GENERAL

E/C.12/UNK/CO/1

1 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف ، 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

وثيقة مقدمة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوثيقة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كوسوفو منذ عام 1999 (E/C.12/UNK/1) وذلك في جلستيها 37 و38 المعقودتين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (E/C.12/2008/SR.37، وSR. 38) واعتمدت في جلستيها 49 و50 المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وثيقة تتضمن معلومات عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كوسوفو منذ عام 1999، بن ـ اء على طلب يستند إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي ل صربيا والجبل الأسود (E/C.12/1/Add.108، الفقرة 9 ) ال ت ي اعتُمد ت في أيار/مايو 2005، واستنادا ً إلى ولاية البعثة بموجب قرار مجلس الأمن 1244 ( 1999 ) المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كوسوفو.

3- وترحب اللجنة بالمعلومات التفصيلية الواردة في الوثيقة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وفي الردود الخطية على معظم الأسئلة التي أُثيرت في قائمة المسائل، فضلا ً عن الردود المركزة التي قدمها وفد البعثة على أسئلة اللجنة الشفوية.

4- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال الوثيقة على بيانات إحصائية مصنفة كانت ستمكنها من إجراء تقييم أفضل لتنفيذ العهد في كوسوفو. كما تأسف اللجنة لعدم مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد الوثيقة، ولأن الوثيقة لم تُترجم إلى اللغتين الألبانية والصربية إلا في تموز/يوليه 2008.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب مؤسسة أمين المظالم التي أُنشئت في عام 2000 بموجب اللائحة رقم 2000/38 الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بوصفها مؤسسة مستقلة ترفع تقاريرها إلى الممثل الخاص للأم ـ ين الع ـ ام، إلى أن استُعيض عنها باللائحة رقم 2006/6 الصادرة عن البعثة والتي تنص على أن يعين برلمان كوسوفو أمينا ً محليا ً للمظالم.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التشريع الذي سنته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو من أجل القضاء على التمييز ضد الأفراد وال جماعات المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز لعام 2004 الذي يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر في المجالين العام والخاص و الذي ينص على توفير حماية خاصة للأقليات، وقانون المساواة بين الجنسين لعام 2004 الذي يحد ّ د حصص اً بنسبة 40 في المائة لتمثيل المرأة على جميع المستويات في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، تركز بشكل متزايد على استدامة عودة الأشخاص المشردين داخليا ً واللاجئين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تعتبر اللجنة أن الصراع المسلح الذي دار في 1998/1999 وعدم التيقن بشأن الوضع النهائي لكوسوفو قد أثرا تأثيرا ً سلبيا ً منذ عام 1999 على التمتع في كوسوفو بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- على الرغم من أن العهد يشكل جـزءاً من القانـون الواجب التـطبيق في كوسوفو بموجب اللائحة رقم 1999/24 الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حذف العهد من قائمة معاهدات حقوق الإنسان الواجبة التطبيق مباشرة والمذكورة في الفصل 3-1 من الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو (اللائحة رقم 2001/9 الصادرة عن البعثة)، وفي المادة 22 من الدستور الذي اعتمده برلمان كوسوفو في 9 نيسان/أبريل 2008.

توصي اللجنة بأن تدرج بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو العهد في قائمة معاهدات حقوق الإنسان الواجبة التطبيق مباشرة في الفصل 3-1 من الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو وأن ت نصح سلطات كوسوفو بأن تضمن انطباق العهد انطباقاً مباشر اً .

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه منذ نهاية ولاية أمين المظالم الدولي في عام 2005، عُهد بمؤسسة المظالم إلى أمين مظالم يعمل بالإنابة، وذلك بسبب عدم تعيين برلمان كوسوفو لأمين للمظالم بموجب اللائحة رقم 2006/12 الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تتخذ الخطوات المناسبة لمنع حدوث مزيد م ـ ن التأخير في تعيين أمين مظالم من قبل برلمان كوسوفو بموجب اللائحة رقم 2006/12 الصادرة عن البعث ـ ة، وأن تضم ـ ن قيام جميع السلطات الخاضعة لإشراف مؤسسة أمين المظالم في كوسوفو بتنفيذ توصيات ها .

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مقـر الفريق الاستشاري لحق ـ وق الإنس ـ ان، ال ـ ذي أُنشئ بموجب اللائحة رقم 2006/16 الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لينظر في الشكاوى المقدمة ضد البعثة، يقع داخل مقر البعثة، وأنه لم يعتمد رأيا ً واحدا ً بشأن الأسس الموضوعية لأ ي من الدعاوى المعروضة عليه والتي لم يبت فيها، بما في ذلك دعاوى متصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن توفر للفريق الاستشاري لحقوق الإنسان حيزاً مكتب ي ا ً ملائما ً خارج مقر البعثة، وبأن تضمن استقلاله التام وتوفر له الموارد البشرية والمالية الكافية للتعامل مع تراكم الدعاوى المت زايدة .

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الإنفاذ العملي لقانون مكافحة التمييز لعام 2004 وإزاء ركاكة صيغ التوجيهات الإدارية المتعلقة بتنفيذه، وبخاصة ال صيغة الصادرة باللغة الصربية، وعدم صدور أحكام تستند إلى القانون . (المادة ..، الفقرة 2)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن توفر، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، تدريبا ً منهجيا ً بشأ ن تطبيق قانون مكافحة التمييز لفائدة القضاة والموظفين المدنيين، وبأن تضمن أن تكون صيغة التوجيهات الإدارية المتصلة بتنفيذ القانون صيغة واضح ة ومفهوم ة و أن تُترجم ترجمة دقيقة إلى اللغة الصربية، وأن يحصل ضحايا التمييز فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بشكل لائق ، على سبل الانتصاف القضائية، وأن يحصل أصحاب الشكاوى من المعوزين على المساعدة القانونية للا حتجاج أمام المحاكم بأحكام قانون مكافحة التمييز.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ما بين 20 و 30 في المائة من جماعات الروما والأشكالي والمصريين غير مسجلين بوصفهم مقيمين بصفة اعتيادية أو أنهم لا يحصلون على المستندات الشخصية مثل شهادتي الميلاد والزواج، وكلتاهما ضرورية، في ظل غياب سجل ل لأحوال المدنية، من أجل الحصول على العمل و الاستفادة من الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم. (المادة 2، الفقرة 2)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تواصل تكث ي ف الجهود ، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، من أجل ما يلي : (أ) تيسير عملية تسجيل أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين بوصفهم مقيمين بصفة اعتيادية، وذلك بتعزيز نهج يتسم بالمرونة فيما يخص الاستثناء من الرسوم ومستندات الإقامة في جميع البلديات؛ (ب) تبسيط إجراءات التسجيل في سجل الأحوال المدنية، وبخاصة فيما يتعلق بالتسجيل " اللاحق/المتأخر " والولادات المنزلية؛ (ج) تثقيف الأسر من جماعات الروما بأهمية التسجيل للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (د) ت شجيع اعتماد استراتيجية إدماج جماعات الروما والأشكالي والمصريين في كوسوفو.

14- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود قانون خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في كوسوفو. (المادة 2، الفقرة 2)

ت ـ وصي اللجن ـ ة بعث ـ ة الأم ـ م المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بإبلاغ برلمان كوسوفو بالحاجة الماسة إلى اعتماد قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقات، وبأن تساعد سلطات كوسوفو على تحديد الموارد الكافية لتنفيذه.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمثيل جماعات الروما والأشكاليين والمصريين و غيرها من الجماعات غير الألبانية في الخدمة العامة وفي مجال القضاء، لا سيما في المناصب العليا. (المادة ..، الفقرة 2)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تكثف الجهود، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، من أجل تعزيز التمثيل المناسب والمشاركة الفعالة لل جماعات غير الألبانية في الخدمة العامة وفي مجال القضاء ، بما في ذلك في المناصب العليا، وذلك بوسائل منها مثلا ً الطلب من البلديات الالتزام ببلوغ الأهداف الرقمية التي حددتها سياسة التمويل على أساس الحصص العادلة، واعتماد بيانات سياسات ية واستراتجيات تنفيذ ية فيما يخص تكافؤ الفرص، وتعيين موظفين معنيين بتكافؤ الفرص، وجمع بيانات مصنفة بشكل منهجي للتأكد مما إذا كانت ال جماعات غير الألبانية ممثلة على نحو متناسب في الخدمة المدنية في البلديات، بما في ذلك في المناصب العليا.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة، لا سيما من الجماعات غير الألبانية، ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الوظائف الإدارية على مستوى البلديات، وكذلك في المناصب العليا في الهيئات الحكومية التشريعية والقضائية والمركزية والمحلية. (المادة 3)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تكثف الجهود، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، من أجل زيادة تمثيل المرأة، لا سيما من ال جماعات غير الألبانية، في الوظائف الإدارية على مستوى البلديات، وذلك بوسائل منها مثلا ً ال طلب من البلديات إنشاء مكاتب معنية با لمساواة بين الجنسين، وكذلك في الوظائف العليا في الهيئات الحكومية التشريعية والقضائية والمركزية والمحلية، بما يتمشى مع نسبة الحصص البالغة 40 في المائة التي حددها قانون المساواة بين الجنسين.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ما بين 20 و30 في المائة من مواطني كوسوفو عاطلون عن العمل، وبخاصة النساء والشباب وال جماعات غير الألبانية والعائدون والمشردون داخليا، و أنه لا توجد تدابير محددة لتنظيم أوضاع الأشخاص العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. (المادة 6)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تكثف الجهود، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، من أجل تعزيز فرص العمل، بخاصة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك للنساء والشباب و أفراد ال جماعات غير الألبانية و العائدين و المشردين داخليا ً ، وذلك بوسائل منها مثلاً توفير التدريب على الوظائف واعتماد برنامج سوق العمل النشطة لتوظيف الشباب وزيادة الحوافز والإعانات للأعمال الخاصة. كما توصي اللجنة البعثة بأن تنظم، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، أوضاع العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي بإدراجهم تدريجيا ً في خطط الضمان الاجتماعي وباعتماد خطة عمل خاصة بقطاع الاقتصاد غير الرسمي.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد أن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لم تقدم الضمانات الكافية أثناء عملية خصخصة المشاريع التي كان يملكها المجتمع في ظل النظام الاشتراكي السابق وذلك بهدف المحافظة على التركيبة الإثنية لقوة العمل كما كانت قبل اندلاع الصراع المسلح، وأن البعثة قد حددت مُهلاً تمييزي ة أدت إلى حرمان الكثير من الأشخاص المشردين داخليا ً والعائدين من التقدم بطلبات لإدراجهم في قائمة العاملين السابقين الذين يحق لهم المشاركة في توزيع عائدات بيع هذه المؤسسات، كما حالت دون تمكنهم من الاستئناف لدى الدائرة الخاصة في المحكمة العليا في حال عدم إدراجهم. (المادة 6)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تنظر في مراجعة اللائحتين 2005/48 و2004/45 كي لا ت دوم آثار الهجرة القسرية ، أثناء وبعد فترة الصراع المسلح الذي دار في 1998/1999، على التركيبة الإثنية لقوة العمل في الشركات التي كانت مملوكة للمجتمع في ظل النظام الاشتراكي السابق، وبأن تتيح للأشخاص المشردين داخليا ً واللاجئين الوقت الكافي والمعلومات الضرورية للحصول على المستندات المطلوبة للتقدم بطلبات لإدراجهم في قائمة العاملين السابقين الذين من حقهم الحصول على نصيبهم من عائدات بيع هذه الشركات، أو الاستئناف لدى الدائرة الخاصة في المحكمة العليا.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مستويات الأجور في كوسوفو لا تكفي لضمان تمتع ا لعاملين وأسرهم ب مستوى معيشي لائق، لا سيما للنساء اللاتي يُذكر أن أجورهن تقل عن أجور الرجال بنسبة تبلغ في المتوسط 20 في المائ ـ ة، كما لا يوجد تشريع خاص بالحد الأدنى للأجور. (المادة 7)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تتخذ، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، الخطوات المناسبة التي تضمن أن تكون مستويات الأجور ك ا في ة لتحقيق مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم، وفقا ً للفقرة (أ) ‘ 2 ‘ من المادة 7 من العهد، و أن تطبق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية . كما توصي اللجنة البعثة بأن ت نصح برلمان كوسوفو باعتماد مشروع القانون بالخاص بالحد الأدنى للأجور.

20- ويساور اللجنة قلق لأن القانون في كوسوفو لا يكفل صراحةً الحق في تكوين ا لنقابات العمالية والانضمام إليها ولا الحق في الإضراب. (المادة 8)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن ت نصح برلمان كوسوفو باعتماد مشروع قانون العمل ومشروع ي الق ا ن ون ين المتعلقين بالحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المستويات الدنيا لاستحقاقات معاش الشيخوخة الأساسية والقائمة على المساهمة واستحقاقات معاش العجز واستحقاقات معاش المصابين بعجز من جراء الحروب واستحقاقات الباقين على قيد الحياة و مدفوعات المساعدات الاجتماعية جميعها غير كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين وأسرهم. كما يساور اللجنة قلق لأن استبعاد الكثير م ن الأشخاص من هذه الاستحقاقات ، مثل الأشخاص الذين يملكون أكثر من 0.5 هكتار من الأرض الصالحة للزراعة ، قد يكون له أثر تمييزي على العائدين الذين ليس بإمكانهم استعادة ملكية أراضيهم بسبب احتلالها بشكل غير قانوني أو بسبب المخاوف الأمنية. (المادة 9)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، أن تكون المستويات الدنيا لاستحقاقات معاش الشيخوخة الأساسية والقائمة على المساهمة واستحقاقات معاش العجز واستحقاقات معاش المصابين بعجز من جراء الحروب و استحقاقات الباقين على قيد الحياة و مدفوعات المساعدات الاجتماعية كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين وأسرهم. كما توصي اللجنة البعثة بمراجعة أي شرط تمييزي، يستند إلى جملة أمور من بينها ملكية الأراضي، فيما يخص أهلية الحصول على هذه الاستحقاقات.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي ت شير إلى وجود مصاعب - مثل عدم توفر استمارات طلبات باللغة الصربية قبل عام 2005 أو اشتراط أن تكون شهادة الوفاة صادرة من بعثة الأمم المتحدة - ما برح يواجهها أفراد ال جماعات غير الألبانية عند تقديم طلب ات للحصول على استحقاقات معاش المصابين بعجز من جراء الحروب و استحقاقات الباقين على قيد الحياة بموجب اللائحة رقم 2000/66 الصادرة عن البعثة. (المادة 9)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، تمتع أفراد الجماعات غير الألبانية بفرص عادلة، قانوناً وممارسةً، في الحصول على استحقاقات معاش المصابين بعجز من جراء الحروب و استحقاقات الباقين على قيد الحياة.

23- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات العنف المنزلي في كوسوفو، و تدني عدد الشكاوى المقدمة إلى ا لشرطة، وقلة محاميي الضحايا، وعدم وجود تشريع يجرّم على وجه التحديد الاغتصاب الزوجي، وانخفاض معدلات حالات المقاضاة والإدانة، وعدم توفر مساعدة وحماية للضحايا بشكل كاف. (المادة 10)

توصي اللجنة بعثة الأم ـ م المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو ، ما يلي : (أ) أن يُجرّم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد؛ (ب) أن يتلقى القضاة ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة تدريبا ً إجباريا ً على التطبيق الصارم للائحة 2003/12 الصادرة عن البعثة بشأن الحماية من العنف المنزلي؛ (ج) أن يتم تثقيف العاملين في المجال الصحي وعامة الجمهور بضرورة الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي؛ (د) أن تُراجَع سياسات العقوبات و يتم إنفاذ مواعيد نهائية لإصدار أوامر الحماية؛ ( ﻫ ) أن تتم زيادة عدد وقدرة دُور إيواء الضحايا وتعزيز المساعدة والحماية، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم المالي الكافي للمنظمات غير الحكومية؛ (و) أن يشمل التقرير القادم عن تنفيذ العهد في كوسوفو بيانات م حدَّثة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي والجنسي المبلغ عنها وعن الإدانات والعقوبات التي صدرت بحق الجناة.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق أن وكلاء النيابة والقضاة كثيرا ً ما يلج ؤ ون إلى توجيه أدنى تهم وإصدار أخف أحكام الإدانة فيم ـ ا يخص تيسير البغاء في دعاوى الاتجار بالأشخاص، وأن الأطفال الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم ممن لا يتمتعون برعاية أبوية ، أو أطفال الشوارع، كثيرا ً ما يصنفهم موظفو الخدمة الاجتماعية على أنهم أطفال "معادون للمجتمع" ومن ثم يُحرمون من الحماية الخاصة المتاحة للأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص. (المادة 10)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تضمن، بالتعاون م ـ ع سلطات كوسوفو ، ما يلي : (أ) أن يتلقى القضاة ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة تدريبا ً إجباريا ً على التطبيق الصارم للمادة 139 من اللائحة 2003/26 الصادرة عن البعثة وغيرها من أحكام القانون الجنائي التي تحظر الاتجار بالأشخاص؛ (ب) أن تتم مراجعة سياسات العقوبات؛ (ج) أن يُلغى فورا ً مفهوم الأ طفال " ال معاد ي ن للمجتمع" و أ ن تُوفر الحماية الخاصة، دون تمييز، لجميع الأطفال ضحايا الاتجار؛ (د) أن يشمل التقرير القادم عن تنفيذ العهد في كوسوفو بيانات م حدَّثة عن العدد ( التقريبي ) للأشخاص الذين تم الاتجار بهم إلى كوسوفو ومنها وداخلها وعن طريقها، فض ـ لا ً عن عدد حالات المقاضاة والإدانات والأحكام الصادرة بحق المتاجرين.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير منسقة لمنع عمل الأطفال والحد منه، حيث تشير التقارير إلى أن عمل الأطفال أمر شائع في الأعمال التجارية الأسرية وفي قطاع الاقتصاد غير الرسمي. (المادة 10)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تبلغ السلطات المعنية، بما في ها م فتش ية العمل ومراكز العمل الاجتماعي ولجنة حظر عمل الأطفال التي أُنشئت حديثا ً ، بالحاجة الملحة لاعتماد تدابير منسقة لمنع عمل الأطفال والحد منه وتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً فعالاً ، بما في ذلك عن طريق زيادة عمليات التفتيش في مجال العمل والتدابير الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة، ورصد الوضع ب تضمين التقرير القادم عن تنفيذ العهد في كوسوفو بيانات م حدَّثة عن عدد الأطفال الذين ما زالوا يعملون.

26- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نحو 45 في المائة من شعب كوسوفو يعيش ون في حالة فقر، أي بأقل من 1.42 يورو في اليوم، وأن نحو 15 في المائة يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من 0.93 يورو في اليوم. (المادة 11)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بتحديد مصادر للتمويل وتشجيع سلطات كوسوفو على أن تنفذ بفعالية خطة القضاء على الفقر للفترة 2008-2011، وأن تضمن الإدماج الكامل في الخطة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تلبي الخطة على وجه التحديد احتياجات الأشخاص العاطلين عن العمل والأسر المعيشية التي تعيلها نساء و جماعات الروما والأشكالي والمصريين وغيرها من الأقليات ا لإثنية من ا لجماعات غير الصربية والأشخاص المشردين داخليا ً . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى بيانها عن "الفقر والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ( E/C.12/2001/10 ).

27- ويساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد المشردين داخليا واللاجئين، لا سيما المنتمين لأقليات، الذين عادوا في السنوات الأخيرة إلى حيث كانوا يقيمون قبل اندلاع الصراع المسلح، وذلك على الرغم من الجهود التي بُذلت لتيسير العودة المستدامة. (المادة 11)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن تكثف الجهود، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، كي تضمن استعادة حيازة الممتلكات والسلامة الجسدية والعودة المستدامة للمشردين داخليا ً واللاجئين، وبخاصة المنتم و ن إلى أقليات، إلى حيث كانوا يقيمون قبل اندلاع الصراع المسلح، وذلك بوسائل منها مثلا ً زيادة المساعدة المُدِرّة للدخل للعائدين وضمان المراعاة التامة للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي ( E/CN.4/1998/53/Add.2 ) في أثناء مراجعة الدليل المنقح للعودة المستدامة (2006)، وإشراك المتضررين من المشردين داخلياً إشراكا ً مباشرا ً في جميع مراحل عملية اعتماد وتنفيذ استراتيجيات البلديات الخاصة بالعودة.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الموعد النهائي لتقديم المطالبات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة إلى وكالة الممتلكات في كوسوفو قد حال دون قيام الكثير من الأشخاص المشردين داخليا ً الذين لم ت توفر لهم سوى معلومات محدودة عن هذا الموعد النهائي ب تقديم مطالبات هم . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تراكم نحو 000 18 مطالبة من المطالبات المدنية بالتعويض عن أضرار لحقت بالممتلكات ويُدعى أنها حدثت بسبب عدم توفير الحماية من جانب قوات الأمن الدولية وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو أو البلديات في أثناء فترة الاضطرابات المدنية، وهي مطالبات لم تنظر فيها المحاكم وفقا للتوجيه الصادر من إدارة العدل التابعة للبعثة في آب/أغسطس 2004. (المادة 11)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بأن ت عيد النظر في المادة 8 من لائحتها 2007/8 بغية وضع ترتيبات انتقالية خاصة ب أصحاب المطالبات من المشردين الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ديسمبر 2007 لتقديم المطالبات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة إلى وكالة الممتلكات في كوسوفو وذلك لأنه لم تتوفر لهم سوى معلومات محدودة عن هذا الموعد النهائي. كما توصي اللجنة البعثة بأن تعزز، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، الموارد البشرية ل لمحاكم و أن تصدر إليها تعليمات بأن تنجز تناول جميع المطالبات المدنية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات و التي يُدعى أنها حدثت بسبب عدم توفير الحماية من جانب قوات الأمن الدولية وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو أو البلديات في أثناء فترة الاضطرابات المدنية، وأن تعطي الأولوية للحالات التي تنطوي على تمييز.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عددا من الأسر من جماعات الروما والأشكاليين والمصريين التي تم نقلها إلى مخيمات المشردين داخليا ً في سيسمين لوغ بعد هدم "روما محلا" في متروفيتشا في عام 1999، تفضل البقاء في سيسمين لوغ على الرغم من المستويات العالية للتلوث بالرصاص، وذلك بسبب عدم ثقتها في الحصول على حل دائم لمشكلة السكن، ولأنها تخشى من أن تكون مخيمات المشردين داخليا ً في أوستيرود - التي نُقل إليها جماعات الروما والأشكاليين والمصريين من المخيمات الملوثة بالرصاص - هي الأخرى تقع في منطقة ملوثة بالرصاص. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مستويات الرصاص في الدم مرتفعة لدى الأطفال في مخيم أوستيرود ، وفقا ً لبعض المصادر، وأن العلاج المقدم لحالات التسمم بالرصاص قد أُوقف في عام 2007. (المادة11)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوف ـ و بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، ما يلي : (أ) توعية الأسر من جماعات الروما والأشكاليين والمصريين التي تفضل البقاء في مخيمات المشردين داخليا ً في سيسمين لوغ توعيةً كافيةً بالمخاطر الصحية التي ينطوي عليها بقاؤه ا في تلك المخيمات، على أن توفر لها حلول سكن بديل ملائمة ومقبولة ثقافيا؛ (ب) أن يتم باستمرار رصد مستويات الرصاص في الدم لدى جميع الأشخاص، وبخاصة الأطفال، الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا ً في سيسمين لوغ وأوستيرود وليبوسافيتش ، وأن يُوفر العلاج الطبي على سبيل ا لمتابعة في جميع المخيمات؛ (ج) أن يتم في أقرب وقت ممكن تنفيذ وإ نجاز المرحلة الثانية من إعادة بناء "روما محلا"؛ (د) أن تتم تدريجيا ً إعادة إدماج جميع الأسر من جماعات الروما والأشكاليين والمصريين، الذين تم نقلهم إلى مخيمات المشردين داخليا ً ، في "روما محلا" وأن يُوفر لها السكن اللائق مع الضمان القانوني لامتلاك مساكنه ا .

30- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات المواليد والأمهات في كوسوفو، وكذلك إزاء العدد التقريبي الكبير لحالات الإجهاض السري. (المادة 12)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بتحديد مصادر للتمويل وإبلاغ السلطات المعنية في كوسوفو بالحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية تضمن حصول جميع الحوامل على خدمات صح ي ة مناسبة، بما في ذلك الإشراف المتخصص في أثناء الولادة ورصد صحة المو ا ل ي د، و كذلك حصول المراهق ي ن وال كبار على خدمات ومعلومات شاملة فيما يتصل بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلا ً عن موانع الحمل وخدمات الإجهاض الآمن، بما في ذلك في المناطق الريفية.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق المستوى المتدني ل معدل التحاق الفتيات، وبخاصة من ا لجماعات غير الصربية، بالمدارس الثانوية وضعف نسبة الحضور إلى المدارس وارتفاع معدلات التسرب وسط أطفال جماعات الروما والأشكاليين والمصريين، وخاصة الفتيات، والفرص المحدودة جدا ً لأطفال الأقليات من غير الصرب، وبخاصة أطفال جماعات الروما والأشكاليين والمصريين، لتلقي ال دروس بلغتهم الأم أو عنها أو عن تاريخهم وثقافتهم. (المادة 13)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بتحديد مصادر للتمويل وإب ـ لاغ السلطات المعنية في كوسوفو بالحاجة الماسة لما يلي : (أ) توعية الآباء بأهمية تعليم أبنا ئ هم، بمن فيهم الفتيات؛ (ب) زيادة عدد الدروس التعويضية ودروس اللغة الألبانية، وبخاصة لأطفال جماعات الروما والأشكاليين والمصريين؛ (ج) ضمان إتاحة الفرص الكافية لأطفال الأقليات من غير الصرب على جميع المستويات، وبخاصة أطفال جماعات الروما والأشكاليين والمصريين، لتلقي ال دروس بلغتهم الأم أو عنها أو عن تاريخهم وثقافتهم، وتُوف ي ر ما يكفي من المدرسين و الكتب المدرسية لهذا الغرض، و المراعاة الكافية ل ثقافات وتقاليد الأقليات في المنهج الدراسي المنقح .

32- وتشعر اللجنة بالقلق لأن سكان كوسوفو لا يزالون منقسمين انقساما ً إثنياً شديدا ً ، وهو ما ينعكس في حوادث العنف الإثني المتكررة ومناخ التعصب وسط الجماعات الإثنية في كوسوفو. (المادة 15)

توصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بتشجيع السلطات المعنية في كوسوفو على تعزيز الحوار بين الثقافات والتسامح من خلال التعليم المدرسي والمشاريع التي تنفذ على مستوى المجتمع ات المحلي ة والحملات في جميع أنحاء كوسوفو.

33- وتوصي اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بضمان أن يشتمل التقرير القادم عن تنفيذ العهد في كوسوفو بيانات إحصائية م حدَّثة عن التمتع بكل حق من الحقوق الواردة في العهد، تكون مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني ومكان السكن (الريف/الحضر) وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، على أساس مقارن ة سنوية تشمل السنوات الخمس الماضية .

34- وتطلب اللجنة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع و على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في أوساط الموظفين العموميين والعاملين في القضاء و منظمات المجتمع المدني ، وأن تترجم هذه الملاحظات إلى اللغتين الصربية والألبانية وإلى لغات الأقليات مثل أقلية الروما ، ما أمكن ذلك، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ العهد في كوسوفو بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذ ما ورد في هذه الملاحظات . كما تشجع اللجنة البعثة، أو أية إدارة تنشأ في كوسوفو في المستقبل ، على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في كوسوفو في عملية المناقشة التي تجري قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

- - - - -