E/2006/22

E/C.12/2005/ 5

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

المختصرات والتعابير المستخدمة 7

الفصل

الأول- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-21 8

ألف- الدول الأطراف في العهد 1 8

باء- الدورات وجدول الأعمال 2- 4 8

جيم- العضوية والحضور 5- 10 8

دال- الفريق العامل السابق للدورة 11-13 10

هاء- أعضاء مكتب اللجنة 14 11

واو- تنظيم العمل 15-18 11

زاي- الدورات المقبلة 19 12

حاء- تقارير الدول الأطـراف التي من المقـرر أن تنظر فيهـا اللج نــة في

دوراتها المقبلة 20 -21 12

الثاني- لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 22-61 14

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 24 14

باء- النظر في تقارير الدول الأطراف 25-37 14

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة 25-31 14

2- النظر في الت قارير 32-35 15

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية 36 16

4- تأجيل النظر في التقارير 37 16

جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 38-41 16

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة 42-44 18

هاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناءً على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غير الدول الأطراف 45-50 18 1- معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما 45 18 2- المعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر في تق رير دولة طرف

ما، واعتماد الملاحظات الختامية 46-47 18

3- المعلومات المقدمـة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم

تقارير 48-50 19

المحتويات (تابع)

الفصل

الثاني (تابع) الفق ـ ـرات الصفحة

واو- يوم المناقشة العامة 51 19

زاي- مشاورات أخرى 52-53 2 0

حاء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 54-56 20

طاء- التعليقات العامة 57-60 21

ياء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة 61 21

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 62-65 22

الرابع- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 66-614 23

الدورة الرابعة والثلاثون

زامبيا 70-129 24

الصي ن (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) 130-260 30

صربيا والجبل الأسود 261- 327 46

النرويج 328- 372 54

الدورة الخامسة والثلاثون

سلوفينيا 373-409 58

النمسا 410-444 62

أوزبكستان 445-515 66

البوسنة والهرسك 516-568 73

الجماهيرية العربية الليبية 569-614 79

الخامس- المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 85

التعاون مع الوكالات المتخصصة: ال اجتماع الثالث لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم 615-626 85

ا لمحتويات (تابع)

الفصل الفق ـ ـرات ا لصفحة

السادس- المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين 627-646 88

ألف- تعليقات عامة 627-629 88

باء- التقارير المقدمة بموجب العهد 630 88

جيم- حلقة العمل بشأن إجراءات متابعة ملاحظات اللجنة الختا مية 631-632 89

دال- الاجتماع مع الدول الأطراف في العهد 633- 639 89

هاء- التعاون مع الوكالات المتخصصة 640- 641 90

واو- مواءمة المبادئ التوجيهية للإبلاغ في إطار معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإصلاح هيئات رصد المعاهدات 642- 646 91

السابع- اعتماد التقرير 647 93

المرفقات

الأول- الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير (حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) 94

ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية 94

باء- التقارير الدوري ة الثالثة والرابعة 104

جيم- التقارير الدورية الخامسة 110

الثاني- الدول الأطراف التي مرّ أكثر من عشر سنوات على موعد تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية ( حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) 111

ألف- التقارير الأولية 111

باء- التقارير الدورية الثانية 112

جيم- التقارير الدورية الثالثة 112

الثالث- عضوية اللجنة المعنية بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 113

الرابع- ألف- جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (25 نيسان/أبريل- 13 أيار/مايو 2005) 114

باء- جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية (7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) 114

الخامس- قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 116

السادس- قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية 118

ا لمحتويات (تابع)

المرفقات (تابع)

الصفحة

السابع- أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة 120

الثامن- التعليق العام رقم 16 (2005): المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصا دية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) 121

التاسع- التعليق العام رقم 17(2005): حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد) 131

العاشر- التعليق العام رق م 18 (2005): الحق في العمل ( المادة 6 من العهد) 147

الحادي

عشر- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الرابعة والثلاثين 162

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الخامسة والثلاثين 167

الثاني

عشر- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين 174

باء- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين 175

المختصر ات والتعابير المستخدمة

الأونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الإيدز متلازمة نقص المناعة المكتسب

الفاو منظمة الأغذية والزراعة

القائمة* قائمة المنظمات التي ليس لها مركز استشاري عام أو خاص

الويبو المنظمة العالمية للملكية الفكرية

اليونسكو من ظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ـــــــــــــــــ

* بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، هي تلك المنظمات "التي يرى المجلس، أو الأمين العام بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكومية، أنها يمكن أن تقدم أحيانا في نطاق اختصاصها مساهمات مجدية في أعمال المجلس أو هيئاته الفرعية أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى [...]. ويجوز أن تشمل هذه القائمة أيضا المنظمات التي يكون لها مركز استشاري أو علاقة مماثلة بوكا لة متخصصة أو هيئة تابعة للأمم المتحدة. وتكون هذه المنظمات جاهزة للتشاور لدى طلب المجلس أو هيئاته الفرعية لذلك. وإدراج إحدى المنظمات في القائمة لا يعتبر في حد ذاته مؤهلا للمركز الاستشاري العام أو الخاص إذا التمست تلك المنظمة الحصول على أيهما".

الفصل الأول

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف – الدول الأطراف في العهد

1- في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تكون 151 دولة قد صدَّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي فُتِح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيّز النفاذ في 3 كانون الث اني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وحالة تقديم تقاريرها.

باء - الدورات وجدول الأعمال

2- طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويت ين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خلال الدورة ا للاحقة. وقد وافق المجلس في قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

3- وفي عام 2005، عقدت اللجنة دورتها الرابعة والثلاثين في الفترة من 25 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/مايو، ودورتها الخامسة والثلاثين في الفترة من 7 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر. و عُقِدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة منهما في المرفق الرابع من هذا التقرير.

4- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين في المحاضر الموجزة ذات الصلة ( E/C.12/2005/SR.1-27 و E/C.12/2005/S R.30-58 على التوالي).

جيم - العضوية والحضور

5- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الرابعة والثلاثين. (وللاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الثالث أدناه). وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الخامسة والثلاثين .

6 - وفي رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 20 05، عمدت السيدة شوكيلا آيير، وهي مواطنة هندية وعضو في اللجنة (التي كان من المقرر أن تنتهي مدة عضويتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006) إبلاغ الأمين العام عن طريق رئيسة اللجنة بقرارها بالاستقالة من عضويتها في اللجنة اعتباراً من 25 كانون الثاني/يناير 2005.

7- وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 27 نيسان/أبريل 2005، أثناء دورته التنظيمية المستأنفة المعقودة في نيويورك، بانتخاب السيد أرونداتي غوش (الهند) عضواً في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفترة عضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 200 6.

8- وقد دُعيت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية إلى إيفاد مراقبين لتمثيلها في الدورتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين للجنة: الفاو، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب، الأونكتاد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.

9- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:

في الدورة الرابعة والثلاثين:

المركز الاستشاري العام : الاتحاد الدولي لنقابات العمل الحرة، هيئة الفرنسيسكان الدولية.

المركز الاستشاري الخاص : رابطة الحقوقيين الأمريكية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز الدولي المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (الحقوق والديمقراطية)، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، منظمة أوكسفام (فرع المملكة المتحدة)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مؤسسة دوي هوا.

القائمة : الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء.

وفي الدور ة الخامسة والثلاثين:

المركز الاستشاري العام : هيئة الفرنسيسكان الدولية.

المركز الاستشاري الخاص : الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان ، رابطة الحقوقيين الأمريكية، الشمال - الجنوب في القرن الحادي والعشرين ، المركز المعني بحقوق الإنجاب، المركز الدولي المعني بحق وق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، مؤسسة لا مورادا للنهوض بالمرأة، الائتلاف الدولي للموئل، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، الاتحاد اللوثري العالمي، المنظمة الدول ية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة العفو الدولية.

القائمة : الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، الرابطة العالمية للمدرسة كأداة للسلم، شبكة المعلومات والعمل بشأ ن أولوية الغذاء.

10- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثَّلة بمراقبين في الدورتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين: جمعية جاليات أمريكا اللاتينية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (سويسرا)؛ منظمة رصد العمل الدولي من أج ل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ رابطة الاستشارات الثلاثية الأبعاد: التجارة - حقوق الإنسان - الاقتصاد المنصف (سويسرا)؛ جمعية التنظيم المجتمعي (الصين)؛ رابطة تنسيق اللجوء في النمسا (النمسا)؛ لجنة هونغ كونغ لحقوق الإنسان (الصين)؛ منظمة هونغ كونغ ل رصد حقوق الإنسان (الصين)؛ لجنة تكافؤ الفرص في هونغ كونغ؛ مجموعة دعم التيبت (هولندا)؛ منظمة حقوق الإنسان في الصين؛ المركز اليسوعي للتفكير اللاهوتي (زامبيا)؛ منظمة العاملات في مجال القانون في الجنوب الأفريقي (زامبيا)؛ مشروع العدالة من أجل الأرامل واليتامى (ز امبيا)؛ لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؛ المركز المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات (البوسنة والهرسك)؛ رابطة كيبيك للحقوق والحريات (كندا)؛ منظمة الحفاظ على الحياة (النمسا)؛ جمعية كليوتش - مركز مكافحة الاتجار بالأشخاص (سلوفينيا)؛ جمعية تمازغا (ف رنسا)؛ المنظمة الإنجيلية للتعاون الإنمائي (النمسا)؛ وائتلاف المنظمات غير الحكومية المؤلف من منظمة العمل على مكافحة الاتجار الجنسي بالأشخاص (أسترا)، ومركز بلغراد لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الطفـل، ومجموعـة ال‍ 484 (صربيا والجبل الأسود).

دال - الفريق العامل ا لسابق للدورة

11- أَذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 199 0، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

12- وقد عيَّنت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل السابق للدورة، وذلك للاجتماع:

قبل الدورة السادسة والثلاثين:

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

السيد فيليب تيكسيير

السيد أندرزيج رزيبلينسكي

السيد وليد م. سعدي

السيد خايمي مارشان - رومير و

قبل الدورة السابعة والثلاثين:

السيدة روسيو باراهونا رييرا

السيدة ماريا فيرجينيا براس غوميز

السيدة فيرجينيا بونوان-داندان

السيد عزوز كردون

السيد يوري كولوسوف

13- وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيار/مايو ومن 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2005. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتم اعاته. وحدّد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير، وأحيلت قوائم هذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية. وسيعقد الفريق العامل السابق للدورة الذي عُيِّن للدورة السابعة والثلاثين اجتماعاته في ال فترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2006.

هاء - أعضاء مكتب اللجنة

14- قامت اللجنة، في الجلسة الثالثة من دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2005، بانتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء في مكتب اللجنة لمدة سنتين، وفقاً للمادة 14 من نظامها الداخلي:

الرئيسة : السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

نواب الرئيسة : السيدة روسيو باراهونا رييرا

السيد إيبه رايدل

السيد عزّوز كردون

المقرر : السيد يوري كولوسوف

واو - تنظيم العمل

الدورة الرابعة والثلاثون

15- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعق ودة في 25 نيسان/أبريل 2005. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مشروع برنامج عمل للدورة الرابعة والثلاثين، أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة ( E/C.12/2005/L.1

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة: الأولى ( E /1987/28-E/C.12/1987/5 )، والثانية ( E/1988/14-E/C.12/1988/4 )، والثا لث ة ( E/1989/22-E/C.12/1989/5 )، والرابع ـ ة ( E/C.12/1990/3 - (E/1990/23 ، والخامسة (E/1991/23-E/C.12/1990/8) ، وال سادسة ( E/1992/23-E/C.12/1991/4 و Add.1 ، والسابع ـ ة ( E/1993/22-E/C.12/1992/2 )، والثامن ة والتاسعة ( E/1994/23-E/C.12/1993/19 ) ، والعاشرة والحادي ـ ة عشرة ( E/1995/22-E/C.12/1994/20 )، والثانية عشرة والثالثة عشرة ( E/1996/22-E/C.12/1995/18 )، والرابعة عشرة والخامس ـ ة عشرة E/1997/22-E/C.12/1996/6) )، والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( E/1998/22-E/C.12/1997/10 )، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( E/1999/22-E/C.12/1998/26 ) ، والعشرين والحادية والعشرين ( E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 )، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين ( E/2001/22-E/C.12/2000/21 )، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعش رين (E/2002/22-E/C.12/2001/17) ، والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (E/2003/22-E/C.12/2002/13) ، والثلاثين والحادية والثلاثين E/2004/22- (E/C.12/2003/14) )؛ والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين ( (E/2005/22-E/C.12/2004/9 .

16- ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخل ي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في مشروع برنامج عمل دورتها الرابعة والثلاثين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

الدورة الخامسة والثلاثون

17- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم أعمالها في جلستها الخامسة والثلاثين المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفيما ي تعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مشروع برنامج عمل للدورة الخامسة والثلاثين، الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة ( E/C.12/2005/L.2

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 15(ب) أعلاه).

18- ووفقاً ل لمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في مشروع برنامج عمل دورتها الخامسة والثلاثين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

زاي – الدورات المقبلة

19- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون في الفت رة من 1 إلى 19 أيار/مايو ومن 13 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، على التوالي.

حاء – تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

20- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، يجري النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت فيه إلى الأمين العام. وقد قررت اللجنة، في جلستها 30 المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها السادسة والثلاثين:

التقارير الأول ية

موناكو E/1990/5/Add.64

ليختنشتاين E/1990/5/Add.66

التقارير الدورية الثالثة

المغرب E/1994/104/Add.29

التقارير الدورية الرابعة

كندا E/C.12/4/Add.15

المكسيك E/C.12/4/Add.16

التقارير الدورية الخامسة

كندا E/C.12/CAN/5

21- وبالإضافة إلى ا لتقارير المشار إليها في الفقرة السابقة، تلقت اللجنة حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وهو تاريخ اختتام دورتها الخامسة والثلاثين، التقارير التالية التي تقرر مؤقتاً أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة:

الدورة السابعة والثلاثون (13 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر 2006)

ألبانيا التقرير الأولي E/1990/5/Add.67

طاجيكستان التقرير الأولي E/1990/5/Add.68

جمهورية مقدونيا

اليوغوسلافية السابقة التقرير الأولي E/C.12/MKD/1

السلفادور التقرير الدوري الثاني E/1990/6/Add.39

هولندا التقرير الدو ري الثالث E/1994/104/Add.30

الفصل الثا ني

لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة

22 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد .

23 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. و قد سعت على مدى دوراتها الخمس والثلاثين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير

24 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تمثل ش اغلا رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة خاصة بتقديم التقارير ( ) من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل . وتحث اللجنة بقوة جميع الدول الأطراف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض ويجري تحديثها عند الاقتضاء .

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل السابق لل دورة

25 - يجتمع الفريق العامل السابق ل لدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

26 - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل التي سيتركز عليها بصورة رئيسية ا لحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للمناقشة ( ) .

27 - ومن المسلم به عموما أن الطابع المعقد و المدى المتنوع لكثير من المسائل المثارة فيما يت علق بتنفيذ العهد يُشك لان حُجَّة قويّة لصالح تمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

28 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق الع امل ذاته، يسند إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. و القرار المتعلق بكيفية توزيع التقارير على الأعضاء لهذا الغرض يستند جزئياً إلى مجالا ت ال خبرة الفنية لدى العضو المعني. ويخضع بعد ذلك كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين إلى تنقيح واستكمال بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

29 - و للإعداد لاجتماعات الفريق العامل السابق ل لدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإ ضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة ضمان أن تُدر َ ج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.

30 - وتسلّم قوائم المسائل التي يض عها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تذكر ما يلي:

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللج نة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قا ئمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة.

31 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل السابق ل لدورة مكلف أيضا ً بمجموعة متن وعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة بمجمله . وتشمل هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ والنظر في مسألة أفضل السبل للاستجابة ل لتقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ وبحث مشاريع التعليقات العامة؛ والنظر في أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التق ا رير

32 - عملا بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية ب رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، ينبغي أن يشارك ممثلو الدول المقدمة للتقارير في جلسات اللجنة ع ندما تبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وعرض أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة. وبعد ذلك تنظر ال لجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15) ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه أ سئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي ال دولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن ، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية ت قدم كتابة ً إلى اللجنة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي : (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن م سألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث ل أكثر من خمس دقائق في ال مداخلة ال واحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

33 - وتتألف المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة ل لتقرير من صياغة مشرو ع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويق و م بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، بإعداد مشروع مجموعة من الملاحظات الختام ية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل ال هيكل المتفق عليه لل ملاحظات الختامية فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ والمواضيع الرئيسية المثيرة للقلق ؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

34 - و تُعلَن رسمياً في اليوم الأخير من الدورة عادة الملاحظات الختامية بعد اعتمادها . وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات - في الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة - تصبح متاحة لجميع الأطراف المهتمة . وتُرسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وت ُ درج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

35 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العل ني في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

36- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها ال ختامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها إلى اللجنة، يجري الإعلان عن هذه الملاحظات كما قُدمت، بوصفها وثيقة رسمية يُشار إليها في التقرير السنوي للجنة. أما تعليقات الدولة الطرف فلا تُنشر إلا لأغراض إعلامية فحسب.

4 - تأجيل النظر في التقارير

37 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في التقرير الذي يكون قد ح ُ دد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد ، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن ال سياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هي عدم قبول طلبات كهذه والقيام ب النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إ جراءات ال متابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

38 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) ستطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، من الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات ال إحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري المقبل؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تحدد بالملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع الت الي للفريق العامل السابق للدورة التابع للجنة في أية معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التالية:

‘1‘ أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛

‘2‘ أن تعتمد المزيد من ال ملاحظات ال ختامية ا ل محددة ردا على هذه المعلومات؛

‘3‘ أن تتابع بحث المسألة ب طلب المزيد من المعلومات ؛

‘4‘ أن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل ال لجنة؛

( و ) إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو كان واضحاً أنها غير مرضية، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

39 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. وتشمل أغراض هذه البعثة ما يلي: (أ) جمع ا لمعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقد م مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث .

40 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( الممثلون ) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المت علقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي ستقدمها ال مفوضية السامية.

41 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا ً في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، ت نظر اللجنة في تقديم ما قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة

42 - ترى اللجنة أن تمادي دول أطراف في عدم تقديم تقارير ي قوض إحدى دعائم العهد.

43 - وتبعاً ل ذلك، قررت اللجن ة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ وضع إطار زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإ خطار الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبي ق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.

44 - وقد اعتمدت اللجنة الإجراء التالي:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا ً ، على أساس طول هذه الفترة؛

(ب) إ خطار الدولة الطرف المعنية باعتزام اللجنة النظر في حالة تلك الدولة في إحدى دوراتها المقبلة ؛

(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بت أجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.

هاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناءً على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وردت من مصادر غير الدول الأطراف

1- معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

45- تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. وتقدم الأمانة إلى الدولة الطرف المعنية هذه المعلومات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف، وذلك قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك ال دولة الطرف (انظر الفقرات 54 إلى 56 أدناه).

2- المعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

46- كانت اللجنة تتلقى، في مناسبات عديدة في السابق، معلومات معظمها من منظمات غير حكومية، بعد أن تكون قد نظرت في تقرير الدو لة الطرف واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه. وكانت هذه المعلومات تقدم في الواقع كمتابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات المتناولة بالتحديد في الملاحظات الختامية)، فإن نظرها في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي تكون اللجنة قد طلبت فيها في ملاحظاتها الختامية تقديم هذه المعلومات بالتحديد.

47- وترى اللجنة أنه بعد نظرها في تقرير دولة ط رف ما، واعتمادها ملاحظات ختامية بشأنه، فإن المسؤولية الأولى عن تنفيذ هذه التوصيات تقع على عاتق الحكومة الوطنية الملزمة بإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير

48- كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف المتأخرة جداً في تقديم تقارير ها الدورية.

49- وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسندها إلى اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

50- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة عام 2003، بروح تقوم على الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، واستناداً إلى كل حالة على حدة، الإجراءات الت الية:

(أ) أنها قد توجه، بصورة غير رسمية، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى المعلومات الواردة وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون مزيد من التأخير؛

(ب) أنها قد توجه، بصورة رسمية، من خلال رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى المعلومات الوارد ة، وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير. وقد تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا المثارة في الرسائل الموجهة من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير. وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها.

واو - يوم المناقشة العامة

51 - تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد . وتتمثل أغراض المناقشة فيما يلي: أن تساعد هذه المناقشة العامة اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و أن تتيح لها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها وأن تمكنها من إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلا . و ترد المسائل التي كانت محور المناقشات التي جرت حتى الآن في المرفق السابع من هذا التقرير.

زاي - مشاورات أخرى

52 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما تسعى اللجنة إلى الاستفادة من ال خبرات الفنية لدى الوكالات الم تخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها ككل و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة . ومن جهة أخرى توجه اللجنة بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة حق وق الإنسان وآخرين للإدلاء ببيانات فيها والمشاركة في المناقشات.

53 - وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة مجموعة متنوعة من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة عل ى تحسين فهم ها لبع ض جوانب المسائل المثارة في إطار العهد.

حاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

54 - لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتزويدها ب المعلومات ذات الصلة بالموضوع. ويمكن لهذه المنظما ت أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف . كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو خطياً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعم اله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً . وينبغي في هذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أ لا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.

55 - و قد طلبت اللجنة من الأم انة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأ خيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

56- وبغية ضمان اشتراك المنظمات غير الحكومية بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن في أنشطة اللجنة، اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين لعام 2000، وثيقة تشرح طرائق اشتراك المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة للمنظمات غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنة ( ) .

طاء - التعليقات العامة

57 - و قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأح كام العهد ، خصوصاً ل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد . وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت اللجنة قد اعتمدت 18 تعليقاً عاماً. (انظر المرفق الخامس أدناه).

58- مع نهاية الدورة الخامسة والثلاثين للجنة (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) ، كا نت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل للدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة ، قد درسا 153 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد ، فضلاً عن 134 تقريراً من التقارير الشاملة . وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموعها حتى نهاية الدورة الخامسة والثلاثين 151 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن كث يراً من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد .

59- وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير؛ وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية في مجال الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها .

60- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة ترد في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليقات عامة. وفي هذا الصدد، ست ساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة على أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

ياء - البيانات التي اعتمدتها اللجنة

61- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد ا للجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من تطورات ومسائل دولية جديدة تؤثر في إعمال العهد. وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت اللجنة قد اعتمدت 18 بياناً (انظر المرفق السادس أدناه).

الفصل ا لثالث

تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

62- و فقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها الثلاثين المعقود ة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

63- و في هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين ا لعام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها ( E/C.12/1991/1

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 1 كانون الثاني/يناير 2005 E/C.12/2005/2)

(ج) مذكرة من الأمانة بشأن متابع ـ ة النظر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/2003/3) .

64- وأب لغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، بالإ ضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين (ا نظر الفقرة 66 أدناه )، التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي لكل من موناكو ( E/1990/5/Add.64 )، وليختنشتاين E/1990/5/Add.66) )، وألبانيا (E/1990/5/Add.67) ، وطاجيكستان (E/1990/5/Add.68) ، وجمهورية مقدونيا اليوغ وسلافية السابقة (E/C.12/MKD/1) ، ولاتفيا E/1990/5/Add.70) )؛ والتقرير الدوري الثاني للسلفادور (E/1990/6/Add.39) ؛ والتقرير الدوري الثالث لكل من المغرب (E/1994/104/Add.29) ، وهولندا (E/1994/104/Add.30) ، و( ( E/C.12/ANT/3 [جزر الأنتيل الهولندية]، وهنغاريا ( E/C.12/H UN/3 ) ، والتقرير الدوري الرابع لكل من كندا (E/C.12/4/Add.15) والمكسيك (E/C.12/4/Add.16) ؛ والتقرير الدوري الخامس لكل من كندا (E/C.12/CAN/5) ، وفنلندا (E/C.12/FIN/5) .

65- وقررت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، أن تقوم في عام 2005 بالنظر في حالة تطبيق سان م ارينو لأحكام العهد، وهي من الدول التي لم تقدم أي تقارير. وقد بدأ نفاذ العهد بالنسبة لهذه الدولة في 18 كانون الثاني/يناير 1986. وطلبت الدولة الطرف من اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005 أن تؤجل نظرها في حالة تنفيذ العهد في سان مارينو بعد تقديم تقريرها الأولي إلى اللجنة مؤكدة في الوقت نفسه على أنها ستقدم هذا التقرير في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2006. وفي الدورة الثالثة الخمسين المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قررت اللجنة الموافقة على طلب الدولة الطرف.

الفصل الرابع

النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

66- نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها أربع دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقارير الأولية

زامبيا E/1990/5/Add.60

الصين * E/1990/5/Add.59

صربيا والج بل الأسود E/1990/5/Add.61

التقارير الدورية الرابعة

النرويج E/C.12/4/Add.14

67- ونظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقارير الأولية

سلوفينيا E/1990/5/Add.62

أوزبكستان E/1990/5/Add.63

البوسنة والهرسك E/1990/5/Add.65

التقارير الدورية الثانية

الجماهيرية العربية الليبية E/1990/6/Add.38

التقارير الدورية الثالثة

النمسا E/1994/104/Add.28

ـــــــــ

* يتضمن تقرير الصين ثلاثة أجزاء. ويتناول الجزء الأول تنفيذ العهد في الصين ، ويتناول الجزءان الثاني والثالث تنفيذ العهد في كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة على التوالي.

68- ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تقارير بلدانهم. ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق الحادي عشر من هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأطراف.

6 9- وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة جملة أمور منها الملاحظات ال ختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، المرتَّبة على أساس كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة في نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دو رتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في صياغة أو اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم.

الدورة الرابعة والثلاثون

زامبيا

70- نظ رت ال لجنة في التقرير الأولي المقدم من زامبيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.60) وذلك في جلس ا تها الثالثة إلى الخامسة المعقودة في 26 و27 نيسان/أبريل 2005. وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين المعقودة في 13 أيار/مايو الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

71- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ال ذي أُعد على نحو يتفق عموماً مع ال مبادئ التوجيهية المنقَّحة للجنة ، وبال ردود الخطية ع لى قائمة المسائل ( E/C.12/Q/ZMB/1 ) . ولكن المعلومات المقدمة لم تكن بالقدر الكافي الذي يمكن اللجنة من تقييم ما أُحرز من تقدم في تنفيذ معظم أحكام العهد.

72- ترحب اللجنة بالطابع الصريح للحوار الذي أجرته مع الوفد وببعض الردود الخطية على الأسئلة الشفوية التي طرحها الأعضاء. لكنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافيا من الخبراء في الميادين الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين كان بوسعهم أن يقدموا المزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.

73- تلاحظ اللجنة التزام الوفد بتقديم معلومات أكثر تحديدا بشأن طائفة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري المقبل الذي تقدمه الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

74- ت لاحظ اللجنة إنشاء لجنة مراجعة الدستور في آب/أغسطس 2003 التي ستعزز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

75- وت لاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 10 في عام 2004 المعدل لقانون توظيف ا لشباب والأطفال .

76- ترحب اللجنة بإنشاء وح دة خاصة بالجرائم الجنسية في أقسام شرطة زامبيا في عام 2003 لمعالجة قضايا العنف الجنسي و ضرب الزوجات والاعتداء الجنسي.

77- وترحب اللجنة بوجود مشروع رائد للتحويلات النقدية يموَّل من المساعدات الدولية للتشجيع على إنشاء شبكة أمان اجتماعية للأسر المعيشية الفقيرة التي لا تستطيع بسبب فقرها المدقع الانخراط في مشاريع أو برامج ترتكز على العمل.

78- وتلاحظ مع التقدير سياسة الدولة المتمثلة في السماح للفتيات الحوامل بالاستمرار في تعليمهم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

79- إن اللجنة، وإذ تلاحظ استمرار وجود ع ادات وتقاليد تلحق الأذى بالنساء والأطفال وكبار السن، ترى أن الدولة تملك من السلطة ما يمكنها من تنفيذ الحقوق الواردة في الجزء الثاني من العهد فوراً وعلى الوجه المطلوب، والوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحقوق الواردة في الجزء الثالث من العهد.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

80- تأسف اللجنة لأن العهد لم يدمج بعد في النظام القانوني الداخلي بشكل كامل، رغم أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من القوانين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

81- و تلاحظ الل ج نة بقلق أن اللجنة الدا ئمة لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية.

82- و تلاحظ اللجنة بأسف أن قلة البيانات المصنفة، ضمن إطار زمني قابل للمقارنة، بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تتيح تقييماً واضحاً لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يص ونها العهد.

83- وتلاحظ اللجنة أن غلبة القانون العرفي - المتمثل في بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية - يؤدي إلى تمييز مجحف بحق الفتيات والنساء، لا سيما الأرامل، مما يحول بينهن وبين ممارستهن حقوقهن ممارسة كاملة بمقتضى العهد.

84- واللجنة قلقة لكون الم ادة 23 (4) من الدستور الحالي للدولة الطرف تنص على أوجه إقصاء واستثناء من حظر التمييز في مجالات كالتبني والزواج والطلاق والدفن وانتقال الأملاك بعد الوفاة ومسائل أخرى تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، ومن تطبيق القانون العرفي.

85- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة ال ط رف في سبيل تشجيع تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل، وبأن الدولة تعتبر تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع وعمليات اتخاذ القرار أمراً هاماً جداً بالنسبة إلى تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ا ستمرار التمثيل غير الكافي للنساء على جميع مستويات هيئات صنع القرار في الدولة الطرف.

86- واللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة البطالة ، و إزاء غياب معل و مات مفصلة بشأن برامج التوظيف الوطنية والمحلية، وغير ذلك من الاستراتيجيات الواضحة لمعالجة هذه المشكلة. كما تلاحظ أن نسبة كبيرة من الأشخاص العاطلين مجبرة على إيجاد عمل في القطاع غير الرسمي.

87- واللجنة قلقة لأن الأجر الأدنى المعمول به حاليا لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم ، ولأنه غير متاح إلا لقلة منهم نظراً لأن شريحة واسعة من السكان تعمل في القطاع غير ال رسمي.

88- واللجنة قلقة أيضا إزاء تقييد الحق في إنشاء نقابات، وخاصة إزاء الحظر المفروض على إنشاء أكثر من نقابة واحدة في كل قطاع صناعي.

89- واللجنة قلقة بشأن القيود المفروضة على الحق في الإضراب ، لا سيما الشروط الإجرائية التي تجعل من الصعب ممارسة الحق المشروع في الإضراب ممارسة فعلية في الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضا من التعريف الفضفاض الذي أُعطي لمفهوم "الخدمات الأساسية"، وهو تعريف يتجاوز التعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية، إذ يشمل مكافحة الحرائق والصرف الصحي وبعض عمليات التعدين.

90- تأسف اللجنة ل عدم معرف ة النسبة الحقيقية من الناتج القومي الإجمالي التي تُصرف على الضمان الاجتماعي. كما تحيط اللجنة علماً بإقرار الدولة الطرف بأن المبلغ المخصص لا يتجاوز الحد الأدنى، وأنه انخفض بمرور السنين. واللجنة قلقة كذلك من أن الحماية الاجتماعية الشاملة غير متاحة للأغلبية ا لعظمى من السكان، ولا سيما العاملين ذوي الدخل المنخفض، والعاملين الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة والعاملين في القطاع غير الرسمي.

91- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن خطط الضمان الاجتماعي المخصخصة في الدولة الطرف ل ـ م تكن قابلة للاستدامة مالياً، وبالتالي فإنها تترك المستفيدين بدون حماية اجتماعية كافية.

92 - واللجنة قلقة بش أ ن العدد الكبير من الأرامل واليتامى ، وهو وضع ي زيد من تفاقمه وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وهي قلقة أيضا للضنك الذي تعانيه الأرامل والفتيات اليتيمات والذي يعود إلى الممارسات التقليدية الضارة ك ـ "التخلص من الأرامل"، والزواج المبكر، والحرمان من الميراث.

93- ويراود اللجنة القلق بشأن كثرة عدد أطفال الشو ا رع ، لا سيما في العاصمة لوساكا، الذين يتعرضون بالأخص للاعتداء البدني والجنسي وللدعارة، وهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

94- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن استمرار مشكلة عمل الأطفال واستشرائه ا، وبالأخص عملهم في أشغال محفوفة بالمخاطر كعمليات التعدين وسحق الحجارة على نطاق ضيق.

95- وينتاب اللجنة قلق شديد لأن مدى الفقر المدقع في الدولة الطرف أضر بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجت ماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وخاصة من قبل أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، بمن فيها البنات والمصابون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

96- و اللجنة قلقة من أن الأراضي العرفية، التي تمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع الأراضي، تورَّث حسب التقاليد لأسر ة الرجل وفقاً لقواعد وراثة الابن الأكبر على حساب الأرامل وخاصة البنات.

97- و يراود اللجنة القلق بشأن ظروف عيش السجناء والمعتقلين خاصة فيما يتعلق بالانتفاع بمرافق الرعاية الصحية والغذاء الكافي ومياه الشرب المأمونة.

98- واللجنة قلقة لضعف التغطية الذي يتسم به نظام الرعاية الصحية ولنوعيته وعدم كفاية الموارد المالية المتاحة له. وهي قلقة كذلك بسبب هجرة مهنيي الصحة الناجمة عن رداءة ظروف الخدمة في القطاع الصحي.

99- و تشعر اللجنة بالجزع إزاء الأثر المدمِّر الذي يخلِّفه وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على تمتع شعب زامبيا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أنها تشعر بالقلق لأن المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز نادراً ما يستفيدون بشكل لائق من خدمات الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك مضادات فيروسات النسخ العكسي، ومن المرافق الملائمة والغذاء.

100- و ينتاب اللجنة قلق شديد بشأن ارتفاع نسبة الأطفال الذين يجدون أنفسهم في موقع رب الأسرة، وهذه ظاهرة مرتبطة بوباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ولها تأثيرات سلبية في إمكانية حصول الأطفال على التعليم.

101- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف، كبرنامج النهوض بتعليم الفتيات، الرامي إلى حث الفتيات على الاستمرار في النظام الدراسي لا سيما في الأرياف، فإنها تظل قلقة إزاء ترسخ المواقف التقليدية وانتشار التمييز ضد الفتيات في الدولة الطرف.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

102- إن اللجنة، إذ تؤكد مجددا ً على مبدأ الترابط بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وعلى أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمور يبت فيها القضاء، توصي بشدة الدولة الطرف بأن تدرج أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في قانونها الداخلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ، بعد أن تصدق على صك دولي، تكون ملزمة بالامتثال لأحكام ه وإعمالها إعمالا تاما في نظامها القانوني المحلي. وفي هذا الصدد ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

103- و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس ( ) .

104- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل البيانات التي تجمعها سنويا ً مصنفة ب حسب نوع الجنس والعمر والمناطق الحضر ية / القروية ، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر فئات المجتمع حرمانا ً وتهميشا ً .

105 - و توصي اللجنة بمراعاة التزامات زامبيا بموجب العهد في جميع مناحي مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق المنصوص عل يها في العهد لجميع الزامبيين، وخاصة أكثر فئات المجتمع حرماناً وتهميشاً. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والعشرين في عام 1999 ( ) .

106- و ترحب اللجنة بإن شاء اللجنة الزامبية لتطوير القوانين، وتوصي بتدوين القانون العرفي ومراجعته حتى تضمن اتساقه التام مع المادتين 2(2) و3 من العهد.

107- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير عملية مراجعة الدستور، ولا سيما النظر في تعديل المادة 23 (4) من الدستور الحالي.

108- وتوصي ال لجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة كما هو منصوص عليه في المادتين 2(2) و3 من العهد وبتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري الثاني عن سياسات الحكومة وبرامجها، وما اتخذته من تدابير، وما حققته من تقدم في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إحصاءات تتعلق بتمثيل النساء على مختلف المستويات في الحكومة والإدارة العامة.

109- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطط عمل لتوفير فرص للعمل من شأنها أن تقلل بالتدريج من العمل في القطاع غير الرسمي.

110- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات وتدابير فعالة كي تضمن أن يمكِّن الحد الأدنى للأجور العاملين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشة لائق، وتطبيق مقياس الحد الأدنى للأجور تطبيقاً فعالاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بإنشاء نظام مقايسة فعال من خلال مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور بانتظام بغية تمكين العمال من تحقيق مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.

111- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية الملائمة لتمكين العمال من تأسيس نقابات، ولضمان الممارسة الفعلية للحق في الإضراب، وبأن تحد من نطاق تعريفها "للخدمات الأساسية".

112- و تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الحماية التي تمنحها الهيئة الوطنية لخطة المعاشات كي تشمل العمال ذوي الدخل المنخفض والعمال الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة والعمال في القطاع غير الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية.

113- وتوصي ال لجنة الدولة الطرف بممارسة مراقبة أشد صرامة فيما يتعلق بخطط وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة حتى تضمن توفير تلك الخطط الحمايةَ الاجتماعية الكافية للمستفيدين منها.

114- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الأرامل و اليتامى، وخاصة للقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية.

115- وتكرر اللجنة التوصية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الثالثة والثلاثين في عام 2003 CRC/C/132) ، الفصل الثاني، الفقرة 220)، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الوقائية وخدمات إعادة التأهيل ل أ طفال الشوارع في حالات الاعتداء البدني والج ن سي ، وتزويدهم بما يليق من مأكل وملبس ومسكن و توفير الرعاية الصحية و إتاحة فرص التعليم لهم. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل المزي د من المعلومات بشأن اللجان التابعة للدوائر الخاصة بأطفال الشوارع، وبرنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع ضمن الخدمة الوطنية الزامبية.

116- و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وعلى تحسين آليات المراقبة لمعالجة المشكلة المستمر ة المتمثلة في عمل الأطفال معالجةً فعالة، لا سيما في عمليات التعدين وسحق الحجارة على نطاق ضيق.

117- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مستوى معيشي لائق بما في ذلك توفير شبكات أمان اجتماعية لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً وخاصة النساء والأطفال، وهم أكثر المتضررين من برامج الإصلاح الهيكلي والخصخصة وخدمة الدين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة وبيانات إحصائية مصنفة عن أثر التدابير المتخذة لخفض مستوى الفقر المدقع وضمان مستوى معيشة لائق لل فئات المحرومة والمهمّشة. وتحيل اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

118- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة دراسة السبل والوسائل لدعم مشروع التحويلات النقدية حتى بعد انتهاء المساعدة الدولية التي تتلقاها حالياً. كما توصي باستخدام المشروع كأداة لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورته 127 وأحالها إلى لجنة حقوق الإنسا ن في دورتها الحادية والستين في إطار البند 10 من جدول أعمالها ( E/CN.4/2005/131 ، المرفق).

119- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تعارض مشروع قانون الأراضي فيما يتعلق بتخصيص أراض للنساء مع المادتين 3 و11 من العهد.

120- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدا بيرها، بما فيها السياسات والبرامج والتشريعات المحددة، الرامية إلى تحسين ظروف معيشة السجناء والمعتقلين.

121- و تطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص نسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصحة ولتحسين ظروف عمل المهنيين في هذا القطاع.

122- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ، بما في ذلك عن طريق ت شديد سياسة التزويد بالواقيات والتشجيع على استعمالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بمواصلة جهودها في مجالي الوقاية والرعاية في ميدان الصحة، وذلك من خلال تقديم خدمات ا لصحة الجنسية والإنجابية وخاصة للنساء والشباب. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة لكل سنة بشأن معدل حدوث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/ الإيدز والتدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة بما في ذلك برامج إعلام الجمهور. ووفقاً لما جاء في تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الرعاية الصحية الكافية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز آخذ ة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأرامل واليتامى.

123- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة التعليم لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توفير تسع سنوات من التعليم الأساسي المجاني والإلزامي بحلول عام 2015. وتحث اللجنة الدول ة الطرف على تحديد كل من الأهداف المتوسطة المدى والمعايير الملموسة والقابلة للقياس في هذا الصدد.

124- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لتقديم المساعدة إلى الأسر ال تي يكون أربابها من الأطفال، بما فيها المساعدة المالية وغيرها من الوسائل لتمكين أرباب الأسر من الأطفال من ممارسة حقهم الأساسي في التعليم.

125- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ومواصلة حملات التعليم لصالح جميع شرائح المجتمع، بما فيها الحكام التقليديون والآباء والأوصياء لتوعيتهم بقيمة تعليم البنات.

126- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تق ديم معلومات مفصلة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الثقافية الوطنية المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 في تقريرها الدوري المقبل.

127- وتتطلع اللجنة إلى تنفيذ القرارات التي ستُتخَذ في نهاية عملية مراجعة الدستـور التي دخلت في الوقت الراهن مرحلتها الأخيرة المتمثلة في توزيع تقرير لجنة مراجعة الدستور على مختلف الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن التعديلات التشريعية التي أتى بها الدستور الجديد في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية.

128- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين موظفي الدولة وجهاز القضاء وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وعيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

129- وأخيراً تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 20 10 .

الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو)

130- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.59) ، وذلك في جلساتها السادسة إلى العاشرة، المعقودة من 27 إلى 29 نيسان/أب ريل 2005. وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين المعقودة في 13 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

131- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الأولي الذي قدمته في الوقت المحدد وأعدّته على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/Q/CHN/1) .

132- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تضمن ممثلين عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتشكيل الوفد من خب راء في شتى المجالات التي يشملها العهد.

الجزء الأول

الصين

باء - الجوانب الإيجابية

133- ترحب اللجنة بقيام مجلس الدولة بسن قوانين لمراقبة حماية العمال ولوائحها المعدلة فيما يتعلق بالعقود الجماعية واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

134- وترحب اللجنة بزياد ة استحقاقات التقاعد الأساسية عام 2004 بالنسبة للمتقاعدين من مؤسسات الدولة في شتى أنحاء البلد.

135- وترحب اللجنة بإنشاء نظام جديد للضمان الاجتماعي يقوم على أساس مساهمات أصحاب الأعمال والعاملين، ونظام تقاعد جديد يساهم فيه أصحاب العمل والعاملون في صندوق مشتر ك للمعاشات وفي حسابات تقاعدية فردية.

136- وترحب اللجنة باعتماد برنامج التخفيف من وطأة الفقر والتنمية في المجتمعات الريفية في الصين (2001-2010).

137- وترحب اللجنة بتوجيه مجلس الدولة رقم 1/2004 المتعلق بصيانة حقوق المزارعين ومصالحهم، وبالتوجيه رقم 1/2005 ال ذي يسقط الضرائب المفروضة على تربية المواشي في جميع الأقاليم، والضرائب الزراعية بالنسبة ل‍ 592 مقاطعة من المقاطعات التي تحظى بالأولوية في مجال التخفيف من وطأة الفقر.

138- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية المعنية ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز التابعة لمجلس الدولة كجزء من التوجيه المتعلق بفعالية تعزيز الوقاية من مرض الإيدز وعلاجه.

139- وترحب اللجنة بوضع إطار لتطوير التعليم حتى عام 2020، و هو خطة استراتيجية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التعليم في الدولة الطرف.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

140- بينما تعترف اللجنة بكبر عدد السكان على امتداد المساحة الشاسعة للدولة الطرف، فإنها تلاحظ عدم وجود عوامل وصعوبات هامة تعوق قدرة الدولة ال طرف على إنفاذ العهد بصورة فعالة.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

141- تأسف اللجنة لعدم نشر تقرير الدولة الطرف قبل تقديمه وبالتالي فإنه لم يخضع لعملية مشاورات عامة.

142- وتأسف اللجنة لأن عدم توفر بيانات إحصائية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية في الدولة الطرف لم يمكّنها من إجراء تقييم واضح لمدى الإنفاذ الفعلي للعديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

143- ويساور اللجنة القلق لأن غير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، واللاجئون وعديمو الجنسية، يستثنون من الضمانات الدستورية المتعلقة بالتمت ع بالحقوق والحريات الواردة في العهد التي يتمتع بها جميع مواطني الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات تحديد مركز اللاجئ في الدولة الطرف تستثني بعض ملتمسي اللجوء، ولا سيما القادمين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تعتبرهم الدولة الطرف لاجئين اقتصا ديين وتجبرهم بالتالي على العودة إلى بلدانهم.

144- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز بحكم الواقع ضد النازحين في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والخدمات الصحية، والسكن والتعليم، الناجم عن عدة أمور منها النظام الوطني الحصري فيما يتعلق بتسجيل الأسر المعيشية الذي لا يزال قائماً على الرغم من التصريحات الرسمية بشأن الإصلاحات.

145- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتردد عن استمرار التمييز ضد المصابين بإعاقات بدنية وعقلية، لا سيما في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والصحة والتعليم.

146- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار اللامساواة في الواقع القائمة على أساس نوع الجنس في الدولة الطرف، لا سيما في مجال التوظيف والمشاركة في اتخاذ القرارات. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية من الدولة الطرف عن الإجراءات الإيجابية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتدابير منع التحرش الجنسي في مكان العمل.

147- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع معدل عمليات الإجهاض.

148- ويساور اللجنة القلق إزاء مشكلة بيع النساء والفتيات وهجر النساء المسنّات.

149- وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد معدل البطالة في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية.

150- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق الفصل من الخدمة في السنوات الأخيرة وتأثيره غير التناسبي على النساء.

151- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء اللجوء إلى السخرة كإجراء إصلاحي بدون تهمة أو محاكمة أو إعادة نظر، وذلك في إطار برنامج "إعادة التأهيل" من خلال العمل.

1 52- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الأطفال الذين يعملون في وظائف خطرة مثل التعدين، وغالبا ما يعملون في ظروف غير مستقرة لا تتوفر فيها معايير حماية العمال. كما ترى اللجنة أن تطبيق برنامج " العمل أثناء الدراسة " (qingong jianxue) على طلاب المدارس يشكل نوعاً من عمل الأطفال الذي ينطوي على استغلال، ويتعارض مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، اللذين هما صكان تعدّ الصين طرفاً فيهما.

153- وتشعر اللجنة بقلق عمي ق إزاء عدم إنفاذ التشريعات الحالية المتعلقة بالعمل في الدولة الطرف تنفيذاً كافياً، مما أدى إلى خلق ظروف عمل سيئة بشكل عام، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، وعدم إعطاء العاملين أوقات استراحة كافية، وظروف العمل الخطرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة للعمال المهاجرين. كما أبدت اللجنة تخوفها من ارتفاع معدل وقوع حوادث العمل الخطيرة في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاع التعدين.

154- ويساور اللجنة القلق من أن الأجور المتدنية، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وفي غرب البلاد، غير كافية لتوفي ر مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. وتلاحظ اللجنة أن هذا الوضع يتفاقم بسبب استمرار مشكلة متأخرات الأجور، وخصوصاً في قطاع البناء.

155- وتأسف اللجنة لقيام الدولة الطرف بحظر حق تنظيم اتحادات العمال المستقلة والانضمام إليها في الدولة الطرف.

156- وتشعر اللجنة با لقلق من أن العديد من الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الرعاية الاجتماعية الرسمي لـم تمتد لتشمل الريف حيث تتمتع السلطات المحلية في الأقاليم الفقيرة بإمكانيات محدودة للحصول على الأموال اللازمة لتقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المساعدة الاجتماعية التي تستند إلى الدخل ولا تقوم على أساس دفع مساهمات قد شملت جميع المناطق الحضرية منذ عام 1996 غير أنها توسعت بصورة مماثلة لتشمل بعض المناطق الريفية وليس كلها.

157- وتأسف اللجنة لأن عدم توفر بيانات موثوقة لا يمكنها من تقدير طبيعة ومدى ما تردد عن ارتفاع معدل حدوث العنف المنزلي في الدولة الطرف، ومدى إنفاذ التشريعات القائمة من أجل حماية ضحايا هذا العنف.

158- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات الموثوقة، بما في ذلك الإحصاءات، حول مدى مشكلة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف، ويش مل ذلك البغاء، وبيع الأشخاص والاتجار بهم.

159- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء انتشار الفقر في البلد، على الرغم من التنمية الاقتصادية السريعة خلال السنوات الأخيرة، وتأثيره غير التناسبي على سكان الريف. كما يساورها القلق إزاء استمرار اتساع الهوة بين الفقراء والأ غنياء فيما يتعلق بتفاوت الدخل والتمتع بمستوى معيشي لائق، ولا سيما بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وكذلك بين سكان المقاطعات الساحلية والمقاطعات الداخلية، وذلك بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية ل سكان الريف. كما تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بوضع خط رسمي لتحديد الفقر يمكنها من معرفة مدى تفشي الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز للحد من وطأة الفقر.

160- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن عمليات الإخلاء القسري وعدم كفاية التدابير المتخذة لل تعويض أو توفير مسكن بديل لمن تم ترحيلهم من مساكنهم في إطار مشاريع التنمية الحضرية ومشاريع التنمية الريفية كمشروع المضايق الثلاثة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن التي تمت في إطار استعدادات الدولة الطرف لاستضافة الألعاب الأول مبية عام 2008. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إجراء مشاورات فعالة وتوفير سبل الانتصاف القانونية للأشخاص الذين تأثروا بعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن، بما في ذلك هدم البنايات ذات الطابع التاريخي، وهدم بنايات ومساكن في لهاسا في إقليم التيبت. ويساور ال لجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة حول مدى وأسباب التشرد في الدولة الطرف.

161- وتلاحظ اللجنة بقلق تقلص الأموال المرصودة للصحة العامة على الرغم من ارتفاع نفقات الرعاية الصحية في الدولة الطرف خلال العقد الماضي، كما تلاحظ بقلق أن نظام الرعاية ا لصحية، الذي كان يوفّر في الماضي الرعاية الصحية الأولية لمعظم سكان الريف، قد تقلص إلى حد كبير.

162- وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدم كفاية برامج الرعاية الوقائية أدى إلى تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وإلى الإصابة بف يروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

163- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص إمدادات مياه الشرب المأمونة في مناطق الصناعات المكثفة.

164- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، لا سيما النساء، وإزاء التدابير غير الملائمة لكفالة الحياة الكريمة لل أشخاص المصابين بأمراض عقلية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المصابين بأمراض عقلية، بالإضافة إلى وصمهم اجتماعياً، فإنهم غالباً ما يبقون لفترات طويلة في مصحات عقلية في ظروف معيشية سيئة ويتلقون علاجاً ورعاية دون المستوى. وتلاحظ اللجنة أيضا ارتفاع معدل الانتحار بي ن النساء بصورة مفزعة في الدولة الطرف.

165- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير الواردة عن قيام مسؤولين محليين بإكراه النساء على الإجهاض وفرض التعقيم عليهن، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، في إطار سياسة الطفل الوحيد، وإزاء ارتفاع وفيات الأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.

166- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم انتظام الدولة الطرف في توفير الوصول الشامل إلى التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي، وعلى وجه الخصوص للمجتمعات الريفية، والأقاليم التي تسكنها أقليات، والأسر المحرومة، والسكان النازحي ن داخلياً. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التسرب من المدارس في المرحلة المتوسطة في بعض المناطق الريفية.

167- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بالتمييز الذي تتعرض له الأقليات الإثنية في الدولة الطرف، لا سيما في مجال التوظيف، والمستوى المعيشي اللائق، والصحة، والتعليم والثقافة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتمتع السكان في أقاليم الأقليات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة من م صادر خلاف الدولة الطرف بشأن حق حرية ممارسة الدين وحق المشاركة في الحياة الثقافية، واستخدام وتدريس لغات وتاريخ وثقافة الأقليات في منطقتي شينتيانغ ويغور والتيبت المتمتعتين بالحكم الذاتي.

168- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بالبحث الأكاديمي، والمنشورات الأجنبية والمحلية، وشبكة الإنترنت.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

169- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل أحدث البيانات المقارنة المجمعة على أساس سنوي مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والمناطق الحضري ة والريفية، فيما يتعلق بجميع الأحكام الواردة في العهد، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات سنوية مفصّلة بحسب الأقاليم الحضرية/الريفية، والنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمال ي المخصصة لبرامج التعليم والصحة والإسكان، ولا سيما في أقاليم الأقليات الإثنية.

170- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، وأن تبيّن في تقريرها الدوري المقبل كيف أدت هذه الخطة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بأن تنظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (6) .

171- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ التدريب القانوني والقضائي كليا في الحسبان أهلية الاحتجاح بالحقوق الواردة في العهد ، وأن يعزز استخدام العهد كمصدر من مصادر التشريع في المحاكم المحلية . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد ، كما تدعوها إلى أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السوابق القضائية التي تتعلق بتطبيق العهد.

172- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عملية المشاورات العامة التي تجريها لإعداد التقرير، بما في ذلك تقديم قائمة تشمل جميع المنظمات المدنية أو المنظمات غير الحكومية التي جرى التشاور معها. وتحث اللجنة الدول ة الطرف على أن تضع في الحسبان أن المشاورات العامة تعد مطلباً من مطالب عملية إعداد التقرير، والغرض منها إطلاع عامة الجمهور وإثارة الاهتمام والنقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب العهد.

173- وتشجع اللجنة الدولة الط رف على أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل بأحدث البيانات المقارنة المجمعة على أساس سنوي مصنفة بحسب نوع الجنس، والعمر، والأقاليم الحضرية/الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة. وهذه المعلومات المقارنة سوف تمكن اللجنة والدولة الطرف نفس ها من رصد وتقييم التنفيذ التدريجي للحقوق الواردة في العهد.

174- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تمتّع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية دون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وبالإضافة إ لى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألاّ تميّز إجراءاتها المتعلقة باللجوء، من حيث الغرض أو التأثير، ضد ملتمسي اللجوء على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعت مد أشكال حماية فرعية تكفل حق البقاء للأشخاص الذين لم يُعترف بهم كلاجئين ولكنهم يلتمسون اللجوء ويحتاجون للحماية خلال تلك الفترة، وأن تمنح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية إمكانية الوصول إليهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد، بما في ذلك عما حققته من نتائج وما واجهته من صعوبات .

175- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ قرارها الذي يقضي بإنهاء النظام الوطني لتسجيل الأسر المعيشية والسهر على تمتع المهاجرين داخلياً، في أي نظام ي حل محله، بنفس مزايا العمل، والضمان الاجتماعي، والإسكان، والصحة، والتعليم، التي يتمتع بها سكان المناطق الحضرية.

176- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل فرصاً متكافئة للمعوقين، لا سيما في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والتعليم والص حة، وتوفر لهم ظروف معيشية لائقة، وأن تخصص الموارد الملائمة لتحسين علاجهم ورعايتهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن المعاقين بدنياً وعقلياً.

177- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابي ر فعالة لضمان المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المادة 3 من العهد، بما في ذلك من خلال تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة ، مما يضع حداً للفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ويمنحهم فرصاً متكافئة.

178- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة في مجال التعليم العام، بما في ذلك برامج زيادة الوعي التي تستهدف القضاء على التحامل القائم على أساس نوع الجنس والممارسات التقليدية الضارة بالنساء والفتيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز بشأن مسائل التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

179- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامجها لخفض مستوى البطالة وأن تعطي الأولوية، في هذا الصدد، إلى المجموعات والمناطق الأكثر تضرراً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إنفاذ الحماية الحالية التي توفرها للعمال بموجب قوانينها المتصلة بمجال العمل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة توظيف النساء، بمن فيهن اللاتي فُصلن ع ن العمل نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية في المؤسسات المملوكة للدولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 (1919) بشأن البطالة .

180- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حدّ للجوء إلى السخرة كتدبير تصحيحي، وب تعديل أو إلغاء الأحكام ذات الصلة الموجودة في تشريعاتها لجعلها تتوافق مع أحكام المادة 6 من العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري.

181- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ عطاء الأولوية إلى تعزيز جهودها من أجل الإنفاذ الفعلي لتشريعها الذي يحظر عمل الأطفال المخالف للقانون. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود الممكنة، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية لضمان ألاّ يعمل الأطفال الذين يدخلون ميدان العمل في ظروف مؤذية لهم. ك ما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب برنامج "العمل أثناء الدراسة" (qingong jianxue) من المناهج الدراسية.

182- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لضمان الفعالية والمساواة في تطبيق تشريعاتها الحالية المتعلقة بمجال العمل من أجل حماية حقوق جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، في ظروف عمل عادلة ومؤاتية كما هو منصوص عليه في المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الحق في العمل اللائق وأن توفر لإدارة العمل الموارد الكافية التي تمكنها من القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة لظ روف السلامة والصحة في جميع القطاعات، لكي يعاقَب على النحو الواجب أصحاب العمل الذين لا يراعون تعليمات السلامة. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية م نظمة العمل الدولية رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة .

183 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لتكفل أن يمكّن الحد الأدنى للأجور العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وأن تُنفّذ معايير الحد الأدنى للأجور بفعالية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الواقعة غرب البلاد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية لإنفاذ الأجور تعمل على تكييف الأجور دورياً مع تكلفة المعيشة، وتُيسِّر سبل الانتصاف بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالأجور، وتعاقب أصحاب العمل الذين عليهم متأخرات أجور وعلاوات عمل إضافي ويفرضون غرامات وجزاءات على العمال.

184- وتحث اللج نة الدولة الطرف على تعديل قانون نقابات العمل للسماح للعمال بتشكيل نقابات مستقلة خارج هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الصين. كما تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من العهد.

185- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب تع زيز آليات إعادة التوزيع بين الأقاليم والمستويات الحكومية لتكفل حصول السلطات المحلية على الأموال الإضافية اللازمة لتحقيق الرفاه وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان بالصورة الملائمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بسط المساعدة الاجتماعية التي لا تقوم على المساهمة لتشمل المناطق الريفية التي لم تصلها هذه المساعدة بعد، وذلك كوسيلة لمحاربة الفقر بين سكان الريف.

186- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى العنف الأسري، لا سيما العنف ضد النساء، والتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك التسهيلات وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بالطابع الخطير والإجرامي الذي يتسم به العنف الأسري، ولا سيما الع نف ضد النساء.

187- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع يُجرّم الاتجار بالبشر على وجه التحديد، ووضع آليات لرصد إنفاذه بشكل صارم وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بم ا في ذلك بيانات إحصائية مقارنة، حول مدى مشكلة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف، على أن تتضمن البغاء، وبيع الأشخاص والاتجار بهم.

188- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية، من بينها زيادة الأموال المخصصة لحماية الحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق محرومة، لا سيما فيما يتعلق بالسكن اللائق، والغذاء والماء، والخدمات الصحية وخدمات الإصحاح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن قرب، كما تحيل الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأ ن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (8) .

189- وتمشيا مع التوصية العامة رقم 14 ( 2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتحسين تقديم الخد مات الصحية في المناطق الريفية وفي الأقاليم ذات الأقليات الإثنية وذلك من خلال جملة أمور منها تخصيص المزيد من الموارد الملائمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض الأخرى المنقولة عن ط ريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي في المدارس، وحملات التوعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

190- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لإنفاذ القوانين واللوائح التي تحظر الإخلاء القسري وت ضمن منح الأشخاص المطرودين من مساكنهم التعويض المناسب أو المسكن البديل وفق المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، قبل تنفيذ مشاريعها الإنمائية، مشاورات مفتوحة وفعالة وذات مغزى مع السكان المتضررين. وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) ب شأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ، كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بحسب نوع الجنس، والسن، والمساكن في الأرياف/المدن، عن عدد وطابع عمليات الإخلاء القسري وعن مدى التشرد في الدولة الطرف.

191- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية على مياه الشرب المأمونة.

192- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن السياسات البيئية التي وضعتها، لا سيما السياسات الرامية إلى الحد من التلوث الجوي، وتقييم تأثير مشاريع البنى الأساسية الضخمة على البيئة.

193- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تخصص الموارد الكافية وأن تتخذ التدابير الفعالة من أجل علاج ورعاية المصابين بأمراض عقلية، وأن تكفل وضع وتنفيذ المعايير الملائمة في مصحات العلاج النفساني بغية منع إساءة معاملة وإهمال المصابين بأمراض عقلية. كما توصي اللجنة الدولة ال طرف بأن تجري دراسة عن عوامل وأسباب ارتفاع معدل الانتحار بين النساء وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما توصلت إليه من نتائج.

194- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن تتم عمليات الإجهاض عن طواعية وفي ظروف طبية وصحية ملائمة، وضم ان عدم انتهاك التشريعات القائمة التي تنظم سياسة الطفل الوحيد للحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن، بما في ذلك معلومات عن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية.

195 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتعليقيها العامين ر قم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الأقليات الإثنية، على التعليم الابتدائي الإلزامي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدخال إصلاحات فعالة على السياسات الحالية المتعلقة بتمويل التعليم من أجل تخصيص أموال كافية لتوفير التعليم المجاني الإلزامي الذي مدته تسع سنوات لجميع الأطفال على المستويين الوطني والم حلي؛ واستبعاد جميع الرسوم المتصلة بالدراسة لجعل التعليم الإلزامي مجانياً حقاً بالنسبة لجميع الأطفال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة الإنفاق العام على التعليم على وجه العموم، واتخاذ تدابير مدروسة ومحددة الهدف لإعمال الحق في التعليم تدريجياً بالنسبة للف ئات المحرومة والمهمّشة في كافة أنحاء البلد.

196- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تتضمن إحصاءات مصنفة ومقارنة بغية تقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها فيما يتعلق بإنفاذ جميع أحكام العهد في أقاليم الأقليات ا لإثنية، بما في ذلك منطقتا شينتيانغ ويغور والتيبت المتمتعتين بالحكم الذاتي.

197- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير بما يُمكّن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بمزايا ا لتقدم العلمي وتطبيقاته، واستفادة أي شخص من حماية مصالحه المعنوية والمادية المتأتية عما ينتجه في مجال العلم أو الأدب أو الفن.

198- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف على احترام التزاماتها بموجب العهد في جميع الجوانب المتصلة بمفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدول ية وغيرها من اتفاقات التجارة الإقليمية لتكفل عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً.

199- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الحالية مراعا ة تامة عند دخولها في ترتيبات التعاون التقني وغيره من الترتيبات.

الجزء الثاني

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

واو - الجوانب الإيجابية

200- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد برفع سن المسؤولية الجنائية.

201- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة معنية بالفقر تق وم بوضع استراتيجيات مستقبلية لمكافحة الفقر.

202- وترحب اللجنة بتأسيس محفل الأقليات الجنسية، وهو قناة الاتصال الرسمية بين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والأشخاص الذين لديهم ميول جنسية مختلفة، كما ترحب بالتخطيط لإنشاء وحدة في إطار مكتب الشؤون الداخلية تكو ن معنية بهوية نوع الجنس والميل الجنسي.

203- وترحب اللجنة بالجهود المضنية التي تبذلها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بما في ذلك حملات التوعية، لمحاربة التحيّز والتمييز ضد المعوقين بدنياً وعقلياً.

204- وترحب اللجنة بسن قانون الجرائم الذي يحرّم الاغتصاب ال زوجي في عام 2002.

205- وترحب اللجنة بسن قانون في عام 2003 يمنع استخدام الأطفال في المواد الإباحية.

زاي - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

206- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في منطقة هونغ كونغ الإ دارية الخاصة.

حاء - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

207- تأسف اللجنة لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تنفذ عددا من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2001 ( ) . وتود اللجنة أن تشدد، بصفة خاصة، على دواعي قلقها بشأن المسائ ل التالية:

(أ) كون التشريع الراهن المناهض للتمييز لا يشمل التمييز القائم على أساس العرق، والميل الجنسي والسن؛

(ب) عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق، مع ملاحظة موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة القائل بأن اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص لديها وظائف مماثلة؛

(ج) عدم توفر الحماية الفعالة من التمييز وإساءة معاملة خدم المنازل من الأجانب والمواطنين الذين يتأثرون ب‍ "قانون مهلة الأسبوعين" عقب انتهاء عقود عملهم؛

(د) استمرار تفشّي الفقر وعدم الحصول على الخدمات الاجتماعية مما يؤثر على الف ئات المحرومة والمهمّشة؛

(ه‍) استبعاد الكثيرين، بمن فيهم ربات البيوت والمعوقون والمسنون، من مخطط صندوق الادخار الإلزامي بسبب عدم قدرتهم على دفع مساهمات كافية؛

(و) المعاناة الناشئة عن حق الحصول على مسكن بالنسبة لمن لديهم إقامة دائمة ومسألة الأسر المشتتة؛

(ز) استمرار وجود السكن غير اللائق المتمثل في الأكواخ والشقق بحجم السرير الواحد ‘الشقق القفصية‘، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتوفير السكن البديل للسكان الذين اختاروا البقاء في مثل هذه المساكن.

208- وتشعر اللجن ة بالقلق لأن الحماية التي يوفرها القانون المقترح فيما يتعلق بالتمييز العنصري لن تشمل المهاجرين من الصين القارية على الرغم من انتشار التمييز ضدهم بحكم القانون أو بحكم الواقع على أساس أصلهم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد، وفقا للمقترحات المقدمة م ن مكتب الشؤون الداخلية في هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لن يكون له تأثير على التشريعات القائمة بشأن الهجرة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

209- ويساور اللجنة القلق لأن مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست لديها سياسة واضحة فيما يتعلق باللجوء، وأن الاتفاق ية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والصين طرف فيهما، لا يشملان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها، على وجه الخصوص، إزاء موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي لا يرى ضرورة لتوسيع نطاق الاتفاقية والبروتوكول لتشم ل ولايتها الإقليمية.

210- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء لا يزال يمثل مشكلة على الرغم من موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس يوفر حماية كافية للنساء في مجال التوظيف وفقا لمبدأ تساوي ال أجر عن العمل المتساوي القيمة.

211- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يشمل استحقاقات البطالة.

212- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غير المستقر بصفة خاصة بالنسبة لخدم المنازل الأجانب الذين جاء أكثرهم من جنوب شرق آسيا ويتقاضون أجورا زهيدة ولا يشملهم الضمان الاجتماعي.

213- ويساور اللجنة قلق عميق لأن مستوى الاستحقاقات، بموجب نظام الضمان الاجتماعي القائم، ولا سيما ا لنظام الشامل للضمان الاجتماعي، غير كاف لكفالة مستوى حياة كريمة، وأن العديد من ذوي الدخل المتدني، وخص وصاً المسنون منهم، لا يشملهم مشروع الضمان. كما يساورها القلق لأن المهاجرين الجدد لا يستطيعون الانضمام إلى النظام الشامل للضمان الاجتماعي بسبب شرط الإقامة لمدة 7 سنوات.

214- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع معدل الاتجار بالأشخاص، ولا س يما النساء والأطفال في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، بغرض استغلالهم بصورة رئيسية لأغراض الجنس. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن هذه المشكلة والتدابير المتخذة في هذا الصدد من جانب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة .

215- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أ ن المعلومات المقدمة عن مدى انتشار الفقر والإقصاء الاجتماعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تكن كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن تزايد نسبة الفقر بين المسنين بما أن الإقليم يواجه مشكلة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع بشكل سريع.

21 6- وبينما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى التمتع بالصحة بشكل عام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقلص الإنفاق على المستشفيات العامة مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة للمرضى. كما يساور اللجنة القلق لأن المرضى من أصحاب الدخل ال متدني لا يحصلون حتى الآن، بموجب النظام الحالي للإعفاء من الرسوم، على الرعاية الصحية الأكثر ملاءمة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أيضا أن العديد من الأدوية العالية التكلفة التي يحتاجها المصابون بأمراض مزمنة وبأمراض عقلية غير مدعومة ولا يتمكن هؤلاء المرضى عملياً من الحصول عليها.

217- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي العام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يتعلق بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية. كما تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج شامل عن الصحة الجنسية والإنجابية في الإقليم، ولأن التثقيف في هذا ال شأن ليس جزءاً من المنهج الدراسي.

218- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتيسير التسجيل في المدارس المحلية بالنسبة لأطفال المهاجرين من الصين القارية وأطفال العمال المهاجرين الآخرين الذين ليس لهم حق شرعي في البقاء في منطقة هونغ كونغ الإداري ة الخاصة .

طاء - الاقتراحات والتوصيات

219- تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جديد على أن تنفذ ما اعتمدته اللجنة عام 2001 (9) في ملاحظاتها الختامية من اقتراحات وتوصيا ت فضلا عن اقتراحاتها وتوصياتها الراهنة، وأن تتخذ كل ما قد يلزم من تدابير ملموسة ذ ات صلة في سبيل وضعها موضع التنفيذ.

220- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشدة على توسيع نطاق الحماية التي يوفرها القانون المقترح بشأن التمييز العنصري ليشمل المهاجرين المحليين من الصين القارية، ووضع حد للممارسات التمييزية الواسعة الانتشار الموجه ة ضدهم على أساس أصلهم. كما توصي اللجنة بتعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات القائمة بشأن الهجرة والتي تنظم دخول منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفترة الإقامة والمغادرة، لكفالة توافقها التام واتساقها مع التشريع الجديد المتعلق بالتمييز العنصري.

221 - وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإعادة النظر في موقفها بشأن توسيع نطاق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لكي تشمل ولايتها الإقليمية، وأن تعزز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولا سيما في وض ع سياسة لجوء واضحة ومتسقة على أساس مبدأ عدم التمييز.

222- وتطلب اللجنة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تضمن تقريرها الدوري المقبل نتائج الدراسة التي أجرتها لجنة تكافؤ الفرص عن حالات انعدام التكافؤ في الأجور على أساس الجنس، والتدابير المتخذة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

223 - وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتفكير في توسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي القائم ليشمل العمال العاطلين عن العمل من خلال دفع استحقاقات البطالة على أساس مساهمات أصحاب العمل والعاملين.

224- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في "قانون مهلة الأسبوعين" بغية القضاء على الممارسات التمييزية وعلى إساءة المعاملة الناشئة عنه، وتحسين الحماية القانونية والمستحقات التي يحصل عليها خدم المنازل الأجانب، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور واستحقاقات التقاعد. كما توصي ال لجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتمكين خدم المنازل من الحصول على حقوق تقاعدية من خلال ضمهم إلى خطة صندوق الادخار الإلزامي.

225- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على استعراض معايير الأهلية فيما يتعلق بالنظام الشامل للضمان الاجتماعي بغية ضمان استفادة جميع المحتاجين، بمن فيهم ذوو الدخل المتدني من أشخاص وأسر، والمسنون، والمهاجرون الجدد، من النظام على النحو الملائم بغية تمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق.

226- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مشكلة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في تجارة الجنس في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة بفعالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن مراعاة الضمانات الإجرائية الضرورية عند ترحيل ضحايا الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً عندما يكون الضحايا من القُصّر، وأن توفر لهم الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة. وتطلب اللجنة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بنتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة المعنية بالمرأة عن العنف الأسري.

227- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة والمهمّشة، والمسنين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطاً رسمياً لتحديد الفقر يمكّنها من معرفة مدى انتشار الفقر ومن رصد وتقييم التقد م المحرز للتخفيف من وطأته. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة ومقارنة ومجمّعة على أساس سنوي عن عدد الفقراء، وعن التقدم المحرز في الحد من تفشي الفقر، وعن أي تأثير أحدثته اللجنة حديثة العهد المعنية بالفقر فيما يتعلق بهذه المسألة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

228- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين خدماتها الصحية، وذلك بعدة طرق منها تخصيص المزيد من الموارد الملائمة. وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باستعراض قائمة الأدوية المدعوم ة الحالية لتلبية احتياجات المصابين بأمراض مزمنة وأمراض عقلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم لها في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة مجمعة على أساس سنوي ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر ومكان الإقامة سواء كان في منطقة ريفية أم حضرية، مع إيلاء اهتمام خ اص للفئات المحرومة والمهمّشة.

229- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بوضع برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك القيام بحملة توعية عامة عن أساليب منع الحمل الآمنة. كما تدعو اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى إدراج التثقيف بشأ ن الصحة الجنسية والإنجابية في المنهج الدراسي.

230- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعديل تشريعاتها بحيث تنص على الحق في التعليم بالنسبة لجميع الأطفال في سن التعليم في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية، بمن فيهم أطفال المهاجرين الذين لا يتمت عون بمشروعية الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

231- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ضمان قيام المدارس بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، والعمل على توعية موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجزء الثالث

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

ياء- الجوانب الإيجابية

232- ترحب اللجنة بتأكيد إمكانية الاحتجاج بالعهد بصورة مباشرة أمام المحاكم المحلية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وبأن هذه المحاكم اتخذت قرارات محددة أش ارت فيها إلى العهد وأحكامه.

233- وترحب اللجنة بتأكيد منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أن مكتب أمين المظالم يملك ولاية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

234- وتشيد اللجنة ب منطقة ماكاو الإدارية الخاصة لقيامها بإنشاء وحدة خاص ة في معهد الرعاية الاجتماعية تقدم المساعدة لضحايا العنف المنزلي.

235- وترحب اللجنة بالتخطيط لسن تشريع لحماية حقوق الطفل يهدف بشكل خاص إلى حماية حقوق الأطفال ومصالحهم.

كاف - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

236- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صع وبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

لام -المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

237- تشعر اللجنة بالقلق لأن وضع المرأة في المجتمع ما زال غير متكافئ في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، ولا سيما فيما يتعلق بالتوظيف، والأجر الم تساوي عن العمل المتساوي القيمة، والمشاركة في صنع القرار.

238- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تباين المعايير المستخدمة لتحديد أهلية الحصول على إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، ولأن أهلية الحصول على إجازة أبوة مدتها خمسة أيام بالنسبة للرجال لا تطبق إلا في ا لقطاع العام.

239- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

240- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج المعوقين بشكل كاف في سوق العمل.

241- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد وقوع حالات العنف الأسري في منطقة ماكاو الإدارية الخ اصة ، وإزاء عدم انتظام الحماية المقدمة لضحايا العنف المنزلي بموجب التشريعات الحالية.

242- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاتجار بالنساء والأطفال بغرض استغلالهم جنسيا يُعد مشكلة خطيرة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، وأن مقاضاة الجناة غير كافية عموماً.

243- وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن العمال المهاجرين، وهم يشكلون نسبة كبيرة من العمال في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، مستثنون من نظام الرعاية الاجتماعية.

244- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات تعاطي المخدرات وإزاء عدم فعالية إنفاذ القوانين التي تمنع ذلك.

245- وبينم ا ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للتمكين من إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي، فإنها تلاحظ مع الأسف أن التعليم المقدّم لهؤلاء الأطفال ليس مجانياً.

246- وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات كافية عن الجهود التي بذلتها منط قة ماكاو الإدارية الخاصة لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

ميم - الاقتراحات والتوصيات

247- توصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بإنشاء مؤسسة تابعة للدولة تكون مسؤولة عن تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين وتشارك في حملات توعية لزيادة الوعي ب المساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجال التوظيف، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج المحرزة في هذا الصدد .

248- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة توعية الجمهور، لا سيما في القطاع الخاص، بأهمية إجازة الأمومة والأبوة التي توفق بين الحياة العملية والحياة الأسرية بالنسبة للرجال والنساء. كما توصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تتخذ تدابير فورية تكفل الحق في إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص دون تقييد عدد الولادات، وتكفل حق الرجال العاملين في القطاع ال خاص في الحصول على إجازة أبوة لمدة خمسة أيام كما هو الحال في القطاع العام.

249- وتحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على النظر في سن قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

250- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز دمج ال معوقين في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز لأصحاب العمل وتعزيز نظام حصص الوظائف بالنسبة للمعوقين.

251- وتدعو اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي. وتشجعها على أن تنظر بشكل خاص في سن تشريع محدد يجرّم العنف المنزلي ويوفر حماية فعالة للضحايا. كما تحث اللجنة منطقة ماكاو على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بالطابع الإجرامي للعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على ضمان ت وفر إمكانية الوصول إلى مراكز أزمات يجد فيها ضحايا العنف العائلي المأوى الآمن والإرشاد.

252- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تنسق ما تبذله من جهود لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. كما ينبغي لمنطقة ماكاو أن تضمن إمكانية وصول ضحايا الاتجار إلى مر اكز أزمات تقدم لهم المساعدة. وتوصي اللجنة أيضا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التي اتُخذت لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال لأغراض تجارية، فضلا عن بيانات إحصائية مقارنة تشير إلى مدى ت فاقم المشكلة.

253- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة باتخاذ تدابير فعالة تكفل أهلية جميع العاملين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي المناسبة، بمن فيهم العمال المهاجرون. وتطلب اللجنة إلى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أن تقدم في تقريرها الدوري المق بل معلومات مفصلة عن مدى شمولية نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك حماية العمال المهاجرين وسائر الفئات المحرومة والمهمّشة.

254- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تواصل اتخاذ التدابير وتعزيزها بغية التنفيذ الفعال لبرامج منع تعاطي المخدرات، وأن تقد م إليها في تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أحرزته من تقدم.

255- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تعزز جهودها الرامية إلى توفير التعليم الإلزامي المجاني لجميع الأطفال في سن التعليم، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين.

256- وتشجع اللجنة منطقة ماك او الإدارية الخاصة على ضمان قيام المدارس على كافة المستويات بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والعمل على توعية موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

257- وتشير اللجنة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وتوصي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في ماكاو أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

258- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري الثاني المتعلق بتنفي ذ العهد جميع المعلومات المتاحة عن أية تدابير اتُخذت وأي تقدم أُحرز، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في الملاحظات الختامية الحالية.

259- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين شتى قطاعات الم جتمع، ولا سيما بين أفراد الجهاز القضائي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمنظمات غير الحكومية. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في عملية المناقشات على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

26 0- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

صربيا والجبل الأسود

261- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من صربيا والجبل الأسود بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.61) وذلك في جلساتها 11 إلى 13، المعقودة ف ي 2 و3 أيار/مايو 2005. وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 13 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

262- ترحب اللجنة بتقديم صربيا والجبل الأسود للتقرير الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وللردود الخطية على قا ئمة المسائل (E/C.12/Q/SEMO/1) .

263- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ ممثلين عن جمهورية صربيا، وعن جمهورية الجبل الأسود، واتحاد صربيا والجبل الأسود.

باء - الجوانب الإيجابية

264- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 16 من دستور اتحاد صربيا والجبل الأسود لعام 2003 تنص على أن يكون للعهد الأولوية على قانون صربيا والجبل الأسود، وقانون الجمهوريتين، وأن ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية يحمي العديد من ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق الخاصة لأفراد الأقليات الوطنية.

265- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات لأمين المظالم في جمهورية الجبل الأسود وفي مقاطعة فويفودينا المستقلة، وبالعملية الجارية لاعتماد قانون بشأن أمين للمظالم في صربيا.

266- وتحيط اللجنة علما مع التقدير ب الإصلاحات التشريعية والسياسية الها مة التي أجرتها الدولة الطرف، وخاصة في جمهورية الجبل الأسود، لكي يتسنى للجميع ولا سيما الأشخاص المحرومين والمهمّّشين التمتع ب ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

267- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بتأييد الدولة الطرف لاعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

268- تذكر اللجنة بأن صربيا والجبل الأسود تمر بعملية تحول اقتصادي ومؤسسي وأنها لا تزال تعاني من آثار تفكك إقليمها ومن النـزاعات المسلحة التي شهدتها ف ي التسعينات، مما يصعب تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً.

269- وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من عدم تمكنها من تقديم تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المتضمّنة في العهد ، فيما يتعلق بمقاطعة كوسوفو وميتوهيا حيث تقوم بع ثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بممارسة السلطة المدنية فيها بموجب قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ في 10 حزيران/يونيه 1999. واقترحت الدولة الطرف على اللجنة أن تطلب من ال بعثة أن تزودها بتقرير إضافي بشأن حالة تطبيق العهد في كوسوفو. وفي الوقت نفس ه، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترجو الأمين العام أن يزودها بالمعلومات التي جمعتها ال بعثة وفقاً ل لفقرة 11(ي) من قرار مجلس الأمن 1244 (1999) بشأن تمتع سكان كوسوفو، منذ عام 1999، با لحقوق المنصوص عليها في العهد ، وأن تستكمل، استناداً إلى هذه المعلومات ودون المساس بالوضع القانوني لكوسوفو، تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بالتعاون مع ال بعثة ومع السلطات المدنية المحلية في كوسوفو وبمساعدتهما، أن تقدم المعلومات الإضافية بشأن تنفيذ العهد في كوسوفو، بحلول 30 حزيران/يوني ه 2006.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

270- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيراد سوابق قضائية تتعلق بتطبيق محاكم صربيا والجبل الأسود للعهد.

271- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع للقضاء على التمييز بشكل منتظم وشامل في صربيا والجبل الأسود، على مستو ى الجمهوريتين أو الاتحاد.

272- و تعرب اللجنة عن بالغ قلقه ا إزاء ما أفادت به التقارير من حوادث العنف بين الأعراق و أعمال العنف المرتكبة بدافع العنصرية ضد الأقليات العرقية مثل الغجر.

273- وتشعر اللجنة ببالغ القلق، لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحس ين وضع الغجر الاقتصادي والاجتماعي بواسطة خطط عمل وطنية لإعمال عقد إدماج الغجر (2005-2015) في الجمهوريتين، لا يزال التمييز مستمراً على نطاق واسع ضد الغجر فيما يخص العمل، والضمان الاجتماعي، والسكن، والرعاية الصحية والتعليم.

274- و تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء عدم استقرار وضع إقامة اللاجئين والعائدين من بلدان أخرى والأشخاص المشردين داخلياً بمن فيهم الغجر المشردون داخلياً، ومحدودية إمكانية حصولهم على أوراق الهوية الشخصية، وهي مستندات لازمة لاكتساب عدة حقوق كالتأهيل للعمل، وطلب استحقاقات البطالة وغيرها من اس تحقاقات الضمان الاجتماعي، أو التسجيل في المدارس.

275- وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون بشأن المساواة بين الجنسين ولتدني نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية وفي برلماني الجمهوريتين وبرلمان الاتحاد.

276- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة المرتفع في صربيا والجبل الأسود ، ولا سيما بين النساء والمعوقين والغجر والمشردين داخلياً.

277- ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العديد من الأشخاص، منهم بوجه خاص الغجر والمشردون داخلياً واللاجئون، يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو يزاولون أعمالاً متدنية الأجر، في ظروف غير لا ئقة وبدون ضمان اجتماعي.

278- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن النقابات لا تشمل إلا عدداً صغيراً من العاملين في القطاع الخاص وبأن الانضمام إليها يتم وفقاً لشروط صارمة أهمها الحصول على إذن من وزير الداخلية، الذي له سلطة حل النقابات.

279- ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التعر يف ال واسع لمفهوم " الخدمات الأساسية " ، بما فيها مهنة التعليم والخدمات البريدية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يمكن ممارسة حق الإضراب إلا باستيفاء شروط صارمة، ولأن المشاركة في الإضراب قد تؤدي لا إلى تعليق المرتبات فحسب، بل وإلى تعليق حقوق الضم ان الاجتماعي.

280- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة تدني نسبة المنتفعين من استحقاقات البطالة في الدولة الطرف.

281- وتلاحظ اللجنة أن القانون الذي سُنّ مؤخراً بشأن تأمين معا شات الشيخوخة والعجز في جمهورية صربيا قد أدخل شروطاً أكثر صرامة للتأهيل لمعاشات الشيخوخة و العجز من أجل ضمان الاستدامة المالية لنظام المعاشات، وتعرب عن قلقها إزاء عدم إمكانية حصول الأشخا ص الذين لا يستوفون هذه الشروط على معونة اجتماعية كافية.

282- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدداً كبيراً من صرب كرايينا ومن الأشخاص المشردين داخلياً من كوسوفو الذين ت جاوزت أعمارهم سن التقاعد لم يحصلوا على معاشات تقاعدية منذ سنوات حسب ما أفادت به التقارير.

283- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لا رتفاع معدل حدوث العنف المنزلي، الذي غالباً ما ينتج عن المعاناة النفسية بسبب البطالة والاضطرابات النفسية الناشئة عن النزاعات المسلحة.

284- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الاعتداء على الأطفال في الدولة الطرف.

285- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث كانت للشرطة يد فيها .

286- وتلاحظ اللجنة بقلق عمل العديد من أطفا ل الغجر دون الحد الأدنى لسن العمل وهو 15 سنة في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، خارج نطاق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قوانين العمل بشأن حماية القُصَّر.

287- وتلاحظ اللجنة بقلق أن 10.6 في المائة من سكان صربيا و12 .2 في المائة من سكان الجبل الأسود يعيشون الآن تحت خط الفقر، وأن 000 25 شخص آخر في صربيا يمكن أن يعيشوا تحت خط الفقر إن ارتفع هذا الخط قليلاً.

288- وتشعر اللجنة بقلق إزاء مدى تفشي الفقر بين الأشخا ص المسنين وعدم كفاية خدمات الرعاية المنزلية حتى الآن.

289- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة الفقر في صفوف الغجر هي أعلى من نسبتها بين السكان بصفة عامة بما يتراوح بين أربع وخمس مرات.

290- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء سوء أوضاع آلاف أسر الغجر التي تعيش في مستوطنات غير رسمية و دون المستوى حيث لا تتوافر لها إمكانيات الحصول عل ى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه الجارية وال مرافق الصحية والرعاية الطبية والمدارس.

291- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء طرد العديد من اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا والأفراد المنتمين إلى أقلية الغجر من المراكز الجماعية غير القانونية ومن المستوطنات غير ا لرسمية التي يجري إغلاقها دون أن يوفر لهم سكن بديل.

292- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام إمكانية الحصول المباشر على مياه الشرب المأمونة في 17.5 في المائة من المساكن الريفية في صربيا، وإزاء سوء نوعية المياه في صربيا الوسطى.

293- ويساور اللجنة القلق إزاء قلة إمكانيات ال حصول على الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية، خاصة بالنسبة للاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة، ولأن 7 في المائة من السكان الصرب لا يشملهم نظام التأمين الصحي الإجباري.

294- وتعرب اللجنة عن استيائها لارتفاع نسبة استهلاك التبغ وأمراض القلب وال شرايين في صربيا والجبل الأسود، وخاصة في مقاطعة فويفودينا المستقلة.

295- وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع استراتيجية تعالج بها جائحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فهي تلاحظ أنه ليست هناك مقاييس وطنية تسمح بتقييم الإنجازات التي حققته ا الدولة الطرف في هذا المجال أو في غيره من مجالات الصحة.

296- وتأسف اللجنة لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن خدمات الصحة العقلية، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف البدني والجنسي وغيره من حالات الصدمات النفسية الناشئة عن النزاعات المسلحة.

297- ويساور اللجنة بالغ القلق لأن نسبة مرتفعة من الأطفال الغجر والأطفال المنتمين إلى أقليات أخرى، والأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً ليسوا مسجلين في المدارس أو ينقطعون عن الدراسة في سن مبكر، أو يتعرضون للتمييز في المدارس، أو يوضعون في مدارس مخصص ة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

298- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد وأن يراعي التدريب في المجالين القانوني والقضائي مراعاة تامة كافة الحقوق المضمّنة في العهد التي يمكن الاحتجاج بها، كما ه ي محددة في التعليقات العامة للجنة، وأن تعزز استخدام العهد بوصفه مصدراً محلياً من مصادر القانون. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى إدراج معلومات بشأن سوابق قضائية تتعلق بتطبيق المحاكم للعه د، في تقريرها الدوري المقبل.

299- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد إطار تشريعي لمناهضة التمييز، و زيادة وعي القضاة وغيرهم من ا لمشتغلين بالمهن القانونية با لمعايير الدولية في مجال مكافحة التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة المجتمع المدني على نطاق واسع في اعتماد هذا التشريع.

300- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مثل هذه الأحداث، ومقاضاة مرتكبيها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لزيادة توعية السلطات المحلية والجمهور عامة بأبعاد التمييز العرقي والتعصب.

301- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشارك ة ممثلين عن الغجر بصورة كافية في تنفيذ خطط العمل المعتمدة أو المزمع اعتمادها في الجمهوريتين، في مجال مناهضة التمييز، والمساواة بين الجنسين، والعمالة، والحماية الاجتماعية، والإسكان، والصحة والتعليم لصالح الغجر، وتخصيص الأموال الكافية لهذه البرامج وغيرها من البرامج ذات الصلة.

302- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً عن بتسهيل الإجراءات الضرورية للحصول على الأوراق الشخصية، بما في ذلك شهادات الولادة، وبطاقات الهوية وبطاقات العمل، لتمكينهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاج تماعية والثقافية.

303- و توصي اللجنة الدولة الطرف، فضلاً عما أنشأته من مجلس يعنى بالمساواة بين الجنسين في صربيا ومكتب يعنى بالمساواة بين الجنسين في الجبل الأسود، بالتعجيل باعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين وذلك لزيادة تمكين النساء من شغل مناصب ذات مسؤو لية في الحكومة وفي قطاعات العمل العامة.

304- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لخفض معدل البطالة، بما في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالعمالة (2005-2010)، وتشجيع توظيف الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة باتخاذ تدابير خاصة، ك تنظيم دورات تدريبية خاصة، وإزالة العوائق المادية التي تحد من وصول الأشخاص المعاقين إلى أماكن عملهم، والإعانات أو غيرها من الحوافز المقدمة لأصحاب العمل من أجل دعم الأجور، وأن تقدم للجنة نتائج هذه التدابير في تقريرها المقبل.

305- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تحذف من تشريعها أي شروط تبرر التسجيل في النقابات وأسباب حل النقابات.

306- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحد من نطاق تعريفها لمفهوم " الخدمات الأساسية " وأن تكفل ألا تؤدي ممارسة الحق في الإضراب إلى تعليق حقوق الضمان الاجتماعي.

307- وتوصي اللجنة الدولة ال طرف بزيادة استحقاقات البطالة لضمان مستوى معيشي لائق للعمال العاطلين عن العمل ولأسرهم، وبتقديم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن نطاق شمول استحقاقات البطالة، مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، ووضع الإقامة والأصل الوطني أو العرقي.

308- وتطلب اللجنة إلى الدولة ا لطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص غير المؤهلين لمعاشات الشيخوخة والعجز بموجب قانون صربيا بشأن تأمين معاشات الشيخوخة والعجز، وبموجب التشريعات المماثلة في الجبل الأسود إن وجدت، وأن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، وا لأصل الوطني أو العرقي، وكذلك عن نوع ومستويات هذه المعونة الاجتماعية إذا كانت تحل محل هذه المعاشات.

309- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف متابعة مفاوضاتها الثنائية مع كرواتيا بشأن دفع المعاشات لصرب كرايينا المقيمين في صربيا والجبل الأسود، وتسهيل شروط استخراج المستندات لدفع المعاشات للأشخاص المشردين داخليا الذين دمرت بطاقات عملهم أثناء النزاعات في كوسوفو.

310- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف المنزلي، وتوفير المشورة للضحايا ولمرتكبي العنف، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من الصدمات ال نفسية الناشئة عن النزاعات المسلحة، وعلى أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد الحالات المبلّغ عنها، مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس، والعمل وأصل الضحايا و/أو المرتكبين الوطني أو العرقي.

311- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الحماية الفورية للأطفال من ضحايا سوء المعاملة وإعادة تأهيلهم على المدى الطويل، وعلى أن تضمَّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن هذه التدابير وعن عدد حالات سوء معاملة الأطفال المبلغ عنها.

312- وبالإضافة إلى التدابير التشريعية المتخذة مؤخراً لمكافحة الاتجار ب الأشخاص، تحث اللجنة الدولة الطرف، على مقاضاة ومعاقبة الجناة والموظفين الفاسدين المكلفين بإنفاذ القوانين والمتورطين في الاتجار، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا، وزيادة وعي المكلفين بإنفاذ القوانين ببعد الجريمة، وعلى أن تضمن تقريرها المقبل بيانا ت إحصائية مستوفاة عن عدد الضحايا والجناة والإدانات ونوع العقوبات المفروضة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار في صربيا.

313- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حماية القصّر من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة والمعاقبة عليه.

314- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيتها للحد من الفقر إدراجا كاملا، وأن تخصص أموالا كافية لتنفيذ الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (8) .

315- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر، بأن تتخذ تدابير خاصة للتخفيف من حدة الفقر بين المسنين، وبأن تو لي الأولوية للرعاية المنزلية للمسنين الذين هم في حاجة إلى الرعاية، لا إدخالهم مؤسسات رعاية المسنين. وينبغي للدولة الطرف أن تخصص أموالاً كافية لتلك الغاية، وأن تعزز دور المنظمات غير الربحية في توفير الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

316- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر وخطط العمل الوطنية لإعمال عقد إدماج الغجر (2005- 2015)، بأن تتخذ تدابير خاصة للتخفيف من حدة الفقر بين جماعات الغجر.

317- وتحث اللجنة الدولة الطرف، على الحرص، عند إضفاء الطابع الشرعي على الهياكل الأس اسية للمستوطنات القائمة وتحسينها، أو عند تنفيذ برامج السكن الاجتماعي، على حصول مجموعات الغجر على سكن مناسب وميسور الكلفة مع ضمان الحيازة وفق القانون، والحصول على مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الملائمة، والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

318- وتحث ا للجنة الدولة الطرف على ضمان توفير سكن بديل لائق حيثما تم إخلاء السكان بالإكراه، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري، وأن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية سنوية مستوفاة عن عدد حالات ال إخلاء القسري، والتدابير المتخذة لتوفير السكن البديل، وعن مدى ظاهرة التشرد.

319- وتذكر اللجنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب مباشرة أو في منطقة مجاورة لها. وتدعو الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنف ة ومعايير وطنية مناسبة تتعلق بالحق في المياه، وفقاً لتعليق اللجنة رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد)، وإدراج المعلومات المتعلقة بتحديد هذه المؤشرات والمعايير في تقريرها المقبل.

320- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الجميع عل ى الرعاية الصحية الأولية الميسورة الكلفة بزيادة عدد أطباء الأسرة ومراكز الصحة الجماعية، وإدراج جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا وجماعات الغجر، في خطة التأمين الصحي الإجباري.

321- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف حملاتها لمناهضة التدخي ن والتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي بهدف مكافحة أسباب أمراض القلب والشرايين.

322- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنفة ومعايير وطنية مناسبة تتعلق بالمشاكل الصحية ذات الأولوية، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، وإدراج المعلومات المتعلقة بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعالم في تقريرها المقبل.

323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير خدمات المشورة المناسبة وغيرها من أشكال المساعدة لض حايا العنف البدني والجنسي وغيره من حالات الصدمات النفسية الناشئة عن النزاعات المسلحة، ولا سيما لصالح النساء والأطفال، وأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات عن ذلك وعن غيره من خدمات الصحة العقلية، وعن عدد ضحايا هذا العنف.

324- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الأطفال الغجر والأطفال المنتمين إلى الأقليات الأخرى والأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً على الالتحاق بالمدارس ، وذلك بزيادة الإعانات والمنح وعدد مدرسي لغات الأقليات. كما أنها تحث الدولة الطرف على القضاء على المواقف التمييزية على أساس الع رق باتخاذ تدابير فعالة في مجالات التدريس والتعليم والثقافة والإعلام لأجل تشجيع التفاهم ، والتسامح، والاحترام المتبادل فيما بين جميع الفئات العرقية التي تعيش داخل أقاليمها.

325- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للجماعات ال عرقية من أجل تعزيز التسامح والتفاهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات المجالس الوطنية المعنية بالغجر وبغيرها من الأقليات في صربيا وعن التدابير المماثلة في الجبل الأسود.

326- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتم ع المدني في مناقشة تُنظم على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

327- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

النرويج

328- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته النرويج ب شأن تنفيذ العهد E/C.12/4/Add.14) ) وذلك في جلستيها 14 و15 المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2005. وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 13 أيار/مايو ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

329- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبال ردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/NOR/2) . وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والبناء مع وفد الخبراء من الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

330- تعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بالتعاون الدولي كما يعكسه حجم المساعدة الإنمائية الر سمية التي تبلغ 0.92 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وترحب اللجنة أيضاً بالأهمية التي أوليت لحقوق الإنسان في خطة عمل الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر في الجنوب حتى عام 2015.

331- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، الذي أدم ج العهد في القانون المحلي، إذ نص في المادة 3 على أن يعلو العهد على أي أحكام تشريعية أخرى تتعارض معه.

332- وترحب اللجنة باعتماد قانون حظر التمييز الإثني والديني وغيره من أشكال التمييز في 3 حزيران/يونيه2005

333- وترحب اللجنة بالسياسات والتدابير المتخذة لتعز يز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك السياسات والتدابير المتخذة في إطار خطة عمل عام 2002 من أجل مكافحة الفقر، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز (2002-2006).

334- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم "كتاب أبيض" جديد إلى البرلما ن في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 يتعلق بالنرويج كمجتمع متعدد الثقافات يشمل أناسا تتنوع أصولهم وإثنياتهم وأديانهم وثقافاتهم ولغاتهم وأنماط حياتهم.

335- وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (2003-2005) وباعتماد حكم جزائي محدد بشأن ا لاتجار بالبشر، دخل حيز النفاذ في شهر تموز/يوليه 2003، كما ترحب بتصديق الدولة الطرف في شهر أيلول/سبتمبر 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

336- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

337- يساور اللجنة قلق بشأن حالات التمييز التي يتعرض لها أجيال المهاجر ين، لا سيما في مجال السكن والعمل.

338- ويساور اللجنة قلق إزاء المشاكل التي يتعرض لها أفراد أجيال المهاجرين، لا سيما النساء منهم، في دخول سوق العمل. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد الأثر المحدود للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن بغية زيادة مشاركة المها جرين في سوق العمل.

239- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفروق بين رواتب الرجال ورواتب النساء، رغم التدابير ال كثيرة التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل.

340- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الحوادث في قطاعي صيد الأسماك وحقول النفط البحرية .

341- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يُؤخذون من أسرهم ويودعون في مؤسسات الرعاية أو دور الكفالة في الدولة الطرف.

342- ويساور اللجنة قلق لاستمرار انتشار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع محدد بخصوص العنف المنزلي.

343- وتشعر اللجنة بالقلق لأن شرط الإعالة يقيّد على نحو لا داعي لـه قدرة بعض الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين مُنحوا تصريح إقامة لأسباب إنسانية، على لمّ شملهم مع أقرب أفراد أسرهم.

344- واللجنة تشعر بالقلق لأن النرويج مقصد للنساء المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي.

345- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد عمليات الإخلاء القسري للمساكن في الدولة الطرف، لا سيما في أوسلو، خاصة جراء التخلف عن دفع الإيجار. واللجنة قلقة أيضا لأن الفئات المحرومة والمهمّشة في المجتمع تتأثر على نحو خاص بخصخصة برامج الإسكان الاجتماعي التابعة للبلديا ت وارتفاع أجور المساكن. ورغم المساعدة التي يقدمها البنك الحكومي للإسكان، تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن عدد وحدات السكن الاجتماعي الخاص بفئات الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض غير كاف البتة. وتأسف اللجنة في هذا الصدد لعدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير شرعية وما إذا كانوا معرضين للإخلاء القسري لمساكنهم وعن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بالسكن الاجتماعي الذي توفره البلديات.

346- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود ما يقدر بنحو 200 5 شخص لا مأوى لهم في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير السكن في مراكز الاستقبال لملتمسي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد انقضاء آخر موعد لرحيلهم.

347- ويساور اللجنة القلق إزاء ما تلقته من معلومات تفيد بأن العديد من الأطفال الذين يلتمسون اللجوء وي عانون من الصدمة والمرض لا يحصلون على المساعدة المناسبة.

348- ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات الاضطرابات الغذائية في صفوف المراهقين في الدولة الطرف وإزاء ارتفاع نسبة الانتحار في صفوف المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة.

349- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حصول ملتمسي اللجوء على التعليم، ذلك أن أطفال ملتمسي اللجوء لا يحصلون إلا على التعليم الابتدائي والإعدادي ولا يُعطى ملتمسو اللجوء الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة دروساً في اللغة النرويجية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

350- في ضوء قرار المحكمة العليا النرويجية الصادر في عام 2001 في قضية ك. ل. ر ، الذي ينص على أنه لا يمكن تطبيق المعاهدات الدولية التي أدرجت في التشريع الوطني تطبيقاً مباشراً إلا إذا أمكن استخلاص حقوق وواجبات ملموسة من أحكامها، تعيد اللجنة تأكيد مبدأ ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وأن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء، وتحث الدولةَ الطرف على أن تكفل إنفاذ محاكمها المحلية لجميع أحكام العهد. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) ب شأن التطبيق المحلي للعهد .

351- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل ضمان تمتع المعهد النرويجي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالاستقلالية التامة وفقا لمبادئ باريس (6) .

352- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقب ل معلومات مفصلة عن مساعدتها الإنمائية الرسمية، مبينة الأموال المخصصة لمختلف القطاعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطلب اللجنة من الدول الطرف أن تزودها بمعلومات عما اتخذته من تدابير لضمان الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها العهد في إطار تعاونها الإنمائي الدولي.

353- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي مشروع قانون فينمارك، الذي ينظر فيه البرلمان حالياً، حقوق شعب الصامي في المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية والتحكم فيها في إقليم فينمارك. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها ا لدوري المقبل معلومات حديثة عن تنفيذ القانون المقترح فينمارك ومدى مراعاة آراء ممثلي شعب الصامي في ذلك الصدد.

354- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها من أجل القضاء على التمييز ضد أجيال المهاجرين وضمان رصد تنفيذ تشريع مكافحة التمييز رصداً فعالاً.

355 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تدابيرها من أجل التغلب على العراقيل التي تعترض سبيل أجيال المهاجرين، لا سيما النساء، في الوصول إلى سوق العمل.

356- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

357- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان وصول النساء والرجال على قدم المساواة إلى سوق العمل وتساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي للدولة الطرف على الأخص اتخاذ تدابير لتشجيع النساء على اختيار مهن ووظائف اعتا د على ممارستها الرجال وتُدفع لقاءها أجور أفضل.

358- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان السلامة في العمل للعاملين في قطاعي صيد الأسماك وحقول النفط البحرية.

359- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج حالة الأطفال الذين يُؤخذون من أسرهم ويودع ون في مؤسسات الرعاية أو دور الكفالة وأن تتخذ تدابير لتحديد الأسباب الكامنة وراءها ومعالجتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر بصفة شاملة ودورية في حالة الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الكفالة وأن تعزز جهودها من أجل تزويد الوالدين بالمساعدة والمعونة اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم ومسؤولياتهم كوالدين في تربية أطفالهم وتعليمهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة، على أساس سنوي، عن عدد وأصل الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الكفالة، ومتوسط فترة إقا متهم، وأسباب إيداعهم، والتدابير المتخذة للمّ شمل الأطفال مع والديهم الأصليين.

360- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لضمان توافر ما يكفي من الأماكن في دور الحضانة، لا سيما في المناطق الحضرية الكثيفة السكان.

361- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مو اصلة وتعزيز التدابير الاجتماعية والنفسية والقانونية المتخذة في إطار خطة العمل الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي (2004-2007) والنظر في اعتماد تشريع محدد بشأن العنف المنزلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا المضمار.

362- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تخفيف القيود المفروضة على لمّ شمل الأسر لضمان توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسر.

363- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها في سبيل معالجة مشاكل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتطلب منها تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما أحرزته من تقدم وما واجهته من صعوبات في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالنساء، المقرر اعتمادها في شهر حزيران/يونيه 2005.

364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون حالات طرد المستأجرين العاجزين عن دفع إيجارهم و إخلاء المستقطنات متوافقة مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري. وعلاوة على ذلك، ينبغي أ ن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، بغية توفير ما يكفي من الوحدات السكنية لسد احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّشة. وتطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بالسكن الاجتماعي الذي توفره البلديات، ومعلومات عن التقدم المحرز من أجل النهوض بحالة السكن ككل.

365- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة التشرد وضمان توفير مسكن بديل لملتمسي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

366- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء تباينات المؤشرات الصحية على المستوى الإقليمي.

367- وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم التدابير المتخذة لضمان تقديم خدمات صحية ونفسية ملائمة للأطفال الذين يلتمسون اللجوء.

368- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وأن تعزز التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية المتناسقة الموضوعة عام 2000 لمكافحة الاضطرابات الغذائية، وأن تضمن كذلك متابعة خطة العمل الوطنية لمكافحة الانتحار متابعة ملائمة.

369- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن قيام هيئة قضائية مستقلة بمراجعة أي قرار يقضي باحتجاز شخص مختل عقليا لأغراض العلاج النفسي الإجباري.

370- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ض مان عدم تقييد حصول ملتمسي اللجوء إلى التعليم ريثما تُعالج طلبات لجوئهم.

371- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الموظفون الحكوميون وأفراد الجهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة في تقري رها الدوري المقبل بما اتخذته من خطوات لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الخامس.

372- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلو ل 30 حزيران/يونيه 2010.

الدورة الخامسة والثلاثون

سلوفينيا

373- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من سلوفينيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.62) وذلك في جلساتها من 30 إلى 34 المعقودة في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأعلنت في جلستها الثامنة والخمسين ال معقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

374- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتلاحظ مع الارتياح بدقة الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/SVN/1) .

375- وترحب الل جنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم خبراء في شتى المجالات التي يشملها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

376- تلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، وبالحماية المقدمة عموماً للحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية في سلوفينيا.

377- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن العهد قد أُدمج في القوانين المحلية ويمكن الاحتجاج به في محاكم البلد.

378- وتعرب اللجنة عن سرورها إزاء حسن أداء ديوان المظالم لحقوق الإنسان وأهليته لتقديم شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية.

379- وترحب اللجنة بما أُدخل على المادة 43 من الدستور من تعديل يحظر التمييز بين الرجال والنساء، وببدء نفاذ قانون تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والرجال في عام 2002، وبإنشاء مكتب تكافؤ الفرص.

380- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح بأنه لا يوجد سوى عدد قليل من القيود المفروضة على الانضمام إلى نقابات العمال وعلى الحق في الإضراب عن العمل في القطاعين الخاص والعام في سلوفينيا، وبتمتع أفراد القوات المسلحة والشرطة أيضا بهذه الحقوق.

381- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بات فاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

382- لم تجد اللجنة عوامل أو صعوبات هامة يحتمل أن تمنع الدولة الطرف من تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

383- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد الغجر والتفريق في الممارسة الفعلية بين الغجر المحليين والغجر الوافدين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع المجموعة الثانية بحماية حقوقها الثقافية، كالحق في التعليم بلغتها الأم، خلافاً عن الأقليات الأخرى التي تتمتع بهذا الحق بموجب الاتفاقات الثنائية الدولية.

384- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، على الرغم من التدابير العديدة المتخذة لتحسين وضع المرأة، ما زالت المرأة محرومة في المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بفرص التوظيف المتاحة لها، و تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، وم قدار راتبها التقاعدي، ومشاركتها في اتخاذ القرارات، وعدد النساء المحدود في الوظائف العامة العليا.

385- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء كبر عدد العاطلين عن العمل من الشباب، والمنتمين إلى أقليات والمعوقين.

386- كما يساور اللجنة القلق من أن التحرش الجنسي في مكان ا لعمل ليس مصنّفاً كفعل إجرامي، ولهذا السبب قد لا تتوفر الحماية الوافية للضحايا.

387- وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام الأمن الوظيفي بالنسبة للموظفين بموجب عقود عمل قصيرة الأجل، وأن هذه الظاهرة ما برحت تتسع انتشاراً بشكل متزايد.

388- ويساور اللجنة القلق إزاء "حذف" أسماء مواطني يوغوسلافيا السابقة من سجلات السكان في عام 1992. وفقدوا بذلك الجنسية السلوفينية وحق الإقامة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن هذا الوضع ينطوي على انتهاك لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن الوضع المتعلق بتمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

389- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال هو من المشاكل الخطيرة في الدولة الطرف التي تُعد بلد منشأ وعبور و مقصداً للاتجار بالنساء والأطفال. وتأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات محددة لمكافحة هذه المشكلة، فضلاً عن عدم توفر التدابير الكافية لإنفاذ هذه التشريعات.

390- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا توفر آليات قانونية محددة للتعامل مع العنف المنزلي، ولا سيما الع نف ضد المرأة، وبالتالي فإن التشريعات الحالية قد لا توفر الحماية المناسبة لضحايا هذا النوع من العنف.

391- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود فوارق إقليمية كبيرة في الدولة الطرف تؤثر على المساواة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في العمل، واستحقاقات الرعاية والخدمات الاجتماعية.

392- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحقوق منصوص عليها في العهد، بما في ذلك الاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

393- تأمل اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف إشارة إلى بعض الدعاوى التي أحالها أمين المظالم لحقوق الإنسان إلى المحكمة الدست ورية.

394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) . وتطلب إلى الدولة الطرف بأن تحيطها علماً في تقريرها الدوري المقبل بحالة المبادرات المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية، وأن تقدم معلومات تتضمن بيانات تمكّن اللجنة من تقييم ما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تقدم المزيد من الدعم والموارد لديوان أمين المظالم لحقوق الإنسان.

395- وتوصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تقدم في تقريرها المقبل بعض السوابق القضائية للمحاكم في مجال تنفيذ العهد.

396- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز بين الغجر المحليين والغجر الوافدين، وأن تكفل لأطفال الغجر فرصة تلقي التعليم في المدارس دون تمييز. وتهيب بالدولة ا لطرف أن تتخذ تدابير تكفل أيضا توفير التعليم باللغات الأم للأقليات.

397- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة ما تتخذه من تدابير لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، وفقاً لما تنص عليه ا لفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد ، وذلك بطرق منها تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وضمان إشراك المرأة في عملية اتخاذ القرارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

398- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة ته دف إلى إزالة أوجه التباين الإقليمي في برامج تطوير سوق العمل والتوظيف، فضلاً عن تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على استحقاقات الرعاية والخدمات الاجتماعية في مختلف الأقاليم. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدّم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مفصلة عن أثر الإجراءات ا لمتخذة.

399- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بالحقوق المتضمّنة في العهد، كالاتفاقيتين رقم 118 ورقم 174.

400- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في تعزيز برامج خفض البطالة في أوساط أشد الفئات حرماناً وتهميشاً ، و لا سيما الشباب، وأفراد الأقليات والمعوقين.

401- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وذلك بطرق منها اعتماد تشريع خاص يجرّم هذا الفعل، وذلك لمكافحة هذه الممارسة وحماية الضحايا بصورة أفضل.

402- وتشجع اللجنة الدولة ا لطرف على تعزيز التدابير المتخذة لتقليل عدد العمال المعينين بعقود عمل قصيرة الأجل، وتشجيع أرباب العمل على منح موظفيهم عقود عمل دائمة.

403- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات وبيانات عن حوادث العمل، ولا سيما في القطاعات الخطرة مثل التعدين والطاقة النووية.

404- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير، تشريعية وغير تشريعية، لمعالجة وضع مواطني يوغوسلافيا السابقة الذين حُذفت أسماؤهم من سجلات السكان في عام 1992. وإذ تلاحظ اللجنة أن اتفاقات ثنائية قد أُبرمت بهذا ا لخصوص، فإنها توصي بشدة الدولة الطرف بأن تعيد مركز الإقامة الدائمة إلى جميع الأشخاص المعنيين، وذلك عملاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الدستورية. وينبغي لهذه التدابير أن تمكّن هؤلاء المواطنين من المطالبة بحقوقهم واستعادة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم والتوظيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

405- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء وال أطفال، وذلك بطرق من بينها ضمان مقاضاة المسؤولين عن هذا الاتجار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر خدمات لمساعدة ضحايا الاتجار، وأن تتخذ تدابير لزيادة وعي ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجمهور بخطورة هذه المشكلة وتوعيتهم باحتياجات الضحايا. كما تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر مشاركة المنظمات غير الحكومية في الفريق العامل المعني بهذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس أوروبا في عام 2005. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن ما أحرزته من تقدم في هذا الصدد.

406- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في اعتماد تشريعات محددة تجرّم العنف المنزلي، وأن توفر التدريب للقضاة، على غرار التدريب الحالي لرجال الشرطة، وأن تعمل على زيادة الوعي ب الطابع الإجرامي للعنف المنزلي.

407- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على توسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، بما في ذلك تقديم المساعدة المنزلية للمسنين المصابين بإعاقات بدنية وعقلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها ا لدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة التي يُنظَر فيها حالياً بشأن المسنين.

408- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين والسلطات الق ضائية، وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في المناقشات على الصعيد الوطني قب ل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

409- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

النمسا

410- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من النمسا بشأن تنفيذ العهد ( E/1994/104/Add.28 ) وذلك في جلساتها 35 إل ى 37 المعقودة في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأعلنت في جلستها الثامنة والخمسين المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

411- ترحب اللجنة بتقديم النمسا للتقرير الدوري الثالث الذي أعد بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية ل لجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/AUT/1) .

412- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الخبراء من الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

413- ترحب اللجنة بقيام وزارة المالية الاتحادية النمساوية في شباط/فبراير 2005 بإصدار المبادئ التوج يهية الاستراتيجية لمشاركة النمسا مع المؤسسات المالية الدولية التي تؤكد الحاجة إلى الاتساق بين نهج حقوق الإنسان والسياسات التي تتبعها هذه المؤسسات.

414- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن نصف عدد وزراء الحكومة الاتحادية من النساء اللاتي يتولين مسؤولية وزارات رئيس ية كوزارات الشؤون الخارجية، والشؤون الداخلية، والعدل، والضمان الاجتماعي، والأجيال وحماية المستهلك، والتربية والعلم والثقافة، والصحة والمرأة.

415- وترحب اللجنة بالبرامج الشاملة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة العنف المنزلي، والاتجار بالنساء والأطفا ل واستغلالهم جنسياً.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

416- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالا في النمسا.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

417- تلاحظ اللجنة مع القلق أن العهد لا يطبق تطبيق اً مباشراً في الدولة الطرف وأن الأفراد لا يمكنهم الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد بصورة مباشرة أمام المحاكم حسبما يتبين من عدم وجود أي قرارات صادرة عن المحاكم تتضمن إشارات إلى العهد.

418- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواقف العنصرية الت ي تعبر عن كراهية الأجانب بين بعض قطاعات السكان.

419- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من التعديل الأخير للقانون الاتحادي بشأن المساواة في المعاملة الذي يوسع نطاق تطبيقه ليشمل جميع بيئات العمل فإن النساء يمثلن بصورة غير متكافئة مع الرجال في الأعمال الجزئية ال ضئيلة الأجر ويحصلن في الغالب على أجور أقل من الرجال عن العمل المتساوي القيمة.

420- واللجنة يساورها القلق لأن الأجور المحددة في بعض الاتفاقات الجماعية تقل بكثير حسبما تفيد التقارير عن متوسط صافي الأجور في سوق العمل، بل إنها أحياناً لا تصل حتى إلى 50 في الم ائة من هذا المتوسط.

421- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العمال الأجانب لا يمكنهم ترشيح أنفسهم للانتخابات في مجالس العمل ما لم يكونوا رعايا إحدى الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

422- واللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال لمن هم دون سن الثالثة ولعدم وجود تدابير فعالة لتيسير دخول النساء من جديد إلى سوق العمل بعد حصولهن على إجازة والدية.

423- واللجنة يساورها بالغ القلق أن 13 في المائة من السكان و18 في المائة من الأسر ممن لديهم عدد كبير من الأطفال معرضون للفقر وأنه إذ ا لم تقم الدولة الطرف بدفع إعانات اجتماعية سيزداد مستوى الفقر في صفوف السكان حدة.

424- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تقدم إلى ملتمسي اللجوء غالباً ما تكون أقل بكثير من الإعانات التي يتلقاها مواطنو الدول ة الطرف.

425- وتأسف اللجنة لارتفاع معدلات استهلاك التبغ والخمور وكذلك تعاطي المخدرات مثل القنب وخاصة في صفوف القصّر.

426- ويساور اللجنة القلق إزاء فرض رسوم على التعليم الجامعي لأول مرة في عام 2001، مما أدى إلى انخفاض عدد طلبة السنة الجامعية الأولى.

427- و تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض تمثيل النساء في مناصب التدريس في الجامعات.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

428- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (6) من أجل تعزيز، في جملة أمور، دور المجتمع المدني في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

429- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق من أن المحاكم المحلية تقوم بتطبيق أحكام العهد وأن الدورات التدريبية القانونية تضع في اعتبارها الكامل كافة الحقوق الواردة في العهد التي يم كن الاحتجاج بها، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة. كما تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى تضمين تقريرها الدوري الرابع معلومات بشأن السوابق القضائية المتعلقة بالحقوق المعترف بها في الع هد.

430- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها وتكثيفها لتعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي، عن طريق التعليم المدرسي وتدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة والقيام بحملات لزيادة الوعي في صفوف عامة الجمهور.

431- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ ذ تدابير لتطبيق مبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة، فضلاً عن إصدار تشريع لتعزيز حماية الأشخاص الذين يعملون بموجب عقود عمل غير نموذجية وأن تكثف جهودها في ميدان برامج تأهيل النساء اللاتي يعملن في وظائف منخفضة الأجر والعاطلات عن العمل.

432- وفي حين أن اللجنة تلاحظ مبدأ حياد الدولة في عملية المساومة الجماعية فإنها تحث الدولة الطرف على التحقق من أن أي أجور يجري التفاوض عليها في الاتفاقات الجماعية تكفل للعاملين والموظفين مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم وفقاً للمادة 7(أ)‘2‘ من العهد.

433- وتوصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تنظر في تعديل تشريعها لكفالة أن يكون للعاملين الأجانب الذين لا يحملون جنسية دولة طرف في الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحق في الترشيح للانتخابات في مجالس العمل.

434- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات مفصلة عن تنفيذ القانون الخاص بمواءمة المعاشات التقاعدية (دخل حيز النفاذ في عام 2005) الذي يأخذ فترة الخدمة الوظيفية برمتها أساساً لحساب استحقاقات معاشات الشيخوخة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تزودها ببيانات إحصائية مقارنة بشأن مست ويات معاشات الشيخوخة مصنفة بحسب نوع الجنس وعدد الأطفال وفئات الدخل وغيرها من المعايير ذات الصلة حتى يتسنى لها إجراء تقييم لأثر القانون في استحقاقات التقاعد للنساء وأعضاء الفئات المحرومة والمهمّشة الذين كثيراً ما يتعرضون لفترات انقطاع عن خدمتهم الوظيفية.

4 35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية لصالح النساء والرجال عن طريق زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال دون الثالثة من العمر وتعزيز التدابير المتعلقة بالتدريب من أجل تيسير دخول النساء مرة أخرى إلى سوق العمل بعد حص ولهن على إجازة والدية وتوفير حوافز تشجع الآباء على طلب إجازة والدية.

436- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر على دعم الأسر ممن لديها عدد كبير من الأطفال وبأن تنظر في تعيين حدٍ أدنى مضمون للدخل لكل شخص ليس لديه مصدر دخل كافٍ.

437- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير سكن بديل لائق حيثما يجري إخلاء السكان بالإكراه، تمشياً مع ما ورد في الفقرة 16 من التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وأن تضم ّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية سنوية مستوفاة عن عدد حالات الإخلاء القسري والتدابير المتخذة لتوفير السكن البديل، وعن مدى انتشار ظاهرة التشرد.

438- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن توفير دعم اجتماعي كاف لملتمسي اللجوء طوال إجراءات النظر في طلباتهم لل جوء.

439- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات وتدخين التبغ وتناول الخمور وأن تكثف حملاتها لمكافحة هذا التعاطي وهذا الإفراط في التدخين وتناول الخمور فضلاً عن القيام بحملات إعلامية موجهة للأطفال والآباء والمعلمين وعامة ا لجمهور وأن تتحقق من إتاحة قدر كافٍ من خدمات المشورة لجميع الأشخاص المتأثرين بإدمان المخدرات أو التبغ أو الخمور.

440- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق، بجميع السبل المناسبة وخصوصاً من خلال نظام شامل لتوفير المنح الدراسية الكافية، من أن المتقدمين للالت حاق بالتعليم العالي من الأسر المنخفضة الدخل تتاح لهم فرص القيام بذلك على قدم المساواة مع المتقدمين من الأسر المرتفعة الدخل.

441- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مبادرات لتوفير مزيد من الفرص للنساء بهدف تشجيعهن على الاشتغال بالمهن الأكاديمية.

442- وتشج ع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

443- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري الم قبل على جميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني على إجراء المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

444 - وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2010.

أوزبكستان

445- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من أوزبكستان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.63) وذلك في جلساتها 38 إلى 40 المعقودة في 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأعلنت في جلستها الثامنة وال خمسين، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

446- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.1 2/Q/UZB/1) .

447- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها تأسف لغياب خبراء في بعض المجالات التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

448- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم البرلماني ومركز أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان وبمنحهم ا صلاحيات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

449- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك إنشاء لجنة المرأة في أوزبكستان، وتخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة للمرشحات في الانتخابات البرلما نية.

450- وترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة والمصنفة بشأن برامج التحصين المضطلع بها في الدولة الطرف.

451- وترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لتدريب الموظفين الرامي إلى تحسين نوعية التعليم واستخدام أساليب التدريس التفاعلية في العملية التعليمية.

452- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التعليم في الدولة الطرف مجاني وإلزامي حتى إنهاء التعليم الثانوي وبأنه يتمّ بسبع لغات.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

453- تقرّ اللجنة بأن آثار كارثة بحر آرال البيئية على الدولة الطرف تشكل عقبة في سبيل تمتع س كانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

454- تلاحظ اللجنة مع الأسف أنه لم يتم تزويدها بأي معلومات عما اتخذته المحاكم المحلية من قرارات محددة أشير فيها إلى أحكام العهد.

455- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات ال تي تفيد بعدم استقلال السلطة القضائية في الدولة الطرف.

456- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف لا تتيح دائماً إجراء تقييم واضح للإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينصّ عليها العهد.

457 - وتشعر الل جنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنضمّ إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين . كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود قانون خاص بحماية اللاجئين، مما قد يؤثر سلباً على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

458- ويساور اللج نة القلق لأن نظام تصريح الإقامة الإلزامي (propiska) يحدّ من التمتع بطائفة من حقوق الإنسان من ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى مقاطعة أخرى ليسوا مسجلين فيها.

459- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتعاش الأفكار الن مطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع وعودة بعض الظواهر مثل تعدد الزوجات والزواج القسري. ويساورها القلق أيضاً بشأن استمرار عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، لا سيما في مجالي التدريب المهني والتوظيف، وقلة تمثيل المرأة في الحياة العامة ومن اصب الإدارة في القطاعين العام والخاص على السواء.

460- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من السكان في سن العمل يعملون في القطاع غير الرسمي.

461- ويساور اللجنة القلق إزاء قلة فرص التوظيف بأجر لسكان الأرياف ذوي المهارات غير العالية.

462- وتشعر اللجنة بالقل ق إزاء الفجوة بين أجور الرجال وأجور النسا ء . وتأسف لأن الدولة الطرف لم تزودها بأي معلومات عن نطاق هذه المشكلة.

463- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى الحالي للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. ومما يزيد اللجنة قلقاً أن الحد الأدنى للأجر لا يُطبق دائما من الناحية العملية.

464- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة عن وضع الأطفال في سن الدراسة الذين يُرغمون على المشاركة في حصاد القطن كل عام، مما يحرمهم من الالتحاق بالمدرسة أثناء تلك الفترة.

465- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي ت فيد بعدم استقلال النقابات العمالية في الدولة الطرف. كما يقلقها أن قوانين الدولة الطرف لا تنصّ على الحق في الإضراب كأسلوب لتسوية المنازعات الجماعية.

466- ويساور اللجنة القلق لأن المستوى المتدني لاستحقاقات التقاعد والبطالة لا يتيح مستوى معيشياً لائقاً.

467- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المساعدات الاجتماعية ليست موجهة توجيهاً كافياً في الدولة الطرف، نظراً إلى معاناة عدد كبير من الأشخاص والأسر من الفقر وإلى شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة (كالأمهات العازبات والمعوقين واللاجئين). وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بتزايد صلاحيات رابطات الأحياء التقليدية (makhallas) في تخصيص المساعدات الاجتماعية.

468- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف. كما يقلقها عدم وجود تشريعات خاصة بهذه المسألة.

469- وتشعر اللجنة بالقلق لتزايد الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، التي أصبحت الآن بلد منشأ ومقصداً على السواء، كما أصبحت نقطة عبور للاتجار بالأشخاص. وتلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود تشريعات في الدولة الطرف تجرّم الاتجار بالأشخاص. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات الموثوقة، بما في ذلك الإحصاءات، عن نطاق هذه المشكلة.

470- وتلاحظ اللجنة بأسفٍ قلة المعلومات عن حالات الإخلاء القسري وعدد المشردين في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تدرك من خلال التقارير المستمرة التي تردها أن الأشخاص الذين يتمّ إخراجهم من مساكنهم قسراً لا يحصلون عادةً على تعويض مناسب أو سكن بديل.

471- ويساور اللجنة قلقٌ بالغ لأن 28 في المائة من السكان - أو حوالي 6.7 مليون شخص - يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية إلى المأكل، وأن ثلثي هؤلاء يعيشون في مناطق ريفية.

472- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء درجة التد هور البيئي في البلد، مما يترك أثراً سلبياً للغاية على صحة جميع السكان، ولا سيما النساء والأطفال.

473- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الانتقال من نظام الصحة المجاني إلى نظام الدفع المسبق، واستحداث الرعاية الطبية الخاصة القائمة على التأمين الصحي في الدولة الطرف، ق د يؤثران سلباً على الفئات ذات الدخل المنخفض وعلى سكان الأرياف.

474- ويساور اللجنة القلق لأن مستوى الإنفاق السنوي على الصحة العامة لكل فرد ينحدر رغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

475- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حالات سوء التغذية في الدولة الطرف، ولا س يما في كاراكالباكستان.

476- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة التي تردها بشأن تحول الدولة الطرف بصورة متزايدة إلى بلد مقصد واستهلاك للمخدرات غير المشروعة، فضلاً عن كونها بلد عبور لهذه المواد، وبشأن تزايد أنشطة تحضير المخدرات وخزنها وبيعها بصورة غ ير مشروعة منذ عام 1991.

477- ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف.

478- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رعاية صحية كافية في السجون وإزاء الأوضاع الصحية المتردية فيها، مما يؤدي إلى كثرة الإصابة بال درن الرئوي بين المحتجزين.

479- ويساور اللجنة القلق إزاء كثرة استخدام العَزل في مؤسسات العلاج النفسي في الدولة الطرف، كوسيلة لعلاج مشاكل الصحة العقلية، بدون إخضاع إجراء العزل لإعادة تقييم منهجية بواسطة الهيئات المختصة، ومنها المحاكم.

هاء – الاقتراحات والتوص يات

480- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق المحاكم للعهد.

481- وتؤكد الدولة الطرف أهمية استقلال السلطة القضائية من أ جل التمتع بحقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها وإتاحة وسائل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك.

482- وتوصي اللجنة الدولة الط رف بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (6) .

483- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالنظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، نظراً لوجود عدد كبير من اللاجئين وأسرهم في الدولة الطرف.

484- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

485- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بالحقوق الاقتصادية وال اجتماعية والثقافية التي ينصّ عليها العهد. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان ألا يخل نظام تصريح الإقامة الإلزامي (propiska) بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

486- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات خاصة بمكافحة التمييز وبتوعية القضاة وأع ضاء المهن القانونية الآخرين بشأن المعايير الدولية لمكافحة التمييز.

487- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين، وإلى اتخاذ كافة التدابير الفعالة، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام والتعليم، للقضاء على الأفكار النمطية التقليدية بشأن مركز المرأة في المجالين العام والخاص، وضمان المساواة بين الرجال والنساء عملياً في شتى مجالات الحياة، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المس اواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تزويد لجنة المرأة في أوزبكستان بموارد بشرية ومالية كافية للاضطلاع بولايتها.

488- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن ت قريرها الدوري القادم معلومات مصنفة، تتضمن بيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصل العرقي، عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

489- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من البطالة في القطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد خ طة وطنية بشأن العمالة وتعزيز البرامج الرامية إلى الحد من البطالة، وإعطاء الأولوية لاستهداف أكثر الفئات تضرراً، وذلك بوسائل تشمل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها، وتحديد حصة إلزامية من الوظائف للمعوقين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات م فصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في مجال تحسين العمالة.

490- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 (1919) بشأن البطالة .

491- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتنشيط التنمية الريفية بوسائل تشمل الإصلاح الزراعي المستمر وتشجيع مبادرات التوظيف المحلية والسياحة الإيكولوجية واتخاذ تدابير خاصة للتدريب وإعادة التدريب.

492- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع النساء والرجال بالمساواة في الوصول إلى جميع الوظائف المدفوعة الأجر، وتطلب إلى ا لدولة الطرف أن تدرج بيانات إحصائية مقارنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل، كي يتسنى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتخذة.

493- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجر كافياً العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق، و ضمان تطبيق معيار الحد الأدنى للأجر تطبيقاً تاماً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام مقايسة فعال وتعديل الحد الأدنى للأجر بشكل منتظم ليواكب غلاء المعيشة.

494 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حماية القصّر من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهم من التمتع الكامل بحقهم في التعليم وفي مستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدةٍ بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

495- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد أجهزة تفتيش العمل بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من التصدي بشكل فعال للتجاوزات على حقوق العمال.

496- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإتاحة قيام نقابات عمالية مستقلة قادرة على الدفاع عن مصالح أعضائ ها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدةٍ على اعتماد تشريع وطني بشأن إجراءات تسوية نزاعات العمل الجماعية المتعلقة بإدخال شروط عمل جديدة أو تغيير الشروط القائمة وفقاً لما ورد في الفقرة 176 من تقرير الدولة الطرف.

497- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور معاشات التقاعد كشبكة أمان للمتقاعدين الذين يعيشون وحدهم أو الذين لا يتوفر لديهم مصدر دخلٍ آخر، وذلك بزيادة المبلغ الأدنى للتقاعد الذي يمنحه الضمان الاجتماعي الحكومي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التغطية الشخصية لاستحقاقات البطالة. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على القيام بمراجعة دورية لمبالغ معاشات التقاعد واستحقاقات البطالة لضمان انسجامها مع غلاء المعيشة.

498- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين والمهمّشين وأسرهم على المساعدات الاجتماعية الهادفة حسب دخل الأسرة، وأن لا تكون هذه المساعدات دون مستوى الكفاف. كما تطلب إلى الدولة الطرف ضمان تقيد المسؤولين عن دفع المساعدات الاجتماعية بمعايير الإنصاف في المعاملة والشفافية.

499- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات خاصة بالعنف المنزلي وعلى اعتبار العنف المنزلي جرماً جنائياً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات إعلامية لزيادة الوعي العام، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق تثقيف موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء بشأن حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات لإسداء المشورة ودور إيو اء مؤقتة.

500- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاتجار في البشر، والمضي في اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة هذه الظاهرة بوسائل تشمل تثقيف ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد السلطة القضائية بشأن حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانو ني للضحايا. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن الاتجار في البشر مصنفة حسب السن والجنس والفئة العرقية.

501- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير تعويض مناسب أو سكن بديل لجميع الأشخاص الذين يتمّ إخراجهم قسراً من مساكنهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع جم يع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحق في السكن اللائق، وبمعالجة مشكلة النقص في وحدات السكن الاجتماعي بأسرع صورة ممكنة. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) . ك ما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المرحلي المقبل معلومات مفصلة عن عدد حالات الإخلاء القسري وطبيعتها ونطاق مشكلة التشرد في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن الأشخاص المدرجين على ق وائم الانتظار للحصول على مساكن اجتماعية، ومعلومات عن التقدم المحرز في تحسين وضع الإسكان.

502- وتحث اللجنة الدولة الطرف على دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيتها الخاصة بالحد من الفقـر، وتخصيص أموال كافية لتنفيذها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (8) وتحثها على مواصلة التماس المساعدة التقنية الدولية، كما تنصّ الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الط رف ضمان مراعاة حقوق الإنسان الدولية مراعاةً تامةً عند عقد اتفاقات تعاون تقني أو أي ترتيبات أخرى مع المنظمات الدولية.

503- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوصل إلى حل إقليمي لكارثة بحر آرال، بما في ذلك من خلال التعاون التقني الدولي، وفقاً لأحكا م الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، وعلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمكين السكان المتضررين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد، ولا سيما الحق في الصحة.

504- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول ج ميع أفراد الشعب على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة، وتزويد مراكز الرعاية الطبية التي أنشئت حديثاً بمعدات وموارد بشرية كافية في القرى.

505- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين خدماتها الصحية، بوسائل تشمل تخصيص المزيد من الموارد واتخاذ ت دابير لمعالجة التفاوتات الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات وبيانات إحصائية مقارنة عن كيفية تنفيذ قوانين وسياسات الصحة التي اعتمدت مؤخراً وعن التقدم المحرز في هذا المجال، ولا سيما في المناطق الريفية.

506- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون فيها، ولا سيما في كاراكالباكستان، على الغذاء الأساسي الكافي والمغذّي والمأمون.

507- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة إليها واستهلاكها، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل المناسبة لمتعاطي المخدرات.

508- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مستعجلة لاتقاء ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

509- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع الصحية في السجون وضمان احترام حق جميع المحتجزين في ال دولة الطرف في الصحة، وفقاً للمادة 12 من العهد.

510- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير أشكال بديلة لعلاج الأمراض النفسية، ولا سيما عن طريق علاج المرضى خارج المستشفى. وفي الحالات التي يكون فيها الحجز في مؤسسة الطب النفسي هو الخيار الوحيد، تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف ضمان احترام حقوق الإنسان للمرضى احتراماً كاملاً، وذلك من خلال إجراء مراجعة دورية لكل حالة على حدة، والرقابة القضائية الفعالة على الحجز لأغراض العلاج النفسي.

511- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوفير التعليم باللغات السبع المُشار إ ليها في تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق توفير عدد كافٍ من المدارس التي تستخدم هذه اللغات، ووضع مواد تدريس مناسبة وتأهيل المدرسين في هذه المدارس.

512- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين مختلف قطاعات المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وأعضاء السلطة القضائية. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني.

513- وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد فيما يتعلق بالعزم على اعتماد خطة عمل لمتابعة هذه المل احظات الختامية. وتشجع الدولة الطرف، في هذا الصدد، على تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه الخطة وآثارها الفعلية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ولا سيما من جانب الفئات المحرومة والمهمّشة.

514- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ العهد جميع المعلومات المتاحة عما اتخذته من تدابير وأحرزته من تقدم، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في الملاحظات الختامية الحالية.

515- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ا لدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

البوسنة والهرسك

516- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من البوسنة والهرسك بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.65) وذلك في جلساتها 41 إلى 43 المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأعلنت في جلستها الثامن ة والخمسين، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

517- ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك التقرير الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/BIH/1) . وترحب الل جنة على وجه الخصوص بالصراحة التي تناولت بها الوثيقتان المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

518- وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

519- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف في عام 2003 قانون حماية الأقليات الوطنية، الذي يعترف بالأقليات الوطنية السبع عشرة جميعها الموجودة في البوسنة والهرسك، وقانون المساواة بين الجنسين الذي يتضمن، من بين جملة أمور، تعريفاً وافياً للعنف الجنسي وينص على إنشاء وكالة في البوسنة والهرسك تعنى بالمساواة بين الجنسين.

520- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الحالات المتعلقة بإعادة الممتلكات التي فُقدت أثناء النزاع المسلح إلى مالكيها الأصليين قد سوّيت في أغلبها من قبل المحاكم المختصة في الدولة الطرف ومن قب ل دائرة حقوق الإنسان السابقة في البوسنة والهرسك.

521- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الأولوية تُعطى إلى استراتيجيات الوقاية الصحية على مستوى الكيانين والكانتونات، وذلك مثلاً من خلال التدريب والتشجيعِ على قيام أطباء الأسرة بدور فاعل في توفير الحماية الصحية الأ ساسية وتقديم النصح للمرضى بشأن الأخطار الصحية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

522- تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف ما زالت تعاني من آثار النزاع المسلح في الفترة 1992-1995، الأمر الذي يحد من قدرتها على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية المعترف بها في العهد.

523- وتلاحظ اللجنة أن الإطار الدستوري للبوسنة والهرسك، المفروض بموجب الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك (اتفاق ديتون) (A/50/790-S/1995/999) ، الذي يقسم الدولة الطرف إلى كيانين (اتحاد البوسنة والهرسك غير المركزي المؤلف من 10 كانتونات وجمهورية صربسكا المركزية) إلى جانب مقاطعة واحدة (مقاطعة برشكو)، يخول الحكومة على مستوى الدولة مسؤولية وسلطة محدودتين، وخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ينشئ هذا الإطار الدستوري بنية إدارية معقدة كثيراً ما تكون السبب في انعدام التنسيق وعدم تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين سكان الكيانين وكانتونات الاتحاد وبلديات هذين الكيانين أو كيانات أخرى في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

524- وتلاحظ اللجنة أيضا ً استمرار وجود الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في أراضي الدولة الطرف، مما يحول في حالات كثيرة دون عودة العائدين بأمان إلى منازلهم ومزارعهم.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

525- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القدر القليل من الاستقلالية المتاحة لمكتب أمين المظالم في اتحاد الب وسنة والهرسك الذي يترأسه أشخاص معينون سياسياً يمثلون الشعوب الثلاثة التي تتكون منها الدولة الطرف والذي ليس له نهج موحد فيما يخص حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

526- وتأسف اللجنة لعدم توفر مجموعة سوابق قضائية بشأن تنفيذ العهد من قبل محاكم الدولة الطرف.

527- و تعرب اللجنة عن قلقها العميق ل كون العائدين، وخاصة المنتمين منهم إلى أقليات عرقية، كثيراً ما يحرمون من الحماية الاجتماعية ومن الرعاية الصحية ويحرم أولادهم من التعليم المدرسي إلى جانب حرمانهم من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، مما يحول دون عودتهم المستد امة إلى مجتمعاتهم.

528- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة عائقاً يحول دون تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين لعام 2003 ويتمثل في عدم مواءمة معظم القوانين معه وفي كون الهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة بمقتضى ذلك القانون تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية ا لضرورية للقيام بولايتها.

529- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة ، و خاصة في صفوف الشباب والنساء ، لا سيما ربات البيوت ، والفئات المحرومة والمهم ّ شة كالمعوقين والغجر وأفراد الأقليات العرقية الأخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون أكثر من ثلث القوة ال عاملة يعمل في القطاع غير الرسمي في الدولة الطرف.

530- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن أصحاب العمل ، بعد عملية الخصخصة، لم يفوا في كثير من الأحيان بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مستخدميهم، وذلك بفصلهم تعسفاً من العمل أو بعدم صرف أجورهم أو بعدم دفع اشتراكاتهم في الض مان الاجتماعي في الوقت المحدد. وفي هذا الشأن، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لكون وحدات تفتيش العمل في الدولة الطرف لا تملك الموارد البشرية والمادية الكافية لمكافحة انتهاكات حقوق العمال مكافحة فعالة.

531- وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن الأشخاص العاملين في القطاع غي ر الرسمي يعلّق تسجيلهم لدى مكاتب التوظيف لمدة اثني عشر شهراً.

532- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء نقص التمويل والعاملين المؤهلين لدى مراكز الخدمات الاجتماعية المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المحرومين من رعاية آبائهم وللنساء ربات الأسر، وللمعوقي ن، وضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ولغيرهم من الفئات.

533- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق م دى التفاوت بين الاعتمادات الكبيرة المخصصة في الميزانية لتمويل معاشات ضحايا الحرب من العسكريين والموارد القليلة نسبيا ً المخصصة فيها للحماية الاجتماعية ، ك ما يدل على ذلك نص القانون المتعلق بالتعديلات على القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية وبضحايا الحرب من المدنيين والأسر التي تعيل أطفالاً في اتحاد البوسنة والهرسك (2004)، والذي يقضي بأن يحصل ضحايا الحرب من المدنيين على 20 في المائة فقط من المعاشات التي يحصل عليها ضحايا الحرب من العسكريين.

534- و يساور اللجنة شديد القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة ل تقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي الذي وقع إبان النزاع المسلح في الفترة 1992-1995، ولكون قوانين الكيانين المتعلقة بضحايا الحرب من المدنيين لا تأخذ في الاعتبار الفارق الجنساني وتقدم حماية اجتماعية غير كافية لضحايا العنف الجنسي.

535- ويساور اللجنة القلق من أن عدم وجود اتفاق بين الكيانين على الحقوق المتعلقة بالتقاعد وإخفاق الكيانين في تنفيذ الاتفاق القائم بينهما بشأن التأمين الصحي يحول دون استفادة الكثير من العائدين الذي ن ينتقلون من كيان إلى آخر من مستحقات التقاعد ومن الرعاية الصحية.

536- وبالرغم من إدراج أحكام محددة بشأن جريمة العنف المنزلي في قانون الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وفي القوانين الجنائية لكل من جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة برشكو، تلاح ظ اللجنة بقلق أنه لم تتم مواءمة مختلف قوانين تلك الكيانات مع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. واللجنة قلقة أيضاً من أنه نادراً ما يتم إبلاغ الشرطة، بحالات العنف المنزلي أو يتم التحقيق فيها بالشكل الكافي من قبل الشرطة، ومن أن خدمات الرعاية الصحية لا ت كفي لإعانة النساء اللواتي يقعن ضحية العنف المنزلي ولا تقدم أي نوع من برامج العلاج.

537- وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، كتعيين منسق دولة وتكوين فريق دولة مشترك بين الوزارات يُعنى بمكافحة الاتجار والهجرة غير القانون ية، أو اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً خطة عمل الدولة (2005- 2007) وخطة عملية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالأطفال، فإن اللجنة قلقة من استمرار وجود نقص في العاملين المؤهلين في مجالي الطب والطب النفسي الذين تتوفر لديهم معرفة كافية باحتياجات ضحايا الاتجار. واللجنة ق لقة كذلك من عدم توفر بيانات موثوقة عن عدد الأشخاص المتاجر بهم.

538- و تشعر اللجنة ببالغ القلق لمدى انتشار الفقر في الدولة الطرف، وخاصة في الأرياف وفي صفوف الأفراد والمجموعات الآتي ذكرهم وهم الأشخاص المشردون داخلياً، والعائدون من الأقليات، والأسر التي يترأسه ا أحد الأبوين، وضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، والأطفال المحرومون من رعاية آبائهم، والمسنون، والمتقاعدون، والمعوقون، والغجر، وأفراد الأقليات العرقية الأخرى، الذين لا تعالج استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2007 احتياجاتهم الخاصة معالجة كافية.

539- ويساور اللجنة ال قلق إزاء عدم وجود قانون يتعلق بال سكن واستراتيجية سكن وطنية على صعيد الدولة لتلبية احتياجات السكان في مجال السكن. كما يساورها القلق إزاء نقص وحدات السكن الاجتماعي، وخاصة من أجل الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّش ة.

540- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الكثير من المستوطنات غير الرسمية التي كان يعيش فيها الغجر قبل اندلاع النزاع المسلح قد دُمر وأنه لم توفَّر لهم مساكن بديلة أو تعويضات، وأن الكثير من أفرادهم لا يستطيعون المطالبة بمستوطناتهم بسبب عدم ضمان حيازة الملكية في ما يتعلق بممتلكاتهم. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء العدد الكبير من المستأجرين الذي طُردوا من المنازل التي كانوا يسكنونها قبل اندلاع النزاع المسلح دون أن يُوفر لهم مأوى بديل مناسب ودون أن يدفع لهم تعويض.

541- وتأسف اللجنة بشدة لضخامة عدد ضحايا الألغام ال مضادة للأفراد منذ انتهاء النزاع المسلح، وأغلبهم من الأطفال.

542- وتشعر اللجنة بالقلق ل انعدام إمكانية الحصول على القدر الكافي من الماء الصالح للشرب في بعض أنحاء جمهورية صربسكا ولسوء نوعية المياه التي تضر بالعديد من الأسر المعيشية، ولعدم رصد نوعية المياه رصد اً كافياً.

543- و تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الممارسة المسماة "مدرستان تحت سقف واحد"، والمتمثلة في استخدام مرافق مشتركة إما بتقسيمها أو باستخدامها في أوقات مختلفة لتدريس مقررات منفصلة لأطفال ينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة، وإزاء الاتجاه في بعض الأماكن نح و بناء مدارس منفصلة لكل مجموعة عرقية.

544- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ل كون 8 0 في المائة من أطفال الغجر لا يذهبون إلى المدارس.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

545- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استقلال وحياد مكتب أمين المظالم في اتحاد البوسنة والهرسك واعتماد نهج موحد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

546- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام محاكم البلاد، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتدعو الدولة الطرف إلى إدرا ج معلومات بشأن السوابق القضائية المتعلقة بتنفيذ العهد في تقريرها الدوري الثاني.

547- وت طالب اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ضمان عودة العائدين إلى مواطنهم الأصلية بصورة مستدامة عن طريق ضمان تمتعهم على قدم المساواة بالحقوق التي يمنحهم إياها العهد، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

548- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج بي ا نات إحصائية مستوفاة، مصنفة حسب العمر والمجموعة العرقية والوضع الاجتماعي وغيره من الأوضاع ذات الصلة، بشأن بتمثيل النساء في قطاعات العمل العامة والخاص ة، وبشأن الأجور التي تتقاضاها النساء مقارنة مع أجور الرجال عن العمل المتساوي القيمة.

549- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعدل القوانين القائمة بحيث ت عكس قانون المساواة بين الجنسين وأن تطبقه على نحو مناسب، وبأن تزيد الموارد المتاحة للهيئة المعنية بالمساواة ب ين الجنسين بغية تمكينها من رصد التمييز بين الجنسين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحته بصورة فعالة.

550- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمكافحة البطالة عن طريق برامج خاصة محددة الهدف بما فيها برامج ترمي إلى الحد من البطالة ف ي صفوف الشباب والنساء، لا سيما ربات الأسر، وفي صفوف الفئات المحرومة والمهمّشة.

551- وتوصي اللجنة الدو لة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مستخدميهم، وذلك بالامتناع عن فصلهم من أعمالهم تعسفاً أو بصرف أجورهم أو مسا هماتهم في الضمان الاجتماعي في الوقت المطلوب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد وحدات تفتيش العمل بما يكفي من العاملين والموارد حتى تمكنها من مكافحة انتهاكات حقوق العمال بصورة فعالة.

552- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإلغاء العقوبة المف روضة على الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، أي تعليق تسجيلهم في مكاتب التوظيف لمدة اثني عشر شهراً.

553- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الأموال الكافية من الموارد العامة للكيانين والكانتونات والبلديات لمراكز الخدمات الاجتماعية وضمان زيادة عدد ا لمساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وغيرهم من العاملين المؤهلين في تلك المراكز من أجل الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات الأطفال المحرومين من رعاية آبائهم، وربات الأسر، والمعوقين، وضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما الأطفال والنساء.

554- وتحث اللجنة الدول ة الطرف على ضمان قدر أكبر من الإنصاف في تخصيص الموارد المتاحة للحماية الاجتماعية، خاصة لضحايا الحرب من المدنيين، بغية تقليص التفاوت القائم، في جملة أمور، بين الميزانية المخصصة لضحايا الحرب من المدنيين وتلك المخصصة لضحايا الحرب من العسكريين.

555- وتشجع اللج نة الدولة الطرف على العمل على اعتماد مشروع القانون والقاضي بتعديل قانون عام 2004 المتعلق بالحماية الاجتماعية وبضحايا الحرب من المدنيين والأسر التي تعيل أطفالاً، الذي ينظر فيه حالياً البرلمان في اتحاد البوسنة والهرسك، والذي ينص على تحويل ميزانية الحماية الا جتماعية الخاصة بضحايا الحرب من المدنيين والمعوقين غير المتعلقة بالنزاع المسلح من الكانتونات إلى الاتحاد بغية إزالة أوجه التفاوت الناجمة عن اختلاف الأموال المتوفرة في الكانتونات. كما تطلب من الدولة الطرف أن تضمن توسيع سلطات اتحاد البوسنة والهرسك نطاق تحويل الميزانية هذا ليشمل فئات أخرى من المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

556- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حصول ضحايا العنف الجنسي الذي وقع أثناء النزاع المسلح في الفترة 1992-1995 على وضع ضحايا الحرب من المدنيين ، و أن تضع وأن تنفذ استراتيجية متماسكة على مست وى الدولة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضحايا العنف الجنسي ولأفراد أسرهم، وأن تضمن مشاركة ضحايا العنف الجنسي في أية عمليات اتخاذ قرارات تمسهم.

557- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تشجيع اعتماد اتفاق بين الكيانين بشأن الحقوق المتعلقة بالتقاعد وضمان تنفيذ الاتفاق المعقود بين الكيانين والمتعلق بالتأمين الصحي بغية ضمان حصول العائدين الذين ينتقلون من كيان إلى آخر على استحقاقاتهم التقاعدية وعلى الرعاية الصحية.

558- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة أحكام القانون الجنائي السارية في الكيانين و أحكام القانون الجنائي في مقاطعة برشكو بشأن جريمة العنف المنزلي مع قانون الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتطبيقها من قبل القضاة والمحققين والشرطة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوعية الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القانون وعامة الجمهور بأ سباب أعمال العنف المنزلي وبطبيعتها الإجرامية وباحتياجات الضحايا الخاصة.

559- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب العاملين في المجالين الطبي والنفسي في مراكز الخدمات الاجتماعية ع لى احتياجات ضحايا الاتجار الخاصة، وبتكثيف جهودها من أجل وضع آلية فعالة لجمع البيان ات المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتطلب منها أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مستوفاة عن عدد الحالات التي وُجهت فيها التهم إلى المتاجرين وإلى أفراد الشرطة الضالعين في الاتجار والأحكام الصادرة في حقهم.

560- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، على سبيل ال أولوية، في معالجتها لمشكلة الفقر، تقديم المساعدة الاجتماعية المناسبة لمن يعيشون تحت خط الفقر من أفراد ومجموعات، وتقييم أثر أية قوانين وسياسات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأولئك الأشخاص والمجموعات بناء على بيانات مستوفاة بانتظام ومصنفة حس ب الجنس والعمر والانتماء العرقي والوضع الاجتماعي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، واعتماد آليات رصد فعالة وتنفيذها من أجل ذلك الغرض. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية (8) .

561- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت عتمد ، على مستوى الدولة ، قانون اً خاص اً بالسكن واستراتيجية وطنية في مجال السكن لتلبية احتياجات السكان في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية لتوفير السكن الاجتماعي، ولا سيما للفئات ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّشة.

562- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق الغجر في استعادة الممتلكات التي كانت لديهم قبل اندلاع النزاع المسلح وعلى ضمان حيازة الملكية لسكان مستوطنات الغجر، وعلى ضمان توفير سكن بديل ملائم أو تعويض للغجر ولأولئك الذي ن طُردوا من مستوطناتهم ومنازلهم التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النـزاع المسلح، وفقاً لما جاء في تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري .

563- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة جهودها والسعي للحصول على مزيد من المساعدة الدولية لإزالة الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء إقليمها.

564- وتذكّر اللجنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، إما داخل المنزل أو في منطقة مجاورة لـه. وتدعو الدولة الط رف إلى تحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية مناسبة تتعلق بالحق في المياه، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) (المادتان 11 و12 من العهد) بشأن الحق في الماء، وأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات تتعلق بتحديد هذه المؤشرات والمقاييس.

565- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وقف ممارسة "مدرستان تحت سقف واحد" ووقف تشييد مدارس منفصلة للأطفال المنتمين إلى مجموعات إثنية مختلفة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدمج المناهج الدراسية وبتدريس منهج دراسي واحد في جميع الفصول، أياً كان الأصل الإثني للتلاميذ، وتطلب إليها أن تضمّن تقري رها الدوري المقبل معلومات عما اتخذته من تدابير في هذا الشأن.

566- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حصول أطفال الغجر على قدم المساواة مع غيرهم على التعليم الابتدائي والثانوي وال جامعي، وذلك مثلاً عن طريق تقديم منح دراسية وتسديد نفقات الكتب الدراسية ونفقات السفر للحضور إلى المدرسة، وعلى أن تراقب عن كثب معدل مواظبة أطفال الغجر على الدراسة.

567- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تحيطها علماً في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لو ضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

568- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

الجماهيرية العربية الليبية

569- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.38) وذلك في جلساتها 44 إلى 46 المعقودة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأعلنت في جلستها الثامنة والخمسين، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

570- ترحب اللجنة بتقديم ا لتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/LBY/1) والإجابات الش فوية المقدمة من وفد الدولة الطرف لم تتضمن معلومات كافية ودقيقة بشأن المسائل الأساسية ذات الصلة بالعهد. وقد ظل عدد من الأسئلة التي طرحتها اللجنة دون جواب .

باء - الجوانب الإيجابية

571- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

572- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف استضافت، في شهر تموز/يوليه 2005، بعثة مساعدة تقنية قامت بها منظمة العمل الدولية بهدف تشجيع الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب عدد من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية.

573- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالبيان المقدم من الوفد بما مفاده أن المرأة أصبحت تتمتع الآن بحرية السفر إلى الخارج.

574- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأنه توجد في الدولة الطرف أعلى نسبة من الملمين بالقراءة والكتابة والم سجلين في المؤسسات التعليمية في شمال أفريقيا، وترحب اللجنة بنسبة الطالبات العالية في المدارس.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

575- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تعوق تنفيذ العهد بصورة فعلية في الدولة الطرف.

دال - المواضيع الرئي سية المثيرة للقلق

576- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في عام 1997 ( ) بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف.

577- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم أي سوابق قضائية في مجال تنفيذ العهد على الرغم من أن المعاهدات الدولية التي تصدق عليها الدولة الطرف تصبح ملزمة قانوناً ولها الأسبقية على القوانين المحلية.

578- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف لـم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (6) .

579- وتحيط اللجنة ع لماً مع القلق بأن المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بمسائل ذات أهمية في إطار العهد لا تعمل بحرية في الدولة الطرف.

580- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير تشريعية لحظر التمييز العنصري، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية بشأن التدابير ا لمتخذة لضمان معاملة العمال المهاجرين على أساس عدم التمييز، وخاصة في مجالات العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما ورد إليها من تقارير عديدة تفيد بوجود ضروب من التحيز العنصري ضد الأفارقة السود، مما أفضى إلى تعريضهم في بعض الح الات إلى أفعال العنف.

581- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون خاص بطالبي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف ولأن الافتقار إلى إطار قانوني للحماية يقوض إلى حد كبير للغاية الضمان الفعلي لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

582- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم أي معلومات محددة بخصوص مواقف تقليدية تعوق تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

583- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن نسبة البطالة في الدولة الطرف، وعن الحد الأدنى للأجر وإ جراءات تحديد هذا الحد الأدنى، وكذلك عن الإجراءات الموضوعة لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل، من مواطنين وعمال مهاجرين، على الحصول على عمل.

584- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تستلم معلومات واضحة بشأن التشريعات المنطبقة على حق الفرد في تكوين نقابات عمالية و في الانضمام إليها وغير ذلك من حقوق منصوص عليها في المادة 8 من العهد، ولا سيما الحق في الإضراب. وتلاحظ اللجنة، بقلق، أن كافة الاتفاقات الجماعية يجب أن توافق عليها الحكومة للتأكد من أنها متماشية والمصالح الاقتصادية للدولة، وأن النقابات العمالية لا تتمتع بالح رية في الدولة الطرف، وأن الخلافات العمالية تحال على نظام تحكيم إجباري.

585- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الفقر، والوضع السكني للسكان، ومن بينهم العمال المهاجرون، وعن الأشخاص الذين لا مأوى لهم، وعمليات الطرد القسري.

586- وتلاحظ اللجنة بقلق ما ورد في المعلومات التي مفادها أن نسبة 28 في المائة من السكان لا يمكنهم الحصول بشكل دائم على مصدر للمياه الصالحة للشرب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التحسينات التي أُجريت من حيث إمكانية الحصول على مياه مأمونة في المنطقة الشمالية من البلد لـم تتح بعد للأمازيغ، ولا سيما في منطقتي نفوسة وزوارة.

587- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تقارير تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ازدادت منذ عام 2000، وأن نسبة 90 في المائة من الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة لدى البا لغين ناجمة عن تعاطي المخدرات بالحقن.

588- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن التدابير المتخذة لإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي، ولتعميم نص العهد على الجماهير.

589- وت عرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن حرية استخدام شبكة الإنترنت مقيدة بشدة في الدولة الطرف.

590- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالسكان الأمازيغ كأقلية في الدولة الطرف ولأن اللغة الأمازيغية لم تحظ بأي اعتراف أو مركز قانوني على الرغم من ورود مع لومات تفيد بأن الأمازيغ يشكلون نسبة كبيرة من السكان.

591- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حظر تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس، فضلاً عن حظر استخدامها في الحياة العامة، ولا سيما في وسائط الإعلام والتعامل مع دوائر الدولة. وأفادت التقارير، بالإضافة إلى ذلك، بأنه لا يسمح للجمعيات والمؤسسات الثقافية الأمازيغية بالعمل بحرية في البلد.

592- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حظر القانون المحلي استخدام لغات أخرى غير العربية في مجالات عديدة أو استخدام أسماء غير عربية لدى تسجيل المواليد الجدد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

593 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الكامل لملاحظاتها الختامية السابقة.

594- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات بشأن السوابق القضائية المتصلة بتطبيق العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف ما تبذله من جهود لتحسين بر امج التدريب في مجالي حقوق الإنسان والعهد، ولا سيما لأفراد السلطة القضائية وسائر الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

595- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (6) ، وأن تحدد لها ولاية تشمل جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

596- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تَضمن للمنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المعترف بها في العهد، إمكانية العمل بحرية في الدولة الطرف وفقاً ل ما ورد في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريا ت ا لأساسية المعترف بها عالميا ( ) .

597- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحظر التمييز العنصري، ولا سيما ضد الأفا رقة السود. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات سنوية مقارنة ومستكملة ومصنفة حسب الجنس والجنسية والأصل القومي والإثني والمناطق الريفية/الحضرية في مجال كافة الأحكام المنصوص عليها في العهد، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص وفئات الأشخاص المحرومين والمهمشين.

598- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً توضع بموجبه إجراءات لجوء وطنية ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية للاجئين وطالبي اللجوء.

599- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم لها معلومات مفصلة عن المواقف التقليدية التي تؤثر في تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن التدابير المتخذة للتغلب على هذه العقبات. وفي هذا الصدد، يوجه انتباه ال دولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد)، وإلى التزام الدول الأطراف باتخاذ خطوات تهدف بصورة مباشرة إلى القضاء على أوجه التحامل والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي تؤدي إلى إدامة مفهوم الدونية أو التفوق لدى كلا الجنسين، والأدوار النمطية للرجل والمرأة. وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بإجراء دراسة دقيقة عن مدى انتشار ظاهرة العنف المنزلي في البلد وأن تقدم معلومات بشأن هذه المسألة في ت قريرها المقبل.

600- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن نسبة البطالة في البلد مصنفة بحسب الجنس والعمر والجنسية والأصل القومي والإثني. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، أيضاً، معلومات عن مستوى الحد الأدنى للأجور وكيفية تحديده، و عن الإجراءات الموضوعة لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل على الحصول على عمل وأن توفر عدداً أكبر من فرص العمل للمواطنين وللعمال المهاجرين.

601- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح وضع قوانينها في الشؤون المتصلة بحق أي شخص في تكوين نقابات عمالية والانضمام إليه ا وبالحقوق الأخرى المنصوص عليها في المادة 8 من العهد، وأن تتأكد من مطابقتها تماماً لما ورد في هذه المادة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات مفصلة بشأن هذه المسألة، ولا سيما نص القوانين ذات الصلة.

602- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن مدى انتشار الفقر في الدولة الطرف وعن الوضع السكني للسكان ومن بينهم العمال المهاجرون، وعن عمليات الطرد القسري.

603- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتعليق العام رقم 15 (2002) بشأن الحـق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد)، أن تكثف جهودها لضمان حق كل فرد في الحصول، بدون أي تمييز، على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً ومعقولة التكلفة لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإعمال حق السكان الأمازيغ في ا لحصول على مياه مأمونة في منطقتي نفوسة وزوارة، وبأن تُعلِم اللجنة بما تم في هذا الصدد في تقريرها المقبل.

604- وتشجع اللجنة الدولة الطرف وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، على اتخ اذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تشمل التثقيف الجنسي في المدارس وحملات التوعية. وينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة عما تتبعه من سياسات بشأن ما تصدره من شهادات تتعلق بخلو الأشخاص من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

605- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات إحصائية مفصلة عن إعمال الحق في التعليم للجميع، مصنفة حسب الجنس والجنسية والأصل القومي والإثني وكذلك حسب المناطق الحضرية/الريفية.

606- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للتأكد من أن التثقيف ف ي مجال حقوق الإنسان مدرج في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، وأن تعمم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان على السكان تعميماً فعالاً.

607- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة وحماية حرية الإعلام والتعبير في الدولة الطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، بغية تمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من الاشتراك في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته.

608- وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات مفصلة عن التكوين الإثني واللغوي والديني للسكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بوجود الأقلية الأمازيغية، وأن تنظر في منح مركز قانوني للغة الأمازيغية إعمالاً للحقوق المعترف بها في المادة 15 من العهد.

609- وينبغي السماح لرابطات ومؤسسات الأمازيغ بأن تعمل بحرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك، نظراً إلى ما أُفيد به من وجود عدد كبير من ال أشخاص المنتمين إلى جماعة الأمازيغ، بأن تتخذ تدابير تضمن إتاحة فرص ملائمة للأمازيغ كي يتعلموا لغتهم الأم أو كي يحصلوا على التعليم بلغتهم الأم، وتيسر إمكانية وصولهم إلى وسائط الإعلام، وتمنحهم حق استخدام لغتهم في تعاملهم مع دوائر الدولة.

610- وتوصي اللجنة الد ولة الطرف بشدة بأن تلغي القانون رقم 24 لعام 1991 ولجنة تصويب الأسماء. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن المراعاة التامة لحق أي شخص في أن يستخدم لغته في حياته الخاصة والعامة، نطقاً وكتابة، بحرية وبدون تدخل أو أي نوع من التمييز. كما ينبغي لها، على وجه الخصوص، أن ت عترف بحق أي شخص في أن يستخدم اسمه ولقبه بلغته الأصلية.

611- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجِد الظروف المؤاتية لتمكين كافة المجموعات، بما فيها الأقليات والمجموعات الإثنية، من النطق بلغتها والتعبير عن ثقافتها وتقاليدها وأعرافها وتنميتها. كما ينبغي للدولة ا لطرف أن تتخذ تدابير في ميدان التعليم والإعلام لتشجيع الاطلاع على تاريخ وتقاليد ولغة وثقافة مختلف الفئات الموجودة في إقليمها، بما فيها جماعة الأمازيغ.

612- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عما تتخذه من تدابير وما تحققه من تقدم، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

613- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة أعضاء السلطة القضائية والموظفين المسؤولين عن إ نفاذ القوانين. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في المناقشات التي تجرى على الصعيد الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.

614- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزير ان/يونيه 2007.

الفصل الخامس

المسائل الجوهرية الناشئة في إطار تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكـو (اللجنـة المختصـة بالاتفاقيـات والتوصيات) وال مجلس الاقتصادي والاجتماعـي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم

615- عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم ( ) اجتماعه الثالث بمقر اليونسكو في 2 أيار/مايو 2005.

616- وبالنيابة عن المدير العام لليونسكو، رحَّب السيد كيان تانغ، مدير المكتب التنفيذي لمساعد المدير العام لقطاع التربية، بأعضاء فريق الخبر اء المشترك، وأشاد بما أنجزه الفريق من عمل قيِّم. وتولى السيد ديفيدسون هيبورن، رئيس لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، في كلمته الافتتاحية تبليغ فريق الخبراء المشترك بالتطورات المتعلقة بزيادة فعالية أساليب عمله. كما شدَّد على الأهمية التي أعطيت لف ريق الخبراء المشترك أثناء مداولات الدورة الحادية والسبعين بعد المائة للمجلس التنفيذي. أما السيدة فيرجينيا ب. دندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد اعتبرت في معرض ملاحظاتها الافتتاحية، أن الحق في التعليم ضرورة حاسمة لتحقي ق التعليم للجميع.

617- وترأس الاجتماع الذي ركز على ترسيخ أسس الحق في التعليم في النظم القانونية الوطنية السيد إيبي رايدل، نائب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أشير إلى أن الأحكام الدستورية، والممارسات القانونية والإدارية، والقرارات القضائية في مجال التعليم لها جميعاً تأثير ضخم على إنفاذ الحق في التعليم، وأن برامج التعليم ينبغي وضع أسس لها في النظم القانونية. وإن الجوانب القانونية في تحليل البيانات تمثل بُعداً هاماً من أبعاد أسس الحق في التعليم القائمة في النظم القانونية الو طنية، وبُعداً من أبعاد تقييم الخطوات التدريجية نحو إعمال ذلك الحق. وعندما تُطلب تقارير من الدول عن إعمال الحق في التعليم، فإن المسألة لا تتعلق بطلب أرقام منها، بل معلومات عن أمثلة على كيفية تطبيق مبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم، كما هو وارد في الد ستور والقوانين، وماذا يعني التمييز في واقع الأمر.

618- و اقترح الخبراء ما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية للنظر فيما يرد في الدساتير والقوانين من أحكام تتعلق بالحق في التعليم؛ ثم النظر في تطبيق هذه الأحكام وإعداد مؤشرات مرجعية لقياس مدى تطبيقها؛

(ب) ضرورة إجراء در اسات تحليلية، ونشر المعارف بشأن الأسس الدستورية والقانونية للحق في التعليم. أما الجوانب العلمية للتدابير التي تتخذها الدول لتفعيل القوانين فهي ذات أهمية جوهرية.

619- تناولت المناقشات بشأن أسس الحق في التعليم قضايا تعميم التعليم الابتدائي وضمان مجانيته وفقا ً للهدف الذي حُدد في المنتدى العالمي للتربية في عام 2000 والهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي. وفي هذا الصدد يواجه التعليم الابتدائي في آسيا تحديات ضخمة. وعلاوة على ذلك، شهد عدد كبير من البلدان الأفريقية تراجعاً فيما يتعلق بالحق في الحص ول على التعليم الابتدائي المجاني للجميع. وهنا يمكن لفريق الخبراء المشترك أن يكون لـه تأثير. وفي هذا السياق أُشير إلى أهمية التعليق العام للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 11 (1999) (خطط العمل للتعليم الابتدائي) (المادة 14 من العهد) .

620- شدد الخبراء على الحاجة إلى ما يلي:

(أ) تفسير الالتزامات القانونية بحيث تطابق سائر التوصيات في مجال التعليم وذلك في إطار استعراض نقدي لبرنامج التعليم للجميع في النظم القانونية الوطنية، مع تحليل البيانات والمقاييس الخاصة ولجعل التعليم الابتدائي للجمي ع أولوية في القانون وفي الواقع؛ واضطلاع معهد اليونسكو للإحصاء بدور يندرج في إطار مهامه؛

(ب) وضع حدّ لإضعاف الحق في التعليم وإعادة إحقاق هذا الحق والدفاع عنه وفقاً لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 13 و14) و الا تفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها اليونسكو؛

(ج) التأكيد على أهمية المعايير التي يجب أن يفي بها التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي مع إيجاد نماذج عملية من البلدان التي تنطوي قوانينها على برامج للتعليم للجميع.

621- وينبغي أن تُح دَّد في الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد نظرها في التقارير المساعدة التي يمكن لليونسكو أن تقدمها. ويتعين على اليونسكو أن تقدم تقريراً إلى اللجنة عن المساعدة التي وفرتها. كما ينبغي لفريق الخبراء الم شترك أن يحدد كيفية توفير المساعدة إلى الدول من الناحية العملية، من أجل متابعة الملاحظات الختامية. وقد أُعلم فريق الخبراء المشترك بأن أمانة اليونسكو قد بدأت العمل على إعداد معالم قطرية تبين مستويات البلدان في مجال إنفاذ الحق في التعليم.

622- ونوقشت مسألة وت يرة التقارير (ستة أعوام بالنسبة لتقارير الدول المقدمة إلى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، وخمسة أعوام لتلك المقدمة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وفي هذا السياق، أعلم السيد عبد القوي يوسف، مدير مكتب المعايير الدولية وال شؤون القانونية في اليونسكو، فريق الخبراء المشترك بأن اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات قد قررت اتخاذ إجراءات محددة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات ( ) . وتغطي هذه الإجراءات المحددة المسائل المرتبطة بدورية التقارير ووتيرة المشاورات مع الدول الأعضاء وإعد اد التقارير وتدابير المتابعة. ويمكن أن يتم اللجوء إلى فريق الخبراء المشترك للإسهام في وضع الإجراءات المحددة.

623- وأوصى فريق الخبراء المشترك بما يلي:

(أ) إيلاء أهمية أكبر لدور اللجان الوطنية ومساهمتها في إنفاذ الحق في التعليم، بما في ذلك تنظيم برامج تدريب ية؛

(ب) استكشاف إمكانية الحصول من اللجان الوطنية، وبانتظام، على بيانات ومعلومات حول أسس الحق في التعليم في النظم القانونية الوطنية؛

(ج) طلب مساهمتها الفاعلة في الأنشطة على المستوى الوطني لمتابعة الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة المعنية بالحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية والقرارات التي يعتمدها المجلس التنفيذي لليونسكو.

624- واقترح أنه يمكن استنباط مؤشرات من جملة مصادر منها التعليقات العامة للجنة لكي تسترشد بها اللجان الوطنية لليونسكو في تجميع المعلومات.

625- نظر فريق الخبراء المشترك في قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/21 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2005 ( ) ، ونوّه بأهمية وبملاءمة ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.

626- وفي الختام، ناقش فريق الخبراء المشترك المسائل المرتبطة بإنفاذ الحق في التعليم وبإمكانية الاحتجاج بهذا الحق أمام المحاكم، وارتأى أن م ن الضروري تناول هذه المسائل على سبيل الأولوية في اجتماعه القادم المزمع عقده في جنيف، وهو موضوع وضع لـه الخبراء إطاراً مفاهيمياً. وسيكون هذا الأمر ملائماً جداً في سياق صياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما سيخصّص اجتماع فريق الخبراء المشترك المقبل الذي سيعقد في مقر اليونسكو لموضوع تعميم التعليم الابتدائي. وسيتم بحث المسائل المرتبطة بالمؤشرات والمعالم الإرشادية خلال الاجتماعات القادمة.

الفصل السادس

المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيه ا الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين

ألف - تعليقات عامة

627- في الجلسة 21 المعقودة في 10 أيار/مايو 2005 (الدورة الرابعة والثلاثون)، نظرت اللجنة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال (القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وال اجتماعية والثقافية)، في التعليق العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (المادة 3 من العهد) واعتمدته [انظر المرفق الثامن أدناه]. وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم للمنظمات غير الحكومية وأفرا د المجتمع المدني الذين ساهموا في صياغة التعليق العام، وخاصة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، ومديرته السيدة مارشا فريمان (معهد همفري للشؤون العامة، جامعة مينسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية).

628- و في الجلستين 50 و51 المعقودتين في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2005 (الدورة الخامسة والثلاثون)، واصلت اللجنة نظرها، في إطار البند 3 من جدول الأعمال (القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في التعليق العام رقم 17 (2005) بشأن حق كل فرد أن يفيد من حماية الم صالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (المادة 15(1) (ج) من العهد) [انظر المرفق التاسع أدناه]. وأعرب أعضاء اللجنة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخبراء الملكية الفكرية داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة عن امتنانهم لما قدمته هذه الجهات من مساهمة في صياغة التعليق العام.

629- وفي الجلسات 51 و52 و56 المعقودة في 21 و22 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (الدورة الخامسة والثلاثون)، واصلت اللجنة ، في إطار البند 3 من جدول الأعمال كذلك، نظرها في التعليق العام رقم 18 (2005) بشأن ( الحق في العمل) (المادة 6 من العهد) واعتمدته [انظر المرفق العاشر أدناه]. وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم لمنظمة العمل الدولية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع الدولي على مساهمتهم في إعداد التعليق العام.

باء - التقارير المقدمة بموجب العهد

630- ارتأت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين أن قائمة الدول الأطراف في العهد (انظر المرفق الأول أدناه)، رغم تضمنها معلومات عن حالة تقديم التقارير، لا تظهر بشكل واضح تقارير الدول الأطراف التي فات موعد تقديمها منذ وقت بعيد. ولذلك قررت اللجنة أن تدرج من الآن فصاعداً في تقاريرها السنوية المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قائمة تبين فيها جميع الدول الأطراف التي مر على حلول موعد تقديم تقاريرها الأولية أو أحد تقاريرها الدورية أكثر من 10 سنوات. والغرض من هذه القائمة أن تكون في جملة ما تكون تذكيرا ً للدول الأطراف بوجوب التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب المادتين 16 و17 من العهد، وذلك تجنباً لقيام اللجنة بتحديد موعد للنظر في حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف المعنية بدون توفر تقريرها، وذلك وفقاً للإجراء الموجز في الفقرة 44 أعلاه. وترد في المرفق الثان ي من هذا التقرير قائمة بالدول التي مر أكثر من 10 سنوات على حلول موعد تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية.

جيم- حلقة العمل بشأن إجراءات متابعة ملاحظات اللجنة الختامية

631- أحاطت اللجنة علماً، في دورتها الرابعة والثلاثين بالشرح الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض تنفيذ مقررها الداعي إلى تنظيم حلقة عمل بشأن إجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي وجهتها اللجنة إلى الدول الأطراف في العهد من منطقة آسيا ( ) . وأكدت اللجنة من جديد أن الإجراءات المتخذة على المستوى الوطن ي بشأن الملاحظات الختامية التي توجهها اللجنة إلى الدول الأطراف بعد الانتهاء من نظرها في تقاريرها بالغة الأهمية لفعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية.

632- وبناء على ذلك، قررت اللجنة دعوة المفوضية السامية إلى النظر في إمكانية تنظيم حلقة عمل في عام 2006 بشأن إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية للدول الأطراف في العهد من منطقة أوروبا الشرقية، وهي الدول التي نظرت اللجنة مؤخراً في تقاريرها. ويمكن دعوة الا تحاد الروسي، وأذربيجان، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان للمشاركة في حلقة العمل هذه التي يمكن عقدها في موسكو.

دال- الاجتماع مع الدول الأطراف في العهد

633- في الجلسة 22 المعقودة في 10 أيار/مايو 2005 (الدورة الرابعة والثلاثون)، عقدت اللجنة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال (القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، اجتماعها مع الدول الأطراف في العهد الذي شاركت فيه 49 دولة طرفاً. وركّز الاجتماع على البروتوكول الاختي اري المقترح للعهد. وبحثت أيضاً أساليب عمل اللجنة.

634- وتحدث عدد من ممثلي الدول للإعراب عن تأييدهم لإجراءٍ يتعلق بالبلاغات في إطار بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال ممثل مصر إنه ينبغي لأي بروتوكول اختياري لل عهد أن يعكس الطابع المحدد للعهد وألا يكون مجرد نسخة عن إجراء تقديم البلاغات المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

635- وطلب بعض ممثلي الدول رأي اللجنة في عدد من المسائل قيد البحث في فريق اللجنة العامل المفتوح العضوية المكلف بالنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة برتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كمسألة عدد المواد والأحكام المطلوب أن تشملها هـذه المواد؛ وإمكانية النظر في بلاغات تتعلق بالمساعدة والتعاون الدوليين المادة 2(1) والحق في تقرير المصير (المادة 1)؛ والسلطة التقديرية للدول الأطراف فيما يتعلق بتخصيص الموارد لتنفيذ العهد؛ والآثار المالية التي تترتب على وضع بروتوكول اختياري وجدوى هذا البروتوكول.

636- وفي ردودهم على ذلك الطلب أكد أعضاء اللجنة أن إجراءً يتعلق بالبلاغات من شأنه أن يكون السبيل ال أفضل إلى ضمان تنفيذ العهد تنفيذاً أكثر فعالية. وذكر أعضاء اللجنة أن موقفها من معظم المسائل التي أثارتها الدول موضح في تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في عام 1997، هذا التقرير الذي يتضمن اقتراح اللجنة وضعَ مشروع بروتوكولٍ اختياري ( ) . وكما ذكرت الرئيسة تحظى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدعم جميع أعضائها للمقترحات التي قدمتها في هذا التقرير.

637- وشجع عدد من ممثلي الدول اللجنة على المشاركة بمزيد من الفعالية في أعمال ا لفريق العامل . وفيما رحب أعضاء اللجنة بهذه الدعوة قالوا إن هذا الأمر متروك الآن للدول كي تتخذ قراراً بشأن النهج الذي تود اتباعه. غير أنهم أعربوا عن الأمل في أن يشكل مشروع البروتوكول الاختياري الوارد في التقرير المذكور أعلاه المنطلق لمداولات الفريق العامل.

638- وقال أعضاء اللجنة إنهم يتطلعون إلى صدور الورقة المتعلقة بع ناصر بروتوكولٍ اختياري، هذه الورقة التي تقوم حالياً الرئيسة - المقررة بإعدادها للدورة القادمة للفريق العامل. ويمكن إجراء مناقشات إضافية في اللجنة على ضوء هذه الورقة والتقدم المحرز في الفريق العامل.

639- ووجهت الرئيسة انتباه المشاركين إلى مقررات اللجنة الرا مية إلى تحسين طرائق عملها، بما في ذلك تعيين مقررين للجنة لمتابعة الملاحظات الختامية وللاتصال بالوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة.

هاء - التعاون مع الوكالات المتخصصة

اليونسكو

640- عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوص يات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم اجتماعه الثالث في 2 أيار/مايو 2005 بمقر اليونسكو. وطلب فريق الخبراء المشترك، ضمن جملة أمور، إلى اللجان الوطنية لليونسكو تجميع البي انات التي يمكن أن تستخدمها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. كما أجرت اللجنة مناقشة مثمرة مع ممثلي اليونسكو بشأن تعزيز التعاون بين اليونسكو واللجنة بغية تعزيز وحماية الحق في التعليم (انظر الفصل الخامس أعلاه).

منظمة العمل الدولية

641- عقدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 اجتماعاً غير رسمي مع أعضاء لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وكان ذلك هو الاجتماع الثالث ا لذي يُعقد بين اللجنتين (عُقد الاجتماع الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 والاجتماعي الثاني في عام 2004 على التوالي) بهدف تعزيز التعاون بين هيئتي رصد المعاهدات. وتركزت المناقشة على وضع تعليق عام بشأن الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ( المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

واو - مواءمة المبادئ التوجيهية للإبلاغ في إطار معاهدات الأمم

المتحدة لحقوق الإنسان وإصلاح هيئات رصد المعاهدات

642- عملاًَ بتوصية الاجتماع الثالث المشترك بين لجان هيئات رصد معاهدات ح قـوق الإنسـان ( A/59/254 ، المرفق، الفرع سادساً، نقطة الاتفاق الرابعة) التي أقرها الاجتماع السادس عشر لرؤساء هذه الهيئات، أجرت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، مناقشة بشأن "مشروع المبادئ التوجيهية وغيرها من المسائل المتعلقة بمواءمة المبادئ التوجيهية [للج ان] فيما يتعلق بتقديم التقارير". واجتمع الأعضاء في 17 أيار/مايو 2005 مع السيد كامل فيلالي، المقرر المعيَّن للاجتماعات، لمتابعة تنفيذ التوصية التي تدعو جميع هيئات رصد المعاهدات إلى مناقشة نتائج الاجتماعات وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الاجتماع المشترك بين ا للجان واجتماع الرؤساء.

643- وفي أثناء الدورة الخامسة والثلاثين المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقت اللجنة بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمناقشة اقتراحها بشأن دمج أعمال هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان القائمة وإنشاء هيئة دائمة موحدة لرصد المعاهدات ( A/59/2005/Add.3 ، المرفق، الفصل الثالث، الفقرة 99). وأعرب أعضاء اللجنة عن الرأي القائل بالحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن المسألة كي يتمكنوا من المساهمة مساهمة مجدية في العملية.

644- وبدلاً من أن يعتمد أعضاء اللجنة موقفاً مشتركاً، أعربوا ع ن آرائهم الفردية بشأن الإصلاح المقترح لهيئات رصد المعاهدات. ومن المسائل التي أثيرت ما يلي:

(أ) احتمال خسارة الخبرة المحددة والمنظور المعين المكتسبين لدى هيئات رصد المعاهدات القائمة بعد سنوات من الخبرة في رصد امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها القائمة بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان؛

(ب) ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار الآراء المتعلقة بعملية الإصلاح التي أعربت عنها جميع الجهات صاحبة المصلحة في ذلك، بما فيها الدول الأطراف، والمجموعات الإقليمية، وخبراء هيئات رصد المعاهدات، والمنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين في الم جتمع المدني؛

(ج) ضرورة توضيح محتوى وشكل التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها إلى الهيئة الموحدة لرصد المعاهدات؛

(د) احتمال الازدواج في إجراءات الرصد في أثناء الفترة الانتقالية بين بدء نفاذ إجراء الرصد الموحد وقبوله من قبل جميع الدول الأطراف في ك ل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان؛

(ه‍) الدور الذي يمنح للهيئة الموحدة لرصد المعاهدات في بدء نفاذ بروتوكولٍ اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(و) عضوية وتكوين وطرق عمل الهيئة الموحدة لرصد المعاهدات، وما يلزم من مؤهلات لأ عضائها وشروط ولايتهم.

645- وإضافة إلى ذلك، أشار أعضاء اللجنة إلى عدد من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز فعالية نظام رصد المعاهدات:

(أ) إنشاء غرفتين في هيئة موحدة لرصد المعاهدات، تتناول إحداهما المسائل الناشئة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا سية وفي إطار معاهدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتتناول الغرفة الثانية المسائل الناشئة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) تقسيم العمل بين غرفتين في الهيئة الموحدة لرصد المعاهدات، تتناول إحداهما التقارير المقدمة من الدول الأطراف وتتناول الأخرى دراسة البلاغات الفردية؛

(ج) الاستمرار في التحسين الحالي لطرائق العمل كمواءَمة المبادئ التوجيهية للإبلاغ في إطار هيئات رصد المعاهدات؛

(د) إنشاء آلية قوية لمتابعة التوصيات الموجهة إلى الدول الأطراف بعد الفراغ من النظر في تقاريرها؛

(ه‍) تعزيز تنفيذ التوصيات التي تُعتمد في الاجتماعات ا لسنوية للرؤساء وفي اجتماعات اللجان المشتركة.

646- وأكدت المفوضة السامية التزامها التام بتعزيز فعالية نظام هيئات رصد المعاهدات، بما في ذلك من حيث الوصول إليها والتعريف بها، كما أكدت التزامها الكامل بضمان أن يكون الهدف من أي إصلاح متجهاً تحديداً إلى تعزيز حم اية أصحاب الحقوق على المستوى الوطني.

الفصل السابع

اعتماد التقرير

647- قامت اللجنة، في جلستها الثامنة والخمسين المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بالنظر في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عـن أعمال دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة وال ثلاثين (E/C.12/2005/CRP.1) . واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير

(حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

2 - إثيوبيا

11 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

3 - أذربيجان

13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

E/1990/6/Add.37 (E/C.12/2004/SR.41-43)

4 - الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.30-32)

E/1988/5/Add.4 and 8

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

5- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/

Rev.1

(E/C.12/1990/SR.30-32)

E/1990/6/Add.17

(E/C.12/2000/SR.30-33)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36

متأخرة

7 - إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

متأخرة

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/

SR.13, 14, 16 and 22)

9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41-43)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

E/1990/6/Add.32 (E/C.12/2003/SR.17-19)

12- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 94

المرفق الأ ول (تابع)

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 95

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

E/1990/6/Add.36

(E/C.12/2004/SR.15-17)

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.67

(ورد في 5 كانون الثاني/يناير 2005- لم ينظر فيه بعد)

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35 and 36)

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42- 44)

18 - أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

E/1990/5/Add.63

( EC.12/2005/SR. 3 8- 40)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/SR.5 and 6

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.9-11)

E/1990/7/Add.11

(سحب)

21- إيران (جمهورية- الإسلامية )

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42, 43 and 45)

متأخرة

22 - آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 and 7)

23 - آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

24 - إيطاليا

15 ك انون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

25 - باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

26- الب رازيل

24 نيسان/أبريل 1992

E/1990/5/Add.53 (E/C.12/2003/SR.8-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

27 - بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

28 - البرتغال

31 تشريـن الأول/أكتوبــر 1978

E/1980/6/Add.35/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.2 and 4)

E/1982/3/Add.27/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 and 10)

E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12.1996/SR.31-33]

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18

30- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11 - 13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

متأخرة

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/

SR.36)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/SR.36)

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

34- بوركينا فاسو

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

E/1990/5/Add.65

(E/C.12/2005/SR.41-43)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and 19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25-27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17)

متأخرة (وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005)

39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/SR. 11 and 18

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14-17)

متأخرة

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 96 41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

متأخرة

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 97 المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

42 - تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005)

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1988/5/Add.1

E/1986/3/Add.11

E/1984/6/Add.21

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16)

(E/C.12/1989/SR.17-19)

45- تشاد

9 أيلول /سبتمبر 1995

متأخرة

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

(E/C.12/2001/SR.19 and 25 متأخرة: (بدون تقرير:

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005)

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 and 47)

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 and 66)

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخر ة ) بدون تقرير: (E/C.12/1999/SR.9

E/1990/5/Add.50

(E/C.12/2002/SR.38 and 39)

متأخرة (وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005)

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6

and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1990/6/Add.38

E/C.12/2005/SR.44 a 46 ) )

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

متأخر

E/1980/6/Add.2

E/1981/WG.1/SR.5

متأخر

56-الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

+

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

59- جمهوريـة كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

E/1990/6/Add.35 (E/C.12/2003/SR.44-46)

60- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخر ة

61- جمهوريـة مقدونيــا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول /سبتمبر 1991

(وردت في 21 تموز/يوليه 2005-لم ينظر فيها بعد) E/C.12/MKD/1

62- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32-34)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

63- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3–5)

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 and 36)

64- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

متأخرة (وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005)

65- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

66- دومينيكا

17 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

67- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخر ة

68- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر ة

69- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

70- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

E/1990/5/Add.60 ( E/C.12/2005/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

71- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14)

متأخر ة

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 98 72- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخرة

73- سانـت فنسنت وجزر غر ينادي ن

9 شباط/فبراير 1982

متأخر ة

الم رفق الأول (تابع)

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 99

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

74- سري لانكا

11 أيلول /سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

متأخرة

75- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18)

(لم ينظر فيها بعد) E/1990/6/Add.39

76- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

77- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

E/1990/5/Add.62

E/C.12/2005/SR.32-34) )

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

78- السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37 and 38)

E/1980/6/Add.13/

Rev.1

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25

(E/C.12/2001/SR.32 and 33)

79-سوازيلند

26 حزيران/يونيه 2004

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

متأخرة

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41)

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

متأخرة

82- السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19 and 20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخر

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

E/1990/5/Add.61 ( E/C.12/2005/SR.11-13)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

E/1990/5/Add.59* ( E/C.12/2005/SR.6-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2010

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

E/1990/5/Add.68 ( ورد في 15 أيار/مايو 2005 - لم ينظر فيه بعد)

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

متأخرة

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

E/1990/6/Add.34/Rev.1 (E/C.12/2003/SR.38 and 39)

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

(لم ينظر فيه بعد)

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

99- غينيا - الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخر ة

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخر ة

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30

و Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

E/1990/6/Add.27

(E/C.12/2001/SR.67 and 68)

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11, 12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR.8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103- فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5)

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11)

متأخرة

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 100 106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR.2, 3 and 5)

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)

متأخرة (وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005)

108- الكاميرون

27 أيلول /سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

متأخرة

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 101 المرفق الأول ( تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69-71)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1 and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/SR.6 and 7)

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17, 18 and 25)

115- الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/2000/SR.16 and 17 )

116- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

E/1990/5/Add.57 (E/C.12/2004/SR.9-11)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

117- كينيا **

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

118- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

E/1990/5/Add.70 ( ورد في 12 آب/أغسطس 2005، لم ينظر فيه بعد)

119- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 and 21)

متأخرة

120- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 and 49)

121- ليبيريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

122- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

E/1990/5/Add.55 (E/C.12/2004/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

123- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

E/1990/5/Add.66

(لم ينظر فيه بعد)

124- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

125- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

E/1990/5/Add.58 (E/C.12/2004/SR.32 and 33)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

126- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

127 - مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخرة

128- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

129- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70-72)

130 - المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32-35)

131- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

132 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9

and 30

(E/1980/WG.1/

SR 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16

Corr.1 و

Add.25 Corr.1 و

Add.26 و

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19 -21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.33, 34, 36 and 37)

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/

SR.33, 34, 36 and 37)

133- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

134- موريتانيا

17 شباط/فبراير 2005

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

135- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

136- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

E/1990/5/Add.64

(لم ينظر فيه بعد)

137- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

138- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

139- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8

و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

140- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 102 141- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 103 142 - نيجيريا

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8)

متأخرة

143- نيكاراغو ا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15 and 16

(E/C.12/1993/

SR. 27 and 28)

E/1982/3/Add.31 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

144 - نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26)

E/1990/6/Add.33 (E/C.12/2003/SR.11 and 12)

145- الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

146- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

147- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

148- هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5 and 6)

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-13 (E/C.12/1998/

SR.13-17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-

13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

149- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6

Corr.1 و

(E/1984/WG.1/SR. 9 and 10)

E/1986/3/Add.4

Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1990/6/Add.21 و Corr.1

(E/C.12/2001/SR.42 and 43)

150 - اليمن

9 أيار/مايو 1987

E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35-37)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

151- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

E/1990/5/Add.56 (E/C.12/2004/SR.6-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

المرفق الأول (تابع)

باء - ال تقارير الدوري ة الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

(E/C.12/2003/SR.41-43) E/C.12/4/Add.10

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

2- إثيوبيا

11 أيلول/سبتمبر 1993

3- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

4- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

متأخر

5- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

7- إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7)

E/C.12/4/Add.11 (E/C.12/2004/SR.12-14)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45- 47)

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005)

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

12 - أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 and 49)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

18- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 104 19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 and 41)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

21- إيران (جمهورية – الإسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

22- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

المرفق الأول ( تابع )

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 105

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

23- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14-16)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

24- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8)

E/C.12/4/Add.13 (E/C.12/2004/SR.38-40)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

25- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

26- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

27- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

28- البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60)

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005)

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005)

متأخر

30- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

متأخر

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

متأخر

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

34- بوركينا فاسو

4 نيسان/أبريل 1999

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 and 34)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخر

41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

42- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

45- تشاد

9 أيلول/سبتمبر 1995

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

56- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخر

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

59 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

60- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

61- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991

62- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

63- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

64- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

65- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

E/C.12/4/Add.12 (E/C.12/2004/SR.35-37)

66- دومينيكا

17 أيلول/سبتمبر 1993

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 106 67- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

68- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

69- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

70- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

71- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

المرفق الأول (تابع )

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 107 الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

72- سان مارين و

18 كانون الثاني/يناير 1986

73- سانت فنسنـت وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

74- سري لانكا

11 أيلول/سبتمبر 1980

75- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

76- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

77- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

78- السنغال

13 أيار/مايو 1978

متأخر

79- سوازيلند

26 حزيران/يونيه 2004

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

82- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 and 62)

(التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.26 (E/C.12/2004/SR.44-46)

واجب تقديمة في حزيران/يونيه 2009

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35)

متأخر

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

99- غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

103- فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

10 آب/أغسطس 1978

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63)

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخر

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

108- الكاميرون

27 أيلول/سبتمبر 1984

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

E/C.12/4/Add.15

(لم ينظر فيه بعد)

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35)

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

115- الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

116- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

117- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

118- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

119- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

120- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

121- ليبيريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

122- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

123- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 108 124- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

المرفق الأول (تابع )

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 109

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

125- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

126- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

127- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

128- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

129- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1994/104/Add.29

(لم ينظر فيه بعد)

130- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46)

E/C.12/4/Add.16

(ورد في20 كانون الأول/ديسمبر 2004، لم ينظر فيه بعد)

131- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

132- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

(هونغ كونغ) E/1994/104/Add.10

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44)

(E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

E/C.12/4/Add.5 (الأقاليم فيما وراء البحار)

E/C.12/4/Add.7 (الأقاليم التابعة للتاج)

E/C.12/4/Add.8

(E/C.12/2002/SR.11-13)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

133- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37)

متأخر

134- موريتانيا

17 شباط/فبراير 2005

135- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.29

(لم ينظر فيه بعد)

136- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

137- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

138- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37)

E/C.12/4/Add.14 ( E/C.12/2005/SR.14 and 15)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2010

139- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.28 (E/C.12/2005/SR. 35 - 37)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونية 2010

140- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

141- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

142- نيجيريا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

143- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

144- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

145- الهند

10 تموز/يوليه 1979

146- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

147- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/C.12/HUN/3

(ورد في 29 أيلول/سبتمبر 2005، لم ينظر فيه بعد)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

148- هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1994/104/Add.30

[جزر الأنتيل الهولندية] E/ C.12/ANT/3 و

(وردا في 5 و 8 آب/أغسطس 2005 على التوالي - لم ينظر فيهما بعد)

149- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

150- اليمن

9 أيار/مايو 1987

151- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

جيم - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الخامسة

104- فنلندا

4 كانون الثاني/يناير 1992

E/C.12/FIN/5

(ورد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، لم ينظر فيه بعد)

111- كندا

24 نيسان/أبريل 1983

E/C.12/CAN/5

(ورد في 17 آب/أغسطس 2005، لم ينظر فيه بعد)

* ( بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدار ية الخاصة)

** نظرت اللجنة في الحالة السائدة في كينيا التي لم تقدم تقريراً وذلك في دورتها الثامنة (الجلسة الثالثة). وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الأولي المقدم من كينيا (E/1990/5/Add.17) في دورتها العاشرة (الجلسة الثانية عشرة) وطلبت من الدولة الطرف أن تق دم تقريراً جديداً كاملاً قبل نهاية عام 1994.

E/2006/22E/C.12/2005/5Page 110

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 110 المرفق الثاني

الدول الأطراف التي مرّ أكثر من عشر سنوات على موعد تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية (حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

ألف - التقارير الأولية

اسم العضو

موعد التقديم الواجب

30 حزيران/يونيه

إثيوبيا

1995

أنغولا

1994

أوغندا

1990

بوروندي

1992

توغو

1990

جمهورية أفريقيا الوسطى

1990

جمهورية تنزانيا المتحدة

1990

دومينيكا

1995

الرأس الأخضر

1995

سان مارينو

1990

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1990

سيشيل

1994

الصومال

1992

غابون

1990

غامبيا

1990

غرينادا

1993

غينيا

1990

غينيا الاستوائية

1990

غينيا - بيساو

1994

كمبوديا

1994

كوت ديفوار

1994

الكونغو

1990

كينيا

1995

ليسوتو

1994

مالي

1990

النيجير

1990

المجموع (26)

باء - التقارير الدورية الثانية

اسم العضو

موعد التقديم الواجب

30 حزيران/يونيه

أفغانستان

1995

إيران (جمهورية - الإسلامية )

1995

بربادوس

1991

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1992

رواندا

1990

سورينام

1995

الفلبين

1995

فييت نام

1995

كوستاريكا

1993

لبنان

1995

مدغشقر

1990

موريشيوس

1995

نيكاراغوا

1995

الهند

1991

المجموع (14)

جيم - التقارير الدورية الثالثة

رومانيا

1994

المجموع (1)

المرفق الثالث

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2006

السيدة روسيو باراهونا رييرا

كوستاريكا

2008

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

البرتغال

2006

السيد أندريه بزيبلينسكي

بولندا

2008

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

الفلبين

2006

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2008

السيد يونغزيانغ تشن

الصين

2008

السيد فيليب تكسييه

فرنسا

2008

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2006

السيد إيي رايدل

ألمانيا

2006

السيد وليد م. سعدي

الأردن

2008

السيد محمد عز الدين عبدالمنعم

مصر

2008

السيدة أرونداتي غوس

الهند

2006

السيد عزوز كردون

الجزائر

2006

السيد يوري كولوسوف

الاتحاد الروسي

2006

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2008

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2006

السيد جورجيو مالينفيرني

سويسرا

2008

المرفق الرابع

ألف - جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (25 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2005)

1- افتتاح الدورة.

2- انتخاب أعضاء المكتب.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنظيم العمل.

5- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- الن ظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

8- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة و الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

9- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

10- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

11- مسائل متنوعة.

باء - جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (7-25 تشريـن الثانـي/نوفمبر 2005)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقا رير المقدمة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- اعتماد ال تقرير.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الخامس

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها ا للجنة المعنية ب الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في التقارير التالية ذات الصلة:

رقم 1 (1989): تقارير الدول الأطراف (ال دورة الثالثة؛ E / 1989 / 22 -/ E / C.12 / 1989 / 5 ، المرفق الثالث)؛

رقم 2 (1990): تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) [الدورة الرابعة؛ E / 1990 / 23 - E / C.12 / 1990 / 3 ، المرفق الثالث]؛

رقم 3 (1990): طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) [الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8 ، المرفق الثالث]؛

رقم 4 (1991): الحـق فـي السكن اللائـق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)) [الدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4 ، المرفق الثالث]؛

رقم 5 (1994): المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/199 4/20 و Corr.1 ، المرفق الرابع)؛

رقم 6 (1995): الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الرابع)؛

رقم 7 (1997): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري [الدورة ا لسادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الرابع]؛

رقم 8 (1997): العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الخامس)؛

رقم 9 (1998): التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الرابع)؛

رقم 10 (1998): دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس)؛

رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الا بتدائي (المادة 14 من العهد) [الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الرابع]؛

رقم 12 (1999): الحـق فـي الغـذاء الكافي (المادة 11 من العهد) [الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الخامس]؛

رقم 13 (1999): الحـق فـي التعليم (المادة 13 مـن العهـد) [الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق السادس]؛

رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) [الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22 ، المرفق الرابع]؛

رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) [الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق الرابع].

رقم 16 (2005): المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) [الدورة الرابعة و الثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/3 ، المرفق الثامن].

رقم 17 (2005): حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (ا لمادة 15 (1) ( ج) من العهد) [الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5 ، المرف ق التاسع].

رقم 18 (2005): الحق في العمـل (المادة 6 من العهد) [الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5 ، المرفق العاشر].

المرفق السادس

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها ا للجنة المعنية ب الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات ا لتي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها ذات الصلة التالية:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4 ، الفصل التاسع)؛

2- بيان اللجنة الموجه إلى ال مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2 ، المرفق الثالث)؛

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، الم رفق الخامس)؛

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 ، المرفق السادس)؛

5- المؤتمـر العالمي الرابـع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلـم: بيان اللجنـة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق السادس)؛

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيـان اللجنـة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الثامن)؛

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22- E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الساب ع)؛

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21 ، المرفق الثامن)؛

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)؛

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني با لمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الحادي عشر) ؛

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعد م التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الثاني عشر)؛

13 - بيـان اللجنة بشأن حقـوق الإنسان والملكيـة الفكريـة (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصف ها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) ( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السادس)؛

15- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة و المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السابع).

المرفق السابع

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

ك انت المسائل التالية محور اهتمام المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)؛

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)؛

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)؛

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على ع اتق الدول الأطراف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)؛

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)؛

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛

12- المحتوى المعياري ل لحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛

14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)؛

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية ال ناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخا مسة والعشرون، 2001)؛

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002)؛

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003).

المرفق الثامن

التعل يق العام رقم 16 (2005)*

المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد)

مقدمة

1- إن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع حقوق الإنسان هو من المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدول ي وتنص عليها الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحمي حقوق الإنسان الأساسية لصون كرامة كل إنسان، لا سيما المادة 3 منه التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الواردة في ال عهد. وترتكز هذه المادة على الفقرة 3 من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفيما عدا الإشارة إلى العهد، فإن هذه المادة مطابقة للمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صيغت في نفس الوقت.

2- وتبيّن الأعمال التحضيرية أن المادة 3 أُدرجت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إدراجها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتشير ليس فقط إلى حظر التمييز بل أيضا إلى أنه ينبغي "الاعتراف الصريح بهذه الحقوق للرجل والمرأة على قدم المساواة، كما ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوقها [...] وعلاوة على ذلك، وحتى إذا تداخلت المادة 3 إلى حد ما مع الفقرة 2 من المادة 2، فهي لا تزال ضرورية لإعادة تأكيد مساواة الرجل والمرأة في الحقوق. وهذا المبدأ الأساسي الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة يجب تأكيده باستمرار، لا سيما مع استمرار وجود العديد من أوجه التحامل التي تمنع تطبيقه بشكل تام" ( أ ) . وبخلاف المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المادة 3 والفقرة 2 من المادة 2 م ن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تُعدان حكمين قائمين بذاتهما، بل ينبغي قراءتهما مع كل حق محدد يكفله الجزء الثالث من العهد.

3- والفقرة 2 من المادة 2 من العهد تنص على كفالة عدم التمييز لأسباب من بينها نوع الجنس. وهذا الحكم وال مادة 3 التي تكفل مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق متصلان بشكل كامل ويعزز كل منهما الآخر. وعلاوة على ذلك، فإن القضاء على التمييز يعد أساسياً من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس المساواة.

4- وفي العديد من التعليقات العامة لل جنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التعليقات المتعلقة بالحق في السكن اللائق ( ب ) ، والحق في الغذاء الكافي ( ج ) ، والحق في التعليم ( د ) ، و الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ( ﻫ ) ، والحق في الماء ( ﻭ ) ، أحاطت اللجنة علماً بصفة خاص ة بالعوامل التي تؤثر سلباً على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطلب اللجنة بشكل روتيني موافاتها بمعلومات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، وذلك في قائمة المسائل المتعل قة بتقارير الدول الأطراف وخلال حوارها مع تلك الدول.

5- وغالباً ما تحرم المرأة من حقها في المساواة في التمتع بما لها من حقوق الإنسان، ولا سيما بسبب المنزلة الاجتماعية الأدنى التي تحددها لها التقاليد والعادات، أو كنتيجة للتمييز الصريح أو الضمني. وهنالك العدي د من النساء اللاتي يعانين من أشكال متمايزة من التمييز بسبب تداخل نوع الجنس مع عوامل كالعرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب كالسن، أو الانتماء الإثني، أو الإعاقة، أو الحالة العائلية، أو مركز المهاجر أو اللاجئ، وهو ما يسفر عن زيادة تضررها ( ﺯ ) .

أولاً- الإطار المفاهيمي

ألف - المساواة

6- إن جوهر المادة 3 من العهد هو وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد، وينطوي هذا المفهوم على معنى جوهري. وبينما ترد المساواة الرسمية نظرياً في الأحكام الدستورية، والتشريعات وسياسات الحكومات، فإن المادة 3 تنص أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في العهد.

7- والمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان يجب أن تفهم من جميع جوانبها. والضمانات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنص على المساواة قانوناً وفعلاً على السواء. والمساواة بحكم القانون (أو الرسمية) والمساواة بحكم الأمر الواقع (أو الجوهرية) هما مفهومان مختلفان ومترابطان مع ذلك. و المساواة الرسمية تفترض أن المساواة تتحقق إذا تعامل القانون أو السياسة مع الرجل والمرأة بطريقة محايدة. أما المساواة الجوهرية فتهتم، علاوة على ذلك، بتأثيرات القانون، والسياسات والممارسات العملية، وضمان عدم إدامتها للمساوئ التي تعاني منها أصلاً فئات معينة من الأشخاص، بل تخفيفها بالأحرى.

8- والمساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة لن تتحقق ببساطة من خلال سن قوانين أو اعتماد سياسات تبدو في ظاهرها محايدة من حيث نوع الجنس. فينبغي للدولة، عند تطبيق المادة 3 من العهد، أن تضع في الاعتبار أن مثل هذه القوانين والسياسات وال ممارسات قد لا تعالج عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بل قد تؤدي إلى استمرارها لأنها لا تأخذ في الحسبان أوجه التفاوت القائمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك التي تعاني منها المرأة.

9 - ووفقاً للمادة 3، يجب على الدول الأطراف أن تحتر م مبدأ المساواة الوارد في القانون وأمام القانون. ويجب على الهيئة التشريعية احترام مبدأ المساواة أمام القانون عند قيامها بسن القوانين، وذلك بأن تضمن أن هذه القوانين تعزز المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الوكالات الإدارية والمحاكم والدوائر القضائية أن تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما يقتضي ضمناً قيام هذه السلطات بتطبيق القانون على الرجل والمرأة تطبيقاً متساوياً.

باء - عدم التمييز

10- إن مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الملازمة لمبدأ المساواة. ورهناً ب ما يرد في الفقرة 15 أدناه بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإن هذا المبدأ يحظر المعاملة التفضيلية لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس حالة أو وضع معيّن، كالعرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة، أو النسب أو على أساس حالة أخرى كالسن أو الأصل الإثني أو الإعاقة أو الحالة العائلية أو مركز اللاجئ أو المهاجر.

11- والتمييز ضد المرأة هو " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل " ( ﺡ ) . والتمييز على أساس نوع الجنس قد يقوم على أساس معاملة المرأة بطريقة مختلفة بسبب تكوينها البيولوجي، مثل رفض توظيف المرأة لأنها قد تصبح حبلى؛ أو بسبب افتراضات مقولبة، كوضع المرأة في الوظائف الأدنى على افتراض أنها غير مستعدة لتكريس الكثير من وقتها للعمل كما هو الحال بالنسبة للرجل.

12- ويحدث التمييز المباشر عندما يكون اختلاف المعاملة قائماً بصورة مباشرة وصريحة على أوجه تمييز تقوم حصراً على أساس نوع الجنس والخصائص المميزة للرجال أو النساء التي لا يمكن تبريرها بشكل موضوعي.

13- ويحدث التمييز غير المباشر عندما لا يبدو القانون أو السياس ة أو البرنامج تمييزياً، ويكون لـه مع ذلك تأثير تمييزي عند تنفيذه. ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، عندما تكون المرأة مستضعفة مقارنة بالرجل فيما يتعلق باغتنام فرصة أو التمتع بمنفعة محددة وذلك بسبب عدم المساواة الموجودة أصلاً. وتطبيق قانون محايد لا يفرق ب ين نوع الجنس قد يغذي أوجه التفاوت القائمة أو قد يؤدي إلى تفاقمها.

14- ويؤثر نوع الجنس على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوقهم. ويشير نوع الجنس إلى التوقعات والافتراضات الثقافية المتعلقة بالسلوك والتصرفات وسمات الشخصية، والقدرات البدنية والعقلية للرجال والنساء، ويرتكز ذلك فقط على هويتهم كرجال أو نساء. وغالباً ما تضع الافتراضات والتوقعات القائمة على نوع الجنس المرأة في مركز ضعيف فيما يتعلق بالتمتع الجوهري بحقوقها، كحريتها في التصرف والاعتراف لها بأنها شخص مستقل وراشد وقادر تماماً على المشاركة التا مة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي اتخاذ القرارات التي تخص أحوالها وظروفها. إن الافتراضات القائمة على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستبعد تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وهو تقاسم ضروري لتحقيق المساواة.

جيم - التدابير الخاصة المؤقتة

15- إن مبدأي المساواة وعدم التمييز لا يكفيان دائماً في حد ذاتهما لكفالة المساواة الحقيقية. وقد يلزم أحياناً اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل إعادة المستضعفين أو المهم ّ شين من الأشخاص أو المجموعات إلى نفس مس توى المساواة الجوهرية الذي يتمتع به الآخرون. والتدابير الخاصة المؤقتة لا ترمي فقط إلى تحقيق المساواة بحكم القانون أو المساواة الرسمية، بل أيضا المساواة بحكم الأمر الواقع أو المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ المساواة سيتطلب في بعض الأحيان أن تقوم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لصالح المرأة من أجل تخفيف أو كبح الظروف التي تؤدي إلى استمرار التمييز. ويكون مثل هذا التفاضل مشروعاً طالما كانت هذه التدابير ضرورية لمعالجة التمييز بحكم الأمر الواقع، وتنتهي عندما تتحقق المساواة بحكم الأمر الواق ع ( ﻁ ) .

ثانياً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

16- إن حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول الأطراف ( ﻱ ) .

17- وحق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة لجميع حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف - وهي الالتزامات بالاحترام والحماية والتنفيذ. ويتضمن الالتزام بالتنفيذ المزيد من الواجبات هي الأداء والتعزيز والتيسير ( ﻙ ) . وتحدد المادة 3 معياراً لا يجوز مخالفته من أجل امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الواردة في المواد من 6 إلى 15 من العهد .

باء - الالتزامات القانونية المحددة

الالتزام بالاحترام

18- الالتزام بالاحترام يتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن الإجراءات التمييزية الت ي ينتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إنكار حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واحترام هذا الحق يجبر الدول الأطراف على عدم إقرار وإبطال القوانين وإلغاء السياسات والتدابير والبرامج الإدارية التي لا تتسق مع الح ق الذي تحميه المادة 3 من العهد. وعلى وجه الخصوص، يتحتم على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار التأثير الذي تحدثه القوانين، والسياسات العامة، والبرامج التي يبدو أنها محايدة من حيث نوع الجنس، وأن تنظر في احتمال أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة الرجل والمرأة عل ى التمتع بحقوق الإنسان المتصلة بهم على أساس المساواة.

الالتزام بالحماية

19- الالتزام بتوفير الحماية يتطلب من الدول الأطراف اتخاذ خطوات تهدف بصورة مباشرة إلى القضاء على أوجه التحامل، والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي تؤدي إلى استمرار مفهوم الدو نية أو السمو لدى كلا الجنسين، والأدوار المقولبة بالنسبة للرجل والمرأة. والتزام الدول الأطراف بالحماية بموجب المادة 3 من العهد يشمل ضمن أمور أخرى، احترام وسن أحكام دستورية وتشريعية بشأن حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع حقوق الإنسان، وحظر التميي ز أيّاً كان نوعه؛ وسن تشريعات للقضاء على التمييز ولمنع قيام أطراف ثالثة بالتدخل المباشر أو غير المباشر في مسألة التمتع بهذا الحق؛ واعتماد برامج وتدابير إدارية، فضلاً عن تأسيس مؤسسات وهيئات وبرامج عامة لحماية النساء من التمييز.

20- والدول الأطراف عليها التز ام برصد وتنظيم سلوك الجهات الفاعلة غير الدول للتأكد من أنها لا تنتهك حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينطبق هذا الالتزام، على سبيل المثال، في حالات الخصخصة الجزئية أو الكلية للخدمات العامة.

الالتزام بالتنف يذ

21- الالتزام بالتنفيذ يتطلب من الدول الأطراف اتخاذ الخطوات لضمان مساواة تمتع الرجل والمرأة عملياً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومثل هذه الخطوات ينبغي أن تشمل ما يلي:

(أ) إتاحة سبل الانتصاف الملائمة التي يمكن الوصول إليها، كالتعويضات، والج بر، وإعادة الممتلكات، وإعادة التأهيل، وضمان عدم التكرار، والإعلانات، وتقديم الاعتذارات العامة، والبرامج التعليمية والبرامج الوقائية؛

(ب) توفير سبل الجبر الملائمة، كالمحاكم والدوائر القضائية أو الآليات الإدارية التي يتساوى الجميع في الوصول إليها، بمن فيهم أفقر الرجال والنساء وأكثرهم استضعافاً وتهميشاً؛

(ج) وضع آليات رصد للتأكد من أن إنفاذ القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس له تأثيرات سلبية غير مقصودة على المستضعفين أو المهمش ين من الأشخاص أو المجموعات، وخصوصاً النساء والفتيات؛

(د) وضع وإنفاذ سياسات عامة وبرامج تكفل امتداد آثار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة في الأجل الطويل على أساس المساواة. وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتمتع المرأة بحقو قها على أساس المساواة، والتحقق من مبدأ مساواة المعاملة بين الجنسين وتخصيص الموارد بحسب نوع الجنس؛

(ه‍) تنظيم البرامج التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان لصالح القضاة والموظفين العامين؛

(و) تنظيم برامج للتوعية والتدريب حول المساواة لصالح العمال المشار كين في إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الشعبي؛

(ز) إدماج مبدأ حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التعليم الرسمي وغير الرسمي وتعزيز المساواة في مشاركة الرجال والنساء، والصبيان والف تيات في المدارس والبرامج التعليمية الأخرى.

(ح) تشجيع التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الوظائف العامة وهيئات اتخاذ القرار.

(ط) تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في التخطيط الإنمائي، واتخاذ القرارات وفي الاستفادة من منافع التنمية وفي جميع البرامج المتصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - أمثلة محددة على التزامات الدول الأطراف

22- المادة 3 من العهد هي التزام شامل ينطبق على جميع الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 15 منه. وتقتضي معالجة أوجه التحامل الاجتماعي والثقافي القائم على أسا س نوع الجنس، كما تنص على المساواة في تخصيص الموارد، وتعزز تقاسم المسؤوليات في إطار الأسرة والمجتمع والحياة العامة. والأمثلة الواردة في الفقرات التالية يمكن أن تكون بمثابة إرشادات تتعلق بكيفية انطباق المادة 3 على الحقوق الأخرى الواردة في العهد، وليس المراد منها أن تكون شاملة.

23- وتقتضي الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قيام الدول الأطراف بصون حق كل إنسان في الحصول على فرصة لكسب العيش من خلال عمل يختاره بمحض إرادته أو يقبله، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق إعمال هذا الحق بصورة تامة. ويقتضي تنفيذ المادة 3 بالاقتران مع المادة 6، في جملة أمور، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قانوناً وعملاً في سبل الوصول إلى جميع مستويات الوظائف وجميع المهن، وأن يقوم التدريب المهني وبرامج الإرشاد، في القطاعين العام والخاص، بتزويد الرجل والمرأة بالمهارات والمعلومات والمعرفة اللازم ة للم ساواة بينهما في الاستفادة من الحق في العمل.

24- وتقتضي المادة 7(أ) من العهد بأن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بظروف عمل منصفة ومؤاتية وأن تكفل عدة أمور منها، الأجور المجزية والأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتقتضي المادة 3، بالاقتران مع المادة 7، جملة أمور من ضمنها، أن تقوم الدولة الطرف بتحديد الأسباب الأساسية لتفاوت الأجور، مثل التقييم الوظيفي المتحيّز على أساس نوع الجنس، أو مفهوم وجود اختلافات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالإنتاجية والقضاء عليها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أ ن ترصد، من خلال جهاز تفتيش عمل فعال، امتثال القطاع الخاص للتشريعات الوطنية المتعلقة بظروف العمل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات تنص على المساواة في اعتبارات الترقية، والتعويضات خلاف الأجور، وتساوي الفرص، ودعم التنمية المهنية أو الوظيفية في مكان العم ل. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف تخفيف القيود التي تواجه الرجل والمرأة في التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية من خلال تعزيز السياسات الملائمة من أجل رعاية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة المعالين.

25- كما تقتضي الفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد أن تكفل الدول الأطراف حق كل إنسان في تشكيل نقابات العمال التي يختارها والانضمام إليها. وتنص المادة 3، بالاقتران مع المادة 8، على منح الرجل والمرأة حق التنظيم والانضمام إلى اتحادات العمال التي تعالج الشواغل الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لخدم المنازل، والنساء في الريف، والنساء العاملات في صناعات تهيمن عليها نساء، والنساء العاملات في المنازل اللاتي غالبا ما يحرمن من هذا الحق.

26- وتقتضي المادة 9 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وحق المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. ويقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 9، عدة أمور منها، المساواة بين الجنسين في سن التقاعد الإلزامي؛ وكفالة مساواة المرأة في الحصول على مزايا خطط المعاشات العامة والخاصة؛ وكفالة حصول المرأة على إجازة أمومة ملائمة وال رجل على إجازة أبوّة، وإجازة الأبوين لكل من الرجال والنساء.

27- وتقتضي الفقرة 1 من المادة 10 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بضرورة منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وأن الزواج يجب أن يتم بالموافقة الحرة للزوجين الراغبين في الزواج. كما يقتضي تن فيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 10، أن تقوم الدول الأطراف ضمن عدة أمور أخرى، بتوفير الوصول إلى المسكن الآمن، وسبل الانتصاف وجبر الأضرار البدنية والعقلية والوجدانية لضحايا العنف الأسري وغالبيتهن من الإناث؛ وأن تضمن مساواة الرجل والمرأة في حق اختيار الزواج والزوج وموعد عقده - وينبغي، على وجه الخصوص، أن تكون السن القانونية للزواج واحدة بالنسبة للذكور والإناث، كما ينبغي المساواة بين الصبيان والفتيات في الحماية من الممارسات التي تروج لزواج الأطفال والزواج بالوكالة أو الإكراه؛ وأن تضمن مساواة النساء في الحق في ممتلكات بيت الزوجية والميراث في حالة وفاة الزوج. ويُعد العنف القائم على أساس نوع الجنس ضرباً من التمييز الذي يحول دون القدرة على المساواة في التمتع بالحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابي ر الملائمة للقضاء على العنف ضد الرجال والنساء وأن تتصرف بالحذر الواجب لمنع أفعال العنف التي ترتكبها ضدهم جهات مؤثرة خاصة، والتحقيق فيها والتوسط وفرض العقوبات والتعويض.

28- وتقتضي المادة 11 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في الحصول على مستوى مع يشة ملائم لـه ولأسرته، بما في ذلك المسكن اللائق (الفقرة 1) والغذاء الكافي (الفقرة 2). وتنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 11، يقتضي المساواة بين المرأة والرجل في حق امتلاك واستخدام أو التحكم بطريقة أخرى في المسكن والأرض والممتلكات، وحقها في ال وصول إلى الموارد الضرورية لذلك. كما يقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 11، أن تكفل الدول الأطراف ضمن أمور أخرى، وصول المرأة إلى وسائل إنتاج الغذاء أو تحكمها في هذه الوسائل، وأن تتصدى بنشاط للممارسات العرفية التي لا يسمح للمرأة بموجبها ال أكل قبل اكتفاء الرجل من الطعام، أو يسمح لها فقط بتناول أغذية ذات قيمة غذائية أقل ( ﻝ ) .

29- وتقتضي المادة 12 من العهد أن تقوم الدول الأطراف بخطوات تجاه الإعمال التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصحة البدنية والعقلية. وتنفيذ المادة 3، ب الاقتران مع المادة 12، يقتضي، على الأقل، القضاء على العقبات القانونية وغير القانونية التي تمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الرعاية الصحية والاستفادة منها. ويشمل ذلك عدة أمور منها، معالجة سبل تأثير الأدوار القائمة على أساس نوع الجنس على الوصول إلى العناصر الأساسية بالنسبة للصحة مثل الماء والغذاء؛ وإزالة القيود القانونية المتعلقة بتوفير الصحة الإنجابية؛ وحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتوفير التدريب الملائم لموظفي الرعاية الصحية للتعامل مع المسائل الصحية للنساء ( ﻡ ) .

3 0- وتقتضي الفقرة 1 من الم ادة 13 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في التعليم، أما الفقرة 2(أ) فتنص على أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزامياً وأن يُتاح مجاناً للجميع. ويقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 13، عدة أمور منها سن تشريعات واعتماد سياسات تكفل تطبيق نف س معايير القبول على الصبيان والفتيات على جميع مستويات التعليم. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل، لا سيما من خلال الحملات الإعلامية وحملات زيادة الوعي، امتناع الأسر عن معاملة الصبيان معاملة تفضيلية عند إرسال الأبناء إلى المدارس، كما ينبغي أن تكفل أن المنهج الدر اسي يعزز المساواة وعدم التمييز. ويجب على الدول الأطراف تهيئة الظروف المؤاتية لضمان سلامة الأطفال، ولا سيما الفتيات، في طريق ذهابهم وعودتهم من المدارس.

31- وتقتضي الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 15 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في المشاركة في الح ياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي. ويتطلب تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 15، جملة أمور منها التغلب على الحواجز المؤسسية والموانع الأخرى كتلك القائمة على أساس التقاليد الثقافية والدينية التي تمنع النساء من المشاركة التامة في الحياة الثقافية، وفي التعليم والبحث العلميين، وتوجيه الموارد إلى البحث العلمي المتعلق بصحة المرأة واحتياجاتها الاقتصادية على أساس مساواتها بالرجل.

ثالثاً - التنفيذ على المستوى الوطني

ألف - السياسات العامة والاستراتيجيات

32- إن أكثر السبل والوسائل الملا ئمة لإعمال الحق الوارد في المادة 3 من العهد ستكون مختلفة من دولة طرف إلى أخرى. فكل دولة طرف لديها هامش تقدير لتبني التدابير الملائمة لمراعاة التزاماتها الأولية والفورية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية. ويجب على الدول الأطراف، ضمن أمور أخرى، أن تدمج في خطط عملها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان الاستراتيجيات الملائمة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- وهذه الاستراتيجيات ينبغي أن ترتكز على التعرف بصورة منهجية على السياسات العامة والبرامج والأنشطة المتعلقة بالوضع والسياق في إطار الدولة، وفق ما استُمِد من المضمون المعياري للمادة 3 من العهد ونُصّ عليه فيما يتعلق بمستويات وطبيعة التزامات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرات من 16 إلى 21 أعلاه. وهذه ا لاستراتيجيات ينبغي أن تولي اهتماماً خاصاً للقضاء على التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

34- وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج القائمة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد أي تعديلات ضرورية تكفل اتساقها مع التزاماتها بموجب المادة 3 من العهد.

35- وقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بغية تسريع حق المرأة في المساواة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتحسين مركز المرأة المف روض بحكم الأمر الواقع ( ﻥ ) . وينبغي تمييز التدابير الخاصة المؤقتة عن السياسات والاستراتيجيات الدائمة المتخذة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

36- وتُشجّع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بغية تسريع تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد. ومثل هذه التدابير لا ينبغي أن تعتبر تمييزية في حد ذاتها حيث إنها ترتكز على التزام الدولة بالقضاء على المساوئ التي تسببت فيها القوانين والعادات والممارسات التمييزية سابقاً وحالياً. وينبغي تحديد طبيعة هذه التدابير ومدتها وتطبيقها بالرجوع إ لى المسألة والسياق المحددين، وتعديلها وفق ما تتطلب الظروف. ويتعين رصد نتائج هذه التدابير بغية التخلي عنها عندما تتحقق الأهداف التي اتخذت من أجلها.

37- إن حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في عمليات صنع القرارات التي قد تؤثر على تنميتهم يجب أن يكون مكوناً أ ساسياً لأي سياسة عامة أو برنامج أو نشاط يجري وضعه للوفاء بالالتزامات الحكومية بموجب المادة 3 من العهد.

باء - سبل الانتصاف والمساءلة

38- ينبغي أن تنص السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية على إنشاء آليات ومؤسسات فعالة حيث يُفتقر إليها، بما في ذلك السلطات ا لإدارية، وأمناء المظالم، وغير ذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاكم، والدوائر القضائية. ويتعين على هذه المؤسسات إجراء التحقيقات والتصدي للانتهاكات المزعومة المتصلة بالمادة 3 من العهد وتوفير سبل الانتصاف لهذه الانتهاكات. أما الدول الأطراف، فينبغي أن تكفل من جانبها فعالية تنفيذ سبل الانتصاف.

جيم - المؤشرات والمعايير

39- ينبغي للسياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية أن تحدد المؤشرات والمعايير المناسبة فيما يتعلق بحق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل أن يُرصد بفعالية في هذا الصدد، تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد. وتقديم إحصاءات مفصلة، عند الاقتضاء، في إطار زمني محدد، أمر ضروري لقياس الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة على السواء.

خامساً- الانتهاكات

40- يجب على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الأولية والفورية لكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

41- ويعد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أساسياً لتمتع كل واحد منهما بالحقوق المحددة الواردة في العهد. وعدم كفالة المساواة الرسمية والجوهرية في التمتع بأي من هذه الحقوق يشكل خرقاً لهذا الحق. ولا بد من القضاء على التمييز قانوناً وعملاً من أجل المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن عدم إقرار أو تنفيذ أو رصد تأثيرات القوانين والسياسات ا لعامة وبرامج القضاء على التمييز قانوناً وعملاً فيما يتعلق بكل حق من الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 15 من العهد يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق.

42- إن انتهاك الحقوق الواردة في العهد يمكن أن يقع من خلال أفعال مباشرة للدول الأطراف أو من خلال عدم العمل أو الإغف ال أو من خلال مؤسساتها أو وكالاتها على المستويين الوطني والمحلي. كما أن اعتماد أو اتخاذ أي تدابير تراجعية تؤثر على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد يشكل انتهاكاً للمادة 3.

المرفق التاسع

التعليق العام رقم 17(2005)*

حق ك ل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد)

مقدمة ومنطلقات أساسية

1 - إن حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أ و فني أو أدبي من صنعه حق من حقوق الإنسان مستمد من قيمتي الكرامة والاعتبار المتأصلتين في جميع الأشخاص. وتميز هذه الحقيقة الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان الأخرى عن معظم الحقوق القانونية التي تقرها نظم ا لملكية الفكرية. فحقوق الإنسان حقوق أساسية وعالمية ولا تقبل التصرف فيها، وهي تخص الأفراد، وفي بعض الحالات، فئات من الأفراد والمجتمعات. وحقوق الإنسان أساسية ملازمة لشخص الإنسان في حد ذاته، في حين أن حقوق الملكية الفكرية تعد بالدرجة الأولى وسائل تسعى الدول من خلالها إلى توفير حوافز للابتكار والإبداع وتشجيع نشر الآثار الإبداعية والابتكارات وتنمية الهويات الثقافية والحفاظ على سلامة الآثار العلمية والأدبية والفنية لما فيه فائدة المجتمع ككل.

2- وعلى خلاف حقوق الإنسان، تتسم حقوق الملكية الفكرية عموماً بطابع مؤقت وي مكن إلغاؤها أو الترخيص بها أو إسنادها لشخص آخر. وفي حين يمكن في ظلّ معظم نظم الملكية الفكرية منح حقوق الملكية الفكرية لشخص بعينه وجعلها محدودة في الزمن والنطاق والمتاجرة بها وتعديلها بل وفقدانها، يستثنى من ذلك في غالب الأحيان ما هو معنوي منها، تعد حقوق الإ نسان تعبيراً غير محكوم بالزمن عن حقوق الإنسان الأساسية. وبينما يصون حق الشخص في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثاره العلمية أو الفنية أو الأدبية الرابط الشخصي القائم بين المؤلفين وإبداعاتهم وبين الشعوب أو المجتمعات أو الجماعات الأخر ى وإرثها الثقافي الجماعي والمصالح المادية الأساسية التي لا بد منها لتمكين المؤلفين من التمتع بمستوى معيشي لائق، تحمي نظم الملكية الفكرية بالدرجة الأولى مصالح الشركات والأعمال التجارية واستثماراتها. وعلاوة على ذلك، لا يتطابق نطاق حماية المصالح المعنوية والم ادية للمؤلف المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد بالضرورة مع ما يشار إليه بوصفه حقوق الملكية الفكرية في القوانين الوطنية أو الاتفاقات الدولية ( أ ) .

3- لذلك، من المهم عدم مساواة حقوق الملكية الفكرية بحق الإنسان الذي تقره الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد. فقد حظي حق الإنسان في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف بالاعتراف في عدد من الصكوك الدولية، حيث تنص الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل شخص ال حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إن تاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه ". وبالمثل، أُقِرَّ هذا الحق في صكوك إقليمية لحقوق الإنسان من قبيل الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من الإعلان الأمريكي المتعلق ب حقوق الإنسان وواجباته لعام 1948، والفقرة 1(ج) من المادة 14 من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقي ة الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) [1988]، والمادة الأولى، ولو بشكل غير صريح، من ال بروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1952 (الاتفاقية الأوروبية لحقو ق الإنسان).

4- ويُتوخى من حق الشخص في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أثره العلمي والأدبي والفني تشجيع مساهمة المبدعين النّشطة في الفنون والعلوم وفي تقدم المجتمع ككل. ومن ثم، يرتبط هذا الحق ارتباطاً جوهرياً بالحقوق الأخرى التي تقرها ا لمادة 15 من العهد، أي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية [الفقرة 1(أ)] والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته [الفقرة 1(ب)] والحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي (الفقرة 3). والعلاقة القائمة بين هذه الحقوق وأحكام الفقرة 1(ج) من ا لمادة 15 علاقة مؤازرة وتقييد لبعضها البعض في نفس الوقت. وسيَجري بحث القيود المفروضة على حق المؤلفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية والأدبية والفنية بمقتضى هذه الحقوق في هذا التعليق العام في جانب منها، وفي تعليقات عا مة منفصلة على الفقرتين 1(أ) و(ب) و3 من المادة 15 من العهد، في جانب آخر. وكإجراء وقائي مادي لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي المكفولة بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 15، فإن الفقرة 1 (ج) من المادة 15 تكتسب أيضاً بعداً اقتصادياً وترتبط بالتالي ارتباطاً وثي قاً بحق كل شخص في أن تتاح ل‍ـه فرصة إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره بحرية (الفقرة 1 من المادة 6)، وفي أن يحصل على أجر كافٍ [المادة 7(أ)]، وفي مستوى معيشي كاف (الفقرة 1 من المادة 11). وعلاوة على ذلك، يعتمد إعمال الحقوق الواردة في الفقرة 1(ج) من المادة 15 على ا لتمتع بغيرها من حقوق الإنسان المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وصكوك دولية وإقليمية أخرى، كحق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ( ب ) وحرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس الأنباء والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ( ج ) ، والحق في التنمية الكاملة لشخصية الإنسان ( د ) وحقوق المشاركة الثقافية ( ﻫ ) ، بما في ذلك الحقوق الثقافية لجماعات محددة ( ﻭ ) .

5- وبغرض مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للفقرة 1(ج) من الماد ة 15 (الفرع أولاً) والتزامات الدول الأطراف (الفرع ثانياً) والانتهاكات (الفرع ثالثاً) والتنفيذ على الصعيد الوطني (الفرع رابعاً)، والتزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف (الفرع خامساً).

أولاً - المضمون المعياري للفقرة 1(ج) من المادة 15

6 - تسرد الفقرة 1 من المادة 15 من العهد في ثلاث فقرات فرعية ثلاثة حقوق تغطي مختلف جوانب المشاركة الثقافية، بما في ذلك حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه [الفقرة 1(ج)] دون تحديد واضح لمضمون هذا الحق ونطاقه. لذل ك، يحتاج كل عنصر من عناصر الفقرة 1(ج) من المادة 15 إلى تفسير.

ألف- عناصر الفقرة 1(ج) من المادة 15

"المؤلِّف"

7- ترى اللجنة أنه لا يجوز أن يستفيد من الحماية التي تكفلها الفقرة 1(ج) من المادة 15 إلا "المؤلِّف"، أي صاحب الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية، ر جلاً كان أو امرأة، فردا أو مجموعة أفراد ( ﺯ ) ، كالكتَّاب والفنانين، على سبيل المثال لا الحصر. ويُستنتج هذا من عبارات "كل فرد" و"هو" و"مؤلِّف" التي تفيد أن من صاغوا تلك المادة اعتبروا على ما يبدو أصحاب الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية أشخاصاً طبيعيين فقط ( ﺡ ) ، ولم يدركوا حينها أنه يمكن أن يكونوا أيضاً مجموعات من الأفراد. وبموجب نظم الحماية التي تنصّ عليها المعاهدات الدولية القائمة، تندرج الكيانات القانونية ضمن الأطراف المتمتعة بحقوق الملكية الفكرية. غير أن حقوقها، كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه، لا تخضع، بحكم طبيعتها المختلفة، للحماية على صعيد حقوق الإنسان ( ﻁ ) .

8- ورغم أن صياغة الفقرة 1(ج) من المادة 15 تشير على العموم إلى المبدع في صيغة المفرد ("كل فرد"، "هو"، "المؤلِّف")، فإن الحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثاره العلمية أو الأدبية أو الفنية يمكن في بعض الحالات أن تتمتع به أيضاً جماعات من الأفراد أو مجتمعات (ز) .

"أي أثر علمي أو فني أو أدبي"

9- ترى اللجنة أن عبارة "أي أثر علمي أو فني أو أدبي"، في نطاق ما تعنيه الفقرة 1(ج) من المادة 15، تشير إلى إبداع العقل البشري، أي إلى "الآثار العل مية" من قبيل المنشورات العلمية والابتكارات، بما في ذلك معارف المجتمعات الأصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها، وإلى "الآثار الأدبية والفنية" من قبيل القصائد والروايات واللوحات والمنحوتات والمؤلفات الموسيقية والأعمال المسرحية والسينمائية والعروض الفنية وال تراث الشفوي.

"الإفادة من الحماية"

10- ترى اللجنة أن الفقرة 1(ج) من المادة 15 تسلّم بحق المؤلِّفين في الإفادة من نوع ما من الحماية للمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية دون أن تحدد طرائق تلك الحماية. ولكي لا يكون هذا الحكم خالياً من أي معنى، ينبغي أن تكون الحماية المقدمة فعالة في تأمين المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج لأصحابه. غير أن الحماية التي تكفلها الفقرة 1(ج) من المادة 15 لا يُشترط فيها بالضرورة أن تعكس مستوى ووسائل الحماية المنصوص عليها في النظم الحالي ة لحقوق التأليف والنشر وتسجيل الابتكارات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية طالما أن الحماية المتوافرة ملائمة لكي تؤمِّن للمؤلفين المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم، على النحو المحدد في الفقرات 12 إلى 16 أدناه.

11- وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1(ج) من الما دة 15، بإقرارها حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه، لا تمنع بالضرورة الدول الأطراف من اعتماد معايير أعلى للحماية في المعاهدات الدولية لحماية المصالح المعنوية والماديـة للمؤلِّفين أو في قوان ينهـا المحلية ( ﻱ ) شريطـة ألا تفرض هذه المعايير قيوداً لا مبرر لها على تمتع الآخرين بحقوقهم المنصوص عليها في العهد ( ﻙ ) (انظر الفقرات 22 و23 و35 أدناه).

"المصالح المعنوية"

12- كانت حماية "المصالح المعنوية" للمؤلِّفين من بين الشواغل الرئيسية لمن صاغوا الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد اقُترح أن يحتفظ مؤلِّفو جميع الأعمال الفنية والأدبية والعلمية والمبدعون، فضلاً عن الحق في المكافأة العادلة على جهدهم، بحق أخلاقي في عملهم و/أو ابتكارهم لا يندثر حتى بعد أن يصبح ذلك العمل ملكاً عاماً للبشري ة ( ﻝ ) . وتمثلت نيتهم في تأكيد الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وما يستتبع ذلك من آصرة دائمة بين المنتج وإنتاجه.

13- وتمشياً مع خلفية صياغة الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد، ترى اللجنة أ ن عبارة "المصالح المعنوية" الواردة في الفقرة 1(ج) من المادة 15 تشمل حق المؤلف في أن يُعترَف لهم بأي أثر من آثارهم العلمية والأدبية والفنية وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال تلك الآثار ( ﻡ ) .

14- وت شدد اللجنة على أهمية الاعتراف بقيمة الآثار العلمية والأدبية والفنية بوصفها تعبيراً عن شخصية مبدعها، وتشير إلى أن حماية المصالح المعنوية موجودة، ولو بدرجات متفاوتة، في معظم الدول بصرف النظر عن النظام القانوني المعمول به فيها.

"المصالح المادية"

15- تعكس حماي ة "المصالح المادية" للمؤلِّفين المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد علاقة هذا الحكم الوثيقة بالحق في التملك الذي تقره المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك بحق أي عامل في الحصول على أجر كاف [المادة 7 (أ)]. وعلى خلاف حقوق الإنسان الأخرى، ترتبط المصالح المادية للمؤلِّفين ارتباطاً مباشراً بشخص المبدع، ولكنها تساهم في التمتع بالحق في مستوى معيشي كاف (الفقرة 1 من المادة 11).

16- لا تمتد فترة حماية المصالح المادية المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 با لضرورة طيلة حياة المؤلِّف. بل يمكن أيضاً تحقيق الهدف المتمثل في تمكين المؤلِّف من التمتع بمستوى معيشي لائق بمنحه مكافأة واحدة أو بتخويله، فترة زمنية محدودة، حق الاستغلال الحصري لإنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

"الناجمة"

17- تبرز عبارة "الناجمة" أن المؤلّ ِفين لا يفيدون إلا من حماية تلك المصالح المعنوية والمادية التي تنجم مباشرة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية.

باء- شروط امتثال الدول الأطراف لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15

18- يضم الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين العناصر الأساسية و المترابطة التالية التي سيتوقف تطبيقها بدقة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في دولة طرف معينة:

(أ) توافر الوسائل: لا بد من توافر ما يكفي من القوانين والأنظمة وسبل الانتصاف الإدارية أو القضائية الفعالة وغيرها من سبل الانتصاف الملائمة لحم اية مصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية ضمن الاختصاص القضائي للدول الأطراف؛

(ب) إمكانية الوصول: ينبغي جعل سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة لحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني مت احة لجميع المؤلِّفين. ولِمسألة الوصول ثلاثة أبعاد متداخلة:

‘1‘ الوصول الفعلي: ينبغي جعل الوصول إلى المحاكم والوكالات الوطنية المسؤولة عن حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج المؤلفين العلمي أو الأدبي أو الفني ميسراً لجميع شرائح المجتمع، بما فيها فئة المؤلِّفين المعاقين؛

‘2‘ يسر الوصول بالمنظور الاقتصادي (القدرة على تحمل التكلفة): ينبغي أن تكون تكلفة سبل الانتصاف في متناول الجميع، بمن فيهم الفئات المحرومة والمهمشة. وعلى سبيل المثال، يجب في الحالات التي تقرر فيها دولة طرف استيفاء مقتضيات الفقر ة 1(ج) من المادة 15 عبر الأشكال التقليدية لحماية الملكية الفكرية أن تستند التكاليف الإدارية والقانونية ذات الصلة إلى مبدأ الإنصاف الذي يكفل معقولية تكاليف سبل الانتصاف بالنسبة إلى الجميع؛

‘3‘ يسر الوصول إلى المعلومات: وهو يشمل الحق في التماس المعلومات وال حصول عليها ونقلها إلى آخرين فيما يتعلق بهيكل وعمل النظم القانونية أو الإدارية لحماية مصالح المؤلفين المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي والأدبي والفني، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مفه ومة للجميع وأن تُنشَر بلغات الأقليات اللغوية والشعوب الأصلية؛

(ج) نوعية الحماية: يجب أن يدير إجراءات حماية مصالح المؤلفين المعنوية والمادية قضاة وغيرهم من السلطات ذات الصلة إدارة تتسم بالكفاءة والسرعة.

جيم- مواضيع خاصة تُطبق على نطاق واسع

عدم التمييز وا لمساواة في المعاملة

19- تحظر أحكام الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 3 من العهد أي تمييز على أسس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع في مجال إتاحة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية، بما في ذلك تيسير سبل الانتصاف الإدارية والقضائية وغير ذلك من سبل الانتصاف، ويكون القصد من ذلك التمييز أو من أثره إلغاء أو عرقلة المساواة في التمتع بهذا الحق أو ممارسته على النحو الذي تقره أحكام الفقرة 1( ج) من المادة 15 ( ﻥ )

20- وتشدد اللجنة على أن القضاء على التمييز بقصد كفالة المساواة في إتاحة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية هدف يمكن في غالب الأحيان تحقيقه بقدر محدود من الموارد وذلك باعتماد قوانين أو تعديلها أو إلغائها أو بنشر المعلومات . وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) التي تنص على أنه ينبغي حتى في الأوقات التي تُفرَض فيها قيود مشددة على الموارد حماية من يعانون من الحرمان والتهميش مـن أفراد المجتمع وف ئاته وذلك باعتماد برامج ذات أهداف محددة ومنخفضة التكاليف نسبياً.

21- هذا، ولا يشكل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف حصراً إلى ضمان المساواة الفعلية للمحرومين أو المهمَّشين، أفراداً كانوا أم جماعات، ولمن يعانون من التمييز انتهاكا لحق المؤلف في الإفادة من المصال ح المعنوية والمادية، شريطة ألا تكرس تلك التدابير معايير حماية غير متساوية أو منفصلة لصالح أفراد أو جماعات مختلفة وأن يتوقف العمل بها بمجرد تحقيق الأهداف التي اعتُمِدت من أجلها.

القيود

22- يخضع حق المرء في حماية المصالح المعنوية والماديةالناجمة عن أي اثر عل مي أو فني أو أدبي من صنعه لقيود وتنبغي الموازنة بينه وبين الحقوق الأخرى التي يقرها العهد (س) (انظر الفقرة 35 أدناه). غير أن تقييد الحقوق التي تحميها الفقرة 1(ج) من المادة 15 ينبغي أن يتم بموجب القانون وبطريقة تتماشى وطبيعة هذه الحقوق وأن يتوخى هدفاً مشروعاً وأن يكون لازماً لتعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، وفقاً للمادة 4 من العهد.

23- لذلك، ينبغي أن تتسم القيود بالتناسب، بمعنى أنه يجب اتخاذ التدابير الأقل تقييداً للحريات عندما يكون بالإمكان فرض أنواع عدة من القيود. وينبغي أن تتوافق القيود مع طبيعة الحقو ق التي تحميها أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 والمتمثلة في صون الرابط الشخصي القائم بين المؤلِّف وعمله الإبداعي والوسائل اللازمة لتمكين المؤلفين من التمتع بمستوى معيشي لائق.

24- وقد يستلزم فرض القيود في بعض الحالات تدابير تعويضية، كدفع تعويض كاف (ع ) مقابل اس تخدام الآثار العلمية أو الفنية أو الأدبية لخدمة المصلحة العامة.

ثانياً - التزامات الدول الأطراف

ألف- الالتزامات القانونية العامة

25- بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويقر بوجود قيود مردُّها محدودية الموارد المتاحة (الفقرة 1 من المادة 2)، يفرض ف ي الوقت ذاته على الدول الأطراف التزامات شتى لها أثر مباشر، من بينها التزامات أساسية. وينبغي أن تكون الخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات مرسومة وملموسة وأن تهدف إلى الإعمال التام لحق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (ف) .

26- ويعني الإعمال التدريجي لذلك الحق خلال فترة زمنية أن الدول الأطراف يقع عليها التزام محدد ودائم بأن تعمل بأقصى ما في وسعها من سرعة وفعالية من أجل الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15(ص).

27- وكما هو الشأن فيما يتعلق ب جميع الحقوق الأخرى الواردة في العهد، هناك موقف ثابت مؤداه أن اتخاذ تدابير رجعية فيما يتعلق بحق المؤلفين في حماية مصالحهم المعنوية والمادية أمر غير جائز. وإذا اتُّخِذت أي تدابير رجعية عن قصد، وقع على الدولة الطرف عبء إثبات أنها اعتُمِدت بعد دراسة متأنية لجم يع البدائل وأنها مبررة تماماً في ضوء كلّ الحقوق التي يقرها العهد(ق).

28- إن حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه، على غرار جميع حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على ال دول الأطراف: الالتزامات بالاحترام والحماية والإعمال . ويقتضي الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف الامتناع عن المس بشكل مباشر أو غير مباشر بتمتع المؤلِّفين بالحق في الإفادة من حماية مصالحهم المعنوية والمادية. ويقتضي منها الالتزام بالحماية اتخاذ تدابير تمنع أ طرافاً ثالثة من المساس بمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية. وأخيراً، يقتضي الالتزام بالإعمال من الدول الأطراف اتخاذ تدابير ملائمة في مجالات التشريع والإدارة والميزانية والقضاء وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها تهدف إلى الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 1 5 (.

29- ويتطلب الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 اتخاذ ما يلزم من التدابير للحفاظ على العلم والثقافة وتطويرهما ونشرهما. ويُستنتج هذا من الفقرة 2 من المادة 15 التي تعرِّف الالتزامات التي تنطبق على كل جانب من جوانب الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15، بما في ذلك حق المؤلِّفين في الإفادة من حماية مصالحهم المعنوية والمادية.

باء- التزامات قانونية محددة

30- يتعين على الدول الأطراف احترام حق الإنسان في الإفادة من حماية مصالحه المعنوية والمادية وذلك، ضمن جملة أمور، بالامتناع عن انتهاك حق المؤل ِّفين في أن يُعترَف بهم أرباباً لآثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل على نحو آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال تلك الآثار. ويجب على الدول الأطراف الامتناع عن المساس غير المبرر بمصالح المؤلِّفين المادية اللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق.

31- وتشمل الالتزامات بالحماية الواجب الواقع على عاتق الدول الأطراف كفالة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية من تجاوزات أطراف ثالثة. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تمنع الدول الأطراف أطرافاً ثالثة من التعدي على حق المؤلِّفين في تبنّيهم لآثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال هذه الآثار . كما يتعين على الدول الأطراف منع أطراف ثالثة من التعدي على م صالح المؤلِّفين المادية المترتبة على إنتاجهم. ومن أجل ذلك، يجب على الدول الأطراف منع الاستخدام غير المرخص به للآثار العلمية والأدبية والفنية التي يسهل الحصول عليها أو استنساخها عن طريق تكنولوجيات الاتصال والاستنساخ العصرية وذلك، على سبيل المثال، بإقامة نظم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلِّفين أو اعتماد قوانين تلزِم المستعملين بأن يُعلِموا المؤلِّفين بأي استخدام لإنتاجهم ويدفعوا لهم مكافأة كافية. ويتعين على الدول الأطراف كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً كافياً للمؤلِّفين عن أي ضرر مفرط يلحق بهم كنتيجة للاستخدام غي ر المرخص به لآثارهم.

32- وفيما يتعلق بالحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع الشعوب الأصلية، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الفعالة لمصالح الشعوب الأصلية المتصلة بآثارها التي تعد في غالب الأحيان تعبيراً عن تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية. وينبغي للدول الأطراف، لدى اتخاذها تدابير لحماية آثار الشعوب الأصلية العلمية والأدبية والفنية، أن تأخذ بعين الاعتبار ما تفضِّله تلك الشعوب. ويمكن أن تشمل هذه الحماية اتخاذ تدابير للاعتراف بمؤلفا ت الشعوب الأصلية الفردية أو الجماعية وتسجيلها وحمايتها في إطار النظم الوطنية لحقوق الملكية الفكرية ومنع أطراف ثالثة من استخدام آثار الشعوب الأصلية العلمية والأدبية والفنية دون ترخيص. ولدى تنفيذ تدابير الحماية هذه، يتحتم على الدول الأطراف احترام مبدأ الحصول على الموافقة المسبقة والحرة وعن علم من المؤلِّفين المعنيين المنتمين إلى الشعوب الأصلية واحترام الأشكال الشفوية أو التقليدية لنقل آثارهم العلمية أو الأدبية أو الفنية؛ وعند الاقتضاء، يجب عليها أن توفر ما يلزم لقيام الشعوب الأصلية بالإدارة الجماعية للمصالح ا لناجمة عن هذه الآثار.

33- ويتعين على الدول الأطراف التي توجد بها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين المنتمين إلى هذه الأقليات وذلك باتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على الطابع المميز لثقافات الأقليات).

34- ويقتضي الالتزام ب الإعمال ( التوفير ) من الدول الأطراف توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة لتمكين المؤلِّفين من المطالبة بالمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية وطلب التعويض الفعال والحصول عليه في حالات ا لإخلال بهذه المصالح(ث). كما أن الدول الأطراف مُلزَمة بإعمال (تيسير) الحق المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد وذلك، على سبيل المثال، باتخاذ التدابير المالية وغيرها من التدابير الإيجابية التي تيسر إنشاء جمعيات مهنية وغيرها من الجمعيات التي تمثل المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين، بمن فيهم المؤلفون المحرومون والمهمشون، طبقاً لأحكام الفقرة 1(أ) من المادة 8(ث). ويقتضي الالتزام بالإعمال (التعزيز) من الدول الأطراف كفالة حق أصحاب الإنتاج العلمي والأدبي والفني في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي أي عمليات لصنع القرار لها أثر على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ومشاورة هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات أو مشاورة ممثليهم المنتخبين قبل اعتماد أي قرارات هامة تمس حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15(خ).

جيم- التزامات ذات صلة

35- لا يمكن فصل حق المؤلفين ف ي الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية والأدبية والفنية عن الحقوق الأخرى التي يقرها العهد. لذلك، يجب على الدول الأطراف أن تقيم توازناً كافياً بين التزاماتها بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15 من جهة والتزاماتها بموجب أحكام العهد الأخرى من جهة ثانية بغية تعزيز وحماية كافة الحقوق المكفولة في العهد. وبإقامة هذا التوازن، لا تستأثر مصالح المؤلِّفين الخاصة باهتمام مفرط وستحظى مصلحة العموم في التمتع على نطاق واسع بإنتاجهم بالاهتمام الواجب ( ذ د ) لذلك، ينبغي للدول الأطراف ضمان ألا تشكل النظ م القانونية وغيرها من نظم حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي للفرد عائقاً لقدرتها على الامتثال لالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بالحق في الغذاء والصحة والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتط بيقاته أو أي حق آخر مكرَّس في العهد (. والملكية الفكرية في نهاية المطاف منتوج اجتماعي ولها وظيفة اجتماعية(. ويتعين على الدول الأطراف بالتالي أن تمنع الارتفاع المفرط في تكاليف الأدوية الأساسية أو بذور النباتات أو الوسائل الأخرى لإنتاج الأغذية أو الكتب ال مدرسية أو مواد التعلم من الإضرار بحقوق شرائح واسعة من السكان في الصحة والغذاء والتعليم. وعلاوةً على ذلك، يجب على الدول الأطراف منع تسخير التقدم العلمي والتقني لأغراض منافية لحقوق الإنسان وكرامته، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة وحرمة الخصوصيات الشخصية، وذ لك بالامتناع، على سبيل المثال، عن منح تراخيص التداول للمنتجات إذا كان تسويقها سيشكل خطراً على الإعمال التام لهذه الحقوق(. ويتحتم على الدول الأطراف بصفة خاصة النظر في تأثير الترخيص بالاتجار بجسم الإنسان وبأي جزء منه على التزاماتها بموجب العهد أو غيره من ا لصكوك الدولية لحقوق الإنسان(أأ(. كما يتعين على الدول الأطراف التعهد بإجراء تقييمات للأثر المترتب من وجهة نظر حقوق الإنسان قبل اعتماد تشريع خاص بحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الأثر العلمي أو الفني أو الأدبي للفرد وبعد فترة من تنفيذ ذلك التشريع .

دال- الالتزامات الدولية

36- قامت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، بتوجيه الانتباه إلى الالتزام الذي يقع على جميع الدول الأطراف بأن تتخذ، بمفردها وفي إطار المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتقني، خطوات من أجل الإعمال التام للحقوق التي يقرها العهد. وسيراً على هديِ المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام العهد المحددة (المادة 2، الفقرة 1، والمادة 15، الفقرة 4، والمادة 23)، يتعين على الدول الأطراف الإقرار بما للت عاون الدولي من دور أساسي في إعمال الحقوق التي يقرها العهد، بما في ذلك حق المرء في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أثره العلمي أو الفني أو الأدبي، ويجب عليها الوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها باتخاذ إجراءات مشتركة وفردية من أجل ذلك. وينبغي أن يخدم التعاون الثقافي والعلمي الدولي المصلحة المشتركة لجميع الشعوب.

37- وتذكِّر اللجنة بأن التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية وبالتالي إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للمادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الراسخة وأحكام العهد نفسه، من واجب جميع الدول الأطراف، ولا سيما القادرة منها على تقديم المساعدة (ب ب(.

38- وبالنظر إلى تفاوت الدول الأطراف في مستويات تطوُّرِها، فمن الضروري أن ييسر أي نظام يتعلق بحماية المصالح المعنوية والما دية الناجمة عن الأثر العلمي والأدبي والفني للفرد وأن يعزز التعاون في مجال التنمية ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والثقافي (ج ج(وأن يولي في الوقت نفسه العناية الواجبة لضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي(دد(.

هاء- الالتزامات الأساسية

39- أكدت اللجنة في تعلي قها العام رقم 3 (1990) أن الدول الأطراف يقع عليها التزام أساسي بكفالة استيفاء الحدود الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتماشياً مع معايير حقوق الإنسان الأخرى، ومع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الأثر العلمي أو أو الفني للفرد، ترى اللجنة أن الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد تفرض على الأقل الالتزامات الأساسية التالية التي لها أثر مباشر:

(أ) اتخاذ خطوات تشريعية وغيرها مما يلزم لكفالة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية؛

(ب) صون حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنّهم أرباب إنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل على نحو آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج؛

(ج) مراعاة وحماية مصالح المؤلِّفين المادية الأساسية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية واللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛

(د) كفالة المساواة، ولا سيما للمؤلِّفين المنتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة، في إتاحة سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكِّن المؤلِّفين من طلب التعويض والحصول عليه في حالة التعدي على مصالحهم المعنوية والمادية؛

(ه‍) إقامة توازن كافٍ بين الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية والتزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالحق في الغذاء والصحة والتعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافي ة والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته أو أي حق آخر يقره العهد.

40- وتود اللجنة التشديد على أنه يتوجب بصفة خاصة على الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى التي بوسعها تقديم المساعدة أن توفر من خلال "المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتقني" الوسائل التي تمكِّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها المشار إليها في الفقرة 36 أعلاه.

ثالثا - الانتهاكات

41- لدى تحديد أي من الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف أو تمتنع عن اتخاذها يشكل انتهاكاً للحق في حماية مصالح المؤلِّفين المعنوية والماد ية، من المهم التمييز بين عجز دولة طرف عن الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد وعدم استعدادها للقيام بذلك. ويُستنتج هذا من الفقرة 1 من المادة 2 التي تُلزم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من الخطوات في حدود أقصى ما تسمح به الموار د المتاحة لها. والدولة التي ليس لديها استعداد لتخصيص الحد الأقصى من مواردها لإعمال حق المؤلِّفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية والأدبية والفنية هي دولة مخِلة بالتزاماتها بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15. وإذا حالت ال قيود على الموارد دون وفاء دولة طرف الوفاء التام بالتزاماتها بموجب العهد، تعين عليها إثبات أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل استخدام جميع الموارد المتاحة لها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوية، بالالتزامات الأساسية المبيَّنة أعلاه.

42- إن انتهاكات الحق في إفادة ا لمؤلِّفين من حماية مصالحهم المعنوية والمادية قد تنجم عن إجراءات مباشرة تتخذها الدول الأطراف أو كيانات أخرى لم تضع الدول الأطراف ما يكفي من الأنظمة لتأطير نشاطها. ويشكل اتخاذ أي تدابير رجعية منافية للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 والمدرجة في الفقرة 39 أعلاه انتهاكاً لذلك الحق. ومن بين الانتهاكات عن طريق الفعل الإلغاء الرسمي أو التعليق غير المبرر للقوانين التي تحمي المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الاثار العلمية والأدبية والفنية للفرد.

43- ويمكن أن تحدث انتهاكات لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 من خلال امتناع الدول الأطرف أو تخلفها عن اتخاذ ما يلزم من التدابير للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تنص عليها تلك الفقرة. ومن بين الانتهاكات المتمثلة في الامتناع عن الفعل عدم اتخاذ الخطوات الملائمة من أجل الإعمال التام لحق المؤلِّفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة أو توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكّّن المؤلفين من تأكيد حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15.

ألف- أوجه الإخلال بالالتزام بالاحترام

44- تشمل أوجه الإخلال بالالتزام بالاحترام إجراءات الدول أو سياساتها أو قوانينها التي تؤدي إلى انتهاك حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنهم أرباب آثارهم العلمي ة والأدبي ة والفني ة وفي أن يعترضوا على أي تحري ف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال تلك الآثار؛ والمساس غير المبرر بمصالح المؤلفين المادية اللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وحرمان المؤلفين من الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من ال سبل الملائمة التي تتيح لهم طلب التعويض والحصول عليه في حالة الإخلال بمصالحهم المعنوية والمادية؛ وممارسة التمييز ضد مؤلفين معينين فيما يتعلق بحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

باء- أوجه الإخلال بالالتزام بالحماية

45- تنجم أوجه الإخلال بالالتزام بالحماية عن ع دم اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة لحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين الخاضعين لولايتها من تجاوزات أطراف ثالثة. وتشمل هذه الفئة من الانتهاكات أوجه امتناع من قبيل عدم سنّ و/أو إنفاذ القوانين التي تحظر أي استخدام للإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفن ي يتنافى و حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنهم أرباب إنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإخلال بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج أو يشكل مساساً لا مبرر لـه بالمصالح المادية اللازمة لتمكين المؤلِّفين من التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وعدم كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً كافياً للمؤلِّفين، بمن فيهم المؤلفون المنتمون إلى الشعوب الأصلية، عن أي ضرر لا معقول يتعرضون لـه نتيجة للاستخدام غير المرخص به لآثارهم العلمية والأدبية والفنية.

جيم- أوجه الإخلال با لالتزام بالإعمال

46- تقع أوجه الإخلال بالالتزام بالإعمال عندما لا تقوم الدول الأطراف ضمن الحدود التي تسمح بها الموارد المتاحة لها بجميع الخطوات اللازمة لتعزيز إعمال الحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الأثر العلمي أو الفني أو الأد بي للفرد. ومن بين الأمثلة على ذلك عدم توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكِّن المؤلِّفين، لا سيما من ينتمون منهم إلى فئات محرومة أو مهمشة، من طلب التعويض والحصول عليه في حالة تعرُّض مصالحهم المعنوية والمادية للضرر، أو عدم إتاحة ما يكفي من الفرص للمؤلفين، أفراداً وجماعات، للمشاركة النشطة وعن وعي في عملية اتخاذ القرارات التي لها أثر على حقهم في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية.

رابعا - التنفيذ على الصعيد الوطني

ألف - القوانين الوطنية

47- ستختلف أنسب التدابير لإعمال الحق في حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين اختلافاً هائلاً من دولة إلى أخرى. فلكل دولة هامش هائل من الحرية في تقدير أنسب التدابير لاحتياجاتها وظروفها الخاصة. غير أن العهد يفرض بوضوح على كل دولة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكفالة مساواة كل فرد في الاستفادة من الآليات الفعالة لحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

48- وينبغي أن تقوم القوانين والأنظمة الوطنية لحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف على مبادئ المساء لة والشفافية واستقلال القضاء على اعتبار أن هذه المبادئ لازمة للتنفيذ الفعال لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد. وبغية خلق مناخ مؤاتٍ لإعمال ذلك الحق، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات الملائمة لكفال ة إدراك ومراعاة القطاع التجاري الخاص والمجتمع المدني لما لحق الشخص في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني من آثار على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويجب على الدول الأطراف في رصدها للتقدم المحرز في إعمال الحقو ق المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 تحديد العوامل والصعوبات التي لها تأثير على تنفيذ التزاماتها.

باء- المؤشرات والمعايير

49- ينبغي تحديد مؤشرات ومعايير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي لرصد التزامات الدول الأطراف المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من ا لمادة 15. ويمكن للدول الأطراف الحصول على إرشادات بشأن المؤشرات الملائمة التي تعالج مختلف جوانب الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما م ن الوكالات والبرامج المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة والمعنية بحماية الإنتاج العلمي والأدبي والفني. وينبغي أن تكون هذه المؤشرات مصنفة حسب العوامل التي يُحظَر التمييز على أساسها وأن تغطي إطاراً زمنياً محدداً.

5 0- و الدول الأطراف مدعوة، بعد تحديد المؤشرات ا لملائمة المتعلقة بأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15، إلى وضع معايير وطنية ملائمة فيما يتعلق بكل مؤشر. وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ، ستقوم اللجنة و الدولة الطرف ب عملية تدقيق. ويشمل التدقي ق نظر الدولة الطرف واللجنة معاً في المؤشرات والمعايير الوطنية، وهو ما سيفضي إلى وضع الأهداف التي يتوجب على الدولة الطرف تحقيقها خلال فترة الإبلاغ المقبلة. وخلال تلك الفترة، ستستخدم الدولة الطرف هذه المعايير الوطنية في رصد تنفيذها لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15. وبعدئذ، وأثناء عملية الإبلاغ اللاحقة، ستنظر الدولة الطرف وال لجنة في ما إذا كانت الأهداف المرسومة قد تحققت وفي أي صعوبات قد تكون الدولة الطرف واجهتها.

جيم- سبل الانتصاف والمساءلة

51- ينبغي أن تتولى الفصل في قضايا حق كل إنسان في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية االناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه هيئات قضائية وإدارية مختصة. فمن المستحيل فعلاً ضمان الحماية الفعالة لمصالح المؤلفين المعنوية والمادية الناجمة عن آثارهم العملية والأدبية والفنية دون إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة (ه‍ ه‍(.

52- لذلك، يجب أن تُتاح لجميع المؤلِّفين الذين وقعوا ضحايا لتجاوز مس المصالح المعنوية والمادية المحمية الناجمة عن آثارهم العلمية أو الفنية أو الأدبية فرصة الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة والفعالة على الصعيد الوطني. وينبغي ألا تكون هذه السبل بالغة التعقيد أو باهظة التكلفة وألا تستغرق فترات زمنية غير معقولة أو تقع فيها تأخيرات لا مبرر لها (وو(. ويجب أن يكون من حق الأطراف في إجراءات التقاضي أن تعيد النظر فيها هيئة قضائية أو غيرها من الهيئات المختصة.

53- وينبغي أن يكون من حق جميع ضحايا ا نتهاكات الحقوق المحمية بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد الحصول على تعويض كافٍ.

54- ويجب أن يبت أمناء المظالم الوطنيون ولجان حقوق الإنسان، حيث وُجِدت، والجمعيات المهنية للمؤلِّفين أو المؤسسات المماثلة في انتهاكات أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15.

خامسا ً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

55- رغم أن الدول الأطراف في العهد هي وحدها التي تُساءل عن الامتثال لأحكامه، فإنها مع ذلك مدعوة إلى النظر في وضع قوانين تحدد المسؤولية التي تقع على القطاع التجاري الخاص ومعاهد البحوث الخاصة وغيرها من الجهات الفا علة غير الدول فيما يتعلق باحترام الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد.

56- وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف، بوصفها أعضاء في منظمات دولية كالويبو واليونسكو و منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، يتوجب عل يها اتخاذ ما في وسعها من تدابير لكفالة تطابق سياسات تلك المنظمات وقراراتها مع التزاماتها المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 22 والمادة 23 بخصوص المساعدة والتعاون الدوليَين (زز(.

57- ويت عين على أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تتخذ، في إطار مجالات اختصاصها ووفقاً للمادتين 22 و23 من العهد، التدابير الدولية التي من شأنها المساهمة في التنفيذ الفعال لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15. وإن الويبو واليونسكو والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغ يرها من وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها ذات الصلة مدعوة على وجه الخصوص إلى تكثيف جهودها من أجل أخذ المبادئ والالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في عملها المتعلق بحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الأثر العلمي والأدبي والفني للفرد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المرفق العاشر

التعليق العام رقم 18 (2005) *

الحق في العمل (المادة 6 من العهد)

مقدمة وتوطئة أساسية

1- إن الحق في العمل حق أساسي معترف به في صكوك قانونية دولية عديدة. ويتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 6 منه هذا الحق بصورة أشمل من أي صك آخر. ويعتبر الحق في العمل أساسياً لتحقيق حقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصل فيها. ولكل إنسان حق في أن تتاح له إمكانية العمل بما يسمح لـه بالعيش بكرامة. وفي نفس الوقت، يسهم الحق في العمل في بقاء الإنسان وبقاء أسرته، كما يسهم، في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية، في نمو الإنسان والاعتراف به داخل المجتمع ( أ ) .

2- ويعلن العهد الحق في العمل بمعناه العام في المادة 6، ويتناول في المادة 7 منه بوضوح البعد الف ردي للحق في العمل بالاعتراف بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، ولا سيما بظروف عمل تكفل السلامة. ويتم تناول البعد الجماعي للحق في العمل في المادة 8 التي تنص على حق كل شخص في تكوين النقابات وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، فضلاً عن حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية. ولدى صياغة المادة 6 من العهد، أكدت لجنة حقوق الإنسان ضرورة الاعتراف بالحق في العمل بمعناه الواسع بتعيين التزامات قانونية محددة عوضاً عن مجرد تحديد مبدأ فلسفي ( ب ) . وتعرِّف المادة 6 الحق في العمل بصورة عامة وغير شاملة. فتعترف الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 6، "بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق". وتعترف الدول الأطراف في الفقرة 2 بأنه "لتأمين الممارسة الكاملة لهذ ا الحق" يجب أن تشمل التدابير التي ستتخذ "توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأس اسية".

3- وتعكس هذه الأهداف أغراض الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. ويتجلى جوهر هذه الأهداف أيضاً في الفقرة 1 من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد اعترفت صكوك عالمية وإقليمي ة عديدة من صكوك حقوق الإنسان بالحق في العمل منذ اعتماد الجمعية العامة للعهد في عام 1966. فعلى الصعيد العالمي، ورد ذكر الحق في العمل في الفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛ وفي الفقرة (ه‍) ` 1 ` من المادة 5 من الاتفاقية الدو لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وفي الفقرة 1(أ) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ وفي المواد 11 و25 و26 و40 و52 و54 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس رهم. وتعترف صكوك إقليمية عديدة بالحق في العمل ببعده العام، ومن بينها الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) [1996] (الجزء الثاني، المادة 1 )، و الميثاق ا لأ فريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) [المادة 15]؛ والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [بروتوكول سان سلفادور] (1988) (المادة 6)؛ وتؤكد هذه الصكوك المبدأ القائل إن مراعاة الحق في العمل يلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة. وب المثل، أقرت الجمعية العامة الحق في العمل في إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الذي تضمَّنه قرارها 2542 (د-24) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1969 (المادة 6).

4- ويؤكد الحق في العمل، كما هو مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، التزام الدول الأطراف بضمان حق الأفراد في اختيار أو قبول العمل بحرية، بما يشمل حقهم في ألاَّ يحرموا من العمل ظلماً. ويشدد هذا التعريف على أن احترام المرء ومراعاة كرامته يتجليان من خلال الحرية التي يتمتع بها في اختيار العمل، وهو يركز في الوقت نفسه على أهمية العمل لتحقيق النمو الشخصي فضلاً عن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة على "العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية"، وتربط بين ما للدول الأطراف من واجب إيجاد الشروط المؤاتية لتحقيق ال عمالة الكاملة وما لها من واجب ضمان زوال السخرة. بيد أن التمتع التام بحق اختيار العمل أو قبوله بحرية ما زال أملاً بعيد المنال بالنسبة إلى ملايين الناس في جميع أرجاء العالم. وتعترف اللجنة بوجود عقبات هيكلية وعقبات أخرى ناجمة عن عوامل دولية لا تتحكم بها الدول وتعوق إمكانية التمتع بما ورد في المادة 6 من العهد تمتعاً كاملاً في الكثير من الدول الأطراف.

5- وبهدف مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، يتم في هذا التعليق العام تناول المضمون المعياري للمادة 6 (الفرع أولاً)، والتزاما ت الدول الأطراف (الفرع ثانياً)، والانتهاكات (الفرع ثالثاً)، والتنفيذ على الصعيد الوطني (الفرع رابعاً)، والتزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف (الفرع خامساً). ويستند التعليق العام إلى الخبرة التي اكتسبتها اللجنة منذ سنوات عديدة من النظر في تقارير الدول الأطراف.

أولاً - المضمون المعياري للحق في العمل

6- الحق في العمل هو حق شخصي يتمتع به كل فرد وهو في نفس الوقت حق جماعي. ويشمل الحق في العمل جميع أشكال العمل، الحر منه أو المأجور على حد سواء. ويجب ألاَّ يفهم الحق في العمل على أنه حق مطلق وغير مشروط في الحصول على عمل. ويرد تعريف للحق في العمل في الفقرة 1 من المادة 6 من العهد بينما تتضمن الفقرة 2 أمثلة توضيحية، وإن غير شاملة، عن التزامات الدول الأطراف، ومن بينها حق كل فرد في أن يقرر بحرية قبول أو اختيار عمل. وذلك يفترض عدم إرغامه بأي شكل من الأشكال على ممارسة أ و قبول عمل، كما يشمل حق الانتفاع بنظام حماية يضمن لكل عامل إمكانية الحصول على عمل، ويفترض، أيضاً، إقرار حق كل فرد في ألاَّ يحرم من العمل ظلماً.

7- ويجب أن يكون العمل، وفقاً لما حددته المادة 6، عملاً لائقاً ، والعمل اللائق هو عمل يراعي حقوق الإنسان الأساسية فضلاً عن حقوق العمال من حيث شروط العمل والسلامة والأجر. كما أنه عمل يوفر دخلاً يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم على النحو المبين في المادة 7. وكذلك، تشمل هذه الحقوق الأساسية مراعاة سلامة العمال البدنية والعقلية أثناء ممارستهم عملهم.

8- أما المواد 6 و7 و8 ف هي مترابطة. ووصف العمل بأنه لائق يفترض أنه يراعي حقوق العامل الأساسية. ولكن، على الرغم من الصلة الوثيقة القائمة بين المادتين 7 و8 والمادة 6، سيتم تناول هاتين المادتين في تعليقات عامة مستقلة. ولن تتم الإشارة إلى المادتين 7 و8 إلاَّ عندما يقتضيه الأمر لكون ت لك الحقوق غير قابلة للتجزئة.

9- وتعرِّف منظمة العمل الدولية العمل الجبري على أنه "كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص لأدائها بمحض اختياره" ( ج ) . وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة قيام الدول الأطراف بإلغاء السخرة بشتى أشكالها ومنعها ومكافحتها على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالرق، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- ويعتبر معدل البطالة المرتفع والافتقار إلى عمل مأمون من الأسباب الت ي تدفع العمال إلى البحث عن عمل في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة، من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، للحد قدر المستطاع من عدد العاملين خارج الاقتصاد الرسمي، الذين يفتقرون إلى الحماية نتيجة ذاك الوضع. وستجبر هذه الت دابير أرباب العمل على مراعاة تشريعات العمل وعلى التصريح عن موظفيهم وتمكينهم، بالتالي، من التمتع بكافة حقوق العمال، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب أن تُظهِر تلك التدابير أن ا لأشخاص الذين يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي لا يفعلون ذلك بمحض إرادتهم بل لأنهم مضطرون إلى ذلك لأجل البقاء في أغلب الأحيان. وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، أن يتم تنظيم العمل المنزلي والعمل الزراعي على النحو الصحيح، بوضع تشريعات وطنية تسمح للعمال المنزليين و العمال الزراعيين بالتمتع بنفس مستوى الحماية الذي يتمتع به غيرهم من العمال.

11- وتورد المادة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 (1982) بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل تعريفاً للفصل القانوني عن العمل، وتنص بصفة خاصة على شرط وجود أسباب وجيهة لإنهاء العمل، كما تنص على الحق في الحصول على تعويض أو على أي شكل آخر من أشكال الجبر في حال الفصل بدون مبرر.

12- وتتطلب ممارسة العمل بشتى أشكاله ومستوياته توافر العناصر المترابطة والأساسية التالية، التي يكون إعمالها مرهوناً بالظروف السائدة في كل دولة طرف:

(أ) التوافر . يجب أن تتوافر في الدول الأطراف خدمات متخصصة لمساعدة الأفراد ودعمهم بغية تمكينهم من الحصول على عمل؛

(ب) إمكانية الوصول. يجب أن تكون سوق العمالة مفتوحة لكل فرد يخضع للولاية القضائية للدول الأطراف ( د ) . أما إمكانية الوصول فلها أبعاد ثلاثة، هي:

‘1‘ يحظر العهد في الفقرة 2 من المادة 2 وفي المادة 3 أي تمييز في إمكانية الحصول والحفاظ على عمل بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدني أو العقلي، أ و الحالة الصحية (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز)، أو بسبب الميول الجنسية، أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر، يكون القصد منه تقويض أو إبطال ممارسة الحق في العمل على أساس المساواة، أو يترتب عليه هذا الأثر. وتنص المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على أن تتعهد الدول الأطراف "بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نُهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال". ويمكن، كما تم التشديد على ذلك في الفقرة 18 من التعليق العام للجنة رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، اتخاذ تدابير عديدة بحد أدنى من الآثار في الموارد، كما هو شأن معظم الاستراتيجيات والبرامج الموضوعة للقضاء على التمييز في مجال العمل، وذلك بسن أو تعديل أو إلغاء تشريعات أو بنشر معلومات. وتذكِّر اللجنة بأنه يجب، حتى عندما تفرض قيود مت شددة على الموارد، توفير ال حماية للمحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات ب اعتماد برامج موجهة قليلة التكلفة نسبياً ( ﻫ ) ؛

‘2‘ وتعتبر إمكانية الوصول المادي بعداً من أبعاد إمكانية الحصول على عمل على النحو المبين في الفقرة 22 من التعليق العام للجنة رقم 5 (1994) بشأن المعوقين؛

‘3‘ وتشمل إمكانية الوصول حق السعي للحصول على معلومات بشأن وسائل الوصول إلى العم ل والحصول على تلك المعلومات ونشرها بإنشاء شبكات بيانات بشأن سوق العمل على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية والدولية؛

(ج) المقبولية والجودة . تتألف حماية الحق في العمل من عدة مكونات، يُذكَر من بينها، بصفة خاصة، حق العامل في أن توفر لـه شروط عمل عادلة ومو اتية، ولا سيما حقه في شروط عمل تكفل السلامة، وحقه في تكوين النقابات وفي اختيار عمل أو قبوله بحرية.

ألف- مواضيع خاصة ذات نطاق تطبيق واسع

المرأة والحق في العمل

13 - تنص المادة 3 من العهد على أن تتعهد الدول الأطراف "بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجم يع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وتلفت اللجنة الانتباه إلى ضرورة وضع نظام حماية شامل لمكافحة التمييز الجنساني وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل، وذلك بضمان تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة ( ﻭ ) . وي جب، بصفة خاصة، ألاَّ يشكل الحمل عائقاً أمام التوظيف كما يجب ألاَّ يشكل تبريراً لفقدان العمل. وأخيراً، ينبغي التشديد على الصلة الموجودة بين ضعف عدد الفرص المتاحة في أغلب الأحيان للمرأة مقارنة بالرجل في إمكانية الحصول على التعليم، وبعض الثقافات التقليدية الت ي تقلل فرص العمل المتاحة للمرأة وإمكانيات النهوض بها.

الشباب والحق في العمل

14- تشكل إمكانية الحصول على أول عمل فرصة لتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً ووسيلة للتخلص من الفقر في حالات عديدة. ويجد الشباب، ولا سيما الشابات، صعوبات كبيرة، بصفة عامة، في العثو ر على أول عمل. فيجب اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية لتوفير ما يلائم من تعليم وتدريب مهني لتعزيز ودعم إمكانية استفادة الشباب، ولا سيما الشابات، من فرص العمل.

عمل الأطفال والحق في العمل

15 - تغطي المادة 10 من العهد مسألة حماية الأطفال. وتُُذكِّر اللجنة بتعليقها ال عام رقم 14 (2000)، وخاصة ما ورد في الفقرتين 22 و23 بشأن حق الأطفال في الصحة، وتشدد على ضرورة حماية الأطفال من أي عمل يحتمل أن يؤثر في نموهم أو صحتهم البدنية أو العقلية. وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي لتمكينهم من مواصلة نموه م الكامل والحصول على التعليم التقني والمهني على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6. وتذكر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، وخاصة بتعريف التعليم التقني والمهني (الفقرتان 15 و16) على أنه من العناصر ا لمكونة للتعليم العام. وتعترف عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان اعتمدت بعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كاتفاقية حقوق الطفل، اعترافاً صريحاً بضرورة حماية الأطفال والشباب من الاستغلال الاقتصادي أو السخرة بشتى أشكالهما ( ﺯ ) .

المسنون و الحق في العمل

16 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين، ولا سيما بضرورة اتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في العمل والمهنة ( ﺡ ) .

المعوقون و الحق في العمل

17- تذكِّر اللجنة بمبدأ عدم التمييز في إ مكانية حصول المعوقين على العمل، المبين في تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن المعوقين. " ولا يكون ‘ ح ـ ق كل شخص في أن تتاح ل ـ ه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ‘ مكفولاً إذا كانت الفرصة الحقيقية الوحيدة المتاحة للمعوقين هي العمل فيما يسمى بالمرافق ‘ ال محمية ‘ في ظروف أدنى من المستوى العادي" ( ﻁ ) . ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لتمكين الأشخاص المعوقين من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والتقدم في مجالهم المهني، تيسيراً لإدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع ( ﻱ ) .

العمال المهاجرون والحق في العمل

18- يجب أن ين طبق مبدأ عدم التمييز، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد وفي المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بفرص العمل المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوجة اللجنة الانتباه، في هذا الصد د، إلى ضرورة وضع خطط عمل وطنية لمراعاة تلك المبادئ وتعزيزها باتخاذ كافة التدابير الملائمة، التشريعية وغير التشريعية.

ثانياً - التزامات الدول الأطراف

ألف- الالتزامات القانونية العامة

19 - الالتزام الرئيسي للدول الأطراف هو ضمان الإعمال التدريجي للحق في العمل . فيجب على الدول الأطراف بالتالي، أن تعتمد في أسرع وقت ممكن، تدابير تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة. ولئن كان العهد ينص على الإعمال التدريجي لهذا الحق ويعترف بالقيود المترتبة على محدودية الموارد المتوافرة، فإنه يفرض أيضاً على الدول الأطراف التزامات مختلفة ذ ات أثر فوري ( ﻙ ) . فعلى الدول الأطراف التزامات فورية فيما يتعلق بالحق في العمل، كالالتزام "بأن تضمن" جعل ممارسته بريئة من "أي تمييز" (الفقرة 2 من المادة 2)، والالتزام بأن تتخذ "ما يلزم من خطوات" (الفقرة 1 من المادة 2) لإعمال ما ورد في المادة 6 إعمالاً كاملاً ( ﻝ ) . ويجب أن تكون تلك الخطوات مدروسة وملموسة وهادفة إلى إعمال الحق في العمل على أتم وجه.

20- إن كون الحق في العمل يتم إعماله بصورة تدريجية على فترة معينة من الزمن ينبغي ألاَّ يفسَّر بأنه يجرد التزامات الدول الأطراف من كل مضمون ذي دلالة ( ﻡ ) . إنه يعني أن على ا لدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً " بالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية " لتحقيق ما ورد في المادة 6 تحقيقاً كاملاً.

21 - وينبغي، مبدئياً، عدم اتخاذ تدابير تراجعية في الأمور المتصلة بالحق في العمل، وذلك على غرار جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في ا لعهد. وإذا اتخذت أي تدابير تراجعية متعمدة ، يقع على عاتق الدول الأطراف عبء إثبات أن هذه التدابير اتخذت بعد النظر في كافة البدائل الممكنة وأن لها ما يبررها تماماً بالإشارة إلى مجمل الحقوق ال منصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو متاح من مو ارد للدول الأطراف (م) .

22 - ويفرض الحق في العمل، على غرار كافة حقوق الإنسان الأخرى، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف، وهي: الالتزامات بالمراعاة، والحماية، والإعمال. ويقتضي الالتزام بمراعاة الحق في العمل من الدول الأطراف عدم التدخل مباشر ة أو غير مباشرة في التمتع بذاك الحق. ويتطلب الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تمنع أطرافاً ثالثة من التدخل في التمتع بالحق في العمل. ويشمل الالتزام بالإعمال الالتزام بإتاحة هذا الحق وتيسيره وتعزيزه. وذلك يفترض وجوب اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وتدابير في إطار الميزانية وتدابير أخرى لضمان إعمال هذا الحق على أتم وجه.

باء- التزامات قانونية معينة

23 - الدول الأطراف مُلزمة بمراعاة الحق في العمل عن طريق جملة أمور من بينها حظر السخرة أو العمل الجبري، وعدم حرمان أحد من ا لحق في تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق أو تقييد هذا الحق، ولا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات، وكذلك السجناء أو المحتجزين ( ﻥ ) ، وأفراد الأقليات والعمال المهاجرين. والدول الأطراف ملزمة، بصفة خاصة، بواجب مراعاة حق المرأة وحق الشباب في إمكانية الحصول على عمل لائق، وعليها أن تتخذ، بالتالي، ما ينبغي من تدابير لمكافحة التمييز، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على عمل.

24- ويجب على الدول الأطراف أن تقوم، فيما يتعلق بالتزاماتها المتصلة بعمل الأطفال على النحو المبين في المادة 10 من العهد، باتخاذ تدابير فعالة، ولا سيما تشريعية، لحظر عمل الأطفال دون السادسة عشرة من العمر. ويجب على الدول الأطراف أن تحظر، بالإضافة إلى ذلك، جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال والعمل الجبري للأطفال (س) . ويجب على الدول الأطراف أن تعتمد تدابير فعالة لل تأكد من مراعاة حظر عمل الأطفال مراعاة كاملة (ع) .

25- ويشمل الالتزام بحماية الحق في العمل جملة أمور من بينها التزام الدول الأطراف بسن تشريعات أو باتخاذ تدابير أخرى تضمن تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على العمل والتدريب، والتأكد من أن تدابير الخصخصة لا تقوِّض حقوق العمال. ويجب ألاَّ تمسّ التدابير الخاصة المتخذة لزيادة مرونة أسواق العمالة باستقرار العمل أو بالحماية الاجتماعية الموفرة للعمال. وينطوي الالتزام بحماية الحق في العمل على مسؤولية الدول الأطراف في حظر لجوء الجهات الفاعلة غير الدول للعمل الجبري أو الإلزا مي .

26 - والدول الأطراف ملزمة بإعمال (إتاحة) الحق في العمل عندما لا يستطيع الأفراد أو المجموعات، لأسباب لا يتحكمون بها، من إعمال هذا الحق بأنفسهم بالوسائل المتاحة لهم. وينطوي هذا الالتزام على جملة أمور من بينها الالتزام بالاعتراف بالحق في العمل في النظم ال قانونية الوطنية، واعتماد سياسة وطنية بشأن الحق في العمل، فضلاً عن وضع خطة مفصلة لإعمال هذا الحق. ويتطلب الحق في العمل قيام الدول الأطراف بوضع وتنفيذ سياسة عمالة تهدف إلى "تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية، ورفع مستويات المعيشة وتلبية المتطلبات من القوى العامل ة والتغلب على البطالة والبطالة الجزئية" (ف) . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ، في هذا الإطار بالذات، تدابير فعالة لزيادة الموارد المكرسة لخفض معدل البطالة، ولا سيما بين النساء والمحرومين والمهمشين. وتشدد اللجنة على ضرورة إنشاء آلية لتقديم التعويض في حال فقدان ا لعمل، وعلى وجوب اتخاذ التدابير الملائمة لإنشاء خدمات العمالة (العامة أو الخاصة) على الصعيدين الوطني والمحلي(ص). وينطوي واجب إعمال (إتاحة) الحق في العمل، بالإضافة إلى ذلك، على قيام الدول الأطراف بتنفيذ خطط لمكافحة البطالة(ق).

27- ويقتضي الالتزام بإعمال (تيس ير) الحق في العمل من الدول الأطراف أن تقوم بجملة أمور من بينها اتخاذ تدابير إيجابية لتمكين الأفراد من التمتع بالحق في العمل ومساعدتهم على ذلك، وتنفيذ خطط التعليم التقني والمهني لتيسير إمكانية الحصول على العمل.

28- ويقتضي الالتزام بإعمال (تعزيز) الحق في الع مل من الدول الأطراف أن تقوم، على سبيل المثال، بتطبيق برامج تعليمية وإعلامية لتوعية الجماهير بالحق في العمل.

جيم- الالتزامات الدولية

29- توجه اللجنة الانتباه في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) إلى التزام جميع الدول الأطراف باتخاذ التدابير، فرادى وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتقني، لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالاً كاملاً. وينبغي للدول الأطراف، أن تعترف، من منطلق المادة السادسة والخمسين من ميثاق الأم م المتحدة وأحكام معينة من أحكام العهد (الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 6 و22 و23)، بما للتعاون الدولي من دور أساسي، وأن تفي بالتزامها القاضي باتخاذ إجراءات جماعية وفردية لإعمال الحق في العمل على أتم وجه. وينبغي للدول الأطراف أن تضمن، من خلال إبرام اتفاقات دول ية حيثما اقتضى الأمر، إيلاء الاهتمام الواجب للحق في العمل على النحو المنصوص عليه في المواد 6 و7 و8 من العهد.

30- وينبغي للدول الأطراف أن تسعى، امتثالاً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 6، لتعزيز الحق في العمل في بلدان أخرى وعن طريق مفاوضات ثنائية ومتعددة ا لأطراف، وأن تضمن في المفاوضات التي تجريها مع مؤسسات مالية دولية حماية حق سكانها في العمل. وينبغي للدول الأطراف الأعضاء في مؤسسات مالية دولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي) والمصارف الإنمائية الإقليمية، أن تولي اه تماماً أكبر لحماية الحق في العمل بممارسة نفوذها على ما تضعه تلك المؤسسات من سياسات إقراض، واتفاقات ائتمان، وبرامج تكييف هيكلي، وتدابير دولية. وينبغي ألاَّ تمس الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تعتمدها الدول الأطراف بموجب برامج التكييف الهيكلي بما لهذه الدول من التزامات أساسية في مجال الحق في العمل، وألاَّ تؤثر سلبياً فيما للنساء والشباب والمحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات من حق في العمل.

دال- الالتزامات الأساسية

31- تؤكد اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) أن للدول الأطراف التزاماً أساسياً بضمان الو فاء بحد أدنى أساسي من كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويشمل "الالتزام الأساسي" في إطار المادة 6، الالتزام بضمان عدم التمييز والمساواة في حماية العمالة. وينطوي التمييز في مجال العمالة على مجموعة واسعة من الانتهاكات التي تترتب عليها آثار في جميع مراح ل الحياة، من مرحلة التعليم الأساسي وحتى التقاعد، كما قد تترتب عليها آثار ملموسة في وضع العمل بالنسبة إلى الأفراد والمجموعات. وبناء عليه، تشمل تلك الالتزامات الأساسية المتطلبات الدنيا التالية:

(أ) ضمان حق الحصول على عمل، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من أفر اد ومجموعات، والسماح لهم بالعيش حياة كريمة؛

(ب) تفادي أي تدابير تفضي إلى ممارسة التمييز ضد المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات في القطاعين الخاص والعام وإلى عدم معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم، أو إلى إضعاف الآليات الموجودة لحماية هؤلاء الأفراد والمج موعات؛

(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للعمالة بالاستناد إلى اهتمامات جميع العمال وبتناول تلك الاهتمامات في عملية تشاركية وشفافة تشترك فيها مؤسسات أرباب العمل والعمال. ويجب أن تستهدف الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات، بصفة خاصة، وأن تتضمنا مؤشرات ومعايير مرجعية يمكن بموجبها قياس التقدم المحرز في ميدان الحق في العمل واستعراضه بصورة دورية.

ثالثاً - الانتهاكات

32- ينبغي التمييز بين عدم قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 6 من العهد وعد م رغبتها في الوفاء بها. ويُستخلص ذلك من الفقرة 1 من المادة 6 التي تَضْمن حق كل فرد في أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، ومن الفقرة 1 من المادة 2 التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة". وينبغي تفسير التزامات الدول الأطراف على ضوء هاتين المادتين. فالدول الأطراف التي لا ترغب في استخدام أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لإعمال الحق في العمل، تنتهك الالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 6. غير أن القيود الموضوعة على الموارد قد تفسر ما يمكن أن تواجهه الدولة الطرف من صعوبات في ضمان إعمال الحق في العمل على أتم وجه، ولكن بقدر ما تبين تلك الدولة أنها استخدمت كافة الموارد المتاحة لها للوفاء، على وجه الأولوية، بالالتزامات المشار إليها أعلاه. وقد تقع انتهاكات للحق في العمل عن طريق الإجراءات المباشرة التي تتخذ ها الدول أو كيانات الدول، أو من خلال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز العمالة. وتقع انتهاكات نتيجة أفعال التقصير ، على سبيل المثال، عندما لا تضبط الدول الأطراف أنشطة الأفراد أو المجموعات لتمنعهم من إعاقة حق الآخرين في العمل. أما الانتهاكات من خلال ارتكاب أ فعال ، فتشمل العمل الجبري؛ والقيام رسمياً بإبطال أو تعليق تشريعات ضرورية لاستمرار التمتع بالحق في العمل؛ وحرمان أفراد أو مجموعات معينين من إمكانية الوصول إلى عمل، سواء كان هذا التمييز قائماً على أساس التشريعات أو الممارسة؛ واعتماد تشريعات أو سياسات تتنافى ص راحة والالتزامات الدولية المتعهد بها في ميدان الحق في العمل.

ألف- انتهاكات الالتزام بالمراعاة

33- تشمل انتهاكات الالتزام بمراعاة الحق في العمل القوانين والسياسات والإجراءات المخالفة للمعايير المنصوص عليها في المادة 6 من العهد، وبصفة أخص، يشكل أي تمييز في إ مكانية الوصول إلى سوق العمالة أو إلى الوسائل والاستحقاقات التي تمكن من الحصول على عمل، ويكون قائماً على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو العمر، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو أي وضع آخر، بهدف تقويض المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في ممارستها، انتهاكاً للعهد. ومبدأ عدم التمييز المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد واجب التطبيق فوراً ولا يخضع للإعمال التدريجي كما لا يعتمد على الموارد المتاحة، وه و يسري مباشرة على الحق في العمل بشتى جوانبه. وإن عدم أخذ الدول الأطراف في اعتبارها التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحق في العمل لدى إبرام اتفاقات ثنائية، أو متعددة الأطراف مع دول أخرى ومنظمات دولية وكيانات أخرى كالكيانات المتعددة الجنسيات، يشكل انتهاكاً لالتزامها بمراعاة الحق في العمل.

34- ويُفترض أن اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في العمل أمر غير جائز، كما هو شأن جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشمل تدابير تراجعية من هذا القبيل جملة أمور من بينها حرمان أفراد أو مجموعات معينين من إمكاني ة الحصول على عمل، سواء كان ذاك التمييز قائماً على أساس تشريعات أو ممارسات أو ناجماً عن إبطال أو تعليق تشريعات لازمة لممارسة الحق في العمل أو عن اعتماد قوانين أو سياسات تتنافى صراحة والالتزامات القانونية الدولية المتعهد بها في ميدان الحق في العمل. وأحد الأم ثلة على ذلك إقرار العمل الجبري أو إبطال التشريعات التي تقي الموظفين من الفصل بصفة غير قانونية. وتشكل مثل تلك التدابير انتهاكاً لالتزام الدول الأطراف بمراعاة الحق في العمل.

باء- انتهاكات الالتزام بتوفير الحماية

35- تعود انتهاكات الالتزام بتوفير الحماية إلى تقاعس الدول الأطراف عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص المشمولين في ولايتها القضائية من انتهاك أطراف ثالثة للحق في العمل. وتشمل تلك الانتهاكات التقصير المتمثل في عدم تنظيم أنشطة الأفراد أو المجموعات أو الشركات لمنعهم من انتهاك حق الآخرين في العم ل؛ أو عدم حماية العمال من الفصل بصورة غير قانونية.

جيم- انتهاكات الالتزام بالإعمال

36 - تقع انتهاكات الالتزام بالإعمال نتيجة عدم اتخاذ الدول الأطراف كافة التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في العمل. ومن الأمثلة على ذلك عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للعمالة توضع لضمان حق كل فرد في العمل؛ وعدم إنفاق ما يكفي من موارد أو سوء تخصيص الأموال العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن الأفراد أو المجموعات، ولا سيما المحرومين والمهمشين، من التمتع بالحق في العمل؛ وعدم رصد إعمال الحق في العمل على الصعيد الوطني، وذلك مثلاً، بتحديد مؤشرات ومعايير مرجعية للحق في العمل؛ وعدم تنفيذ برامج للتدريب التقني والمهني.

رابعاً - التنفيذ على الصعيد الوطني

37- يُطلب إلى الدول الأطراف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد، أن تسلك "جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية" لت نفيذ التزاماتها بموجب العهد. وتتمتع كل دولة طرف بهامش تقدير في تقييم أنسب التدابير التي توافق الظروف المحددة السائدة فيها. ولكن العهد يفرض، بوضوح، واجباً على كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حماية جميع الأفراد من البطالة ومن عدم الاستقرار في العم ل ولتمكينهم من التمتع بالحق في العمل بأسرع ما يمكن.

ألف- التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات

38- ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية محددة لإعمال الحق في العمل. وهذه التدابير ينبغي: (أ) أن تستهدف إنشاء آليات وطنية لرصد تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الموضوعة لأجل العمل؛ و(ب) أن تتضمَّن أحكاماً بشأن أهداف عددية وإطار زمني محدد للتنفيذ؛ و(ج) أن توفر وسائل لضمان الامتثال للمعايير المرجعية المحددة على الصعيد الوطني؛ و(د) أن تشرك المجتمع المدني، بمن فيه الخبراء في مسائل العمالة، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية. وينبغي للدول الأطراف أن تقوم، لدى رصد التقدم المحرز في إعمال الحق في العمل، بتحديد العوامل والصعوبات التي تؤثر في وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها.

39- ويعتبر التفاوض الجماعي أداة ذات أهمية أساسية في تحديد سياسات العمل.

40- ويجب على وكالات وبرامج الأمم المتحدة أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على صياغة واستعراض التشريعات ذات الصلة. وتتمتع منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، بخبرة واسعة ومعرفة متراكمة في مجال تشريعات العمل.

41- وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد استراتيجية وطنية ق ائمة على أساس مبادئ حقوق الإنسان الرامية إلى ضمان العمالة الكاملة للجميع بصورة تدريجية. وتوجب مثل هذه الاستراتيجية الوطنية تحديد الموارد المتاحة للدول الأطراف لبلوغ أهدافها وتعيين أكثر الأساليب فعالية من حيث التكلفة لاستخدام تلك الموارد.

42- وينبغي أن تنطو ي عملية وضع وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية على مراعاة مبادئ المساءلة والشفافية ومشاركة المجموعات المعنية مراعاة كاملة. وينبغي أن يكون حق الفرد والمجموعات في المشاركة في اتخاذ القرارات جزءاً لا يتجزأ من كافة السياسات والبرامج والاستراتيجيات الموضوعة للوفاء بالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 6 من العهد. ويتطلب تعزيز العمل إشراك المجتمع أيضاً، وبصفة أخص الجمعيات المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال والنقابات، إشراكاً فعلياً في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات، وتخطيط الاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز العمل وتنفيذها وتقييمها.

43- ويجب على الدول الأطراف كذلك أن تتخذ تدابير ملائمة لإيجاد ظروف مؤاتية للتمتع بالحق في العمل، بحيث تضمن أن يكون القطاعان الخاص والعام على وعي بالحق في العمل في أنشطتهما.

44- ويجب أن تأخذ استراتيجية العمل الوطنية في الاعتبار الخاص ضرورة القضاء على التمييز في إمكانية الحصول على عمل. ويجب أن تضمن، أيضاً، المساواة في إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية وعلى التدريب التقني والمهني، ولا سيما بالنسبة إلى النساء، والمحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات، كما ينبغي أن تحترم وتحمي العمل الحر والعمل المأج ور الذي يمكِّن العمال من العيش وأسرهم عيشاً كريماً على النحو المنصوص عليه في المادة 7(أ) ‘2‘ من العهد (.

45- وينبغي للدول الأطراف أن تضع وتصون آليات لرصد التقدم المحرز في إعمال الحق في اختيار العمل أو قبولـه بحرية، ولتعيين العوامل والصعوبات التي تؤثر في م دى تقيد الدول الأطراف بالتزاماتها، وتيسير اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تصحيحية، ومن بينها تدابير تساعد على وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها وفقاً لما ورد في الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد.

باء- المؤشرات والمعايير المرجعية

46- يجب أن تحدد استراتيجية العمل الوطنية مؤشرات تتعلق بالحق في العمل. ويجب أن توضع المؤشرات للمساعدة بصورة فعالة على رصد مدى امتثال الدول الأطراف، على الصعيد الوطني، للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 6 من العهد، وأن تستند إلى مؤشرات منظمة العمل الدولية كمعدل البطالة، والعمالة الناقصة، ونسبة العمل الرسمي إلى العمل غير الرسمي. وقد تكون المؤشرات التي وضعتها منظمة العمل الدولية والمستخدمة لإعداد إحصاءات العمالة مفيدة لإعداد خطة عمل وطنية (ش) .

47- ويطلب إلى الدول الأطراف أن تقوم، بعد تحديد المؤشرات الملائمة بشأن الحق في العمل، بتعيين معايير وطنية مرجعية مناسبة لكل مؤشر. وستقوم اللجنة، في فترة وضع التقارير الدورية، بعملية "تحديد نطاق" بالاشتراك مع الدولة الطرف. وبموجب هذه العملية، تنظر الدولة الطرف واللجنة معاً في المؤشرات والمعايير المرجعية الوطنية التي ستحدد فيما بعد الأهداف التي ينب غي تحقيقها في فترة الإبلاغ القادمة. وستستخدم الدولة الطرف تلك المعايير المرجعية الوطنية خلال السنوات الخمس التالية للمساعدة على رصد مدى إعمالها للحق في العمل. ومن ذاك الوقت فصاعداً، ستقوم الدولة الطرف في عمليات الإبلاغ التالية بالنظر مع اللجنة فيما إذا كان ت قد وفت بالمعايير أم لم تفِ وما هي أسباب الصعوبات التي يحتمل أن تواجهها. ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن تلجأ الدول الأطراف، لدى تحديد المعايير المرجعية وإعداد التقارير، إلى الخدمات الإعلامية والاستشارية الشاملة التي توفرها الوكالات المتخصصة فيما يتعلق بجمع ال بيانات وتصنيفها.

جيم- سبل الانتصاف والمساءلة

48- يجب أن تتاح لكل فرد أو مجموعة من ضحايا انتهاكات الحق في العمل إمكانية اللجوء على الصعيد الوطني إلى سبل انتصاف فعالة قضائية أو غير قضائية ملائمة. ويجب أن تؤدي النقابات ولجان حقوق الإنسان دوراً هاماً، على الص عيد الوطني، للدفاع عن الحق في العمل. ويحق لكافة ضحايا تلك الانتهاكات الحصول على جبر ملائم قد يتخذ شكل الرد أو التعويض أو الترضية أو الضمان بعدم التكرار.

49- ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تنص على الحق في العمل، وبخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات ال صلة، في النظام القانوني المحلي أن يعزز فعالية التدابير المتخذة لضمان الحق في العمل، وتشجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك. وإدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في العمل في النظام القانوني المحلي، أو الاعتراف بسريانها المباشر، يعزز نطاق تدابير الانتصاف وف عاليتها بشكل ملموس، وتشجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك في جميع الأحوال. وستكون المحاكم قد خوِّلت، نتيجة ذلك، البت في انتهاكات المضمون الأساسي للحق في العمل بالتمسك مباشرة بالالتزامات المتعهد بها بموجب العهد.

50- ويُدعى القضاة والسلطات الأخرى المعنية بإن فاذ القوانين إلى إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لانتهاكات الحق في العمل لدى ممارستهم لمهامهم.

51- وينبغي للدول الأطراف أن تحترم وتحمي العمل الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، وخاصة النقابات، ممن يساعدون المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات على إعمال حقهم في العمل.

خامساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

52- إذا كانت الدول وحدها هي أطراف العهد وكانت، بالتالي هي المسؤولة في النهاية عن التقيد بأحكام العهد، فإن جميع أعضاء المجتمع - من أفراد، ومجتمعات محلية، ونقابات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص - لديهم مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في العمل. وينبغي للدول الأطراف أن تتيح بيئة مؤاتية للوفاء بتلك الالتزامات. وليست الشركات الخاصة - الوطنية والمتعددة الجنسيات - ملزمة بأحكام العهد، غير أن لها دوراً خاصاً تؤديه في إيجاد العمل، وفي سياسات التوظيف، وكذلك في إمكانية الحصول على عمل دون التعرض للتمييز. ويجب أن تضطلع بأنشطتها وفقاً لتشريعات وتدابير إدارية وقواعد سلوك وتدابير ملائمة أخرى تشجع على مراعاة الحق في العمل متفق عليها بين الحكومة والمجتمع المدني. ويجب أن يتم الا عتراف في مثل تلك التدابير بمعايير العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية وأن يكون الهدف المنشود منها هو زيادة وعي الشركات ومسؤوليتها فيما يتعلق بإعمال الحق في العمل.

53- ويتسم الدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وخاصة المهمة الأساسية المنوطة بمن ظمة العمل الدولية لحماية الحق في العمل وإعماله على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، بأهمية خاصة. وتؤدي المؤسسات والصكوك الإقليمية، حيثما وجدت، دوراً هاماً، أيضاً، في إعمال الحق في العمل. وينبغي للدول الأطراف، عندما تضع استراتيجيات العمل الوطنية وتنفذها ، أن تلجأ إلى المساعدة والتعاون التقنيين اللذين تتيحهما لها منظمة العمل الدولية. وكذلك ينبغي للدول الأطراف أن تستخدم، لدى إعداد تقاريرها، المعلومات والخدمات الاستشارية الشاملة الموفرة لها من منظمة العمل الدولية لجمع البيانات وتصنيفها ولوضع المؤشرات والمعاي ير. ووفقاً لما ورد في المادتين 22 و23 من العهد، ينبغي لمنظمة العمل الدولية وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من الهيئات المعنية التابعة لمنظو مة الأمم المتحدة، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول الأطراف على إعمال الحق في العمل على الصعيد الوطني، واضعة ما تنص عليه ولاياتها الخاصة في الحسبان. وينبغي للمؤسسات المالية الدولية أن تولي اهتماماً أكبر لحماية الحق في العمل في سياساتها الإقراضية واتفاقاتها ال ائتمانية. كما يجب أن تبذَل جهود خاصة، وفقاً لما ورد في الفقرة 9 من التعليق العام رقم 2 (1990) بشأن تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد)، لضمان مراعاة الحق في العمل في جميع برامج التكييف الهيكلي. وستتناول اللجنة الآثار المترتبة على المساعدة المقدمة من جهات فاعلة غير الدول الأطراف لدى النظر في تقارير الدول الأطراف وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 6.

54- وتلعب النقابات دوراً أساسياً في ضمان مراعاة الحق في العمل على الصعيدين المحلي والوطني وفي مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزا ماتها بموجب المادة 6. ويعتبر الدور الذي تؤديه النقابات أساسياً، وستواصل اللجنة تناول هذا الدور لدى النظر في تقارير الدول الأطراف.

المرفق الحادي عشر

أ لف - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ف ي تقرير كل منها في دورتها الرابعة والثلاثين

زامبيا

الممثل :

السيدة غ. م. ك. إمبوا سكرتيرة دائمة وزارة العدل

المستشارون :

السيد لوف متيسا سفير الممثل الدائم البعثة الدائمة لزامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة إنسيلا سينجيلا مستشارة البعثة الدائمة لزامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة ماريا م. كاويمبي نائبة مدير وزارة العدل

السيد إينوك. مولمبي مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

السيد لومبوي شولا إحصائي المكتب المركزي للإحصاءات

السيدة بليندا لومبالا مخططة وزارة المالية والتخطيط الوطني

السيد جويل أوكويمي نائب المحاسب العام بالنيابة وزارة المالية والتخطيط الوطني

الصين

الممثل :

السيد شا زوكانغ سفير الممثل الدائم البعثة الدائمة للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون:

السيد ليو جيي مدير عام دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وزارة الخارجية

السيدة شاو ونهونغ مدير عام مكتب البحوث محكمة الشعب العليا

السيد ماو غونغنينغ مدير عام دائرة السياسات والقوانين والأنظمة لجنة الشؤون الإثنية

السيد غاو وزهونغ نائب مدير عام دائرة السياسات والتشريعات في قطاع الصحة وزارة الصحة العامة

السيدة دونغ زهيهوا مدير شعبة دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وزارة الخارجية

السيد هوانغ تشينغشينغ نائب مدير شعبة دائرة السياسات والتنظيم وزارة التعليم

السيدة يو تشيوين نائبة مدير شعبة المكتب السابع مكتب الإعلام بمجلس الدولة

السيد زانغ يونغكينغ نائب مدير شعبة المكتب العام وزارة العمل والضمان الاجتماعي

السيد وو كويان رئيس قسم دائرة الإسكان والعقارات وزارة الإعمار

السيدة تيان ني سكرتير ثالث دائرة المعاهدات والقوانين وزارة الخارجية

السيد زهو تشيانغنغ ملحق دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وزارة الخارجية

السيد فان يونغ ملحق دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وزارة الخارجية

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

السيد ستيفن فيشر أمين دائم للشؤون الداخلية مكتب الشؤون الداخلية

السيد جون دين أمين مساعد أول للشؤون الداخلية مكتب الشؤون الداخلية

السيدة آمي يونغ أمينة مساعدة للشؤون الداخلية مكتب الشؤون الداخلية

السيدة سينثيا موظف إعلام أول مكتب الشؤون الداخلية

السيد روبرت أولكوك وكيل عام دائرة العدل

السيدة أنيتا انغ مستشارة حكومية دائرة العدل

السيدة سالينا يان نائبة سكرتير مكتب الصحة والرعاية والأغذية

السيدة هو ينغ موظفة تدريب دائرة الشؤون الاجتماعية والرعاية

السيد دو بانغ وي - يي مفوض مساعد دائرة العمل

السيد تام وينغ - بونغ نائب مدير دائرة الإسكان

السيدة فاني لام أمين مساعد أول مكتب الصحة والقوى العاملة

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

السيد خورخي كوستا أوليفيرا مدير مكتب القانون الدولي

السيدة تو وي فونغ مفوضة مساعدة لجنة مكافحة الفساد

السيد زهو لين خبير استشاري مكتب أمين الإدارة والقضاء

السيد ديامانتينو خوسيه دوس سانتوس مدير مكتب تنسيق قوات الأمن

السيدة باتريشيا ألبوكيركي فيريرا

نائبة مدير مكتب العمل الدولي

السيد خوسيه كارلوس بنتو دا سيلفا مستشار قانوني مكتب شؤون العمل

النرويج

الممثل :

السيد بيتر ف. ويلي نائب مدير عام وزارة الخارجية النرويجية

المستشارون :

السيدة أستريد هيلي أجاماي وزيرة ومستشارة البعثة الدائمة للنرويج لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد بير إيفار ليد سكرتير أول البعثة الدائمة للنرويج لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة كلير هوبرت موظفة تنفيذية أقدم وزارة الخارجية النرويجية

السيد روجر أوستبول نائب مدير عام وزارة الصحة والرعاية النرويجية

السيدة بيورغ أونستاد مديرة عامة مساعدة وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية النرويجية

صربيا والجبل الأسود

الممثل :

السيد ديجان ساهوفيتش سفير الممثل الدائم البعثة الدائمة لصربيا والجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيدة سلوبودانكا كريفوكابيتش وزيرة مساعدة وزارة الصحة بجمهورية الجبل الأسود

السيدة سلافكا لاكتشيفتيش نائبة وزير وزارة العمل والتوظيف والسياسات الاجتماعية بجمهورية صربيا

السيد ميلان بيغوفيتش

وزير مفوض

البعثة الدائمة لصربيا والجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة رينا إيفانشيفيتش مفتشة عامة للهندسة المعمارية وتنظيم المدن وزارة حماية البيئة وتخطيط المدن بجمهورية الجبل الأسود

السيدة ميرا نيكوليتش وزيرة مفوضة رئيسة مجموعة حقوق الإنسان وزارة خارجية صربيا والجبل الأسود

السيدة سنيتجانا بوغدانوفيتش مديرة وزارة العمل والتوظيف والسياسات الاجتماعية بجمهورية صربيا

السيدة تانيا برييتش مديرة وزارة العمل والتوظيف والسياسات الاجتماعية بجمهورية صربيا

السيدة رانكا فويوفيتش مديرة وزارة العمل والتوظيف والسياسات الاجتماعية بجمهورية صربيا

السيدة دوبرافكا لالوفيتش مستشارة أقدم وزارة خارجية جمهورية الجبل الأسود

السيدة غوردانا موهوروفيتش مستشارة أقدم قسم حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات بصربيا والجبل الأسود

السيدة بدرية دوكوفيتش مستشارة محللة وزارة الداخلية بجمهورية الجبل الأسود

السيدة مارينا فوتشيفيتش مستشارة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بجمهورية الجبل الأسود

السيدة مارينا بافيتشيفيتش مستشارة لشؤون حماية البيئة وزارة حماية البيئة وتخطيط المدن بجمهورية الجبل الأسود

السيدة مارينا إيفانوفيتش سكرتير ثان البعثة الدائمة لصربيا والجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

باء - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الخامسة والثلاثين

سلوفينيا

الممثل :

السيدة مارييتا كوتمان

رئيسة الوفد

وزيرة دولة

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

المستشارون :

السيد أندريه لوغار

سفير

الممثل الدائم لسلوفينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ماركو شتراوس

المدير العام بالوكالة

دائرة علاقات العمل وحقوق العمل

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيد يانيس أوبريزا

المدير بالوكالة

مكتب القوميات

السيدة يانا لوفشين

دائرة التعاون الدولي والشؤون الأوروبية

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيدة سوزانا كورين رادوفيتش

قسم الحقوق الثقافية وشؤون الأقليات وتطوير التنوع الثقافي

وزارة الثقافة

السيدة فيوليتا نويباور

مكتب تكافؤ الفرص

السيدة تاتيانا موشيتش

المديرية العامة للشرطة

وزارة الداخلية

السيد بينو آرنيتشتش

مكتب تطوير التعليم

وزارة التربية والرياضة

السيد دافور دومينكوش

إدارة الشؤون الاجتماعية

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيدة يانيا روميخ

إدارة سوق العمل والتوظيف

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيدة إيريكا بونيكفار - ديتشمان

إدارة التعاون الدولي والمساعدة القانونية الدولية

وزارة العدل

السيدة بريجيتا ليبوفشك

قسم الشؤون الأوروبية وتطوير الثقافة

وزارة الثقافة

السيدة فيزنا كالتشتش

مكتب القوميات

السيد بيتر بافلين

إدارة تشريعات النظام القضائي

وزارة العدل

السيدة أغاتا زوبانتشتش

إدارة الصحة العامة

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيدة ليا يافورنك نوفاك

إدارة شؤون الأسرة

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيد أليوش بيرتيناتش

إدارة سوق العمل والعمالة

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيدة نستاشا ساكس

إدارة التعاون الدولي والشؤون الأوروبية

وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية

السيد بيتر سوتوشيك شتولار

إدارة وسائط الإعلام

وزارة الثقافة

السيدة ألينكا ماركوف

سكرتير ثالث

البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد بويان ترنوفشيك

إدارة الشؤون الإدارية الداخلية

وزارة الداخلية

السيد جاركو بوغونوفيتش

إدارة الهجرة

وزارة الداخلية

السيد ساندي تشورين

الفريق العامل المشترك بين الإدارات لمكافحة الاتجار في الأشخاص

وزارة الداخلية

النمسا

الممثل :

السيد هارالد دوسي

رئيس الوفد

المستشارية الاتحادية

المستشارون :

السيد فولفغانغ بترريتش

السفير

الممثل الدائم للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد أنطون ماير

الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية

السيد هاينز تيهي

الوزارة الاتحادية للتربية والعلم والثقافة

السيد هوبرت غرابتشيك

الوزارة الاتحادية للصحة والمرأة

السيدة سيلفيا كولبل

الوزارة الاتحادية للصحة والمرأة

السيدة رجينا بوخمان

الوزارة الاتحادية للشؤون الداخلية

السيدة ياسمينا بتشيراجيتش

الوزارة الاتحادية للشؤون الداخلية

السيد غيرهارد بوتشوليتش

الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال وحماية المستهلك

السيد هانيس شبرايتسر

الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال وحماية المستهلك

السيدة إليزابيث فايسينبوك

الوزارة الاتحادية للاقتصاد والعمل

السيدة إليزابيث أليسون - كرامر

مستشارة

البعثة الدائمة للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة نيكول بييرلر

ملحق

البعثة الدائمة للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أوزبكستان

الممثل :

السيد أكمل سعيدوف

رئيس الوفد

مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان

المستشارون :

السيد بدر الدين عبيدوف

القائم بالأعمال

البعثة الدائمة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد عليشير مرسلييف

الممثل لدى منظمة التجارة العالمية

البعثة الدائمة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ندير شمقصودوف

مساعد للشؤون الثقافية

البعثة الدائمة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

البوسنة والهرسك

الممثل :

السيد سلوبودان نغراديتش

رئيس الوفد

مساعد وزير

وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك

المستشارون :

السيدة أمير دزاديتش

وزارة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك

السيدة أزرا حجيبيغتش

خبيرة

مستشارة

وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك

السيد دراغوتين تشيجار

خبير مستشار

وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك

السيد راجكو كليتشكوفيتش

مساعد وزير

حكومة جمهورية صربسكا، البوسنة والهرسك

السيدة مارينا بيرا

خبيرة مستشارة

وزارة الصحة في اتحاد البوسنة والهرسك

السيدة دراغانا أنديليتش

القائم بالأعمال

مستشار

البعثة الدائمة للبوسنة والهرسك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الجماهيرية العربية الليبية

الممثل :

السيد عبدالله حفيظ الدربي

رئيس الوفد

اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل

المستشارون :

السيد عبد الله الحبيب عمار

مدير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

أمانة مؤتمر الشعب العام

السيدة حسنيه مركوس

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

السيدة فايزة يونس الباشا

مؤتمر الشعب العام

السيد أحمد محمد أبو حجر

اللجنة الشعبية العامة

السيد عبد الحكيم ضو زاموّنه

ا للجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم العالي

السيد الفيتوري سعيد التومي

اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والتخطيط

السيد مصطفى محمود النعمي

اللجنة الشعبية العامة للعدل

السيد عيسى أبو سته

الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية

المرفق الثاني عشر

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين

E/1990/5/Add.59

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الصين

E/1990/5/Add.60

العنوان نفسه : زامبيا

E/1990/5/Add.61

العنوان نفسه : صربيا والجبل الأسود

E/C.12/4/Add.14

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: النرويج

E/2005/22- E/C.12/2004/9

تقرير اللجنة عن دورتيها الثانية الثلاثين والثالثة والثلاثين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.6

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2005/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2005/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/200 5 /4

التعليق العام رقم 16 (2005): المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين (تابع)

E/C.12/200 5/L.1

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/ CHN/1

قائمة المسائل: الصين

E/C.12/Q/ NOR/2

العنوان نفسه : النرويج

E/C.12/Q/SEMO/1

العنوان نفسه : صربيا والجبل الأسود

E/C.12/Q/ZMB/1

العنوان نفسه : زامبيا

E/C.12/1/Add.106

الملاحظات الختامية للجنة: زامبيا

E/C.12/1/Add.10 7

العنوان نفسه : الصين

E/C.12/1/Add. 108

العنوان نفسه : صربيا والجبل الأسود

E/C.12/1/Add. 109

العنوان نفسه : النرويج

E/C.12/2004/SR.1-27 E/C.12/2004/SR.1-27/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والثلاثين للجنة (الجلسات 1 إلى 27)

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين

E/1990/5/Add.62

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: سلوفينيا

E/1990/5/Add.63

العنوان نفسه : أوزبكستان

E/1990/5/Add.65

العنوان نفسه : البوسنة والهرسك

E/1990/6/Add.38

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الجماهيرية العربية الليبية

E/1994/104/Add.28

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: النمسا

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين (تابع)

E/2005/22- E/C.12/2004/9

تقرير اللجنة عن دورتيها الثانية الثلاثين والثالثة والثلاثين

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.6

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات علي ـ ه وسحب التحفظ ـ ات والإعلان ـ ات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2005/3

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/GC/17

التعليق العام رقم 17 (2005): حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد)

E/C.12/GC/18

التعليق العام رقم 18 (2005): الحق في العمل (المادة 6 من العهد)

E/C.12/2005/L.2

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/AUT/1

قائمة المسائل: النمسا

E/C.12/Q/BIH/1

العنوان نفسه : البوسنة والهرسك

E/C.12/Q/LBY/1

العنوان نفسه : الجماهيرية العربية الليبية

E/C.12/Q/SVN/1

العنوان نفسه : سلوفينيا

E/C.12/Q/UZB/1

العنوان نفسه : أوزبكستان

E/C.12/AUT/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة: النمسا

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين (تابع)

E/C.12/BIH/CO/1

العنوان نفسه : البوسنة والهرسك

E/C.12/LBY/CO/2

Corr.1 و

العنوان نفسه : الجماهيرية العربية الليبية

E/C.12/SVN/CO/1

العنوان نفسه : سلوفينيا

E/C.12/UZB/CO/1

العنوان نفسه : أوزبكستان

E/C.12/UZB/CO/1/Add.1*

تعليقات حكومة أوزبكستان على الملاحظات الختامية للجنة

E/C.12/2005/SR.30-58 E/C.12/2005/SR.30-58/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والثلاثين للجنة (الجلسات 30 إلى 58)

- - - - -

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 110 ـــــــــــ

* صدرت هذه الوثيقة بعد اختتام الدورة الخامسة والثلاثين للجنة.