الأمم المتحدة

E/C.12/BEL/CO/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 December 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع ل‍بلجيكا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع المقدم من بلجيكا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BEL/4) في جلستيها 35 و36 المعقودتين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.35-36) واعتمدت في جلستها الثامنة والستين المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع لبلجيكا الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، وبالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/BEL/Q/4/Add.1).

3- وترحّب اللجنة بالحوار الصّريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والذي ضمّ ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية و الهيئات الاتحادية . كما ترحب اللجنة بالردود التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التالية :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 2 حزيران/يونيه 2011؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري ا لملحق بها ، في 2 تموز/يوليه 2009.

5- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد القوانين التي تعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما القوانين التالية:

(أ) المرسوم الملكي المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 201 2 المعدّل للقرار الملكي الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والرامي إلى تشجيع وزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم؛

(ب) القانون الصادر في 28 تموز/يوليه 2011 الرامي إلى ضمان مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات الحكومية؛

(ج) المرسوم الصادر في 15 آذار/مارس 2012 الذي يوسع نطاق شروط الجنسية للحصول على وظيفة في الخدمة المدنية في إقليم والون ؛

(د) القانون الصادر في 22 نيسان/أبريل 2012 المعدل بموجب قانون 12 تموز/يوليه 2013 و الرامي إلى مكافحة التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة؛

( ) القانون الصادر في 30 كانون الأول/د يسمبر 2009 المتضمن عدة أحكام ترمي إلى إضافة حرية الفكر النقابي إلى قائمة الحقوق المحمي ة .

6- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل دعم إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما التدابير التالية:

(أ) اعتماد "خطة المساواة الشاملة" في عام 2011؛

(ب) مشروع "المهارات العليا" الذي يهدف إلى تحفيز المرأة على شغل مناصب تنطوي على مسؤوليات إدارية؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012؛

(د) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمكافحة العنف بين المتعاشرين وأشكال العنف العائلي الأخرى للفترة 2010-2014، وذلك في عام 2010؛

( ) اعتماد الخطة الاتحادية الثانية لمكافحة الفقر في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تأسف اللجنة لأن كل أحكام العهد ليس لها أثر مباشر في القانون البلجيكي ولأنه لا يحتج بها أمام محاكم الدولة الطرف إلا نادر اً وبصفة عرضية أو ثانوية. كما تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف القائل بأن جميع الأحكام المكرسة في العهد " لا تنص صراحة على حقوق الأفراد الشخصية "E/C.12/BEL/4)، الفقرة 10) ، ممّا يخلق صعوبات عند تقييم أثرها المباشر في القانون البلجيكي (الفقرة 1 من المادة 2) .

تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي دعت فيها الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان تطبيق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة ( E/C.12/BEL/CO/3 ، ا لفقرت ا ن 24 و 25 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى وعي القضاة والمحامين بالعهد من أجل تسهيل الاستشهاد بأحكامه أمام محاكم الدولة الطرف أو تطبيقها إن اقتضى الأمر . وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

8 - يساور اللجنة القلق إزاء تأخر الدولة الطرف في إنشاء هيئ ة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة العملية الجارية و الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثال اً تاما ً لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمع ية العامة للأمم المتحدة في قرار ها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

9 - تقدر اللجنة الجهود المبذولة إلا أنها تأسف لعدم تحقيق الدولة الطرف هدفها الرامي إلى رفع نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، إذ انخفضت هذه المساعدة خلال السنوات الماضية (المادة 2) .

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بزيادة جهود ها بغية تحقيق الهدف الدولي المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من ال تدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف، لا ي زال بعض ال أشخاص ذوي الإعاقة وآخر و ن من أص و ل أجنبي ة يتعرضون للتمييز ف يما يتعلق ب التمتع ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم اختصاص مركز تكافؤ الفرص ل رفع دع ا و ى قضائية بموجب الأحكام القانونية للأقاليم والمجموعات (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من أص و ل أجنبي ة بحقوق هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتع اً كامل اً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز على المستوى الوطني من شأنه أن يغطّي جميع الميادين التي قد يقع فيها التمييز، وفقاً للمادة 2 من العهد، كما تشجعها على تعزيز اختصاصات مركز تكافؤ الفرص حتى يتمكن من رفع دعاوى قضائية بموجب تشريعات الأقاليم والمجموعات . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز حملات التوعية بين السكان وفي مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية ضد التميي ز و حملات دعم ال تدابير المتخذة لصالح ا لأشخاص ذوي الإعاقة سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الأقاليم والجماعات .

11 - تشعر اللجنة بالقلق ل كون ال تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء لا يزال قائم اً في الدولة الطرف (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بت كثيف جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ولا سيما ب ضمان التنفيذ الفعال للقانون الصادر في 22 نيسان/أبريل 2012، المعدل بالقانون الصادر في 12 تموز/يوليه 2013 والمتضمن تعديل التشريعات المتعلقة بسدّ الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر الوعي على نطاق واسع بين الشركاء الاجتماعيين والأفراد فيما يخص هذا القانون والاستمرار في تعزيز سياسات ها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في م جال العمل، و خصوص اً سياسة تصنيف وظائف محايدة من الناحية الجنسانية ، وضمان تنفيذها.

12 - تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة مرتفعة جدا ً ، و لا سيما في إقليم والون (25 في المائة في عام 2011) و إقليم بروكسل العاصمة (45 في المائة في عام 2011)، بالإضاف ة إلى فئات معينة، كالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 سنة والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وت عرب اللجنة عن قلق ها أيض اً إزاء تفاوت معدلات العمالة بين المناطق. و أخير اً تشعر اللجنة بالقلق ل كون معدل البطالة في صفوف المهاجرين من الب لدان من خارج الاتحاد الأوروبي لا يزال مرتفع اً ب وجه خاص (30 في المائة في عام 2012) على الرغم من التدابير المتخذة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ( أ) تعزيز ومتابعة تدابير مكافحة البطالة بفعالية في صفوف الشباب، ولا سيما ال أقل تأهيل اً، و على وجه ال خصوص في إقليمي والون وبروكسل العاصمة ، و مكافحة بطالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عام اً والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ؛ ( ب) تعزيز أثر الخطط والسياسات المتبعة لخفض معدل البطالة في صفوف ا لمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات إحصائية مفصلة عن أثر التدابير المتخذة ل لحد من البطالة و القيام ب تقييمها تقييم اً منتظماً . كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 1 8 (2005) بشأن الحق في العمل.

13 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن كفالة حق الإضراب غير منصوص عليها صراحة في القانون. كما تشعر ب القلق لأن الإجراءات والشروط اللازمة لممارسة حق الإضراب و سبل الطعن القضائية العديد ة التي يلجأ إليها أرباب العمل من شأنها أن تعرقل ممارسة هذا الحق (المادة 8) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب كفالة ممارسة الحق في الإضراب في القانون و في التطبيق العملي وفقاً لأحكام العهد.

14 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن أثر النظام الجديد المعمول به منذ عام 2012 و المتعلق بخفض إعانات البطالة تدريجيا ً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لل عاطل ين عن العمل (المادة 9).

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن ثمة أرباب عمل لا يفون بالتزامات حماية الأمومة في بعض الحالات حيث يتذرعون ب أسباب أخرى ل فصل النساء المعني ات من العمل (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات من أجل حماية النساء خلال إجازة الأمومة من أي فصل تعسفي يكون سببه هذه الإجازة . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر تشريعاتها على نطاق واسع بين أوساط أرباب العمل و مباشرة عمليات تفتيش ل مكافحة أي إجراءات تعسفية محتملة .

16 - على الرغم من أن اللجنة تلاحظ تعزيز ال تشريعات الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي في عام 2012، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار هذه الظاهرة، ولا سيما ضد المرأة. وتشعر بقلق خاص ل أن ثمة نساء ً وفتيات معاقات يتعرضن للعنف المنزلي ، كما أنها ت تسا ءل حول مدى وفاء الموارد التي أتاحتها الدولة الطرف ل حمايته ن ومساعدته ن بالغرض . و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات خاصة ب العنف المنزلي (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات خاصة ب العنف المنزلي، و لا سيما العنف ضد المرأة. و توجه اللجنة ا نتباه الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء والفتيات المعاقات، وتوصي الدولة الطرف بضمان الحماية الكافية والمساعدة الملائمة له ذه الفئة و ب تيسير عملية تقديم الشكاوى من قبل الضحايا. وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب مراعاة الإعاقة التي يعاني منها بعض الضحايا. و أخير اً توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تنفيذ خطة عملها الوطنية 2010-2014 بتكثيف حملات ها التوع و ية ضد العنف المنزلي.

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية ، لا سيما في الوسط العائلي . و ت أسف لموقف الدولة الطرف المتمثل في عدم اعتماد تشريع خاص ي حظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الأماكن . كما يساور اللجنة القلق إزاء ال إساءة للأطفال و استمرار ظاهرة أطفال الشوارع (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في موقفها وال تفكير في اعتماد تشريعات خاصة تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الأماكن . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك تدابير الحماية والمساعدة ، لمكافحة ظاهرة الإساءة للأطفال . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات التوعية في أوساط السكان لمكافحة ا لإساءة للأطفال.

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حال ات الفقر في الدولة الطرف التي تعاني منها الفئات السكانية الأشد حرمانا ً والأكثر تهميش اً، وعلى وجه التحديد الأطفال والأشخاص من أص و ل أجنبي ة . و تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عمّ ا خلفته من آثار على الحد من الفقر التدابير المتخذة في مجالي مكافحة الفقر والإدماج الاجتماعي، لا سيما الخطة الاتحادية الأولى لمكافحة الفقر وخطة ال عمل ال وطنية بشأن الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر للفترة 2008-2010 (المادة 11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفقر في صفوف الأشخاص الأكثر حرمانا وتهميش اً، بمن فيهم الأطفال والأشخاص من أص و ل أجنبي ة . و توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تنفيذ خط تها الاتحادية الثانية لمكافحة الفقر وتعزيز ال تدابير ال أخرى التي اتخذتها ل لحد من الفق ر على الصعيدين الاتحادي والإقليمي والعمل على ضمان تحقيقها نتائج ملموسة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة اتخاذ تدابير خاصة في مجال مكافحة الفقر لفائدة الفئات الأكثر حرمان اً وتهميش اً. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ال بيان المعنون "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الّذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع) .

19 - ت عرب اللجنة عن قلق ها إزاء الصعوبات التي تواجه ذوي الدخل المحدود و الفئات السكان ية المهمش ة والمحروم ة والأشخاص من أصول أجنبية في ا لحصول على سكن. كما تأسف اللجنة لعدم وجود ما يكفي من المساكن الاجتماعية وصعوبة الحصول عليها (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير القائمة والرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة والمحرومة والأشخاص من أصول أجنبية من الحصول دون تمييز على سكن لائق. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة سياسة بناء السكن الاجتماعي ، التي بدأت في مناطق مختلفة، وتعزيز فرص ح صول هذه الفئات عليها . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد استراتيجية وطنية للحصول على السكن. و ت لفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن ال لائق .

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص بدون مأوى و نقص التدابير المتخذة لمعال جة هذه الظاهرة . كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن حماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي بكل حزم ل ظاهرة التشرد ، وذلك بالتصدي ل أسبابه ا . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات ترمي إلى حماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري وفق اً للمعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام ب ضمان عدم تعرض الأشخاص للتشرد أو لانتهاك حقوق أخرى من حقوق هم الأساسية إثر إ خلائهم من مساكنهم . و تحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن: عمليات الإخلاء القسري .

21 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتوفرة لديها التي تشير إلى الصعوبات التي تواجه صغار المزارعين في بلجيكا، لا سيما الشباب منهم ، و التي من شأنها أن تقف عائق اً أمام تمتع هم بحقوق هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب حماية المشاريع الزراع ي ة ال صغير ة في بلجيكا وتنفيذ ال خطط الرامية إلى ا لحفاظ عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة ل لأغذية والزراعة (الفاو) في تشرين الثاني / نوفمب ر 2004 ("المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغذاء") ، وا لمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصا ئ د الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني ، التي اعتمدت ها لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة في أيار/ مايو 2 012، ال تي تدعو إلى اعتماد تدابير محددة لدعم صغار المزارعين.

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال معلومات التي ت شير إلى أن سياسة الدولة الطرف الرامية إلى دعم استخدام الوقود الأحيائي ، ولا سيما قانونها الجديد الصادر في 17 تموز/يوليه 2013 المتعلق ب الوقود الأحيائي ، قد تساعد على تشجيع زراعة هذه المنتجات على نطاق واسع في بلدان ثالثة تعمل فيها الشركات البلجيكية و تفضي إلى عواقب سلبية على المزارعين المحليين (المادة 11).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييمات منهجية لتأثير هذه الأنشطة على حقوق الإنسان ، والتأكد من أن مشاريع تطوير الوقود الحيوي لا تؤثر سلب اً في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية في البلدان الأخرى التي تمارس فيها الشركات البلجيكية أنشطتها .

23 - تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد اً كبير اً من الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف لا ي زال ون يتلقون تعليمه م في المدارس الخاصة وغير مدمجين في نظام التعليم العادي (الماد تان  13 و14) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب زيادة جهودها الرامية إلى توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ضمن نظام التعليم العادي ، وتكي ي ف المرافق القائمة ، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة الكامل ب حقهم في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

24 - تأسف اللجنة لعدم تزويدها ب معلومات كافية بشأن نتيجة التدابير المتخذة على المستو يين الاتحادي والإقليمي لضمان تمتع مختلف ا لأقليات التي تعيش في بلجيكا بحقوق ها الثقافية (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها ل تمكين مختلف الأقليات التي تعيش فيها من التمتع ال كامل بحقوقه ا الثقافية .

25 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة .

26 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

27 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، لا سيما في أوساط ا لخدمة العمومية، وسلك القضاء ، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المناقشة التي ستسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل.

28 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .