الأمم المتحدة

E/C.12/61/D/21/2017

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 February 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بشأن البلاغ رقم 21/2017 * **

البلاغ المقدم من : خواكيم بينهيرو مارتينس كويلي و

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: البرتغال

تاريخ تقديم البلاغ: 22 حزيران/ يونيه 201 5

تاريخ اعتماد القرار : 6 حزيران/ يونيه 2017

الموضوع : تكافؤ فرص الترقية في عمل ما إلى مرتبة ملائمة أعلى

المسائل الإجرائية : اختصاص اللجنة الزم ني؛ عدم الاستناد إلى أساس واضح

المسائل الموضوعية : الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية

مواد العهد: 7 (ج)

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 3(2) (ب) و(ه)

1-1 صاحب البلاغ هو خواكيم بينهيرو مارتينس كويل ي و ، وهو مواطن برتغالي في السن القانونية. ويدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بم وجب المادة 7(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية ( ) . وصاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 20 شباط/فبراير 2017، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، أن لا حاجة لتلقي ملاحظات من الدولة الطرف للتأكد من مقبولية هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، لم يُحَل هذا البلاغ إلى ا لدولة الطرف، وفقاً للمادة 6(1) من البروتوكول الاختياري.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من صاحب البلاغ

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 عمل صاحب البلاغ ل عدة سنوات ك مستشار أقدم في المهن التقنية في معهد الضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة حكومية. ويدعي أنه منذ عام 2003 يسعى إلى الحصول على ترقية.

2-2 ووفقاً للمادة 4 (1) من المرسوم بقانون رقم 404-A/98/18/12، يشترط الحصول على ترقية أن يكون الشخص حاصلاً على تقدير "جيد جداً " في "الأداء الرئيسي" لثلاثة أعوام على التوالي . بيد أن الحكم جرى تعديله بموجب الفقرة 15-4 من القانون رقم 10/2004/22/03 القاضي بتخفيض هذا الشرط م ن ثلاث ة أعوام متتا لي ة إلى عامين متتالي ين (إذا ما توفرت شروط الترقية الأخرى). ويدفع صاحب البلاغ بأنه حصل على تقد ي ر "جيد جداً " في عام 2003. ويدفع أيضاً أنه كان ينبغي أن يحصل على نفس التقدير في عام 2004. إلا أن رئيس مجلس الإدارة لمعهد الضمان الاجتماعي لم يوافق على تقييم صاحب البلاغ لعام 2004، على الرغم من الطلبات الثلاثة التي قدمها صاحب البلاغ في عام 2005. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا كان "عملاً انتقامياً" من رئيس مجلس الإدارة وأنه نتيجة لعدم تلقيه تقييم الأداء لعام 2004 في الوقت المناسب، فقد حُرم من طلب ال ترقية لمنصب كبير المستشارين في عامي 2005 و2006.

2-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه منذ إخطاره بأنه سيحال إلى ا لتقاعد الإلزامي اعتباراً من تاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2007 ، قد ّم طوعياً طلب استقالة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2005. وكان من المفترض أن يتلقى صاحب البلاغ تقييم عام 2005 في 15 آذار/مارس 2006. لكنه لم يتسلمه إلا في حزيران/ يونيه 2006. ويدعي صاحب البلاغ أنه علم آنذاك بأن هناك حكماً قانونياً جديداً ( ) يصبح بموجبه تقييم عام 2004 للأشخاص الذين لم يكونو ا قد تلقوا تقييمهم، بسبب مشاكل إد ار ية، مماثلاً للتقييم الممنوح في عام 2005.

2- 4 وبعد تعليق صاحب البلاغ ل عملية تقاعده الطوعي تقدم بثلاثة طلبا ت ترقية. ولم يبت في طلبين منها ولم تنشر نتائج الطلب الثالث إلا في 1 آذار/مارس 2007 بعد بلوغ صاحب البلاغ سنّ ا لتقاعد الإلزامي.

2-5 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدّم صاحب البلاغ دعوى مطالبة بالمسؤولية ال مدنية أمام محكمة ليشبونة الإدارية (Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa) ضد رئيس مجلس الإدارة لمعهد الضمان الاجتماعي مطالباً "بدعوى إدارية عادية خاصة تقوم على مسؤولية مدنية غير تعاقدية على أساس إجراءات غير مشروعة"، يطلب فيها أموراً منها تعويض شهري مدى الحياة بمبلغ قدره 256 1 يورو، وبأثر رجعي منذ تاريخ 15 آذار/مارس 2005.

2-6 وفي 15 أيار/مايو 2008، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ. و جاء في قرار المحكمة أن دعوى صاحب البلاغ المتعلقة بالمسؤولية المدنية كانت قائمة على عدم تلقيه تقييم الأداء وأن عدم تلقيه للتقييم حال دون ترشحه لمنصب من فئة أعلى في معهد الضمان الاجتماعي. لكن المحكمة رأت أنه كان ت هناك سبل قانونية لتدارك هذا التقصير. وعلاوة على ذلك، لم يستوفِ صاحب البلاغ المتطلبات القانونية التي تنص على تلقيه تقارير تقييم جيدة لثلاثة أعوام متتالية من أجل التقدم ب طلب ترقية ، وكان غير قادر على إثبات أنه قد ترشح لمنصب لكن لم يُفلح، بسبب غياب تقييم الأداء. وخلصت المحكمة إلى أنه لم يُثبت لا التصرف غير الشرعي المزعوم المنسوب لرئيس مجلس الإدارة ولا الضرر المزعوم.

2 -7 وفي 6 تشرين الأول/أك توبر 2008، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام المحكمة الإدارية المركزية الجنوبية (TributárioCentralAdministrativoSul). وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، رفض ت المحكمة طلب صاحب البلاغ. وجاء في القرار أن صاحب البلاغ لم يتلقَ تقييم عام 2004 في و الو قت ال مناسب، وهذا منعه من تقديم طلب ترقية في عام 2005، شريطة تلقيه تقييماً نهائياً بعلامة "جيد جداً "، وهذا عمل متعمد وغير مشروع قامت به الإدارة. لكن المحكمة قالت إن صاحب البلاغ قد قدم طلب استقالة طوعية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، الأمر الذي منعه من التقد م لل ترقية إلى فئة أعلى، على الرغم من أنه كان بحوزته كل تقييمات الأداء المطلوبة، بما في ذلك تقييم أداء عام 2004. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أن رئيس مجلس إدارة معهد الضمان الاجتماعي قد تجاوز حدود واجباته أو تصرف عن عمد. لذلك، وبحسب ما رأت المحكمة، لم يكن هناك علاقة سببية بين العمل المتعمد وغير المشروع والضرر الذي يزعم صاحب البلاغ أنه تكبده.

2-8 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2013، طلب صاحب البلاغ من المحكمة أن تعيد النظر في حكمها. وادعى صاحب البلاغ أنه قدّم دليلاً على تعليق عملية استقالته في حزيران/يوني ه 2006 وأنه في الوقت الذي طلب فيه الاستقالة الطوعية لم يكن قد تلقى بعد تقييم الأداء لعام 2005. وأضاف أنه بسبب تأخر حصوله على ذلك التقييم، لم يقدر على طلب ترقية إلا في حزيران/ يونيه 2006. وادعى صاحب البلاغ كذلك أن رئيس مجلس إدارة معهد الضمان الاجتماعي قد أخر تقييمه عن سوء نية، إذ إنه كان يعلم أن صاحب البلاغ كان سيبلغ قريب اً 70 عاماً من العمر وأن عملية الاختيار من أجل الترقية تستغرق عادة 10 شهور. وفي 12 نيسان/أبريل 2013، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ.

2 -9 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2013، قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر بصورة استثنائية أمام المحكمة الإدارية العليا (SupremoTribunalAdministrativo). وفي 18 شباط/فبراير 2014، اعتبرت المحكمة أن طلب صاحب البلاغ غير مقبول، قائلة إن طلب الاستئناف الخاص كان ذا طابع استثنائي وأن طلب صاحب البلاغ لم يفصح عن مسائل ذات أهمية أساسية أو اجتماعية أو عن حاجة واضحة لإعادة النظر في تطبيق القانون.

2-10 وفي 10 نيسان/أبريل 2014، قدم صاحب البلاغ طلباً أمام المحكمة الدستورية وزعم في جملة أمور أن قرار المحكمة الإدارية العليا انتهك حقوقه الدستورية، وذلك لأنها فسرت المادة 150 من قانون الإجراءات الإدارية بطريقة سدت الطريق أمام إجراء محاكمة عادلة، مانعة الأفراد من الدفاع عن حقوقهم، وبالتالي فإن حقوقه المنصوص عليها في المادة 7(ج) من العهد قد انتُهكت نتيجة لذلك. وفي 27 حزيران/يوني ه 2014، رأت المحكمة الدستورية أن طلب صاحب البلاغ لا يستوف ي متطلبات المقبولية إذ إنه لا يثير مسألة دستورية. ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2-11 ويزعم صاحب البلاغ أنه على الرغم من أن وقائع قضيته حدثت قبل 5 أيار/ مايو 2013، وهو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للبرتغال، إلا أن انتهاك حقوقه لا يزال متواصلاً وأن أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية صدرت بعد هذا التاريخ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 7(ج) من العهد. وبعدم توفير إدارة معهد الضمان الاجتماعي تقييم أداء عام 2004 بتقييم جيد في الوقت المناسب، حالت إدارة معهد الضمان الاجتماعي دون طلبه للترقية . وعلى الرغم من اعتراف المعهد بعدم توفير التقييم، رفضت محاكم الدول ة الطرف عشوائياً طلباته ولم تجبر ضرر انتهاك حقوقه المنصوص عليها في ا لعهد.

3-2 ويطلب صاحب البلاغ كجبر ضرر أن تعوضه الدولة الطرف عن الضرر المادي الذي تكبده والخسائر الناتجة عن الدعاوى القضائية، بمبلغ قدره 244 377 يورو وفوائد إضافية بنسبة 12 في المائة. وينبغي للدولة الطرف أن تدفع لصاحب البلاغ معاشه التقاعدي مدى الحياة، بمبلغ شهري قدره 236 1 يورو بأثر رجعي ، اعتباراً من 15 آذار/مارس 2005، إضافة إلى فوائد التأخير بنسبة 12 في المائة.

باء - نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

4-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذا ما كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وبموجب المادة 3، الفقرة 2(ب)، من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الخاص بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع ذات الصلة التي تسببت في حدوث الانتهاكات المزعومة من صاحب البلاغ قد حدثت قبل 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف. لكن قرار المحكمة الإدارية العليا وقرار المحكمة الدستورية رفض طلبات صاحب البلاغ قد صدرا في 18 شباط/فبراير 2014 و27 حزيران/ يونيه 2014، على التوالي. وأعطت هذه الطلبات فرصة للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية لتنظر في جوهر الانتهاكات المزعومة من صاحب البلاغ بموجب العهد ( ) . لذا ترى اللجنة أنها مؤهلة بحكم الاختصاص الزمني للنظر في هذا البلاغ.

4-3 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن إدارة معهد الضمان الاجتماعي ، بعدم تقديمها له تقييم الأداء لعام 2004 بتقدير إيجابي وفي وقت مناسب، قد حرمته من التقد م ل ترقية في انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في المادة 7 (ج) من العهد. و درست اللجنة بتعمق ادعاءات صاحب البلاغ والمعلومات الواردة في البلاغ، بما في ذلك الوثائق المرفقة به لدعم مطالبه، وتلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى حقيقة أن عدم تقديم المعهد تقييم أداء عام 2004 له يشكل بحد ذاته انتهاكاً للعهد. لكن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يذكر منصباً محدداً أو عملية اختيار لم يتح له أن يشارك فيهما أو استبعد منهما بسب غياب تقييم أداء عام 2004، لا في بلاغه المقدم للجنة ولا في طلباته أمام السلطات الوطنية. وعلاوة على ذلك، تقدّم صاحب البلاغ بعد تعليق عملية استقالته الطوعية، ب ثلاثة طلبات ترقية، لم يبت في ها حين بلوغه سن التقاعد الإلزامي. لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول نظراً لأن الادعاءات الوقائعية المقدمة غير مدعومة بأدلة كافية. وعلى أقل تقدير، من المفروض أن تمكّن الوقائع المقدمة في البلاغ اللجنة من تقييم إذا ما كانت الوقائع تكشف عن انتهاك للعهد أم لا.

جيم - ال استنتاج

5- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي :

( أ) عدم م قبول ية البلاغ وفقاً للمادة 3(2)(ه )، من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ، و إلى الدولة الطرف لتحيط به علماً .