الأمم المتحدة

E/C.12/56/D/8/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 February 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البلاغ رقم 8/2015

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/ سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015)

الموضوع: استحقاقات الضمان الاجتماعي التكميلية المحددة في اتفاقات جماعية

المسائل الموضوعية: الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية؛ والحق في الضمان الاجتماعي

المسائل الإجرائية: تقديم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والاختصاص الزمني للجنة؛ واختصاص اللجنة الموضوعي

مواد العهد: المادتان 7 و9

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، والمادة 3، الفقرة 2(أ) و(ب)

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السادسة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 8/2015

المقدم من: ل. أ. م. س. (يمثله المحامي أنطونيو ألفاريس - أوزا ر يو غالفيث)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 نيسان/أبريل 2015 (تاريخ إرساله بواسطة بريد الدولة الطرف)

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985،

وقد اجتمعت في 24 أيلول/سبتمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 8/2015، المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ل. أ. م. س.، وهو مواطن إسباني في السن القانونية، وُلِد في 19 شباط/فبراير 1952. وهو يدّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً حقوقه المكفولة بموجب المادة 12، الفقرة 1، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصاحب البلاغ ممثل بمحامٍ.

1-2 وفي 16 حزيران/يونيه 2015، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، أنه لا حاجة لتلقي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقق من مقبولية هذا البلاغ. ولذلك فإن اللجنة لم تحل هذا البلاغ إلى الدولة الطرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يعمل في شركة مصرفية ("المصرف") في الفترة الممتدة من 1 حزيران/يونيه 1973 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عندما أُنهيت علاقة عمله مع المصرف بسبب فصله من العمل، وكانت الفئة المهنية التي يندرج فيها هي فئة المدير من الرتبة 1.

2-2 وقد نُشر الاتفاق الجماعي الثالث عشر الخاص بالقطاع المصرفي ("الاتفاق") في الجريدة الرسمية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وينظم القسم السادس من الاتفاق العلاوات التكميلية الواجبة الدفع للموظف في حالة مرضه، أو إصابته بعجز تام ودائم، أو تقاعده، أو وفاته، والمعاشات التقاعدية التي يستحق العاملون في القطاع المصرفي الحصول عليها. وتطبيقاً لأحكام القسم المذكور من الاتفاق، أُنشئ صندوق داخلي لتغطية تكاليف تلك العلاوات التكميلية.

2-3 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم 1588/1999، حصل المصرف على وثائق تأمين مع شركة تأمين لتغطية تكاليف العلاوات التكميلية الواجبة الدفع لموظفيه العاملين بموجب شروط الاتفاق. وكان صاحب البلاغ من بين المستفيدين من وثائق التأمين رهناً بالشروط المتفق عليها في شهادة التأمين الفردية.

2-4 ويزعم صاحب البلاغ أن المصرف فصله من العمل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. وقد طلب صاحب البلاغ من المصرف بعد ذلك أن يدفع له مبلغ الاحتياطي الاكتواري المقابل لما تراكم باسمه من مستحقات تتعلق بالمعاش التقاعدي ( ) . إلا أن المصرف لم يوافق على طلبه. بل مارس، بدلاً من ذلك، الحق في الاسترداد المنصوص عليه في البند 3 من وثيقة التأمين فيما يتعلق بمبلغ الاحتياطي الاكتواري المقابل لمبلغ ما يقع على المصرف، كحائز لوثيقة التأمين، من التزامات تتعلق بالمعاش التقاعدي.

2-5 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أقام صاحب البلاغ دعوى قضائية ضد المصرف وشركة التأمين أمام محكمة مدريد الخاصة رقم 6 ("المحكمة رقم 6") والتمس من المحكمة تأكيد حقه في استرداد مبلغ ما تراكم باسمه في صندوق المعاشات حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، ثم ما استحق له بعد ذلك في وثيقة التأمين، بمبلغ قدره 961.31 126 يورو.

2-6 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضت المحكمة رقم 6 التماس صاحب البلاغ. وقضت المحكمة بأن الاتفاق يعطي للموظفين الحق في الحصول على علاوة (استحقاقات تكميلية) عند وقوع الأحداث التي ينشأ عنها هذا الحق؛ وأن الاتفاق لا يتضمن أية قاعدة تنص على الحق في استرداد المبلغ المقابل في حالة إنهاء عقد عمل الشخص المعني قبل وقوع الحادث الذي ينشأ عنه الحق في الاستفادة من الاستحقاق؛ وأن حق الموظف يظل، تبعاً لذلك، حقاً متوقعاً فحسب إلى أن يقع ذلك الحادث. وقدم صاحب البلاغ طلباً لنقض هذا القرار أمام المحكمة العالية (محكمة الدرجة الثانية) في مدريد.

2-7 وفي 29 حزيران/يونيه 2007، قبلت المحكمة العالية الطلب وألغت الحكم الصادر عن المحكمة رقم 6 واعتبرت أن حق صاحب البلاغ في الاسترداد هو حق محدد في وثيقة التأمين المبرمة بين المصرف وشركة التأمين وأمرت المدعى عليهما بدفع مبلغ 768.21 127 يورو إلى صاحب البلاغ. وقضت المحكمة العالية، في جملة ما قضت به، بأن الالتزامات والمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاق، مثل حالات المرض والعجز والاستقالة، لا تتوقف على استنساب الأطراف. فعلى النقيض من ذلك، فإن إنهاء علاقة العمل - وأساس الاتفاق - من خلال فصل الموظف من العمل بصورة جائرة، يمثل قراراً منفرداً لطرف من الأطراف المتعاقدة، وهو ما يشكل فعلاً تمييزياً ما كان ينبغي أن يسبِّب ضرراً إضافياً للموظف الذي لم يعد يحصل على مرتبه؛ وأنه على الرغم من أن التحسينات التمييزية التي أُدخلت على نظام الضمان الاجتماعي كانت تمييزية وقت إدخالها، فإنه لا يعود من الممكن إلغاؤها أو سحبها متى استقرت إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في الصك المنشئ لها؛ وأن الاتفاق لا ينص على سحب التحسينات التمييزية في حالة الإنهاء المبكر لعلاقة العمل. وقد قدم المصرف وشركة التأمين، بعد ذلك، استئنافاً لدى المحكمة العليا لتوحيد الأحكام القضائية.

2-8 وفي 2 1 أيلول/سبتمبر 2009، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة العالية في مدريد وأكدت الحكم الصادر عن المحكمة رقم 6.

2-9 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2010، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية لإعمال حقوقه الدستورية ("أمبارو") مدعياً حدوث انتهاك لحقه في التمتع بحماية قانونية فعالة بموجب المادتين 14 و24 من الدستور الإسباني. وفي 16 أيار/مايو 2010، رفضت المحكمة الدستورية طلب صاحب البلاغ لأنه لم يثبت المغزى الدستوري الخاص لدعواه حسبما تقتضيه المادة 49-1(ب) من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

2-10 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مشيراً إلى حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 6، الفقرة 1، والمادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة 1 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية نفسها (البروتوكول رقم 1). وفي 21 شباط/فبراير 2013، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب صاحب البلاغ لأنه لا يستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2-11 وفي 11 تموز/يوليه 2014، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيان الأسباب التي استدعت إعلان عدم قبول طلبه في 21 شباط/فبراير 2013. ويقول صاحب البلاغ إنه يقدم البلاغ الحالي إلى اللجنة في غياب أي رد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن تاريخ بدء حساب مهلة السنة المحددة في الفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري هو 11 تموز/يوليه 2014.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادتان 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو يدّعي إضافةً إلى ذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 12، الفقرة 1، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج بأن انتهاكاً قد حدث لأحكام المواد السابقة الذكر وأن تعلن استحقاقه للتعويض عن الخسائر والأضرار والتكاليف القانونية التي تكبدها .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

4-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (A/C.12/49/3)، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وتتمتع اللجنة بالاختصاص الموضوعي للنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك فإن اللجنة تعلن أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 12، الفقرة 1، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير مقبولة بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري قد دخل حيز النفاذ في الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013، وأنه، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ينبغي للجنة اعتبار البلاغ غير مقبول إذا كان يتعلق بأحداث وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف المعنية إلا إذا كانت تلك الأحداث قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الأحداث المذكورة في البلاغ الحالي، بما فيها جميع الأحكام القضائية المتعلقة بالمسألة قيد النظر والصادرة عن السلطات الإسبانية، قد وقعت قبل 5 أيار/ مايو 2013. وهو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في إسبانيا. ولا تبين المعلومات الواردة في البلاغ وجود أدلة على أن أي أحداث قد وقعت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بحيث يمكن اعتبار أنها تشكل، بحد ذاتها، انتهاكاً لأحكام العهد. وبالتالي فإن اللجنة تعتبر أن ثمة ما يمنعها، من حيث الاختصاص الزماني، من النظر في البلاغ الحالي وأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) إن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) و(د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.