الأمم المتحدة

E/C.12/70/D/102/2019

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

8 December 2021

Arabic

Original: Spanish

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم  102 /201 9 *

بلاغ مقدم من : غلاديس باتري س يا لور تشيلا ( تمثلها كارمن أوريول فيتا)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحب ة ال بلاغ وحفيداها

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 21 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع : إخلاء صاحبة البلاغ من مسكن ها

المسائل الإجرائية : الافتقار إلى أدلة كافية لإثبات الادعاءات؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف

المسألة الموضوعية : الحق في سكن لائق

مواد العهد : المادة 11 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3 ( 1 ) و ( 2 ) ( ه )

1 - 1 صاحب ة البلاغ ه ي غلاديس باتري س يا لور تشيلا، وه ي مواط نة إسباني ة وإكوادور ية ولد ت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1966 . وت تصرف صاحبة البلاغ باسمها وباسم حفيديها الق ا صر ين ، الخاضعيْن لرعايتها ، و المولودين في 11 أيلول/سبتمبر 2003 و 2 نيسان/أبريل 2009 . وتدعي صاحب ة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها وحقوق حفيديها المنصوص عليها في المادة 11 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . و ت مثل صاحب ة البلاغ محام ية .

1 - 2 وفي 5 شباط/فبراير 2019 ، سجلت اللجنة البلاغ، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات . وأحاطت علماً بالإخلاء الوشيك وبادعا ء عدم اقتراح سكن بديل و خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره ، فطلبت إلى الدولة الطرف أن تعلق عملية إخلاء صاحبة البلاغ ما دام البلاغ قيد النظر أو أن توفر لها ، بدلا ً من ذلك، سكناً لائقاً ب تشاور فعل ي معها، من أجل تجنب التسبب في أ ضر ا ر لا يمكن جبرها لها ولحفيديها.

1 - 3 وفي هذا ال ق ر ا ر، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين من دون أن تعرب عن آرائها فيها؛ ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ؛ وتعرض في الأخير استنتاجاتها .

أ لف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

ا لأسس الوقائعية ( )

الوقائع السابقة لتسجيل البلاغ

2 - 1 في تاريخ غير محدد بين آب/ أغسطس 2017 و شباط/ فبراير 2018 ، بدأ ت صاحب ة البلاغ شغل منزل دون سند قانوني ( ) .

2 - 2 وفي 6 شباط/فبراير 2018، قدم الصندوق الذي يملك ذلك المنزل طلبا ً للشروع في إجراءات إخلاء صاحب ة البلاغ بدعوى الإشغال غير القانوني ( ) ، من أجل استعادة حيازته للم نزل . وفي 27 حزيران/ يونيه 2018، أيدت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي (برشلونة) الطلب بكامل ه، معتبرة أن سند ملكية الجهة المقدمة للطلب قد ثبت وأن المدعى عليه ا لم ت قدم أي دليل على سند الملكية أو الحق في شغل الم نزل . وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإخلاء ال منزل ، وحددت 25 أيلول/سبتمبر 2018 كتاريخ للإخلاء في حال لم تغادر صاحب ة البلاغ الم نزل وأصبح قرار المحكمة نهائيا ً . و طعنت صاحب ة البلاغ في هذا القرار ( ) .

2 - 3 و في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، وافقت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي على طلب الصندوق للتنفيذ المؤقت لقرار الإخلاء أثناء النظر في الطعن ، وأمرت صاحب ةَ البلاغ بإخلاء المبنى ، وحدد ت 9 كانون الثاني/ يناير 2019 ك موعد للإخلاء في حال ل م تمتثل صاحب ة البلاغ لأمر المحكمة . وطعن ت صاحب ة البلاغ في أمر التنفيذ المؤقت. و في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أ كد ت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي أمر التنفيذ المؤقت، مشيرة إلى أن القرار كان واضحا ً ، وأن من غير المرجح أن ينجح ال طعن وأن صاحب ة البلاغ كان ت ت تلقى مساعدة من الخدمات الاجتماعية و أن من الممكن استعادة المسكن لكي تعود صاحبة البلاغ للسكن فيه إذا نجح طعن ها.

2 - 4 و في 3 كانون الثاني/ يناير 2019 ، طلبت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي من الخدمات الاجتماعية إجراء تقييم للمخاطر الاجتماعية و اتخاذ إجراءات ل لتخفيف من هذه المخاطر . و في 7 كانون الثاني/ يناير 2019 ، طلبت الخدمات الاجتماعية وصاحبة البلاغ تعليق عملية الإخلاء بسبب وجود قاصرين في المنزل وعدم وجود م سكن بديل لديهم . وفي نفس التاريخ، رفضت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي هذا الطلب، لأن الإخلاء قد أ ُجِّ ل بالفعل لفترة أطول مما هو منصوص عليه في المادة 704 من قانون الإجراءات المدنية (مدة شهر قابلة للتمديد ل شهر آخر ).

2 - 5 ومع ذلك، لم ي جر الإخلاء في 9 كانون الثاني / يناير 2019، لأن صاحب ة البلاغ لم ت خرج من المسكن ولأن موظفي المحكمة لم يحصلوا على مساعدة من قوات الأمن ( ) . و في 10 كانون الثاني/ يناير 2019، أ ُجِّ ل الإخلاء إلى 6 شباط/ فبراير 2019.

الوقائع اللاحقة لتسجيل البلاغ

2 - 6 في 5 شباط / فبراير 2019 ، أبلغت الخدمات الاجتماعية المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي أنها لا ترى ضرورة ل حضورها أثناء الإخلاء، لأن صاحب ة البلاغ كان ت ت عيش مؤقتا ً في منزل آخر بفضل مساعدة أصدقائه ا . و في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم 6 شباط/فبراير 2019 ، ذهب موظفو المحكمة إلى المسكن ووجدوه خالي ا ً ، إذ لم يكن فيه سوى بعض الأثاث وال أغراض الشخصية، دون أي دليل على أن هناك من يسكن فيه.

ال شكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن طردها من المسكن إجراء غير متناسب ينتهك المادة 25 ( 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ و المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل؛ و المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ و المادة 11 ( 1 ) من العهد؛ والمادة 47 من دستور إسباني ا .

3 - 2 و ت رى صاحب ة البلاغ أنه إذا كانت إدارة الدولة الطرف نفسها تعتبر الأسرة عرضة لخطر التشريد و في حالة فقدان وشيك للسكن ودون دخل كاف للحصول على مسكن من المساكن المتاحة في السوق المفتوحة ، فمن التناقض أن تصدر هيئة أخرى تابعة للإدارة نفسها أمر ا ً با لإخلاء. وتدعي صاحبة البلاغ أنه ليس لديها دخل سوى معاش إعالة القاصرين الخاضعين لرعايتها ( ) . وبهذا ت ؤكد أن حالته ا تختلف عن حالة مالك المنزل ال ذ ي لا ي ستخدم المنزل لأنه يملك الكثير من الأصول ، وإذا أراد تأجير المنزل فيمكنه أن يؤجره لها.

3 - 3 وت ؤكد صاحب ة البلاغ أيضا ً أن الحكم المتعلق ب التنفيذ المؤقت ليس نهائيا ً ، وأنه في هذه القضية لا توجد حاجة ملحة إلى استعادة ال مالك للمنزل الذي لن يُستهلك ولن ي فقد قيمته في انتظار أن يُصبح الحكم نهائي ا ً .

3 - 4 وترى صاحبة البلاغ أن طردها من المنزل من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة لا يمكن جبره ا و في انتهاك حقوقها وحقوق حف ي د ي ها، لا سيما في حالة انفصالها عنه م ا إذا لم يعد لديها مسكن .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 طلبت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، من اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول أو، بدلا ً من ذلك، أنه لا يكشف عن أي انتهاك للعهد.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف بأن ملف القض ية يتضمن أمر ا ً مؤرخ ا ً 6 شباط / فبراير 2019 ، يشير إلى أن الخدمات الاجتماعية أفادت ب أن صاحبة البلاغ وحف ي د ي ها قد نُقلوا إلى مسك ن آخر.

4 - 3 و تؤكد الدولة الطرف أن صاحب ة البلاغ كان ت ت حصل على إعانة ال بطالة البالغ قدرها 430 , 27 يورو وقت الإخلاء . و تضيف أنه وفقا ً لتقرير صادر عن الخدمات الاجتماعية في 27 أيلول / سبتمبر 2019 ، حصل ت صاحب ة البلاغ في أيلول / سبتمبر 2018 على عقد عمل مؤقت بدوام كامل . و علاوة على ذلك ، يفيد تقرير الخدمات الاجتماعية نفسه بأن صاحبة البلاغ لم تحضر عملية الإخلاء التي كانت مقرر ة في 6 شباط/ فبراير 2019 لأن العملية تزامن ت مع ساعات عملها. ومع ذلك، فإن البيانات المقدمة في بلاغها إلى اللجنة ، في 1 شباط/ فبراير 2019 ، تفيد ب أن صاحبة البلاغ لا دخل لديها سوى إعانة البطالة. وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أن على صاحبة البلاغ أن تثبت وضعها الاقتصادي الحقيقي.

4 - 4 و تؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبة البلاغ كانت على علم بتاريخ الإ خلاء منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، لكنها انتظرت حتى 1 شباط/ فبراير 2019 لتقديم بلاغها الفردي . و أدى ذ لك إلى تلقي الدولة الطرف طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في وقت أقل من 24 ساعة قبل الإ خلاء ، مما جعل من الصعب ا تخاذ إجراء في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

4 - 5 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنها ، على الرغم من شغل ها ل منزل دون سند قانوني منذ شباط / فبراير 2018 على الأقل، لم تطلب المساعدة من الخدمات الاجتماعية حتى نيسان / أبريل من ذلك العام ولم تطلب م سكن ا ً من المساكن الاجتماعية ال رسمي ة حتى حزيران / يونيه 2018 ، أي بعد مرور فترة طويلة على شغلها مسكنا ً دون سند قانوني و بعد بد ء الإجراءات القضائية. و لذلك، فإن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وقت تقديم البلاغ الفردي.

4 - 6 وفيما يتعلق بحقوق صاحبة البلاغ و حقوق حف ي د ي ها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن هم يحصلون على رعاية صحية عامة مجانية و جيدة وأن حفي د ي صاحبة البلاغ يتمتع ا ن بالتعليم العام المجاني، بما في ذلك الحق في الوجبات الغذائية المدعومة المقدمة للقصر . ولدى صاحبة البلاغ أيضا ً إمكانية الحصول على ال إمداد ات ال أساسية ال مجانية أو ال مدعومة من خلال ما يسمى البدلات الاجتماعية للكهرباء والتدفئة والما ء . و بالإضافة إلى ذلك، لدى صاحبة البلاغ وظيفة مدفوعة الأجر ل م تُعرف تفاصيلها بعد. و على الرغم من ذلك، زوَّدت الخدمات الاجتماعية ل بلدي ة روبي الأسرة بكمية من المواد الغذائية بغية تلبية احتياجات هم الأساسية لمدة ستة أشهر . وفي أيلول/ سبتمبر 2019 ، قُدِّمت إلى حفيدي صاحبة البلاغ منحة لأخذ الوجبات في المطعم المدرسي. و في الوقت الذي كانت تُدرس فيه إمكانية هذه المنحة، مُنحت صاحبة البلاغ تخفيض 50 في المائة على الوجبات المدرسية. وترى الدولة الطرف أن كل هذا يشير إلى أن احتياجات الأسرة مؤمَّنة ، في حدود الموارد المتاحة، من ال أموال العامة، و لم تبق سوى حاج تها إلى السكن التي لم تُوضَّح بعد . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الوقائع تبين أن صاحب ة البلاغ لم ت تقدم بطلب للحصول على سكن إلا بعد شغ ل منزل شخص آخر، و ت ؤكد أن ال طلب الذي قدمته صاحب ة البلاغ في كانون الثاني / يناير 2019 للحصول على سكن عام قد قُبِل ، و أن صاحب ة البلاغ قد س ُ ج ِّ ل ت في قائمة ا لا نتظا ر ، وأ ُذ ن لها أيضا ً بالمشاركة في برنامج 60 / 40 ل لبحث في السوق الخاصة عن مسكن داخل البلدية للإيجار ي تناسب مع احتياجاتها.

4 - 7 وترى الدولة الطرف أن أحكام المادة 11 من العهد لا تشمل الأشخاص الذين يشغلون منزل شخص آخر ب صورة غير قانوني ة . وتضيف أن الحق في الملكية الفردية والجماعية مكرَّس في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من دستور الدولة الطرف. وتشكل حماية الملكية على المستوى الدولي حق ا ً أساسي ا ً من حقوق الإنسان يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب الممتلكات ، ولذا يجب حماي ة الملكية من ال سلب التعسفي. ومن ثم لا يمكن استخدام المادة 11 ( 1 ) من العهد لحماية أفعال ا نتزاع ممتلكات الغير، كما هو الحال في هذه القضية . وفي هذا الصدد ، تقر اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) ب أن عمليات الإخلاء مناسبة في حالات معينة، من بينها احتلال ممتلكات الغير ، شريطة أن ت ُ ن فَّذ وفقا ً للقانون، الذي يسمح للأشخاص ا لمت أثر ين بال استفادة من سبل الانتصاف القانونية ال مناسب ة ، و في الوقت المناسب ، وبحضور مسؤولين مختصين.

4 - 8 وتجادل الدولة الطرف بأن الحق في السكن ليس حقاً مطلقاً في شغل مسكن م عين يملكه شخص آخر، أو حقاً مطلقاً في حصول أي شخص في جميع الأحوال على مسكن من السلطات إذا كانت الموارد العامة غير كافية ل ضمان هذا الحق. و ترى الدولة الطرف أن المادة 25 ( 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 11 ( 1 ) من العهد لا تعترف بحق شخصي واجب الإنفاذ، لكنهما تلزمان الدول الأطراف ب اعتماد التدابير المناسبة لتعزيز السياسات العامة الرامية إلى تسهيل حصول جميع المواطنين على سكن لائق. و وفقا ً للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، فإن المادة 34 ( 3 ) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بالحق في مساعدة سكنية، لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية ال قائم ة ع لى المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي . وثمة اعتراف صريح بهذا الالتزام الواقع على عاتق الدول في المادة 47 من دستور إسباني ا وفي مختلف الأنظمة الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي. و وفقا ً لهذه المادة وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، يشكل الحق في السكن "ولاية دستورية أو توجيهاً دستورياً" يجب أن يكون له مضمون اجتماعي أساساً، لكن لا يمكن أن يُعتبر في حد ذاته اختصاصاً مستقلاً من اختصاصات الدولة. وبالتالي، فإن السلطات العامة ملزمة بت هيئة الظروف اللازمة ووضع اللوائح المناسبة لإنفاذ حق الإسبان في التمتع بالسكن اللائق والملائم، ولا سيما من خلال تنظيم استخدام الأراضي وفقا ً للمصلحة العامة وعلى نحو ي منع المضاربة. ولما كان الحق في السكن يُعْمَل بالتدر ي ج، ترى الدولة الطرف أنها تحترم التزاماتها الدولية المتعلقة بهذا الحق احتراماً تاماً وتشير إلى الحجج ال مقدم ة في سياق بلاغات مماثلة لهذا البلاغ فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال الإسكان.

4 - 9 و انطلاقا ً من نفس المنطق فيما يخص طبيعة التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي تقييم وفائها بهذه الالتزامات من خلال دراسة ثلاثة معايير وهي : ( أ) الحد الأدنى من الدخل المطلوب لكي يحصل شخص على م سكن من السوق المفتوحة؛ ( ب) و عدد الأشخاص دون هذا الحد الأدنى؛ ( ج) و موارد الميزانية العامة المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات. و لذلك ، سيكون من الضروري تقييم ما إذا كانت الدولة تساهم في تمويل تغطية هذه الاحتياجات بكل الموارد المتاحة لها ، و ما إذا كانت، في حالة عدم كفاية هذه الموارد لت غطية جميع الاحتياجات، تخصص الموارد المحدودة بمعايير موضوعية ودون تمييز و حسب درجة الحاجة. وهذا هو المنطق بالذات الذي تستخدمه اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) الذي تُبين فيه أنه في حال أدى الإخلاء القانوني إلى بقاء شخص بلا مأوى، فإن الدول ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لتوفير سكن آخر للشخص المعني.

4 - 10 وترى الدولة الطرف أنه إذا طُبِّ ق هذا المنطق على نطاق الحق في السكن اللائق في ما يخص هذه القضية، لمعرفة ما إذا انتُهك ال عهد، سيكون من الضروري أن ت ثبت صاحب ة البلاغ ما يلي : ( أ) أنها في حالة عوز ؛ ( ب) و أن السلطات لم تخصص موارد في حدود إمكانياتها لصاحبة البلاغ ؛ ( ج) و أن الموارد لم تُخصَّص حسب معايير منطقية وموضوعية في حال تخصيص الحد الأقصى من الموارد المتاحة دون ت غطية جميع الاحتياجات؛ ( د) و أن صاحبة البلاغ لم تضع نفسها بشكل طوعي ومقصود في الحالة التي تشكو منها، لأن هذا ي منعها من تلقي الم عون ة العامة.

4 - 11 وتُبين الدولة الطرف القرارات المتخذة لحماية الحق في السكن . فقد اتخذت خطوات لتيسير الوصول إلى نظام الملكية الخاصة من خلال إعفاءات ضريبية ونظام الإيجار في القطاع الخاص من خلال المعونة العامة . واعتمدت أيضاً سياسات لضمان عدم اضطرار الأشخاص إلى الخروج من سوق الملكية الخاصة، بفضل وقف عمليات الإخلاء المتصلة ب عدم دفع أقساط الرهون العقارية ، و بفضل اعتماد مدونة قواعد السلوك التي تقيدت بها أكثر من 93 مؤسسة مالية . وبغية الاستجابة لل احتياجات ال طارئ ة في حال ات ال إخلاء ال قانوني و في انتظار العثور على سكن قار جديد، أنشئت بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 7/2019 آلية تمكّن الأشخاص الضعفاء من الاستفادة من قرار تعليق الإخلاء لمدة شهر عندما يكون المالك شخصاً طبيعياً أو ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري . و في كاتالونيا ، تُستكمل هذه المساعدة ب إعانات اجتماعية عاجل ة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة الأساسية والعاجلة في الإقليم المتمتع ب الحكم الذاتي. وتعمل الدولة الطرف أيضاً على كفالة وجود عدد كاف من المساكن الاجتماعية من خلال اعتماد تشريعات بشأن التخطيط الحضري تنص على ضرورة التخلي مجاناً، من أجل المنفعة العامة، عن جزء من الأراضي الخاصة التي يُراد تح وي ل ها إلى مباني حضرية ، و من خلال تمويل بناء مساكن اجتماعية على هذه الأراضي. وأخيراً، وضعت الدولة الطرف معايير موضوعية لتقييم احتياجات مقدمي طلبات السكن الاجتماعي من أجل توفير مساكن لهم.

4 - 12 وفي هذه القضية، بدأ ت صاحب ة البلاغ في شغل م بنى يمتلكه شخص آخر دون أن ت تقدم أولاً ب طلب للحصول على سكن اجتماعي . ووفقاً للدولة الطرف، فإن شغل مسكن بهذه ال طريقة لا ي ندرج في نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 11 ( 1 ) من العهد ، وهو ي ضر بالشخص الاعتباري الذي يمتلك الم سكن . وقد كانت الخدمات الاجتماعية حاضرة في جميع مواعيد الإخلاء ال تي كانت مقررة، وتابعت التطورات في هذه القضية ، وقدمت المساعدة لصاحبة البلاغ منذ عام 2017 . وقُبل طلبها للحصول على سكن اجتماعي ، و سُجِّلت في برنامج 60 / 40 لمساعدتها في ا لبحث في السوق الخاصة عن مسكن للإيجار. و أخيرا ً ، ترى الدولة الطرف أن حالة صاحبة البلاغ ت ُ ع زى إلى حد كبير إلى أفعالها، أي إلى شغلها مسكن ا ً منذ شباط / فبراير 2018 على الأقل دون أن ت تقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي . و في ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أن السلطات لم تتوان عن أداء واجباتها المنصوص عليها المادة 11 ( 1 ) من العهد.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة، في تعليقاتها المؤرخة 20 آذار / مارس 2020 ، أن الإخلاء لم ي ُ عل َّ ق وأنه نُفذ في الواقع في الموعد المحدد. ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم ي ُ عل َّ ق الإخلاء لأن الخدمات الاجتماعية أبلغت المحكمة الابتدائية رقم 8 في روبي بأن صاحبة البلاغ انتقلت إلى مسكن آخر بمبادرة منها. لكم صاحبة البلاغ تدعي أن هذه المعلومات غير دقيقة، لأنها هي و حف ي د ي ها كانوا فقط عند إحدى الجارات التي استضافتهم ليوم واحد في غرفة واحدة من منزلها.

5 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن ال خدمات الاجتماعية لم تتخذ أي إجراء للتحقق من حالة سكن الأسرة، وأنها هي و حف ي د ي ها فقدوا جميع ال أغراض التي لم يتمكنوا من استعادتها من الم نزل قبل الإخلاء. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأنه على الرغم من اعتراف ال مجلس المعني ب تقييم حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في كاتالونيا بأنها كانت في حالة طوارئ، لم يُخص َّ ص لها م سكن اجتماعي . و علاوة على ذلك، تفيد بأنها لم تُخبر قط ب قبولها في برنامج 60 / 40 ، كما تدعي الخدمات الاجتماعية في تقريرها ، وأنها لم تُمنح فرصة الاستفادة من هذا البرنامج . وبعد أن تلقت صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف، طلبت معلومات عن برنامج 60 / 40 من الخدمات الاجتماعية، و أخبر و ها ب أنها غير مؤهلة للاستفادة منه على الرغم من موافقة حكومة كاتالونيا عل ى قبولها فيه .

5 - 3 وت رى صاحبة البلاغ أن حقها في السكن قد انتهك عندما طُردت من من زل بغرض إعادة حيازته إلى صندوق عموم ي رفض تأجير المنزل لها و أبقا ه فارغاً. وترى أيضا ً أن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة قد أُغفِل وأن الخدمات الاجتماعية تصرفت بإهمال . وفي رأيها، فقد تصرفت السلطات بطريقة غير متسقة، حيث أقرت بحاجتها إلى المساعدة من ناحية، ومنعتها من الحصول على تلك المساعدة من ناحية أخرى.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها لم تطلب المساعدة من الخدمات الاجتماعية ولم تطلب ا لحصول على سكن اجتماعي حتى الوقت الذي كانت تشغل فيه منزل اً دون سند قانوني ، و الذي بدأت فيه ال إجراءات ال قضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم ترد على هذا الادعاء أو تشرح سبب عدم طلبها المساعدة من السلطات لل بحث عن م سكن قبل أن تبدأ في شغل ال منزل المعني.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن المادة 2 ( 1 ) من العهد تلزم الدول الأطراف إلزاماً إيجابياً بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما لديها من موارد، ما يجب من خطوات لضمان ال إعمال الفعلي و التدريجي ل لحقوق المعترف بها في هذا العهد بجميع السبل المناسبة. ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأنه يمكن للدول الأطراف أن تعتمد مجموعة من التدابير لإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، على النحو المبين في المادة 8 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري. ولذلك، تقر اللجنة بأنه يجوز للدول الأطراف أن تنشئ قنوات إدارية لتيسير حماية الحق في السكن، بطرق منها مطالبة الأفراد باتخاذ إجراءات إدارية معينة لإبلاغ السلطات بحاجتهم إلى المساعدة في حماية حقهم في السكن. و يجب ألا تفرض هذه الإجراءات عبئا ً مفرطا ً أو غير ضروري على الأفراد وألا تؤدي إلى تمييز ( ) .

6 - 4 وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن عدم بذل صاحبة البلاغ ل لعناية الواجبة من أجل طلب المساعدة من السلطات الإدارية المحلية ، لكي توفِّر لها سكن ا ً بديل ا ً في غضون فترة زمنية معقولة ، يشكل عنصراً هاماً في تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بالشكل ال ذي تقتضيه المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ، وكذلك في إثبات ما إذا كان ت الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد ( ) .

6 - 5 و عملاً بالمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ يكون من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة، أو لا تدعمه أدلة كافية، أو يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام . وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن حاجة صاحبة البلاغ إلى المساعدة لم تثبت، حيث أن هناك تناقضات بين ما جاء في بلاغ صاحبة البلاغ إلى اللجنة و المعلومات الأخرى المتاحة عن حالت ها الوظيفي ة ودخ ْ ل ِ ها وقت الإخلاء وبعده، كما تحيط عليما ب طلب الدولة الطرف أن ت وضح صاحب ة البلاغ هذه المسألة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم ترد على هذه الادعاءات ولم ت قدم توضيحات عن حالتها من حيث الدخل والوظيفة وقت الإخلاء أو في الوقت الراهن . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفاصيل عن وضعها السكني منذ الإخلاء، باستثناء القول إ نها لم تتلق مساعدة مباشرة من السلطات في هذا الصدد.

6 - 6 ولم تقدم صاحبة البلاغ أيضا ً وثائق تثبت أنها سُلبت حقها في السكن الملائم جراء عملية الإخلاء، بحيث أصبحت مشردة مثلاً أو وجدت نفسها في مسكن لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات السكن المناسب لاحتياجاتها واحتياجات حفيدي ها. وتذكّر اللجنة ( ) بأن من واجب أصحاب البلاغ ات أولاً إثبات ادعاءاتهم وتقديم الوثائق ذات الصلة. وتفهم اللجنة أن البلاغات تقدم في بعض الأحيان من قبل أشخاص لا يمثلهم محامون أو خبراء قان وني ون مدربون في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. و لذلك، يجب على اللجنة أن تمتنع، عملاً بالنهج الذي يركز على الضحية، عن فرض أي إجراءات شكلية غير ضرورية من أجل تفادي وضع عقبات أمام تقديم بلاغات إليها للنظر فيها. ومع ذلك، لكي تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية لبلاغ ما لا بد أن تُبين الوقائعُ والادعاءات المعروضة أن أصحاب البلاغ قد يكونو ا ضحايا فعليين أو محتملين لانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ، أو أن تتضمن على الأقل مؤشرات معقولة على ذلك ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن هناك تناقضاً بين المعلومات المتعلقة بدخل صاحبة البلاغ الواردة في رسالتها الأولى والمعلومات المتعلقة بدخلها الواردة في الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه رغم تمثيل محامية ل صاحبة البلاغ ، سواء في الإجراءات المحلية أو أمام اللجنة، لم تقدم صاحبة البلاغ توضيح ات ل لتناقض ات الم تعلق ة بدخلها. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب ة البلاغ لم ت قدم أدلة كاف ية على أنها في حالة عوز بسبب افتقارها إلى دخل يمكنها من ال وصول إلى السوق الخاصة للسكن . ولم تقدم صاحبة البلاغ كذلك توضيح ات عن مكان إقامتها منذ الإخلاء و عن كيف أعاق ت تلك الإقامة حصولها على السكن اللائق. وبناءً على ذلك، ولما كانت اللجنة لا تملك أدلة كافية أمامها لاعتبار أن حق صاحبة البلاغ و حفي د ي ها في السكن اللائق قد انتهك في هذه القضية، أو أن هذا الحق مهدد فعلاً، فإن ها ترى، فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 11 من العهد، أن البلاغ غير مدع و م بأدلة كافية لأغراض المقبولية و أنه غير مقبول عملاً بالمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري.

ج يم - التدابير المؤقتة وإخلاء صاحبة البلاغ

7 - 1 ت ذكِّر اللجنة ب أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري أمر أساسي ل كي تؤدي اللجنة الدور المنوط بها بموجب البروتوكول على نحو فعال ( ) . وسبب وجود التدابير المؤقتة هو، في جملة أمور، الحفاظ على نزاهة الإجراء، ومن ثم ضمان فعالية آلية حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد عندما يكون هناك خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . و من خلال قبول الالتزامات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، تلتزم الدول الأطراف بالتعاون مع اللجنة بحسن نية. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف التي لا تعتمد التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة تكون قد ا نتهك ت التزامها بأن تت قيد بحسن نية بإجراء البلاغات الفردية المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري و في المادة 5 منه التي تنص على سلطة اللجنة في طلب اعتماد تدابير مؤقتة ( ) .

7 - 2 و لذلك ، فإن اللجنة مختصة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخفقت في الامتثال لالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري، وما إذا جعلت من غير المحتمل أن يتيح القرار المقبل أو الآراء المقبلة للجنة حماية فعالة، على نحو يُفقد إجراء البلاغات الفردية سبب وجوده ( ) . ويظل اختصاص اللجنة با لنظر في انتهاك م نفصل للبروتوكول الاختياري اختصاصا ً قائماً، حتى عندما ترى اللجنة أن الب لاغ غير مقبول، لأن البروتوكول الاختياري يفرض على الدول التزاماً منفصلاً باحترام التدابير المؤقتة. ولهذا، ت جد اللجنة انتهاكات للبروتوكول الاختياري حتى في حالات أُعلن فيها أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . وبناء على ذلك، يجوز للجنة أن تخلص إلى أن البلاغ الأولي مدعوم بأدلة كافية لتسجيله، وأنه يشير إلى أن الحالة تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع اللجنة من أن تخلص إلى أن التدابير المؤقتة لم تكن مبررة أو لم تعد ضرورية، وذلك بعد مزيد من الدراسة بناء على معلومات جديدة تقدمها الدولة الطرف ( ) . وبالمثل، فإن المعلومات المقدمة من الطرف ين بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية قد تدفع اللجنة إلى استنتاج أن البلاغ، الذي بدا مقبولاً في البداية ظاهرياً، غير مقبول لعدم وجود أدلة كافية، كما هو الحال في هذه القضية ( ) . فليس من التناقض أن تطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ثم تعلن عدم مقبولية البلاغ ( ) . و لهذا السبب بالذات، يسمح الإجراء المنصوص عليه في ا لمادة 7 من النظام الداخلي المؤقت ب موجب البروتوكول الاختياري للدولة الطرف ب أن تعترض على طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة وأن تطلب سحبه، مع تقديم حجج إلى اللجنة عن السبب الذي يجعل التدابير المؤقتة غير مبررة، وعن سبب انعدام خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . و يجوز للدولة الطرف أيضا ً أن تقدم حججاً لتبرير عدم مقبولية ال بلاغ ( ) . و ل ذلك، ومن أجل ضمان نزاهة الإجراء، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع بروتوكولاً لتلبية طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ التدابير المؤقتة، وأن تبلغ جميع السلطات المعنية بضرورة ال استجابة ل هذه الطلبات ( ) .

7 - 3 و في هذه القضية ليس لدى اللجنة ، بعد دراستها لملف القضية، ما يكفي من الأدلة لاستنتاج أن الدولة الطرف قد خرقت التزامها الدولي بال استجابة بحسن نية ل طلب اتخاذ ال تدابير ال مؤقتة المقدم بموجب المادتين 2 و 5 من ال بروتوكول الاختياري ، من أجل منع ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بأصحاب البلاغ.

د ال - ال استنتاج

8 - بناءً على تقدم ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إ حال ة هذا القرار إلى صاحب ة البلاغ وإلى الدولة الطرف.