل على تلافيها وإجراء البحوث التطبيقية والهندسية والبدنية في هذا المجال والقيام بتنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي البيئي والوقائي لدى العاملين وتم تزويد هذا المركز بمعامل خاصة لتحليل العينات وإجراء الفحوص اللازمة.

ا لأ مراض المعدية والمتفشية

262 - تقوم خطط الحكومة في مكافحة ا لأ مراض المعدية والمتفشية على نظام لرصد تلك ا لأ مراض من خلال الحجر الصح ي ثم التطعيمات ا لإ جبارية ل لأ طفال .

الحجر الصح ي

263 - ويوجد عند الحدود البحرية والجوية والبرية و مهمته الحد من دخول الأوبئة للبلاد عن طريق عزل القاد مين من الخارج في حالة الاشتباه بوجود مرض معد ي ، ورفض وإعدام البضائع أو السلع الواردة من الخارج في حالة الاشتباه بوجود أمراض بها، وعدم مرور سفن البضائع في حالة عدم وجود شهادة تفيد خلوها من القوارض والناموس، هذا بالإضافة إلى إعطاء جرعات وقائية من المضادات الحيوية للقادمين من البلاد الموب وء ة أو عند.العودة من الحج.

التطعيمات

264 - يتم تطعيم الأطفال إجبارياً ومجاناً ضد أمراض الطفولة التي تتسبب في وفيات الأطفال . و يعد تخلف أ ولياء ا لأ مور عن ذلك مخالفة تستوجب المساءلة الجنائية تطبيقاً لقانون الطفل، وقد حققت هذ ه التطعيمات نجاحاً م ل حوظا ً في القضاء نهائياً على بعض ا لأ مراض وخفض بعضها.

المرض

عام 2000

2005

شلل الأطفال

4

صفر

التيتانوس الوليد ي

321

58

الحصبة

4597

77

السعال الديك ي

3

صفر

265 - هذا بالإضافة إلى تطعيم ال ن ساء الحوامل ضد مرض التيتانوس الوليد ي وتطعيم المسافرين إلى الدول الموبوءة ضد الحمى الصفراء والملاريا والكوليرا وتطعيم الحجاج ضد الكوليرا والالتهاب السحائ ي والأنفلونزا.

نظام ترصد الأمراض المعدية

266 - يتم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية بمجرد ظهورها عن طريق مكاتب الصحة وذلك للتدخل السريع لمنع انتشار العدوى، ويوجد أمراض يجب التبليغ عنها في نفس اليوم فوراً وهى الكوليرا والطاعون والتيفود والجمرة الخبيثة والحمى الراجعة والحمى الصفراء و الحمى المخية الشوكية والدفتريا والبستاكوزس.

ت أ مين الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض

267 - تأكيداً على التزام الدولة توفير الرعاية الصحية للمواطنين باعتباره من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور تعمل الدولة من منطلق الرعاية الصحية لتشمل الرعاية الصحية مرحلة العلاج وتسير خطط الدولة في هذا المجال في إطار محاور ثلاثة ه ي :

تصنيع الدواء محلياً وتوفيره بأسعار مقبولة للمواطنين مع فتح الباب لاستيراد الأدوية التي لم يتم بعد تصنيعها محلياً ؛

تحمل أنظمة التأمين الصحي بمصاريف العلاج والدواء مع توسيع نطاق المستفيدين من هذه الأنظمة من أفراد الأسرة والوالدين ؛

تحمل الدولة لنفقات العلاج سواء بالداخل بالأقسام الداخلية بالمستشفيات العامة أو بالخارج في ا لأ حوال التي تقض ي ذلك .

268 - تتبنى الدولة في مجال الخدمة الصحية تطبيق إستراتيجية طب الأسرة والذ ي يعد هدفاً من أهداف برنامج الإصلاح الصح ي . وتعتمد هذه الإستراتيجية على قيام طبيب الأسرة بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية الأولية للأفراد.

269 - وقد تم تطبيق هذه الإستراتيجية في عدد 1200 وحدة تم خلالها حصر الأفراد والأسر وترقيم المنازل وإنشاء ملفات عائلية لهم وفحصهم فحصاً شاملاً، وجارى التوسع في هذا البرنامج ليغطى جميع محافظات مصر .

التأمين الصح ي

270 - يعد نظام الت أ مين الصح ي والسابق ا لإ شارة إ لي ه من البرامج الهامة والهادفة إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وقد استهدفت الخطة الخمسي ّ ة السادسة (2006/2007 - 2011/2012) التوسع التدريج ي للتامين الصح ي بتغطية شرائح جديدة من السكان وصولاً للتغطية الشاملة في نهاية الخطة عن طريق إ صدار قانون موحد للتامين الصح ي ، ويشمل هذا النظام ا لآ ن التأمين الصح ي للعاملين في الدولة عملاً بالقانون رقم 32 لسنة 1975، والتأمين الصح ي لطلاب المدارس عملاً بالقانون رقم 99 لسنة 1992 وتوفر هذه التغطية الت أ مينية الرعاية الطبية الكاملة مقابل المساهمة باشتراكات رمزية من العاملين والطلاب، ويغطى هذا النظام ا لآ ن 56٪ من السكان منهم 17.5 مليون طالب وطالبة، و 7.5 مليون من العاملين بالحكومة بالإضافة إلى الأرامل وأصحاب المعاشات والمواليد. وجارى إعداد مشروع قانون يكفل التغطية التأمينية الصحية لكافة المواطنين.

271 - وقد بلغت ميزانية التأمين الصح ي خلال عام 2005 حوال ي 2.2 مليار جنيه تم فيها إجراء عمليات زرع أعضاء بتكلفة 5 مليون ج ن يه، وإجراء عدد 112 ألف قسطرة قلب وإجراء عمليات قلب بتكلفة 22 مليون جنيه علاج للأورام بتكلفة 5 مليون جنيه وعلاج وأدوية بحوال ي 600 مليون جنيه.

بيان بتطور أعداد المنتفعين بالتأمين الصح ي من عام 2000 إلى عام 2004 ( العدد بالألف )

السنة

القوى العاملة

المعاشات والأرامل

طلاب المدارس

المواليد

إجمالي المنتفعين

2000

6306

1259

16345

2924

26834

2004

7235

1875

16975

9336

35421

ب ي ان تطور أعداد أسر ّ ة المستشفيات بالتأمين الصح ي من عام 2000 إلى عام 2004

السنة

2000

2003

2004

عدد المستشفيات

37

41

41

سعة المستشفيات من الأسر َّ ة

7789

9003

9701

272 - وتقوم الدولة حالياً ب إ تمام المشروع القومي لإنشاء وإحلال وتجديد عدد 2500 وحدة رعاية أساسية على مستوى الجمهورية بحلول حزيران/يونيه 2010، تم الانتهاء من تنفيذ 1318 وحدة صحية في 24 محافظة حتى شهر حزيران/يونيه 2009. كما تم تطوير 48 مستشفاً حكومياً تقدم خدماتها للمواطنين بصورة مجانية، من جملة 390 مستشفى - فضلاً عن مداومة إرسال القوافل الطبية إلى المناطق النائية، والت ي تقدم بدون مقابل خدمات تشخيصية وعلاجية، كما تقدم الأدوية اللازمة. وخلال الفترة من شهر حزيران/ يوني ه 2006 إلى شهر حزيران/يونيه 2009، بلغ عدد القوافل الطبية 3467 قافلة، قدمت خدماتها لنحو عشرة ملايين مواطن .

273 - كما اتخذت الدولة إجراءات مكثفة في خصوص مواجهة مرضي: أنفلونزا الطيور (H5N1) والأنفلونزا (H1N1)، وتقدم خدمات العلاج لكافة المصابين بدون مقابل في المستشفيات الحكومية، ووفرت التطعيمات المتاحة.

توفير الدواء

274 - ومن أجل توفير الدواء ب أ سعار مناسبة للمواطنين رفضت مصر الاستجابة لضغوط بعض الدول المتقدمة التي سعت لفرض معايير حماية على الملكية الفكرية تفوق ما التزمت به مصر في إطار "اتفاقية التربس"، فأجاز القانون رقم 82 لسنة 2002 منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراعات - بعد تحديد الحقوق المالية لصاحب البراءة - في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة، أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض. وسنشير في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز .

المادة 13 الحق في التعليم

275 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير ، وتضيف ما يلي:

276 - تحيل مصر بش أ ن الرد على الفقرة ا لأ ولى من هذه المادة إلى ما ورد تفصيلاً في الجزء الأول (هاء) من هذا التقرير حول ا لإ علام والنشر والتوعية بمباد ئ حقوق الإنسان والذ ي تضمن جهود مصر لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إ دماج المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المنظومة ا لإ علامية والتعليمية بمرحلت ي التعليم ا لأ ساس ي وا لإ عداد ي ، وكذلك في التعليم الجامع ي بهدف تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عن نشر هذه الثقافة بين جميع الأشخاص لتعظيم مشاركتهم في إ دارة شؤون المجتمع بشكل فعال وبما يعزز قيم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع ا لأ فراد والجماعات ونبذ صور ال تعصب والعنصرية والكراهي ة والتمييز.

ا لإ نفاذ الفعل ي للحق في التعليم

277 - توالت ال ج هود ا لإ صلاحية للمنظومة التعليمية في مصر لتوفير الحق في التعليم وضمان تمتع الجميع به طبقاً للدستور وذلك من خلال ضمان استمرار العمل ل لوصول إلى التغطي ة التعليمية الكاملة لكل من يبلغ مرحلة التعليم ا لأ ساس ي ومواجهة متطلبات الزيادات السكانية ثم تطوير المناهج التعليمية لمواكبة المستجدات العلمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

278 - وتحقيقاً لذلك ونفاذاً لخطط وبرامج النهوض بالتعليم قامت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بما يل ي :

التعليم العام

279 - تهدف السياسات والخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمرحلة التعليم العام إلى تواصل ا لإ صلاحات في المنظومة التعليمية وصولاً إلى ا لإ نفاذ الكامل للحق في التعليم طبقاً للمعايير الدولية ومواجهة المعوقات والصعوبات الوطنية، وفى ضوء العمل على تحقيق ا لأ هداف ا لإ نمائية ل لأ لفية المتعلقة بالتعليم والنوع وقد استوجب ذلك التركيز على:

تحسين البنية الأساسية داخل المدرسة كم اً وكيف اً ؛

تطوير كفا ءة وأداء المعلم والعاملين في العملية التعليمية على كافة مستوياتها، وتطوير نظم الإدارة في المدارس والمديريات التعليمية ؛

العودة إلى نظام اليوم الدراسي الكامل، وإطالة العام الدراسي وفقاً للمعايير الدولية ؛

تطبيق نظام تربوي محكم للتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي ؛

الاهتمام بعنصر الجودة في العملية التعليمية باعتباره العنصر ا لأ ساس ي لكافة جهود ا لإ صلاح والتطوير ؛

استمرار التوسع في المباني المدرسية: ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة لتقريب الخدمة التعليمية والحد من حالات التسرب وت شجيع تعليم الفتيات ؛

الاستيعاب الكامل للتلاميذ: وذلك لتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع والارتفاع بمعدلات الاستيعاب في التعليم الابتدائ ي ؛

القضاء على الفجوة بين البنين والبنات: من خلال زيادة الاهتمام بتعليم الإناث وتوفير فرص التعليم في المناطق الأقل حظاً والمحرومة من الخدمات التعليمية بمشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية ؛

القضاء على الفجوة بين الريف والحضر: بزيادة أعداد المدارس بالريف ؛

تطوير برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: من خلال تطوير المدارس القائمة واشتراك تلاميذ التربية الفكرية بالمدارس العادية بعدد خمسين مدرسة، وإنشاء ثلاثين فصلاً لذوى الاحتياجات الخاصة ملحقة بمدارس التعليم الخاص ؛

رعاية الموهوبين: من خلال إعداد الاختبارات الخاصة باكتشاف الموهوبين وتصميم بطاقة لمتابعة أطفال الروضة والصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائ ي ، لاكتشاف المواهب وتقديم جوائز قيمة لكل معلم يكتشف موهوباً من بين تلاميذه ويقدم له الرعاية التعليمية المناسبة مع الاهتمام بالتميز الرياض ي وإنشاء رابطة تجمع الموهوبين للانتفاع بآرائهم وخلق التواصل بينهم ؛

التوسع في استخدام التكنولوجيا والتعلم الإليكتروني: يمثل نظام التعليم ا لإ لكترون ي نقلة نوعية كبيرة لإسهامه في إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكات الإنترنت وتدريب القيادات وفقاً للمعايير العالمية في الإدارة التعليمية وتدريب المعلمين على المهارات الأساسية ومهارات التعليم بهدف رفع الأداء المهن ي لهم، والتدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها المختلفة بالإضافة إلى مشروع حاسب شخص ي لكل معلم ؛

تطوير نظم التقويم: بإنشاء وحدات التقويم والتدريب المدرسية التي تعد من أحدث الصيغ التدريبية الجديدة، والتدريب من خلال الشبكة القومية للتدريب عن بعد. وإيفاد البعثات الخارجية من المعلمين لتهيئة الفرص لهم ل لا طلاع على تجارب الدول المتقدمة تعليمياً وقد بلغ عدد المعلمين الذين تم بعثهم للخارج 10084 معلماً .

280 - وقد تم رصد أوجه القصور في النظام التعليم ي ، والت ي تمثلت في غلبة الجانب النظر ي على الجانب العمل ي ، وضعف مستوى كفاءة بعض القائمين على أعمال المتابعة والتقييم، وغياب منظومة تقييم متكاملة ترتكز على معايير محددة لتقييم نواتج التعليم، وضعف أساليب وأدوات تقييم المتعلمين وبيئة العمل المؤسس ي وأداء الإدارة على مستوى المدارس، فضلاً عن تدنى المشاركة المجتمعية في مجال التعليم، وتنوعت الجهود التي بذلت لمواجهة أوجه القصور، بحسب المرحلة التعليمية .

281 - فف ي مرحلة التعليم الأساس ي ، تم تعميم نظام التقويم الشامل في جميع صفوف هذه المرحلة، مع استخدام الأساليب التعليمية الحديثة (التعليم النشط)، وتطوير المناهج الدراسية المختلفة بما في ذلك تطوير الكتب الدراسية، والسع ي لإكساب الطالب المهارات اللازمة للتكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مشكلاته بوع ي ، وعقد دورات تدريبية للمدرسين والموجهين في كافة الجوانب الثقافية والتخصصية والمهنية، مع الأخذ بمبدأ اللامركزية، ومعايير الجودة الشاملة، وإعداد الخطط المستقبلية.

282 - كما تقوم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بدعم الحق في التعليم من خلال بث البرامج التعليمية، وتخصيص قنوات تعليمية (7 قنوات) لكافة مراحل التعليم، فضلاً عن برامج لمحو الأمية.

283 - و يت م حالياً تطوير نظام الثانوية العامة ليتواكب مع مستجدات العصر، وتطبيق نظام التقويم الشامل للطالب على مدار الفترة الدراسية. ومن جانب آخر، تشجع الدولة المشاركة المجتمعية لإنشاء المدارس الخاصة لتخفيف العبء عن المدارس الحكومية، وتوفير منا هج تساير التقدم العلم ي والتكنولوج ي ، فضلاً عن الاهتمام بتعلم اللغات الأجنبية.

284 - وقد فازت مصر سنة 2008 بجائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم. كما صنفت خلال عام 2008/2009 ضمن أفضل خمس دول جاذبة لخدمات التعهد على مستوى العالم في التقرير السنو ي للمنتدى الاقتصاد ي في مجال الاستعداد الشبك يN R I.

التعليم الفني والمهن ي (تجار ي /صناع ي /زراع ي )

285 - تتواصل الجهود الحكومية في هذا المجال من خلال العمل على تنفيذ البرامج الآتية:

التطور الكم ي والنوع ي نظراً للتزايد المستمر في أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الفن ي ، وما يتطلبه ذلك من توفير المعلمين والأبنية التعليمية والتجهيزات اللازمة من ورش وعدد وآلات وتحديثها ؛

استحداث نماذج لمدارس متطورة من خلال استحداث نماذج متطورة من المدارس الفنية المتخصصة ؛

التعليم والتدريب المزدوج: عقد عدة اتفاقيات مع الجهات المستفيدة من خريج ي المدارس الفنية على اختلاف تخصصاتها، للاستفادة من الوحدات ا لإ نتاجية في التدريب العمل ي للطلاب، طبقاً لاحتياجات سوق العمل ؛

التوسع في أعداد المدارس المشاركة في مشروع مبارك كول في ضوء ما حققه هذا النظام من نجاح، ونتائج باهرة في مستوى خريجيه، وامتداده إلى تخصصات مختلفة ؛

توفير التغذية للطلاب: تعتبر التغذية المدرسية من أهم المحاور التي يتم الاهتمام بها لما لها من آثار ايجابية على مستوى التحصيل لدى الطلاب .

مؤشرات إ حصائية عن التعليم الفن ي العام الدراس ي 2006/2007

التعليم الثانو ي التجار ي

التعليم الثانو ي الصناع ي

التعليم الثانو ي الزراع ي

عدد المدارس

753

874

174

عدد الفصول

17560

25773

5006

عدد التلاميذ

697727

910383

185499

مؤشرات إ حصائية عامة عن التعليم قبل الجامع ي

زيادة نسبة ا لإ نفاق العام على التعليم من 112614.3 مليون جنيه عام 2000/2001 إلى 214672.6 مليون جنيه عام 2005/2006 ؛

زيادة نسبة ا لإ نفاق العام على التعليم قبل الجامع ي من 11925.9 مليون جنيه عام 2000/2001 إلى 19268.3 مليون ج نيه عام 2005/2006 ؛

نسبة ا لإ نفاق على التعليم قبل الجامع ي إلى ا لإ نفاق العام على التعليم 71.9 في المائة .

تطور أعداد المدارس بالتعليم العام وا لأ زهر ي

عام 2000/2001

عام 2006/2007

عدد المدارس ب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائ ي

4312

6688

عدد المدارس ب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائ ي

18203

19755

عدد المدارس ب مرحلة التعليم ما قبل ا لإ عداد ي

9718

11702

عدد المدارس ب مرحلة التعليم ما قبل الثانو ي

2819

4034

تطور أعداد التلاميذ با ل تعليم العام وا لأ زهر ي

عام 2000/2001

عام 2006/2007

عدد الطلبة ب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائ ي

413725

579889

عدد الطلبة ب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائ ي

7841043

9982823

عدد الطلبة ب مرحلة التعليم ما قبل ا لإ عداد ي

4750276

3217488

عدد الطلبة ب مرحلة التعليم ما قبل الثانو ي

1386989

1456303

عدد الطلبة ب مرحلة التعليم ما قبل الثانو ي الفن ي

2051460

1793609

ا لإ جمال ي

16443493

17030112

التعليم العال ي

286 - تأكيداً لمبدأ المساواة أمام القانون تقوم أسس القبول داخل الجامعات والمعاهد العليا المصرية من خلال الاحتكام إلى مجموع درجة الطلبة في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها. وتخضع عملية القبول لرقابة وإدارة مكتب تنسيق القبول ويراعى توزيع الطلبة على الكليات وفق نظام دقيق روعي فيه مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة ومستواه العلمي بالنسبة للمواد المؤهلة لكل كلية ورغباته، والتوزيع الجغرافي لسكنه مستنداً إلى كل من الجامعات.

287 - وقد شهدت الفترة ا لأ خيرة إ نشاء جامعات حكومية جديدة بالمحافظات لتقريب التعليم الجامع ي للمواطنين والحد من الاغتراب، كما تم السماح ب إ نشاء العديد من الجامعات الخاصة المصرية (بعضها بالتعاون مع الجامعات ا لأ جنبية) والت ي ساهمت بشكل كبير في استيعاب كم كبير من الخريجين .

نظام التعليم المفتوح

288 - وتحقيقاً لرغبة من فاتهم الالتحاق بالتعليم العال ي النظام ي في مواصلة تعليمهم. تم استحداث نظام "التعليم المفتوح"، القائم الآن في الكثير من الجامعات المصرية. ويستفيد منه ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة يجيء توزيعهم بين العديد من الكليات مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب. ويتم تدريس ذات المقررات المخصصة لرفقائهم من الطلبة النظاميين بحيث يؤهلوا في نهاية سنوات دراستهم للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.

مراكز تعليم الكبار

289 - وتلبية كذلك لرغبة الكثير من المواطنين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى من مواصلة وتنمية قدراتهم العملية تم استحداث نظام مراكز تعليم الكبار وهو يتيح للحاصلين على شهادات جامعية أن يلتحقوا بمراكز بحوث تعليم الكبار القائمة داخل العديد من الجامعات الحكومية المصرية، بغية الحصول على دبلوم الدراسات العليا ومن خلال آلية تضمن لهم هنا المفاضلة بين جملة من المقررات الدراسية على النحو الذي يتوا ء م مع المتطلبات العملية لوظائفهم وخدمة متطلبات البيئة ذاتها، وتكفل كذلك هذه المراكز من بعد إمكانية تقدم هذه الشريحة من الخريجين للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه.

خدمات الطلبة

290 - وتحرص الدولة على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية للطلاب وكذلك توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تضمن لهم أوجه الدعم المالي من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات. وتقدم الجامعات والمعاهد العليا لطلابها خدمات وقائية وعلاجية متكاملة على نحو مجاني، وتقدم العيادات الخارجية في مجمل هذه الكليات الجامعية والمعاهد العليا الخدمات الصحية للطلاب من حيث صرف الأدوية وإجراء الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة، وتضم كذلك كل من الجامعات مستشفيات للطلبة تقوم داخلها مجمل التخصصات الإكلينيكية المتميزة وتوفر داخلها الرعاية الطبية المتكاملة والمجانية لهؤلاء الطلبة. وتهدف كذلك البرامج الرياضية إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث تهيئ وزارة التعليم العالي تسهيلات ممتازة لممارسة هذه الأنشطة مثل الملاعب وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية، وتهيئة المسابقات الرياضية بين الكليات والجامعات.

291 - وتهيئ الدولة أوجه المساندة والدعم للأنشطة الثقافية والفنية للطلبة من خلال مؤازرتها المالية والتقنية لإقامة الأسر الثقافية والفنية داخل الجامعات ومن خلال المواسم الثقافية التي يدع ى إليها لإ لقاء المحاضرات واضعو السياسات على المستوى الوطني.

292 - وتوفر كذلك الجامعات لطلابها المغتربين الإقامة المناسبة بالمدن الجامعية نظير أجر رمزي، إذ تحرص وزارة التعليم العالي هنا على ضمان توفير الراحة والاستقرار لهؤلاء الطلبة بغية توفير المناخ المناسب الذي يمكنهم من الانتظام في الدراسة والتحصيل الجيد، وتقوم الجامعات بتقديم وجبات الغذاء للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية بالمجان. وإذا كانت الجامعات تهدف إلى تنمية الأنشطة المختلفة للطلاب إبان العام الدراسي، فالواقع أن هذه الأنشطة إنما تمتد كذلك إبان العطلة الصيفية إيماناً من الجامعات ب ا ستمرارية رسالتها تجاه أبنائها الطلاب حيث تستغرق هذه الأنشطة المجالات الرياضية والرحلات والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها.

293 - وفضلاً عن ذلك فإن الدولة تحرص على توفير الكتب الجامعية للطلاب بأسعار مدعومة، كما تحرص على التشجيع العلمي للطلاب المتفوقين (الحاصلين على تقدير عام جيد جداً كحد أدنى) من خلال ضمان مكافآت مالية تحفيزية لهم.

نظام الإيفاد إلى البعثات الخارجية

294 - تحرص الدولة على إرسال البعثات العلمية إلى الخارج لمواكبة كافة المستجدات العلمية والعملية والتطبيقية وتهدف نظم الإيفاد العلمي الخارجي التي يوفد إليها المدرسون المساعدون بالجامعات ومراكز البحث العلمي إلى الحصول على درجة الدكتوراه. وتنقسم هذه النظم للإيفاد إلى البعثات العلمية الخارجية، والبعثات العلمية الداخلية، ونظام الإشراف المشترك، وا لإ جازات الدراسية.

295 - وإلى جانب هذه النظم للإيفاد العلمي التي يستفيد منها المدرسون المساعدون توجد نظم أخرى للإيفاد العلمي إلى الخارج لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحاصلين على درجة الدكتوراه. وتنقسم هذه النظم للإيفاد إلى البعثات العملية وإلى المهمات العلمية.

الجوائز العلمية ب الجامعات

296 - تحرص الدولة من خلال نظام الترقيات بالجامعات المصرية على استحثاث مواصلة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس من خلال:

( أ ) ضرورة تقدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالأبحاث المبتكرة إلى اللجان العلمية المتخصصة حين حلول أجل ترقيتهم إثر خمس سنوات من حصولهم على آخر درجة علمية ؛

( ب ) منح جوائز كل عام للبحوث الممتازة في كل من كلياتها. وهي أبحاث يتقدم بالترشيح للحصول على جائزتها أعضاء هيئة التدريس ذاتهم، وتخضع للتحكيم من قبل لجان علمية متخصصة فإن استحثاث تقدير ا لإ سهام العلمي لأبناء مصر النابهين إنما قد ذكته الدولة من خلال العديد من الجوائز التي تمنح لهم تقديراً لإ سهاماتهم العلمية.

مؤشرات إ حصائية عن التعليم العال ي في مصر عن الفترة التي يغطيها هذا التقرير

زيادة نسبة ا لإ نفاق على التعليم الجامع ي من 4598 مليون جنيه عام 2000/2001 إلى 7538.6 مليون جنيه عام 2005/2006 ؛

(نسبة ا لإ نفاق على التعليم الجامع ي بالنسبة ل لإ نفاق العام على التعليم 28.1 في المائة )

تطور أعداد الطلبة المقيدين والخريجين بالجامعات المصرية (الحكومية والخاصة) بين العام الجامعى2000/2001 و2005/2006

2000/2001

2005/2006

الطلبة المقيدون بالجامعات

1391203

1880460

(758239 ذكور/632964 إ ناث)

(981302 ذكور/899158 إ ناث)

خريجو الجامعات

249597

311668

( 132133 ذكور/117464 إ ناث)

( 149017 ذكور/162651 إ ناث)

الطلبة المقيدون بالمعاهد الفنية

106284

130486

(56100 ذكور/50184 إ ناث)

(69309 ذكور/61177 إ ناث)

خريجو المعاهد الفنية

42380

67296

(18818 ذكور/23562 إ ناث)

(32982 ذكور/34314 إ ناث)

أ عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية بالعام الجامع ي 2006/2007 (المصدر وزارة التعليم العال ي )

أ ستاذ/ أ ستاذ مساعد

23497

مدرس/مدرس مساعد

31962

معيد

12609

الجملة

(بلغت نسبة الإناث 31٪ بالعام الجامع ي 2003/2004)

68068

أعداد الطلبة المستجدين والمقيدين والخريجين بالتعليم المفتوح عن العام الجامع ي 2004/2005

الجامعات

المستجدين

المقيدين

الخريجين

طلبة

طالبات

جملة

طلبة

طالبات

جملة

طلبة

طالبات

جملة

القاهرة

4432

2361

6793

27227

16990

44217

3839

2269

6108

الإسكندرية

732

405

1137

2532

2119

4651

250

158

408

عين شمس

1581

823

2404

7669

5132

12801

735

681

1416

أسيوط

197

65

262

692

303

995

91

34

125

الإجمال ي

6942

3654

10596

38120

24544

62664

4915

3142

8057

تطور أعداد الحاصلين على درجات جامعية عليا (الدبلوم) بالجامعات الحكومية

العام الجامع ي

عدد الطالبات

عدد الطلاب

جملة

(في المائة) للجملة

2000/2001

17730

16497

34227

52

2001/2002

18035

18547

36582

49

2002/2003

18935

19473

38408

49

أعداد الحاصلين على درجات جامعية عليا (الماجستير) بالجامعات الحكومية

العام الجامع ي

عدد الطالبات

عدد الطلاب

جملة

(في المائة) للجملة

2000/2001

2269

3361

5630

40

2001/2002

3227

4884

8111

40

2002/2003

3390

5106

8496

40

أعداد الحاصلين على درجات جامعية عليا (الدكتوراه) بالجامعات الحكومية

العام الجامع ي

عدد الطالبات

عدد الطلاب

جملة

(في المائة) للجملة

2000/2001

1197

1833

3030

40

2001/2002

1303

1970

3273

39

2002/2003

1370

2152

3522

40

خطط وبرامج محو الأ مية

297 - تشير البيانات ا لإ حصائية أ ن نسبة ا لأ مية عام 2006 بلغت 29.3 في المائة. و تهدف ال جهود المصرية المتواصلة في مجال محو الأمية إل ى القضاء على ا لأ مية من خلال:

التوسيع في فصول محو الأمية: بلغ عدد المقيدين عام 2002-2003 (565578) منهم 324074 من الذكور وعدد 241504 من الإناث ؛

تطوير الأساليب والصيغ التعليمية الخاصة بتعليم الكبار عن طريق:

بث البرامج التعليمية بالقنوات التلفزيونية ؛

إ نشاء قناة تعليمية بالقنوات التعليمية المتخصصة ؛

إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ؛

الاهتمام بمرحلة ما بعد محو الأمية عن طريق إتاحة الفرصة للمتحررين من الأمية لمواصلة التعليم برفع سن الالتحاق بالإعدادي إ لى 18 سنة والثانوي إل ى  20 سنة.

298 - وتواصل مصر جهودها ومشروعاتها لمواجهة هذه المشكلة من خلال، الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفى عام 2003 تم تبنى مشروع قوم ي للقضاء على الأمية من خلال تشغيل مائة ألف شاب من الخريجين كمعلمين لمحو الأمية. كما تم استحداث العديد من البرامج وأبرزها "مشروع الفصل الواحد لمساعدة الفتيات المتسربات من التعليم على استكمال تعليمهن" ومشروع "المدارس صديقة الفتاة" بهدف خفض الفجوة النوعية في التعليم الأساسي بين الذكور والإناث. وأدت هذه الجهود إلى خفض نسبة الأمية إلى 28.6 في المائة وفقاً لتقرير منظمة اليونسكو. وخلال السنوات 2006/2008 تم محو أمية 1498946 مواطن، منهم 927104 من الذكور والباق ي من الإناث، معظمهم من المناطق الريفية.

299 - وسنشير تفصيلاً في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى الجهود المتعلقة بمحو ا لأ مية ونتائجها.

جهود الحكومة في التصد ي لظاهرة التسرب من التعليم

300 - تشير نتائج ا لإ حصاء العشر ي عام 2006 إلى

نسبة الذين لم يلتحقوا با ل تعليم بالفئة العمرية (6-18) 10.4 في المائة ؛

نسبة من التحق ولم يتسرب بذات الفئة العمرية 85.4 في المائة ؛

نسبة من التحق وتسرب بذات الفئة العمرية 4.2 في المائة .

301 - وتدور برامج مواجهة التسرب من التعليم على إ نشاء عدد من المدارس غير التقليدية للأشخاص الذين لم يحصلوا على كامل فترة تعليمهم الابتدائي أو لم يتموها وخاصة الإناث.

302 - ويوضح الجدول التال ي أنواع هذه المدارس وأعدادها والجهات المشاركة فيها.

م

نوع المدرسة

عدد الطلاب

عدد المدارس

ملاحظات

1

مدارس الفصل الواحد

69170 منهم 66623 تلميذة

3147

صدرت بالقرار الوزار ي رقم 255 ف ي 17/10/1993

2

مدارس المجتمع

339 مدرسة

بدأت عام 1992 ف ي 4 مدارس

توجد ف ي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالتعاون مع اليونيسيف

3

المدارس الصغيرة

46 مدرسة

تعتمد على المشاركة المجتمعية

4

المدارس صديقة الفتيات

طبقت ف ي محافظات بن ي سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والجيزة والبحيرة

تتم بالشراكة بين الوزارة والمجلس القوم ي للطفولة والأمومة واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائ ي واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة الإنمائ ي للمرأة ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدول ي والمجتمع المدن ي .

5

المدارس التابعة للجمعيات الأهلية

20 جمعية متعددة المستويات

على غرار الفصل الواحد

صدرت بالقرار الوزار ي رقم 30 ف ي 10/2/2000

303 - وقد تم في إ طار جهود المكافحة إ نشاء إ دارة خاصة للتسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم بهدف إ عداد قاعدة بيانات للمتسربين وتحديد أ ساليب العمل لمنع التسرب و إ عادة الطفل المتسرب لدراسته ف ي وقت مبكر وكذلك لمواجهة المتخلفين عن التع ل يم ا لإ لزام ي .

جهود الحكومة في مجال التربية الخاصة

304 - تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة تم الآت ي :

زيادة مدارس وفصول ا لتربية الخاصة في كافة المحافظات ؛

تجهيز كافة مدارس التربية الخاصة بحجرات الأوساط المتعددة ومعامل الكمبيوتر ؛

حدوث طفرة كبيرة في إعداد وتأهيل معلم ي التربية الخاصة من خلال البعثات الداخلية والخارجية ؛

ومراعاة للاعتبارات الإنسانية والتربوية والنفسية تعقد الآن لجان لامتحان الثانوية العامة للمكفوفين في جميع المحافظات التي توجد بها مدارس ثانوية للمكفوفين بعد أن كانت أربع لجان فقط على مستوى الجمهورية ؛

يتم الآن طباعة أدلة تقويم الطالب بالبرايل وتوزع على التلاميذ مجاناً وذلك لوضع التلاميذ المكفوفين على قدم المساواة مع تلاميذ التعليم العام.

التسهيلات المقررة لذو ي الاحتياجات الخاصة

بالنسبة للمصروفات: عدم تحصيل أية اشتراكات أو مقابل خدمات من طلاب التربية الخاصة مع إعفائهم من اشتراكات التأمين الصح ي وتسديدها بمعرفة التربية الاجتماعية، وتقديم جميع أوجه الرعاية منها الغذاء والكساء والإقامة الداخلية ؛

بالنسبة للسن وشروط القبول: الاستثناء من شرط السن أو أحد شروط القبول وفقاً لظروف كل حالة، والاستثناء أيضاً لقبول بعض الحالات من مزدوج ي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة هذا بالإضافة إلى التصريح بوجود مرافق تربو ي لبعض التلاميذ الذين يعانون من التوحد بصفوف المرحلة الابتدائية ؛

بالنسبة للامتحانات: إعفاء التلاميذ المكفوفين من مادة الرسم والهندسة والخط العرب ي والصيا نة والترميمات بالمرحلة الإعدادية .

بيان بأعداد مدارس وفصول وتلاميذ ومدرس ي التربية الخاصة للعام الدراس ي 2006/2007

مدارس

فصول

تلاميذ

مدرسين

808

4022

37070

8203

التنمية المهنية للعاملين في مجال التعليم

زيادة أعداد المعلمين: حيث بلغ عددهم نهاية العام الدراس ي 2004/2005 826278 معلماً ؛

(421709 ذكور/404567 إ ناث)

مقابل 795195 عام 2000/2001.

التنمية المهنية للمعلم

305 - نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على إ نشاء ا لأ كاد ي مية المهنية للمعلمين، وتهدف إلى التنمية المهنية لأ عضاء هيئة التعليم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بما يؤدى إلى رفع مستوى العملية التعليمية، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم ا لأ كاديمية وتحديد اختصاصاتها بوضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبية للمعلمين وتحديد متطلبات تحقيق التنمية المهنية لهم، وقد تم خلال الفترة الماضية تطوير مراكز التدريب وزيادة طاقاتها الاستيعابية حيث تم تطوير مراكز التدريب المختلفة، وزيادة طاقاتها الاستيعابية لتصل إلى 18500 معلم متدرب في وقت واحد.

توفير الرعاية المادية والمعنوية للمعلم

306 - يعد تحسين ا لأ حوال المادية للمعلمين من ا لأ هداف التي تسعى الدولة لتحقيقها دعماً للمنظومة التعليمية من خلال رفع المستوى المعيش ي لهم وقد تم توفير الاعتمادات المالية لإ نشاء كادر خاص بالمعلمين يتضمن رفع رواتبهم وربطها بمستوياتهم الفنية والمهنية.

الاهتمام بعنصر الجودة في العملية التعليمية

307 - باعتباره العنصر ا لأ ساس ي لكافة جهود ا لإ صلاح والتطوير ، تم إ نشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والت ي تهدف إلى وضع المواصفات القياسية للمناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة بما يتفق مع متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل ومتطلبات التطور العلم ي والمستقبل، وكذلك المواصفات القياسية للخريجين بمراحل التعليم قبل الجامع ي .

308 - تحيل مصر بش أ ن الرد على الفقرة 3 من تلك المادة والخاصة بحرية ا لآ باء وا لأ وصياء القانونين في اختيار المدارس الخاصة لأ طفالهم إلى التقرير السابق لمصر .

حرية إ نشاء المعاهد التعليم ي ة الخاص ة

309 - أ جاز قانون التعليم رقم 139 لس ن ة 1981 إ نشاء المدارس الخاصة مع الالتزام بالمناهج ا لأ ساسية وفقاً لنظام التعليم في مصر، كما أ جاز القانون رقم 101 لسنة 1992 إ نشاء جامعات خاصة، و أ جاز القانون رقم 52 لسنة 1970 إ نشاء معاهد عليا خاص ة .

310 - وفى العام الدراس ي 2006/2007

بلغ عدد مدارس القطاع الخاص 4859 مدرسة (بمراحل التعليم المختلفة) منها 223 مدرسة ثانوية تجارية و18 مدرسة تربية خاصة ؛

بلغ عدد الفصول 39090 وبلغ عدد التلاميذ المقيدين 1241246 تلميذ .

الجامعات الخاصة

مسلسل

نوع الجامعة

اسم الجامعة

تاري ـ خ التأسيس

القانون

1

جامعات خاصة لا يشارك المصريون ف ي رأسمالها

الجامعة الأمريكية

1919

46 لسنة 1976

2

جامعات خاصة يشارك المصريون ف ي أغلبية رأسمالها

- جامعة 6 أكتوبر

1996

القانون رقم 101 لسنة 1982

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

1996

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

1996

- جامعة مصر الدولية

1996

- الجامعة الفرنسية

- الجامعة الألمانية

بلغ عدد الجامعات الخاصة المنشاة طبق اً للقانون 19 جامعة

2003

3

جامعات خاصة تأسس ـ ت تح ـ ت رعاية منظمات دولية

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر ي (ا لإ سكندرية)

1972

جامعة الدول العربية

- جامع ة ليوبولد سنجور

(ا لإ سكندرية)

1990

منظمة الدول الفرنكوفونية

المادة 14 تأمين الحق في التعليم

311 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى ردها على المادة السابقة والمتضمن الجهود المصرية المتعلقة ب إ نفاذ الحق في التعليم ا لإ لزام ي والمجان ي على مواطنيها علماً بأنه لا توجد أقاليم خاضعة لولايتها.

312 - ويعد تأمين الحق في التعليم وصولاً للتغطية الكاملة له من بين ا لأ هداف ا لإ نمائية ل لأ لفية والت ي يتعين تحقيقها في ا لأ جل المحدد لها وهو حلول عام 2015، وتشير البيانات ا لإ حصائية إلى تحقيق مصر لتقدم ملحوظ تحقيقاً لهذا الهدف وفقاً للمؤشر الثان ي من أ هداف ا لأ لفية .

المؤشر: قيد جميع ا لأ طفال بالمدارس الابتدائية وا لإ عدادية

عام 2000

عام 2005

معدلات القيد الصافية في التعليم الابتدائ ي

91٪

93٪

نسبة ا لأ طفال الذين أ كملوا الدراسة الابتدائية

87٪

92٪

نسبة التسرب

0.8 ٪

0.2 ٪

313 - وتعمل مصر من خلال الخطط والبرامج السابق ا لإ شارة إل يها إلى تحقيق هذا الهدف من أهداف ا لأ لفية قبل حلول ا لأ جل المحدد.

المادة 15 الحق في المشاركة الثقافية

314 - تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى تقريرها السابق وملحق الردود على الاستفسارات المبداة من اللجنة وكذلك ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير.

315 - وتضيف أن الحكومة المصرية تول ي ا هتماماً واسعاً بأمور الثقافة في ضوء عمق وتعدد روافدها ومنها الثقافات الفرعونية والقبطية والإسلامية والعربية والنوبية، والتي تشكل في مجموعها المكونات الأساسية للثقافة المصرية، هذا فضلاً عن التفاعل المتواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى على مدار 7 آلاف سنة ويكفل الدستور والتشريعات المصرية حماية الحق في المشاركة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وحماية الإنتاج الفني وحق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وهي الحقوق التي تم إقراراها تشريعياً وتأكيدها من خلال الأحكام القضائية ذات الصلة والسابق ا لإ شارة إ ليها .

الحق في المشاركة الثقافية وحماية الإ نتاج الفكر ي

316 - تحيل مصر في هذا الش أ ن إلى ما جاء في تقريرها السابق حول النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية المقررة والحامية للحق في المشاركة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلم ي وحماية ا لإ نتاج الفن ي وحق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكذلك ما تم ا لإ شارة إ لية من أ حكام قضائية.

تنمية ونشر العلم والثقافة

317 - يعد الإبداع والابتكار وتوفير المناخ الملائم لذلك هو أساس العمل الثقافي لذلك فإن الدولة ترعى الموه وبي ن والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية من خلال العمل على توفير المراكز الفنية المتخصصة والمجهزة بأحدث الآلات والأجهزة والقيام بترجمة الأدب العربي إلى اللغات المختلفة والعكس وإصدار المجلات الثقافية والمشاركة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية .

318 - وتؤكد الدولة على حرصها ودعمها بإتاحة الحق في الثقافة لكافة المواطنين من إ طار العديد من البرامج الثقافية وا لإ علامية والت ي تتولى تنفيذها عدة هيئات وأجهزة وطنية حكومية وخاصة والت ي تعمل على توفير المناخ الملائم لممارسة هذا الحق من خلال منظومتين أ ساسيتين وهما:

المنظومة الثقافية

319 - تتكون المنظومة الثقافية في مصر من عدة آليات وطنية متنوعة تغطى كافة ا لأ نشطة الثقافية وترعاها وزارة متخصصة ه ي وزارة الثقافة، وتشمل الجهات ا لآ تية :

المجلس الأعلى للثقافة

320 - وهو هيئة مستقلة وتضم ممثلين عن الجهات المعنية وكبار ا لأ دباء والمتخصصين وتتلخص أهداف المجلس الأعلى للثقافة فيما يل ي :

منح وتكريم الرواد والشوامخ من قادة الفكر والفن والأدب الجوائز التقديرية ؛

عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية ؛

الاهتمام بحركة التأليف والترجمة ؛

إقامة المسابقات للكشف عن ذوى القدرات والمواهب ؛

نشر الوع ي الثقاف ي عن طريق إهداء الكتب والمطبوعات .

321 - ويضم المجلس الأعلى للثقافة في تشكيلات ه قطاع الفنون التشكيلية والمركز القوم ي لثقافة الطفل والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وقطاع الإنتاج الثقاف ي الذ ي يضم المركز القوم ي للسينما والمسرح والموسيقى والبيت الفتى للفنون الشعبية والبيت الفن ي للمسرح.

أكاديمية الفنون

322 - وهى تسهم في الارتقاء بالفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يراعى فيه التراث القوم ي للبلاد منه الحفاظ على الأصالة والمعاصرة وتوثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بالفنون وذلك في الإطار المحلى والمحيط العرب ي والعالم ي كما تعمل على تهيئة الظروف لنشر خلاصة الإبداع الفن ي على كل المستويات الداخلية والخارجية. ولقد تطورت رسالة ا لأ كاديمية بعد أ ن كانت مقتصرة على تعليم الفنون انتقلت إلى آ فاق أ رحب و أ وسع تدعمها النظرة العلمية المتكاملة لأهداف الأكاديمية وباتت الأكاديمية تضم المعاهد العالية/للفنون المسرحية /لل موسيقى العربية/للنقد الفن ي /للبالية/للفنون الشعبية/للموسيقى (الكونسرفتوار) / للسينما.

المجلس ا لأ على للآثار

323 - ويعمل على حماية أروع ثروة تاريخية قومية وأثرية وفنية والحفاظ عليها وعرضها لدول العالم بأفضل الطرق العلمية المدروسة وتتلخص أنشطته ف ي :

البحث والتنقيب عن التراث الحضار ي الأثر ي ؛

الحفاظ على الآثار بالترميم والصيانة ؛

إقامة المتاحف الأثرية لنشر الوع ي الثقاف ي والأثر ي ؛

النشر العلم ي والأثر ي ومساعدة الباحثين والدارسين في مجال الآثار ؛

التسجيل العلم ي والأثر ي للتراث الحضار ي القديم ؛

استثمار الموارد المتاحة ذاتياً في النهوض بمشروعات الآثار والمتاحف والثقافة الأثرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

324 - وهى تعمل على نشر رسالة التنوير من خلال مؤسسة متكاملة للتأليف والنشر وتدور أعمال الهيئة في محاور/التأليف/الترجمة/النشر/إصدار وطبع المجلات والطباعة والتسويق، كما تهتم الهيئة أيضاً بنشر الموسوعات والقواميس/كتب الأطفال /كتب الفنون والآثار.

325 - وقد بلغ إجمالي عدد الكتب المؤلفة والمترجمة التي صدرت خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 عدد 458 كتاباً.

326 - وتقيم الهيئة معارض الكتاب الدولي وكذلك معرض القاهرة الدولي لكتب ا لأ طفال.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

327 - وتهدف إلى المشاركة في التوجيه القوم ي وتنفيذ مس ؤو ليات وزارة الثقافة في مجال المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر وذلك عن طريق تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكر ي وجمع المخطوطات والمصورات والمجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها وتشرف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على عدد 25 مكتبة فرعية وعدد من المكتبات المتنقلة0 وتتبع الدار المعنية مطبعة عالمية تعاون في مجال التطوير والتعاون الثقاف ي والمشروعات المستقبلية والتسويق (منافذ البيع).

الهيئة العامة لقصور الثقافة

328 - وتهدف إلى رعاية ودفع الحركة الثقافية إ لى:

تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار ؛

رفع مستوى الخدمات المكتبية في مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية بتزويدها بالكتب وتيسير سبل الاطلاع للجماهير ؛

دفع حركة الفنون التشكيلية من خلال المراسم والمعارض واكتشاف ورعاية الموهوبين ؛

دراسة الفن الشعب ي والحرف البيئية والإشراف على فرق الفن ون الشعبية بالمحافظات ؛

الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفن ي على النشاط المسرح ي بالمحافظات ؛ .

المساهمة في عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات لرفع المستوى الثقاف ي والفن ي وا لأ دب ي ؛

تقديم المساعدات المالية والأدبية في إ طار دور الهيئة المنوط بها في هذا النطاق.

329 - وتضم الهيئة المعنية العديد من القصور الثقافية المتخصصة وكذلك المهرجانات الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية .

330 - و بلغ عدد المراكز الثقافية المنتشرة في جميع المحافظات 393 مركزاً، ويبلغ عدد العاملين فيها 6905 منهم 44.6 في المائة إ ناث.

الهيئة العامة للمركز الثقاف ي القوم ي "ا لأ وبرا "

331 - و ت هدف إلى تقديم ا لأ عمال الفنية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً وتوفير العناصر ذات الكفاءة والخبرة العالمية لملاحقة التطور في أساليب العمل الفن ي والإداري وتطوير الفرق الفنية وتحقيق الأهداف المنشودة لنشر الفنون الرفيعة والمحافظة على التراث الفن ي الموروث وإيجاد أجيال من مختلف الأعمار تتذوق هذه الفنون. وتحقيق متطلبات الحفاظ على الفنانين المتميزين في مجالات الموسيقى وا لأ وبرا والباليه والغناء لعدم الهجرة للخارج والاهتمام بالنشء والهواة من غير الدارسين لعلوم الموسيقى والأوبرا وتنمية مواهبهم بمركز تنمية المواهب التابع للهيئة.

332 - وكان للهيئة إنجازات في مجال الأنشطة الثقافية والفنية منها/استقدام الفرق الفنية ذات المستوى العالم ي الرفيع لتقديم العروض على مسارح ا لأ وبرا/تقديم سلسلة أعمال فنية رائعة من التراث المصر ي /تقديم حفلات أسبوعية للأطفال مجاناً أو بأسعار رمزية.

333 - ومن إنجازات الهيئة المعنية في مجال التدريب/ إ رسال البعثات/تنمية المواهب الشابة وا لأ طفال في مجال الفنون الرفيعة البالية/البيانو/الكورال/تقييم الفرق الفنية با لأ وبرا طبقاً للمقاييس العلمية الدولية.

334 - وفى مجال التبادل الثقاف ي والمسابقات والمهرجانات الدولية/إقامة مهرجانات الموسيقى العربية.

صندوق التنمية الثقافية

335 - يقوم الصندوق بدور فعال في إ نشاء المكتبات ومنها مكتبة مبارك العامة التي تهدف إلى تشجيع ا لأ فراد من جميع ا لأ عمار والفئات على تنمية عادة القراءة و إ تاحة كل ما يخاطب الاهتمام العام من كتب ومراجع ودوريات ومواد سمعية وبصرية تساعد على التعليم الذات ي .

جريدة القاهرة

336 - وهى جريدة أ سبوعية ثقافية تصدر كل ثلاثاء.

صندوق رعاية الفنانين والأدباء

337 - تم إ نشاؤه عام 1964 لرعاية ا لأ دباء والفنانون والمفكرون من الناحية الصحية والاجتماعية تقديراً لجهودهم.

النقابات والاتحادات الخاصة بالعاملين بالثقافة

338 - ترعى شؤون العاملين با لأ نشطة الثقافية من الفنانين و عدد من النقابات والاتحادات وهى: نقابة المهن الموسيقية وتخضع لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، ونقابة الفنانين التشكيليين هذا بالإضافة إلى اتحاد الكتاب العرب الذ ي تخضع أحكامه لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

المنظومة الإعلامية

339 - تحرص الدولة في إ طار تنفيذ التزاماتها بنشر الثقافة والمعرفة على توفير الخدمات الإعلامية بكافة صورها المسموعة والمرئية ومواكبة كافة التقنيات العلمية والمستجدات التكنولوجية على ساحة العمل الإعلام ي من خلال رؤية أساسية باعتبار المنظومة الإعلامية ه ي التجسيد للحق في المعرفة والحق في الثقافة وتتشكل منظومة الإعلام المصر ي من الأجهزة والآليات الآتية:

اتحاد الإذاعة والتليفزيون

الإذاعة

340 - تقوم الإذاعة بكافة شبكاتها الرئيسية بالدور المنوط بها في تحقيق أهداف الخطة الإعلامية، في إطار القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية ا لأ صيلة وتبث إرسالها على مدى 24 ساعة يومياً ويبلغ متوسط ساعات الإرسال الإذاع ي 476 ساعة يومياً...من خلال عدد 115 استديو بإجمال ي 173 ألف و725 ساعة سنوياً .

341 - ويتم توزيع الموضوعات الإعلامية من خلال خريطة للبرامج تشمل 22.2 في المائة برامج ثقافية، 21.3 في المائة برامج سياسية وإعلامية، 18.4. في المائة برامج دينية، 16.2 في المائة برامج ترفيهية، 9.6 في المائة برامج درامية، 6.4 في المائة برامج الطوائف، 5.7 في المائة برامج الخدمات والتوعية، 0.2 في المائة برامج تعليمية وذلك بالنسبة لإذاعة البرنامج العام.

التلفزيون

342 - تتمثل أجهزة الإعلام المصر ي ا لمرئ ي المباشر في القناة الأولى والثانية على مستوى الجمهورية، وإن كانت القناة الأولى ه ي وحدها التي يغطى إرسالها كافة أنحاء البلاد بما في ذلك جميع المناطق النائية يليها في ذلك القناة الثانية وإن كان إرسالها لا يصل إلى بعض المناطق ويبلغ متوسط ساعات الإرسال التليفزيونى142 ساعة يومياً ب إ جمال ي 51 ألف و837 ساعة سنوياً من خلال عدد 39 ا ستديو.

343 - ويتم تحقيق التنوع النوع ي للبرامج التليفزيونية على النحو التال ي 34.85 في المائة برامج سياسية وإعلامية، 29.31 في المائة برامج ترفيهية، 9.39 في المائة برامج ثقافية، 9.14 في المائة برامج الطوائف، 8.88 في المائة برامج دينية، 3.33 في المائة برامج تعليمية، 2.65 في المائة إعلانات تجارية، 2.45 في المائة برامج خدمية وتوعية.

القطاع الفضائ ي

344 - تتمثل أجهزة الإعلام المصر ي المرئ ي عبر الأقمار الصناعية في القناة الفضائية المصرية، وقناة النيل الدولية، والقناة الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية ويهدف هذا القطاع إلى:

ربط المغتربين المصريين والسفارات المصرية والمواطنين والمراكز الثقافية والإعلامية المصرية في المناطق العربية والإفريقية والأوربية بالإعلام المصري .

قطاع القنوات المتخصصة

345 - ويشمل قناة النيل للأخبار، وقناة النيل للمعلومات، وقناة النيل للدراما، وقناة النيل الثقافية، وقناة النيل للرياضة، وقناة النيل للأسرة والطفل، وقنوات النيل التعليمية، وقناة التعليم العال ي ، وقناة المنارة للبحث العلم ي ، وقناة النيل للتنوير هذا بالإضافة إلى أن القناتين الأولى والثانية والقنوات الإقليمية الست محم ّ لة أيضاً على الأقمار الصناعية.

346 - وقد ارتفع متوسط ساعات ا لإ رسال اليوم ي من ( 18.2 ساعة) عام 2002/2003 إلى 19 ساعة يومياً عام 2005/2006.

معاهد التدريب والت أ هيل

347 - تقوم على تدريب الإعلاميين في مصر وأفريقيا : وهى معهد تدريب الإذاعة والتليفزيون، ومعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، وقد وبلغ إجمالي المخطط تنفيذه في شعب التدريب 177 دورة خلال عام 2003/2004، في مجالات تدريب اللغات والحاسب الآل ي ، فنون العمل الإذاع ي والتليفزيون ي واللغة العربية والإلقاء، وفى مختلف المجالات الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والأمنية، واللغات الإن ك ليزية والفرنسية.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

348 - أنشئت عام 2002 ككيان تعليم ي ذا طبيعة علمية متخصصة باعتبار أن الكادر ا لإ علام ي هو الأساس وكنشاط يضاف للشركة المصرية لمدينة الإنتاج ا لإ علام ي. وتبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات وتمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الإعلام، كما تمنح الدبلومات المهنية المتخصصة وشهادات التدريب. و تضم أقسام الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، الإنتاج السينمائي، الإنتاج ا لإ علان ي والتسويق، الوسائط المتعددة والإنترنت والهندسة الإذاعية (مسموعة ومرئية). وقد ب لغ عدد الطلاب خلال عامي 2002/2003، 2003/2004 (520 مصر ي + 17 وافد) .

الهيئة العامة للاستعلامات

349 - تقوم الهيئة بدور إعلام ي من خلال 64 مجمعاً ومركزاً، 27 مركزاً للنيل، 44 نادياً للطفل، و44 نادياً للاستماع والمشاهدة، 36 فصلاً لمحو الأمية، 38 مكتبة عامة، 30 نادياً لأصدقاء الإعلام، هذا فضلاً عن دورها في نشر الكتيبات الإعلامية والثقافية.

المجتمع المدن ي

350 - يشارك المجتمع المدن ي في منظومة الإعلام مشاركة جادة ومكثفة حيث تبنى إنشاء قنوات فضائية خاصة لأول مرة في مصر، من خلال منطقة إعلامية حرة في مدينة السادس من أكتوبر تضم شركات هذه القنوات والت ي بلغ عددها حتى الآن 10 محطات.

351 - وتمثل ا لآ ليات السابق ذكرها والعاملة في نطاق كل من المنظومتين الثقافية وا لإ علامية حجم الاهتمام والرعاية التي توليها مصر لإ نفاذ الحق في المشاركة الثقافية ونشر وتنمية هذا الحق وتشير ا لإ حصائيات السابق ذكرها إلى نتائج الجهود المصرية في هذا المجال.

حرية البحث العلم ي

352 - تحيل مصر إلى ما ورد في هذا الش أن في تقريرها السابق بش أ ن القوانين والجهات العاملة في مجال البحث العلم ي وفيما يل ي :

البيانات الإحصائية الخاصة بمراكز ومعاهد وهيئات البحوث عام 2005

المركز/ المعهد

عدد أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم

الميزانية

ع ـ دد الرسائل العلمية

عدد المشروعات البحثي ـ ة

محل ي - أجنب ي - داخل ي

المركز القوم ي للبحوث

2698

118892000

322

545

المركز القوم ي للمعايرة

178

18827000

36

8

معهد بحوث البترول

305

19621000

38

11

مركز البحوث الفلكية

206

239112000

65

8

مركز علوم البحار والمصايد

383

20300000

41

9

معهد يودور بلهارس

339

19073000

20

29

مركز بحوث وتطوير الفلزات

200

21866000

8

40

مركز بحوث وتطوير الإلكترونيات

159

10306000

19

7

معهد بحوث أمراض العيون

246

18392000

22

3

أ كاديمية البحث العلم ي

-

54858000

-

162

مدينة أ كاديمية مبارك للأبحاث العلمية

119

15345000

47

36

المعهد القومي للاستشعار عن بعد

59

61316000

27

28

المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث

-

1286529

-

-

وزارة البحث العلم ي

-

10945000

-

-

ا لإ جمال ي

4892 ( 43.17 ٪) نسبة ا لإ ناث

414939529

645

886

353 - وتشير البيانات ا لإ حصائية إلى أ وجه ومجالات البحث العلم ي التي تتولاها المراكز والمعاهد البحثية كما تشير إلى ما يحظى به البحث العلم ي من اهتمام حكوم ي ، كما تشير هذه البيانات إلى حجم ا لأ نشطة التي تقوم بها هذه الجهات سواء من ناحية عدد الرسائل العلم ي ة المقدمة أ و المشروعات البحثية التي تتم ع لى الم س تو ى المحل ي أو في إ طار التعاون الدول ي .

جوائز الدولة لتشجيع ا لإ نتاج الفكر ي والعلوم والفنون وا لآ داب

354 - تحرص الدولة على تشجيع وتكريم ا لإ نتاج وا لإ بداع من خلال منح الجوائز التقديرية والتشجيعية في مجالات العلوم والفنون وا لآ داب وذلك بموجب القانون 38 لسنة 1958 على نحو ما سلف ا لإ شارة إ لي ه بالتقرير السابق لمصر، وقد توالت التعديلات التشريعية بهدف زيادة مجالات التقدير والتشجيع أو زيادة المكافآت الممنوحة من الدولة والت ي أ صبحت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2005 على النحو التال ي:

200 أ لف جنية وميدالية ذهبية (لجائزة مبارك 6 جوائز) ؛

واحدة في ا لآ داب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة ؛

100 أ لف جنية وميدالية ذهبية (لجوائز الدولة التقديرية 20 جائزة ل لإ نتاج الفكر ي ) ؛

50 أ لف جنيه وميدالية فضية (لجوائز الدولة للتفوق 14 جائزة) ؛

20 أ لف جنية (لجوائز الدولة التشجيعية 72 جائزة) .

وقد تضاعفت قيمة هذه الجوائز بالقانون رقم 117 لسنة 2008 .

التعاون الدولي العلم ي والثقاف ي

355 - تحظى مصر بحكم ما تملكه من رصيد حضار ي و آ ثار نادرة للحضار ا ت الفرعونية والحضارات ا لأ خرى المعاصرة والمتعاقبة فضلاً عن ا لآ ثار الدينية ل لأ ديان السماوية التي تعاقبت على التاريخ المصر ي ، بعلاقات ثقافية قوية مع كافة دول العالم والمجتمع الدول ي ، وقد ساعد ذلك على مدى التاريخ بتمتع الشخصية القومية المصرية بسمات خاصة تقوم على ثقافة التسامح واحترام ا لآ خر واست ي عاب المستجدات والثقافات ا لأ خرى والتواصل معها دون مساس بالقيم ا لأ ساسية للمجتمع المصر ي .

356 - وقد تتابعت الجهود المصرية في هذا المجال خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير فيما يل ي :

الاتفاقيات الدولية الثقافية

357 - تمت الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ شكال التعبير الثقاف ي المعتمدة في مؤتمر اليونيسيف - باريس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

الاتفاقيات الدولية الثنائية

358 - تمت الموافقة على 11 اتفاقية ثنائية دولية في مجال التعاون الثقاف ي ، ويوجد في مصر إ نفاذاً لهذه الاتفاقيات عدد كبير من المراكز الثقافية ا لأ جنبية وبالمقابل توجد مراكز ثقافية مصرية لدى عدد كبير من دول العالم.

المهرجانات والمعارض الدولية

359 - يذخر النشاط الثقاف ي في مصر بالعديد من المهرجانات الدولية وا لإ قليمية المتنوعة في مجالات الثقافة والفن كما تشارك مصر كذلك فيما يعقد بالدول ا لأ خرى من أ نشطة ثقافية مماثلة.

360 - وتشير مصر في هذا السياق إلى جهودها لزيادة التواصل مع الحركة الثقافية العالمية عن طريق الزيادة المتواصلة لخطوط الإنترنت ADSL، وكذا زيادة عدد المستفيدين من تلك الخدمة حيث سجلت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في غضون السنوات من 2005 إلى 2009 إ ذ بلغ عدد مستخدمي الانترنت حوالي 15 مليون فرد وعدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول حوالي 53 مليون وهو ما يعكس مدى انتشار الوع ي الثقاف ي واهتمامات المواطنين وتوفير وسائل الاستفادة من الش ب كة الدولية للمعلومات.

ثالثا ً - الرد على التوصيات السابقة للجنة حول نتائج مناقشة التقرير الأول ي

361 - تضم ّ ن هذا التقرير بكل من الجزء الأول والثاني قيام مصر بإنشاء العديد من ا لآ ليات الوطنية المعنية بمتابعة ا لإ نفاذ الفعل ي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ضوء أ حكام المواثيق الدولية المنضمة لها مصر، وفى مقدمة هذه ا لآ ليات إ نشاء المجلس القوم ي لحقوق الإنسان طبقاً لمباد ئ باريس (1990) والذ ي يباشر اختصاصاته المقررة قانوناً من خلال ما يصدر عنه من تقارير منشورة ومتاحة للجميع وتلق ي الشكاوى من ا لأ فراد والعمل على حلها ووضع الخطة القومية للنهوض ب أ وضاع حقوق ا لإن سان ومواجهة الممارسات والسلوكيات التي تشكل انتهاكاً أو مساساً بالحقوق والحريات المحمية وذلك بخلاف ا لآ ليات ا لأ خرى المشار إ ليها في الجزء الأول .

362 - وقامت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بإجراء العديد من المراجعات والتعديلات التشريعية المتعلقة بتعزيز ا لإ نفاذ الفعال للحقوق المحمية بالعهد والمشار إ ليها تفصيلاً في الجزء الأول من التقرير ومن بينها القوانين والقرارات الخاصة بت عزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومنها إقرار الحق للمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية (الخلع) ومنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنب ي و إ لغاء النصوص التشريعية الموجبة لشرط الذكورة لشغل بعض المناصب .

363 - وتم تعديل قانون الطفل الذي تضمن تجريم ختان الإناث وعمل ا لأ طفال والعنف المنزل ي وكافة ا لأ فعال الواردة في البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وصدر قانون العمل الجديد الذي يجيز للعمال ا لإ ضراب وكذلك التشريعات الراعية للحق في إنشاء النقابات والجمعيات، والتشريعات المتعلقة با لإ صلاحات الاقتصاد ية والمالية والنظام الضريب ي والجمرك ي وكذلك المتعلقة بدعم استقلال القضاء وسرعة الفصل في القضايا ب إ نشاء محاكم خاصة با لأ سرة والمنازعات الاقتصادية.

364 - ويؤكد ذلك حرص مصر على التنفيذ الكامل لالتز ا ماتها الدولية المتعلقة بالمواءمة بين تشريعاتها الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها ومن بينها العهد الذي يتناوله هذا التقرير والذي يعد من القوانين المصرية، وكذلك حرصها على تحقيق ا لإ نفاذ الفعال للحقوق المحمية بموجب العهد باعتبارها حقوق ا نص عليها الدستور للمواطنين.

365 - كما تضمنت الجهود المصرية استجابة ودعماً للمتطلبات والمستجدات الدولية تواصل العمل على إ تمام وتطوير هيكلة وصياغة النماذج والبيانات ا لإ حصائية، بما يتيح توفير ا لإ حصائيات التفصيلية للجوانب محل الالتزامات الدولية وتضمينها البعد النوع ي وهو ا لأ مر الذ ي توافرت به قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات والت ي ساعدت على ا لإ عداد الجيد للخطط والبرامج المتعلقة بمواجهة النتائج التي أ سفرت عنها هذه الإحصائيات.

366 - وفى إطار الرد على استفسارات وشواغل اللجنة وتوصياتها سنشير بقدر من التفصيل إلى بعض الجهود المصرية المتعلقة بمواجهة الصعوبات والمعوقات العملية والتطبيقية التي تتعلق بتنفيذ بعض الحقوق المشار إ ليها بالعهد والحاصلة نتيجة تداعيات وانعكاسات بعض الموروثات الاجتماعية والممارسات الخاطئة، والت ي تعمل مصر على مواجهتها من خلال وضع حزمة من الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة في كافة المجالات والت ي يتم تنفيذها من خلال خطط وبرامج تنفيذية بمراعاة ا لأ وليات المكانية وا لآ جال الزمانية المناسبة، من أجل الحد من انتشار هذه الممارسات والتوعية بآثارها الضارة وصولاً للقضاء عليها، وقد أصبحت هذه المواجه ة من أ هم القضايا والتحديات القومية التي تحتل المرتبة الأولى على صعيد العمل الوطن ي على كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية .

367 - وانعكاساً للارتفاع النسب ي لمعدل النمو السكاني، والآثار الناشئة عن برامج الإصلاح ا لا قتصاد ي ولمواكبة جهود التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الألفية ا لإ نمائية في ا لأ جل المحدد ل ه ، تعد مشكلات الفقر والأمية والبطالة من أهم التحديات التي تواجهها الجهود الوطنية من أجل تحقيق التمتع والإنفاذ الكامل للحقوق الناشئة عن العهد الذي يتناوله هذا التقرير

368 - وسنتناول بقدر من التفصيل الجهود المصرية لمواجهه كل من هذه ا لإ شكاليات محل الاهتمام على حده، ثم سنشير إلى بعض البرامج الوطنية الطموحة المتعلقة بالتعامل مع عدد من شواغل اللجنة والمشار إ ليها في توصياتها وهى المشروع القوم ي ل لإ سكان والبرنامج الوطن ي لمكافحة مرض ا لإ يدز ثم برامج وأنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرامج مكافحة عمالة ا لأ طفال والحد من الإعاقة.

ألف - الجهود المصرية لمواجهه الفقر

369 - يعتبر الفقر من أ هم المشكلات التي تواجهها غالبية دول العالم، كما يعد القضاء على الفقر من أ هم أ هداف ا لأ لفية الجديدة، وقد تبنت مصر في إ طار مواجهتها لهذه المشكلة عدداً من الخطط والبرامج الطموحة أخذ اً في الاعتبار:

أن مصر مثلها مثل غالبية الدول النامية تعانى من قلة فرص العمل المتاحة لاستيعاب القوى العاملة القادرة على العمل ؛

الزيادة السكنية التي تبتلع معدلات النمو للدخل القومي بما تشكله زيادة معدلات المواليد من عبء مباشر على أ وجه الإنفاق العام لزيادة الأفراد الذين تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الأساسية لهم .

370 - ويعتمد المنهج الوطني لمكافحة الفقر على محورين أ ساسيين هما:

تواصل برامج النمو الاقتصادي لإ يجاد فرص عمل كافية لاكتساب الدخل المناسب بما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة والتناقص المستمر لنسبة الفقراء ؛

زيادة وتحسين إمكانية حصول الفقراء على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية باعتبار أن الفقر هو أساساً قضية اجتماعية، تتطلب تقوية مركز الفقراء كقوة في بيئة اقتصادية توفر الحوافز لتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

371 - ولذلك فان مواجهة الفقر يعتبر من الأهداف الرئيسية في خطط التنمية التي يتم وضعها على جميع المستويات باعتبار أن كافة الخطط الإنمائية تستهدف بالدرجة الأولى رفع مستوى معيشة الفرد سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، ويتم ذلك عن طريق وضع آليات وبرامج وخدمات محددة تستهدف مواجهة مسببات الفقر بوجه عام وتخفيف حدته بحماية الفئات الضعيفة من الآثار الجانبية التي تص ا حب بوجه عام مقتضيات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة. وسوف نستعرض الآليات والبرامج المتعلقة بتحقيق هذه ا لأ هداف:

نظام الوقف الخيري

372 - ويعد من أهم أنظمة وبرامج التخفيف من حدة الفقر وهو التطبيق العملي لمبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام وتقوم وزارة الأوقاف بإدارة الأعيان الموقوفة لهذه الأغراض الخيرية والإنسانية والدينية والاستثمارية على أسس اقتصادية سليمة لتوظيف ريعها في تحقيق هذه الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي حددها الواقفون في شهادات وقفهم.

تحسين مستوى المعيشة لمواجهة الفقر وتخفيف حدته

373 - تقوم الخطط الخاص ة بتحقيق هذا الهدف على اتجاهات أساسية بعضها اقتصادية وتشمل برامج تنمية الموارد الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها ولعوائدها لضمان الزيادة الفعلية المتطورة للدخل القومي، ثم برامج التنمية المتعلقة بعدالة التوزيع لزيادة نصيب ما يعود على الفرد منه، وعلى الإنفاق الاجتماعي في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وبرامج التنمية المتعلقة بالزيادة الدورية للدخول للمواطنين من أصحاب الدخل الثابت من العاملين بالحكومة والمؤمن عليهم، ثم مد التغطية التأمينية لكافة الفئات لتوفير حد أدنى من الدخل لمواجهة الأعباء المعيشية أو واجبات الإعالة الأسرية وبرامج تنمية الريف والت ي تستهدف 1000 قرية التي أ سفرت المسوح الاجتماعية على أ نها ال أ كثر فقراً.

374 - وسنشير فيما يلي لأهم المؤشرات التي حققتها الخطط المعنية بالتقدم الاقتصادي، ثم إلى التدابير الخاص ة بتواصل هذه المواجهة للحد من الفقر:

مؤشرات التقدم الاقتصادي

375 - حققت مصر في مجال التنمية الاقتصادية من خلال التنفيذ الجاد لخطط التنمية المعنية النتائج الآتية:

زيادة معدل النمو السنو ي للناتج المحلى ا لإ جمال ي إلى 7.1 في المائة عام 2006/2007 مقابل 3.2 في المائة عام 2001/2002 ؛

ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بأسعار السوق من 378.9 مليار جنيه عام 2001 /2002 إلى 617.6 مليار عام. 2005 /2006 ؛

ا نخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارج ي من 422.2 دولار عام 2001 /2002 إلى 401.7 عام. 2005 /2006 ؛

ارتفاع الدخل القوم ي ا لإ جمال ي من 393.1 مليار جنيه عام 2001 /2002 إلى 649.3 مليار جنيه عام 2005 /2006 ؛

ارتفاع عدد المشتغلين من 17203 ألف مشتغل عام 2000 إلى 20444 ألف مشتغل عام 2006 ؛

ثبات عجز الموازنة العامة للدولة عن نسبة 1 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي ؛

انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى ا لإ جمال ي 34.7 عام 2000 / 2001 إلى 27.6 عام 2005/2006 ؛

إضافة 5ر6 مليون فرصة عمل جديدة على امتداد الخطط الخمسي ّ ة الثلاث من المتوقع أن تصل إلى 7 مليون فرصة مع بداية العام القادم ؛

استكمال بناء المؤسسات الاقتصادية والرقابية القائمة على اقتصاد السوق والتي تعتبر أحد أعمدة بناء المجتمع الحديث ؛

دخول مصر إلى عصر المشروعات العملاقة بهدف إحداث نقلة نوعية ضخمة في الاقتصاد القومي تمكنه من مواجهة مشكلات مصر الأساسية بحلول جذرية ؛

التركيز عل ى تنمية الريف المصري من خلال برنامج "شروق" وهو أحد البرامج القومية التنموية التي تغطى كافة المجالات الإنمائية ... في الريف المصري .

تدابير وخطط تعزيز الجهود الوطنية لتخفيف حدة الفقر

(أ) الارتفاع بمعدل الاستثمار إلى ما يزيد عن 25 في المائة من الناتج القومي وتحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري في حدود من 7 - 8 في المائة، بما يوفر أ كثر من 500 ألف فرصة عمل سنوياً ؛

(ب) تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ؛

(ج) زيادة معدلات ا لا دخار الوطني زيادة ملموسة (بما يزيد عن 18 في المائة من الناتج القومي حاليا ً ) ؛

(د) إتباع سياسات مالية رشيدة تحافظ بحد أ دنى على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة (التي تصل حالياً إلى حوالي أ قل من 1 في المائة من الناتج القومي)، مع زيادة المنصرف على الخدمات الاجتماعية بالذات للفئات محدودة الدخل ؛

( ﻫ ) توسيع قاعدة دافعي الضرائب في إطار إصلاح النظم الضريبية ؛

(و) تقليص نسبة الزيادة السكانية السنوية، والعمل على أن تصل إلى أ قل من 1.5 في المائة.

376 - وتعكس النتائج والمؤشرات الاقتصادية سالفة الذكر نجاح الخطط التنموية في تحقيق التحسن الملحوظ للاقتصاد المصري مما يترتب عليه زيادة متوسط دخل الفرد وتخفيف حدة الفقر ويهيئ مصر لدخول مستوى الدول متوسطة الدخل وذلك في مجموعه يؤدى إلى مواجهة مباشرة للفقر وعنصراً هاماً في عملية التنمية البشرية بتوسيع دائرة اختيارات الأفراد في مواجهة الحياة والتعامل المباشر مع عملية التنشئة التي تدفع للمجتمع بأفراد أسوياء يمارسون حياتهم واختياراتهم بصورة تعود بالنفع على الفرد ثم على المجتمع.

مشروع استهداف الدعم وإنشاء قاعدة بيان للأسر الأكثر احتياجاً

377 - ويهدف المشروع إلى :

تحديد الأسر الأول ى بالرعاية (6 مليون أسرة) للحد من الزيادة في الفقر رغم زيادة مستوى الإنفاق الاجت ماعي ؛

جعل عناصر شبكة الأمان أكثر فاعلية في الوصول إلى الفقراء لتقديم مزايا كافية بحيث تحدث تأثيراً ملموساً ؛

جعل نظام الدعم الغذائي الحالي أكثر فاعلية وكفاءة وأقل تكلفة ؛

تمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على الدعم الغذائي وعلى مبالغ مالية كافية .

378 - ولإنفاذ هذا المشروع تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ المشروع على أن تجتمع اللجنة دورياً مرة كل شهر على الأقل لمتابعة التقدم في تنفيذ أعمال المشروع طبقاً للتقارير التي يقدمها أعضاء اللجنة كل فيما يخصه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم تشكيل لجان إقليمية بكل مديرية.

379 - وفى سياق ا لإ نفاذ الفعل ي لهذا المشروع تم ما يل ي :

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارت ي الدولة للتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي لإنشاء قواعد بيانات للأسر المستحقة للدعم (بهدف رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات داخل الوزارات والهيئات الحكومية التابعة) في تحديد الفئات المستهدفة للدعم وفى إطار مشروعات البنية المعلوماتية والتي ستستخدم البوابة الالكترونية لعرض الخدمات لمستحقي الدعم وتوفير هذه البيانات للمستخدمين ومتخذي القرار من خلال وضع سياسات وأسس ترشيد الدعم وتمكين الأسر ؛

توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر يونيو 2006 بشأن تطوير وحدات التضامن الاجتماعي ويتضمن البروتوكول "9 بنود" ومدته سنتين ويتولى الأطراف الثلاثة طبقاً لأحكام هذا البروتوكول وبإتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه إعداد وتنفيذ خطة مشتركة لتطوير وتحديث وحدات التضامن بوزارة التضامن الاجتماعي ؛

توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الروتار ي بشأن التعاون في تنمية القرية المصرية ووضع خطة لتحفيز الاقتصاد المحلى وخلق فرص العمل والحفاظ على الموارد وحل القضايا البيئية وتحقيق تنمية العنصر البشرى، ويعتمد المشروع على تقدير الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة وتحديات المشروعات المطلوب تنفيذها وذلك من خلال جمعيات أهلية يتم إنشا ؤ ها بالقرى أو الاعتماد على الجمعيات الأهلية النشطة الموجودة بالفعل والتي تلقى قبول وتعاون من أهل القرية بهدف تنمية المكان/تنمية الإنسان/توفير فرص عمل مستديمة ؛

تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة الأمريكية متضمنة مشاركة الوزارة في نموذج إيضاحي لتنفيذ مرتكز على المجتمع المحلى للخدمات في الأحياء الحضرية الفقيرة بالتعاون مع جمعية "علشانك يا بلدي" من خلال حي فقير مقترح (عين الصيرة) وسيقوم النموذج الاختياري باستهداف الأسر الفقيرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية المعرضة للفقر ؛

تشكيل مجموعة عمل للقيام بدراسة إمكانية إتاحة بعض الوحدات السكنية في المدن الجديدة "الإسكان الشعبي" بنظام الإيجار المدع ّ م لشريحة من الأسر المصرية الأكثر احتياجاً بهدف الارتقاء بمستويات معيشتهم وتشجيعهم على الإقامة بالمدن الجديدة، مع تحديد المعايير والضوابط التي يتم على أسا س ها تحديد هذه الأسر ؛

تشكيل لجنة عليا وعدة لجان فرعية لوضع المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الأسر التي في احتياج شديد إلى السكن وإعداد استمارة البحث الاجتماعي وتسليم الأسر المستحقة وجميع الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة.

مشروع مساندة الفئات الأكثر احتياجا ً

380 - ويهدف المشروع إ لى:

(أ) مساندة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الخدمات المختلفة لرعاية وتأهيل الفئات الخاصة مثل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والمهنية والرياضية والتشغيل وخدمات الأجهزة التعويضية وبلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمات 53214 فرد وتم تنفيذ عدد 16 مشروع بالخطة الاستثمارية 2005/2006 بتكلفة مالية قدرها 1921000 جنية كما تم صرف مبلغ 2.5 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي المدرج بموازنة الوزارة للعام المالي 2005/2006 لدعم هيئات التأهيل وجارى استكمال مركز التأهيل المهني بالبحر الأحمر ومؤسسة التثقيف الفكري بالبحير ة؛

( ب ) محاربة ظاهرة أطفال الشوارع والعمالة الخطرة ل لأ طفال ؛

( ج ) إنشاء نظام للمعلومات بالمؤسسة العقابية عن طريق تعاقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة مع خبير نظم المعلومات ؛

( د ) إعداد الحصر الفعلي لتحديد حجم الإنفاق على الطفولة في جميع مشروعات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية ؛

( ﻫ ) إ عداد قاعدة بيانات عن ا لأ طفال بالاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ؛

( و ) البدء في إعداد خريطة لتحديد عماله الأطفال ؛

( ز ) إضافة نشاط جديد لمركز التصنيف والتوجيه يؤدى خدمة للأطفال الضالين وذلك بإعادتهم لأسرهم ؛

( ح ) بدء العمل بمركز التشخيص الاجتماعي لضيافة ورعاية الأطفال المعرضين للخطر وللانحراف ؛

( ط ) توقيع عقد اتفاق بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لإحلال وتجديد الورش التدريبية والإنتاجية للمؤسسة العقابية بتمويل سويسري ؛

(ي) توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للأطفال في مصر: تتضمن قواعد التعاون في مجالات حماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة وفقاً لإطار عمل المعونة التنموية للأمم المتحدة وخطة التنمية لوزارة التضامن ا لا جتماع ي .

مشروعات تنمية المرأة الريفية

381 - ومن بين المشروعات الموجه ة لمكافحة الفقر مشروع تنمية المرأة الريفية على ممارسة أنشطة اقتصادية من خلال:

تقديم مشروعات ذات عائد اقتصاد ي في مجالات ا لإ نتاج المختلفة وظروف المجتمع الريف ي وذلك بتقديم قروض إنتاجية ميسرة ؛

محو أمية المرأة الريفية وتوجيهها إلى ضرورة إلحاق أبنائها بالمدارس ؛

تعميق التوعية بالممارسات الضارة ضد المرأة والحقوق القانونية المكفولة لها ؛

نشر الوع ي بأضرار الكثافة السكانية وأهمية تنظيم الأس رة ؛

تم من أجل تنفيذ ه ذا المشروع إ قرار الاعتمادات اللازمة لمشروعات المرأة الريفية في المحافظات والقرى عن عام 2005/2006 على النحو التال ي :

م

المشروع

الاعتمادات المدرجة

1

مراكز تنمية المرأة الريفية

800 562 1

2

المشروع التجريب ي لتنمية المرأة الريفية

800 91

3

مشروعات مراك ز خدمة المرأة العاملة

500 800

4

مراكز تنمية المرأة الريفية والسكان

000 247 1

5

مشروع تدريب المرأة الريفية على المهارات المدرة للدخل

000 005 1

6

مشروع تدريب المرأة الريفية ف ي التنمية وتنظيم الأسرة

000 204

7

مراكز حماية المرأة

000 160

الإجمال ي

ما يزيد على 5 مليون جنيه

382 - ويشير جميع ما سبق إلى ال جهود المتواصلة للحكومة في دعم الأسرة ومساعدتها على القيام بمس ؤو لياتها.

مؤشرات إحصائية

383 - تشير نتائج التقرير ا لأ خير الصادر عام 2008 عن أ هداف ا لأ لفية إلى مدى النجاح المتحقق في إ طار تنفيذ الهدف الأول من ا لأ هداف ا لإ نمائية إلى ما يل ي :

انخفاض خط الفقر ا لأ دنى في مصر من 24.3 في المائة عام 1990 إلى 19.6 في المائة عام 2005 ؛

انخفاض فجوة الفقر من 7.1 عام 1990 /1991إلى 3 عام 1999 /2000 ؛

انخفاض نسبة السكان ذوى الدخل أ قل من 1 دولار من 8.2 عام 1990 /1991إلى 3.4 عام 2004 /2005 ؛

زيادة نسبة السكان ذوى الدخل أ قل من 2 دولار من 34.9 عام 1990 /1991 إلى 42.8 عام. 2004 /2005 ؛

انخفاض نسبة الفقر الغذائ ي من 8.9 في المائة عام 1990/1991إلى 2.9 في المائة عام 1999/2000 .

باء - الجهود المصرية لمواجهه الأمية

384 - فيما يتعلق بمحو الأمية للكبار فهو أمر أولته الحكومة المصرية عناية بالغة إذ تقتضي مكافحة الأمية ذات ما تستلزمه قضية التعليم من تضافر كل الجهود الرسمية لمواجهتها، مع إعطاء مساحة أكبر للمشاركة الشعبية والمجتمع المدن ي فيها، ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بدور حيوي في هذا الشأن وذلك بتمويل البرامج الخاصة بتعليم الكبار والجمع بين فصول التعليم والأنشطة المول ّ دة للدخل للتغلب على أحد المصاعب الرئيسية التي تواجه برامج تعليم الكبار في مصر، وقد صدر بيان رئيس الجمهورية باعتبار العقد (1990 - 1999) عقد لمحو الأمية ثم صدر القانون 8 لسنة 1996 للتعبئة القومية لإنجاز هذه المهمة.

385 - وسعياً وراء تحقيق اكبر قدر من التقدم في هذا المجال أنشأت مصر الجهاز المركزي لتعليم الكبار وذلك لتوفير التمويل المباشر لبرامج الكبار لأعداد المتخصصين في تعليم الكبار وتقديم المنح للمحافظات لإ عدادهم وتعبئتهم، ومن المستهدف من خلال هذا البرنامج إعداد 9500 متخصص يقومون بتعليم نصف مليون مواطن بالمناطق الريفية.

386 - و تقوم مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بمكافحة أمية النساء في ثلاث محافظات في صعيد مصر من خلال برنامج مدارس المجتمعات المحلية وإصلاح المدارس الابتدائية ومشروع القراءة للجميع. ومن المتوقع من نتائج هذا المشروع محو أمية 25 في المائة من النساء بالمناطق التي يغطيها المشروع.

387 - ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال برنامج تنمية المجتمع التابع له بالتعاون مع الجهاز المركزي لتعليم الكبار، وبعض الجمعيات الأهلية، وفى مشروعات تهدف إلى محو أمية وتعليم الكبار.

النتائج العملية والمؤشرات الإ حصائية

388 - من خلال الخطط والبرامج المكثفة تم خفض معدل الأمية في مجموع قوه العمل (عشر سنوات ف أ كثر) من 64.6 في المائة عام 1960 إلى 45.6 في المائة عام 1986ثم إلى 38.6 في المائة عام 1996 ثم إلى 29.33 في المائة في عام 2006 ثم إلى 28.6 في المائة وفقاً لتقرير منظمة اليونسكو خلال السنوات 2006/2008 .

وهى نسبه توضح مدى الجهد المبذول إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية السريعة ومعدلاتها المرتفعة في هذه الفترة .

الخطط والبرامج المصرية لمواجهه الأ مية

موالاة الخطط المكثفة للقضاء على الأمية مع التركيز في المراحل التالية على المناطق الريفية والنساء ؛

أعداد البرامج اللازمة لإ عداد المتخصصين في عملية تعليم الكبار ؛

تهيئة الظروف المناسبة للمستفيدين من برامج م حو الأمية لمساعدتهم على الاستمرار فيها لتوفير نظام الجمع بين فصول التعليم والأنشطة المولدة للدخول ؛

إعداد البرامج اللازمة لمواجهه المتسربين من الراحل التعليمية الإلزامية لمنع ارتدادهم ل لأ مية، ولاشك أن الجهود المصرية الجادة لنشر التعليم تعكس رغبة مصر الصادقة في العمل على إعداد أجيال م ز ودة بسلاح العلم والمقدرة على مواجهه التحديات المستقبل، ولكن استمرار هذه الجهود وصول اً للأهداف المرجوة رهن لضمان توفير التمويل اللازم لخطط التنمية في هذا الخصوص التي تفوق قدرات وإمكانيات ميزانيات الدول النامية، ا لأ مر الذي تغدو معه المعونات الدولية أ مر حتمي تفرضه القناعة التامة بالتعاون والمشاركة على نحو ما تنص علية المواثيق الدولية (المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية)، وما يمثله ذلك من ضرورة تبادل الانتفاع بالخبرات وفقاً لنص المادة 24 من إعلان الأمم المتحدة الصادر حول التقدم والانتماء في الميدان الاجتماعي ؛

ا لإ عداد حالي اً لإنشاء قناة تليفزيونية متخصصة لمحو ا لأ مية.

389 - و تواصل مصر جهودها ومشروعاتها لمواجهة هذه المشكلة من خلال، الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفى عام 2003 تم تبنى مشروع قوم ي للقضاء على الأمية من خلال تشغيل مائة ألف شاب من الخريجين كمعلمين لمحو الأمية. كما تم استحداث العديد من البرامج وأبرزها "مشروع الفصل الواحد لمساعدة الفتيات المتسربات من التعليم على استكمال تعليمهن" ومشروع "المدارس صديقة الفتاة" بهدف خفض الفجوة النوعية في التعليم الأساسي بين الذكور والإناث.

جيم - الجهود المصرية لمواجهه البطالة

390 - تعبر مشكلة العمالة في مصر عن الواقع الاقتصاد ي المصر ي كدولة نامية كما أن المشكلة من حيث مردوداتها الاجتماعية السلبية تشكل أعباء ثقيلة على المجتمع وعلى الدولة على حد سواء. وإدراكاً بأهمية المشكلة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على استقرار المجتمع وأمنه فإن الجهود المصرية في مواجهتها اتخذت عدة مسارات يمكن تلخصها فيما يلي:

تخفيض الطاقات البشرية الزائدة عن حاجة العمل في الحكومة والقطاع العام حيث أسفرت الدراسات السابقة عن وجود تكدس في مستوى العمالة بها دون حاجة فعلية لها ؛

دفع هذه الطاقات وغيرها من القوى العاملة المضافة كأثر من آثار الزيادة السكانية أو كنتيجة مباشرة لسياسة مجانية التعليم إلى مجالات العمل التي تقتضيها الخطط القومية لتنمية الموارد والاستثمار المحلى وال أجنبي ؛

تعزيز دور المجتمع المحلى والقطاع الخاص على خلق فرص عمل وتوفير القروض الميسرة للنشاط الإنتاجي وتنظيم الهجرة للعمل بالخارج ؛

إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة لشباب الخرجين من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة رمزية، كما أنه يقدم المعونة الفنية والتقنية لهذه المشروعات ؛

توزيع الأراضي الصحراوية على شباب الخريجين لاستصلاحها مع تقديم كافة الخدمات والمرافق اللازمة لها ؛

إقامة المشروعات العملاقة مثل مفيض توشكي ومشروع شرق التفريع ة ومشروع خليج السويس وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل أقامه المشروعات الإنتاجية وذلك لتوفير فرص العمل على كافة المستويات.

391 - و سنعرض بعض مؤشرات البطالة في مصر و أ هم الإنجازات والمعوقات وتدابير المواجهة :

تطور قوة العمل من السكان (من 15 إلى 64 سنة) 228782 بنسبة 35.4 في المائة من جملة السكان (وفقاً لإحصاء 2006)

السنة

قوة العمل

البطالة

(بالألف)

عدد المشتغلين

(بالألف)

معدل البطالة

2001

19340

9.22

17556

2002

19877

10.17

17856

2003

20360

11.01

18119

2004

20872

10.3

18718

2005

21792

11.1

19342

2006

22878

10.6

20444

392 - ويشير التقرير المصر ي الخاص بتحقيق أ هداف ا لأ لفية الصادر عام 2008 إلى أ ن حجم العمالة بلغ 22 مليون عام 2007 وان معدل البطالة انخفض نتيجة لذلك في العامين ا لأ خيرين إلى 9.3 في المائة من إجمالي قوة العمل. وقد بلغت نسبة البطالة حوالي 9.42 في المائة من قوة العمل خلال الربع الثاني من عام 2009، مقارنة ب‍ 8.37 في المائة في ذات الفترة من 2008، وهو ما يُعزى بدرجة كبيرة لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

أ هم الانجازات

393 - يعكس هذا التطور وتلك الزيادة المتواصلة في عدد المشتغلين ما يل ي:

(أ) ا ستيعاب مزيد من قوة العمل الجديدة وتقليل رصيد البطالة القائم لينخفض بذلك بشكل متوازن معدل البطالة، كما تؤكد هذه الأرقام الحرص على تواصل زيادة فرص العمل سنوياً بمقدار 750 ألف فرصة عمل في الخطة الخمسي ّ ة السادسة السنوات 2007 /2012 من خلال التوسع في إ نشاء المشروعات في القطاعات السلعية والخدمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر هذه النسبة تغطية القوى العاملة الجديدة فضلاً عن سحب منتظم من الرصيد المتبقي من البطالة ؛

(ب) استكمال نظم المعلومات لتسجيل بيانات الخريجين مع ربطها بنظم معلومات القطاع الخاص والتشغيل والنقابات ومراكز التدريب المهني مما يوفر إ عداد سياسة شاملة لتوفر الاحتياجات من العمالة محلياً وخارجياً ؛

( ج ) أ دى تنظيم قوانين عمل المصريين بالخارج وتقرير بعض المميزات للعاملين بالدولة والقطاع العام مثل حق العودة للعمل خلال سنه من الاستقالة إلى تشجيع الهجرة والعمل بالخارج، وقد بلغت نسبة عدد السكان بالخارج 5.1 في المائة في عام 2006 مقابل 3.6 في المائة عام 1996 ؛

( د ) قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرص عمل عديدة منها:

الدائمة

وذلك من خلال تقديم القروض الصغيرة للشباب من الجنسين لمساعدتهم لبدء المشروعات ال جديدة في كافه المجالات الاقتصادي ة المختلفة و لأ صحاب المشروعات القائمة والراغبين في التوسع ، أو من خلال مشروعات زيادة الدخل أو القروض المتناهية الصغر .

المؤقتة

وذلك من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل رصف الطرق والصرف الصحي وشبكات المياه والأبنية العامة في المناطق الريفية المحرومة والمناطق النائية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة ، أو من خلال تشغيل شباب الخرجين من الجنسين في برامج محو الأمية في كافه أنحاء الجمهورية للكبار والمتسربين من التعليم .

أهم المعوقات

394 - تكاد تنحصر المشاكل والمعوقات المتعلقة بالجهود المصرية في مواجهه العمالة بصفة أساسية في عملية تمويل الاستثمارات اللازمة لرفع القدرة الاستيعابية لسوق العمالة والإمكانيات الإنتاجية المستهدفة لتنمية الموارد القومية إلى طاقتها القصوى.

تدابير المواجهة

395 - وتقوم خطط التنمية المستقبلية في مواجهه هذه المعوقات على ضوء الإستراتيجية القومية المصرية للسكان على ما يلي:

رفع الكفاءة الإنتاجية باستخدام الأساليب الحديثة للإنتاج ووضع برامج للصيانة والإحلال والتجديد وبرامج لرفع فاعلية التدرب والتأهيل ؛

تواصل جهود خفض نسبة الأمية إلى قوة العمل وذلك بإعداد برامج محو الأمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والحرفيين والقطاع الزراعي والخاص مع وضع البرامج الملائمة لكل نشاط ؛

خفض نسبة الأطفال في قوة العمل ( أ قل من 15 سنه) وذلك بالالتزام بتطبيق القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال ورفع سن الإلزام ؛

رفع نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل وذلك برفع فعالية برامج التدريب ومحو الأمية خاصة في الريف وإيجاد دور حضانة بمواقع العمل ؛

خفض نسبة معدل نمو البطالة إلى 0.5 في المائة سنوياً وذلك بدعم مشروعات البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص والأهلي عن طريق الصندوق الاجتماعي على إ نشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛

خفض معدلات الإعالة الاقتصادية برفع معدلات النمو الاقتصاد ي عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي والأهلي وتشجيع المساهمة الجادة للقطاع الخاص في المجال الإنتاجي ؛

إصدار نشرة قومية للتوظيف للإعلان عن فرص العمل المطلوبة في الداخل والخارج لتسهيل حصول طالب العمل عليها.

396 - ويشار إلى أن برنامج الخصخصة المصري لا يسمح بالتقاعد المبكر القسر ي إنما وضع برنامج التقاعد المبكر على أساس اختياري وهو يتميز بمراعاة البعد الاجتماعي بحيث يختار العامل طريق التقاعد المبكر بإرادته الحرة دون أية ضغوط من أي جهة، كما ا شترط البرنامج أن يتضمن عقد بيع أي مصنع أو شركة انتقال ملكيتها بالعمالة الموجودة بها مع التعهد بالمحافظة على هذه العمالة وعلى مستحقاتها دون الاستغناء عنها بصورة تعسفية.

397 - كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 لا يسمح بإنهاء خدمة العامل لأسباب اقتصادية، كما يمنع تسريح العاملين نتيجة لتوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تقليص حجم المنشاة أو نشاطها إلا بعد الحصول على إ ذن بذلك طبقاً ل لإ جراءات المنصوص عليها بالمواد (من 196-201) والت ي تنص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ولجنة أ خرى لنظر التظلمات، ولا يجوز لأصحاب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد إ تمام هذه ا لإ جراءات.

398 - هذا وقد فرض قانون العمل المشار إ ليه بالمادة 255 عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المواد المشار إ ليها.

399 - وقد أ شار التقرير المصر ي الصادر بش أ ن تحقيق أ هداف ا لأ لفية عام 2008 إلى أ ن نجاح خطط النمو الاقتصاد ي والتوسع في الاستثمار ساعد على ازدهار معدلات التوظيف، إ ذ ارتفع المعدل السنو ي بنسبة قدرها 2.71 درجة خلال الفترة من. 2/2003 إ لى  2007 /2008 كما بلغ هذا المعدل 3.1 درجة بما يجاوز معدل الزيادة السنو ي للقوى العاملة والمقدر 2.3 درجة مما يعنى انخفاض معدل البطالة والذ ي حقق أ قل من 9 في المائة عام 2007 /2008.

دال - جهود الحكومة المصرية في مجال الحد من عمل الأطفال

400 - تواصل الحكومة المصرية جهودها للحد من عمل ا لأ طفال من خلال ا لآ لية القومية المتخصصة التي تم إ نشائها وهى المجلس القوم ي ل لأ مومة والطفولة والسابق ا لإ شارة إ ليها في الجزء الأول من هذا التقرير، كما تم تعديل قانون الطفل بتضمينه كافة ا لأ فع ا ل المؤثمة بموجب اتفاقيات العمل والبرتوكولين الملحقين باتفاقية الطفل والمعنية بعمل ا لأ طفال.

401 - وفى إ طار التنفيذ الفعل ي لهذا الهدف تم تشكيل اللجنة التوجيهية القومية للحد من عمل الأطفال بهدف التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية في مصر برئاسة السيد/وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية الجهات المعنية بالمشكلة وهى وزارات الزراعة والصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القوم ي ل لشباب والمجلس القوم ي للطفولة والأمومة والجهاز المركز ي للتعبئة العامة والإحصاء والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وتقوم اللجنة بما يل ي :

تنسيق الجهود التي تبذل على المستوى القوم ي بين الجهات المعنية بالقضاء على عمل الأطفال سواء المحلية أو الدولية بهدف وضع خطط وبرامج متكاملة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال وذلك وفق خطط قصيرة وطويلة الأجل ؛

إقرار البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بالقضاء على عمل الأطفال التي تنفذها الوزارة أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والجمعيات الأهلية والإشراف على تنفيذها ؛

متابعة النظر في التشريعات الوطنية القائمة في مجال حماية الأطفال والأحداث وتوجيه الجهات المعنية للعمل على توافقها مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال في ضوء المتغيرات الدولية والمحلية.

402 - كما تم إ نشاء إ دارات تفتيش خاصة بعمالة ا لأ طفال بمد ي ريات العمل تتولى:

وضع سياسات وخطط وبرامج التفتيش على عمل الأطفال ؛

بحث الشكاوى المتعلقة بعمل الأطفال في الحالات التي تكلف بها الإدارة من الجهات الرسمية بالاشتراك مع المديريات ؛

توفير قاعد ة بيانات عن عمل الأطفال في مصر للتعرف على حجم وطبيعة المشكلة ؛

النظر في التشريعات القائمة في مجال حماية عمل الأطفال في ضوء المتغيرات ؛

الاشتراك مع الأجهزة المعنية في وضع التعليمات المنفذة لأحكام القوانين والقرارات الخاصة بعمل الأطفال ؛

التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات المعنية لتنفيذ الخطة القومية للحد من عمل الأطفال ؛

إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بعمل الأطفال والإشراف على البحوث الخاصة بعمل الأطفال في مديريات القوى العاملة ؛

دراسة حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بين الأطفال العاملين والعمل على منعها وإعداد تقرير بذلك ؛

إبداء المشورة الفنية للمديريات في مجال التفتيش على عمل الأطفال والرد على المكاتبات والاستفسارات في هذا الشأن ؛

تنظيم برامج التوعية والإعلام الخاصة بمكافحة عمل الأطفال ؛

حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية في مجال عمل الأطفال.

403 - وفى إ طار التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال:

تم تنفيذ مشروع "التنمية المؤسسية وتطوير سياسات الحد من عمل الأطفال" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ؛

إ قرار برنامج القضاء على عمل الأطفال (أيبك) وتم من خلاله إنجاز ما يل ي :

عقد دورتين متخصصتين لعدد 50 من مفتش ي عمل الأطفال والسلامة والصحة المهنية بالوزارة والمديريات، وقد أسفر عن تغيير كثير من المفاهيم لدى المتدربين ؛

عقد ورشة عمل لمتخذ ي القرار بالوزارة والمديريات وحضره 45 مشاركاً لتوعيتهم بأبعاد وخطورة مشكلة عمل الأطفال ؛

المشاركة في دورة لإعداد ميسرين ومثقفين من بين مفتش ي العمل ومفتش ي عمل الأطفال والسلامة والصحة المهنية بهدف التوعية والتثقيف وتدريب الآخرين.

404 - وفى إ طار مكافحة عمل الطفل في المهن الخطرة يتم اتخاذ ال إ جراءات ا لآ تية:

توجيه حملات تفتيشية على الأماكن والمنشآت التي يحتمل وجود أطفال عاملين بها لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق القانون وعدم تشغيل الأطفال في صناعات ومهن خطرة ؛

عقد ندوات توعية مع أصحاب المنشآت وخاصة الورش حول منع عمل الأطفال دون السن القانون ي وفى الأعمال الخطرة طبقاً لقانون العمل والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ؛

استخدام وسائل الإعلام المحلية الموجودة بكافة المحافظات (الإذاعات المحلية - الجرائد الإقليمية - مراكز التوعية) ؛

دراسة أوضاع الأطفال العاملين بمنطقة الدويقة بالتعاون مع المجلس القوم ي للطفولة والأمومة لتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية من حيث الآلة والورشة والمهمات لشخصية للطفل.

لجان مكافحة عمل ا لأ طفال

405 - وهى لجان إ قليمية على مستوى المحافظات تم تشكيلها في عدد 22 محافظة وهى معنية بالحد من عمل الأطفال وتضم أعضاء من كافة الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية المعنية بعمل الأطفال وتعنى بتنفيذ خطة مكافحة عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكاله، وتعمل هذه اللجان تحت رعاية السادة المحافظين ويتم متابعة نتائج أعماله أولاً بأول، وتعمل هذه اللجان على عدة محاور على النحو التال ي :

تتبع المتسربين من التعليم الإلزام ي للوصول للطفل العامل ودراسة أحوالهم وأسباب التسرب وإعادتهم لمواصلة التعليم ؛

القيام بحملات وزيارات التفتيش على المنشآت للوصول للطفل العامل وإجراء الدراسات الاجتماعية وتدبير الأسباب التي من شأنها ضمان عودته للدراسة ؛

توفير رعاية صحية مجانية للطفل العامل ؛

توفير دعم ماد ي للأسرة مقابل عودة الطفل للدراسة ؛

توفير كارنيهات عضوية للطفل لممارسة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب ؛

توفير مدارس الفصل الواحد .

وقد حققت اللجان الانجازات ا لآ تية:

إعادة عدد 800 طفل عامل إلى المدارس ؛

إعداد 5 آ لا ف بطاقة صحية للأطفال العاملين سيتم بموجبها تقديم رعاية صحية مجانية لهم ؛

فتح عدد 8 مراكز للشباب يمكن أن يستفيد منها عدد 500 طفلاً عاملاً ل تنمية مهاراتهم الفنية والرياضية.

406 - و في مجال التوعية الإعلامية تم إنجاز ما يل ي :

تم عمل لقاء إذاع ي مفتوح على الهواء بإذاعة الواد ي الجديد لمدة ساعتين تم خلاله الإجابة على كل الأسئلة الواردة من المستمعين حول عمل الأطفال والآثار السلبية له ؛

تم تسجيل برامج في الإذاعات المحلية بكل من (الفيوم/إذاعة شمال الصعيد) ؛

الإسكندرية (إذاعة الإسكندرية المحلية) وجنوب سيناء (إذاعة جنوب سيناء) وقد أذيعت اللقاءات في إطار تحقيق التوعية في مجال عمل الأطفال .

407 - وتجلت جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة عمالة الأطفال فيما يلي :

قام المجلس في إ طار تنفيذ الاختصاصات المسن د ة إ ليه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالمشكلة، رسمية وأهلية، تهدف إلى دراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء عمل الأطفال في محاولة لإيجاد حلول لها ؛

إجراء مسح اجتماعي شامل خاص بالبحث القوم ي لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من أجل تحديد حجم الأطفال العاملين، والمناطق التي يتمركزون بها، وطبيعة الأعمال التي يمارسونها، وانعكاس عملهم المبكر على بعض المشكلات الأخرى كالتسرب الدراسي، أو تأثر عملهم على حالتهم الصحية والنفسية، خاصة الأعمال التي تندرج في إطار أسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد تم إعداد ملخص للبحث القوم ي لعمالة الأطفال حيث يتم توزيعه عند إعلان استراتيجية عمالة الأطفال ؛

توقيع اتفاقية بين المجلس وبين منظمة العمل الدولية بشأن القيام بحملة لزيادة الوعي بمشكلة عمل الأطفال، وضرورة التصدي لعلاجها من خلال شرح أبعادها الخطيرة والمؤثرة على الطفولة وعلى المجتمع ؛

القيام بحملة وطنية في المحافظات التي يزيد فيها نسب الأطفال العاملين مقارنة بنظرائهم من أطفال المرحلة العمرية ذاتها، وقد نظم المجلس مجموعة من ورش العمل تضم الأطراف المعنية لتحديد أسباب زيادة الأطفال العاملين في هذه المناطق ودوافع عملهم، وأسوأ أشكال العمل وأماكن تركزها والتعرف على الجهود المبذولة أو البرامج المتوفرة والتي تسعى إلى التخفيف من حدة الظاهرة أو التقليل من آثارها السلبية من أجل تطوير هذه الجهود وتقديم الدعم والمعونة اللازمة لها والإشراف عليها من قبل المجلس تمهيداً لإدراجها في مشروعات وبرامج أكثر فعالية يمكن إدراجها ضمن البرامج التي تهدف الاستراتيجية الشاملة إلى تطبيقها ؛

دعم السياسات الوطنية المعنية بعمل الأطفال (وبصفة خاصة أسوأ أشكال العمل والعمل دون السن المسموح به).

408 - و فى إ طار جهود وزارة العدل ص در قرار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1997 بإنشاء الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطفولة على تنفيذ الإستراتيجية القومية لحماية الطفولة بوجه عام، وكفالة توفير الرعاية القانونية للأطفال في ضوء أحكام التشريع المصر ي والمواثيق الدولية النافذة في مصر.

409 - وتشير الجهود المصرية سالفة الذكر إلى تعاظم اهتمام مصر بشواغل اللجنة بش أ ن عمل ا لأ طفال، كما تشير ا لإ حصائيات سالفة البيان إلى التطوير الحاصل على المستوى التطبيقي من خلال توفير قاعدة بيانات تعزز من ا لأ دوات العلمية وا لإ حصائية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة والعملية المتعلقة ب مواجهه المشكلة وبالتال ي تزايد فرص نجاح هذه الجهود المبذولة في ه ذا الش أ ن.

هاء - المشروع القوم ي للإسكان

410 - تعتبر مشكلة ا لإ سكان في مصر من المشكلات ذات ا لأ ولوية والت ي تستحوذ على نصيب كبير من الجهود الحكومية، ويعمل في إ طار مواجهه هذ ه المشكلة العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدن ي والقطاع الخاص والتعاون ي على النحو السالف ا لإ شارة إ ليه تفصيلاً في الجزء الثان ي من هذا التقرير.

411 - وسنشير تفصيلاً إلى احد المشروعات الهامة في هذا المجال وهو المشروع القوم ي ل لإ سكان ويهدف إلى توفير وحدات سكنية للشباب محدود ي الدخل بمعدل 85 ألف وحدة سنوياً بإجمال ي 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات، وقد ِّ رت ميزانية تقديرية للمشروع تبلغ 25 مليار جنية وقد بد أ المشروع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وينته ي في 30 أيلول/سبتمبر 2011.

412 - ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الجار ي تنفيذها حالياً للتغلب على مشكلة توفير المسكن المناسب والملائم للشباب ذوى الدخل المحدود، وتحقيقاً لهذا الغرض ونظراً للأهمية السياسية والاجتماعية والقومية للمشروع تم في خلال الفترة الماضية منذ بدء العمل اتخاذ الإجراءات الآتية:

قامت المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية بتوفير الأراضي المطلوبة لتحقيق الوحدات المستهدفة بالمشروع ؛

تقوم الدولة حالياً ببناء الوحدات السكنية للشباب بالإضافة إلى وحدات أخرى لذوى الدخل المحدود ؛

قام المركز القوم ي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد نماذج للعمارات السكنية التي يتم تنفيذها تتميز بالشكل المعمار ي الذ ي يلائم طبيعة المناطق التي سوف ينفذ بها مع مراعاة الناحية الجمالية والواجهات المتميزة وأن يكون تصميم الوحدة الداخل ي ملائم كمسكن عصر ي روع ي في تصميمه كل الاحتياجات للأسرة المصرية ؛

تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية للإشراف على تنفيذ المشروع بجميع مراحله وذلك بالتنسيق مع المركز القوم ي لبحوث الإسكان والبناء لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة ؛

تم الإعلان بالصحف القومية عن الحجز بالمشروع للوحدات السكنية مساحة 63 متر مربع بتاريخ 9/12/2005، وبتاريخ 23 آذار/مارس 2006 وبتاريخ 10 آب/أغسطس 2006 وبتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2007 ؛

ت م إعلان الحجز بمشر وع " ا بن ي بيتك" عن بدء الحجز بالمشروع لقطع أراضى سكنية بمساحة 150 متر مربع بتاريخ 25/12/2006 ليبد أ الحجز اعتباراً من 15/1/2007 حتى 15/2/2007.

413 - و تضمن برنامج المشروع توفير الوحدات السكنية للمواطنين بمنحة لا ترد من الدولة بحد أقصى 15 ألف جنيه للمواطن على أن يقوم بسداد مقدم حجز قدره 5000 جنيه وقسط شهر ي 160 جنيه متزايد بنسبة 7.5 في المائة سنوياً لمدة 20 سنة وتيس ي راً على المواطنين فقد تم توفير مجموعة من البدائل لطرق السداد المختلفة بأقساط شهرية ثابت ة ك ي تلائم رغبات كل مواطن.

414 - وقد قدمت الدولة من أ جل تنفيذ المشروع ما يلي:

توفير الأرض الموضحة آ نفاً ؛

توفير مليار جنيه للسنة الأولى دعم لا يرد لتنفيذ الوحدات السكنية بواقع مبلغ 15 ألف جنيه منحة لا ترد لصالح المواطن المستفيد بالوحدة ؛

توقيع بروتوكول لتوفير قرض مصرف ي للمستفيد بالوحدة قيمته 30 أ لف جنيه يسدد على 20 سنه بقسط شهر ي يبدأ من 160 جنيه شهرياً في السنة الأولى يزداد بنسبة 7.5 في المائة سنوياً ؛

الموافقة على تخصيص حوال ي 4054 فدان للمستثمرين في عدد 8 مدن توفر حوال ي 132848 وحدة سكنية منها للمشروع القوم ي .

المحاور الرئيسية لتنفيذ البرنامج

415 - تم تخطيط تنفيذ البرنامج من خلال (7) محاور رئيسية لتحقيق ذلك ه ي :

محور تمليك الوحدات السكنية (محافظات/مدن جديدة) ؛

محور تخصيص أراضى بالمدن الجديدة للمستث م رين لتوفير وحدات سكنية بمساحة (63 متر مربع) ؛

محور توفير أراضى ل لأ فراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة "مشروع ابن ي بيتك" ؛

محور إنشاء وحدات بمساحات صغيرة 30-40 متر مربع "للمواطنين الأولى بالرعاية" بالإيجار بالمدن الجديدة الصناعية والمحافظات ؛

محور إنشاء وحدات مساحة (63م 2 ) بالإيجار بالمحافظات والمدن الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية على الأراضي المملوكة للهيئة بالمحافظات ؛

محور تمليك بيت العائلة بمدينة 6 أكتوبر ؛

محور تمليك البيت الريف ي بالمحافظات والظهير الصحراو ي .

المخطط التنفيذ ي للمحاور المختلفة للمشروع القوم ي للإسكان

م

المحور

إجمال ي المخطط

حتى 12 آب/أغسطس 2007

1

تمليك الوحدات السكنية (محافظات/مدن جديدة)

187881

2

تخصيص أراضى بالمدن الجديدة للمستثمرين لتوفير وحدات بمساحة (63م 2 )

132848

3

توفير أراضي للأفراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة "ك م شروع أبنى بيتك"

91736

4

وحدات بمساحات صغيرة "30 - 40م 2 " للمواطنين الأولى بالرعاية" بالإيجار

69128

5

إنشاء وحدات مساحة (63م 2 ) بالإيجار بالمحافظات والمدن الجديدة وهيئة الأوقاف

139910

6

تمليك بيت العائلة بمدينة 6 أكتوبر

3000

7

تمليك البيت الريف ي بالمحافظات والظهير الصحراو ي

4975

الإجمال ي العام ا لمخطط تنفيذه حتى 12 آب/أغسطس 2007

629478

إجمال ي دعم المرافق للمشروع 18 مليار جنيها.

دعم مباشر (15 ألف جنيه للوحدة) مليار جنيه سنوياً.

إجمالي الدعم المباشر خلال فترة التنفيذ (6 سنوات) = 6 مليار جنيهاً.

الإجمال ي الكلى للدعم (24 مليار جنيه) حتى 2011.

المحاور المختلفة للمشروع القوم ي للإسكان

محور تمليك الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات

416 - يتم توفير الوحدات السكنية بنظام التمليك بمساحة بحد أقصى 63 م 2 صافى بمقدم حجز 5000 جنيه وقسط شهر ي 160 جنيه متزايد بنسبة 7.5 في المائة سنوياً لمدة 20 سنة.

محور تخصيص أراضى بالمدن الجديدة للمستثمرين لتوفير وحدات سكنية بمساحة (63م 2 )

417 - تم التصديق على تخصيص أراضى بالمدن الجديدة لعدد 52 شركة بمساحة 4054.24 فدان توفر حوال ي 132848 وحدة سكنية للمشروع القوم ي .

م

المدينة

المساحة المصدق عليها بالفدان

الوحدات الت ي يمكن توفيرها للمشروع

قوم ي

حر

الإجمال ي

قوم ي

حر

1

السادس من أكتوبر

2704.15

807

3511.15

100699

28245

2

العاشر من رمضان

111.904

صفر

111.904

8737

صفر

3

الشروق

36.25

صفر

36.25

2404

صفر

4

السيخ زايد

215.29

85.62

300.91

15501

2997

5

العبور

33.505

1.165

34.67

2412

41

6

بدر

28.19

10.15

38.34

2029

355

7

المنيا الجديدة

12.82

4.2

17.02

922

147

8

سوهاج

2

2

4

144

70

الموقف الإجمال ي

3144.1

910.14

4054.2

132848

31855

محور توفير أراضى للأفراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة "مشروع ابن ي بيتك"

418 - ويشمل توفير قطع أراضى بمساحة 150م 2 للشباب بأسعار مخفضة (70 جنيه/ م 2 ) بالمدن الجديدة يسمح ببناء ثلاث طوابق على 50 في المائة من المساحة وتقدم الدولة دعم ا ً بمبلغ 15 آلا ف جنيه للبناء على القطعة (للدور الأرض ي ) ويتم صرف ه على النحو التال ي :

أعمال الحفر والأساسات وأعمدة الدور الأرض ي (5000) جنيه بعد ثلاث شهور من بدء العمل ؛

الانتهاء من صب سقف الدور الأرض ي (5000) جنيه بعد ثلاث شهور من إنهاء المرحلة الأولى ؛

الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية للدور الأرض ي (5000) جنيه بعد ثلاث شهور من إنهاء المرحلة الثانية.

419 - ويمكن للمواطن بناء وحدتين أ خر ي ين (دور أول وثان ي ) في أ ي وقت يشاء في فترات لاحقة وقد تقدم للحجز ما يقرب من 105 ألف مواطن وتم توفير ما يقرب من 8 آلاف فدان لتغطية كافة أعداد المتقدمين.

تم إعداد المخططات العامة والتفصيلية لهذه المساحات وتم البدء في طرح أعمال البنية الأساسية لها والمتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2008 ؛

بدعم للمرافق (8000 فدان × 4200 م 2 × 145 ج/م 2 ) = 4.9 مليار جنيه تقريباً.

إجمال ي الاستثمارات المسجلة لمشروع " ابن ي بيتك " (95418) موزعة على المدن على النحو التال ي

م

المدينة

إجمال ي الاستثمارات المسجلة

منطبق عليهم الشروط

غير منطبق عليهم الشروط

1

السادس من أكتوبر

43586

41526

2060

2

العاشر من رمضان

16287

15880

407

3

بدر

2438

2306

132

4

الصالحية الجديدة

657

630

27

5

السادات

3883

3790

93

6

النوبارية الجديدة

1921

1832

89

7

برج العرب الجديدة

1692

1555

137

8

الفيوم الجديدة

2484

2352

132

9

بن ي سويف الجديدة

6144

6020

124

10

المنيا الجديدة

6242

6111

131

11

أسيوط الجديدة

5613

5457

156

12

سوهاج الجديدة

2724

2631

93

13

أسوان الجديدة

1747

1646

101

الإجمال ي

95418

91736

3682

محو ر إنشاء وحدات بمساحات صغيرة "30-40 م2" للمواطنين الأولى بالرعاية "بالإيجار" بالمدن الصناعية والمحافظات

420 - يهدف هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية يترا و ح مسطحها ما بين (30-40م 2 ) للأسر التي تسكن بأكملها أو أكثر من عائلة في غرفة واحدة ودورة مياه مشتركة لكل مجموعة من الأسر بالإضافة إلى تسكين المقيمين بالعشوائيات والقاطنين في عشش أو غرف من الصفيح في أماكن غير آدمية وذلك بهدف تطوير العشوائيات.

421 - كما يهدف هذا المشروع إلى خدمة المواطنين الأكثر احتياجاً والأرامل وحالات الإخلاء الإدار ي بالمحافظات وغير ذلك من الحالات حيث يتم استغلال تلك الوحدات عن طريق الإيجار لفترة محددة في حدود (خمس سنوات).

422 - لذلك تقوم وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوفير مساحات الأراضي التي تصلح لإقامة هذه الوحدات ومراعاة أن يتم اختيار المواقع داخل المحافظات من خلال منظور اجتماع ي واقتصاد ي يضمن نجاح تسويق هذه الوحدات.

423 - ويتم توفير المساكن للمواطنين في هذا الإطار بنظام الإيجار المنخفض طبقاً لحالة كل مواطن وبالقيمة ا لإ يجارية التي تحددها المحافظة تراعى ف ي ها ظروف ودخل المواطن طبقاً لنتيجة البحث الاجتماعي الذ ي تجريه المحافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على المتقدمين للحجز.

جهود المحافظات في تنفيذ المشروع

تم توقيع بروتوكولات تنفيذ عدد (31676) وحدة مع عدد (18) محافظة حتى الآن ؛

جارى حالياً تنفيذ (7433) وحدة بالإضافة إلى طرح عدد (4405) وحدة بالمحافظات ؛

توجد (4) محافظات (القاهرة - السويس - الدقهلية - البحر الأحمر) لا ترغب في إقامة نوعية هذه الوحدات.

جهود المدن الجديدة في تنفيذ المشروع

تم توقيع بروتوكولات تنفيذ عدد (40000) وحدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و توفير الأراضي اللازمة للتنفيذ بعدد 6 مدن جديدة ه ي : (أكتوبر - العاشر - بدر - مايو - مايو - السادات - برج العرب) ؛

تم تكليف أجهزة المدن الجديدة لعمل الج ل سات والرفع المساح ي .

محور تنفيذ وحدات مساحة 63م 2 "بالإيجار " بالمحافظات والمدن الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية بالمحافظات

إجمال ي المخطط (139910 وحدة سكنية) طبقاً للبروتوكولات التي تم التصديق عليها كالآت ي :

تم توقيع عدد (4) بروتوكولات تنفيذ وحدات بنظام الإيجار المنخفض بمحافظات (القاهرة 10000 وحدة - السويس 2510 وحدة - البحر الأحمر 6000 وحدة) بإجمال ي عدد 18510 وحدة حتى الآن ؛

جارى تنفيذ (340) وحدة وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم ابتدائ ي لعدد (1260) وحدة بالإضافة إلى تسليم (400) وحدة للمواطنين كما تم طرح (11910) وحدة بالمحافظات ؛

تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة بالإيجار ؛

تم توقيع بروتوكول مع هيئة الأوقاف المصرية لإنشاء 100 ألف وحدة على أراضى الهيئة بالمحافظات.

محور تمليك بيت العائلة بمدينة 6 أكتوبر (بإجمال ي 3000 بيت عائلة)

سيتم الطرح لعدد 2500 وحدة بيت عائلة ؛

الوحدات الجار ي تنفيذها حالياً 500 وحدة بيت عائلة بمدينة 6 أكتوبر.

محور التمليك للبيت الريف ي بالمحافظات (بإجمال ي 4975 بيت ريف ي )

إجمال ي المخطط (4975) بيت ريف ي بالمحافظات كالآت ي :

الوحدات الجار ي تنفيذها حالياً 1574 بيت ريف ي ؛

الوحدات التي تم تسليمها للمستفيدين 117 بيت ريف ي ؛

الوحدات التي تم طرحها فعلياً 1108 بيت ريف ي ؛

إجمال ي المخطط تنفيذه حتى 12/8/2007 629478 وحدة سكنية.

واو - أ نشطة وبرامج صندوق التأمين الاجتماعي في مجال التنمية

424 - يعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من ا لآ ليات الفاعلة في نطاق تنفيذ خطط وبرامج التنمية المختلفة ويوفر الصندوق الاجتماعي للتنمية التمويلات اللازمة المالية والغير مالية والدعم الفن ي للجمعيات الأهلية لتمكينها من تقديم خدمات فعالة ومؤثرة لمستفيديها بغرض تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتخفيف حدة البطالة بين الشباب.

بيان بإنجازات قطاع الإقراض المتناه ي في الصغر من عام 1997 حتى عام 2006

إجمال ي التمويل

المنصرف الفعل ي

عدد المقترضين

فرص العمل المحققة

قرض

منحة

قرض

منحة

475472

18018

568624

8389

320719

384863

دور الصندوق الاجتماعي في مجال تنمية الموارد البشرية

425 - يقوم الصندوق بتدريب الشباب على المهارات في مجالات معينة يتم تحديدها بالت ن سيق مع الجهات والشركات التي تحتاج إلى عمالة مدربة في بعض المجالات وبعد الانتهاء من التدريب يتم تشغيله في هذه الجهات.

426 - وفى مجال التدريب لإكساب مهارة مطلوبة في سوق العمل يتم الاتفاق مع مراكز التدريب المتخصصة لتدريب الراغبين على مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل وفى هذا المجال يتم تطوير المناهج والمعدات وبالتعاون مع مؤسسة أفبا الفرنسية تم تطوير 30 مركز تدريب وتدريب 203 مدرب و820 متدرب كما تم تطوير مناهج 20 مهنة، كما تم التدريب على مهن وتخصصات تشغيل وصيانة المعدات الثقيلة وقد بلغت نسبة التشغيل حوال ي 70 في المائة بإجمال ي 609 فرصة عمل.

427 - وفى مجال التدريب لاكتساب مهنة حرة من خلال التدريب في الورش المتخصصة فالصندوق يقوم بهذه المهمة من خلال الاتفاق مع الورش لتدريب هذه الفئات، وقد تم التدريب بورش خان الخليل ي على الصناعات السياحية لعدد 850 متدرب.

دور الصندوق الاجتماعي في مجال البنية الأساسية المجتمعية

428 - يقوم الصندوق بتوظيف المنح المتاحة من الدول المانحة في مشروعات التنمية المحلية المتكاملة ومشروعات البنية الأساسية المكملة لجهود الدولة وخاصة في المناطق الريفية وبعض المناطق الحضرية المحرومة من الخدمات مثل إنشاء ومد شبكات مياه الشرب النقية وإنشاء خزانات المياه ودق الآبار، وتنفيذ مشروعات الصرف الصح ي ، ورصف الطرق الر ي فية ومداخل القرى وترميم واستكمال المبان ي العامة مثل الوحدات الصحية ومراكز الشباب، وكذلك المشروعات ذات المردود البيئ ي مثل تغطية الترع المخترقة للكتل السكنية.

429 - وقد قام الصندوق بتنفيذ مشروعات بمنح بلغت 65ر1 مليار جنيه خصص الجانب الأكبر منها لمحافظات الصعيد.

إنجازات إدارة البنية الأساسية المجتمعية بالأرقام

المرحلة

إجمال ي التمويل

المنصرف الفعل ي

عدد المقترضين

فرص العمل المحققة

قرض

منحة

قرض

منحة

1992 حتى 1996

-

651923

-

717447

-

133461

1997 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2006

-

1023520

-

1036173

-

200712

-

16754473

-

1753620

-

334173

دور الصندوق الاجتماعي في مجال الصحة المجتمعية

430 - يقوم الصندوق بالعمل على زيادة فرص توصيل أنشطة الرعاية الصحية الأولية والسكان إلى المناطق الأكثر احتياجاً وذلك من خلال دعم الشراكة على المستوى القوم ي مع الهيئات غير الحكومية والمنظمات المحلية وذلك بغرض تحسين نوعية الحياة للمجتمعات الأكثر فقراً من الآثار المفقرة للمرض وسوء التغذية.

431 - وتتضافر جهود الصندوق مع جهود وزارة الصحة والسكان لإقامة مشروعات متكاملة في صعيد مصر والقرى الأكثر حرماناً من الخدمات التنموية والصحية.

432 - وحفاظاً على استمرارية أنشطة مشروعات السكان والت ي ترتكز أساساً على الأسر حديثة التكوين والمرأة والطفل والت ي تشمل أنشطة القروض الصغيرة للمرأة والتوعية بالصحة الإنجابية ومحو الأمية، وذلك من خلال الآليات الآتية:

( أ ) يستمر العمل بالمشروعات والحفاظ على جزء من الجهاز الإ دار ي للمشروع وذلك من خلال فائض الربح الناتج نتيجة دوران القروض داخل المشروع، حيث يستخدم هذا الفائض في تمويل مرتبات بعض من المرشدات والمشرفات ؛

( ب ) التكامل بين ا لأ نشطة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في أماكن تنفيذ المشروعات مثل (الندوات - نواد ي المرأة - القوافل الطبية - التدريب) ؛

( ج ) التكامل بين الهيئة العامة لمحو الأ مية وتعليم الكبار من خلال ف صول محو ا لأ مية المفتوحة ب أ ماكن تنفيذ المشروعات.

433 - ولقد قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بعمل ا لآ ت ي :

إ عداد نموذج استرشاد ي لخطة الاستمرارية وهى تعتبر تجربة رائدة في هذا المجال ؛

تم عمل بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والجمعيات ا لأ هلية ووزارة الصحة والسكان.

إنجازات إدارة الصح ة المجتمعي ة بالأرقام (شامله أنشطة تمكين المرأة ودعم الجمعيات الأهلي ة )

إجمال ي التمويل بالجنيه

المنصرف الفعل ي بالجنيه

المرحلة

قرض

منحة

قرض

منحة

عدد المقترضين

فرص العمل المحقق ة

1992حتى 1996

16.957

281.148

11.752

281.148

7.275

68.509

من 1997 حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2006

5.099

552.531

4.849

531.016

71.773

134.603

22.056

833.679

16.601

812.164

79.048

203.112

دور الصندوق الاجتماعي في مجالات تمكين المرأة

434 - تم استهداف المرأة بنسبة 51 في المائة من خلال مشروعات تحسين الحياة المعيشية للأسر التي تعولها بمفردها والأسر الفقيرة وذلك بعدة محافظات وهى (مشروعات الأسر المنتجة - مشروعات التنمية والرعاية المتكاملة - مشروعات التنمية الشاملة للمرأة الريفية - مشروعات تنمية الأسرة - مشروعات تحسين المستوى الاقتصاد ي والبيئ ي والصح ي - مشروعات زيادة الدخل).

435 - وفى مجال محو الأمية الذ ي يقوم الصندوق بتمويله بلغ ت نسبة استهداف المرأة به 70 في المائة، ومشروع الفصل الواحد بلغ ت نسبة المرأة به 100 في المائة ومدارس تنمية المجتمع بلغ نسبة استهداف المرأة 80 في المائة.

436 - وفى مجال الخدمات التنموية والصحية تم استهداف المرأة بنسبة 98 في المائة في المشروعات السكانية و70 في المائة في مشروعات الصحة وذلك من خلال مشروعات (التوعية بالصحة الإنجابية - القروض المتناهية في الصغر للمساهمة في رفع مستوى دخل الأسرة - زيادة وع ي المرأة بحقوقها في المجتمع المدن ي - توفير فرص عمل للخريجات الحديثات للعمل في القرى).

437 - وبالنسبة لمشروعات تحسين البيئة تم استهداف المرأة بنسبة60 في المائة فيها وذلك من خلال تنفيذ مشروعات بيئيه من خلال العديد من الجمعيات الأهلية، تتعلق بكيفية المحافظة على البيئة داخل وخارج المنزل، وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي وهذه موضوعات تتحمل المرأة فيها المس ؤو لية الرئيسية بالريف المصري، وتدريب رائدات ريفيات من خلال مشروعات تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة بالقرى المصرية والتوعية الصحية والبيئية لسيدات ورجال وأطفال القرية وكيفية الحفاظ على مخرجات المشروعات البيئية مثل أنظمة كسح البيارات والصرف الصحي وجمع القمامة وتصنيفها والحفاظ على مياه الشرب وخلافه، وتنفيذ مشروعات إزالة تراكمات المخلفات الصلبة من 8 محافظات على مستوى الجمهورية وتحويل مقالب القمامة إلى حدائق عامة ومتنزهات.

438 - وبالنسب ة لمشروعات الأشغال العامة فالهدف منها هو رفع المستوى الخدم ي والبيئي والمعيشي للأسر الفقيرة في المناطق المحرومة وهي مشروعات تعتمد في أ سلوب تنفيذها على استيعاب العمالة المكثفة، بهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل للذكور والإناث تمثل المرأة فيها بنسبة 50 في المائة، وتحقق فرص عمل مؤقتة بنسبة 5 في المائة ودائمة بنسبة 23 في المائة.

439 - وبالنسب ة للمشروعات الصغيرة يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على صياغة مشروعات تقوم على زيادة تمثيل المرأة على نحو كمي وكيفي حيث تتضمن هذه المشروعات تنمية قدرات ومهارات وسلوكيات المرأة لتمكينها من إقامة مشروعات صغيرة، نشر ثقافة العمل الحر للمرأة، إقامة شبكات ا تصال سيدات ا لأ عمال.

دور الصندوق في التعاون مع الجمعيات الأهلية

440 - تمثل الجمعيات الأهلية الدعامة الأساسية للمشاركة الشعبية التي تتطلبها عملية التنمية، فالجمعيات تعمل كحلقات اتصال بين أفراد المجتمع المحلي من ناحية وبين صانعي القرار والقائمين على التخطيط التنموي من ناحية أخرى، فعليه يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية على التعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم دور المرأة والأسرة، وذلك من خلال:

زيادة دخل الأسرة ورفع مستوى المعيشة عن طريق تقديم قروض صغيرة، وإيجاد فرص عمل، وإقامة ندوات توعية بالصحة الإنجابية، ومحو الأمية، التوعية بمكانة المرأة في المجتمع ومشاركة الرجل في تحمل المس ؤو لية، وتطوير المجمعات الصحية وتدريب العاملين وإعداد كوادر مدربة في مجال القروض متناهية الصغر، وهذه الأنشطة تعمل على خلق مناخ مؤيد لقبول المفاهيم الصحية والاجتماعية الصحيحة ورفض الخطأ منها.

دور الصندوق الاجتماعي في رعاية الأطفال المعاقين

441 - قام الصندوق بتنفيذ عدة مشروعات الهدف منها مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2005 بيانها كالتال ي :

(أ) مشروع رعاية الأطفال المعاقين وأسرهم بأسيوط المنفذ عام 1993 بتمويل قدره 1217356 جنيه منحة لا ترد ؛

(ب) مشروع التنمية المتكاملة للأسرة بقنا المنف َّذ عام 1995 بتمويل قدره 51845 جنيه منحة بالإضافة إلى 20 000 0 جنيه قرض ؛

(ج) مشروع التنمية المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج المنفذ عام 1996 بتمويل قدره 1287000 جنيه منحة لا ترد ؛

( د ) مشروع تطوير مركز التأهيل الشامل للمعاقين بدمياط المنفذ عام 1997 بتمويل قدره 1289542 جنيه منحة لا ترد ؛

( ) المشروع الرائد لرعاية المعوقين بأسيوط التابع للجمعية النسائية للتنمية بجامعة أسيوط المنف َّ ذ بتمويل قدره 85000 جنيه منحة لا ترد ؛

( و ) مشروع تنمية قدرات وتدريب طلاب جامعة أسيوط للمعاقين المنفذ عام 2003 بتمويل قدره 530000 جنيه منحة لا ترد ؛

( ز ) مشروع مركز الرجاء لرعاية الفئات الخاصة بالغربية التابع لجمعية السلام القبطية المنفذ عام 2003 بتمويل قدره 328000 جنيه منحة لا ترد.

442 - وعن المشروعات الجار ي تنفيذها في مجال رعاية المعوقين فإنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط ويبلغ تمويله 1600000 جنيه منحة لا ترد وذلك بهدف تحقيق تنمية متكاملة لأسر المعاقين ورفع مستواهم الصح ي والتعليم ي وتقديم الدعم الفن ي لهم من خلال إعادة تأهيلهم وتوفير المنح الدراسية لهم وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة من سن عام إلى 18 عام، وإنشاء مركز إعاقة ذهنية، وتدريب عدد من المتدربات للتعامل مع الأطفال المعاقين ذهنياً وحركياً.

الآليات الحديث ة في ا ختيار ومتابعة وتقييم مشروعات الصندوق

خريطة ا ستهداف المناطق الفقير ة

443 - تُعتبر هذه الآلية ه ي الآلية الرئيسية ل لا ستهداف وتحديد المناطق الأكثر فقراً والفقيرة، وسيتم من خلال ا ستخدام معامل الفقر الذ ي يتوفر من خلال هذه الخريطة تحديد مستوى الفقر بمختلف مناطق مصر. بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات إلكترونية تشمل حالة الظروف المعيشية لهذه المجتمعات من بنية أساسية وتعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية، يمكن تحديد نوع وحجم التدخل المطلوب لتنمية هذه المجتمعات.

دليل إجراءات المتابعة والتقييم لمجموعة التنمية المجتمعية والبشرية

444 - يتم ا ستعمال هذا الدليل في تطبيق نظام فعال للمتابعة والتقييم للمشروعات في كافة مراحل التخطيط و ا ختيار وتصميم وتنفيذ المشروعات، وكذلك لقياس مردود نتائج المشروعات على المدى المتوسط والطويل.

نظام مستدام لتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية المجتمعية

445 - جارى تنفيذ البرنامج التجريب ي لتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية في محافظت ي الفيوم والشرقية، بغرض إعداد نظام مستدام لتشغيل وصيانة كل مشروعات البنية الأساسية مستقبلاً، وسيتم تطبيق النظام والنتائج التي تسفر عنها التجربة في باق ي المحافظات وإعداد أدلة لتخطيط وتنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة لمختلف أنواع المشروعات.

إنجازات مجموعة التنمي ة المجتمعي ة والبشري ة بالأرقام (مجمع ة )

إجمال ي التمويل بالجنيه

المنصرف الفعلي بالجنيه

المرحلة

القطاع/الإدار ة

قرض

منحة

قرض

منحة

عدد المقترضين

فرص العمل المحققة

1992 حتى 1996

قطاع التمويل المتناه ي في الصغر

53.131

2.338

51.117

1.104

40.059

48.071

من 1997 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2006

قطاع التمويل المتناه ي في الصغر

422.341

18.303

517.507

7.285

280.660

336.792

نسبة الزيادة

795٪

783٪

1112٪

612٪

700٪

700٪

1992 حتى 1996

قطاع تنمية الموارد البشري ة

-

188.640

-

149.564

-

10.010

من 1997 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2006

قطاع تنمية الموارد البشري ة

-

305.856

-

195.511

-

14.929

نسبة الزيادة

-

162٪

-

131٪

-

149٪

1992 حتى 1996

إدارة البني ة الأساسي ة المجتمعي ة

-

652.000

-

717.447

-

133.461

من 1997 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2006

إدارة البني ة الأساسي ة المجتمعي ة

-

1.023.520

-

1.036.173

-

200.712

نسبة الزيادة

-

157٪

-

144٪

-

150٪

1992 حتى 1996

إدارة الصح ة المجتمعي ة والتعليم

16.957

281.148

11.752

281.148

7.275

68.509

من 1997 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2006

إدارة الصح ة المجتمعي ة والتعليم

5 . 099

552 . 531

4.849

531.016

64.961

134.603

نسبة الزيادة

-30٪

197٪

-41٪

189٪

893٪

196٪

497.528

3.024.259

585.225

2.919.248

الإجمالي

3.469.070

3.504.473

399.767

947.087

446 - و يبلغ حجم إنفاق مجموعة التنمي ة المجتمعي ة والبشري ة على الأنشط ة الوارد ة بهذا التقرير خلال الفتر ة منذ بداية الصندوق عام 1992 وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2006، حوال ي 3.522 مليار جنيه.

زاي - البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز

447 - تعتبر مصر من أقل دول العالم من حيث معدلات الإصابة بمرض الإيدز حيث يبلغ معدل الإصابة أقل من 2 لكل مليون سنوياً بالمقارنة بتعداد السكان ويؤكد ذلك تقارير منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز المنشور عام 2002 والذ ي يوضح أن مصر من أقل دول العالم من حيث معدلات الإصابة بمرض الإيدز.

448 - كما أن مشكلة التعرض للإصابة بفيروس الإيدز تعد من أحد المشاكل الصحية التي تواجه مصر مثل باق ي دول العالم حيث توجد عوامل التعرض للعدوى التي يمكن عن طريقها انتشار العدوى بفيروس الإيدز في مصر، وتشمل هذه العوامل وجود قطاع من المرضى المصابين بأمراض الدم الذين يحتاجون إلى نقل دم بصفة مستمرة بالإضافة إلى وجود بعض السلوكيات المحفوفة بالخطر مثل إدمان المخدرات.

الموقف الحال ي للإيدز في مصر حتى نهاية حزيران/يونيه 2004

عدد المصابين بفيروس الإيدز 1740 (1184 مصابHIV + 556 مريض ظهرت عليه م الأعراض AIDS cases) ؛

جملة الوفيات من المرضى والمصابين (878) ؛

الباقون على قيد الحياة (862) ؛

وقد بلغ ت نسبة المصابين بالإيدز في الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً 63 في المائة من جملة المصابين بالإيدز ؛

وبلغ ت نسبة المصابين من الأجانب 692 منهم 90 في المائة من الدول الأفريقية.

ا لخطة القومية لمكافحة الإيدز

449 - ا كتشفت أول حالة إصابة بالإيدز في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1986 ومنذ ذلك الحين بدأ نشاط البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز وتكوين لجنة عليا لمكافحة الإيدز برئاسة السيد الدكتور وزير الصحة وعضوية ممثل ي الوزارات والقطاعات وأساتذة الجامعات والمختصين بوزارة الصحة وقد تم تنفيذ الخطط التالية:

الخطة العاجلة التي نفذت عام ي 1986 / 1987 ؛

الخطة الانتقالية عام ي 1990 / 1991 ؛

الخطة الوسيطة الأولى 1992 / 1993 ؛

الخطة الوسيطة الثانية 1994 / 1995 ؛

خطة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز UNAIDS 1996/2000؛

خطة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز UNAIDS 2001/2005؛

الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز في مصر 2006/2010 ( تح ت الإعداد).

أهداف برنامج مكافحة الإيدز

الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض وخفض معدلات الإصابة والوفاة ؛

رعاية ودعم حامل ي الفيروس وذويهم.

الأهداف الخاصة

الترصد الوبائ ي لمرض الإيدز في الفئات الأكثر تعرضاً للمرض ؛

زيادة وعى المواطنين وخاصة الشباب عن مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً ؛

تقييم معلومات المواطنين عن مرض الإيدز وطرق الوقاية منه ؛

فحص جميع أكياس الدم قبل إعطائها للمحتاجين للدم ؛

التأكد من تطبيق إجراءات السلامة ومكافحة العدوى في الوحدات الصحية ؛

ضمان جودة ودقة الفحص بالمعامل وبنوك الدم لمرض الإيدز ؛

تقديم الإرشاد النفس ي للمصابين ومرضى الإيدز وعائلاتهم ؛

تدريب جميع العاملين في مراكز الترصد سنوياً وعقد دورات تنشيطية لأعضاء فريق الإرشاد النفس ي والصح ي بالمحافظات ؛

إمداد معامل المستشفيات بالأجهزة اللازمة للفحص والتشخيص.

الاستراتيجيات

المسح الصح ي للفئات الأكثر تعرضاً للمرض وقياس معدلات الانتشار بين هذه الفئات لتقييم وضع واتجاه الإيدز ؛

التثقيف الصح ي لمختلف الفئات وتوعية الجمهور عن طريق العدوى والوقاية من مرض الإيدز ؛

تجنب العدوى عن طريق الدم بفحص جميع وحدات الدم قبل إعطائها للمحتاجين للدم ؛

تجنب العدوى عن طريق الاتصال الجنس ي باستخدام كافة وسائل الإعلام والاتصال ؛

تجنب العدوى من الأم إلى الجنين عن طريق المسح الصح ي للأمهات المتزوجات في سن الإنجاب ؛

خفض تأثير الإيدز على الأفراد والمجموعات عن طريق رعاية مرضى الإيدز وتقديم الإرشاد النفس ي والصح ي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

أنشطة البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز

في مجال ترصد المرض

450 - تم تنفيذ برنامج للترصد الوبائ ي شمل فحص أكثر من 2 مليون عينة دم منذ عام 1986 وحتى الآن من الفئات الأكثر والأقل تعرضاً للمرض مثل:

العاملون بالسياحة حيث يتم فحصهم دورياً لفيروس الإيدز في المناطق السياحية المختلفة ؛

المرضى المترددون على عيادات الأمراض التناسلية ؛

مرضى الدرن المترددين على مستوصفات ومستشفيات الصدر ؛

الحوامل المترددات على مراكز الأمومة والطفولة ؛

مدمن ي المخدرات الذين يعالجون بمراكز علاج الإدمان ؛

نزلاء السجون ؛

مرضى الفشل الكلو ي وأمراض الدم ؛

المقبوض عليهم في قضايا جرائم الآداب ؛

الحالات المرضية المشتبهة التي تعانى من أعراض الإيدز ؛

المسافرين للعمل بالخارج ؛

المتقدمون للفحص اختيارياً .

451 - وتشير بيانات برنامج الترصد الوبائ ي أن مصر لا زالت من البلاد ذات المعدلات المنخفضة بعدوى الإيدز.

في مجال تأمين سلامة الدم ورفع كفاءة القائمين بالفحص

452 - يتم فحص أكثر من 750 ألف وحدة دم سنوياً بجميع بنوك الدم الحكومية والخاصة وقد تم تحديث إستراتيجية العمل ببنوك الدم بالاشتراك مع الحكومة السويسرية بإنشاء بنك الدم الوطن ي المرجع ي وكذلك إنشاء 30 بنك دم فرعى بالمحافظات مع ربطها بشبكة ات صالات حديثة لتوفير احتياجات المرضى المحتاجين لنقل الدم.

453 - كما يحظر الإفراج عن مكونات ومشتقات الدم المستوردة إلا بعد التأكد من خلوها من فيروسات الإيدز والالتهاب الكبد ي بي ، س ي.

454 - و تم تجهيز المع ا مل المركزية بالوزارة ومعامل المحافظات بإمكانيات الفحص المعمل ي الأولى والتأكيد ي، كما تم تجهيز جميع بنوك الدم بالأجهزة والمواد اللازمة للفحص (240 بنك دم) .

455 - وت تعاون جميع بنوك الدم في وزارة الصحة والدفاع والداخلية وبنوك الدم التابعة للجمعيات الأهلية والخاصة والمستشفيات الجامعية في تأمين سلامة الدم وتدريب العاملين على الفحص بالاشتراك مع الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة.

456 - كما يتم تطبيق إجراءات منع العدوى بمراكز الغسيل الكلو ي وبنوك الدم والذ ي يؤكد على عدم نقل أ ي دم للمريض إلا بعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من خلو كيس الدم من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم.

457 - ويتم تأمين سلامة نقل الدم وإحكام الرقابة وتسهيل عملية الإشراف والمتابعة لمراكز نقل الدم والتزام جميع بنوك الدم الحكومية والخاصة بتسجيل بيانات المتبرعين وتحديد المس ؤو ليات الخاصة بالفحص والتسجيل في بنوك الدم . كما حظر احتراف التبرع بالدم نظير مقابل ماد ي.

في مجال رعاية المرضى وتقديم الإرشاد الصح ي والنفس ي والاجتماع ي

458 - تم تدريب أكثر من 700 طبيب وممرضة بجميع المحافظات على رعاية المرضى وتقديم الإرشاد الصح ي والنفس ي والاجتماعي للمصابين وعائلاتهم لخفض التأثير النفس ي والاجتماعي والتخفيف من عب ء الوصمة التي تصيبهم نتيجة الإصابة بفيروس الإيدز ورعايتهم اجتماعياً بالتعاون مع وزارة الش ؤ ون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

459 - و تم تكوين فريق بكل محافظة لتقديم الإرشاد الصح ي والنفس ي والاجتماعي لمرضى الإيدز ومخالطيهم.

460 - وتتم رعاية مرضي الإيدز اجتماعياً بالتعاون مع وزارة الش ؤ ون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

461 - كما يتم توفير الفحص الاختيار ي مع تقديم الإرشاد والمشورة في معامل وزارة الصحة بالمحافظات بالإضافة إلى أكثر من 120 معمل خاص مزود بوسائل الفحص بالقاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى.

في مجال التثقيف الصح ي وتوعية المواطنين

462 - تمت طباعة وتوزيع أكثر من مليون كتيب وبوستر ومطوية ونتيجة حائط لجميع الفئات مثل طلبة المدارس والجامعات - أعضاء النقابات المهنية - رجال الإعلام - العاملين بالسياحة - المرأة - أعضاء الفريق الصح ي - المصابون بفيروس الإيدز وقد شملت هذه المطبوعات معلومات أساسية عن مرض الإيدز والوقاية منه والتعامل مع المرضى المصابين بفيروس الإيدز.

463 - و تم عقد آ لاف الندوات وحلقات العمل بالنواد ي الرياضية وتجمعات الشباب والعاملين بالسياحة ورجال الإعلام والمعهد العال ي للسينما وطلبة الجامعات والمدارس وعلماء الاجتماع ورجال القانون ورجال الدين الإسلام ي والمسيح ي .

464 - و تم تنفيذ العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات والمدارس بجميع المحافظات لتوعية الطلاب عن مرض الإيدز وإدراج مكافحة الإيدز ضمن الأنشطة الطلابية.

465 - وتم تنفيذ برنامج لتوعية طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في المحافظات وتم طباعة وتوزيع كتيب مبسط يشمل معلومات عن مرض الإيدز للطلبة.

466 - كما تم تنفيذ برنامج لتوعية طلبة الجامعات في 60 كلية ومعهد عال ي لتوعية طلاب الجامعات عن مرض الإيدز والوقاية منه ويشمل البرنامج محاضرات توعية للطلبة وإجراء مسابقات بين الطلبة عن معلوماتهم عن المرض .

467 - و تم إدراج مكافحة الإيدز ضمن المناهج الدراسية بالاشتراك مع مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

468 - و تم تنفيذ برنامج لتوعية العاملين بالمصانع بالمدن الصناعية (المحلة الكبرى - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - كفر الدوار - شبرا الخيمة) شملت إنتاج وتوزيع كتيب الإيدز في محل العمل وتدريب القرناء وندوات توعية للعاملين بالمصانع.

469 - كما تم تنفيذ برنامج لتوعية العاملين بالسياحة في المدن السياحية وتم طبع وتوزيع 20 ألف نسخة من كتيب العاملين بالسياحة بالإضافة إلى تدريب القرناء والندوات التثقيفية بالمنشآت السياحية.

470 - و تم تنفيذ برنامج لتوعية القيادات النسائية وحثهم على المشاركة في مكافحة الإيدز في 10 محافظات ويشمل البرنامج تدريب وتوعية 3000 قيادة نسائية في القرية والمدينة.

471 - و تم إذاعة 40 برنامج بالقنوات التليفزيونية القومية والمحلية وخاصة برامج الشباب والمرأة والمسابقات لتوعية الشباب عن الإيدز بطرق غير مباشرة وبث 4 أفلام عالمية عن الإيدز في ناد ي السينما بالقناة الأولى، وبرنامج حدث بالفعل بالقناة الثانية مع التعليق على الفيلم وإعطاء معلومات عن الوقاية من الإيدز، كما تم إنتاج 10 تنويهات تليفزيونية، وإذاعة 6 تنويهات بالإذاعة.

472 - و تم إعداد لوحات إعلانية عن مكافحة الإيدز بالمواصلات والميادين الرئيسية العامة بالقاهرة الكبرى ومحطات مترو الأنفاق.

473 - و تم عقد المؤتمر الأول للإيدز في مصر في الفترة من 29 إلى 30 نيسان/أبريل 1997 بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسيف ومؤسسة فورد وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز وقد شارك في أعمال المؤتمر 350 مشارك من جميع الوزارات والهيئات والمنظمات الغير حكومية وعدد من رجال الدين الإسلام ي والمسيح ي وأساتذة الجامعات، كما حضر المؤتمر العديد من رجال الإعلام وممثل ي الصحافة القومية والحزبية حيث ناقش المؤتمر العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة الإيدز في المجالات الطبية والاجتماعية.

474 - و تم عقد المؤتمر الثان ي للإيدز في مصر في الفترة من 25 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 وقد شارك في أعمال المؤتمر 250 مشارك من جميع الوزارات والهيئات والمنظمات الغير حكومية وأساتذة الجامعات، كما حضر المؤتمر العديد من رجال الإعلام وممثل ي الصحافة القومية والحزبية حيث ناقش المؤتمر الجديد في البحوث الطبية المتعلقة بعلاج الإيدز.

475 - و تم إنشاء مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز عام 1996 كأول مركز في الدول العربية والشرق الأوسط لتزويد المواطنين بكل المعلومات عن مرض الإيدز وأماكن الفحص وجهات الرعاية والمساندة للمرضى وأسرهم، وكذلك تقديم الإرشاد النفس ي والصح ي والاجتماعي للمواطنين وتقديم المشورة للفئات الأكثر تعرضاً للمرض. كما تم إنشاء نظام للمراسلة لإمداد الأطباء ورجال الإعلام والمهتمين بقضايا مكافحة الإيدز بالمعلومات الجديدة دورياً ويتم مساندة مرضى الإيدز وأسرهم عن طريق تليفون الخط الساخن وإرشادهم إلى جهات الرعاية والمساندة.

التعاون مع القطاعات والهيئات المحلية

476 - تعتبر مشكلة الإيدز مشكلة صحية وتقع على عاتق السلطات الصحية مس ؤو لية مكافحة هذا الوباء ولكن لمرض الإيدز جوانب اجتماعية ونفسية تحتاج إلى تدخل كافة قطاعات المجتمع والمنظمات الغير حكومية التي لها صلة قوية بقطاعات يصعب على القطاع الحكوم ي الوصول إليها مثل الفئات ذات السلوكيات المحفوفة بالخطر.

477 - تدرك مصر أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة متعددة للوقاية ومكافحة مرض الإيدز وتوعية مختلف قطاعات المجتمع وخاصة شباب المدارس والجامعات. وقد شمل التعاون مع الهيئات الآتية :

التعاون مع القطاعات الصحية مثل برنامج مكافحة الدرن وبنوك الدم الحكومية والخاصة وبرنامج الأمراض المنقولة جنسياً وبرنامج تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وكذلك مراكز البحوث والجامعات ؛

التعاون مع وزارة التعليم من خلال إدراج الإيدز ضمن المناهج الدراسية وتنفيذ برنامج توعية طلاب المدارس والجامعات عن طريق الندوات وتدريب القرناء والحلقات النقاشية ؛

التعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية حيث تم تدريب رجال الدين في 10 محافظات لزيادة وعى المواطنين عن مرض الإيدز والوقاية منه ؛

التعاون مع وزارة العمل لتنفيذ برنامج توعية عمال المصانع في 5 مناطق صناعية وكذلك في المحافظات السياحية وذلك بعمل برامج توعية عن الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً ؛

 التعاون مع القطاع الإعلام ي حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال الإذاعة والتليفزيون بمختلف المحطات القومية والمحلية لبث برامج توعية عن مرض الإيدز كما تم عقد عدة حلقات عمل مع رجال الصحافة والإعلام لإشراكهم في برنامج التوعية عن هذا المرض ؛

التعاون مع الجمعيات الأهلية الغير حكومية حيث قام البرنامج الوطن ي لمكافحة الإيدز بالتعاون مع العديد من الجمعيات الغير حكومية لتثقيف بعض الفئات الأكثر تعرضاً للمرض وتعريفهم بخطورة مرض الإيدز وكيفية الوقاية منه .

حاء - الجهود المصرية لحماية حقوق ذوي الإعاقات والمرض ى النفسيين

478 - وفقاً لنتائج الإحصاء العشر ي عام 2006، يوجد في مصر 475576 من ذوى الإعاقات، بينهم 170360 من الإناث ، وإعمالاً لأحكام القانون وطبقاً لما سبق بيانه في التعليق الموضوعي على مواد العهد فإنه يتم توفير فرص عمل بنسبة 5 في المائة للمعاقين في سائر وحدات القطاع الحكوم ي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بعد تأهيلهم لشغل هذه الوظائف والأعمال بدون مقابل. ويتمتع ذوى الإعاقة برعاية خاصة في كافة مراحل حياتهم، تشمل توفير الأجهزة التعويضية لغير القادرين. كما يتمتع ذوو الإعاقة بنظام صح ي متكامل للعلاج والتأهيل من خلال توفير خدمات التشخيص والمتابعة بدون مقابل بمراكز وعيادات التأمين الصحي كما خصصت وزارة التربية والتعليم إدارة عامة للتربية الخاصة ضمن هيكل الإدارة التعليمية للتعليم الأساس ي تعنى بتقديم خدماتها التربوية والتعليمية للتلاميذ ذوى الإعاقة وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكانياتهم، ويوجد حالياً 840 مدرسة للتربية الخاصة لكل المراحل التعليمية، ويتم تحديثها ومدها بالأدوات اللازمة لتعليم ذوى الإعاقات سواء التابع منها للحكومة أو للجمعيات الأهلية.

479 - ويشار إلى أن عدداً من الأشخاص المعاقين الناشطين في مجال حماية حقوق المعاقين شاركوا في سلسلة الاجتماعات التي عقدت لبحث مسودة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين وصياغتها وقد بادرت مصر بالانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007 وتم نشرها بالجريدة الرسمية للعمل بمقتضاها كقانون من قوانين البلاد0

البرنامج القومي للحد من الإعاقة

480 - وفي إطار مواصلة مصر لجهودها للحد من الإعاقة أعدت الحكومة المصرية برنامجاً قومياً للحد من الإعاقة يتولاه عدد من الوزارات المتخصصة . ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور هي:

قطاع الصحة

(أ) الوقاية من الإعاقة من خلال الكشف المبكر على المقبلين على الزواج، وبرامج الأمومة الآمنة والرعاية أثناء الحمل والولادة ومتابعة ما بعد الولادة، ونمو وتطور الطفل ؛

(ب) الاكتشاف المبكر للإعاقة من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات ؛

(ج) توفير نظام صحي متكامل للعلاج والت أ هيل من خلال خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة مجاناً بمراكز وعيادات التأمين الصحي.

قطاع الإعلام

481 - تم وضع برامج إذاعية وتليفزيونية لذوى الإعاقات بإجمالي 838 ساعة تقريباً في العام من خلال 44 برنامج إذاعي وتلفزيوني تتضمن التأكيد على حقوق المعاقين وإبراز تجاربهم الناجحة.

قطاع التضامن الاجتماعي

482 - يتم منح معاش العجز لرب الأسرة المعاق، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش 381585 أسرة خلال العام المالي 2007/2008، كما تمنح مصروف جيب للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية. ويتم تدريب المعاقين على المهن التي تناسب إعاقتهم مع منحهم شهادات التأهيل على مباشرة المهن وصرف بطاقات التموين المدعمة. وتمنح وزارة المواصلات إعفاءات وتخفيضات للمعاق والمرافق له في مختلف وسائل المواصلات العامة.

483 - وفى المجال الرياضي يشارك ذوو الإعاقة في الحياة الرياضية من خلال 40 نادياً للمعاقين و44 مركزاً رياضياً منتشرة في مصر، تحت إشراف ورعاية المجلس القومي للرياضة للمعاقين واللجنة البارالمبية المصرية، وقد حقق اللاعبون والفرق المصرية - رجال ونساء - العديد من البطولات والميداليات على الساحة الدولية، ومن ذلك 12 ميدالية في دورة بكين سنة 2008.

484 - وفى سياق تعزيز الرعاية لذوى الإعاقة وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية الناشئة عن عضويتها بالعهد الدولي المشار إليه يتم الآن إعداد قانون جديد يتضمن كافة ما يتضمنه العهد من أحكام.

رعاية المرض ى النفسيون

485 - وفى إطار تعزيز الرعاية للمرضى النفسيين في ضوء ما ورد بتوصيات اللجنة فقد صدر القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المرضى النفسيين وقد تضمن القانون في مواد الإصدار تعديلاً لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن المس ؤو لية الجنائية والمعاملة لم يتعرض من هؤلاء المرضي لإجراءات جنائية وسبل توفير الرعاية والحماية الكاملة لهم وفرض عقوبات على من يخالف أحكامه وتشديدها في أحوال معينة.

486 - ومن الملامح الأساسية للقانون أنه تضمن ما يلي:

(أ) إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية ويتشكل من مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين الحكوميين و منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وكذا خبراء في الصحة النفسية من مختلف الجهات ومن أهم وظائفه وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله والإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ؛

(ب) إنشاء المجالس الإقليمية للصحة النفسية كذات تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية ولكن على مستوى الإقليم ومن أهم وظائفه. متابعة التقارير الواردة من المنشآت النفسية ومراقبتها في عملها من كافة النواحي وتقديم تقارير دورية عن أعماله إل ى المجلس القومي للصحة النفسية ؛

(ج) إثبات كيفية دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية من ناحية ما إذا كان دخول إرادي أو إلزامي وشروط كل منهما وكيفية السماح للمرضي سالفي الذكر بالخروج والمدة التي يخضع فيها للعلاج وشروط إنهاؤها وكذلك شروط دخول المريض الأجنبي ويشار إل ى أن جميع هذه الإجراءات تخضع لإشراف قضائ ي و ا جتماع ي ونفس ي من الخبراء ؛

(د) إقرار حقوق المرض ى في تلق ي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة وحظر تقييد حريته وعدم استغلاله اقتصادياً أو جنسياً أو معاملته معاملة مهينة وعدم إفشاء أسراره والسماح له بالالتقاء مع ذويه أو محامية وإمكانية الإبلاغ عن شكاوى الأطفال المرضى من تعرضهم لاعتداء أو الشك في وجود اعتداء وإمكانية التظلم من أ ي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

( ﻫ ) إنشاء لجان بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة تشكل من مجموعة من الخبراء النفسيين والاجتماعيين بالمنشأة و أ حد أهالي المرضى أو أ حد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى وتختص برعاية حقوق المرضى والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى كما تتلقى الشكاوى الخاصة بالحقوق والعمل على حلها ؛

(و) إ نشاء صندوق الصحة النفسية لدعم لجان حقوق المرضى والتدريب وعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع ومنح حوافز للعاملين بالصحة النفسية ؛

(ز) أ فرد القانون باباً للعقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتكب ضد الحقوق التي حماها القانون المائل للمرضي ؛

(ح) تم تعديل أحكام قانون العقوبات (المادة 62) لتقرير عدم المس ؤو لية الجنائية للشخص الذي يعان ي وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أ فقده الإدراك أو الاختيار ويظل مس ؤو لاً جنائياً هذا الشخص إذا أدى اضطرابه إلى انتقاص إ دراك ه أو اختياره على أن تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ؛

(ط) تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية حيث تم استبدال عبارة الاضطراب العقلي بدلاً من الجنون وعبارة الأمراض النفسية بدل الأمراض العقلية.

ال خاتمة

487 - وفى النهاية ف إ ن مصر إذ ترفع هذا التقرير الموحد إلى اللجنة فإنها تؤكد على استعدادها التام على استمرار الحوار البن َّ اء مع اللجنة وكذلك استعدادها للرد على كافة الاستفسارات المبداة من السادة الخبراء أعضاء اللجنة، كما ترجو في ذات الوقت للجنة كل النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الغالية على البشرية جمعاء.