الأمم المتحدة

E/C.12/56/D/6/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 February 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البلاغ رقم 6 /201 5

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسي ن (21 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2015)

الموضوع: الاستحقاقات الاجتماعية التكميلية المقررة في اتفاق عمل جماعي

المسائل الموضوعية: الحق في التمتع بأوضاع عمل عادلة ومواتية؛ والحق في الضمان الاجتماعي

المسائل الإجرائية: تقديم بلاغ في غضون عام واحد بعد استنفاد سُبُل الانتصاف الداخلية؛ والاختصاص الزمني للجنة؛ واختصاصها الموضوعي

مواد العهد: المادتان 7 و9

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، و الفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 3

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السادسة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 6 /201 5

المقدَّم من: ‘ ف. ت. ف . ‘ و ‘ أ . ف. ل . ‘ (يمثلهما المحامي أنتونيو ألفاريس - أوسوريو غالفيس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ا البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 نيسان/أبريل 2015 (تاريخ الإرسال عن طريق الخدمة البريدية في الدولة الطرف)

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985،

وقد اجتمعت في 24 أيلول/سبتمبر 2015 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 6 /201 5 ، المقدَّم إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب ا البلاغ هما السيد ‘ ف. ت. ف . ‘ والسيد ‘ أ. ف. ل . ‘، وكلاهما شخصان بالغان يحملان الجنسية الإسبانية. ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما وقعا ضحية لانتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوقهما المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وهما يدَّعيان كذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً حقوقهما المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصاحبا البلاغ يمثلهما محامٍ.

1-2 وفي 16 حزيران/يونيه 2015، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، وهو يتصرف باسم اللجنة، أنه ليس من الضروري تلقّي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقّق من مقبولية هذا البلاغ. وتبعاً لذلك، فوفقاً للفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، لم يُحَل هذا البلاغ إلى الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان السيد ‘ ف. ت. ف . ‘ يعمل في مؤسسة مصرفية ("المصرف") في الفترة من 19 تموز/يوليه 1966 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 1993. ووقتما انتهت علاقة العمل التي تربطه بالمصرف بسبب فصله، كان يعمل مديراً من الفئة الفنية لأحد الأقسام. أما السيد ‘ أ. ف. ل . ‘ فكان يعمل في المصرف نفسه خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1972 إلى 22 شباط/ فبراير 1993. ووقت انتهاء علاقة العمل التي كانت تربطه بالمصرف، بسبب المغادرة الطوعية، كان يعمل مديراً من الفئة الفنية لأحد الفروع.

2-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نُشر في الجريدة الرسمية للدولة الطرف اتفاق العمل الجماعي الثامن عشر للقطاع المصرفي (فيما يلي: "اتفاق العمل") الذي كان الفصل السادس منه ينظم الاستحقاقات التكميلية التي تُدفع في حالات المرض والعجز الكلي أو الدائم أو المطلق والتقاعد أو الوفاة التي تحدث للموظفين، كما كان ينظّم المعاش التقاعدي لموظفي المصرف. وأُنشئ بموجب هذه أحكام الفصل السادس صندوق داخلي من أجل دفع هذه الاستحقاقات التكميلية.

2-3 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم 1588/1999، تعاقد المصرف على وثائق تأمين مع شركة تأمين بغية ضمان دفع الاستحقاقات التكميلية المنصوص عليها في اتفاق العمل من أجل موظفي المصرف الموجودين في الخدمة العاملة. وكان صاحبا البلاغ ضمن المستفيدين من وثيقة التأمين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في شهادات التأمين الفردية.

2-4 ويدَّعي السيد ‘ ف. ت. ف . ‘ أن المصرف قد فصله من العمل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1993. أما السيد ‘ أ. ف. ل . ‘ فقد طلب ترك الخدمة طواعيةً في 22 شباط/ فبراير 1993. وفي وقت لاحق، طلب صاحبا البلاغ من المصرف أن يدفع إليهما القيمة النقدية للمبلغ المشمول بالنص الحسابي الخاص بالالتزامات المتعلقة بحقوقهما المكتسبة في المعاش التقاعدي ( ) . بيد أن المصرف لم يوافق على طلبهما.

2-5 وفي 3 نيسان/أبريل 2008، رفع صاحبا البلاغ دعوى على المصرف وشركة التأمين في محكمة العمل رقم 17 بمدريد ("المحكمة رقم 17") يطلبان فيها إصدار إعلان باستحقاقهما لقيمة التنازل النقدية المقابلة لاستحقاقاتهما الفردية في الصندوق المعني في تاريخ إنهاء علاقة العمل الخاصة بهما مع المصرف. وأثار المصرف اعتراضاً قوامه أن الإجراءات الناشئة عن عقد عمل هي والاستحقاق المتعلق باسترداد مبالغ الصندوق الداخلي أو تحويلها أو تعبئتها قد سقطا بالتقادم بالاستناد إلى المادة 59 من النظام الأساسي للعاملين.

2-6 وفي 25 أيار/مايو 2009، أيدت المحكمة رقم 17 الاعتراض الذي أبداه المصرف ورفضت الطلب المقدَّم من صاحبي البلاغ. وقررت المحكمة انطباق المادة 59 من النظام الأساسي للعاملين التي تنص على أن الإجراءات الناشئة عن عقد عمل والتي لا تُذكر بشأنها فترة تقادم محددة هي إجراءات ذات حد زمني قدره عام واحد بعد انتهاء عقد العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة عدم انطباق المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي التي تحدد فترة زمنية قصوى قدرها خمس سنوات من أجل ممارسة الحق في الحصول على الاستحقاقات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وقوع الحدث الطارئ الذي يُطلِق الاستحقاق المعني، مثل تقاعد الموظف و/أو حدوث عجزه أو أحقية المستفيدين في الحصول على المعاشات الخاصة بورثة المتقاعدين أو أيتامهم . وخلصت المحكمة إلى أن هذه الفترة غير منطبقة في حالة صاحبي البلاغ بالنظر إلى عدم وقوع حدث طارئ من هذا القبيل. وفي 24 تموز/يوليه 2009، قدًّم صاحبا البلاغ استئنافاً لهذا الحكم إلى محكمة مدريد العالية.

2-7 وفي 30 نيسان/أبريل 2010، رفضت محكمة مدريد العالية الاستئناف المقدَّم من صاحبي البلاغ وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة رقم 17. ورأت محكمة مدريد العالية أن استئناف صاحبي البلاغ معيب لأنهما، بدلاً من أن يطعنا في الأُسس التي قام عليها قرار المحكمة رقم 17 (سقوط الإجراء بحكم التقادم)، قد عرضا حججاً تتعلق فقط بالأُسس الموضوعية للقضية. وبعد ذلك، قدًّم صاحبا البلاغ استئنافاً على سبيل النقض إلى المحكمة العليا.

2-8 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدَّم من صاحبي البلاغ في إجراء النقض الذي باشراه ضد الحكم الصادر عن محكمة مدريد العالية.

2-9 وفي 18 تموز/يوليه 2011، قدًّم صاحبا البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدَّعيان فيه حدوث انتهاك لحقوقهما بموجب الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 14، من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت المحكمة الطلب على أساس أنه لا يفي بمعايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2-10 و في 11 تموز/يوليه 2014، طلب مقدّ ما البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تذكر الأسباب التي أُعلن بالاستناد إليها عدم قبول طلبهما في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013. وذكر صاحبا البلاغ أنهما لم يتلقيا، حتى وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، أي رد من المحكمة وأن التاريخ الصحيح لحساب الفترة الزمني ة المحددة بعام واحد في الفقرة 2 (أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري هو 11 تموز/يوليه 2014.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهما يدَّعيان كذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تَخرج باستنتاج مفاده أن المواد المستشهد بها آنفاً قد انتُهكت وأنه ينبغي دفع التكاليف القانونية وتعويضات.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت المتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ا لبروتوكول الاختياري.

4-2 واللجنة، بموجب الاختصاص الموضوعي، مختصة بالنظر في الادعاءات القائلة بوقوع انتهاك لأي حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولذلك تعلن اللجنة أن الادّعاءات المقدَّمة من صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير مقبولة بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتذكّر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري قد دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 وأنه يجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أن تعلن أن البلاغ يكون غير مقبول عندما تكون الوقائع التي تشكل موضوعه قد وقعت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية ما لم تكن هذه الوقائع قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي تشكل موضوع البلاغ، بما في ذلك جميع القرارات القضائية ذات الصلة الصادرة عن السلطات الإسبانية، قد وقعت قبل 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا. ولا يمكن أن يُستشف من المعلومات الواردة في البلاغ أي أساس يمكن معه استنتاج أن أي أحداث جديدة تكون وقعت بعد بدء دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا هي أحداث يمكن اعتبارها في حد ذاتها تشكل انتهاكاً للعهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس بإمكانها، بسبب الاختصاص الزمني، أن تنظر في هذا البلاغ وأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك تعلن اللجنة:

( أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) و(د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وأنه ينبغي إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبي البلاغ.