المادة

المرجع في الوثيقة الأساسية

1

ك اف - ال حق في تقرير المصير

2

ز اي - عدم التمييز وتحقيق المساواة

ث اء - ال حق في مستوى مناسب من الغذاء والكساء و السكن

خ اء - الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

ذ ال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

3

ز اي - عدم التمييز وتحقيق المساواة

ي اء - المشاركة في الحياة العامة

ص اد - الحق في الزواج وتكوين أسرة، وفي حماية الأسرة والأمومة والطفولة

ق اف - الحق في العمل

ر اء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

خ اء - ال حق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

ذ ال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

4

د ال - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

5

د ال - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

6

ق اف - الحق في العمل

7

ر اء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

8

ش ين - حقوق نقابات العمال

9

ثاء - الحق في الضمان الاجتماعي

10

ص اد - الحق في الزواج وتكوين أسرة، وفي حماية الأسرة والأمومة والطفولة

11

ث اء - ال حق في مستوى مناسب من الغذاء والكساء والسكن

12

خ اء - ال حق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

13

ذ ال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

14

ذال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

15

ذ ال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

الجدول -2: الملاحظات الختامية للجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تقرير أستراليا الدوري الثالث المقدم بموجب العهد

الملاحظات الختامية *

المرجع في الوثيقة الأساسية

توصي اللجنة بشدة ب أن تدمج الدولة الطرف العهد في تشريعها، بغية ضمان تطبيق أحكامه في المحاكم المحلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم ظهور أي تنازع في هذا الصدد بين قوانين الكومنولث وقوانين الولاية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتباع موقف المحكمة العليا فيما يتعلق ﺑ "التوقعات المشروعة" الناجمة عن التصديق على العهد .

د ال - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في عملية المصالحة مع السكان الأصليين في أستراليا وجهودها لتحسين وضعهم الأقل حظاً.

ز اي - عدم التمييز وتحقيق المساواة

ـــــــــــــــــ

* الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (E/C.12/1/Add.50، الفقرات 14-36).

توصي اللجنة ب أن تضمن الدولة الطرف تعزيز الأحكام التشريعية المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، لا سيما بالنسبة لأكثر المجموعات تأثراً، مثل العاملين بعقود محددة الآجال والعمال المؤقتين والعمال العرضيين.

راء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

توصي اللجنة بشدة ب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لحماية العمال المنزليين وضمان تلقيهم الحد الأدنى الرسمي للأجور ، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي المناسب وتمتعهم بظروف عمل تتمشى مع التشريع.

ر اء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

توصي اللجنة ب أن تنظر الدولة الطرف في إصدار تشريع عن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وأن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة.

ص اد - الحق في الزواج وتكوين أسرة، وفي حماية الأسرة والأمومة والطفولة

توصي اللجنة بأن تقصر الدولة الطرف أوجه الحظر التي تفرضها على ممارسة الحق في الإضراب، على الخدمات الأساسية وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وفي سياق الخدمة المدنية، على موظفي الخدمة المدنية الذين يمارسون وظائف تتعلق بسلطة الدولة.

ش ين - حقوق نقابات العمال

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يتم العمل داخل السجون الخاصة طوعاً وبأجور مناسبة.

ر اء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات مفصلة عن مخطط العمل مقابل استحقاقات البطالة.

ت اء - الحق في الضمان الاجتماعي

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل للمهاجرين الجدد أن فترة الانتظار لمدة سنتين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي لا تنتهك حقهم في مستوى معيش ي مناسب.

ت اء - الحق في الضمان الاجتماعي

تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على وضع حد رسمي للفقر، لكي يمكن إجراء تقييم مقبول لمدى انتشار الفقر في أستراليا. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات عن هذا الموضوع .

تاء - الحق في الضمان الاجتماعي

توصي اللجنة بشدة بأن تضع الدولة الطرف، على المستوى الاتحادي، استراتيجية للسكن تمشياً مع التعليقين العامين للجنة رقم 4 و7، تتضمن أحكاماً لحماية المستأجرين من الطرد قسراً دون أسباب ومن الزيادات التعسفية في الإيجار. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قيام جميع حكومات الولايات والأقاليم بوضع سياسات مناسبة للسكن وفقاً لهذه الاستراتيجية .

ثاء - ال حق في مستوى مناسب من الغذاء والكساء والسكن

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان إدراج تعليم حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعلمها، في تقريرها الدوري الرابع، عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

هاء - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الرابع، معلومات إضافية وأكثر تفصيلاً تتضمن بيانات إحصائية مصنفة بحسب فئات السن والجنس والأقليات، عن الحق في العمل، وظروف العمل العادلة والمؤاتية ، والضمان الاجتماعي، والسكن، والص ذ حة ، والتعليم.

قاف - الحق في العمل

راء - الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

ثاء - ال حق في مستوى مناسب من الغذاء والكساء والسكن

خاء - ال حق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

ذال - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

مرفق إحصائي

- - - - -