الأمم المتحدة

E/C.12/70/D/92/2019

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

8 December 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم 92/2019 *

بلاغ مقدم من: آنخيلا سارييغو رودريغيث و إ يونوت - كوزمين دينكا (تمثلهما المحامية ماريا بيلار غالان لوخان، من منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحب ا البلاغ وابنهما

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: طرد صاحبي البلاغ من مسكنهما

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بما يكفي من الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: 11

مواد البروتوكول الاختياري: 3 ( 1 ) و( 2 )(ه)

1 - 1 صاحبا البلاغ هما آنخيلا سارييغو رودريغيث، وهي مواطنة إسبانية وُلدت في عام 1998 ، وإيونوت - كوزمين دينكا، وهو مواطن روماني وُلد في عام 1996 . ويتصرفان أصالة عن نفسيهما وباسم ابنهما (أ. د. س.) وهو مواطن إسباني، وُلد في عام 2018 . ويدعيان أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف حقوقه م المكفولة بموجب المادة 11 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . وتمثل صاحبي ْ البلاغ محامية.

1 - 2 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2019 ، سجلت اللجنة البلاغ عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات الفردية؛ وبعدما أحاطت علماً بالطرد الوشيك لصاحبي ْ البلاغ من مسكنهما وبادعائهما عدم توفير سكن بديل لهما وخطر تعرضهما لضرر لا يمكن جبره، طلبت إلى الدولة الطرف أن تعلق إجراءات طردهما من مسكنهما ما دام البلاغ قيد النظر أو أن توفر لهما، عوض ذلك، سكناً لائقاً بعد التشاور الفعلي معهما، بهدف تجنب تعرضهما هما وابنهما لأضرار لا يمكن جبرها. وطلبت اللجنة، لدى تسجيل البلاغ، إلى صاحبيه أن يرسلا إليها، بحلول 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، معلومات مفصلة عن أسباب رفضهما خيار الإقامة في المأوى الذي عرضته ع ليهما دائرة الخدمات الاجتماعية.

1 - 3 وفي هذا القرار، تعرض اللجنة في البداية موجزاً للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان، من دون إبداء آرائها بشأنها؛ ثم تنظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وتقدم في الأخير استنتاجاتها وتوصياتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الأسس الوقائعية ( )

2 - 1 في تاريخ غير محدد من آذار/مارس 2018 ، استقر صاحبا البلاغ في مسكن بموجب عقد إيجار مقابل مبلغ 370 يورو شهرياً. وبعد فترة وجيزة، توقف صاحبا البلاغ عن دفع هذا الإيجار؛ وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أصدرت المحكمة الابتدائية رقم 8 في أوبييدو قراراً بقبول الدعوى التي قدمتها مالكة المسكن ضد صاحبة البلاغ. وفي ذلك القرار، طلبت المحكمة إلى صاحبة البلاغ مغادرة المسكن في غضون عشرة أيام، وحددت يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 كموعد لعقد جلسة الاستماع و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 كموعد للإخلاء. ولم تحضر صاحبة البلاغ جلسة الاستماع للاعتراض على الدعوى ( ) ، ولم تطلب المساعدة القضائية المجانية.

2 - 2 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، توجهت صاحبة البلاغ إلى وحدة الشؤون الاجتماعي ة في بينتانييس التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في أوبييدو، وأبلغتها بوضعها وبأمر الإخلاء الصادر في حقها. ووفقاً لصاحبي ْ البلاغ، لم توفر لهما هذه الدائرة أي سكن بديل ( ) . وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، توجهت صاحبة البلاغ إلى جمعية " منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري - أوقفوا عمليات الإخلاء " ، وأبلغتها بوضعها. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت، بدعم من منصة المتضررين من الرهن العقاري، إلى المحكمة الابتدائية رقم 8 في أوبييدو طلباً لتعليق إجراء الإخلاء، وافقت عليه المحكمة في اليوم ذاته وأمرت بتعليق هذا الإجراء مدة شهر واحد، وطلبت إلى دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للبلدية أن تقدم إليها تقريراً عن حالة ضعف الأسرة. وفي اليوم ذاته، قدمت صاحبة البلاغ إلى حكومة إمارة أستورياس طلباً للحصول على سكن اجتماعي بسبب ظروفها ال اجتماعية الطارئة ( ) .

2 - 3 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أصدرت دائرة الخدمات الاجتماعية التقرير الذي طلبته إليها المحكمة، وأثبتت فيه أن صاحبة البلاغ تبحث بنشاط على عمل وت َ حضر بانتظام برنامج ها للخدمات التوجيهية . وتشير الدائرة في تقريرها أيضاً إلى أنها عرضت على صاحبة البلاغ الإقامة في مركز " كانو ماتا " للإيواء المؤقت في أوبييدو، ولكنها رفضت هذا العرض وأبلغتها بأنه "يمكنها السكن هي وأسرتها مع بعض الأقارب، رغم ضيق المسكن" ( ) . وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وفي ضوء تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية، حددت المحكمة لصاحبي ْ البلاغ يوم 8 كانون الثاني/يناير 2019 موعداً نهائياً لإخلاء المسكن. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أجرى ممثلون عن منصة المتضررين من الرهن العقاري مقابلة ً مع رئيسة إدارة الخدمات والحقوق الاجتماعية في حكومة إمارة أستورياس، التي اقترحت كحل لوضع صاحبي ْ البلاغ استئجار مسكن آخر أو الإقامة في مركز "كانو ماتا" للإيواء المؤقت.

2 - 4 ويدعي صاحبا البلاغ أن دخل الأسرة الوحيد هو الإعانة الاجتماعية الأساسية الممنوحة لصاحبة البلاغ، وقيمتها 642 يورو شهرياً. ويدعيان أنهما حاولا، بلا جدوى، استئجار مسكن آخر من المساكن المتاحة في سوق الإيجار المفتوحة. فمن جهة، تتجاوز القيمة الشهرية للإيجار 30 في المائة من دخلهما المنخفض أصلاً. ومن جهة أخرى، يدعيان أن المؤجرين يشترطون ك ضمانات دفع إيجار عدة أشهر مسبقاً بالإضافة إلى تقديم كشف للمرتبات يثبت الحصول على دخل كاف لدفع الإيجار.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن طردهما من مسكنهما، من دون توفير سكن بديل ملائم، سينتهك حقهما في سكن لائق بموجب المادة 11 من العهد. ويشدد صاحبا البلاغ على أن الحماية من حالات إخلاء المساكن بالإكراه تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحق في السكن اللائق، وترتبط ارتباطاً وثيقاً ب ضمان الحيازة، وعلى أنه، كما أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه، ينبغي للدولة الطرف، في حالة عجز المتضررين من عمليات الإخلاء عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، أن تتخذ كل التدابير المناسبة، في نطاق أقصى الموارد ال متاح ة لها، ل توفير مسكن بديل ملائم لهم.

3 - 2 ويدرك صاحبا البلاغ أن مركز "كانو ماتا" للإيواء المؤقت ليس سكناً بديلاً مقبولاً، باعتباره مكاناً للإقامة المؤقتة لا يستوفي الحد الأدنى مما يلزم من شروط الاستقرار و ضمان الحيازة لتمكينهما من تطوير مشروع حياتهم ا . وبالإضافة إلى ذلك، يوضحان أن حكومة الدولة الطرف وحكومة إمارة أستورياس تُخلان بأحكام العهد بعدم اعتمادهما أي تدابير، في نطاق أقصى ما تسمح به موارده م ا، من أجل الإعمال الكامل للحق في السكن بشكل تدريجي ( ) .

3 - 3 ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على الاعتراف بحقهما في السكن وكفالته بشكل فعال، بتيسير حصولهما فعلياً على مسكن صالح للسكن وملائم لاحتياجاتهما، مقابل إيجار معقول يتناسب ومواردهما المادية.

ملاحظات إضافية من صاحبي البلاغ

4 - 1 رداً على طلب اللجنة بعد تسجيلها البلاغ في 7 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحباه، في 18 كانون الثاني/يناير 2019 ، معلومات إضافية لتبرير ادعائهما أن مركز "كانو ماتا" للإيواء المؤقت ليس مكاناً ملائماً لإقامتهما. ويوضحان أن هذا المركز مؤسسة مخصصة لرعاية الأشخاص بلا مأوى وإدماجهم الاجتماعي تلبي بصفة مؤقتة احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والنظافة، وتساعدهم في ممارسة أنشطة مهنية وإنجاز مختلف الإجراءات. وي وفر مركز الإيواء ثلاثة أنواع مختلفة من الإقامة والخدمات، هي: مركز الرعاية النهارية (يفتح من الساعة 30 / 9 حتى الساعة 30 / 12 ومن الساعة 00 / 16 حتى الساعة 30 / 19 )؛ ومركز الإيواء المؤقت (الذي يوفر الإقامة القصيرة المدة من 3 إلى 5 أيام)؛ ودار الإيواء (التي تضم ثلاث شقق صغيرة مساحتها 30 متراً مربعاً، مخصصة لإيواء الأسر التي لديها أبناء قاصرون وتعيش ظروفاً اجتماعية طارئة ، حيث يمكنها الإقامة بشكل مؤقت مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ما عدا في حالات استثنائية).

4 - 2 ويوضح صاحبا البلاغ أن مركز الإيواء يستقبل فئة خاصة جداً من السكان، تعيش حالة الحرمان الشديد من السكن، وتعاني من البطالة، والانسلاخ الاجتماعي، والتفكك الأسري، والوحدة، والإدمان. ويوضحان أيضاً أن هذه الفئة من السكان لديها فرص محدودة جداً في الإدماج المهني، وتعاني من تدهور بدني خطير بسبب مشاكل متصلة بالصحة العقلية أو بسبب أمراض مزمنة خطيرة، مثل الإيدز أو التهاب الكبد أو تليف الكبد أو الالتهاب الرئوي. ويضيفان أن هؤلاء الأشخاص، ولا سيما من يعانون من أحد أنواع الإدمان، كثيراً ما تكون لهم صلة بارتكاب جُنح. ولذلك، فإن إقامتهما في مركز الإيواء، مع ما تس ت تبعه من اتصال يومي بنزلائه، تنطوي على مخاطر واضحة على رفاههما ونمائهما الشخصي والاجتماعي السليم، ولا سيما على نماء ابنهما.

4 - 3 ويوضح صاحبا البلاغ أنه تتاح للأسر المعنية إمكانية الإقامة المؤقتة مدة أقصاها ثلاثة أشهر في هذه الشقق، التي "تُجهل خصائصها وصلاحيتها للسكن وتجهيزاتها"، ريثما تجد سكناً بديلاً قاراً. غير أنه يجري دائماً تمديد هذه المدة، على نحو ما اع ت رف به المسؤول عن مركز الإيواء للصحافة.

4 - 4 ويوضح صاحبا البلاغ أن خط خطر الفقر في أستورياس محدد في 785 يورو شهرياً، وخط خطر الفقر المدقع في 355 يورو شهرياً. ويضيفان أن متوسط مبلغ الإيجار الشهري في أوبييدو يتراوح بين 350 و 400 يورو، وهو ما يعادل حوالي 60 في المائة من دخلهما، ويحرمهما تماماً من الحصول على مسكن من المساكن المتاحة في سوق الإيجار المفتوحة. ولذلك، فلو قبِلا السكن المؤقت في مركز الإيواء، لأصبح هذا الوضع المؤقت غير محدد المدة، بالنظر إلى استحالة حصولهما كأُسرة على مسكن من المساكن المتاحة في سوق الإيجار المفتوحة.

4 - 5 ويوضح صاحبا البلاغ أنهما طُردا من مسكنهما في 8 كانون الثاني/يناير 2019 ؛ ولعدم وجود سكن بديل، فقد انتقلت صاحبة البلاغ للعيش في منزل إحدى صديقاتها، ويعيش صاحب البلاغ مع ابنه في منزل والديه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 تطلب الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2019 ، إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول أو تخلص، عوض ذلك، إلى أنه لا يكشف وقوع أي انتهاك للعهد.

5 - 2 وتشدد الدولة الطرف على أن صاحبي البلاغ لم ي َ مثلا أمام المحكمة ولم يطلبا المساعدة القضائية المجانية في إطار الدعوى القضائية المتعلقة بالإخلاء، ولم يقدِّما أيضاً أي طعن على الصعيد المحلي في قرار الإخلاء الصادر عن المحكمة، عدا طلب تعليق إجراءات الإخلاء الذي وافقت عليه المحكمة بالفعل. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلب الحصول على سكن اجتماعي إلاَّ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أي قبل يوم واحد من الموعد الأول المحدد للإخلاء. وتضيف أنه، وفقاً للقوانين السارية، يجب إرفاق هذا الطلب بتقرير صادر عن البلدية يُثبت ظروف صاحبه الشخصية أو المادية أو الاجتماعية التي تتطلب اهتماماً خاصاً ( ) . وتوضح أن المعايير التي ساقها صاحبا البلاغ لا يمكن أن تحل محل المعايير القانونية المحددة لمنح السكن الاجتماعي.

5 - 3 وتوضح الدولة الطرف أنه، منذ أن أ َ بلغت صاحبة البلاغ دائرة الخدمات الاجتماعية، في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، بالدعوى التي قدمتها ضدها مالكة المسكن لعدم دفعها الإيجار، اتخذت السلطات الإدارية على الصعيد المحلي وعلى صعيد الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، بشكل منسق، التدابير اللازمة المتاحة في نطاق ما تسمح به مواردها لتوفير سكن لائق لصاحبة البلاغ، وفقاً لتعليقيْ اللجنة العاميْن رقم 4 ( 1991 ) ورقم 7 ( 1997 ). وتشير الدولة الطرف إلى أنه: (أ) اتُّخذت إجراءات عاجلة لمنح صاحبة البلاغ مساعدة مالية لتلبية الاحتياجات الأساسية (تجاوزت قيمتها 700 3 يورو بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2018 ) ( ) ؛ و(ب) اقتُرحت عليها مساعدات مالية لدفع إيجار مسكن من المساكن المتاحة في سوق الإيجار الخاص ة ( ) ؛ و(ج) أُعدت تقارير بالتنسيق مع المحكمة ( ) ؛ و(د) اتُّخذت ترتيبات لتوفير مسكن بديل مؤقت في حالة الطرد النهائي ( ) . وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة، لدى عِلمها من خلال تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالمبالغ التي تلقتها صاحبة البلاغ، أمرت بتنفيذ قرار الإخلاء في 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، إذ "لا يمكن اعتبار المدعى عليها ضعيفة الحال من الناحية المادية". ووفقاً للتقرير ذاته المرسل إلى المحكمة، رفضت صاحبة البلاغ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عرض الإقامة المؤقتة في مركز الإيواء "كانو ماتا" بدعوى أنه بإمكانها السكن مع بعض الأقارب، بينما أكدت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أنها "تعاقدت شفوياً" على استئجار منزل جديد يلبي "احتياجاتها السكنية على نحو ملائم".

5 - 4 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي ْ البلاغ يُغفلان الإشارة إلى أن حل السكن اللائق المقترح هو تمكينهما من إيجاد مسكن للإيجار في سوق الإيجار الخاص ة ومنحهما مساعدات عامة لدفع مبلغ الإيجار، شريطة أن يُثبتا تخصيص مبالغ الإعانة العامة للغرض المتوخى منها. وتوضح الدولة الطرف أن إمارة أستورياس لديها سوق للإيجار الخاص بتكلفة معقولة، حيث يبلغ متوسط الإيجار الشهري 321 يورو، وأن المساعدات العامة المقدمة لصاحبة البلاغ تغطي على الأقل 50 في المائة من تكلفة الإيجار، وفي بعض الحالات مبلغ الإيجار كله ( ) . غير أن صاحبة البلاغ وممثليها المنتمين إلى منصة المتضررين من الرهن العقاري تمسكوا بالموقف نفسه المتمثل في أن الحل الوحيد المقبول هو منحها مسكناً في إطار السكن الاجتماعي في إمارة أستورياس. وقد وضَّحت دائرة الخدمات الاجتماعية، وفقاً لتقريرها المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، لصاحبة البلاغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أن بإمكانها استئجار مسكن بالمبالغ المالية التي تلقتها في ذلك الشهر. غير أن صاحبة البلاغ أفادت بأنها تخلت عن المسكن الذي تعاقدت على استئجاره شفوياً، لأن منصة المتضررين من الرهن العقاري أخبرتها أن بإمكانها الحصول على مسكن من المساكن المخصص ة لحالات الطوارئ الاجتماعية. ويخلص هذا التقرير إلى أن صاحبة البلاغ، وإن كانت دائرة الخدمات الاجتماعية قد قدمت إليها الدعم كلما أُتيحت لها إمكانية استئجار مسكن، تخلت، كما قالت، عن هذا السبيل بعدما أكدت لها إحدى الرابطات أن بإمكانها الحصول على مسكن من المساكن المخصص ة لحالات الطوارئ الاجتماعية.

5 - 5 وتضيف الدولة الطرف أنه ما كانت لتُعرض على صاحبي ْ البلاغ الإقامة المؤقتة في شقة عائلية خاصة داخل مركز الإيواء "كانو ماتا"، لو واصلا البحث بنشاط عن مسكن في سوق الإيجار الخاص ة وحصلا ع لى مسكن آخر قبل تنفيذ إجراءات الإخلاء. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته دائرة الخدمات الاجتماعية في 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، فقد أكَّدت مرة أخرى لصاحبة البلاغ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 201 8 أنه "نظراً لاقتراب موعد الإخلاء، ولضعف تعاون صاحبة البلاغ، حيث رفضت التوجيه المهني لأغراض البحث عن مسكن للإيجار، لا يزال بإمكانها، كحل أخير وطارئ ، أن تقيم في إحدى شقق مركز الإيواء (...). وعلى غرار ما حصل في المرات السابقة، رفضت هذا العرض، وأفادت بأنها ستستكشف إمكانية السكن مع بعض أقاربها " . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ رفضت مرة أخرى هذا الخيار في حضور الأخصائية الاجتماعية، في 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، بدعوى أن لديها حيواناً أليفاً وأن مركز الإيواء لا يسمح بإيواء الحيوانات الأليفة ( ) . ووفقاً للتقرير ذاته، "تدخ َّ لت دائرة الخدمات الاجتماعية في العديد من الحالات لإيواء أسر في هذا المأوى الذي تدعمه بلدية أوبييدو، ولم تلاحظ أياً من مشاكل انعدام الأمن المشار إليها في المذكرة التي قدمها صاحبا البلاغ".

5 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبيْه سبل الانتصاف المحلية، ولأنه يشكل إساءةً واضحة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات. ففيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، توضح الدولة الطرف أن طلب الحصول على السكن الاجتماعي لا يزال قيد النظر، ولا يوجد ما يبين أن صاحبي البلاغ قامَا بأي إجراء منذ تقديم هذا الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وفيما يتعلق بالإساءة الواضحة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، تضيف الدولة الطرف أنه ، كما هو واضح ، عُرض على صاحبة البلاغ كمّ هائل من المساعدات العامة لدعمها في التغلب على جميع الصعوبات التي قد تواجهها، ولكنها رفضت كثيراً من هذه المساعدات، ولا سيما الحل السكني.

5 - 7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، توضح الدولة الطرف أن صاحبيه لا يدعيان وقوع انتهاك لأي ضمانة قضائية خلال إجراءات الإخلاء، وإنما للمادة 11 من العهد بسبب رفض طلب الحصول على سكن اجتماعي و/أو التأخر في معالجته، وهو ما لم يحدث، لا سيما وأنهما لم يقدِّما هذا الطلب إلا قبل يوم واحد من الموعد الأول المحدد للإخلاء. وتضيف الدولة الطرف أنه ينبغي تحليل ال إجراءات والتدابير التي اتخذتها في ضوء هذا الطلب وتصرفات صاحبي البلاغ.

5 - 8 وفيما يتعلق بالحقوق المكفولة لصاحبي البلاغ بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن الموارد العامة تكفل تلبية احتياجات الأسرة (الصحة والتعليم والدخل الأساسي والمساعدة القضائية المجانية). ولم يبق سوى تغطية احتياجاتهما في مجال السكن، بيد أن الوقائع تبين أنه كان من الممكن تلبيتها بالفعل بصفة مؤقتة في انتظار معالجة طلبهما السكن، ولكنهما رفضا هذا الحل.

5 - 9 وتحاج الدولة الطرف بأن الحق في السكن ليس حقاً مطلقاً في شغل مسكن معين يملكه شخص آخر، ولا حقاً مطلقاً يُلزم السلطات بتوفير سكن لأي شخص في جميع الأحوال إذا كانت الموارد العامة غير كافية لضمان هذا الحق. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 ( 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 ( 1 ) من العهد لا تعترفان بحق شخصي واجب الإنفاذ، وإنما تُلزمان الدول الأطراف باعتماد التدابير المناسبة لتعزيز السياسات العامة الرامية إلى تيسير حصول جميع المواطنين على سكن لائق. ووفقاً للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، فإن المادة 34 ( 3 ) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بالحق في مساعدة سكنية، لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية القائمة على المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وتنص المادة 47 من دستور إسبانيا ومختلف الأنظمة الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي بشكل صريح على هذا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول. ووفقاً لهذه المادة وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، يشكل الحق في السكن "التزاماً أو مبدأً توجيه ي اً دستورياً" يجب أن يكون ذا مضمون اجتماعي بالأساس، ولكنه لا يشكل في حد ذاته اختصاصاً حصرياً للدولة. وبالتالي، فإن السلطات العامة ملزمة بتهيئة الظروف اللازمة وبوضع القواعد ذات الصلة لإعمال حق الإسبان في التمتع بالسكن اللائق والملائم، وبخاصة من خلال تنظيم استخدام الأراضي وفقاً للمصلحة العامة من أجل منع المضاربة. وبالتالي، وباعتبار هذا الحق قائماً على مبدأ الإعمال التدريجي، فإن الدولة الطرف تفي تماماً بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

5 - 10 و ترى الدولة الطرف، انطلاقاً من نفس المنطق فيما يخص طبيعة التزامات ها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، أنه ينبغي تقييم وفائها بهذه الالتزامات من خلال دراسة ثلاثة معايير، هي: (أ) الحد الأدنى من الدخل المطلوب لكي يحصل شخص على مسكن في السوق المفتوحة؛ و(ب) عدد الأشخاص دون هذا الحد الأدنى؛ و(ج) موارد الميزانية العامة المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك، سيكون من الضروري تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تقدم التمويل لتغطية هذه الاحتياجات في نطاق كل الموارد المتاحة لها، وما إذا كانت، في حالة عدم كفاية هذه الموارد لتغطية جميع الاحتياجات، تخصص الموارد المحدودة استناداً إلى معايير موضوعية ومن دون تمييز، بحسب درجة الحاجة. وهذا هو المنطق بالذات الذي تستخدمه اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) الذي ترى فيه أن الدول ملزمة، إذا أدى الإخلاء القانوني إلى بقاء شخص بلا مأوى، "باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لتوفير سكن آخر للشخص المعني".

5 - 11 وترى الدولة الطرف أنه، لدى تطبيق هذا المنطق على نطاق الحق في السكن اللائق في هذه القضية لمعرفة ما إذا انتُهكت أحكام العهد، سيكون من الضروري أن يثبت صاحبا البلاغ ما يلي: (أ) أنهما في حالة عوز؛ و(ب) أن السلطات لم تخصص لهما موارد في حدود إمكانياتها؛ و(ج) أن السلطات، إن خصَّصت الحد الأقصى من الموارد المتاحة من دون تغطية كل الاحتياجات، لم تستند في ذلك إلى معايير منطقية وموضوعية؛ و(د) أن صاحبي البلاغ لم يضعا نفسيهما بمحض إرادتهما وعن وعي في الوضع الذي يشكوان منه، لأن ذلك يمنعه م ا من تلقي المساعدات العامة.

5 - 12 وتسرد الدولة الطرف القرارات المتخذة لحماية الحق في السكن. فقد نفذَّت تدابير لتيسير الحصول على السكن في إطار نظام الملكية الخاصة من خلال إعفاءات ضريبية، وفي إطار نظام الإيجار الخاص من خلال مساعدات عامة. واعتمدت أيضاً سياسات لضمان احتفاظ أصحاب العقارات في إطار نظام الملكية الخاصة بممتلكاتهم، من خلال وقف عمليات الإخلاء لعدم دفع أقساط الرهون العقارية، واعتماد مدونة قواعد الممارسات السليمة التي يتقيد بها أكثر من 93 مؤسسة مالية. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية الاستجابة للاحتياجات الطارئة في حالات الإخلاء القانوني وإلى حين حصول الأشخاص المعنيين على سكن قار، أُنشئت أيضاً بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 7 / 2019 آلية تمكّن الأشخاص الضعاف الحال من الاستفادة من قرار تعليق الإخلاء مدة شهر عندما يكون المالك شخصاً طبيعياً أو ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري. وبالإضافة إلى هذه المساعدات، تتولى دوائر الخدمات الاجتماعية التابعة للبلديات مسؤولية تقييم احتياجات الأسر ورصدها، حيث تقدم اقتراحات وحلولاً في حالات الطوارئ المؤقتة المتعلقة بالسكن، وتنسق مع السلطات المعنية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير الانتقال المنظَّم إلى نظام السكن القار. وتحرص الدولة الطرف أيضاً على توفير ما يكفي من المساكن الاجتماعية من خلال تضمين تشريعات التخطيط الحضري الإسبانية ضرورة التخلي مجاناً، من أجل المنفعة العامة، عن جزء من الأراضي الخاصة المراد تحويلها إلى مناطق حضرية، ومن خلال تمويل بناء مساكن اجتماعية على هذه الأراضي. وأخيراً، تحدد الدولة الطرف معايير موضوعية لتقييم احتياجات مقدمي طلبات السكن الاجتماعي بغرض تلبيتها.

5 - 13 وتؤكد الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذه القضية، أنه: (أ) تلقى صاحبا البلاغ ويتلقيان كمّاً كبيراً من المساعدات من الإدارات العامة توفر لهما، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، دخلاً مرتفعاً قياساً إلى تكلفة الإيجار في إمارة أستورياس؛ و(ب) رفض صاحبا البلاغ خيارات للإيواء لأسباب غريبة جداً مثل كونها غير مناسبة لحيوانهما الأليف؛ و(ج) لدى صاحبي البلاغ أقارب يمكنهما السكن معهم؛ و(د) لم يقدم صاحبا البلاغ طلب الحصول على سكن اجتماعي إلا عندما حلَّ موعد طردهما (ولا يزال هذا الطلب قيد المعالجة). ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم قبول البلاغ أو أن ترفضه، عوض ذلك، من حيث أسسه الموضوعية.

تعليقات صاحبيْ البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبوليته وأسسه الموضوعية

6 - 1 يدعي صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2020 أن صاحبة البلاغ لم تُبلَغ بالحقوق المكفولة لها كمدعى عليها، ولم تمثل، لهذا السبب، أمام المحكمة ولم تطلب المساعدة القضائية المجانية.

6 - 2 ويشير صاحبا البلاغ، فيما يتعلق بمداخيلهما، إلى أن دخله م ا الشهري العادي هو 641 , 84 يورو، الذي تتلقاه صاحبة البلاغ كمساع َ دة اجتماعية أساسية، بالإضافة إلى المتأخرات المستحقة من هذه المساعدة وغيرها من الإعانات المحدودة المنتظمة. ويشدد صاحبا البلاغ على أنه، في عام 2018 ، حُدد خط خطر الفقر في أستورياس في 796 , 25 يورو شهرياً للوحدة الاستهلاكية، وخط خطر الفقر المدقع في 398 , 13 يورو شهرياً ( ) . ويوضحان أن دخل الأسرة، قياساً إلى عدد أفرادها، هو 356 , 38 يورو شهرياً، مما يجعلهما ، ليس فقط في حالة ضعف من الناحية المالية، بل كذلك تحت خط الفقر المدقع ( ) . ويوضح صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة تنفيذ عملية الإخلاء ورفض بلدية أوبييدو وحكومة إمارة أستورياس توفير سكن بديل لائق لهما، عرَّضاهما ببساطة للتهميش والإقصاء الاجتماعي. ولذلك، يضيفان أنه لا يمكن اعتبار تقديمهما هذا البلاغ إساءة واضحة لاستخدام هذا الحق.

6 - 3 ويفيد صاحبا البلاغ بأن منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري أكدت وتؤكد أن البديل الوحيد اللائق والممكن لعمليات إخلاء الأسر المعرضة لخطر الحرمان من السكن هو منح هذه الأسر مساكن في إطار السكن الاجتماعي مقابل إيجار معقول التكلفة ومتناسب مع دخلها، إذ يستحيل أن تحصل على مسكن في سوق الإيجار الخاص ة . ويوضح صاحبا البلاغ أن متوسط تكلفة الإيجار الشهري الذي بلغ، وفقما أشارت إليه الدولة الطرف، 321 يورو في عام 2017 ، انتقل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك، إلى 329 , 67 يورو في عام 2018 . ويشكل هذا المبلغ أكثر من نصف دخل صاحبي البلاغ ( 51 , 4 في المائة). ويوضح صاحب ا البلاغ أن نظام إعانات الإيجار الذي اعتمدته إمارة أستورياس ليس فعالاً لضمان حصول السكان الأشد ضعفاً على سكن لائق وملائم. فمن جهة، تؤدي هذه الإعانات إلى ارتفاع أسعار الإيجار؛ وهي، من جهة أخرى، غير كافية، حيث قُدم 345 13 طلباً للحصول على إعانات الإيجار في أستورياس، في عام 2018 ، رُفض 385 4 منها بسبب نقص الموارد المتاحة، رغم أن هذه الطلبات استوفت جميع الشروط. ويضيفان أن الحد الأقصى لهذه الإعانات لا يتجاوز 50 في المائة من الدخل الشهري للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة. ويضيفان أن إعانات البلديات تُصرف مرة واحدة، وتختلف بحسب مبلغ الإيجار، ويكفي مبلغها تقريباً لتغطية إيجار الأشهر الثلاثة الأولى. ويوضح صاحبا البلاغ أن جوهر المسألة يكمن ببساطة في عدم كفاية ما هو متاح من وحدات السكن الاجتماعي في أستورياس لتلبية الطلب المتزايد على السكن المعقول التكلفة، لدرجة أن هذا النظام مثقل بالطلبات. ويضيفان أن الطلبات تتحوَّل إلى قوائم قد ينتظر المسجَّلون فيها أكثر من سنة، وهو ما يتعارض مع خطر الحرمان الشديد من السكن ال ذ ي يواجهه الأشخاص المتضررون.

6 - 4 وفيما يتعلق برفض عرض الإقامة في مركز الإيواء "كانو ماتا"، يحيل صاحبا البلاغ إلى المعلومات الإضافية التي قدماها في 18 كانون الثاني/يناير 2019 ، ويضيفان أن تجربة منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري تبين أن إدارة هذا المركز ذاتها توصي الأسر التي تقيم به بتفادي أي اتصال بنزلائه الآخرين.

6 - 5 ويدعي صاحبا البلاغ أن حكومة إمارة أستورياس لا تفي بالتزامها باعتماد تدابير "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان التمتع الفعلي التدريجي" بالحق في السكن، وفقاً لأحكام العهد. ويضيفان أنه، على نحو ما اعترفت به اللجن ة نفسها ، قوضت تدابير التقشف المطبقة عقب انفجار الفقاعة العقارية في عام 2008 التمتع بالحق في السكن اللائق، ولا سيما بالنسبة للأفراد والجماعات الأشد حرماناً وتهميشاً في أستورياس ( ) . ويشير صاحبا البلاغ إلى انخفاض الاستثمارات والتحويلات المرتبطة بسياسة الإسكان في إمارة أستورياس بين عامي 2009 و 2013 . ويشيران، على سبيل المثال، إلى أن القانون 8 / 2019 المتعلق بالميزانيات العامة لعام 2020 في إمارة أستورياس يثبت الإخلال بالالتزام المذكور الذي يفرضه العهد، لأنه: (أ) ينص على زيادة عدد المناصب الحكومية ، مما يؤدي إلى رفع الإنفاق السنوي ذي الصلة من 600 338 إلى 000 845 يورو ؛ و(ب) صُرف، منذ عام 2015 ، 156 مليون يورو لسداد ديون شركتين عامتين للتهيئة العقارية، وانضافت إلى ذلك، في عام 2020 ، دفعة مبلغها 21 مليون يورو كان بالإمكان استخدامها لبناء 500 2 مسكن اجتماعي جديد؛ و(ج) ينص على تخصيص مبلغ 460 638 يورو لدعم شراء المساكن، عوض تخصيصه لتمويل برنامج إعانات الإيجار المقدمة إلى أشد الفئات السكانية ضعفاً. وتدل معاناة حوالي 25 في المائة من سكان أستورياس من مشاكل الحرمان من السكن على أن حكومة إمارة أستورياس لا تفي بالالتزامات التي يفرضها عليها العهد ( ) .

6 - 6 ويدعي صاحبا البلاغ أن التمتع بالحق في السكن اللائق لا ينبغي أن يكون مشروطاً بمستوى تعاون الأشخاص الضعاف الحال مع دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للبلديات، وهو ما آخذتهما السلطات عليه. ويضيفان أنه يجب على السلطات العامة أن تحمي جميع الأشخاص وتكفل حقوقهم الأساسية، حتى لو ارتكبوا أحياناً أخطاء في التقدير أو اتخذوا قرارات غير حكيمة. ويضفان أن منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري لم تقدم لصاحبة البلاغ أي ضمانة بمنحها مسكناً من المساكن المخصصة لحالات الطوارئ، وإنما أسدت لها المشورة فيما يتعلق بحقها في الحصول على هذا النوع من السكن وبالإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض.

6 - 7 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما قد َّ ما بلاغهما في 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، بعدما طلبا في اليوم ذاته، كملاذ أخير لتفادي طردهما من مسكنهما، تعليق إجراء الإخلاء المقرر تنفيذه في 8 كانون الثاني/ يناير 2019 . ويوضحان أنه لدى البلدية، منذ تاريخ تقديم طلب الحصول على مسكن من المساكن المخصص ة لحالات الطوارئ، أجل شهرين لإحالة الملف إلى المستشارية المعنية، التي يتعين عليها، بدورها، البت فيه في غضون شهر واحد. وقد قدمت صاحبة البلاغ الطلب في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، أي قبل شهر واحد و 12 يوماً من تقديم بلاغها إلى اللجنة بسبب طردها الوشيك.

6 - 8 ويدعي صاحبا البلاغ أن إثباتهما عدم تخصيص حكومة إمارة أستورياس جميع الموارد المتاحة لها لضمان حق الأشخاص الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي في سكن لائق يدحض حجة الدولة الطرف أنها تولي الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى السكن. ويضيفان أنه من غير المقبول ، عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية، وضع قوائم انتظار أو تصنيف الأشخاص الضعاف إلى فئة أولى و فئة ثانية، إذ يجب كفالة الحق الأساسي في السكن اللائق للجميع ولا يجوز حرمان أي شخص منه بسبب اتخاذه قراراً غير ملائم. ويوضح صاحبا البلاغ أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف، مثل الإعفاءات الضريبية والقروض المدعومة وما شابه ذلك، والتي لا صلة لها بهذه القضية، ليست إلا تبريراً لاستخدام الموارد العامة المتاحة لتشجيع ملكية المساكن، عوض تخصيصها لضمان حصول الأشخاص الأشد حرماناً على سكن لائق.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 و وفقاً للمادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بأنه يقع على الدول الأطراف، بموجب المادة 2 ( 1 ) من العهد، التزام إيجابي بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة. غير أن اللجنة تذكّر بأنه يجوز للدول الأطراف أن تعتمد مجموعة من التدابير السياسية الممكنة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، على النحو المبين في المادة 8 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري. ولذلك، تقر اللجنة بأنه يجوز للدول الأطراف أن تنشئ قنوات إدارية لتيسير حماية الحق في السكن، بطرق منها مطالبة الأفراد باتخاذ إجراءات إدارية معينة لإبلاغ السلطات بحاجتهم إلى المساعدة في حماية حقهم في السكن. ويجب ألا تفرض هذه الإجراءات عبئاً مفرطاً أو غير ضروري على الأفراد وألا تؤدي إلى أي تمييز ( ) .

7 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ لا يستند إلى أسس واضحة، أو لا يقوم على أدلة كافية، أو يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام. وتذكّر اللجنة ( ) بأنه يقع على أصحاب البلاغات في المقام الأول واجب إثبات ادعاءاتهم وتقديم الوثائق ذات الصلة. وتدرك اللجنة أنه يمكن أن يقدم البلاغات أشخاصٌ لا يمثلهم محامون أو خبراء قانونيون مدربون في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، يجب على اللجنة، عملاً بالنهج الذي يركز على الضحية، ألا تفرض أي إجراءات شكلية غير ضرورية تفادياً لإعاقة تقديم البلاغات. غير أنه من اللازم، كي تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، أن تُبين الوقائعُ والادعاءات المعروضة أن أصحابه قد يَكونون ضحايا فعليين أو محتملين لانتهاك حق من الحقوق المكرسة في العهد، أو أن تتضمن على الأقل أدلة معقولة على ذلك ( ) .

7 - 4 وترى اللجنة أن عدم بذل صاحبي البلاغ العناية الواجبة في طلب المساعدة إلى السلطات الإدارية الوطنية، لتضمن لهما الحصول على سكن بديل خلال أجل معقول، يشكل عنصراً مهماً سواء فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية الذي تقتضيه المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، أو فيما يتعلق بإثبات ادعاء أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يقدما طلباً للحصول على سكن اجتماعي إلا يوماً واحداً قبل حلول الموعد الأول المحدد للإخلاء، وأن هذا الطلب لا يزال قيد المعالجة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يردا على ادعاء الدولة الطرف هذا، ولم يقدَّما الأسباب التي منعتهما من طلب الحصول على سكن اجتماعي قبل ذلك، أي عندما توقَّفا عن دفع الإيجار، مثلاً، ولم يقدِّما معلومات عن حالة هذا الطلب لدى تقديم تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف.

7 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ أنهما طُردا من مسكنهما من دون أن توفر لهما الدولة الطرف أي مسكن بديل، وأنهما حاولا، بلا جدوى، استئجار مسكن آخر من المساكن المتاحة في سوق الإيجار المفتوحة، وأن عرض الإقامة في مركز الإيواء "كانو ماتا" الذي "تُجهل خصائصه وصلاحيته للسكن وتجهيزاته"، لا يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار و ضمان الحيازة. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه منذ أن أ َ بلغت صاحبة ُ البلاغ دائرة الخدمات الاجتماعية بالدعوى التي قدمتها ضدها مالكة المسكن، اتُّخذت تدابير لتوفير سكن لائق لصاحبة البلاغ، لم يتسن تنفيذها بسبب تصرفات صاحبي البلاغ ؛ كما تحيط علماً ب تعليق السلطة القضائية المعنية إجراءات الإخلاء بطلب من صاحبي البلاغ إلى أن تثبت دائرة الخدمات الاجتماعية أن لديهما موارد كافية وسكن اً بديل اً . وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحبة البلاغ، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بأنها تعاقدت شفوياً على استئجار مسكن جديد، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بأنها تخلت عن استئجاره لأن منصة المتضررين من الرهن العقاري أخبرتها أن بإمكانها الحصول على مسكن من المساكن المخصصة لحالات الطوارئ الاجتماعية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنه، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، "رفضت صاحبة البلاغ التوجيه المهني لأغراض البحث عن مسكن للإيجار"، وأنها رفضت آخر مرة، في 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، عرض الإقامة المؤقتة في مركز الإيواء "كانو ماتا" بدعوى أن لديها حيواناً أليفاً لن يقبله مركز الإيواء. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن عرض الإقامة في مركز الإيواء "كانو ماتا" قُدم باعتباره الحل المؤقت الأخير.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة وجود تناقض بين ادعاء صاحبي البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تعرض عليهما كبديل سوى الإقامة في مرك ز الإيواء "كانو ماتا" وبين ما ورد في تقارير دائرة الخدمات الاجتماعية، التي تبين أن صاحبي البلاغ تلقيا اقتراحات بمساعدتهما مالياً لدفع إيجار مسكن في سوق الإيجار الخاص ة وأن عرض الإقامة في مركز الإيواء لم يقدَّم سوى كبديل مؤقت أخير في حالة الإخلاء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ يشيران في البداية إلى انعدام ضمان الحيازة فيما يتعلق بالإقامة في مركز الإيواء، التي لم تُعرض عليهما إلا كحل مؤقت أخير، وفقاً لتقارير دائرة الخدمات الاجتماعية، ثم يشددان على عدم ملاءمة مركز الإيواء لهما بالنظر إلى فئة النزلاء التي يأويها جزء منه، ولكنهما يعترفان في الوقت ذاته بأنه م ا "يجهلان خصائصه وقابليته للسكن وتجهيزاته". وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدحضا ملاحظات الدولة الطرف بشأن سبب رفضه م ا عرض الإقامة في مركز الإيواء المشار إليه في تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً وجود تناقض بين ادعاء صاحبي البلاغ استحالة حصوله م ا على مسكن في سوق الإيجار الخاص ة و إفادتهما بأنهما تخلَّيا عن استئجار مسكن في سوق الإيجار الخاص ة تعاقدَا عليه شفوياً لاعتقادهما أن بإمكانهما الحصول على سكن اجتماعي، وفقما يرد في تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يكتفيان في تعليقاتهما بتوضيح أن منصة أوبييدو للمتضررين من الرهن العقاري لم تقدم لهما أي ضمانة بشأن منحهما مسكناً من المساكن المخصصة لحالات الطوارئ، وإنما أسدت لهما المشورة بشأن حقهما في الحصول على هذا السكن وبشأن الإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض، ولم يدحضا ما ورد في تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدحضا أيضاً ادعاء الدولة الطرف رفضهما في وقت لاحق المساعدة المهنية لغرض البحث عن مسكن في سوق الإيجار الخاص ة ، وأنهما لم يقدِّما أي معلومات عن وضعهما السكني في تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف، ولا عن حالة طلبهما الحصول على سكن اجتماعي. وفي ضوء كل ما تقدم وما أُشير إليه من عدم توخي العناية الواجبة المتمثل في تأخرهما في تقديم طلب الحصول على سكن اجتماعي (الفقرات من 7 - 2 إلى 7 - 4 أعلاه )، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يُثبتا بما فيه الكفاية الانتهاك المحتمل لحقهما في السكن اللائق ولا إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد.

7 - 8 وبناء عليه، ولأن اللجنة لا تملك أدلة كافية لاستنتاج أن صاحبي البلاغ، في هذه القضية، توخيا العناية الواجبة في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن حقهما في السكن اللائق قد انتُهك، وأن هذا الانتهاك المحتمل قد يُعزى إلى الدولة الطرف، فهي ترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 1 ) و 2 (ه) من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك للمادة 11 ( 1 ) من العهد.

جيم- التدابير المؤقتة وطرد صاحبي البلاغ من مسكنهما

8 - 1 تذكِّر اللجنة بأن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري أمر أساسي لكي تؤدي اللجنة بفعالية الدور المنوط بها بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعلة وجود التدابير المؤقتة هي، في جملة أمور، الحفاظ على نزاهة الإجراء، ومن ثَم ضمان فعالية آلية حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد في حالة احتمال وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . وقد تعهدت الدول الأطراف، بقبولها الالتزامات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية. وبناءً عليه، فإن أي دولة طرف لا تعتمد التدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة تُخل بالتزامها بأن تتقيد بحسن نية بإجراء البلاغات الفردية المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وكذلك في المادة 5 التي تخول للجنة صلاحية طلب اعتماد تدابير مؤقتة ( ) .

8 - 2 وتتمتع اللجنة بالتالي باختصاص تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري، وجعلت من الصعب أن يوفر القرار المقبل أو الآراء المقبلة للجنة حماية فعالة لصاحب البلاغ، على نحو ي ُ جرد آلية تقديم البلاغات الفردية من علة وجودها ( ) . ويظل اختصاص اللجنة بالنظر في انتهاك منفصل للبروتوكول الاختياري قائماً حتى وإن رأت أن البلاغ غير مقبول، لأن البروتوكول الاختياري يفرض على الدول التزاماً منفصلاً باحترام التدابير المؤقتة. ولذلك، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات للبروتوكول الاختياري حتى في حالات أعلنت فيها أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالحقوق المكرسة في العهد ( ) . ويجوز للجنة بالتالي أن تخلص إلى أن البلاغ الأولي مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض تسجيله، وأنه يتعلق بحالة تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . غير أنه لا يوجد ما يمنع اللجنة من أن تخلص، بعد مزيد من الدراسة استناداً إلى معلومات جديدة تقدمها الدولة الطرف، إلى أن التدابير المؤقتة لم تكن مبررة أو لم تعد ضرورية ( ) . وعلى غرار ذلك، فإن المعلومات المقدمة من الطرفين بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية قد تدفع اللجنةَ كذلك إلى استنتاج أن البلاغ، الذي قد يبدو مقبولاً للوهلة الأولى، غير مقبول لعدم وجود أدلة كافية، كما هو الحال في هذه القضية ( ) . وليس بالتالي من قبيل التناقض أن تطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة وتعلن بعد ذلك عدم مقبولية البلاغ ( ) . ولهذا السبب بالتحديد، يسمح الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي المؤقت بأن تعترض ا لدولة الطرف، بموجب البروتوكول الاختياري، على تدبير مؤقت وأن تطلب سحبه، شريطة أن تقدم إلى اللجنة الأسباب التي تجعلها ترى أن التدابير المؤقتة غير مبررة، وأنه لا يوجد خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً على عدم مقبولية البلاغ ( ) . ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع بروتوكولاً لتلبية طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ التدابير المؤقتة، وأن تبلغ جميع السلطات المعنية بضرورة احترام هذه التدابير، من أجل ضمان نزاهة الإجراء ( ) .

8 - 3 وبعد دراسة ملف هذه القضية، لم تجد اللجنة أي عناصر لاستنتاج أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزامها الدولي بالاستجابة بحسن نية للطلب المقدم إليها بموجب المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري لاتخاذ التدابير المؤقتة الرامية إلى تفادي احتمال تعرض صاحبي البلاغ لضرر لا يمكن جبره.

دال- استنتاج

9 - بناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 3 ( 1 ) و( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبي ْ البلاغ وإلى الدولة الطرف .