الأمم المتحدة

E/C.12/70/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

15 November 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

1- البلاغ رقم 5/2015، بن جازية وآخرون ضد إسبانيا

تاريخ اعتماد الآراء:

20 حزيران/يونيه 2017

محتوى البلاغ الأول:

طُرد صاحبا البلاغ من مسكنهما، وهو غرفة مستأجرة في شقة في مدريد، لعدم دفعهما الإيجار. ويرى صاحبا البلاغ أن طردهما يشكل انتهاكاً للمادة 11 ( 1 ) من العهد. ويدعيان أيضاً أن الإجراءات القضائية لم تحترم جميع الضمانات، لأن المحاكم لم تقيّم الآثار المترتب ة على الطرد ( ) .

المواد المنتهكة:

المادة 11 ( 1 ) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 10 ( 1 ) من العهد .

توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ:

إن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، وبالقيام، على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) تقييم وضعهما الراهن، في حالة عدم حصولهما على سكن لائق، عقب مشاورات حقيقية معهما، من أجل منحهما سكناً اجتماعياً أو اتخاذ أي تدبير آخر يمكنهما من الحصول على سكن لائق ، مع مراعاة المعايير المحددة في هذه الآراء؛

(ب) منح صاحبي البلاغ تعويضاً مالياً عما تعرضا له من انتهاكات؛ (ج) تعويض صاحبي البلاغ في الحدود المعقولة عن التكاليف القانونية المتكبدة في تقديم هذا البلاغ.

التوصيات العامة المقدمة من اللجنة :

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ال تدابير ال تشريعية و/أو ال إدارية ال مناسبة لضمان تمكين المدعى عليهما، في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بطرد المستأجرين، من الاعتراض أو الطعن، كي ينظر القاضي في آثار الإخلاء ومدى توافقه مع العهد .

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية مشكلة انعدام الاتساق بين قرارات المحاكم وإجراءات دوائر الخدمات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى بقاء الشخص المطرود من مسكنه بلا سكن لائق .

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون موارد للحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع هم وبعد اتخاذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية، في نطاق أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على سكن بديل، ولا سيما في حالات الأسر وكبار السن والأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الضعاف الحال.

(د) وضع وتنفيذ خطة شاملة وكاملة، بالتنسيق مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي وفي نطاق أقصى الموارد المتاحة، لضمان الحق في السكن اللائق لذوي الدخل المنخفض، تماشياً مع التعليق العام رقم 4 ( 1991 ). وينبغي أن تشمل هذه الخطة الموارد والتدابير والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لكفالة حق هؤلاء الأشخاص في السكن بطريقة معقولة يمكن التحقق منها .

القرار السابق:

اعتمدت اللجنة ، في دورتها السادسة والستين ، تقريرها بشأن متابعة البلاغات ( ) ، الذي رأت فيه أنه اتُخذت إجراءات أولية معي َّ نة، ولكن لا تزال ثمة حاجة إلى إجراءات ومعلومات أخرى بشأن التدابير المعتمدة، وقرَّرت مواصلة إجراءات متابعة هذا البلاغ. ودعت اللجنة الدول ةَ الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة بخصوص التوصيتيْن (ب) و(ج) المتعلقتيْن بصاحبي البلاغ، وبشأن التوصيات العامة (أ) و(ب) و(ج) و(د)، ولا سيما بشأن اعتماد المرسوم الملكي بقانون 7 / 2019 ، وذلك في غضون 90 يوماً من نشر هذه الوثيقة.

رد الدولة الطرف:

قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة من خلال مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/فبراير 2020.

فبخصوص التوصيات المتعلقة بصاحبي البلاغ، تعارض الدولة الطرف باحترام توصيات اللجنة، حيث ترى أن تدبير منحهما سكناً اجتماعياً يشكل دليلاً كافياً على تنفيذ هذه التوصيات . غير أن الدولة الطرف تفيد بأن سلطات إقليم مدريد تلقَّت طلب اً للحصول على التعويض لا يزال بانتظار البت فيه.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تؤكد الدولة الطرف أن أمين المظالم أبلغ، في تقريره المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، عن اعتماد المرسوم الملكي بقانون 7 / 2019 ، الذي يعكس رغبة الحكومة في المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال السكن، وأشار صراحة إلى الآراء موضوع المتابعة. وبهدف مواجهة حالات الطوارئ المترتبة على عمليات الإخلاء القانوني إلى حين حصول الأشخاص المعنيين على سكن لائق، ينص هذا القانون على ضرورة الاتساق بين قرارات المحاكم وإجراءات دوائر الخدمات الاجتماعية، مع السماح للسلطات القضائية بإحالة بيانات المدعى عليهم، بموافقتهم، إلى دوائر الخدمات الاجتماعية حتى يتسنى لها تقييم حالة الضعف المحتملة. وينص المرسوم الملكي بقانون 7 / 2019 أيضاً على وجوب تحديد تاريخ وساعة تنفيذ إجراء الإخلاء بدقة. وبالإضافة إلى ذلك، يقتضي هذا المرسوم أن تحدد دوائر الخدمات الاجتماعية حالة الضعف وأن توقف، عند الاقتضاء، تنفيذ الإجراءات إلى حين اعتماد التدابير المناسبة، خلال أجل أقصاه شهر واحد، أو ثلاثة أشهر إذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً. وعلاوة على ذلك، تواصل الدولة العمل من أجل توسيع نطاق بروتوكولات التعاون بين جميع الإدارات المختصة المعنية بإجراءات الإخلاء.

وفي الختام، ترى الدولة الطرف أنها نفذت توصيات اللجنة وتطلب إنهاء إجراءات متابعة هذه الآراء.

تعليقات صاحبي البلاغ :

في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، تطرَّق صاحبا البلاغ إلى التوصيات المتعلقة بهما. فقد أفادا بأنهما قد َّ ما في حزيران/يونيه 2018 ، على نحو ما أوص ى به مكتب أمين المظالم، مطالبة بالتعويض المادي إلى سلطات إقليم مدريد، وبأن هذه الم ط البة لا تزال بانتظار البت فيها. ويرى صاحبا البلاغ أنه لا توجد آليات واضحة بما فيه الكفاية لالتماس سبيل انتصاف فعال في حالة وقوع انتهاك لحقوق الإنسان.

ويلتمس صاحبا البلاغ مطالبة الدولة الطرف بالوفاء بالتزامها بجبر الضرر.

مداخلات أطراف ثالثة:

في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدَّم فريق المجتمع المدني لرصد تنفيذ آراء اللجنة في الدولة الطرف مداخلة ً بشأن متابعة التوصيات العامة المقدمة في هذه الآراء .

ويوضح فريق الرصد أن أمين المظالم أوقف إجراءات التظلم المحلية التي بوشرت بعد تقديم صاحبي البلاغ شكواهما، ولكن ذلك لا يعني أن أمين المظالم يرى أن توصيات اللجنة نُفذت بشكل مُرضٍ.

ويرى فريق الرصد أن التدابير المنصوص عليها في المرسوم الملكي بقانون 7 / 2019 غير كافية لتنفيذ توصيات اللجنة، ويحلل مدى توافق هذا القانون مع كل توصية من التوصيات العامة المقدمة من اللجنة. ففي البداية ، يرى فريق الرصد أن هذا المرسوم الملكي بقانون لا يكفل إمكانية النظر، خلال الإجراءات القضائية، في عواقب عمليات الإخلاء أو مدى توافقها مع أحكام العهد. ويرى فريق الرصد، فيما يتعلق بالتوصية (أ)، أن هذا القانون لا ينص على أن يُقيِّم القضاة مدى تناسب تدبير الإخلاء في كل حالة على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، يفيد فريق الرصد في مداخلته بأن مبدأ التناسب لا يُراعى بصفة عامة، رغم أن المحكمة العليا قضت في حكمها رقم 1797 / 2017 ، الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بوجوب تطبيق هذا المبدأ في حالات من هذا القبيل. وفيما يتعلق بالتوصية (ب)، يوضح فريق الرصد أن عمليات الإخلاء المترتبة على الدعاوى المدنية المتعلقة بحيازة الممتلكات من دون سند قانوني (بدون عقد إيجار)، لا تندرج ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، رغم أنه ينص على تدابير للتنسيق بين دوائر الخدمات الاجتماعية والسلطات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، يرى فريق الرصد في م د اخلته أن التوصية (ج) تقتضي أن ينص هذا القانون على وجوب كفالة سكن بديل للأشخاص الذين لا يملكون أي موارد. وفيما يتعلق بالتوصية (د)، يرى فريق الرصد في مداخلته أن التدابير المنصوص عليها في المرسوم الملكي بقانون لا تكفي لتلبية ال احتياجات في الدولة الطرف . وينص هذا القانون على وجوب تقديم تقارير دورية عن العدد المتاح من المساكن، ويمنح الإدارة أيضاً حق الشفعة في بعض عقود البيع والشراء حتى تتمكن من توسيع قطاع السكن الاجتماعي. ومن التدابير الأخرى الجديرة بالترحيب المنصوص عليها في هذا القانون التدابير الضريبية الرامية إلى ثني مُلَّاك المنازل عن تركها فارغة. غير أن فريق الرصد يرى في مداخلته أنه كان ينبغي أن يحدد هذا القانون مفهوم "المسكن الفارغ"، ويذك ِّ ر بأن إسبانيا متخلفة عن البلدان الأوروبية الأخرى المجاورة في مجال السكن الاجتماعي. وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، يتضمن هذا القانون تدابير إيجابية، مثل تقييد زيادة مبلغ الإيجار، وخفض مبلغ إيداع الضمان، ووضع مؤشر مرجعي للإيجار. غير أن فريق الرصد يرى أن هذه التدابير غير كافية لمنع ارتفاع الأسعار في الدولة الطرف، ويعتبر وجود آلية ملزمة للتحكم في الأسعار أمراً أساسياً.

وفيما يتعلق بالبروتوكولات القائمة للتنسيق بين الهيئات القضائية ودوائر الخدمات الاجتماعية، يوضح فريق الرصد أنها لا تنطبق إلا على عمليات الإخلاء لعدم سداد أقساط الرهن العقاري ولعدم دفع الإيجار. وعلاوة على ذلك، لا يشمل نطاقها جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بل فقط 10 أقاليم متم ت عة بالحكم الذاتي من أصل 17 إقليماً. وأخيراً، يشير فريق الرصد إلى أن عمليات الإخلاء المترتبة على عدم دفع الإيجار زادت باطراد منذ عام 2015 ، وتستمر حالات الإخلاء من دون توفير سكن بديل في الدولة الطرف، حيث نُفذت 042 11 عملية إخلاء منذ بداية عام 2020 حتى تاريخ تقديم هذه المداخلة، بما في ذلك عمليات إخلاء عديدة أُرجئت بسبب الأزمة الصحية، ولكن من المتوقع استئنافها في أي وقت. ويؤكد فريق الرصد أن الدولة الطرف التزمت ببناء 000 20 مسكن اجتماعي في السنوات المقبلة، وهو ما يعتبره خطوة إيجابية، وإن كان لا يعرف حتى الآن تفاصيل هذه الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير فريق الرصد إلى تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، الذي يشير فيه إلى وجود تفاوت كبير بين الاحتياجات السكنية والإجراءات السياس ية لتلبيتها في الدولة الطرف.

قرار اللجنة:

تحيط اللجنة علماً بعدم موافقة الدولة الطرف على توصياتها بأن تقدم إلى صاحبيْ البلاغ تعويضاً عما تعرضا له من انتهاكات وبأن ترد إليه م ا في الحدود المعقولة التكاليف القانونية التي تكبَّداها، و تحيط علماً بوجود مطالبة بتعويض مادي من الدولة لا تزال بانتظار البت فيها. وبالتالي، تتمسك اللجنة برأيها المتمثل في أنه ات ُّ خذ بعض التدابير المُرضية بشأن التوصيات المتعلقة بصاحبي البلاغ، ولكنها لم تتلق حتى الآن أي رد فيما يتعلق بالتوصيتين (ب) و(ج)، اللتيْن لم تُتخذ بشأنهما أي تدابير مُرضية.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تطبيق المراسيم الملكية بقوانين 7 / 2019 و 11 / 2020 و 37 / 2020 ( ) ، التي يسرت الحوار والتنسيق بين دوائر الخدمات الاجتماعية والسلطات القضائية، فضلاً عن زيادة مستوى مراعاة حالات الضعف الاجتماعي-الاقتصادي ل دى ا لأشخاص الذين قد يتعرضون للإخلاء بموجب قرار من السلطات القضائية. وترى اللجنة أن هذه التدابير يمكن أن تساهم في تنفيذ توصيتيْها (أ) و(ب)، ولكنها تلاحظ أن تنفيذ بعض هذه التدابير مقيد بسبب حالة الطوارئ وأن عدد عمليات الإخلاء لا يزال مرتفعاً جداً.

وتحيط اللجنة علماً بالدعم المالي والإداري المقدم إلى خطة الإسكان الحكومية للفترة 2018 - 2021 ( ) ، رغم أن المساعدات لم تصل بعد إلى جميع شرائح المواطنين المحتاجين إليها. كما ترحب اللجنة مع التقدير بمبادرة اعتماد قانون بشأن الإسكان. وترى أن هذه التدابير يمكن أن تساهم في متابعة التوصيتين (ج) و(د)، وتشجع الدولةَ الطرفَ على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها جميع المعلومات الواردة، فهي ترى أن الدولة الطرف اتخذت بعض الإجراءات الأولية، ولكن لا تزال ثمة حاجة إلى إجراءات ومعلومات أخرى بشأن التدابير المعتمدة. وتقرر اللجنة مواصلة إجراء ات متابعة هذا البلاغ وتدعو الدولةَ الطرفَ إلى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة بشأن التوصيتيْن (ب) و(ج) المتعلقتيْن بصاحبي البلاغ، وبشأن جميع التوصيات العامة. وتطلب اللجنة موافاتها بالمعلومات المطلوبة في غضون 90 يوماً من نشر هذه الوثيقة، وكذلك إطلاعها بانتظام على ما قد يُحرز من تقدم في تنفيذ توصياتها.

2- البلاغ رقم 37/2018، لوبيس ألبان وآخرون ضد إسبانيا

تاريخ اعتماد الآراء:

11 تشرين الأول/أكتوبر 2019

محتوى البلاغ الأول:

طُردت صاحبة البلاغ وأبناؤها من المنزل الذي كانوا يشغلونه من دون سند قانوني، ولم يوفَّر لهم سكن بديل. وسبق أن رُفض طلب صاحبة البلاغ الحصول َ على سكن، إذ لا يجوز للأشخاص الذين يشغلون مسكناً من دون سند قانوني تقديم هذا الطلب. وبعد تنفيذ عملية الإخلاء، نُقلت صاحبة البلاغ وأبناؤها إلى مأوييْن مختلفيْن ( ) .

المواد المنتهكة:

المادة 11 من العهد

توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ:

إن الدولة الطرف ملزمة ب توف ي ر سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، و بالقيام، على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) أن تُعيد، في حالة عدم حصول صاحبة البلاغ وأبنائها على سكن لائق، تقييم مدى احتياجهم له وأولويتهم في قائمة الانتظار، مع مراعاة الفترة الزمنية الطويلة المنقضية منذ تقديمها طلب الحصول على السكن إلى سلطات إقليم مدريد، بهدف منحهم سكناً اجتماعياً أو اتخاذ تدبير آخر يمكنهم من العيش في سكن لائق، وأن تأخذ في الاعتبار المعايير المحددة في هذه الآراء؛

(ب) أن تمنح صاحبة البلاغ وأبناءها تعويضاً مالياً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

(ج) أن تقدم إلى صاحبة البلاغ تعويضاً في الحدود المعقولة عن التكاليف القانونية التي تكبدتها في تقديم هذا البلاغ.

التوصيات العامة المقدمة من اللجنة :

تقع على الدولة الطرف الالتزامات التالية:

(أ) وضع إطار قانوني ينظم عمليات إخلاء المساكن، مع تضم ي ن ه شرط إجراء السلطات القضائية دراسة لمدى تناسب الهدف المتوخى من التدبير مع عواقبه على الأشخاص المعنيين بالإخلاء، وكذلك مدى توافق هذا التدبير مع العهد في جميع الحالات، بما فيها حالة شغل المساكن من دون سند قانوني؛

(ب) كفالة تمكين الأشخاص المعنيين بأمر ٍ بالإخلاء من الطعن في القرار أو استئنافه كي تنظر السلطات القضائية في مدى تناسب الهدف المتوخى من التدبير مع عواقبه عليهم ، وكذلك مدى توافق هذا التدبير مع العهد في جميع الحالات، بما فيها حالة شغل المساكن من دون سند قانوني؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة جميع الأشخاص، على قدم المساواة، من السكن الاجتماعي، وذلك بإلغاء أي شرط غير معقول قد يستبعد الأشخاص المعرضين لخطر العوز. وينبغي للدولة، على وجه الخصوص، وضع حد لممارسة الاستبعاد التلقائي من قوائم طالبي السكن لجميع الأشخاص الذين يشغلون ، على أساس حالة الضرورة، مسكناً من دون سند قانوني؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون موارد للحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع هم وبعد اتخاذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية، في نطاق أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على سكن بديل، ولا سيما في حالات الأسر وكبار السن والأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الضعاف الحال ؛

(هـ) وضع وتنفيذ خطة شاملة وكاملة، بالتنسيق مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي وفي نطاق أقصى الموارد المتاحة، لضمان الحق في السكن اللائق لذوي الدخل المنخفض، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4 . وينبغي أن تشمل هذه الخطة الموارد والتدابير والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لكفالة حق هؤلاء الأشخاص في السكن بطريقة معقولة يمكن التحقق منها؛

(و) وضع بروتوكول لتنفيذ طلبات التدابير المؤقتة الصادرة عن اللجنة، مع إبلاغ جميع السلطات المعنية بضرورة احترام هذه الطلبات ضماناً لسلامة الإجراءات.

رد الدولة الطرف:

قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة من خلال مذكرة شفوية مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2021 .

وتفيد الدولة الطرف، بخصوص التوصية (أ) المتعلقة بصاحبة البلاغ، ب أنه قُبل طلبها المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2019 ، واسمها هو الثاني عشر من حيث الترتيب في قائمة من ينتظرون الحصول على سكن من أربع غرف. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقرير دوائر الخدمات الاجتماعية المرفق، تقيم صاحبة البلاغ وأبناؤها في مسكن مشترك مع بعض الأقارب، حيث يشغلون غرفتيْن ، وترى الدولة الطرف بالتالي أن لديهم سكناً بديلاً. وتفيد الدولة الطرف بأنها تعارض باحترام التوصيتين (ب) و(ج) المتعلقتين بصاحبة البلاغ، حيث ترى أن قبول النظر في طلب صاحبة البلاغ الحصول على سكن وإدراج اسمها في قائمة الانتظار من خلال إجراء يراعي جميع الضمانات القانونية ويكفل مبدأ المساواة بين جميع مقدمي الطلبات يشكل دليلاً كافياً على تنفيذ آراء اللجنة.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تفيد الدولة الطرف بأنه، في سياق حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، اعتُمدت تدابير لمنع الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة على حق الأشخاص الأشد ضعفاً في سكن لائق. ففي البداية ، اعتُمد وقف مؤقت لسداد الديون العقارية بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دفع الأقساط المستحقة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمدت مجموعة من التدابير بموجب المرسوميْن الملكيين بقانونيْن 11 / 2020 و 37 / 2020 ، لتحقيق التوازن في العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، ولمواجهة حالة الضعف الناجمة عن الأزمة الصحية. وعلاوة على ذلك، عُدِّلت خطة الإسكان الحكومية للفترة 2018 - 2021 لتضمينها برنامجاً لإعانات الإيجار بغرض التقليل من أثر الأزمة الصحية إلى أدنى حد، وبرنامجاً لمساعدة ضحايا العنف الجنساني، والأشخاص المعرضين للإخلاء، والأشخاص بدون مأوى، وغيرهم من الأشخاص الضعاف الحال. وعلى غرار ذلك، يسَّر تعديل 9 نيسان/أبريل 2020 للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي إمكانية الإسراع بقدر أكبر في تقديم إعانات للإيجار تصل قيمتها إلى 900 يورو شهرياً طوال ستة أشهر، ويمكن الاستفادة منها، عند الاقتضاء، بالموازاة مع أي إعانات أخرى. وزاد أيضاً مبلغ تمويل هذه الخطة من 346 إلى 446 مليون يورو. وأخيراً، يجري تشجيع المبادرات الرامية إلى زيادة الموفور من المساكن الاجتماعية الموجهة للإيجار.

وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه تجري صياغة قانون بشأن الحق في السكن اللائق .

تعليقات صاحبة البلاغ :

في 2 تموز/يوليه 2021 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن التوصيات الفردية.

وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها تقيم في مسكن مكتظ، حيث تتقاسمه مع أسرة أخرى. ويشكل هذا المسكن أيضاً موضوع إجراءات إخلاء، أُرجئ تنفيذها مرات متتالية، ولكن وضع ساكنيه يتسم بقدر كبير من عدم الاستقرار. أما بخصوص طلب السكن الذي قدمته، فقد قُبل منذ أكثر من سنتيْن، من دون حصول أي تقدم في ترتيبها في قائمة الانتظار. وعلاوة على ذلك، تذكِّر صاحبة البلاغ بأن هذا الطلب لم يُقبل إلاَّ لأنها لم تعُد تشغل مسكناً من دون سند قانوني، كنتيجة لقرار الإخلاء، ولكن لم يُؤخذ في الاعتبار، على نحو ما طلبته اللجنة، التاريخ الذي قدمت فيه طلب الحصول على السكن أول مرة ورُفض لأنها كانت تشغل مسكناً آخر من دون سند قانوني. كما لم تتصل بها أي جهة ل ت ُ قدم إليها تعويضاً مالياً أو تتحمل عنها، في الحدود المعقولة، التكاليف القانونية التي تكبدتها. وفي هذا الصدد، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ترفض الآراء في مجملها باعتبارها مصدر التزام.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تؤيد صاحبة البلاغ التعليقات المقدمة في مداخلة أطراف ثالثة.

مداخلات أطراف ثالثة:

في 2 تموز/يوليه 2021 ، قدَّم فريق المجتمع المدني لرصد تنفيذ آراء اللجنة في الدولة الطرف مداخلةً بشأن متابعة التوصيات العامة المقدمة في هذه الآراء.

ويشير فريق الرصد إلى أن القرار نُشر على الموقع الشبكي لوزارة العدل، ولكن الوصول إلى تلك الوثيقة صعب ويتطلب امتلاك معلومات دقيقة عن الموقع الشبكي .

ويشير أيضاً إلى أن وكالة السكن الاجتماعي في إقليم مدريد لم توفر سوى 335 5 مسكناً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2020 ، وهذا رقم بعيد جداً عن الاحتياجات المطلوب تلبيتها في هذه المنطقة، التي تتلقى سنوياً ما بين 000 7 و 000 8 طلب. وفيما يتعلق بطلب صاحبة البلاغ الحصول على سكن، يشدد فريق الرصد أيضاً على أنه لم يُتخذ أي إجراء ملموس بعد صدور آراء اللجنة بشأن توفير السكن لصاحبة البلاغ وأبنائها، رغم أن المحكمة العليا أقرت، في حكم أصدرته في عام 2018 ، بأنه يقع على الدولة التزام حتمي بجبر الضرر الفردي وبأن توصيات هيئات المعاهدات ملزمة.

ويعترف فريق الرصد بأنه بُذل جهد قانوني ملحوظ جداً في مجال الإسكان بالمقارنة مع الفترات السابقة. غير أنه يشير إلى أن سريان مفعول معظم التدابير يرتبط بحالة الطوارئ الناجمة عن الأزمة الصحية. وفيما يتعلق بالتوصيتين العامتين (أ) و(ب)، عُدل بالفعل القانون الساري لتمكين السلطات القضائية من طلب تقرير عن حالة الضعف الاجتماعي أو الاقتصادي، ومن تعليق تنفيذ أمر الإخلاء إلى حين توفير سكن بديل، ولكن هذا التدبير لن يكون ساري المفعول إلا خلال فترة حالة الطوارئ. وبغض النظر عن عامل الأزمة الصحية، لا ي زال عدد عمليات الإخلاء مرتفع اً جداً، حيث نُفذت 006 54 عمليات إخلاء في عام 2019، و 406 29 عمليات ، أي أكثر من النصف، في عام 2020، وهو رقم لا يزال مرتفعا جداً إذا ما أُخذ في الاعتبار أن عام 2020 اتسم بالأزمة الصحية. وعلى أية حال، لا ينص القانون الجديد على إلزامية دراسة مدى تناسب تدبير الإخلاء.

وفيما يتعلق بالتوصية العامة (ج)، يتفق فريق الرصد مع أمين المظالم في طلبه صراحة إلى سلطات إقليم مدريد إدخال تعديل قانوني لإلغاء الحكم الذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص يشغل مسكناً من دون سند قانوني تقديم طلب للحصول على سكن اجتماعي. غير أن سلطات إقليم مدريد رفضت طلب أمين المظالم. ووفقاً لفريق الرصد، ينضاف هذا التقييد إلى وجود وصم متزايد في الخطاب الاجتماعي للأشخاص الذين يشغلون مساكن بلا سند قانوني، من دون أي تمييز بين الأسباب المختلفة التي أدت بهم إلى هذا الوضع، مما يشجع كذلك استخدام القوة خارج نطاق القانون ضدهم. وي َ لقى هذا الخطاب تشجعاً من بعض القوى السياسية. وفي هذا السياق، ي ُ عتبر عدم تنفيذ هذه التوصية الواردة في آراء اللجنة مسألة بالغة الخطورة.

أما بخصوص التوصية العامة (د)، فإن المساعدات، رغم وجود خطة لتقديمها من خلال سلطات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في حالات معينة من الإخلاء، على نحو ما تشير إليه الدولة الطرف، لا تزال غير متاحة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وي ُ عتبر إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تقيم صاحبة البلاغ ، من المناطق التي لا توجد بها حتى الآن آلية إدارية لطلب هذه المساعدة. وعلى أية حال، يتعلق الأمر بإعانات مالية طارئة في الإيجار، لا تعالج سوى جزء من المشكلة. ويذكِّر فريق الرصد بأن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أعد تقريراً عقب زيارته إلى إسبانيا يعرب فيه صراحة عن قلق ه إزاء أزمة السكن في الدولة الطرف.

أما بخصوص التوصية العامة (و)، المتعلقة بتنفيذ طلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، فيؤكد فريق الرصد ليس فقط عدم اتخاذ أي تدابير في هذا الصدد، بل كذلك نشر مكتب المحامي العام للدولة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، التعميم 1 / 2020 بشأن الطابع القانوني للقرارات الصادرة عن اللجان المكلفة بمتابعة تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يؤكد فيه أن طلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ليست ملزمة.

قرار اللجنة:

تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وأبناءها يقيمون في مسكن مشترك، يشغلون فيه غرفتين من دون ضمان ال حيازة، لأن هذا المسكن يُشكل موضوع إجراءات إخلاء . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السلطات المعنية بالسكن الاجتماعي ترى أن أسرة صاحبة البلاغ تحتاج إلى مسكن من أربع غرف، ولم تستجب بالتالي لطلبها حتى الآن، نظراً لمحدودية العدد المتاح من المساكن التي تتوافر فيها هذه الخاصية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلب صاحبة البلاغ، التي لا يزال اسمها على قائمة الانتظار، لا يتضمن تاريخ الطلب الأصلي، الذي رُفض، بل تاريخ طلب قدمته لاحقاً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بعدم موافقة الدولة الطرف على باقي توصياتها. وبالتالي، ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف لا يبين أنها نفذت بشكل مُرض توصياتها المتعلقة بصاحبة البلاغ وأبنائها.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تطبيق المراسيم الملكية بقوانين 7 / 2019 و 11 / 2020 و 37 / 2020 ( ) ، التي يسرت الحوار والتنسيق بين دوائر الخدمات الاجتماعية والسلطات القضائية، فضلاً عن زيادة مستوى مراعاة حالات الضعف الاجتماعي-الاقتصادي ل دى ا لأشخاص الذين قد يتعرضون للإخلاء بموجب قرار من السلطات القضائية. وترى اللجنة أن هذه التدابير يمكن أن تساهم في تنفيذ توصيتيْها (أ) و(ب)، ولكنها تلاحظ أن تنفيذ بعض هذه التدابير مقيد بسبب حالة الطوارئ وأن عدد عمليات الإخلاء لا يزال مرتفعاً جداً.

وتحيط اللجنة علماً بالدعم المالي والإداري المقدم إلى خطة الإسكان الحكومية للفترة 2018 - 2021 ، رغم أن المساعدات لم تصل بعد إلى جميع شرائح المواطنين المحتاجين إليها. كما ترحب اللجنة مع التقدير بمبادرة اعتماد قانون بشأن الإسكان. وترى اللجنة أن هذه التدابير يمكن أن تساهم في متابعة التوصيتين (د) و(ه)، وتشجع الدولةَ الطرفَ على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت ُ بلغ عن أي تقدم في تنفيذ التوصيتين (ج) و(و) المتعلقتين بحرمان الأشخاص الذين يشغلون مساكن بلا سند قانوني من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وباحترام طلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مضمون التعميم 1 / 2020 الصادر عن مكتب المحامي العام للدولة، الذي يؤكد أن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة الصادرة عن اللجنة وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ليست ملزمة. وتذكِّر اللجنة بأن أي دولة طرف لا تعتمد هذه التدابير المؤقتة تُخل بالتزامها بأن تحترم بحسن نية إجراء تقديم البلاغات الفردية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري وتَحرم اللجنةَ من إمكانية توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك للعهد ( ) .

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها جميع المعلومات الواردة، فهي ترى أن الدولة الطرف اتخذت بعض الإجراءات الأولية، ولكن لا تزال ثمة حاجة إلى إجراءات ومعلومات أخرى بشأن التدابير المعتمدة. وتقرر اللجنة مواصلة إجراء ات متابعة هذا البلاغ وتدعو الدولةَ الطرفَ إلى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة بشأن جميع التوصيات، المتعلقة بصاحبة البلاغ و ذات الطابع العام على حد سواء. وتطلب اللجنة موافاتها بالمعلومات المطلوبة في غضون 90 يوماً من نشر هذه الوثيقة، وكذلك إطلاعها بانتظام على ما قد يُحرز من تقدم في تنفيذ توصياتها.

3- البلاغ رقم 22/2017، س. ك. و ج. ب. ضد إيطاليا

تاريخ اعتماد الآراء:

7 آذار/مارس 2019

محتوى البلاغ الأول:

خضع صاحبا البلاغ، لأسباب طبية، لعملية إخصاب أنبوبي. ويدعي صاحبا البلاغ أن س. ك. أُرغمت على قبول نقل جنين إلى رحمها، وأنهما مُنعا من التبرع بأجنتهما لاستخدامها في البحث العلمي. ويدّعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 10 ؛ و 12 ( 1 )، و( 2 )(ج) و(د) ؛ و 15 ( 1 )(ب)، و( 2 ) و( 3 )، مقروءة كلها بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد ( ) .

المواد المنتهكة:

المادة 12 ، مقرو ء ة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 من العهد.

توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ:

يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، وبخاصة ما يلي:

(أ) تهيئة الظروف الملائمة لتمكين صاحبي البلاغ من ممارسة حقهما في الحصول على علاجات الإخصاب الأنبوبي مع ضمان احترام حقهما في التراجع عن موافقتهما على تلقي هذه العلاجات؛

(ب) حماية س. ك. من أي تدخل طبي غير مرغوب واحترام حقها في اتخاذ قرارات حرة بشأن جسدها؛

(ج) تقديم تعويض مناسب إلى س. ك. عما تعرضت له من أضرار بدنية ونفسية ومعنوية؛

(د) منح صاحبي البلاغ تعويضاً معقولاً عن التكاليف القانونية التي تكبداها في إجراءات هذا البلاغ.

التوصيات العامة المقدمة من اللجنة :

إن الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان حق جميع النساء في اتخاذ قرارات حرة بشأن التدخلات الطبية التي لها أثر على أجسادهن، ولا سيما ضمان حقهن في سحب موافقتهن على نقل أجنة إلى أرحامهن؛

(ب) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان إمكانية الحصول على جميع العلاجات الإنجابية المتاحة بشكل معتاد وللسماح لجميع الأشخاص بسحب موافقتهم على نقل الأجنة بهدف الإنجاب، مع الحرص على توافق جميع القيود المفروضة على إمكانية الحصول على هذه العلاجات مع المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد.

القرار السابق:

اعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والستين، تقريرها عن متابعة البلاغات ( ) ، الذي رأت فيه أنه لم تنفَّذ بعد التوصيات التي أصدرتها ، وقررت مواصلة إجراءات متابعة هذا البلاغ. ودعت اللجنة الدولة َ الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في ضوء توصياتها. وطلبت إليها، على وجه الخصوص، أن تقدم المزيد من التفاصيل عن المرسوم رقم 265 والتدابير التي اعتمدها إقليم توسكانا، وعن أي تدابير أخرى قد تساهم في حماية حق جميع النساء في سحب موافقتهن على نقل أجنة إلى أرحامهن.

رد الدولة الطرف:

قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2021.

وتفيد الدولة الطرف مرة أخرى بأنها نشرت آراء اللجنة وستحيلها إلى البرلمان لمناقشتها.

وتورد الدولة الطرف أيضاً مجموعة من القوانين المعتمدة قبل صدور آراء اللجنة، فيما يتعلق بالمساعدة على الإنجاب والتبرع بالأنسجة والخلايا البشرية، من دون أن توضح مضمونها أو صلتها بهذه القضية. ففيما يتعلق بالمرسوم الذي اعتمده إقليم توسكانا في 11 آب/أغسطس 2020، تفيد الدولة الطرف بأن موافقة الأشخاص على التدخلات الطبية للمساعدة على الإنجاب لا تمنع تقديم معلومات على أساس شخصي لجميع المعنيين. وبالتالي، لا يعفي وجود موافقة موقعة الأطباءَ من التزامهم بتقديم معلومات ملائمة وفورية وفعالة إلى المرضى. وينبغي بالتالي اعتبار استمارات الموافقة أداة خاصة ب عيادات المساعدة على الإنجاب، يمكن تعديلها.

تعليقات صاحبي البلاغ :

في 7 حزيران/ يونيه 2021 ، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف .

ويلاحظان أن مذكرة الدولة الطرف لا تشير إلى أي قانون اعتُمد بعد نشر آراء اللجنة، وأن الأمر يتعلق بقوانين سبق للدولة الطرف أن أشارت إليها في تقريرها السابق . وبالإضافة إلى ذلك، يوضحان أنه لم يرِد أي ردٍّ على مراسلاتهما المؤرخة 3 حزيران/ يونيه 2020 إلى مجموعة من السلطات، بما في ذلك عدد من أعضاء مجلس الوزراء، ولا على الرسالة التي بعثها المجتمع المدني فيما يتعلق بآراء اللجنة.

ويرى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل توصيات اللجنة ويطلبان إلى اللجنة حث الدولة الطرف على أن تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه جميع الأطراف في العهد وتجاه اللجنة وتجاههما.

قرار اللجنة:

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدبير ملموس جديد لتنفيذ أيٍّ من توصيات ها ، سواء المتعلقة بصاحبي البلاغ أو ذات الطابع العام.

ولذلك، ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف ليس مُرضياً، إذ لم يجر بعد تنفيذ توصياتها، وتقرر مواصلة إجراءات متابعة هذا البلاغ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة في ضوء توصياتها. وتطلب اللجنة موافاتها بالمعلومات المطلوبة في غضون 180 يوماً من نشر هذه الوثيقة، وكذلك إطلاعها بانتظام على ما قد يُحرز من تقدم في تنفيذ توصياتها.