الأمم المتحدة

E/C.12/61/D/5/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

21 July 2017

Arabic

Original: Spanish

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية‏‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 5/2015 *

المقدم من : محمد بن جازية ونوال بليلي ( يمثلهما المح امي خابيير روبيو )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا البلاغ وطفلاهما القاصران

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٥

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٠ حزيران/ يوني ه ٢٠١٧

الموضوع : إخلاء المستأجرين نتيجة إجراءات قضائية بدأتها المؤجرة

المسائل الإجرائية : إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ عدم تقديم أدلة كافية لدعم الادعاءات؛ بلاغ لا يكشف عن ضرر واضح

المسائل الموضوعية : تدابير الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في العهد؛ والحق في السكن اللائق

مواد الاتفاقية : ١١ ( ١ )

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3 ( هـ ) و ( و ) ؛ والمادة ٤

١-١ صاحبا البلاغ هما محمد بن جازية، وهو مواطن إسباني وُلد في 25 نيسان/أبريل 1959، ونوال بليلي، وهي مواطنة جزائرية وُلدت في ١٧ كانون الثاني/يناير 1984. وقدما هذا البلاغ بالأصالة عن نفسيهما وبالنيابة عن طفليهما القاصرين، الإسبانيين جنسيةً، المولودين في ٦ أيار / مايو ٢٠١٠ وفي ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما المنصوص عليها في المادة 11(1) من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 أي ار/مايو 2013. ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ .

١-٢ وفي هذه الآراء، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين ومن أطراف ثالثة (الفقرات من 2-1 إلى 2-10)، دون إبداء موقف اللجنة. ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية التي يثيرها البلاغ، وأخير اً تعرض اللجنة استنتاجاتها وتصدر توصيات.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ يدعي صاحبا البلاغ أن محمد بن جازية انتقل إلى غرفة مستأجرة في شقة في مدريد في ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨. وفي ٢٠٠٩ تزوج صاحبا البلاغ وانتقلت السيدة بليلي إلى الغرفة، حيث ظلت هي والسيد ابن جازية يعيشان فيها بعد ولادة طفليهما. وكان صاحبا البلاغ يدفعان الإيجار الشهري في وقته.

٢-٢ وفي ١٩٩٩، قدم السيد ابن جازية طلب اً للسكن الاجتماعي إلى معهد الإسكان بمدريد، بعد انخفاض دخله. وما بين ١٩٩٩ و٢٠١١ قدم السيد ابن جازية ١٣ من هذه الطلبات، لم يكلل جميعها بالنجاح في نهاية المطاف ( ) .

2-3 وحصل السيد ابن جازية على إعانة شهرية للبطالة حتى 21 حزيران/يونيه 2012 ( ) . وخلال الأشهر الموالية، لم يتمكنا من دفع مقابل الإيجار إلى السيدة ب. ب. س. (المؤجرة) لافتقارهما إلى إيراد للأسرة.

2-4 وفي آذار/مارس 2012 و10 تموز/يوليه 2012، أبلغت السيدة ب. ب. س. السيد ابن جازية بأنها لن تمدد اتفاق الإيجار. وفي 31 آب/أغسطس 2012، انتهت مدة عقد الإيجار الأخير، لكن صاحبي البلاغ رفضا مغادرة الغرفة لعدم امتلاكهما أي دخل أو سكن بديل.

2-5 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما قاما، اعتباراً من أيار/مايو 2012، بتكثيف بحثهما عن السكن من خلال مناشدة الهيئات العامة والمؤسسات الخيرية من قبيل مؤسسة كاريتاس ( ) ، دون نجاح.

2 -6 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رفعت المؤجرة دعوى مدنية أمام محكمة مدريد الابتدائية رقم 37، مطالبة بالإخلاء القسري للسكن بسبب انقضاء فترة العقد. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، مثل السيد ابن جازية أمام المحكمة رقم 37 وقدم طلباً للمعونة القانونية. وفي 26 نيسان/أبريل 2013، رفضت لجنة المساعدة القانونية منح المساعدة القانونية على أساس أن ادعاء السيد ابن جازية لا يمكن الدفاع عنه.

2-7 وفي 8 آذار/مارس 2013، طلب السيد ابن جازية الحد الأدنى للدخل من إقليم مدريد.

2 -8 وفي 30 أيار/مايو 2013، أعلنت المحكمة رقم 37 أن عقد الإيجار قد انقضى لأن مدة العقد انتهت وأمرت بإخلاء صاحبي البلاغ في 9 تموز/يوليه 2013، وفقاً للمادتين 440(4) و549(3) من قانون الإجراءات المدنية. وأحاطت المحكمة علماً، في قرارها بادعاءات السيد ابن جازية فيما يتعلق بظروف أسرته وظروفه المالية، وبموجب المادة 158 من القانون المدني والمادتين 2 و3 من القانون الأساسي رقم 1/1996 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير المتعلق بالحماية القانونية للقصر، أصدرت المحكمة تعليماتها إلى إدارة الشؤون الاجتماعية في إقليم مدريد والوكالة الحكومية للأسرة والخدمات الاجتماعية لمجلس مدينة مدريد بأن تتخذ التدابير الواقعة في نطاق اختصاصها لحماية السيد ابن جازية من حالة الضيق والاستبعاد وإبلاغ المحكمة، على وجه الخصوص، في غضون 20 يوماً، بالتدابير المحددة التي يتعين اتخاذها.

2-9 وفي 4 حزيران/ يونيه 2013، أرسل السيد ابن جازية طلباً جديداً من أجل الحصول على سكن اجتماعي إلى معهد مدريد للإسكان، مرفقاً بقرار المحكمة 37 الصادر في 30 أيار / مايو 2013، وبطلبه منح بدل للحد الأدنى للأجر من قبل الدوائر الاجتماعية. وبطلب من صاحبي البلاغ، قررت المحكمة رقم 37 في 20 حزيران/ يونيه 2013 تأجيل استعادة الملكية بشهر واحد.

2-10 وفي 2 تموز/يوليه 2013، قضت المحكمة رقم 37 بأن طلب المؤجرة تنفيذ القرار المؤرخ 30 أيار/مايو 2013 يمتثل للمتطلبات القانونية. وعلاوة على ذلك، أصدرت المحكمة تعليمات بإخراج صاحبي البلاغ وطفليهما من الغرفة المستأجرة في 11 أيلول/سبتمبر 2013 وإبلاغ إدارة الشؤون الاجتماعية بهذا القرار.

2-11 وفي 19 تموز/يوليه 2013، قدم السيد ابن جازية طلباً أمام المحكمة رقم 37 للاعتراض على تنفيذ قرار المحكمة ذاته المؤرخ 2 تموز/يوليه 2013 وطلب تعليق أمر الإخلاء. وادعى في جملة أمور أن طرده سيشكل انتهاكاً لحقه في السكن اللائق والملائم وطلب بأن تعيد المحكمة رقم 37 إرسال البلاغات إلى الخدمات الاجتماعية لإقليم مدريد ومجلس مدينة مدريد وأن تأمر معهد مدريد للإسكان وشركة الإسكان البلدي والأراضي بتمكينه من سكن بديل، استجابة للطلبات التي قدمها على مدى أزيد من عشر سنوات.

2-12 وفي 22 تموز/يوليه 2013، رفضت المحكمة رقم 37 طلب الاعتراض على تنفيذ قرارها السابق، لعدم استناده إلى أي من الأسباب المبينة في المادة 556(1) من قانون الإجراءات المدنية. وفي 26 تموز/يوليه 2013، قدم السيد ابن جازية طلباً لإعادة النظر بإبطال الدعوى المقدمة لدى المحكمة رقم 37، مؤكداً من جديد ادعاءاته وطالباً مراعاة الظروف الوجيهة في قضيته والخطر الذي قد تتعرض له أسرته إن هم طُردوا بدون إيجاد سكن بديل لهم. وختاماً، طلب بأن تعيد المحكمة رقم 37 البلاغات الموجهة إلى الدوائر الاجتماعية لإقليم مدريد ولمجلس مدينة مدريد، ومعهد مدريد للإسكان وشركة الإسكان البلدي والأراضي.

2-13 وفي 29 آب/أغسطس 2013، توجه السيد ابن جازية إلى مركز للخدمات الاجتماعية تابع لمجلس مدينة مدريد في مقاطعة تطوان. فأبلغه أخصائي اجتماعي كتابة بأن الدوائر الاجتماعية بإمكانها أن تمنحه مساعدة مالية لمدة شهر واحد في غرفة مؤجرة، يتوقف دفع إيجارها على إيراده وتعهده بالدفع، وأنه في حالة ترك القصر بدون سكن ولم يوجد للأسرة أي بديل آخر، ستنظر الدوائر الاجتماعية في بدء إجراءات الحماية لتفادي الوقوع في حالة من الضيق ( ) .

2-14 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، رفضت المحكمة رقم 37 الطلب الذي قدمه السيد ابن جازية في 26 تموز/يوليه 2013.

2-15 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2013، قدم السيد ابن جازية طلباً للحماية الدستورية لدى المحكمة الدستورية وطلباً للتدابير المؤقتة من أجل تعليق عملية الإخلاء.

2-16 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2013، أُجلت عملية الإخلاء إلى 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013 بسبب اعتراض بعض الجيران وأفراد من المنظمات الاجتماعية.

2-17 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2013، أكد السيد ابن جازية طلبه الحصول على تدابير مؤقتة لدى المحكمة الدستورية.

2-18 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2013، التمس السيد ابن جازية تدابير مؤقتة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة رفضت هذا الطلب وأنهما لم يقدما أي ادعاءات لاحقة إليها.

2-19 وفي 3 تشرين / الأول أكتوبر 2013، جرى إخلاء صاحبي البلاغ وطفليهما، بمساعدة الشرطة البلدية. وفي معرض عملية الإخلاء، طلب السيد ابن جازية دون جدوى اتفاقاً خارج المحكمة مع المؤجرة لكي تتمكن الأسرة من البقاء في الغرفة مقابل الدفع، نظراً لأنه بدأ يحصل على حد أدنى للأجر. وفي اليوم ذاته، قدمت خدمة الطوارئ البلدية ( سامور ) مأوى مؤقتاً لصاحبي البلاغ في مأوى للإقامة القصيرة الأجل تابع لخدمات سامور الاجتماعية بمدريد، حيث ظلوا لعشرة أيام إلى أن طلبت إليه السلطات المغادرة. وبعد ذلك، ظل صاحبا البلاغ وطفلاهما ينامون في السيارة الأسرية لمدة أربعة أيام ثم انتقلوا إلى مكان أحد المعارف، الذي آواهم لعدة أسابيع. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهم وقت طردهم لم يكن لديهم دخل كاف لتمكينهم من البحث عن سكن بديل.

2-20 وفي 19 شباط/فبراير 2017، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب السيد ابن جازية للحماية الدستورية على أساس عدم وجود انتهاك واضح لحق أساسي مشمول بالحماية الدستورية.

الشكوى

3-1 يزعم صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقهما المنصوص عليه في المادة 11(1) من العهد، لأنهما طُردا بموجب أمر صادر عن المحكمة رقم 37 رغم أنه لم يكن لديهما سكن بديل وأن التدبير المتخذ أضر بطفليهما القاصرين، اللذين لهما الحق في الحماية الخاصة ( ) . ونتيجة لهذا التدبير، واجه صاحبا البلاغ وطفلاهما حالة من عدم الاطمئنان، وانعدام الأمن والضعف للغاية.

3-2 ولم تراع الإجراءات القضائية التي انتهت بإخلاء صاحبي البلاغ الضمانات القضائية لأن القانون الإسباني لا يضمن بشكل صحيح الحق في السكن في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بعمليات الإخلاء الناجمة عن انتهاء عقود الإيجار. ولا تقيم المحاكم آثار عمليات الإخلاء القسري على المستأجرين أو الظروف المعينة لكل حالة. ولم تراع المحكمة رقم 37 أن صاحبي البلاغ لم يكن لديهما سكن بديل كما لم تراع المحكمة أثر أمر الإخلاء في طفليهما القاصرين ( ) .

3-3 ثم إن تدابير إغاثة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض جداً أو الذين لا دخل لهم لا تكفي لحماية الحق في السكن الملائم، كما يتبين ذلك من كون السيد ابن جازية لم ينجح خلال أكثر من 10 سنوات في محاولته التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي من معهد مدريد للإسكان . ورغم أن معهد مدريد للإسكان وإدارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الحكومية للخدمات الأسرية والاجتماعية في مجلس مدينة مدريد أبلغت بحالة الأسرة، لم تتخذ أية خطوات تحول دون ترك صاحبي البلاغ بدون سكن بديل عند مواجهة أمر إخلاء وشيك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 22 أيار/مايو 2015، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3(2)(ه) و(و) من البروتوكول الاختياري لأنه من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة وأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ. وعلاوة على ذلك، فإن البلاغ لا يكشف أن صاحبي البلاغ كانا في وضع غير موات بالمعنى المقصود في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ تعمدا عدم تقديم معلومات وجيهة من أجل تضليل اللجنة، حيث ادعيا على سبيل المثال أنهما كانا ضحيتين لإخلاء قسري. والواقع أن حالتهما لم تكن حالة إخلاء قسري بالمعنى المقصود في التعليق العام للجنة رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11(1) من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الفقرات 3 و6 و7). فقد واجه صاحبا البلاغ الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار الخاص بهما دون اتخاذ أي إجراء من جانب السلطات، باستثناء تدخل السلطة القضائية كوسيط في غياب اتفاق بين المؤجر والمستأجر.

4-3 وليس صحيحاً أن السلطات تجاهلت صاحبي البلاغ: فابتداءً من عام 2002، تلقى صاحبا البلاغ دعماً اجتماعياً مستمراً من مركز الخدمات الاجتماعية التابع لمجلس مدينة مدريد في مقاطعة مدينة تطوان ( ) . بل إن موقف السيد ابن جازية هو الذي أعاق إلى حد كبير أي تحسن في الحالة المالية للأسرة، حيث افترض أن هذا التحسن هو مسؤولية السلطات العامة وحدها.

4-4 وحسب تقرير صادر عن المديرية العامة للإسكان والتأهيل في إقليم مدريد بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2015، كان دخل السيد ابن جازية منذ عام 2006 من البدلات والاستحقاقات والعمل المتقطع في الاقتصاد غير المنظم. ووفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن مجلس مدينة مدريد، لاحظ أحد الأخصائيين الاجتماعيين في عام 2006 أن السيد ابن جازية لا يرغب في المشاركة في برنامج البحث عن العمل لأنه لا يعتبر ذلك مفيداً. وفي عام 2009، ذكره المركز بأنه من الضروري الدخول في مراجعة لدعم الدخل كل 6 أشهر، مشيراً إلى أنه لم يأت إلى المركز إلا مرة واحدة في العامين الماضيين ( ) . وفي عام 2012، كما هو الحال في السنوات السابقة، لاحظ المركز عدم وجود دافع لدى السيد ابن جازية للبحث عن عمل.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد ابن جازية، بدلاً من البحث الحثيث عن سكن، يتوقع بكل بساطة أن تقدمه دائرة الخدمات الاجتماعية، حتى عندما يكون الإخلاء وشيكاً. فعندما انتهى عقد الإيجار في آب/أغسطس 2012، أبلغه أخصائي اجتماعي بالكيانات العامة والخاصة التي يمكن أن تقدم سكناً اجتماعياً. ومع ذلك، طالب السيد ابن جازية أن يقدم له المركز السكن. وبالإضافة إلى ذلك، أحال المركز في تموز/يوليه 2012 السيد ابن جازية إلى برنامج كاريتاس للتأجير التضامني، الذي تلقى بموجبه دفعتين من الدعم المالي قدرهما 300 يورو في كل دفعة في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي 2013، منحت دائرة الخدمات الاجتماعية السيد ابن جازية مساعد مالية قدرها 600 يورو لتغطية الاحتياجات الأساسية، وحثته على المواصلة في البحث عن سكن بديل. وفي شباط/فبراير 2013 لاحظ أخصائي اجتماعي يعمل بالمركز أن السيد ابن جازية لم يبحث عن سكن بديل، رغم أنه يعلم أن عليه مغادرة الغرفة المستأجرة. ونظراً إلى إحجام السيد ابن جازية عن البحث عن مسكن، اتصل به المركز في آب/أغسطس 2013 لتقديم دعم مالي لدفع إيجار شهر واحد للغرفة ودفع مقدم إيجار لا تتجاوز 400 يورو. وأبلغ أيضاً بأنه في حالة وقوع عملية الإخلاء في 11 أيلول/سبتمبر ولا سكن لديه، ستتخذ تدابير الحماية فيما يتعلق بالطفلين. وفي أيلول/سبتمبر 2013، بدأ السيد ابن جازية تلقي بدل الحد الأدنى للأجر قدره 532.51 يورو شهرياً.

4-6 ومن بين جميع طلبات السكن الاجتماعي التي قدمها السيد ابن جازية لم يكن منها سوى 3 طلبات تشمل أسرته، باقتراح من المركز ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن معهد مدريد للإسكان يتلقى كل سنة 000 8 طلباً في المتوسط من أجل الحصول على سكن عام ويخصص 260 وحدة سكنية في المتوسط في مدينة مدريد.

4-7 ولم يبلغ صاحبا البلاغ اللجنة بأن مؤسسة سامور أبلغتهما بأنهما إذا لم يجدا مسكناً قبل نهاية فترة الإقامة القصوى في وحدة الإقامة القصيرة الأجل بمركز مدريد الاجتماعي التابع لمؤسسة سامور فسيمكن تقديم مكان إقامة إلى السيدة بليلي والطفلين في مأوى للنساء، وإيواء السيد ابن جازية في مأوى لمن لا سكن لهم. وقدم مركز الخدمات الاجتماعية التابع لمجلس مدينة مدريد في تطوان نفس الخيار إلى صاحب البلاغ (انظر 2-13).

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 27 حزيران / يونيه 2015، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف وادعيا أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 من العهد تشمل الحالات المتصلة بالسكن المستأجر، بما في ذلك عمليات الإخلاء التي يمكن أن تشكل إخلاء قسرياً إذا نفذت وفق اً للتشريعات التي لا تتوافق مع العهد، أو حينما لا تتاح للأشخاص المتأثرين سبل الانتصاف القانونية المناسبة ( ) .

5-2 وقالا إن ملاحظات الدولة الطرف تهدف إلى التشكيك في السلوك المدني للسيد بن جازية لتبرير عدم وجود بدائل للسكن وإلقاء عبء الإثبات على الطرف الآخر وبث هالة من التشكيك في الشخص الذي يدعي أنه ضحية لانتهاك العهد. غير أن السيد ابن جازية سعى إلى الحصول على عمل ودأب على التدرب استعداد اً لسوق العمل منذ عام 1998 على الأقل ( ) . ويعزى موقفه المكتئب أو السلبي إزاء دائرة الخدمات الاجتماعية إلى ظروفه كفرد عاطل عن العمل لا يتمتع بمزايا اجتماعية ويواجه صعوبات خطيرة في توفير المأكل والملبس لأسرته.

5-3 ولم تكن لدائرة الخدمات الاجتماعية البلدية، فضل اً عن السلطات الأخرى التي لجأ إليها صاحبا البلاغ، مصلحة حقيقية في قضيتهما. ورفض المحامي الذي عينته المحكمة الدفاع عن القضية، مدعي اً أنه لا يمكن الدفاع عنه، وأن نقابة المحامين في مدريد رفضت طلب السيد ابن جازية بتعيين محام آخر.

5-4 وذكرا أن الدولة الطرف تشير في رسالتها إلى عرض قدمته دائرة الخدمات الاجتماعية إلى السيدة بليلي والطفلين من أجل إيوائهم في ملجأ - دون السيد ابن جازية - وهو ما كان سيؤدي إلى انفصال الأسرة، وإلى آثار نفسية أشد على الطفلين من الإخلاء. وعلى أية حال، يدعي صاحبا البلاغ أنهما، بعد دعوتهما إلى مغادرة المأوى القصير الإقامة في سامور ، لعدم إمكانية تمديد إقامتهما، لم يُمنحَا أي سكن بديل لائق.

5-5 ولم تلب الدولة الطرف طلبات السيد ابن جازية للحصول على سكن اجتماعي منذ عام 1999، وفي السنوات اللاحقة خفضت عدد وحدات السكن الاجتماعي، على الرغم من عدم وجود مساكن كافية لمعالجة حالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الشديدة. وباعت سلطات مدريد المساكن الاجتماعية لشركات الاستثمار، مما قلل من المساكن المتاحة. فعلى سبيل المثال، قام معهد مدريد للإسكان في عام 2013 ببيع 935 2 منزل اً وممتلكات أخرى إلى كيان خاص بمبلغ 201 مليون يورو لأغراض موازنة الميزانية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 17 أيلول / سبتمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وكررت حججها بشأن عدم مقبولية البلاغ.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه بعد إبلاغ السيد ابن جازية بالمطالبة، قُدّم للسيد ابن جازية ممثل قانوني ومحام مجان اً. غير أن المحامي رأى أن الادعاء لا يمكن الدفاع عنه، وهو رأي أيدته لجنة المساعدة القانونية. ومع ذلك، فإن السيد ابن جازية يمثله محام من اختياره.

6-3 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن الحالة ليست إخلاء ً قسري اً حتى لو اعتبرها صاحبا البلاغ كذلك. ذلك أن الإجراءات القضائية المرفوعة أمام المحكمة رقم 37 تقدم جميع ضمانات المحاكمة حسب الأصول وفق اً لأحكام العهد ( ) . وأبلغ السيد ابن جازية قبل موعد إنهاء الإيجار بوقت كاف في آذار / مارس 2012. وخلال تلك الفترة، أتيحت له الفرصة للاتصال بالخدمات الاجتماعية لإقليم مدريد ومجلس مدينة مدريد. وقد جرى الإخلاء في وقت مناسب بحضور مسؤولين من المحكمة والشرطة وممثلي الأطراف الراغبين في الحضور. وقد سمح للسيد بن جازية بالمثول أمام المحكمة رقم 37 والاستئناف. وتمكن أيض اً من تقديم طلب الحماية الدستورية أمام المحكمة الدستورية وتقديم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 22 شباط / فبراير 2016، رد صاحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وأكدا مجدد اً الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 11 من العهد.

7-2 وقالا إن المحاكمة التي جرت أمام المحكمة رقم 37 لم تراع الضمانات القضائية. ولم يراع قرار الإخلاء الآثار المحتملة لهذا الإجراء بالنسبة إلى صاحبي البلاغ، ولا سيما طفلاهما القاصران. كما أن التشريع لا ينص على إمكانية قيام المدعى عليهم في إجراءات الإخلاء القضائي بالاعتراض أو تقديم طعن لشرح أثر الإخلاء؛ فخيارهم الوحيد هو ادعاء دفع مبلغ الإيجار بالكامل أو جزئي اً.

7-3 ويكرر صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف اتخذت تدابير بأثر رجعي فيما يتعلق برصيد السكن الاجتماعي المتاح في خضم أزمة اقتصادية حادة.

تقارير أطراف ثالثة

8-1 في 5 نيسان / أبريل و25 تشرين الأول / أكتوبر 2016، قبل الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، البلاغات المقدمة من الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ومن المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، وفق اً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، والمادة 14 من النظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، والتوجيهات المتعلقة بتدخلات أطراف ثالثة.

8-2 وفي 17 أيار / مايو 2015، أحالت شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقريرها، مؤكدةً أن على الدول الأطراف أن تضمن، في جملة أمور، الحق في السكن للأشخاص الخاضعين لولايتها، بما في ذلك المستأجرون بموجب اتفاقات إيجار خاصة، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال الحق في السكن بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة وضمان الحق في الانتصاف الفعال. وفي 19 أيار / مايو 2016، أحالت اللجنة هذا الطلب إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ مع طلب ملاحظاتهم وتعليقاتهم.

8-3 وفي 31 كانون الثاني / يناير 2017، ذكرت المقررة الخاصة، دون اتخاذ موقف بشأن شكاوى صاحبي البلاغ، أن البلاغ يثير أسئلة هامة تتعلق بما يلي: التزام الدولة الطرف بمنع حدوث نقص في المساكن والتصدي له، بما في ذلك معالجة الأسباب الهيكلية؛ ومسائل الوصول إلى العدالة؛ والحماية من إنهاء العلاقات بين المستأجر والمستأجر عندما ينتهي عقد الإيجار؛ والالتزام باتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار. وفي 9 شباط / فبراير 2017، أحالت اللجنة هذا الطلب إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ مع طلب ملاحظاتهم وتعليقاتهم.

تعليقات الأطراف على تقارير الأطراف الثالثة

9- في 19 حزيران / يونيه 2016، أبلغ صاحبا البلاغ اللجنة أنهما يؤيدان الاعتبارات المبينة في تقديم شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُكَمل مطالبهما.

10- وفي 17 آذار / مارس 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن تقرير المقرر الخاص. وأوردت الدولة الطرف بإيجاز أهم الخطوات التي اتخذتها سلطاتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية لصالح الفئات الضعيفة، ولا سيما تلك التي كان من الصعب للغاية تسديد رهونها.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

11-1 قبل أن تنظر اللجنة في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر، وفق اً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أو غير مقبول.

11-2 وبناء على المعلومات المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن السيد ابن جازية قدم في 30 أيلول / سبتمبر 2013 طلب اً لاتخاذ تدابير مؤقتة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكلل بالنجاح في نهاية المطاف ولم تُقدم أي دعوى لاحقة إلى تلك المحكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضات بموجب المادة 3 ( 2) ( ج) من البروتوكول الاختياري. وعلى أية حال، فإن رفض طلب المحكمة للتدابير المؤقتة لا يعني بالضرورة أنه ينبغي النظر في المسألة بموجب البروتوكول الاختياري.

11-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ لا أساس لها من الصحة بموجب المادة 3 ( 2) ( ه) من البروتوكول الاختياري، حيث إن صاحبي البلاغ لم يتعرضا للإخلاء القسري، بل تم إخلاءهما لأن عقد إيجارهما المبرم مع فرد خاص انتهت مدته، وأن حالتهما قد حظيت باهتمام مستمر من جانب السلطات. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع الواردة في البلاغ تمكنها من تقييم ما إذا كان هناك انتهاك للعهد وأن صاحبي البلاغ قدما أدلة كافية على ادعاءاتهما لأغراض المقبولية.

11-4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ باعتباره إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغ لأنه يتضمن معلومات غير كاملة أو مشوهة عن حالة صاحبي البلاغ بقصد تضليل اللجنة. بيد أن اللجنة ترى أن مجرد الاختلاف الحاصل بين الدولة الطرف وصاحبي البلاغين في روايتهما للوقائع، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الدوائر الاجتماعية وموقف السيد ابن جازية في سعيه للحصول على عمل وسكن بديل، لا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 3 ( 2) ( و) من البروتوكول الاختياري.

11-5 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول أيض اً لأنه لا يشير إلى أن صاحبي البلاغ عانيا من حرمان واضح. وبموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة، عند الضرورة، أن ترفض النظر في بلاغ ما إذا لم يكشف البلاغ أن صاحبه قد عانى من حرمان واضح، ما لم تعتبر اللجنة أن البلاغ يثير مسألة خطيرة ذات أهمية عامة. وقد أدى تفسير حرفي ومنهجي إلى استنتاج مفاده أن هذا الحكم لا يثير شرط قبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ( ) ، بل يعطي اللجنة، بدل اً من ذلك، السلطة التقديرية لعدم النظر في بلاغ لا يفي بمستوى أدنى من الشدة إذا كان ذلك ضروري اً، من أجل تركيز مواردها على أداء مهامها بأفضل طريقة. وقد تأكد هذا التفسير أثناء وضع البروتوكول الاختياري ( ) . وينبغي أن تراعي اللجنة، في ممارستها لسلطتها التقديرية، في جملة أمور، اجتهاداتها القضائية بشأن مختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد، وما إذا كانت الضحية المزعومة في وضع غير مؤات على نحو واضح على أساس ظروف القضية، ولا سيما طبيعة الحقوق المزعوم انتهاكها، وخطورة الانتهاكات المزعومة و/أو الآثار المحتملة للانتهاك على الحالة الشخصية للضحية المزعومة ( ) . وفي ضوء هذه الاعتبارات والوقائع المبينة في الشكوى، لا ترى اللجنة أن من الضروري رفض النظر في البلاغ بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

11-6 وتلاحظ اللجنة أن البلاغ يستوفي شروط المقبولية الأخرى بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وعليه، تعلن أن البلاغ مقبول وتبدأ نظرها في الأسس الموضوعية.

جيم- نظر اللجنة في الأسس الموضوعية

الوقائع والمسائل القانونية

١٢-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات المقدمة إليها وفق اً لأحكام المادة ٨ من البروتوكول الاختياري.

١٢-٢ ويدَّعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في السكن اللائق لأنهما طُردا من مسكنهما المستأجر بناء على أمر المحكمة رقم ٣٧، دون إيلاء الاعتبار الواجب إلى عدم امتلاكهما سكن اً بديل اً أو إلى عواقب أمر الإخلاء، لا سيما على طفليهما القاصرين. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدعاوى القضائية لم توفر الضمانات القضائية اللازمة، وأن السلطات لم تمنح الأسرة سكن اً اجتماعي اً. وعلاوة على ذلك، باع إقليم مدريد جزء اً من مساكنه الاجتماعية إلى صناديق استثمارية خاصة في خضم أزمة اقتصادية حادة.

١٢-٣ وتدَّعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ تعرضا للإخلاء بناء على طلب فردي ( صادر عن المؤجرة ) ، وأن السلطة القضائية تدخلت كوسيط فقط، وأن الإجراءات القضائية أمام المحكمة رقم ٣٧ راعت جميع الضمانات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن قسم الخدمات الاجتماعية لإقليم مدريد ومجلس مدينة مدريد قدم المساعدة لصاحبي البلاغ بطرق مختلفة (انظر الفقرة ٤-٥)، في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك المنح وغير ذلك من أشكال الدعم المالي والمأوى المؤقت لمدة 10 أيام عقب الإخلاء، وأن موقف السيد بن جازية هو الذي أعاق، إلى حد كبير، أي تحسن في الوضع المالي للأسرة.

١٢-٤ وتشير الوقائع التي لا يختلف عليها الطرفان إلى أن صاحبي البلاغ وطفليهما عاشوا في غرفة مستأجرة في مدريد وأن هذه الغرفة كانت مكان إقامتهم الرئيسي؛ وأن الدعوى التي رفعتها المؤجرة ضد السيد بن جازية أمام المحكمة رقم ٣٧ أسفرت عن إخلاء صاحبي البلاغ وطفليهما في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣؛ وأنه على الرغم من حصول السيد بن جازية على إعانات البطالة وعلى بدل الحد الأدنى من الدخل خلال فترات مختلفة (انظر الحاشيتين ٢ و٨)، لم يكن لدى صاحبي البلاغ، وقت إخلائهما، مسكن بديل أو دخل كاف لاستئجار مسكن آخر؛ وأن السيد بن جازية تقدَّم بعدة طلبات إلى مؤسسة مدريد للإسكان للحصول على سكن اجتماعي بين عامي ١٩٩٩ و٢٠١١ (انظر الحاشيتين ١ و٩)؛ وأن مؤسسة مدريد للإسكان، كغيرها من المؤسسات التابعة لإقليم مدريد، باعت، في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، ٩٣٥ ٢ مسكن اً إلى شركات خاصة/صناديق استثمارية (انظر الحاشية ١٢).

١٢-٥ وفيما يتعلق بحالة صاحبي البلاغ بعد إقامتهما القصيرة في مأوى للإقامة العابرة تشرف عليه دائرة المساعدة البلدية في حالات الطوارئ والإنقاذ ( سامور )، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن مأوى سامور أبلغ صاحبي البلاغ بإمكانية توفير مكان للسيدة بليلي وطفليها في مأوى للنساء ومكان للسيد بن جازية في مأوى للمشردين. ومع ذلك، يدَّعي صاحبا البلاغ أنهما لم يحصلا على أي سكن بديل لائق عندما طُلب منهما مغادرة مأوى الإقامة العابرة. وتلاحظ اللجنة أن المواد المقدمة من الطرفين في هذا الصدد (انظر الحاشيتين ٤ و٧) تبين فقط أن مركز الخدمات الاجتماعية في مقاطعة تطوان أبلغ السيد بن جازية، في آب/أغسطس ٢٠١٣، أنه في حالة إخلاء الأسرة وعدم إيجاد أي سكن بديل، ستُتخذ تدابير حماية فيما يتعلق بالأطفال. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحبي البلاغ ومفاده أنهما اضطُرا بعد البقاء في ملجأ الإقامة العابرة لمدة ١٠ أيام، إلى النوم مع طفليهما في سيارة الأسرة لمدة ٤أربعة أيام حتى استضافهم أحد المعارف لعدة أسابيع.

١٢-٦ وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يطعنا في المعلومات الواردة في تقرير مركز الخدمات الاجتماعية في مدريد، المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، الذي جاء فيه أن المركز تدخل لصالح السيد بن جازية الذي حصل نتيجة لذلك، على دعم مالي متقطع عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ لتغطية الاحتياجات الأساسية (انظر الفقرة ٤-٥).

١٢-٧ وفي ضوء بت اللجنة في الوقائع ذات الصلة وفي الحجج المقدمة من الطرفين، فإن القضية الأساسية التي أثارها البلاغ تتمثل في ما إذا كان إخلاء صاحبي البلاغ من مسكنهما المستأجر بأمر من المحكمة رقم ٣٧، على أساس انتهاء مدة العقد، وعدم توفير السلطات لسكن بديل يشكل انتهاك اً للحق في السكن اللائق بموجب المادة ١١ ( ١) من العهد، مع مراعاة أن صاحبي البلاغ تُركا بلا مأوى. ولدى النظر في هذه المسألة الأساسية، تتناول اللجنة أول اً حجة الدولة الطرف ومفادها أن البلاغ يتعلق بنزاع بين أفراد ولا يندرج في إطار العهد. وتبدأ اللجنة بالتذكير ببعض الجوانب ذات الصلة بالحق في السكن، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة والضمانات القانونية لهذا الحق.

الحق في السكن وضمان الحيازة القانوني

١٣-١ إن حق الإنسان في السكن اللائق حق أساسي ويشكل محوراً للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ويرتبط ارتباطاً عضوياً بحقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وينبغي كفالة الحق في السك ن لجميع الأشخاص بصرف النظر عن دخلهم أو إمكانية حيازتهم موارد اقتصادية ( ) وينبغي للدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإعمال الكامل لهذا الحق بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ( ) .

١٣-٢ وينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من ضمان الحيازة بما يكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات ( ) . وينطبق هذا الضمان أيض اً على الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة، سواء أكانت عامة أم خاصة؛ فهؤلاء الأشخاص ينبغي أن يتمتعوا بالحق في السكن، حتى بعد أن تنتهي مدة عقد الإيجار.

١٣-٣ وتتعارض حالات الإخلاء القسري بداهة مع مقتضيات العهد ولا يمكن ان تكون مبررة إلا في بعض الظروف الاستثنائية جد اً ووفق اً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ( ) . وتحيل اللجنة إلى تعريف الإخلاء القسري الوارد في تعليقها العام رقم ٧ (الفقرة ٣) وتؤكد أن التعريف لا يقتصر على عمليات الإخلاء الجماعي أو الواسعة النطاق أو تلك التي تروج لها سلطات الدول الأطراف بشكل مباشر. وتنطبق الحماية من الإخلاء القسري أيض اً على الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة ( ) .

١٣-٤ وعندما يكون الإخلاء مبرر اً (انظر الفقرات ١٥-١ - ١٥-٣)، يجب أن تكفل السلطات المعنية تنفيذه وفق اً للتشريعات المتسقة مع العهد، بما في ذلك مبدأ الكرامة الإنسانية الوارد في الديباجة، وفق اً للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب. ينبغي أن تُنفذ العمليات المتعلقة بالإخلاء القسري أو التي قد تؤثر في ضمان الحيازة وربما تؤدي إلى الإخلاء وفق اً للضمانات الإجرائية التي تشمل، في جملة أمور، إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المعنيين ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه لا يمكن أن يوجد حق دون وجود سبيل انتصاف فعال ( ) ، ومن ثم، ينبغي أن تضمن الدول الأطراف، وفق اً للالتزام الوارد في المادة ٢ ( ١) من العهد، تمكين الأشخاص الذين قد يتأثر حقهم في السكن اللائق نتيجة عمليات الإخلاء القسري أو نتيجة إنهاء العلاقات التعاقدية المتعلقة بالإيجار، على سبيل المثال، من الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية الفعالة والملائمة ( ) .

واجب الدولة في حماية المستأجرين

١٤-١ تدفع الدولة الطرف بأن مسألة الإخلاء بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار هو نزاع بين شخصين (المؤجر والمستأجر) لا تكون السلطات فيه مبادِرة إلى الإخلاء بشكل مباشر. بيد أن هذا النوع من النزاعات محكوم بالنظام القانوني للدولة الطرف التي تتحمل، على أية حال، المسؤولية النهائية عن ضمان احترام الحقوق التي يكفلها العهد، بما في ذلك حق المستأجرين في السكن. وعليه، رغم أن المنازعات الناشئة عن انتهاء مدة عقد الإيجار هي منازعات بين شخصين، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها ضمان ألا ينتهك الإخلاء المادة ١١ ( ١) من العهد (انظر الفقرتين ١٥-١ و١٥-٢).

١٤-٢ ولا يقتصر التزام الدول الأطراف على احترام الحقوق الواردة في العهد، وبالتالي الامتناع عن انتهاكها، بل هي ملزمة أيض اً بحمايتها عن طريق اعتماد التدابير اللازمة لمنع تدخل الأفراد المباشر أو غير المباشر في التمتع بهذه الحقوق ( ) . وتتحمل الدولة الطرف، عندما لا تتخذ التدابير المناسبة لحماية الحقوق التي يكفلها العهد، مسؤولية أي عمل قام به، في الأساس، فرد أو جهة خاصة وأدى إلى تقويض الحق. وبالتالي، رغم أن العهد يرسي الحقوق والالتزامات القائمة بين الدولة والأفراد في المقام الأول، فإن نطاق أحكام العهد تمتد إلى العلاقات بين الأفراد. ولذلك، فإن الإخلاء المرتبط بعقد إيجار مبرم بين أفراد قد ينطوي على حقوق ينص عليها العهد. وبالتالي، فإن حجة الدولة الطرف بأن البلاغ يتعلق حصر اً بنزاع بين أفراد ولا يندرج في إطار العهد هي حجة غير وجيهة.

الحق في السكن للأشخاص الذين يتعرضون لعمليات الإخلاء والحصول على السكن الاجتماعي

١٥-١ في بعض الظروف، قد يكون إخلاء السكان الذين يعيشون في مساكن مستأجرة متوافق اً مع العهد ما دام القانون ينص على الإخلاء ويُنفَّذ كملاذ أخير، وما دام الأشخاص المعنيون يستطيعون بشكل مسبق الوصول إلى سبيل انتصاف قضائي فعال، من أجل التحقق من أن التدبير ذا الصلة مبرَّر على النحو الواجب، كحالة الاستمرار في عدم دفع الإيجار وإلحاق الضرر بالممتلكات المستأجرة دون سبب وجيه، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك فرصة حقيقية للتشاور الفعلي المسبق بين السلطات والأشخاص المعنيين، ويجب ألا يكون هناك سبيل أو تدبير بديل أقل كُلفة متاح للأشخاص المعنيين كما يجب ألا يظل الأشخاص المعنيون في حالة تشكل انتهاك اً للحقوق الأخرى الواردة في العهد أو لحقوق الإنسان وألا يتعرضوا لهذه الحالة.

١٥-٢ وينبغي، على وجه الخصوص، ألا تسفر عمليات الإخلاء عن تشريد الأفراد. وفي حال عجز المتضررين عن الحصول على سكن بديل، على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان توفير سكن بديل ملائم لهم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تولي اهتمام اً خاص اً لحالات الإخلاء التي يتعرض لها النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة أو غيرهم من الأفراد والجماعات الضعفاء الذين يتعرضون لتمييز منهجي. وعلى الدولة الطرف واجب اتخاذ تدابير معقولة لإتاحة سكن بديل للأشخاص الذين شردوا بسبب الإخلاء، بصرف النظر عما إذا كانت سلطاتها هي التي نفذت عملية الإخلاء أو نفذها شخص مثل المؤجر.

١٥-٣ والالتزام بتوفير سكن بديل للمحتاجين من الأشخاص المطرودين من مساكنهم يعني ضمن اً أن على الدول الأطراف، بموجب المادة ٢ ( ١) من العهد، اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لاحترام هذا الحق. ويمكن للدول الأطراف أن تختار مجموعة متنوعة من السياسات لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك تقديم إعانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على سكن يمكنهم تحمل كلفته ( ) . ومع ذلك، يجب أن يكون أي تدبير متبصر اً ومحدد اً وبسيط اً قدر الإمكان لإنفاذ هذا الحق ( ) بالقدر الممكن من السرعة والفعالية. وينبغي أن تكون سياسات الإسكان البديل في حالة الإخلاء متناسبة مع حاجة الأشخاص المعنيين ومع الطابع الملح للحالة، كما ينبغي أن تحترم كرامة الشخص. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير متسقة ومنسقة لحل أوجه القصور المؤسسية والأسباب الهيكلية لنقص المساكن ( ) .

١٥-٤ إن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة. وبناء على ذلك، ينبغي تفسير التزامات الدول بشأن الحق في السكن إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما، في سياق الإخلاء، والالتزام بتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للأسرة (المادة ١٠ ( ١) من العهد). ويشمل التزام الدول الأطراف بأن تقدم، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، مساكن بديلة للأشخاص المطرودين المحتاجين إليها، حماية الوحدة الأسرية، لا سيما عندما يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن تعهد وتربية الأولاد الذين يعيلونهم.

١٥-٥ وفي حالة إخلاء الشخص من بيته دون أن تمنحه الدولة سكن اً بديل اً أو تضمنه له، يجب أن تثبت الدولة الطرف أنها نظرت في الظروف الخاصة للحالة، وأنها لم تتمكن من إنفاذ حق السكن للشخص المعني رغم اتخاذها جميع التدابير المعقولة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. وينبغي أن تمكِّن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف اللجنة من النظر في مدى معقولية التدابير المتخذة بموجب المادة ٨ ( ٤) من البروتوكول الاختياري ( ) .

الإجراءات القضائية أمام المحكمة رقم ٣٧

١٦-١ انتقلت اللجنة إلى النظر في ما إذا كان إخلاء صاحبي البلاغ من مسكنهما المستأجر يشكل انتهاك اً لحقهم في السكن اللائق. ولاحظت اللجنة أن المؤجرة أخطرت السيد بن جازية بعزمها إنهاء العقد وعدم تجديده، في ١٥ آذار/مارس و12 تموز/يوليه 2012، وفق اً للمادتين ٩ و١٠ من قانون الإيجارات الحضرية والمادة ١٥٦٩ ( ١) من القانون المدني، وبأن مدة العقد تنتهي في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٢، لكن صاحبي البلاغ رفض ا مغادرة المسكن. ورد اً على شكوى تقدمت بها المؤجرة في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣، أمرت المحكمة رقم ٣٧ بإخلاء صاحبي البلاغ على أساس أن مدة العقد انتهت، وذلك وفق اً للمادتين 440 ( 4) و549 ( 3) من قانون الإجراءات المدنية. وعليه يكون إخلاء صاحبي البلاغ مطابقاً للقانون.

١٦ -٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ رفضا مغادرة الغرفة المستأجرة رغم أن المؤجرة أخطرتهما قبل ذلك بوقت كاف بنيتها عدم تجديد عقد الإيجار، وبأن مدة العقد انتهت في ٣١ آب / أغسطس ٢٠١٢. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن صاحبا البلاغ، اعتبار اً من حزيران/ يونيه ٢٠١٢، من دفع الإيجار الشهري إلى المؤجرة. وفي غياب أي معلومات تبين أن الإجراء الذي اتخذته المؤجرة لم يكن معقول اً أو ضروري اً، ترى اللجنة أن هناك أسباب اً مشروعة لإخلاء صاحبي البلاغ وبالتالي فإن هذا الإجراء يمكن أن يكون مبرر اً.

١٦-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن الضمانات القضائية لم تراعَ أثناء الإجراءات وأن السلطات المختصة رفضت طلبهما الحصول على مساعدة قانونية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج الدولة الطرف ومفادها أن المحكمة رقم ٣٧ تقيدت بجميع ضمانات مراعاة الأصول القانونية الواجبة بمقتضى العهد (انظر الفقرة ٦-٣). وتلاحظ اللجنة أن السيد بن جازية تمكن من الحصول على المساعدة القانونية وعلى التمثيل القانوني المجاني طوال الإجراءات وأن محاميه قدم مختلف الطلبات القضائية؛ وأن السيد بن جازية أُبلغ بقرار الإخلاء قبل إنهاء عقد الإيجار بوقت كاف ؛ وأن الإخلاء نُفذ في وقت مناسب وبحضور موظفي المحكمة والشرطة وممثلي الطرفين.

١٦-٤ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبي البلاغ ومفادها أن المحكمة رقم ٣٧ أصدرت أمر الإخلاء من دون النظر في العواقب المحتملة لهذا التدبير عليهما، وعلى طفليهما القاصرين بشكل خاص، وأن القانون لا ينص على إمكانية أن يعترض المدعى عليهم، أثناء الإجراءات القضائية الخاصة بالإخلاء، أو أن يقدموا استئناف اً لتوضيح آثار الإخلاء، بل ينص على أن خيارهم الوحيد هو الادعاء بأنهم يدفعون الإيجار كلي اً أو جزئي اً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة رقم 37، وبموجب قراراتها المؤرخة ٣٠ أيار/مايو و2 و22 تموز/يوليه 2013، أمرت صاحبي البلاغ بالإخلاء عمل اً بالمواد (٤٤٠ ( ٤) ( بصيغتها المعدلة بالقانون رقم ٣٧ /2011) و549 ( 3) و٥٥٦ ( ١) من قانون الإجراءات المدنية. وبموجب هذه الأحكام والمادة ٤٤٤ ( ١) من القانون نفسه، لا يجوز للمدعى عليه، خلال الإجراءات، سوى تقديم المطالبات المتعلقة بدفع الإيجار أو الإعلان رسمي اً عن نيته دفع جميع المبالغ المستحقة عليه، وبالتالي وقف إجراءات الإخلاء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من عدم وجود تشريعات محددة تسمح للقاضي الذي ينظر في إجراءات الإخلاء باستعراض مدى توافق الإخلاء مع العهد (انظر الفقرتين ١٥-١ و١٥-٢) أمرت المحكمة رقم 37، بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣، بإبلاغ إدارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الحكومية للأسرة والخدمات الاجتماعية التابعة لمجلس مدينة مدريد باعتماد التدابير التي تقع ضمن اختصاصاتها لحماية السيد بن جازية من البؤس، وعلى وجه الخصوص، إبلاغ المحكمة، خلال ٢٠ يوم اً، بالتدابير المحددة المتخذة لضمان حق الأطفال القصر في سكن لائق وملائم. وكُرر الطلب نفسه في ٢ تموز/يوليه ٢٠١٣. وعلاوة على ذلك، أجلت المحكمة الإخلاء عدة مرات استجابة للطلبات التي قدمها السيد بن جازية.

١٦-٥ وتلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها المحكمة رقم ٣٧ لضمان عدم ترك صاحبي البلاغ، وطفليهما القاصرين على وجه الخصوص، دون مأوى أو انتهاك حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بهم. ولذلك، ترى أن المحكمة، قيمت عملي اً الآثار المحتملة لعملية الإخلاء رغم أن القانون لا يتطلب ذلك. وليس الحق في السكن في الدولة الطرف حق اً أساسي اً يمكن حمايته مباشرة عبر تدبير الحماية المؤقتة. وعلاوة على ذلك، لا يقضي القانون بأن يعلق القضاة، في جلسات الاستماع الخاصة بالإخلاء، عملية الإخلاء إلى حين توفير سكن بديل للشخص المعني. وفي الواقع، لا يبين القانون بوضوح وصراحة أن للقضاة هذه الصلاحية أو أن بإمكانهم إصدار أوامر إلى سلطات أخرى، مثل أجهزة الخدمات الاجتماعية، باتخاذ تدابير منسقة للحيلولة دون تشرد أي شخص يُخلى من مسكنه. وفي هذا السياق، أمرت المحكمة رقم ٣٧ بإخلاء صاحبي البلاغ وطفليهما في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، رغم أن صاحبي البلاغ لا يملكان سكن اً بديل اً أو دخل اً كافي اً للحصول على سكن في مساكن القطاع الخاص، ورغم أن لا شيء يبين أن الخدمات الاجتماعية في مدريد لبت طلبات المحكمة في الوقت المناسب.

١٦-٦ ونتيجة لذلك، نام صاحبا البلاغ وطفلاهما بعد استضافتهما في مأوى سامور للإقامة العابرة، في سيارة الأسرة لمدة أربعة أيام. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن إخلاء صاحبي البلاغ دون ضمانات بتوفير سكن بديل قد يشكل انتهاك اً لحق صاحبي البلاغ في السكن اللائق، إذا لم تبرهن الدولة الطرف بشكل مقنع أنها لم تتمكن من احترام الحق في السكن، رغم أنها اتخذت جميع التدابير المعقولة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ومع مراعاة الظروف الشخصية لصاحبي البلاغ. وفي هذه الحالة، على الدولة واجب أعظم يتمثل في تبرير العواقب لأن الضرر أصاب طفلي صاحبي البلاغ اللذين كانا في ذلك الحين في عمر السنة والثلاث سنوات تقريب اً. وتنتقل اللجنة إلى تقييم مدى معقولية توضيحات الدولة الطرف.

المبررات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم إمكانية الحصول على سكن بديل

١٧-١ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في أن أسرة صاحبي البلاغ كانت بحاجة إلى سكن اجتماعي وهي تدفع فقط بأن مصلحة الخدمات الاجتماعية لمدينة مدريد قدمت المساعدة إلى صاحبي البلاغ، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بالسكن، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وبأن السيد بن جازية أعاق، إلى حد كبير، أي تحسن في الحالة المالية لأسرته.

١٧-٢ وترى اللجنة جواز أن تحدد الدول الأطراف المعايير أو الشروط التي يجب على مقدمي الطلبات استيفاؤها من أجل الحصول على الخدمات الاجتماعية، بغية ترشيد موارد خدماتها الاجتماعية. بيد أن هذه الشروط يجب أن تكون معقولة وأن توضع بعناية شديدة كي تمنع أي وصم وتمنع استخدام أي سلوك من جانب الشخص المحتاج إلى سكن بديل لتبرير رفض طلبه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ مقدم الطلب بالشروط كاملةً وبشفافية وفي الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن النقص في المساكن يكون في كثير من الأحيان ناتج اً عن مشاكل هيكلية، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو الأنماط المنهجية للاستبعاد الاجتماعي، وهي مشاكل يقع على عاتق السلطات حلها من خلال إجراءات ملائمة ومنسقة ومناسبة في توقيتها، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة.

١٧-٣ وفي هذه القضية، لا تدَّعي الدولة الطرف أن السيد بن جازية لا يستوفي معايير أو شروط تقديم طلب الحصول على سكن اجتماعي بل تثير مسألة سلوكه فيما يتعلق بالبحث عن عمل وسكن بديل ومسألة استيفائه لمعايير أو شروط الحصول على استحقاقات اجتماعية أخرى. ولذلك، لم تثبت الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لا يستوفيان بعض الشروط التي أُبلغا بأنها إلزامية للحصول على السكن الاجتماعي. وعلى العكس من ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بثلاث إلى أربع طلبات إلى مؤسسة مدريد للإسكان للحصول على سكن اجتماعي منذ ولادة طفليه، وأنه كرر طلبه إلى المؤسسة، في ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٣، مشفوع اً بقرار المحكمة رقم ٣٧ المؤرخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣. وعندما أصبح خطر الإخلاء وشيك اً، طلب السيد بن جازية إلى المحكمة رقم ٣٧ الإيعاز إلى الخدمات الاجتماعية لإقليم مدريد ومجلس مدينة مدريد الطلب إلى مؤسسة مدريد للإسكان وإلى شركة الإسكان والاراضي البلدية توفير سكن بديل له.

١٧-٤ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن مؤسسة مدريد للإسكان تتلقى كل عام ٠٠٠ ٨ طلب إسكان اجتماعي في المتوسط، وتمنح ٢٦٠ وحدة سكنية في المتوسط في مدريد. ويبدو أن الدولة الطرف تقصد ضمن اً أنه على الرغم من أن صاحبي البلاغ يستوفيان معايير الحصول على سكن اجتماعي، لم تمنحه لهما في عام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣، عندما كان إخلاؤهما من مسكنهما وشيك اً، بسبب محدودية الموارد المتاحة.

١٧-٥ وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذت لصالح صاحبي البلاغ (انظر الفقرة ٤-٥)، ترى أن حجج الدولة الطرف غير كافية لتثبت أنها بذلت كل جهد ممكن، واستخدمت جميع الموارد المتاحة، كي تُعمل، على سبيل الاستعجال، الحق في السكن للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إليه، مثل صاحبي البلاغ. فعلى سبيل المثال، لم تقل الدولة الطرف إن حرمان صاحبي البلاغ من السكن الاجتماعي كان ضروري اً لأنها توجه مواردها نحو تمكين السلطات من تنفيذ سياسة عامة أو خطة طوارئ تهدف إلى الإعمال التدريجي للحق في السكن، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة ضعف شديد. وعلاوة على ذلك، لم توضح الدولة الطرف للجنة السبب الذي دفع السلطات الإقليمية في مدريد، مثل مؤسسة مدريد للإسكان، إلى بيع جزء من المساكن الاجتماعية إلى شركات استثمارية، ما قلص عدد المساكن العامة المتوفرة، رغم أن عدد وحدات السكن الاجتماعي المتاحة سنوي اً في مدريد اقل بكثير من حجم الطلب، ولم تبين أن هذا التدبير مبرر على النحو الواجب وأنه التدبير الأنسب لضمان الإعمال التام للحقوق التي يكفلها العهد. فعلى سبيل المثال، باعت مؤسسة مدريد للإسكان ٩٣٥ ٢ مسكن اً وممتلكات أخرى إلى شركة خاصة عام 2013 بقيمة ٢٠١ مليون يورو، مبررة التدبير بالحاجة إلى ضبط الميزانية.

١٧-٦ وترى اللجنة أن للدول الأطراف قدر اً معين اً من السلطة التقديرية في استخدام الإيرادات الضريبية الاستخدام الأنسب بغية ضمان الإعمال الكامل للحقوق التي يعترف بها العهد ( ) ، ويجوز لها في بعض الظروف اتخاذ تدابير تراجعية متعمدة. ومع ذلك، يجب على الدولة، في هذه الحالات، أن تثبت أن قرارها يستند إلى أدق دراسة ممكنة ويحترم جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأنها استخدمت جميع الموارد المتاحة ( ) . وفي أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة، يجب أن تكون جميع تغييرات أو تعديلات الميزانية التي تؤثر على السياسات مؤقتة وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ( ) . وفي هذه القضية، لم توضح الدولة الطرف بشكل مقنع لماذا كان من الضروري اعتماد التدبير التراجعي المذكور في الفقرة السابقة، والذي أدى بالضبط إلى خفض عدد المساكن الاجتماعية عندما زاد الطلب عليها بسبب الأزمة الاقتصادية.

١٧-٧ وأخير اً، تنتقل اللجنة إلى النظر في حجة الدولة الطرف ومفادها أن مأوى سامور أخطر صاحبي البلاغ بإمكانية إيجاد مأوى للسيدة بليلي وطفليها في ملجأ للنساء ومأوى للسيد بن جازية في ملجأ للرجال بعد انتهاء المدة القصوى في مأوى الإقامة العابرة، وأن الخدمات الاجتماعية في إقليم مدريد ومجلس مدينة مدريد عرضت على صاحبي البلاغ بديل اً مماثل اً. وكان من شأن قبول صاحبي البلاغ هذا العرض أن يؤدي إلى تشتيت الأسرة، في انتهاك لواجب الدولة توفير أكبر وأوسع حماية ممكنة للأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، تمشي اً مع المادة ١٠ ( ١) من العهد. وفي هذا الصدد، لم توضح الدولة الطرف إلى اللجنة سبب عدم إتاحة خيارات أخرى لصاحبي البلاغ.

١٧-٨ ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم الحجج المعقولة لإثبات استحالة توفير سكن بديل لصاحبي البلاغ، رغم أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة.

دال - الاستنتاجات والتوصيات

١٨- بالنظر إلى جميع المعلومات المقدمة والظروف الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة أنه في ظل عدم تقديم الدولة الطرف لأي حجج معقولة بشأن جميع التدابير المتخذة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، يشكل إخلاء صاحبي البلاغ، دون توفير سكن بديل من جانب سلطات الدولة الطرف ككل، بما في ذلك سلطات إقليم مدريد، انتهاك اً لحقهما في السكن اللائق.

١٩- واللجنة، إذ تتصرف عمل اً بالمادة 9(1) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 11 ( 1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 1) والمادة 10(1) من العهد. وفي ضوء الآراء الواردة في هذا البلاغ، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف .

توصيات بشأن صاحبي البلاغ

٢٠- إن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، وبخاصة: (أ) تقييم وضعهما الراهن، في حالة عدم حصولهما على سكن لائق، عقب مشاورات حقيقية معهما، من أجل منحهما سكن اً اجتماعي اً أو اتخاذ أي تدبير آخر يمكنهما من الحصول على سكن ملائم، مع مراعاة المعايير المحددة في هذه الآراء؛ (ب) منح صاحبي البلاغ تعويض اً مالي اً عن الانتهاكات التي عانيا منها؛ (ج) تعويض صاحبي البلاغ عن التكاليف القانونية المتكبدة بشكل معقول في إعداد هذا البلاغ.

التوصيات العامة

٢١- ترى اللجنة أن سبل جبر الضرر الموصى بها في سياق البلاغات الفردية يمكن أن تشمل ضمانات عدم التكرار، وتذكِّر بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وترى اللجنة أن على الدولة الطرف الحرص على أن تكون تشريعاتها وعملية إنفاذها متسقةً مع الالتزامات المنصوص ع ليها في العهد. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية لضمان تمكين المدعى عليهم من الاعتراض وتقديم طعن، في الإجراءات القضائية المتعلقة بإخلاء المستأجرين، كي ينظر القاضي في آثار الإخلاء ومدى توافقه مع العهد؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لحل مسألة انعدام الاتساق بين قرارات المحاكم وإجراءات الخدمات الاجتماعية التي تؤدي إلى ترك الشخص المطرود من مسكنه دون سكن لائق؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع الأشخاص المعنيين وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الضرورية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على مساكن بديلة، لا سيما في الحالات التي تمس الأسر وكبار السن والأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الذين يعانون أوضاعاً هشة؛

(د) وضع وتنفيذ خطة شاملة لضمان الحق في السكن اللائق للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وذلك بالتنسيق مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، تمشي اً مع التعليق العام رقم ٤ ( ) . وينبغي أن توفر هذه الخطة الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لكفالة حق هؤلاء الأشخاص في السكن بطريقة معقولة وقابلة للقياس.

٢٢- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 18 من النظام الداخلي المؤقت للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً مكتوب اً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة تبعاً لآراء اللجنة وتوصياتها. ويُرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر قرار اللجنة وتعممه على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، حتى يصل إلى جميع الشرا ئح السكانية.