الأمم المتحدة

E/C.12/AUS/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 July 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأستراليا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأستراليا (E/C.12/AUS/5) في جلستيها 14 و15 (انظر E/C.12/2017/SR.14 وSR.15) المعقودتين في 30 و31 أيار/مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 47 ، المعقودة في 23 حزيران/ يوني ه 2017 .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس وكذلك بتقديمها الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/AUS/Q/6/Add.1). ‬

باء- الجوانب الايجابية

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آب/أغسطس 2009. ‬

٤- وترحب اللجنة أيضا ً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يلي :

(أ) استراتيجية توظيف الشباب (2015)؛

(ب) استراتيجية تعزيز الحضور المدرسي في المناطق النائية (2014)؛

(ج) اتفاقات الشراكة الوطنية المتعلقة بإتاحة سبل وصول الجميع إلى ا لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، 2013-2014، 2015 ، و2016-2017؛

(د)

(هـ) الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا للفترة 2009-2020 وخطط العمل المتعلقة به؛

(و) الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022؛ ‬

(ز) الاستراتيجية الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2010-2020 وخطط العمل المتعلقة بها، والمخطط الوطني للتأمين ضد الإعاقة؛

(ح) استراتيجية سد الفجوات (2008) .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق لأنه رغم ملاحظاتها الختامية السابقة ما زالت أحكام العهد غير مدرجة إدراجا ً كاملا ً في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، ولذلك فلا يمكن التقاضي بشأنها في المحاكم المحلية. وبينما تلاحظ اللجنة الدور الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في تمحيص مدى توافق التشريعات القائمة ومشاريع القوانين التي لم يبت فيها بعد مع حقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لأن توصيات اللجنة المشتركة كثيرا ً ما لا تؤخذ في الاعتبار من جانب المشرعين (المادة 2(1)).

٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لإدراج أحكام العهد إدراجا ً كاملا ً في نظامها القانوني لكي تجعلها قابلة للتقاضي بشأنها في المحاكم المحلية. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في وضع ميثاق اتحادي للحقوق يضمن كامل مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/C .12/AUS/CO/4 ، الفقرة 11). وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة المشرعين مراعاةً تامة للتوصيات التي قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتشريعات القائمة أو المقترحة .

المساعدة الانمائية الرسمية

٧- تأسف اللجنة لأن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة الطرف (٠,٢٢ في المائة) هي أدنى بكثير من الالتزام المتفق عليه دوليا البالغ ٠,٧ في المائة من الدخل القومي الإجمالي (المادة 2(1)).

٨- توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف تدريجيا ً مستوى مساعدتها الإنمائية الرسمية، بغية بلوغ مستوى الالتزام الدولي البالغ ٠,٧ في المائة من دخلها القومي الإجمالي، وبأن تدمج بالكامل الحقوق الواردة في العهد في سياساتها في مجال ا لتعاون الإنمائي.

اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان

٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير العمل الذي تضطلع به اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق لأن تعريف "حقوق الإنسان" الوارد في نص قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام ١٩٨٦ لا يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

١٠- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام ١٩٨٦ بغية إدراج العهد ضمن ولايتها، وبأن تكفل، تحقيقا ً لهذه الغاية، أن تتوفر للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان موارد كافية للاضطلاع بدورها بفعالية . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

تغير المناخ

١١- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة الطرف، ما ينذر بخطر تفاقم الوضع في السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من التزامات الدولة الطرف بوصفها أحد البلدان المتقدمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، فضلاً عن مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مستوى حماية البيئة قد تراجع في السنوات الأخيرة كما يتضح من إلغاء مخطط الاتجار بالانبعاثات في عام ٢٠١٣، ومن دعم الدولة الطرف المستمر لمناجم الفحم الجديدة ولمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. كما تشعر اللجنة بالقلق من تأثير تغير المناخ تأثيرا ً غير متناسب على تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ‬

١٢- توصي اللجنة بأن تنقّح الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، على النحو المبين أثناء الحوار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية تهدف إلى عكس الاتجاه الحالي المتمثل في الزيادة المطلقة لانبعاثات غازات الدفيئة، والسعي إلى إنتاج الطاقة من مصادر بديلة ومتجددة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها الداعم لمناجم الفحم وصادراته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتصدى بمزيد من الفعالية ل تأثير تغير المناخ على الشعوب الأصلية، مع إشراك هذه الشعوب إشراكاً كاملاً في تصميم السياسات والبرامج ذات الصلة وتنفيذها. ‬

١٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المشاورات الوطنية الجارية فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي يضمن احترام الشركات العاملة في الدولة الطرف، فضلاً عن الشركات الخاضعة لولايتها والعاملة في الخارج، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية احتراماً كاملاً. ‬ ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون الشركات الخاصة ، مثل مقدمي الخدمات في ال مراكز الإقليمية لم عالجة طلبات اللجوء في ناورو وبابوا غينيا الجديدة، مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولعدم ال تحقيق في هذه الانتهاكات على النحو الواجب وبصورة مستقل ة وعدم وجود آليات تقديم الشكاوى (المادة 2(1)).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في الدولة الطرف للتأكد من عدم تأثير أنشطتها سلباً على التمتع ب ال حقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في جملة أمور أخرى، وذلك من خلال إعداد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تحميل المسؤولية القانونية للشركات العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتكبة من خلال الأنشطة المنفذة في الخارج، أو الناجمة عن أنشطة فروعها أو الشركاء التجاريين، حيثما تقصّر هذه الشركات في توخي العناية الواجبة؛

(ج) التأكد من أن ال شركات الخاص ة ، مثل ال مراكز الإقليمية ل معالجة طلبات اللجوء في ناورو وبابوا غينيا الجديدة، تتقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛

( د ) تعزيز الآليات الفعالة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشركات الخاصة، واتخاذ تدابير فعالة لضمان احتكام الضحايا إلى العدالة؛

(هـ) النظر في تعليق اللجنة العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الشعوب الأصلية

١٥- لا تزال اللجنة تشعر ب القلق لأن الشعوب الأصلية لا تحظى بالاعتراف الدستوري وما زالت تعاني من معدلات حرمان مرتفعة تعكسها جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ولأن استراتيجية سد الفجوات لم تحرز سوى تقدم محدود في هذا الصدد.

(أ) عدم كفاية التشاور المجدي مع الشعوب الأصلية في البرامج والسياسات التي تؤثر عليهم؛

(ب) انخفاض التمويل المخصص للمؤتمر الوطني لشعوب أستراليا الأولى في السنوات الأخيرة، وخفض الأموال المخصصة لبرامج الشعوب الأصلية والمنظمات التي تقدم خدمات إلى الشعوب الأصلية؛

(ج) استمرار الصعوبات المواجهة في إثبات سندات الملكية بموجب قانون سندات ملكية السكان الأصليين لعام ١٩٩٣، وهو القانون الذي لا يزال يخضع لعملية إصلاح؛

( د ) عدم الامتثال امتثالاً كافياً لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية بما في ذلك في سياق إعداد الكتاب الأبيض لتنمية شمال أستراليا، والموافقة على مشاريع استخراج الموارد في الأراضي التي تمتلكها الشعوب الأصلية أو تستخدمها تقليدياً (الماد تان 1 (2) و2).

١٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إقرار الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية على أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد، بيان أولورو ، الذي أدلى به مجلس الاستفتاء في ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٧؛

(ب) مواصلة جهودها من أجل تجديد استراتيجية سد الفجوة وتنفيذ البرامج الأخرى بغية ضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها وإعمالها من خلال التشاور الوثيق مع الهيئات الممثلة للشعوب الأصلية والمجتمع المدني؛

(ج) زيادة التمويل المخصص لل م ؤتمر الوطني لشعوب أستراليا الأولى لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعالية، على نحو ما ذُكر أثناء الحوار، والنظر في زيادة التمويل للبرامج التي تقودها الشعوب الأصلية وللمنظمات التي تقدم الخدمات إلى الشعوب الأصلية؛

( د ) المضي قدما ً في إصلاح قانون ملكية الشعوب الأصلية للأراضي لعام 1993 من خلال التشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، على أن تؤخذ في الاعتبار توصيات اللجنة الأسترالية للإصلاح القانوني المنبثقة عن مراجعة قانون ملكية الشعوب الأصلية للأراضي لعام 1993، وتقرير مجلس الحكومات الأسترالية عن إدارة أراضي الشعوب الأصلية واستخدامها؛

(هـ) كفالة إدراج مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في قانون ملكية الشعوب الأصلية للأراضي لعام 1993 وفي غيره من ال قوانين حسب الاقتضاء، وضمان تنفيذه تنفيذا ً كاملا ً في الممارسة العملية؛

(و) تعزيز وتطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم ا لمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، والنظر في التصديق على اتفاق ية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (رقم ١٦٩) لعام ١٩٨٩.

معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود والظروف المعيشية في المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء

١٧- تدرك اللجنة أن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص يحظون بحماية إنسانية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء النهج العقابي الذي اتبعته الدولة الطرف في السنوات الأخيرة تجاه ملتمسي اللجوء الذين يصلون بالقوارب من دون تأشيرة صالحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في إحالة ملتمسي اللجوء إلى المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء، على الرغم من التقارير العلنية المتعلقة بالظروف القاسية السائدة في هذه المراكز، بما فيها ظروف الأطفال ، وهي تشمل العزلة الشديدة، والاكتظاظ، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، كما تشمل ادعاءات تتعلق ب الاعتداء الجنسي من قبل مقدمي الخدمات، وأعمال التخويف، والاستفزاز، والاستهزاء، إضافة إلى استمرار ورود تقارير عن حالات الانتحار وإلحاق الأذى بالنفس (المادة 2).

١٨- تكرر اللجنة أن الدولة الطرف تظل عرضةً للمساءلة عن معاملة ملتمسي اللجوء في المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء، التي تمارس الدولة الطرف سيطرة فعلية عليها ، بوسائل منها تمويل المراكز والتعاقد مع الشركات لتقديم الخدمات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف سياستها المتمثلة في معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود؛

(ب) استكمال عملية إغلاق المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء، وإعادة جميع الأشخاص المعنيين إلى أستراليا ومعالجة طلبات ملتمسي اللجوء مع توفير جميع الضمانات الإجرائية، ومع احترام حقهم في لم شمل الأسرة؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في تقريره المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧ (الوثيقة A/HRC/35/25/Add.3

( د ) النظر في بيان اللجنة المعتمد في 24 شباط/فبراير 2017 بشأن واجبات الدولة تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الوثيقة E/C.12/2017/1 ). ‬

ال أشخاص ذوو ال إعاقة

١٩- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن ا لإعاقة للفترة (2010-2020)، لكنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في تنفيذها بسبب عدم كفاية الموارد وضعف آليات المساءلة والتنفيذ (المادة ٢).

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية بشأن الإعاقة من خلال التركيز على جميع المجالات الستة المشمولة وتخصيص الموارد الضرورية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز آليات المساءلة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كلياً بحقوقهم الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية.

٢١- تعرب اللجنة عن تقديرها ل لعديد من التدابير المعتمدة من أجل ضمان اتباع نهج حكومي شامل لتعميم السياسة الجنسانية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار معاناة النساء من الحرمان في المجالات الرئيسية، بما في ذلك العمل والصحة والتعليم والسكن (المادة 3).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة ما تبقى من العقبات التي تحول دون تحقي ق المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة، بسبل منها تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ال بطالة

٢٣- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأفراد الشعوب الأصلية لا يزالون عرضة للبطالة بشكل غير متناسب. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء الذين يحملون تأشيرة دخول مؤقتة أو تأشيرات الحماية المؤقتة إما لا يسمح لهم بالعمل أو يُسمح لهم بالعمل لفترة محدودة (المادة ٦).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة الهدف للتصدي للبطالة التي تعاني منها فئات محددة، مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وأفراد الشعوب الأصلية، وبأن تأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بعنوان "على استعداد للعمل" (2016). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إمكانية حصول ملتمسي اللجوء الذين يحملون تأشيرة دخول مؤقتة أو تأشيرات الحم اية المؤقتة على العمل بالكامل.

تساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية

٢٥- يساور اللجنة قلق إزاء محدودية التقدم المحرز في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وهو ما يعزى إلى استمرار الفصل الوظيفي والمهني حسب نوع الجنس ، و إزاء تركز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر وفي العمل بدوام جزئي (المادتان 3 و7).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تقليص فجوة الأجور بين الجنسين عن طريق اتخاذ تدابير فعالة لتمكين المرأة من الوصول إلى القطاعات التي يهيمن عليها الذكور عادة، بوسائل منها زيادة الفرص المتاحة للرجال والنساء على حد سواء للتوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية.

ال عمال ال مهاجرون

٢٧- يساور اللجنة قلق إزاء ظروف عمل العمال المهاجرين، ولا سيما أولئك الذين يحملون تأشيرات مؤقتة (ما يقرب من 1 . 8 مليون عامل يحملون هذه ال تأشيرات)، الذين يحصلون على أجور أقل ويعملون ساعات أطول، خصوصا ً في قطاعات البناء والزراعة والضيافة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الخوف من الفصل من العمل، أو الاحتجاز أو الترحيل يجعل العديد من هؤلاء العمال يمتنعون عن التظلم ، والتماس الإنصاف، وهو ما يسهم في زيادة استغلالهم من جانب أصحاب العمل (المادة 7).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة في سبيل :

(أ) زيادة عمليات تفتيش أماكن العمل، ولا سيما أماكن العمل في القطاعات التي يتركز فيها العمال المهاجرون؛

(ب) تشجيع العمال على الإبلاغ عن انتهاكات حقوق العمال، بوسائل منها توفير موارد كافية ل مقدمي خدمات المساعدة القانونية، والتأكد من أن هيئات الخدمات العامة تعمل بشكل مستقل عن السلطات المعنية بالهجرة، بغية ضمان الحماية الكافية للعمل وتوفير الخدمات العامة لجميع العمال المهاجرين، دون خوف من تعرضهم للفصل من العمل أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والمالية لمكتب أمين المظالم المعني بالعمل العادل لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لمساءلة أصحاب العمل الاستغلاليين وتعويض الضحايا؛

(هـ)

ال حقوق النقاب ية

٢٩- يساور اللجنة قلق إزاء وجود قيود قانونية على ممارسة الحقوق النقابية، بما في ذلك في قانون العمل العادل (المعدّل) لعام ٢٠١٥، وقانون ا لعطاءات وأداء أعمال البناء لعام ٢٠١٦، وقانون صناعة البناء والتشييد (تحسين الإنتاجية) لعام ٢٠١٦. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن حق الإضراب ما زال مقي َّ دا ً في الدولة الطرف (المادة 8).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تشريعها المتعلق بالحقوق النقابية متوافقاً مع أحكام ا لمادة 8 من العهد ولأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) لعام 1948 ، واتفاقية حق التنظيم النق ابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98) ، لعام 1949 )، و لا سيما عن طريق إلغاء العقوبات، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر، في إطار الإجراءات الصناعية، أو متطلبات الاقتراع السري للعمال الذين يرغبون في الإضراب عن العمل. كما تدعو اللجنة الدولةَ الطرفَ إلى التحقيق على نحو فعال في كل ما يقدَّم إليها من تقارير تتعلق بانتهاكات هذه الحقوق وضمان ال تعويض ال ملائم ل لمتضررين من العمال والنقابات .

٣١- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم كفاية استحقاقات دعم الدخل، والتدابير الرامية إلى مواصلة خفض استحقاقات الضمان الاجتماعي و الواردة في ميزانية عام ٢٠١٧، مثل تجميد استحقاق خفض الضريبية التي تدفعها ا لأسرة؛

(ب) عدم كفاية مبالغ الاستحقاقات في إطار برنامج خدمات دعم البت في أوضاع ملتمسي اللجوء من حاملي تأشيرة دخول مؤقتة، الذين ما برح الكثيرون منهم ينتظرون لسنوات لكي يعلموا نتائج البتّ في طلبات لجوئهم، أي ما يسمى " قضايا اللجوء المتراكمة " (المواد 2 و3 و9)؛

(ج) المخططات الإلزامية لإدارة الدخل التي تؤثر على الشعوب الأصلية تأثيرا ً غير متناسب؛

(د) تشديد المشروطيات وزيادة العقوبات المطبقة في إطار برنامج التنمية المجتمعية (الذي كان يعرف سابقا ً باسم برنامج الوظائف والمجتمعات المحلية في المناطق النائية)، الأمر الذي يؤثر بصورة غير متناسبة على إمكانية حصول الشعوب الأصلية على استحقاقات الضمان الاجتماعي.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في خفض المخصصات المالية لنظام الضمان الاجتماعي، بغية ضمان إتاحة فرصةَ التمتع بمستوى معيشي لائق لجميع المستفيدين من النظام ، ولا سيما المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات وأولئك الذين يحتاجون إلى استحقاقات دعم الدخل. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف التي وجهها رئيس اللجنة عام 2012 إلى جميع الدول الأطراف في العهد ؛

(ب) زيادة مستويات الاستحقاقات في إطار برنامج خدمات دعم البتّ في أوضاع اللجوء من حاملي تأشيرة دخول مؤقتة للتأكد من تمتعهم بمستوى معيشي لائق، والتعجيل بمعالجة جميع طلبات اللجوء، ولا سيما تلك التي تشكل ج زءا ً من "قضايا اللجوء المتراكمة "، مع كفالة الضمانات الإجرائية؛

(ج) النظر في الحفاظ فقط على المخطط الاختياري لإدارة الدخل مع ممارسة رقابة ملائمة على عملية صنع القرار والرصد، ومراجعة المشروطيات القائمة فيما يتعلق بأهلية الحصول على المساعدة الاجتماعية واستحقاقات البطالة والعقوبات المفروضة في حالات عدم الامتثال، وضمان حصول جميع المستفيدين على استحقاقات كافية، من دون أي تمييز؛

(د)

ال عنف المنزلي

٣٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها خدمة مشورة وطنية في حالات الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي والعائلي (1800RESPECT) في عام ٢٠١٠، ولتنظيمها حملة "وقف العنف ضد المرأة منذ البداية". ومع ذلك، لا تزال اللجنة ت شعر بالقلق لأن العنف العائلي لا يزال واسع الانتشار ويؤدي إلى تشرد الضحايا المتضررين، بمن فيهم نساء الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية وصول الضحايا إلى العدالة، وذلك بسبب عدم كفاية التمويل المخصص لمقدمي خدمات المساعدة القانونية (المادة 10).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهود ها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك بين أفراد الشعوب الأصلية؛

(ب) تخصيص موارد كافية لمبادرات مثل الخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة 2010-2022، والإط ار الوطني لحماية أطفال أستراليا للفترة 2009-2020 وخطة العمل المتعلقة به ، وكفالة المشاركة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المبادرات وتقييمها؛

(ج) زيادة خدمات الإيواء والدعم، و لا سيما في المناطق الريفية والنائية، بهدف الحد من خطر التشرد بين ضحايا العنف المنزلي؛

(د) ا تخاذ تدابير فعالة لتيسير وصول الضحايا إلى العدالة والمساعدة القانونية ، واتخاذ خطوات لمقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة ملائمة، في حالة إدانتهم.

العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

٣٥- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع مستويات العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصا ً ذوي الإعاقات الذهنية والنساء ذوات الإعاقة، المودعين في مؤسسات أو في دور إقامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم فعالية آليات الرقابة والشكاوى في أماكن الرعاية البديلة ( المادتان 2 و10).

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل التوصيات المقدمة في تقرير التحقيق الذي أجرته لجنة إحالات الشؤون المجتمعية التابعة لمجلس الشيوخ المتعلق بالتحقيق في أعمال العنف وإساءة المعاملة والإهمال ضد الأشخاص ذوي الإعا قة في المؤسسات ودور الرعاية (2015)، بما في ذلك إنشاء اللجنة الملكية للتحقيق في أعمال العنف والاعتداء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصي اللجنة ب أن تمضي الدولة الطرف في عزمها على إنشاء نظام شكاوى مستقل ومزود بموارد كافية ومنصب مدير سجل وطني يكون مسؤولا ً عن تسجيل مقدمي الخدمات ومراقبة الامتثال لشروط التسجيل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي اهتماما ً خاصا ً لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من ضحايا العنف المنزلي بإمكانية المطالبة بحقوقهم.

لم شمل الأسرة

٣٧- يساور اللجنة قلق لأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا عن طريق البحر، و الذين يمنحون تأشيرات حماية مؤقتة، يُمنعون من لم شمل أسر هم ، الأمر الذي يزداد تفاقما ً في حالة ملتمسي اللجوء الذين يمثلون جزءا ً مما يسمى "قضايا اللجوء المتراكمة"، ويصل عددهم إلى حوالي ٠٠٠ ٣٠ شخص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه حي ن تُمنح تأشيرات إقامة دائمة ، يظل ملتمسو اللجوء يواجهون قيودا ً مفروضة على لم شمل أسرهم . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انفصال أفراد الأسر الذين وصلوا معا ً ، ومع ذلك تمنح لهم تأشيرات متباينة وتحدد لهم مسارات هجرة مختلفة، وهو ما يسفر عن انفصال فعلي وعن حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بوحدة الأسرة (الماد تان 2 و10).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء أولوية لمسألة لم شمل الأسر ومنح الحماية لجميع ملتمسي اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل السياسات والتشريعات ذات الصلة، و لا سيما قانون الهجرة لعام ١٩٥٨، بغية إزالة القيود التي تحدّ من إمكانية الاستفادة من الخدمات والاستحقاقات على أساس طريقة وصول الشخص إلى أستراليا، وبغية ضمان الإنصاف والشفافية في معالجة طلبات الحماية الدائمة ومتطلبات لم شمل الأسرة.

الفقر

٣٩- تلاحظ اللجنة استمرار عدم وجود أداة مناسبة لقياس مستوى الفقر في الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لمحدودية البيانات الإحصائية عن مدى تفشي الفقر وعمقه. وتلاحظ اللجنة أيضاً ب قلق ما أفادت به تقارير بشأن تزايد الفقر، بما في ذلك فقر الأطفال، وهو ما أثر على أكثر من 2 . 5 مليون شخ ص (المادة 11).

٤٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، مع إيلاء اهتمام خاص للمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات عن مدى تفشي الفقر وعمقه، على أن تكون مصنفة أيضاً حسب نوع الجنس، والشعوب الأصلية، والسن، والمنطقة الحضرية/الريفية والإعاقة ، وأن تقدم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان ، الذي اعتمدته في 4 أيار / م ايو 2001 بشأن الفقر والعهد (الوثيقة E/C.12/2001/10 ) .

الحق في المسكن

٤١- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) النقص المستمر في المساكن الميسورة التكلفة، بما في ذلك المساكن المستأجرة والمساكن الاجتماعية؛

(ب) تزايد عدد الأشخاص المشردين (المقدر بنحو 105 000 شخص في عام  2014)، وأغلبهم من الشباب، وضحايا العنف المنزلي، وملتمسي اللجوء، و أفراد الشعوب الأصلية؛

(ج) التعديلات المقترح إدخالها على قانون محلي في ملبورن سيكون لها أثر تجريم التشرد؛

(د) الاكتظاظ والنقص الحاد في السكن للشعوب الأصلية التي تعيش في المناطق النائية؛

(هـ) استمرار ممارسة عمليات الإخلاء القسري التي تؤثر بصورة غير متناسبة على الشعوب الأصلية في غرب أستراليا (المادة 11).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استرا تيجية وطنية شاملة للسكن آخذة في الاعتبار حقوق الإنسان للأشخاص الأكثر عرضة للتشرد، وخاصة الشباب، وضحايا العنف المنزلي، وملتمسي اللجوء، و أفراد الشعوب الأصلية. ك ما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تخصيص تمويل كافٍ لتنفيذ ا لاتفاق الوطني بشأن السكن الميسور التكلفة واتفاق الشراكة الوطنية لمكافحة التشرد حتى يتسنى تنفيذهما تنفيذا ً فعالا ً على مستوى الولايات والأقاليم؛

(ب) زيادة الاستثمارات في المساكن الميسورة التكلفة، والإسكان الاجتماعي؛

(ج) مراجعة التشريعات القائمة ومشاريع التشريعات في الولايات والأقاليم التي لها أثر تجريم التشرد؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتنفيذ الفعال لاستراتيجية الإسكان في المناطق النائية (2016) بغية معالجة هشاشة الظروف السكنية للشعوب الأصلية في المناطق النائية؛

(هـ) توسيع نطاق توفير الخدمات الاجتماعية في المناطق النائية والامتناع عن إعادة توطين الشعوب الأصلية في أماكن أخرى لاعتبارات جغرافية؛

(و) النظر في تعليق ي اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري. ‬

الحق في الصحة

٤٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الصحية الوطنية للقبائل الأصلية وسكان جزر مضيق تورس للفترة 2013-2023. ف نتيجة لذلك، لا تزال الشعوب الأصلية، ولا سيما تلك التي تعيش في المناطق النائية، تواجه بعض الصعوبات الرئيسية التي تدل عليها مجموعة من ال مؤشرات ال أساسية للصحة والرفاهية. وتكرر اللجنة الإعراب ع ن قلقها إزاء محدودية خدمات الرعاية الصحية المتاحة لملتمسي اللجوء الذين نقلتهم الدولة الطرف إلى مراكز معالجة طلبات ملتمسي اللجوء، ويعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستويات حالات إيذاء النفس والانتحار بين هؤلاء الأفراد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن البرنامج المقترح لجعل دفع استحقاقات الرعاية مشروطا ً بنتائج اختبار تعاطي المخدرات يفتقر إلى أدلة موثوقة، وقد يزيد من تعميق الشعور بالوصم ويجعل متعاطي المخدرات يُعرضون عن طلب العلاج ( المادتان 2 و12).

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الصحية المحددة في استراتيجية سد الفجوات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من التمويل للخطة الصحية الوطنية للقبائل الأصلية وسكان جزر مضيق تورس للفترة 2013-2023، بما في ذلك زيادة الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية، وإشراك الشعوب الأصلية وممثليها و منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة وتقييمها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإلغاء البرنامج المتوخى وضعه لاختبار تعاطي المخدرات واتخاذ خطوات فعالة لكفالة تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء من ممارسة حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الصحة العقلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية. ‬ وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه .

٤٥- يساور اللجنة قلق إزاء العدد الكبير من ال أشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية أو النفسية الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية باعتبارهم ضحايا أو جناة ، ولا سيما أفراد الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام المحاكم يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز إلى أجل غير محدد من دون أن يكونوا قد أُد ي نوا بجريمة. ويساور اللجنة قلق، علاوة على ذلك، لأن العديد من القوانين المتعلقة بالصحة العقلية في العديد من الولايات والأقاليم في الدولة الطرف تجيز ال علاج ال إلزامي، بما في ذلك التعقيم القسري والعلاج بالصدمات الكهربائية. وتشعر اللجنة ببالغ القلق فيما يتعلق بالأثر السلبي على الصحة العقلية الناجم عن احتجاز الأطفال لمدة طويلة في مراكز معالجة طلبات ملتمسي اللجوء (المادتان 2 و12).

٤٦- تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف معالجة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في نهجها المتعلق بالصحة العقلية، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية أو النفسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية لوجود عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، و ل ا سيما من أفراد الشعوب الأصلية، الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية كضحايا أو جناة؛

(ب) إدخال التغييرات التشريعية والسياساتية اللازمة من أجل إنهاء الاحتجاز لأجل غير محدّد للأشخاص ذوي الإعاقة من دون صدور حكم إدانة ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة من أجل إيجاد حلول معيشية بديلة، وإعطاء الأولوية لبيئات العيش في إطار المجتمعات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية أو النفسية؛

(د) إلغاء جميع التشريعات التي تجيز التدخل الطبي من دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين، وإلغاء استعمال وسائل تقييد الحركة والإكراه على الخضوع ل علاجات جراحِّية وذات آثار لا رجعة فيها. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار تقرير لجنة إحالات الشؤون المجتمعية التابعة لمجلس الشيوخ لعام 2013 المعنون "التعقيم الق سري أو غير الطوعي لذوي الإعاقة" ؛

(هـ) كفالة حصول ملتمسي اللجوء على الرعاية النفسية الملائمة للأطفال والأسر ودعم إدماجهم في المجتمع.

٤٧- يساور اللجنة قلق إزاء العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة في الدولة الطرف (28 في المائة من البالغين)، و لا سيما في المناطق النائية وفي أوساط الشعوب الأصلية والنساء من الفئات ذات الدخل المنخفض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استهلاك الأغذية غير الصح ية والأغذية المصنعة بصورة كبيرة ، وهو ما يسهم في تزايد الأمراض غير المعدية، التي تؤثر بصورة غير متناسبة على الفئات ذات الدخل المنخفض (المادتان 11 و12).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة السمنة، ول ا سيما في المناطق النائية وفي أوساط الشعوب الأصلية والنس اء من الفئات ذات الدخل المنخفض . و هي توصيها أيضاً باتخاذ إجراءات ت حد من استهلاك الأطعمة غير الصحية والمشرو بات الحلوة، والنظر في اعتماد لوائح تنظيمية صارمة بشأن تسويق هذه المنتجات، مع توفير فرص أفضل للحصول على الوجبات الصحية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي .

حاملو صفات الجنسين

٤٩- يساور اللجنة قلق إزاء إخضاع أطفال من حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية ولتدخلات طبية مبكرة قبل أن يتمكنوا من إبداء الموافقة الكاملة والمستنيرة (المادة ١٢).

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس وتنفذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة إحالات الشؤون المجتمعية التابعة لمجلس الشيوخ لعام 2013 بعنوان " التعقيم القسري أو غير الطوعي لحاملي صفات الجنسين في أستراليا".

الحق في التعليم

٥١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة برامج التعليم المبكر الملائمة ثقافي ا ً للشعوب الأصلية، خاصة في المنا ط ق النائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض التحصيل التعليمي لأطفال الشعوب الأصلية في جميع المراحل الدراسية، ولأن نسبة الحضور في المدارس تقل في المناطق النائية. ورغم المعلومات التي قدمها الوفد، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن عددا ً من الأطفال ملتمسي اللجوء الذين نقلتهم الدولة الطرف إلى ناورو هم في حقيقة الأمر غير ملتحقين بالمدارس (المواد 2 و13 و14).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ استراتيجية تعزيز الحضور المدرسي في المناطق النائية واتفاق الشراكة الوطنية بشأن إتاحة حصول الجميع على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، مع التركيز بوجه خاص على أطفال الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهج اً ملائم اً ثقافيا ً إزاء برامج الطفولة المبكرة في المناطق النائية، وضمان المشاركة الفعلية للشعوب الأصلية المعنية في وضع السياسات والبرامج ذات الصلة وتنفيذها وتقييمها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحق في التعليم، من دون أي تمييز أو مضايقة.

٥٣- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الإنصاف في التمويل الحكومي للمدارس، ما يؤدي إلى شكل من أشكال الفصل في قطاع التعليم، تعاني في ظلها المدارس العامة من نقص في التمويل ويعتمد فيه الأداء الأكاديمي اعتمادا ً شديدا ً على دخل الأسرة، و هو ما يؤدي أيضاً إلى تركز الطلاب المحرومين والمهمشين في المدارس العامة التي تعاني نقصا ً في التمويل (المواد 2 و13 و14).

٥٤- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمت أثناء الحوار بشأن استعداد الدولة الطرف ل دراسة وتنفيذ التوصيات المقدمة في استعراض تمويل التعليم المدرسي، أي ما يسمى بدراسة غونسكي الاستعراضية (لعام 2011). وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تستند استثمارات الدولة الطرف في المدارس إلى احتياجات الطلاب، وتحقيقا ً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ هيئة خبراء وطنية معنية بتوفير الموارد ل لمدارس، على نحو ما أوصت به دراسة غونسكي الاستعراضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ ال توصيات الواردة في دراسة غونسكي الاستعراضية.

التعليم الشامل للجميع

٥٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن جميع الولايات القضائية في الولايات والأقاليم قد وضعت سياسات تدعم ممارسات التعليم الشامل، لكنها تشعر ب القلق لأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة يودعون في الواقع في مدارس خاصة (المواد 2 و13 و14).

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الإدراكية، على التعليم الشامل للجميع . وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ تقرير عام 2016 الصادر عن لجنة إحالات شؤون التعليم والتوظيف بعنوان "الحصول على التعليم الحقيقي: آثار السياسات والتمويل والثقافة على الطلاب ذوي الإعاقة ".

لغات الشعوب الأصلية

٥٧- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بالتعدد الثقافي على النحو المبين أثناء الحوار، وبتطوير الإطار الوطني للغات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في عام 2015. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الكثير من لغات الشعوب الأصلية مهددة بالانقراض ولأنه لا يُستخدم إلا نصف لغات الشعوب الأصلية (المادة 15).

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز لغات الشعوب الأصلية والحفاظ عليها، بسبل منها التنفيذ الفعال للإطار المذكور أعلاه، واتخاذ مزيد من الخطوات للتأكد من أن لغات الشعوب الأصلية تُدرس في المدارس بصورة منهجية بحضور كبير لأطفال الشعوب الأصلية .

دال- توصيات أخرى

٥٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬

٦٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٦١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم استبعاد أحد.

٦٢- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع مؤشرات مناسبة وتطبيقها بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ).

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وت شج ع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٦٤- ووفقا ً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ١٨ شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرا ت 16(ب) و18(ب) و32(ج) أعلاه .

٦٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدِّم تقريرها الدوري السادس و الذي ت عدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (الوثيقة E/C.12/2008/2 )، في موعد أقصاه ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢٢. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمباد ئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .