الأمم المتحدة

E/C.12/BEN/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr. General

27March 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنن *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبنن (E/C.12/BEN/3) في جلستيها 12 و 13 (انظرE/C.12/2020/SR.12 وSR.13)، المعقودتين في 24 ، و 25 شباط/فبراير 2020 ، واعتمدت في جلستها 30 ، المعقودة في 6 آذار/مارس 2020 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبنن وبالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة ((E/C.12/BEN/RQ/3، ولو أنها لم تُتِح بعض المعلومات التي طلبتها اللجنة. وترحب كذلك بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والمعلومات التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة التي تسهم في إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل العديد من القوانين والسياسات والاستراتيجيات المشار إليها في التقرير الدوري للدولة الطرف، والمذكورة في هذه الوثيقة، لا سيما اعتماد برنامج عمل الحكومة للفترة 2016 - 2021 ، الذي يرمي أحد محاوره الاستراتيجية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على المستوى المحلي

4 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض منهجي لمدى توافق مشاريع قوانينها مع التزاماتها بموجب العهد، الذي تسمو حجيته على القوانين بموجب المادة 147 من الدستور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التعريف بالعهد بين القضاة، والمحامين، وبين الجمهور أيضاً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تذكير البرلمانيين بدورهم في تنفيذ العهد، بما في ذلك تقديم الطعون الدستورية، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

البيانات الإحصائية

5 - تأسف اللجنة لعدم إدراج بيانات إحصائية محدثة عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف قبل الحوار، مع أن بعضها متاح لدى المعهد الوطني للإحصاء والتحليل الاقتصادي، الأمر الذي حال دون إجراء تقييم لأثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً (المادة 2 ، الفقرة 1 ).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بجمع الإحصاءات المقارنة السنوية اللازمة لتقييم التقدم المحرز وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل، والحرص على تصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس، والسن، والمنطقة الجغرافية، والمستوى الاجتماعي - الاقتصاد ي، وأي وضع آخر. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تقيس أثر السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية باستخدام مؤشرات لقياس مدى توافر السلع والخدمات وإمكانية الحصول عليها، ومدى مقبوليتها وجودتها . وتوجه اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى الوثيقة ال معنونة "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" ( HR/PUB/ 12 / 5 )، وإلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/ 2008 / 3 ).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تأسف اللجنة لعدم تمكن اللجنة البننية لحقوق الإنسان من الحصول على ميزانية في عام 2019 ، ولانتماء بعض أعضائها إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وهو ما يتعارض وأحكام القانون رقم 2012 - 36 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013 المتعلق بإنشاء اللجنة البننية لحقوق الإنسان (المادة 2 ، الفقرة 1 ).

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلال اللجنة البننية لحقوق الإنسان واستقلال أعضائها، وضمان قدرتها على العمل، وذلك بتزويدها على وجه الخصوص بما يكفي من الموارد البشرية وموارد الميزانية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

9 - تلاحظ اللجنة بقلق التغييرات التشريعية الأخيرة التي أجرتها الدولة الطرف، لا سيما الأحكام المتعلقة بالتجمع وبنشر المعلومات الكاذبة كما ترد في القانون الجنائي، والقانون رقم 2017 - 20 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2018 المتعلق بقانون المواد الرقمية لجمهورية بنن، وهي أحكام من شأنها أن تصرف المدافعين عن حقوق الإنسان عن أداء مهامهم، وتعرقل عملهم بحرية (المادة 2 ، الفقرة 1 ).

10 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في الأحكام القانونية المتعلقة بالتجمع ونشر المعلومات الكاذبة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية ودون خوف. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2016 / 2 ).

واجب العمل بالموارد القصوى المتاحة

11 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين تحرم الدولة الطرف من موارد ضخمة، في وقت لم تكفل الدولة الطرف بعد المضمون الأساسي لبعض الحقوق الواردة في العهد، وذلك بالعمل على تعبئة الموارد لهذا الغرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن آلية تجهيز ملفات الترخيص ربما أفضت إلى منح امتيازات مفرطة في بعض الحالات (المادة 2 ، الفقرة 1 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مراجعة الامتيازات المقدمة إلى المستثمرين تحفيزاً لهم على الاستثمار في البلد، وتحديد ما فاتها من كسب في تلك العملية ؛ (ب) اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة آلية تجهيز ملفات الترخيص، بطريقة تحول دون منح مزايا مفرطة للمستثمرين. وعلاوة على ذلك، تُذكر اللجنة بأن التزام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية ليس بديلاً عن تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد.

الفساد

13 - تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف لدور الفرقة الاقتصادية والمالية في قمع الفساد، ولعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لكنها تشعر بالقلق بشأن إضعاف هذه الهيئة بعد انخفاض مواردها المالية بشكل كبير؛ وانحصار ولايتها في الوقاية على ما يبدو (المادة 2 ، الفقرة 1 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لزيادة تقريبها من الجمهور لتقديم شكاواه، وسنّ أحكام قانونية تتعلق بموارد ميزانية الهيئة، وإلزامية التعاون معها؛

(ب) الحرص على فعالية الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتصريح بالثروة والتحقق منها، والمرسوم رقم 2013 - 122 المؤرخ 6 آذار/مارس 2013 بشأن توفير حماية خاصة للمبلغين والشهود والخبراء وضحايا الفساد، والمرسوم رقم 2015 - 035 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2012 بشأن مدونة الشفافية في إدارة الشؤون المالية العامة في جمهورية بنن.

عد م التمييز

15 - يساور اللجنة القلق بشأن حالات التمييز اليومي في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدد حالات الاعتداء على الأشخاص المصابين بالمهق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف ليست على علم بهذا الأمر (المادة 2 ، الفقرة 2 ).

16 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة في مجال الصحة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات شاملة ومفصلة في جميع حالات الاعتداء على الأشخاص المصابين بالمهق المبلغ بها، بما فيها الحالات التي أبلغت بها منظمات المجتمع المدني؛ (ب) تنظيم حملات توعية عامة بشأن المهق للقضاء على التحامل، والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق عن خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالمهق في أفريقيا والتقيد بتلك التوصيات ( 2017 - 2021 ) ( A/HRC/ 37 / 57 /Add. 3 ).

المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

17 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الأحكام القانونية التي تنص على المساواة في الحقوق في الميراث وملكية الأراضي دون تمييز بسبب الجنس، تحرم التقاليد المرأة من حقها في الميراث أو ملكية الأراضي في ولايتي أطلنتيك وزو ، وفي المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن الأحكام التمييزية ضد المرأة، الواردة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالاسم العائلي بعد الزواج، واختيار بيت الزوجية، ومدة العِدة (المادة 3 ).

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز عملية إطلاع المرأة على التشريعات المتعلقة بالمساواة في الحق في الميراث والحق في ملكية الأراضي لضمان ممارستها لحقوقها؛

(ب) إذكاء وعي الجمهور بشأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، ومكافحة التحيز الاجتماعي الذي يفضي إلى التمييز ضد المرأة؛

(ج) حث المنتخبين المحليين والموظفين الإداريين والسلطات التقليدية على مراعاة حقوق المرأة في قرارات تمليك الأراضي واستغلالها، وجبر الضرر في حال نزع الملكية؛

(د) إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة، الواردة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

الحق في العمل

19 - تلاحظ اللجنة أن شروط تطبيق العقوبات التأديبية على الموظفين، بما فيها الإقالة، ترد في القانون رقم 2015 - 18 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2015 المتعلق بالقانون العام للخدمة المدنية. ويساور اللجنة القلق لأن التعديلات الواردة في القانون رقم 2018 - 35 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 المعدل للقانون رقم 2015 - 2018 والمكمل له، تُعزز الالتفاف على إجراءات الفصل، وتُضعف الحق في العمل بتحديد سقف التعويضات عن الفصل أو الفصل التعسفي في بضعة أشهر (المادة 6 ).

20 - تُذكر اللجنة الدولة الطرف بأن واجب الحفاظ على الحق في العمل يشكل عنصراً أساسياً من عناصر المادة 6 من العهد، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة أحكام القانون رقم 2018 - 35 لكي لا تفضي إلى الفصل أو الإقالة تعسفاً؛

(ب) ضمان أن تكون أسباب أي فصل أو إقالة مبررة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، منح حق إعادة الإدماج في العمل أو الحصول على جبر مناسب.

21 - يساور اللجنة القلق بشأن الأحكام الرجعية الواردة في القانون رقم 2017 - 05 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2017 ، التي تحدد شروط التوظيف وإجراءاته، وتعيين اليد العاملة، وإنهاء عقد العمل في جمهورية بنن، وتفضي إلى إضعاف العمالة، لا سيما:

(أ) إمكانية التجديد إلى أجل غير مسمى لعقد العمل المحدد المدة، كما يرد ذلك في مادته 13 ؛

(ب) عدم وجود حدود لفترة الاختبار، التي يمكن تجديدها أو إنهاؤها أيضاً في أي وقت، دون إشعار مسبق أو تعويض أو جبر، كما يرد ذلك في مادته 10 ؛

(ج) تحديد سقف لمبلغ التعويض في حال الفصل أو عدم احترام إجراءات الفصل، كما يرد ذلك في مادتيه 29 و 30 ، وهو أمر اعتبره الوفد ضرورياً بسبب انتشار التفاهمات غير القانونية بين القضاة والموظفين (المادة 6 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل أحكام المواد 10 ، و 13 ، و 29 ، و 30 ، وأي من الأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في القانون رقم 2017 - 05 لحماية العمال من الفصل غير المبرر وغيره من ضروب سوء المعاملة التي أصبحت مباحة بهذا القانون؛

(ب) مكافحة الفساد في النظام القضائي.

23 - تشعر اللجنة بالقلق لأن البطالة تؤثر بشكل غير متناسب على المناطق الريفية والنساء والشباب في المناطق الحضرية، ولأن عدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات الوكالة الوطنية للعمالة لا يزال محدوداً للغاية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة وأثرها، فيما عدا برامج الائتمان البالغ الصغر (المادة 6 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية في مجال العمالة ترمي إلى: (أ) تشجيع ا لاستثمار في القطاعات التي تتطلب عمالة مكثفة؛ (ب) تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للعمالة؛ (ج) تعزيز التدريب الفني والمهني في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية؛ (د) اتخاذ تدابير إيجابية لفائدة الفئات الأشد تضرراً من البطالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على مواصلة رصد أثر التدابير المتخذة على التمتع بالحق في العمل. وفي الأخير، توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل .

الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية

25 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مبلغ الحد الأدنى المضمون للأجور لمختلف المهن لم يُراجع منذ عام 2014 . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذا الأجر لا يُحترم دائماً خارج القطاع العام (المادة 7 ).

26 - تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بغية ربطه بتكاليف المعيشة، ولكي يتمكن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي مناسب؛

(ب) تنفيذ أحكام الحد الأدنى للأجور في الممارسة العملية، وذلك بالحرص على فرض عقوبات جنائية أو غيرها من العقوبات على المخالفين؛

(ج) تخصيص الموارد اللازمة لرصد ظروف العمل، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي، بوسائل منها على وجه الخصوص زيادة عمليات التفتيش وقدرة العمال على تقديم شكاواهم.

الحرية النقابية

27 - تلاحظ اللجنة التفاصيل التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن صدور أحكام قضائية في حق العديد من قادة النقابات، مما قد يصرف العمال عن أداء مهامهم (المادة 8 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ممارسة الحقوق النقابية بحرية، ووضع حد للممارسات التي ينشأ عنها مناخ مناهض للنقابات.

الحق في الإضراب

29 - يساور اللجنة القلق بشأن القيود المفروضة على الحق في الإضراب التي ينص عليها القانون رقم 2018 - 34 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 المعدل والمكمل للقانون رقم 2001 - 09 المؤرخ 21 حزيران/ يونيه 2002 المتعلق بممارسة الحق في الإضراب في جمهورية بنن. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن الشروط المرتبطة بمدة الإضراب، ومنع فئات معينة من الموظفين (موظفو الجمارك، والمياه، والغابات والصيد، والصحة، وغيرهم) من ممارسة حقهم في الإضراب، وبشأن حظر الإضرابات التضامنية، والتعريف الغامض للحد الأدنى من الخدمة الذي ينبغي توفيره في حال الإضراب (المادة 8 ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم أحكام القانون رقم 2018 - 34 مع المادة 8 من العهد، وذلك من خلال ما يلي:

(أ) استعراض فئات الموظفين المذكورين في المادة 2 الجديدة ليتسنى للموظفين العموميين الذين لا يُعقل أن تعتبر خدماتهم أساسية ممارسة حقهم في الإضراب؛

(ب) وضع قائمة للخدمات والوظائف وفئات الموظفين التي لا غنى عنها بالمرة لتوفير الحد الأدنى من الخدمة في حال الإعلان عن إضراب في الخدمات العامة؛

(ج) إلغاء الأحكام المتعلقة بشروط مدة الإضراب التي تتعارض مع طبيعة الحق في الإضراب، وتشكل قيوداً غير متناسبة على الحق في الإضراب.

مكافحة الفقر والحق في الضمان الاجتماعي

31 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار الفقر في الدولة الطرف. وتُذكر اللجنة بأنه لا ينبغي اعتبار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية منتهى العملية التنموية، بل أحد العناصر المكونة لمسار إنمائي متوافق ومتطلبات العهد. وتلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية التي يتيحها نظام الضمان الاجتماعي، لكنها تشعر بالقلق بشأن انخفاض مستوى الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من إطلاق برنامج عمل الحكومة للفترة 2016 - 2021 في عام 2016 ، لا يزال مشروع التأمين الرامي إلى تعزيز رأس المال البشري في مرحلة التجربة، ولا يغطي سوى عشرة آلاف أسرة معيشية من أصل 4 ملايين شخص مقررة (المادة 9 ).

32 - تُذكر اللجنة بأن ممارسة الحق في الضمان الاجتماعي حق أساسي في مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ محور التأمين الصحي الشامل للجميع ضمن مشروع التأمين الرامي إلى تعزيز رأس المال البشري في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك بإعطاء الأولوية للأسر المعيشية الأشد حرماناً، وطلب المساعدة والتعاون الدوليين إذا تطلب الأمر ذلك. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بتوسيع نطاق مشروعها لتهيئة أرضية للحماية الاجتماعية تتيح دخلاً أساسياً للجميع. وتشير اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة" ( E/C. 12 / 2015 / 1 ).

حماية الأسرة والأم والطفل

33 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ بشأن استمرار حالات قتل الأطفال الذين يُزعم أنهم "سحرة"، بمن فيهم الرضع المولودون بإعاقة، على الرغم من أن أحكام القانون الجنائي تجرم استخدام الأطفال قرابين. وتشعر اللجنة في هذا الصدد بالقلق أيضاً بشأن تفشي الإفلات من العقاب (المادة 10 ).

34 - تكرر اللجنة التوصيات التي سبق أن قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( E/C. 12 /BEN/CO/ 2 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إرسال إشارة قوية بأن ثمة إرادة سياسية للقضاء على قتل الأطفال الذين يُزعم أنهم "سحرة"؛

(ب) ضمان فعالية الأحكام القانونية التي تعاقب على استخدام الأطفال قرابين، وذلك بالتحقيق في جميع الحالات المبلغ بها؛

(ج) تعزيز تدابير التوعية الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك بين المجموعات الإثنية: الباريبا ، والبُولار ، والغاندو ، واليُوم، والناغو ، والبو؛

(د) تيسير حصول المرأة على خدمات ما قبل الولادة والولادة، وإذكاء الوعي بين مسؤولي الصحة بشأن سرية معلومات المستفيدات من هذه الخدمات؛

(هـ) تيسير إعادة إدماج من يُزعم أنهم "سحرة" من الأطفال داخل الأسرة والمجتمع.

الحق في الغذاء

35 - ترحب اللجنة بتحسن الأمن الغذائي في الدولة الطرف منذ صدور نسخة عام 2013 من التقرير المعنون "التحليل الشامل للأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع"، لكنها تشعر بالقلق لأن انعدام الأمن الغذائي، حسب نسخة التقرير الصادرة في 2018 ، أثر على 9 , 6 في المائة من السكان، ولأن 14 , 2 في المائة من الأسر المعيشية لا تستهلك ما يكفيها من المواد الغذائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن معدل الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف لا يزال منخفضاً (المادة 11 ).

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الأمن الغذائي في الولايات الأشد تضرراً من الجوع وسوء التغذية، بوسائل منها تيسير الوصول إلى مرافق تجهيز المنتجات، وتحسين توزيع هذه المنتجات على الأسواق المحلية؛

(ب) تنفيذ تدابير محددة لفائدة أشد السكان تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما الأسر المعيشية التي تعتمد بالأساس على الزراعة المعيشية أو صيد الأسماك، وذلك بتشجيعهم على تنويع مصادر دخلهم، والنهوض بقدراتهم على مواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من الأخطار التي لا يغطيها نظام الضمان الاجتماعي؛

(ج) تعزيز جهود التوعية بالممارسات الجيدة في مجال التنوع الغذائي والرضاعة الطبيعية، بما في ذلك ضمان توفير أرباب العمل للظروف اللازمة للرضاعة الطبيعية في مكان العمل.

الحق في المياه

37 - يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد بفساد موظفي الشركة الوطنية البننية للمياه، وموظفي خدمات تزويد القرى بالمياه الذين يعرقلون تمتع السكان بحقهم في المياه. وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف ليس على علم بهذه الادعاءات (المادة 11 ).

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح الإجراءات القائمة للحد من خطر الفساد المرتبط بالخدمات مثل توصيل المنازل بشبكة المياه، والاشتراك في العرض الترويجي للتزود بالمياه، وإصلاح المعدات التالفة، واستئناف توصيل المنازل بشبكة المياه بعد قطعه لعدم دفع الفواتير؛

(ب) الحرص على أن تكون جميع الأسر المعيشية قادرة على تلبية احتياجاتها من المياه، ومن ثم تفادي قطع المياه بسبب عدم دفع الفواتير؛

(ج) تيسير الإبلاغ عن الممارسات الفاسدة عن طريق إعلام المستفيدين من الخدمات ، باللغات الوطنية، بتكاليف الخدمات وإجراءات تقديم الشكاوى.

الحق في الصحة

39 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مبيدات الآفات المستخدمة في زراعة القطن تُستخدم أيضاً في الزراعة المعيشية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن تأثير استخدام مبيدات الآفات على نطاق واسع في صحة المزارعين وغيرهم من العاملين في قطاع القطن (المادة 12 ).

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مكافحة سوء استخدام مبيدات الآفات ، بما في ذلك توعية الجمهور بآثارها الضارة عند استخدامها في الزراعة المعيشية؛

(ب) دعم المزارعين في الانتقال إلى الممارسات الزراعية الإيكولوجية؛

(ج) ضمان معالجة المشاكل الصحية المرتبطة باستخدام المزارعين وغيرهم من العاملين في قطاع القطن لمبيدات الآفات.

41 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تناول المخدرات جريمة يُعاقب عليها بالسجن، كما هو الحال بالنسبة لحيازة المخدرات وشرائها لأغراض الاستهلاك الشخصي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن سياسة الدولة الطرف المتعلقة بالمخدرات، على ما يبدو، تركز على القمع (المادة 12 ).

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة قائمة على حقوق الإنسان لمكافحة سوء استخدام المخدرات، لا سيما من خلال ما يلي: (أ) تنقيح القانون رقم 97 - 025 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1997 المتعلق بمراقبة المخدرات والسلائف، بغية النظر في إلغاء عقوبة تناول المخدرات؛ (ب) العمل على توفير خدمات الحد من المخاطر، وتوسيع نطاق تغطيتها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف على المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الحق في التعليم

43 - تلاحظ اللجنة زيادة موارد الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، التي مكنت، في جملة أمور، من تعيين مدرسين جدد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن أوجه القصور المختلفة في نظام التعليم العام في الدولة الطرف، مثل الافتقار إلى الهياكل الأساسية والمعدات، وعدم كفاية نوعية التعليم (المادتان 13 و 14 ).

44 - تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 13 ( 1999 ) بشأن الحق في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بأن تزيد من استثماراتها في قطاع التعليم، لا سيما:

(أ) تحسين الهياكل الأساسية والمعدات المدرسية، والعمل على توفير ما يكفي من مرافق المياه والصرف الصحي لجميع المؤسسات التعليمية.

(ب) تحسين نوعية التعليم المتاح بالاستثمار في تدريب المدرسين، وإنتاج مواد تعليمية عالية الجودة.

45 - ترحب اللجنة بتحقيق معدل عال من الالتحاق بالمدرسة، لكنها تشعر بالقلق لأن كثيراً من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة قبل الصف الأخير من المرحلة الابتدائية، ولأن الدولة الطرف اعتمدت نهجاً عقابياً فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن التفاوت الكبير بين معدلات إكمال البنين وإكمال البنات مرحلة التعليم الابتدائي ( 63 . 51 في المائة و 56 . 85 في المائة على التوالي، وفقاً لأحدث الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتحليل الاقتصادي)، وعدم إحراز تقدم مستدام في إكمال التعليم في السنوات الأخيرة (المادتان 13 و 14 ).

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة التسرب المدرسي على وجه السرعة، وذلك بالتصدي لأسبابه الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها رفض الآباء تسجيل أطفالهم، لا سيما البنات، في المدرسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتعزيز الإجراءات القائمة لإعادة إدماج الأطفال الذين انقطعوا عن المدرسة، بمن فيهم أطفال الشوارع.

الحقوق الثقافية

47 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن برنامج النهوض باللغات الوطنية الذي وضعته الدولة الطرف وعن آثاره. وتلاحظ أيضاً أن دمج اللغات الوطنية في نظام التعليم لا يزال في مرحلة تجريبية (المادة 15 ).

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تأثير البرنامج الوطني للنهوض باللغات الوطنية على تمتع المجموعات الإثنية بحقوقها الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تدرج تدريس اللغات الوطنية في المناهج الدراسية. وفي الأخير، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن يوفر مقدمو الخدمات العامة المعلومات باللغات الوطنية.

دال - ت وصيات أخرى

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستتحقق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الالتزام بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C. 12 / 2019 / 1 ).

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والأقاليم، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة البننية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تق ريرها الدوري المقبل.

52 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون أربعة وعشرين شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 26 (أ) و(ب) (الحد الأدنى للأجور)، و 30 (الحق في الإضراب)، و 40 (مبيدات الآفات) الواردة أعلاه.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2025 تقريرها الدوري الرابع الذي يتعيّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (انظر E/C. 12 / 2008 / 2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( انظر HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأوّل).