GENERAL

E/C.12/AUT/CO/3

25 January 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والثلاثون

7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

النمسا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من النمسا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.28) في جلساتها 35 و36 و37 المعقودة في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (E/C.12/2005/SR.35-37)، واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 25 شباط/فبراير 2005 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم النمسا للتقرير الدوري الثالث الذي أعد بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية اللجنة، وللردود الخطية على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الخبراء من الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام وزارة المالية الاتحادية النمساوية في شباط/فبراير 2005 بإصدار المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للمشاركة النمساوية مع المؤسسات المالية الدولية التي تعزز الحاجة إلى الاتساق بين نهج حقوق الإنسان والسياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن نصف عدد وزراء الحكومة الاتحادية من النساء اللائي يتولين مسؤولية وزارات رئيسية مثل العلاقات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وشؤون المرأة.

6- وترحب اللجنة بالبرامج الشاملة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي ضد النساء والأطفال والاتجار بهم واستغلالهم جنسياً.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً في النمسا.

دال - دواعي القلق الرئيسية

8- تلاحظ اللجنة مع القلق أن العهد لا يطبق تطبيقاً مباشراً في الدولة الطرف وأن الأفراد لا يمكنهم أن يستشهدوا بالحقوق المعترف بها في العهد بصورة مباشرة في المحاكم حسبما يتبين من عدم وجود أي قرارات صادرة عن المحاكم تتضمن إشارات إلى العهد.

9- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواقف العنصرية التي تعبر عن كراهية الأجانب بين بعض قطاعات السكان.

10- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التعديل الأخير للقانون الاتحادي بشأن المساواة في المعاملة الذي يوسع نطاق تطبيقه ليشمل جميع بيئات العمل فإن النساء يمثلن بصورة غير متكافئة مع الرجال في الأعمال لبعض الوقت الضئيلة الأجر ويحصلن في الغالب على أجور أقل من الرجال عن العمل المتساوي.

11- واللجنة يساورها القلق لأن الأجور المحددة في بعض الاتفاقات الجماعية تقل بكثير حسبما تفيد التقارير عن متوسط صافي الأجور في سوق العمل بل إنها أحياناً لا تصل حتى إلى 50 في المائة من هذا المتوسط.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العمال الأجانب لا يمكنهم الترشيح للانتخابات في مجالس العمل ما لم يكونوا رعايا إحدى الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

13- واللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال لمن هم دون 3 سنوات ولعدم وجود تدابير فعالة لتيسير دخول النساء من جديد إلى سوق العمل بعد حصولهن على إجازة والدية.

14- واللجنة يساورها بالغ القلق أن 13 في المائة من السكان و18 في المائة من الأسر ممن لديهم عدد كبير من الأطفال معرضون للفقر وأنه إذا لم تقم الدولة الطرف بدفع إعانات اجتماعية سيزداد مستوى الفقر في صفوف السكان حدة.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تقدم إلى ملتمسي اللجوء غالباً ما تكون أقل بكثير من الإعانات التي يتلقاها مواطنو الدولة الطرف.

16- وتأسف اللجنة لارتفاع معدلات استهلاك التبغ والخمور وكذلك تعاطي المخدرات مثل القنب وخاصة في صفوف القصّر.

17- واللجنة يساورها القلق إزاء فرض رسوم على التعليم الجامعي لأول مرة في عام 2001 والانخفاض ذي الصلة في عدد طلبة السنة الأولى الجامعية.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض تمثيل النساء في مناصب التدريس في الجامعات.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس من أجل تعزيز، في جملة أمور، دور المجتمع المدني في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

20- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق من أن المحاكم المحلية تقوم بتطبيق أحكام العهد وأن الدورات التدريبية القانونية تضع في اعتبارها الكامل كافة الحقوق الواردة في العهد التي يمكن التقاضي بشأنها، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة، كما تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى إدراج معلومات في تقريرها الدوري الرابع عن السوابق القضائية المتعلقة بالحقوق المعترف بها في العهد.

21- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لتعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي وتكثيفها، عن طريق التعليم المدرسي وتدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة والقيام بحملات لإذكاء الوعي في صفوف عامة الجمهور.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، فضلاً عن إصدار تشريع لتعزيز حماية الأشخاص الذين يعملون بموجب عقود عمل غير نموذجية وأن تكثف جهودها في ميدان برامج تأهيل النساء اللائي يعملن في وظائف منخفضة الأجر والعاطلات عن العمل.

23- وفي حين أن اللجنة تلاحظ مبدأ حياد الدولة في عملية المساومة الجماعية فإنها تحث الدولة الطرف على التحقق من أن أي أجور يجري التفاوض عليها في الاتفاقات الجماعية تكفل للعاملين والموظفين مستوى معيشة لائق لأنفسهم ولأسرهم وفقاً للمادة 7(أ) ` 2 ` من العهد.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل تشريعها لكفالة أن يكون للعاملين الأجانب الذين لا يحملون جنسية دولة طرف في الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحق في الترشيح للانتخابات في مجالس العمل.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون الخاص بمساوقة المعاشات التقاعدية لسنة 2005 الذي يأخذ فترة الخدمة الوظيفية برمتها أساساً لحساب استحقاقات معاشات الشيخوخة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تزودها ببيانات إحصائية مقارنة بشأن مستويات معاشات الشيخوخة مصنفة حسب نوع الجنس وعدد الأطفال وفئات الدخل وغيرها من المعايير ذات الصلة حتى يتسنى لها إجراء تقييم لأثر القانون في استحقاقات التقاعد للنساء وأعضاء الفئات المحرومة والمهمشة الذين كثيراً ما يتعرضون لفترات انقطاع في خدمتهم الوظيفية.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية لصالح النساء والرجال عن طريق زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال لمن هم دون 3 سنوات وتعزيز التدابير المتعلقة بالتدريب من أجل تيسير دخول النساء مرة أخرى إلى سوق العمل بعد حصولهن على إجازة والدية وتوفير حوافز تشجع الآباء على طلب إجازة والدية.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر على دعم الأسر ممن لديها عدد كبير من الأطفال وبأن تنظر في تعيين حدٍ أدنى مضمون للدخل لكل شخص ليس لديه مصدر دخل كافٍ.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير سكن بديل لائق حيثما يجري إخلاء السكان بالإكراه، تمشياً مع ما ورد في التعليق العام رقم 7 الصادر عن اللجنة ( ) وأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية سنوية مستوفاة عن عدد حالات الإخلاء بالإكراه والتدابير المتخذة لتوفير السكن البديل، وعن مدى انتشار ظاهرة التشرد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تقديم دعم اجتماعي كافٍ لملتمسي اللجوء طوال إجراءات النظر في طلباتهم للجوء.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتحقق من تقديم دعم اجتماع كاف لملتمسي اللجوء طوال إجراءات النظر في طلباتهم للجوء.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات وتدخين التبغ وتناول الخمور وأن تكثف حملاتها لمناهضة هذا التعاطي وهذا الإفراط في التدخين وتناول الخمور فضلاً عن القيام بحملات إعلامية موجهة للأطفال والآباء والمعلمين وعامة الجمهور وأن تتحقق من إتاحة قدر كافٍ من خدمات المشورة لجميع الأشخاص المتأثرين بإدمان المخدرات أو التبغ أو الخمور.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق، بجميع السبل المناسبة وخصوصاً من خلال نظام شامل لتوفير المنح الدراسية الكافية، من أن المتقدمين للالتحاق بالتعليم العالي من الأسر المنخفضة الدخل تتاح لهم فرص القيام بذلك على قدم المساواة مع المتقدمين من الأسر المرتفعة الدخل.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مبادرات لتوفير مزيد من الفرص للنساء بهدف تشجيعهن على الاشتغال بالمهن الأكاديمية.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني على إجراء المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

35- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/ يونيه 2010.

- - - - -