الأمم المتحدة

E/C.12/BEL/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 March 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبلجيكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبلجيكا (E/C.12/BEL/5) في جلستيها السادسة والسابعة (انظر E/C.12/2020/SR.6 وSR.7)، المعقودتين في 19 و 20 شباط/فبراير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 30 المعقودة في 6 آذار/مارس 2020 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس الذي أعدَّته على أساس قائمة مسائل وضعتها اللجنة لمعالجتها قبل تقديم التقرير (E/C.12/BEL/QPR/5). وتعرب اللجنة عن تقديرها لموافقة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للإجراء المبسط، الذي يتيح إمكانية زيادة تركيز الاهتمام على استعراض التقرير وعلى الحوار مع الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وبالجهود التي بذلتها لمواصلة ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" في 23 حزيران/ يونيه 2017 ، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون المؤرخ 12 أيار/مايو 2019 ، واعتماد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ للفترة 2017 - 2020 . وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف خلال المفاوضات المتعلقة بالمناخ لنهجٍ قائم على حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق خطة العمل للمسائل الجنسانية، ومنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وكذلك العمل من أجل التمكين المناخي.

4 - وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك باعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 11 من البروتوكول الاختياري، في 20 أيار/مايو 2014 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني المحلي

5 - تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي للدولة الطرف لا يعترف بانطباق العهد وجميع أحكامه. وتلاحظ بقلق أن العهد نادراً جداً ما يُحتج به أمام المحاكم.

6 - تكرر اللجنة توصياتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق أحكام العهد في النظام القانوني المحلي ( E/C. 12 /BEL/CO/ 3 ، الفقرتان 24 و 25 ؛ و E/C. 12 /BEL/CO/ 4 ، الفقرة 7 ). وتوصيها أيضاً بتكثيف جهودها الرامية إلى توعية المحامين والقضاة والمستشارين وعامة الناس بالعهد وبروتوكوله الاختياري. وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء المعهد الاتحادي لحقوق الإنسان في عام 2019 ، فهي تشعر بالقلق إزاء محدودية ولايته على المستوى الاتحادي في الوقت الراهن نظراً لعدم اختصاصه بتلقي الشكاوى الفردية وعدم وجود اتفاق للتعاون مع المؤسسات الوطنية القائمة لحقوق الإنسان، مثل المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص (Unia).

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ليشمل الدولة على صعيديها الاتحادي والإقليمي. وتحثها على كفالة التنسيق بين مختلف الكيانات المعنية بحقوق الإنسان. وتشجعها على النظر في إمكانية تخويل هذه المؤسسة صلاحية تلقي الشكاوى والالتماسات بشأن الحالات الفردية، ولا سيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تغير المناخ

9 - ترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ. غير أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ليست بصدد تحقيق الهدف المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2020 وبنسبة 35 في المائة بحلول عام 2030 ، بالمقارنة مع الانبعاثات المسجلة في عام 2005 .

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف إجراءاتها الرامية إلى تحقيق الأهداف المحددة في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2020 ، وإلى رفع مستوى الهدف المحدد لعام 2030 ، حتى يتوافق مع الالتزام بحصر ارتفاع درجات الحرارة في 1 , 5 درجة مئوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي لكفالة الانتقال، بحلول عام 2050 ، إلى اقتصاد يبلغ صافي انبعاثات ه من غازات الدفيئة صفراً. وتوصيها كذلك بأن تحدِّث بانتظام خطتها الوطنية للتكيف على أساس المشاركة الكاملة للأقاليم والمجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الذي اعتمدته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن تغير المناخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2018 / 1 )، وإلى البيان المشترك الصادر بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، في 16 أيلول/سبتمبر 2019 ، عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

11 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" في 23 حزيران/ يونيه 2017 . وإذ تشيد اللجنة بتدابير التنفيذ الـ 33 المدرجة في هذه الخطة، فهي تشعر بالقلق إزاء طابعها الطوعي البحت، وكذلك إزاء عدم وجود نظام فعال لتقديم الشكاوى وآلية لدعم ضحايا الأفعال الانتقامية.

12 - بالإضافة إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار معياري وتنظيمي ملزم:

(أ) يفرض على مؤسسات الأعمال التجارية المنشأة في الدولة الطرف أن تولي عناية معقولة لحقوق الإنسان في أنشطتها وفي علاقاتها التجارية، في الدولة الطرف وفي الخارج، على حد سواء؛

(ب) يُحمِّل مؤسسات الأعمال التجارية المسؤولية في حالة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) يتيح للضحايا، بمن فيهم ضحايا الأفعال الانتقامية، إمكانية التماس جبر الضرر من خلال سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية.

13 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج هذه العناصر في خطة عملها الوطنية المقبلة بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2017 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

التعاون الدولي

14 - تلاحظ اللجنة بارتياح الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لمسألة تغير المناخ، ولا سيما من خلال تمويل صناديق دولية مثل صندوق أقل البلدان نمواً وصندوق التكيف، وتمويل أنشطة التخفيف والتكيف في البلدان المستفيدة من هذه الصناديق. غير أن اللجنة تأسف لعدم تحقيق الدولة الطرف هدف تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية (المادة 2 ).

15 - تكرر اللجنة توصيتها التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف بزيادة جهودها من أجل تحقيق الهدف الدولي المتمثل في تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية (الفقرة 9 ). وتشجعها أيضاً على الحفاظ على مستوى مساهماتها المالية في صندوق التكيف لمواجهة أثر تغير المناخ في البلدان المستفيدة.

الضرائب

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الضرائب التفضيلية على بعض أنواع المداخيل بالمقارنة مع الضرائب المفروض على المداخيل المتأتية من الأجور. وتلاحظ كذلك بقلق خفض الضرائب على مؤسسات الأعمال التجارية. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقديرات العالية جداً للكسب الفائت بسبب التهرب والاحتيال الضريبييْن (المادة 2 ).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتيح نظامها الضريبي تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد من أجل الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للفئات السكانية المهمشة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في النظام الضريبي لمؤسسات الأعمال التجارية لتفادي وضع من شأنه أن يقلص قدرتها على تعبئة الموارد المحلية وأن يساهم في زيادة أوجه عدم المساواة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز تدابير مكافحة التهرب والاحتيال الضريبييْن.

عدم التمييز

18 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة تقييم التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة أفعال التمييز في عام 2016 ، التي تتمثل ولايتها في تقييم القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة التمييز والعنصرية والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تنفيذ التوصيات الـ 33 الواردة في التقرير الأول الذي نشرته هذه اللجنة في عام 2017 ، وإزاء عدم وجود آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس اللغة (المادة 2 ).

19 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات لجنة تقييم التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة أفعال التمييز. وتوصيها أيضاً بتعيين هيئة مسؤولة عن معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس اللغة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الروما

20 - تلاحظ اللجنة بقلق أوجه القصور في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما وكذلك عدم وجود تدابير محددة لمكافحة التمييز ضد الروما، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار معاداة الغجر (المادة 2 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما، من خلال اعتماد خطة عمل اتحادية تتضمن تدابير محددة بشأن النساء والأطفال، وتتوافر لها ميزانية محددة وكافية. وتوصيها أيضاً باعتماد خطة عمل اتحادية لمكافحة معاداة الغجر.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد المهاجرين، ولا سيما من ليسوا منهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والغذاء الكافي. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استغلال المهاجرين واللاجئين في قطاعات العمل الشاق الذي يتطلب مهارات بسيطة (المادة 2 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتوصيها أيضاً بكفالة فعالية قوانين مكافحة التمييز في مكان العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، وفي الحصول على السكن. وبالإضافة إلى ذلك، توصيها بضمان مستوى معيشي لائق لملتمسي اللجوء، حتى في حالة تقديم الطلب في وقت لاحق أو الخضوع لعقوبات تأديبية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الذي اعتمدته في عام 2017 بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2017 / 1 ).

الأشخاص ذوو الإعاقة

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص البيانات الإحصائية المصنفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل. ويساورها القلق كذلك إزاء التدني الشديد لمعدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وضعف معدل توظيفهم في القطاع العام، اللذين لا يستوفيان الحصص والأهداف التي حددتها الإدارات العامة (المادة 2 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل، من خلال ما يلي: (أ) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ (ب) فرض احترام الحصص التي حددتها الإدارات العامة؛ (ج) دعم مؤسسات القطاع الخاص لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بجمع بيانات إحصائية مصنفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

المساواة بين الرجل والمرأة

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، والعقبات التي تواجهها المرأة في تولي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم الاعتراف بحالات تقاطعية التمييز الذي تتعرض له المرأة في أوساط أشد الشرائح السكانية تهميشاً (المادة 3 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وبخاصة ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون تقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2012 ، ولتعديله المؤرخ 12 تموز/يوليه 2013 ؛

(ب) مواصلة تعزيز تمثيل المرأة بقدر أكبر في جميع مستويات الإدارة العامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار، فضلاً عن مشاركتها في المهام الإدارية في القطاع الخاص؛

(ج) كفالة المساواة في الإجازة الوالدية واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز رعاية الأطفال؛

(د) مراعاة تعليقها العام رقم 16 ( 2005 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في حالات التقاطع.

الحق في العمل والحقوق النقابية

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) البطالة والعمالة الناقصة لدى الشباب والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ب) صعوبات الحصول على عمل دائم بالنسبة للنساء، ولا سيما من لديهن أطفال؛ (ج) إلغاء تدابير تشجيع توظيف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة؛ (د) الفجوة غير المتناسبة في معدل البطالة بين مختلف فئات العمل بحسب مستوى الكفاءة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف القانوني بالحق في الإضراب (المادتان 6 و 8 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجهها بعض الفئات السكانية، ولا سيما الشباب وكبار السن والعمال المهاجرون، في الحصول على عمل؛ (ب) اعتماد التدابير اللازمة لإزالة عوائق الحصول على العمل بسبب مستوى الكفاءة؛ (ج) تكثيف جهودها وتنسيقها مع جميع الكيانات الاتحادية لاعتماد تدابير فعالة للتصدي لبطالة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل من الناحية القانونية والعملية ممارسة الحق في الإضراب، على نحو يتوافق تماماً مع أحكام العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل، وتحيلها إلى بيانها المشترك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها ( E/C. 12 / 66 / 5 -CCPR/C/C/ 127 / 4 )، المعتمد في عام 2019 .

العمل المنزلي

30 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن العمل المنزلي، ولا سيما إدراجها في نطاق التغطية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير محددة لتوفير الحماية في مجال العمل المنزلي (المادة 7 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تمتع العمال المنزليين، المستخدَمين أساساً لتقديم خدمات الرعاية والدعم للأشخاص، بالشروط ذاتها المكفولة لغيرهم من العمال فيما يتعلق بالأجور والإجازات ووقت الفراغ وتحديد ساعات العمل والحماية من الطرد التعسفي. وتوصيها أيضاً بحماية هؤلاء الأشخاص من جميع أشكال الاستغلال والمعاملة السيئة، ولا سيما من خلال تحسين آليات معالجة الشكاوى لتيسير إمكانية اللجوء إليها لهذه الفئة من العمال، ومن خلال كفالة فعالية دوائر التفتيش في مراقبة ظروف عملهم. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

العاملون لحسابهم الخاص

32 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مساهمات العاملين لحسابهم الخاص في صندوق الضمان الاجتماعي أدنى من مساهمات الأجراء. ويساورها القلق أيضاً إزاء تزايد خطر الفقر في أوساط العاملين لحسابهم الخاص، ولا سيما بالنظر إلى عدم تمتعهم بالحق في استحقاقات البطالة (المادة 7 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة استفادة العاملين لحسابهم الخاص من استحقاقات البطالة وكفاية مستوى هذه الاستحقاقات لضمان تمتع المستفيدين بمستوى معيشي لائق. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2007 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

العنف الجنساني

34 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتقرير المرحلي بشأن خطة العمل الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني للفترة 2015 - 2019 ، وكذلك بالإعلان الذي يعترف بأن العنف الجنسي والعائلي موضوع ذو أولوية أمنية، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم تقييم فعالية تدابير مكافحة العنف الجنساني. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير الحماية الفعالة للمهاجرات، ولا سيما غير النظاميات منهن، اللواتي يحجمن في كثير من الأحيان عن الإبلاغ عن تعرضهن لهذا العنف بسبب الخوف من الترحيل (المادة 10 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتقييم خطة العمل الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني، ومواصلة تمويل مراكز رعاية الضحايا، وتعزيز تدابير منع الأشكال الجديدة من العنف الجنساني، مثل التحرش عبر الإنترنت. وتوصيها أيضاً بوضع آليات تتيح للمهاجرات غير النظاميات إمكانية الإبلاغ عمَّا يتعرضن له من عنف بلا خوف من الترحيل.

الفقر

36 - تحيط اللجنة علماً بالخطة الاتحادية الثالثة لمكافحة الفقر وكذلك بخطط مكافحة الفقر على صعيد المجتمعات المحلية والأقاليم. غير أنها تشعر بالقلق لأن الخطة الاتحادية لم تُنفَّذ بالكامل، إذ لم تحقق الدولة الطرف هدفها المتمثل في خفض مجموع من يعيشون حالة الفقر بما عدده 000 380 شخص. ويساور اللجنةَ كذلك قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل فقر الأطفال (المادة 11 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي في الخطة الاتحادية الرابعة لمكافحة الفقر: ( أ) أن تركز على أكثر الأفراد والجماعات تهميشاً، ولا سيما الأطفال؛ (ب) أن توضع بمشاركة الأشخاص الذين يعيشون حالة الفقر ورابطاتهم؛ (ج) أن تأخذ في الاعتبار تقييم الخطة الاتحادية الثالثة لمكافحة الفقر. وتوصيها أيضاً برفع استحقاقات الحد الأدنى للدخل إلى مستوى يتجاوز خط الفقر وبكفالة حصول الأطفال الذين يعيشون حالة الفقر على خدمات عامة جيدة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2001 / 10 ).

الحق في السكن اللائق

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المساكن الاجتماعية، رغم الجهود التي بذلتها الأقاليم، وإزاء عدم التنسيق بين الدولة الاتحادية والأقاليم فيما يتعلق بسياسة الإسكان (المادة 11 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان زيادة المعروض من المساكن المعقولة التكلفة والجيدة النوعية، ولا سيما من خلال إتاحة المزيد من المساكن الاجتماعية، ومكافحة ظاهرة شغور المباني الخاصة والعامة، وضبط الإيجارات في سوق المساكن الخاصة الموجهة للإيجار. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 ( 1991 ) بشأن الحق في السكن اللائق.

حالات الإخلاء القسري

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات الإخلاء القسري وإزاء طابع هذه الظاهرة غير المرئي، الذي يُعزى على وجه الخصوص إلى عدم وجود بيانات مجمعة على الصعيد الاتحادي في هذا الصدد. ويساورها القلق أيضاً إزاء عمليات إخلاء أسر الروما وعدم توفير الحماية الكافية للمقطورات كمكان للسكن (المادة 11 ).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء في الأقاليم الثلاثة إلا كملاذ أخير، حتى في حالة صدور قرار بعدم صلاحية المكان للسكن، باستثناء حالات الخطر الوشيك على الصحة أو السلامة. وتوصيها كذلك بما يلي: (أ) منع عمليات الإخلاء القسري من دون توفير سكن بديل؛ (ب) تكثيف جهودها الرامية إلى إنشاء مواقع سكنية لأسر الروما؛ (ج) ضمان الحماية الفعالة للمقطورات كمكان للسكن؛ (د) التسجيل المنهجي لجميع حالات الإخلاء . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن حالات الإخلاء القسري.

الحصول على الكهرباء والغاز

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أثر فواتير الطاقة على ميزانيات الأسر المعيشية، ولا سيما المنخفضة الدخل منها. ويساورها القلق كذلك إزاء انقطاع الغاز والكهرباء بسبب عدم تسديد الفواتير (المادة 11 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان حد أدنى من الإمداد بالطاقة، بما في ذلك لدى تركيب العدادات. وتوصيها كذلك بتوسيع نطاق الاستفادة من التعريفة الاجتماعية، من خلال زيادة الموارد المالية لصندوق الغاز والكهرباء.

الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء رفع قيمة فواتير المياه في جميع أقاليم الدولة الطرف. ويساورها أيضاً قلق بالغ إزاء انقطاع المياه أو فرض قيود على إمداد الأسر المعيشية بالمياه، ولا سيما باستخدام صمامات تقييد مستوى تدفق المياه في المنطقة الفلمندية ومنطقة والون (المادة 11 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة جعل تكلفة المياه في متناول الأسر المعيشية وبالنظر في وضع تعريفة اجتماعية لخدمة الإمداد بالمياه. وتوصيها كذلك بضمان توفير حد أدنى من خدمات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة حجم الأسر المعيشية، بما في ذلك لدى استخدام صمامات تقييد مستوى تدفق المياه المعتمدة في منطقة والون والمنطقة الفلمندية . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2002 ) بشأن الحق في الماء.

المشردون

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة التشرد في الدولة الطرف وإزاء عدم وجود بيانات وطنية بشأن المشردين. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ اتفاق التعاون بشأن المتشردين وعديمي المأوى، المبرم في عام 2014 بين الكيانات الاتحادية (المادة 11 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنسيق الفعال لجهود الدولة الاتحادية والأقاليم من أجل كفالة متابعة اتفاق التعاون بشأن المتشردين وعديمي المأوى. وتوصيها أيضاً بجمع بيانات عن عديمي المأوى على الصعيد الوطني.

الحق في الحصول على غذاء كاف

48 - ترحب اللجنة باستحداث نظام وضع ملصقات المعلومات الغذائية على عبوات المنتجات الغذائية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد انتشار الوزن المفرط والسمنة، وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية للحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وعدم اعتمادها لوائح تنظيمية تقيّد الدعاية التجارية لأغذية لا تستوفي إلا بقدر يسيرٍ معايير التغذية السليمة (المادة 11 ).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار معياري يعترف صراحةً بالحق في الغذاء، ويهدف إلى توجيه سياسات تشجيع التغذية السليمة والمغذية والكافية، مع تركيز جهودها على الفئات المحرومة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لثني الناس عن استهلاك المشروبات والأغذية المضرة بالصحة، مع النظر في مسألة زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة؛

(ج) فرض قيود على الدعاية التجارية للمشروبات والأغذية الضارة أو غير الصحية، ولا سيما الموجهة إلى الأطفال.

حالة صغار المزارعين

50 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الانخفاض الكبير لقطاع الزراعة الصغيرة النطاق وإزاء الصعوبات التي يواجهها (المادة 11 ).

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير القائمة واعتماد جميع التدابير الإضافية اللازمة لحماية ودعم تنمية قطاع الزراعة الصغيرة النطاق.

الحصول على الرعاية الصحية

52 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية تبعاً لمستوى الدخل، على نحو يضر بذوي الدخل المنخفض. ويساورها القلق أيضاً إزاء الصعوبات الفعلية التي يواجهها المهاجرون غير النظاميين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في حالة الطوارئ. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية (المادة 12 ).

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المحددة لضمان استفادة أكثر الأشخاص تهميشاً من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية للمهاجرين في حالات الطوارئ. وتوصيها أيضاً بتعزيز قدرات نظامها الصحي لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدماته.

الأشخاص حاملو صفات الجنسين

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة القاصرين حاملي صفات الجنسين، ولا سيما إزاء ممارسة العمليات الجراحية، التي لا رجعة فيها في كثير من الأحيان ولا تكتسي طابع الضرورة أو الاستعجال من الناحية الطبية، وتضر بالسلامة البدنية والعقلية للأشخاص المعنيين (المادتان 10 و 12 ).

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص، في إطار خطة العمل الاتحادية لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، على ما يلي:

(أ) أن تكفل، من حيث الممارسة، عدم إجراء عمليات لا تكتسي طابع الضرورة أو الاستعجال من الناحية الطبية لتغيير الخصائص الجنسية للأطفال حاملي صفات الجنسين، إلى أن يصبحوا قادرين على تكوين آرائهم الخاصة وإعطاء موافقتهم المستنيرة؛

(ب) أن تعزز تدابير التوعية بحالة حمل صفات الجنسين وتضمن توفير التدريب للموظفين الصحيين فيما يتعلق بالاحتياجات الصحية والحقوق الأساسية لحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك حقهم في الاستقلال الذاتي وفي السلامة البدنية؛

(ج) أن تكفل مواصلة التشاور مع حاملي صفات الجنسين والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم في إعداد البحوث والقوانين والسياسات المتعلقة بحقوقهم.

الحصول على التعليم

56 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) الفصل بحكم الواقع للأطفال على أساس انتمائهم الاجتماعي، والصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في المدارس؛ (ب) عدم المواظبة على التعليم ما قبل المدرسي والتفاوت بين الأقاليم والفئات الاجتماعية - الاقتصادية؛ (ج) عدم وجود بيانات بشأن أطفال الروما، ولا سيما لتقييم فعالية التدابير المتخذة لتيسير حصولهم على التعليم؛ (د) عدم كفاية الفرص المتاحة للأقلية الناطقة بالفرنسية للحصول على التعليم باللغة الفرنسية في منطقة بروكسل العاصمة؛ (ه) خطر الانقطاع عن الدراسة بسبب حظر الرموز الدينية في المدارس العامة (المادة 13 ).

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها، بالتعاون مع الأقاليم، من أجل مكافحة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في أوساط الأطفال المحرومين والمهمشين اجتماعياً؛

(ب) ضمان التعليم الجامع بغية التصدي لممارسة الفصل الاجتماعي - الاقتصادي وللتفاوتات الكبيرة بين المدارس، من خلال تيسير التحاق الفئات الناقصة التمثيل في المدارس الابتدائية والثانوية والعليا؛

(ج) كفالة حصول جميع الأطفال، ولا سيما المنتمون إلى الأسر المحرومة، على التعليم ما قبل المدرسي الجيد النوعية؛

(د) منع كل ما يترتب على حظر الرموز الدينية في المدارس العامة والخاصة من آثار سلبية على الحصول على التعليم.

دال- توصيات أخرى

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وسيسْهُل إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز واعتبرت المستفيدين من البرامج الحكومية أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة بها. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أي شخص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C. 12 / 2019 / 1 ).

59 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم المحرز في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكّان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/ 2008 / 3 ).

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وعلى المستوى الاتحادي وعلى صعيد المجتمعات المحلية والأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

61 - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 31 (العمل المنزلي)، و 37 (الفقر)، و 41 (حالات الإخلاء القسري) الواردة أعلاه.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2025 ، تقريرها الدوري السادس. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 16 من العهد.