GENERAL

E/C.12/BEN/CO/2

9 June 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الأربعون

28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بنن

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني المقدم من بنن بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BEN/2) في جلستيها 10 و11 المعقودتين في 5 أيار/مايو 2008 (E/C.12/2008/SR.10-11) واعتمدت في جلستها 25 المعقودة في 16 أيار/مايو 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته بنن في الموعد المحدد والذي يبيّن بصراحة المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ العهد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أغلبية الردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي ستنظر فيها اللجنة (E/C.12/Q/BEN/2 وAdd.1) لم تكن مفصلة على نحو كاف .

3- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تأخر وصول وفد الدولة الطرف قد حال دون إجراء حوار بناء حقا ً مع الوفد نظرا ً لعدم كفاية الوقت اللازم للنظر في جميع المسائل التي كانت اللجنة ترغب في تناولها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على استغلال النساء والأطفال والعنف الجنسي الذي يتعرضون له، وترحب على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 2002/7 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2004 المتعلق بمدونة قانون الأشخاص والأسرة والذي يحظر تعدد الزوجات ويحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما ً للرجال والنساء، وينص في المادة 1030 على " أن الأعراف لم تعُد لها قوة القانون فيما يتعلق بجميع المسائل التي تنظمها هذه المدونة " ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2003/3 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 المتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقانون رقم 2003/4 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية الذي يحظر في المادة 9 منه جميع أشكال العنف والإيذاء الجنسيين للأشخاص؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2006/4 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2006، الذي يحدد شروط ترحيل القصّر وحظر الاتجار بالأطفال وينص على وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال بغرض استغلال عملهم.

5- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2005/31 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتوفير الرعاية للمصابين، والوثائق الإطارية المتعددة المتعلقة بتوفير الرعاية للأطفال والأيتام الضعفاء. وترحب أيضا ً بتراجع معدلات انتشار هذا المرض من 4.1 في المائة عام 2001 إلى 2 في المائة في عام 2005، وبالتوزيع المجاني لمضادات فيروسات النسخ العكسي للمرضى.

6- وترحب اللجنة بكون التعليم في مرحل تي الحضانة والابتدائي يوفر بالمجان في مؤسسات التعليم العام في الدولة الطرف .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة أن ليست هناك أي ة عوامل أو صعوبات ذات بال تحُول دون تنفيذ العهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

8- تلاحظ اللجنة مع القلق أن لجنة حقوق الإنسان في بنن تتمتع بمركز منظمة غير حكومية وأن استقلالها وتمويلها غير مكفولين بشكل تام.

9- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التطبيق أو عدم التطبيق المباشر للعهد، وعن قرارات أصدرتها المحاكم في الدولة الطرف استنادا ً إلى أحكام العهد.

10- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الافتقار إلى بيانات إحصائية كافية ومحدّثة عن مدى التمتع بالحقوق الواردة في العهد يحول دون التقييم الدقيق لمدى تطبيق الدولة الطرف لأحكام العهد.

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية بالحقوق والواجبات التي يتمتع بها " الأطفال الشرعيون " ، ما لم يعترف بهم الآباء، مع وجود بعض التحفظات التي تمس حقوقهم في الميراث (انظر الفقرة 38 من الوثيقة E/C.12/BEN/2).

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن 25 في المائة من المواليد في بنن لم يُسجلوا عند ولادتهم، وهو ما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود قانون محدد يحظر التمييز ضد المعوقين وينص على التزامات قانونية لكفالة وصولهم إلى البنايات.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التقاليد والتصورات المقولبة اللذين يؤثران سلبا ً على تمتع المرأة على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من اعتماد القوانين المذكورة في الفقرة أعلاه أدناه.

15- وتلاحظ اللجنة مع القلق الارتفاع الشديد في نسبة البطالة في سوق العمل الرسمي. كما تشعر بالقلق لكون القطاع غير الرسمي يشكل 95 في المائة من القوة العاملة وتشكل نسبة النساء أكثر من النصف فيه.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية عدد العمال الذين يشملهم النظام العام للضمان الاجتماعي، الذي وضع بموجب القانون رقم 98/19 المؤرخ 21 آذار/مارس 2003 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وإزاء عدم اعتماد القانون الذي ينبغي أن يحدد تنظيم وعمل النظام الخاص المتعلق بالعمال الزراعيين المستقلين وبالقطاع غير الرسمي، وإزاء عدم كفاية الاستحقاقات التي تدفعها " تعاونية الضمان الاجتماعي للقطاع غير الرسمي " وعدم ملا ء مة عدد المشاركين فيها.

17- وتشعر اللجنة ب بالغ ال قلق إزاء استمرار العنف الأسري ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا سيما في إطار حالات الإكراه على الزواج، وإزاء عدم وجود حكم في القانون الجنائي يجرِّم العنف الأسري بالتحديد. كما تشعر مع القلق شديد إزاء امتناع الضحايا عن تقديم الشكاوى، وامتناع القضاء والمدعين العامين ورجال الشرطة عن التدخل بموجب أحكام القانون الجنائي الموجودة.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد ضحايا الاتجار انطلاقاً من الدولة الطرف وداخلها، بغرض استغلالهم في الجنس والسخرة، وخصوصا ً ضحايا الاتجار من الأشخاص العابرين لأراضيها. وتشعر بالقلق لعدم وجود أي أحكام محددة في القانون الجنائي تحظر الاتجار بالأشخاص البالغين.

19- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بقتل الأطفال الذين يُزعم أنهم " سحرة " ، كالرُضّع المعوقين أو المواليد الذين تتوفى أمهاتهم عند الولادة، وتستند هذه الممارسة إلى معتقدات تقليدية لا تزال موجودة لدى السكان في الأجزاء الشمالية من الدولة الطرف.

20- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار عمالة الأطفال، لا سيما عن طريق الاستغلال الاقتصادي للأطفال العاملين كخدم منازل أو " استخدام الأطفال كخدم لدى الأسر " وإساءة معاملتهم بشكل متكرر .

21- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وتشعر بالقلق لكون 73 في المائة من السكان في بنن يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن 43 في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية المزمن.

23- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بالظروف المزرية في السجون، ولا سيما اكتظاظ السجون وحصول السجناء على وجبة واحدة فقط في اليوم غير كافية من حيث نوعيتها ومقدارها.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية المساكن الاجتماعية المخصصة للأشخاص والأسر المحرومة والمهمّشة ، وتخصيص معظم هذه المساكن للعاملين في القطاع العام.

25- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في نسبة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، ولا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الهياكل الأساسية الصحية، وإزاء محدودية وصول النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى خدمات الرعاية الإنجابية وإلى الاستشارات الطبية السابقة للولادة .

26- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) في بعض مناطق الدولة الطرف، على الرغم مما بذلته من جهود لمكافحة هذه الممارسة التي تمس حقوق المرأة وسلامتها الجسدية، وإزاء عدم الالتزام بقانون منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بتدني نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية وبالمدارس الثانوية، ولا سيما بالنسبة للفتيات.

28- وتلاحظ اللجنة مع الأسف عدم كفاية المعلومات المقدمة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل حماية تراثها اللغوي والثقافي، ولا سيما حماية مختلف اللغات واللهجات المحلية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الوضع القانوني للجنة حقوق الإنسان في بنن وكفالة استقلالها وتمويلها على نحو ملائم، وذلك عملا ً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/13).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم المحلية، وبالحرص على أن تكون الدورات التدريبية في الجوانب القانونية والقضائية مراعية لمسألة أهلية المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بهذه الحقوق، وبالتشجيع على استخدام العهد كمصدر للقوانين المحلية ، وبأن تضع بصورة منهجية الفقه القضائي المتعلق بتطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

31- وت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية محدّثة عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، على أن تكون مفصلة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والمناطق الريفية والحضرية والمجموعات الإثنية . وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المحرومة والمهمّشة .

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تعديل قانون الأشخاص والأسرة من أجل كفالة المساواة التامة بين الأطفال المولودين في إطار الزوجية والأطفال المولودين خارج هذا الإطار، وأن تلغي من اللغة القضائية تعبير " الأطفال غير الشرعيين " .

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى كفالة تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم عن طريق قيام السلطات المحلية والخدمات الصحية والجهات التعليمية بفرض التزام بتسجيل المواليد، وإصدار شهادات ميلاد للأطفال غير المسجلين وإلغاء الرسوم الإدارية.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في وضع قانون محدد يكفل حقوق المعوقين ويمنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهم، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها .

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى التغلب على التقاليد والتصورات المقولبة إزاء حقوق المرأة ودورها في المجتمع، و أن تضمّن تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة وفعاليتها.

36- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية محدّثة عن معدلات البطالة مُفصّلة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والمناطق الحضرية والريفية والمجموعات الإثنية . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا ً تقديم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة لزيادة فرص التوظيف في القطاع الرسمي، واتخاذ تدابير تهدف إلى تقليص القطاع غير الرسمي.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن القطاع الذي يعملون فيه، التغطية بأنظمة ضمان اجتماعي تمنحهم استحقاقات ملائمة للتأمين ضد المخاطر الرئيسية التي تهدد الحياة. وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن قواعد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي .

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اعتماد أحكام في قانون العقوبات تشير صراحة إلى تجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي وتنص على اتخاذ تدابير للحماية؛ وكفالة توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة على التطبيق الصارم للأحكام العقابية ذات الصلة؛ ووضع برامج لمساعدة الضحايا. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توعية السكان من أجل القضاء على النظرة التقليدية التي ترى أن هذه الظاهرة هي مسألة داخلية تخص الأسرة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات محدّثة عن عدد وطبيعة حالات العنف الأسري المبلّغ عنها، وعن الإدانات والعقوبات الجنائية التي صدرت بحق الجناة.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف ما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بضمان وصول الضحايا بشكل مناسب إلى برامج المساعدة وبرامج حماية الشهود، وتوفير التدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة على التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الاتجار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في اعتماد قانون لقمع الاتجار بالأشخاص البالغين، وتخصيص موارد مالية كافية لتطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وللجان الوطنية التي تعمل من أجل حماية الأطفال، وتوصيها بتكثيف تعاونها مع دول الجوار.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع ووقف قتل الأطفال الذين يُزعم أنهم " سحرة " ، عن طريق اعتماد أحكام في القانون الجنائي تقمع هذه الممارسة، وتنظيم حملات لتوعية السلطات المحلية والأطباء والقابلات وعامة الجمهور بالطابع الجنائي لهذه الممارسة. وتُحث الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مُحدّثة عن عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة بشأن قتل الأطفال، وعدد الجناة الذين أُحيلوا إلى العدالة والعقوبات التي فُرِضت.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تضمين تقريرها الدوري القادم التدابير المتخذة، وما ترتب عليها من نتائج، من أجل مكافحة عمالة الأطفال ووضع حد لممارسة استخدام الأطفال كخدم لدى الأسر، وتقديم معلومات عن المساعدة المقدمة إلى ضحايا هذه الممارسات وأفراد أسرهم.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ ا ستراتيجيتها للحد من الفقر، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة في إطار هذه ا لا ستراتيجية ، والحرص على إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك ا لا ستراتيجية ، والعمل على تلبية احتياجات الأشخاص المحرومين والمهمَّشين . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى إعلان اللجنة المعنون " الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " (E/C.12/2001/10).

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معالجة الآثار السلبية الناتجة عن زيادة أسعار المواد الغذائية على ميزانية الأسر، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص والأسر المحرومة والمهمّشة ، من أجل مكافحة سوء التغذية والجوع.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معالجة اكتظاظ السجون، ولا سيما عن طريق استبدال سجن الأشخاص بتدابير بديلة، وكفالة أن يحصل كل شخص حُرِم من حريته على الحد الأدنى المطلوب من الغذاء بزيادة الميزانية المخصص للغذاء ومراقبة جودة الغذاء في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقت.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج تطبيق سياستها المتعلقة بالضمان العقاري التي تهدف إلى توفير المسكن اللائق للجميع، ولا سيما الأشخاص والأسرة المحرومة والمهمّشة ، فضلا ً عن تقديم بيانات مفصّلة ومحدّثة عن الحصول على السكن الاجتماعي، وعن المشردين والإخلاء القسري .

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل كفالة حصول النساء والفتيات الحوامل على الرعاية الطبية الملائمة أثناء الحمل وأثناء وبعد الولادة، وكفالة وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية والاستشارات الطبية السابقة للولادة، بما في ذلك في المناطق الريفية، والحرص على توعيتهن بأهمية الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة أيضا ً بالمتابعة المنتظمة للحالة الصحية للمواليد.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية؛ وتنظيم حملات توعية لمكافحة واستئصال هذه الممارسة التي تطال حقوق المرأة وسلامتها الجسدية؛ وتعزيز برامج مساعدة الضحايا وبرامج إعادة تأهيل النساء اللاتي يمارسن الختان وتقديم الدعم المالي لمن يتوقفن عن هذه الممارسة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة وبيانات مفصّلة ومحدّثة عن عدد حالات الختان المبلّغ عنها، والإدانات والعقوبات التي صدرت بحق الجناة.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة من أجل رفع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية، ولا سيما الفتيات في المناطق الريفية، وذلك عن طريق زيادة عدد الفصول والمعلمين وتمويل إعداد الكتب المدرسية ووجبات الغداء في المدارس، وعن طريق تنظيم حملات عامة للتوعية بأهمية التعليم، بما في ذلك أهميته للفتيات.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية تراثها اللغوي والثقافي، عملاً بالتوصية الواردة في الفقرة 47 من الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (E/C.12/1/Add.78).

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محدّثة عن نظامي الصحة العام والخاص فيما يتعلق بتغطية جميع السكان بخدمات الرعاية الصحية الأولية.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية وتطلب ترجمتها ونشرها، قدر المستطاع، إلى اللغات واللهجات المستخدمة في بنن، وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بالتدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذها. كما تشجع الدولة الطرف على دعوة المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني إلى المشاركة في عملية مناقشة تقريرها الدوري القادم على الصعيد الوطني قبل تقديمه.

54- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية لكي تتفق مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة (HRI/GEN/2/Rev.4 الفصل الأول، الفقرات 32-59).

55- وفي الختام، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

- - - - -