الأمم المتحدة

E/C.12/TGO/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 June 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير الدوري الأول لتوغو في دورتها الخمسين )29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013(

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الأول المقدم من توغو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TGO/1) في جلستيها 12 و14 المعقودتين يومي 6 و7 أيار/مايو 2013 (E/C.12/2008/SR.12-14) واعتمدت في جلستها 28 المعقودة في 17 أيار/مايو 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الأول لتوغو، وإن قُدِّم مع بعض التأخير ، الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، وبالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل التي ستنظر فيها اللجنة (E/C.12/TGO/Q/1/Add.1).

3- وترحّب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف، التي استعرض مدى تنفيذها للعهد في عام 2001 في غياب تقديمها لتقرير. وتلاحظ اللجنة مع التقدير حضور وفد رفيع المستوى يضم وزراء و أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بصياغة التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات. وترحب اللجنة أيضاً بالردود التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 2 تموز/يوليه 2004 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 على التوالي؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 20 تموز/يوليه 2010 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 1 آذار/مارس 2011 .

5- وتحيط اللجنة علماً باعتماد القوانين التي تعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة القوانين التالية :

(أ) القانون رقم 98-016 بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في توغو المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998؛

(ب) قانون العمل رقم2006-010 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) قانون الطفل رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 ؛

(د) قانون المياه رقم 2010-004 المؤرخ في 14 حزيران/يونيه 2010 ؛

( ) اعتماد القانون رقم 2010-018، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي يقضي بتعديل القانون رقم 2005-012، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، المتعلق بحماية الأفراد فيما يتصل بالإيدز والعدوى بفيروسه؛

(و) ال قانون رقم 2011-003المؤرخ 18 شباط/فبراير 2011 الذي يقضي بإلزامية التأمين الصحي للموظفين العموميين وغيرهم من الفئات المشابهة؛

(ز) قانون توغو للضمان الاجتماعي رقم 2011-006 المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2011 ؛

(ح) القانون رقم 2011-018 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بإرساء النظام الداخلي لل منطقة الصناعية الحرة؛

(ط) القانون رقم 2011-014 المؤرخ في 3 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بتنظيم الأنشطة الإحصائية في توغو.

6- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل دعم إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما التدابير التالية:

(أ) اعتماد السياسة الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في عام 2011؛

(ب) إنشاء جهات تنسيق تُعنى بحقوق الإنسان في كل وزارة ؛

(ج) تحمل التكاليف المتعلقة ب تشخيص مرض الملاريا البسيطة وعلاجه عند الأطفال دون سن العاشرة وتكاليف العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المقدم ل لم صابين بفيروس نقص المناعة البشري ة ؛

(د) تسديد جزء من التكاليف المتعلقة بالولادات القيصرية؛

( ) اتخاذ التدابير اللازمة لاستئصال داء دودة غينيا؛

(و) اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من شيوع عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تأسف اللجنة لأنه لم يسبق لمحاكم الدولة الطرف أن احتجت بالعهد أو بأحكامه، رغم أنها ذات منزلة دستورية . كما تلاحظ اللجنة بأسف أن القوانين الوطنية لا تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ. )الفقرة 1 من المادة 2(.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتنفيذ العهد في النظام القانوني الوطني وأن تجعل قانونها الوطني متوافقاً توافقاً تاماً مع العهد عند الاقتضاء. وتطلب اللجنة أن تُضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات المحاكم والمحاكم المحلية وكذلك السلطات الإدارية التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي.

8- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن إمكانيات ضمان سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محدودة في الدولة الطرف بسبب التكاليف الباهظة للإجراءات القضائية، وعدم توافر المساعدة القانونية وقلة المعرفة بالعهد وبسبل الانتصاف المتاحة.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الحق في اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالة انتهاك أحد الحقوق المكرسة في العهد. وللقيام بذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على إرساء نظام لتقديم المساعدة القانونية. كما توصي ها بتزويد السكان والعاملين في الجهاز القضائي بمعلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن إمكانية التقاضي بشأنها.

9- وتأسف اللجنة لعدم توافر إحصاءات موثوق بها تُمكن من إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج جمع البيانات وإنتاج واستخدام الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان في استراتيجيتها الوطنية لتطوير الإحصاءات. وفي هذا الصدد، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية مقارنة بشأن ممارسة كل حق من الحقوق المكفولة في العهد. وينبغي أن تُصنف هذه الإحصاءات بحسب السن ونوع الجنس وسكان المناطق القروية/الحضرية والعرق وما إلى ذلك من المعايير ذات الصلة .

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مخصصات القطاعات الاجتماعية من الميزانية غير كافية، مما يحول دون الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد )الفقرة 1 من المادة 2(.

تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية قدر الإمكان، من قبيل السكن والغذاء والصحة والتعليم، ورفع ميزانية وزارة حقوق الإنسان، وفقاً لالتزامها بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة لها، لاسيما بالاستفادة من الموارد المحررة بفضل عمليات تخفيف الدين. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

11- وتعتبر اللجنة أن استشراء الفساد في إدارة الدولة الطرف يبعث على القلق )الفقرة 1 من المادة 2(.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل بذلك من إفلات من العقاب، وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة، من الناحية القانونية والعملية. كما توصيها باعتماد قانون مكافحة الفساد وتطبيق أحكام المادة 145 من الدستور المتعلقة بالكشف عن الممتلكات والأصول المالية. وتوصي ها أيضاً باتخاذ تدابير من أجل توعية السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين الوطنيين والمحليين ب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفساد ، وكذلك توعية القضاة والمدعين العامين وقوات الأمن بضرورة التطبيق الصارم للقانون.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تمييزية تجاه الأشخاص المعوقين في قوانين الدولة الطرف، من قبيل المادة 23 من المرسوم رقم 1 المؤرخ 4 كانون الثاني/ يناير 1968، المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشأن شروط اللياقة البدنية الضرورية للعمل في الوظائف العامة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص المعوقين في الدولة الطرف يجدون أنفسهم مستبعدين اجتماعياً، لأسباب من بينها العوائق السلوكية والحواجز المادية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات موثوقة وكافية سواء بشأن أعداد المعوقين أو عن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز تشريعاتها الرامي ة إلى تشجيع المساواة، وذلك بإلغاء جميع الأحكام التمييزية تجاه الأشخاص المعوقين واستحداث واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم وتطبيق نظام الحصص فيما يتعلق بالعمل؛ (ب) إقامة نظام لجمع البيانات بشأن وضع الأشخاص المعوقين؛ (ج) مواصلة الجهود الرامية إلى رفع العوائق السلوكية والحواجز المادية؛ (د) توفير الموارد اللازمة للاستراتيجية الوطنية لحماية المعوقين والنهوض بهم في توغو ولخطة عملها وتنفيذهما.

13- وتأسف اللجنة للإبقاء على الأحكام التمييزية تجاه المرأة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2012، بما في ذلك إمكانية تطبيق القانون العرفي في المسائل المتعلقة بالمواريث . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التأخير في اعتماد القانون الجنائي المنقح، الذي ينص على حظر جميع أشكال التمييز (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها بهدف تعديل كل حكم من الأحكام التمييزية أو الحكم الذي يمكن أن ينص على التمييز لدى تطبيقه، وضمان حظر تشريعاتها ل جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 2 من المادة 2 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 20 (2009) المتعلق بعدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل ب اعتماد القانون الجنائي الجديد.

14- ويساور اللجنة القلق ل استمرار العديد من الممارسات الضارة بالنساء والفتيات المذكورة في الفقرة 317 من تقرير الدولة الطرف، من قبيل الزواج المبكر أو الزواج القسري أو الاستغلال الجنسي للفتيات في أديرة السحرة، رغم أن القانون يحظرها ورغم ما اتخذته الدولة الطرف من خطوات تستهدف إذكاء الوعي بشأن هذه المسألة (المادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الممارسات الضارة بالنساء والفتيات من خلال، العمل على سبيل المثال، انطلاقاً من الدراسات التي تعززها ال بيانات العملية المتعلقة بالأسباب الجذرية لهذه الممارسات، وإيلاء الاهتمام اللازم لمختلف مظاهرها حسب المجموعات الإثنية والأعراف ، والقيام بحملات التوعية الدائمة بشأن هذه الممارسات. وتحيل اللج نة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حجم البطالة في الدولة الطرف، رغم تنفيذ سياسة العمل الوطنية. وفيما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي يفيد ب أن الوكالة الوطنية للعمالة هي أكثر الوكالات العامة التي تمتلك مقومات البقاء فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم جدوى الوكالة بالنظر إلى ضآلة أعداد الذين حصلوا على المساعدة في عام 2012 (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب اعتماد وتنفيذ سياسة العمل الوطنية الجديد ة وخطة العمل الوظيفية. كما توصيها بأن تدرج نهجاً قائماً على الحقوق في هذه السياسة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل. وتشجعها أيضاً على بذل المزيد من الجهود لتوعية عامة الناس بوجود الوكالة الوطنية للعمالة وباختصاصاتها.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق شدة انخفاض مستوى ا لحد الأدنى للأجور ومرتبات القطاع العام. وتعتبر أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال القرويين أو العمال المنزليين أو العمال في القطاع غير النظامي يبعث على القلق بشكل أكبر (المادة 7) .

تحث اللجنة الدولة الطرف، مذكرة إيّاها بالعمل على ضمان حق جميع الأشخاص في ظروف عمل لائقة وعادلة، على رفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليتناسب تماماً مع قيمة "سلة سلع المستهلك" لفائدة العمال وأفراد أسرهم وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات. وتدعوها إلى تعديل جداول المرتبات في القطاع العام بهدف تأمين مستويات معيشة لائقة لموظفي القطاع العام و أسرهم.

17- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ظروف العمل لا تزال متردية في المنطقة الحرة وأن التأمين الاجتماعي لا يشمل إلا جزءاً فقط من القوى العاملة. و علاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق برفض شركات تعمل في المنطقة الحرة استقبال مفتشي العمل رغم دخول القانون المتعلق بإرساء النظام الداخلي لل منطقة الحرة حيز النفاذ في عام 2011 (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق قانون العمل على الشركات العاملة في المنطقة الحرة وتفرض عقوبات فعالة في حالة عدم امتثالها للقانون. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف إلمام الأطراف المعنية بقانون عام 2011 المتعلق بإرساء النظام الداخلي لل منطقة الحرة وأن تضمن حرية وصول مفتشي العمل إلى جميع شركات المنطقة الحرة.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات بشأن نزاعات العمل، بما يشمل شركات المنطقة الحرة. وتطلب إليها أيضاً أن تُوضح الدور الذي تضطلع به شركة تسيير المناطق الحرة (SAZOF) في الإطار القانوني الجديد.

18- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمتع الأشخاص العاملين في القطاع غير النظامي، بمن فيهم العمال المنزليون ، بظروف عمل منصفة ومرضية (المادتان 7 و9).

توصي اللجنة أن تطبق الدولة الطرف قانون العمل والتشريعات الاجتماعية بداخل القطاع غير النظامي، لاسيما بفتحه أمام إدارات تفتيش العمل. وتطلب اللجنة أن تتصدى الدولة الطرف للعوائق التنظيمية التي تحول دون استحداث الوظائف في القطاع غير النظامي.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن شريحة عريضة من سكان الدولة الطرف لا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، رغم اعتماد قانون التأمين الطبي وقانون الض مان الاجتماعي في عام 2011، اللذي ن يوسعان نطاق نظام التغطية بشكل كبير. وتأسف اللجنة أيضاً لبطء تنفيذ الإصلاحات المقررة وتشعر بالقلق إزاء معل ومات وردت ها تفيد ب أن الوضع المالي لمؤسسات الضمان الاجتماعي غير مستدام (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي بهدف توسيع نطاق التغطية على النحو المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2011 بأقصى سرعة ممكنة. وتوصي ها بضمان استناد هذه الإصلاحات إلى مؤسسات مستدامة وإجراءات يمكن للجميع الاستفادة منها . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ت عليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

20- وتوجه اللجنة الانتباه، بقلق بالغ، إلى انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، لاسيما في أشد المناطق حرماناً (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وضمان تخصيص الموارد اللازمة لها .

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن صعوبة الحصول على شهادات الحالة المدنية تحرم كثيراً من الناس في الدولة الطرف من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10).

تطلب اللجنة أن تعجّل الدولة الطرف ب عملية تسجيل المواليد الذين لا يحملون وثائق هوية وأن تضمن وجود دوائر الحالة المدنية في جميع أنحاء البلد.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الغالبية الساحقة من سكان الدولة الطرف، بمن فيهم النساء والشباب، يعيشون في حالة فقر رغم تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر منذ 2008. كما تلاحظ بقلق أن الفقر ازداد حدة وأنه يؤثر في أعداد متزايدة من الناس في المناطق الريفية وفي بعض المناطق، مثل منطقة السافانا والمنطقة الوسطى ومنطقة كارا والمنطقة الساحلية (المادة 11) .

توصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على إعطاء استراتيجية تسريع النمو والنهوض بالعمالة الأولوية والموارد الكافيتين لمكافحة الفقر في المناطق الريفية وفي أشد المناطق حرماناً. وتطلب اللجنة أن تُضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم بيانات مقارنة مصنفة حسب السنة والمناطق الريفية والحضرية ، ومؤشرات عن الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر وفي حالة فقر مدقع وعن التقدم الذي أحرزته في مكافحة الفقر. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22–E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع ( .

23- وتلاحظ اللجنة بقلق قلة أعداد المساكن في الدولة الطرف وتردّي أحوال منازل معظم السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة. كما تشعر بالقلق لعدم بلوغ ه دف بناء مساكن جديدة في عام 2012 ، لا سيما أن ا لأهداف المتوقع تحقيقها في السنوات العشر المقبلة طموحة جداً (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استناد الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى الحق في ال سكن ال لائق وإعطاء الأولوية في الحصول على المنازل المشيدة حديثاً إلى الأشخاص والمجموعات المحرومة والمهمشة، لاسيما سكان الأحياء الفقيرة. و إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة أن تزيد الدولة الطرف الحصة المخصصة للإسكان في الميزانية الوطنية بشكل ملموس بهدف التصدّي لفداحة المشكلة. وتسترعي اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ملاءمة الإطار القانوني الذي ينظم الحق في السكن، لاسيما ما يتعلق بالاستئجار والإخلاء القسري (المادة 11) .

توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف ترتيبات التأجير بهدف وضع حد للتجاوزات التي تم التعرف عليها وإرساء دعائم الحق في سكن لائق وبتكلفة معقولة لفائدة المستأجرين. وتوصيها أيضاً بالعمل على اتساق تشريعها المتعلق بالإخلاء القسري مع المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالتزامها بضمان توفير سقف يظل كل شخص أو الحيلولة دون وقوعه ضحية انتهاك لأحدى حقوقه الإنسانية الأخرى عقب تعرضه للإخلاء القسري. وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في سكن لائق: الإخلاء القسري.

25- وتأسف اللجنة لعدم الأمن العقاري وأمن الحيازة في الدولة الطرف، بسبب تقادم الإطار القانوني وبطء وتكلفة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالملكية ، وبسبب الفساد والاحتيال. وتلاحظ اللجنة مع القلق ضعف ملاك الأراضي أمام مصادرة الأراضي (المادة 11) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إصلاح القطاع العقاري في أقرب الآجال وتحثها على مراعاة ضعف ملاك الأراضي أمام مصادرة الأراضي، وكذلك احتياجات أكثر الفئات الاجتماعية تهميشاً واستضعافاً، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأراضي. كما تدعو ها إلى تنفيذ سلسة التوصيات (رقم 28) بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي التي وضعتها لجنة الحقيقة والعدل والمصالحة.

26- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الحالات التي أُبلغت عنها تخص مجتمعات محلية وملاك أراض صُودرت بدافع المنفعة العامة دون أن تحصل تلك الأطراف على تعويض أو يتم نقلهم إلى أماكن أخرى بشكل مناسب (المادة 11 والفقرة 2 من المادة 1) .

فيما تُحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي يفيد بعكوف الدولة الطرف على مراجعة قضايا نزع الملكية، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تسوية وضع المجموعات والأفراد المعنيين بنزع الملكية بحجة المنفعة العامة، ممن لم يحصلوا على تعويض أو لم تدفع لهم مبالغ الإيجار.

علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على اتساق أحكامها القانونية بشأن نزع الملكية، بما في ذلك المرسوم رقم 45-2016 المؤرخ في 1 أيلول/ سبتمبر 1945 الذي ينظم نزع الملكية للمنفعة العامة، مع المعايير الدولية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن يحمي القانون حق سكان المنازل والمجتمعات المحلية وملاك الأراضي في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على المسائل التي يمكن أن تغير مجرى حياتهم. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري والترحيل بدافع التنمية (A/HRC/4/18) ، التي أعدها المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب.

27- وتشعر اللجنة بقلق إزاء الآثار البيئية والاجتماعية الضارة الناجمة عن الاضطلاع بأنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة الطرف (المادة 11 والفقرة 2 من المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم حماية البيئة والحقوق الاجتماعية في مجال التعدين في ضوء المشاكل التي طفت على السطح نتيجة لهذه الأنشطة. كما توصي ها بضمان أن يضع مرسوم تطبيق القانون رقم 2011-008 ، المؤرخ 3 آذار/مارس 2011 بشأن مساهمة شركات التعدي ن في التنمية الإقليمية والمحلية، أحكاماً تمنح فوائد ملموسة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المعنية.

28- وتأسف اللجنة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية اللذي ن يؤثران في قطاع كبير من السكان في الدولة الطرف، على الرغم من تنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء بيع منتجات غذائية لا تستوفي المعايير القانونية (المادة 11) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أن تضمن من خلال برنامجها الوطني للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي وأنشطة الوكالة الوطنية للأمن الغذائي، ما يلي: (أ) تعزيز الإطار القانوني للحق في الغذاء ؛ (ب) تركيز الأنشطة المضطلع بها على إعمال الحق في الغذاء بإدراج عناصر مختلفة من هذا الحق، أي الكفاية والجودة والتوافر وإمكانية الوصول إلى الغذاء اقتصادياً ومادياً؛ (ج) تحديد مسؤوليات مختلف أصحاب المصالح بشكل واضح، لاسيما لدى تنفيذ البرنامج الوطني. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

29- وتلاحظ اللجنة مع القلق الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إعمال الحق في الصحة. كما تلاحظ عدم كفاية الموارد المخصصة لقطاع الصحة وما لذلك من أثر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية الصحية، وارتفاع تكلفة الرعاية الطبية بالنسبة للأسر المعيشية، ومشاكل الصحة العامة من قبيل الملاريا وأمراض الإسهال، أو وفيات الرضع والأمهات (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) زيادة الموارد المخصصة للسياسة الصحية الوطنية المعتمدة في عام 2012 ووضع جدول زمني لتحقيق هدف أبوجا ؛ (ب) ضمان صوغ هذه السياسة في إطار إعمال الحق في الصحة؛ (ج) نشر قانون الصحة المعتمد في عام 2009 وإنفاذه. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها رقم 14 (2000) بشأن الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تكاثر الأطباء الممارسين لحسابهم الخاص دون ترخيص وإزاء السوق غير المشروعة لتسويق المنتجات الصيدلانية التي لا يمكن ضمان جودتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ألا يمارس الطب أي طبيب غير مرخص له فيها . وتطلب أيضاً أن تضع الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن تشريعاً لمكافحة السوق غير المشروعة للمنتجات الصيدلانية وشن حملة، على النحو المقرر، لتوعية السكان بالمخاطر الناجمة عن هذه المنتجات. وتوصي اللجنة أن تضمن الدولة الطرف توافر المنتجات الصيدلانية، للجمعي بما في ذلك الفئات المستضعفة والمهمشة، بهدف تفادي اللجوء إلى الأسواق غير المشروعة.

31- وتشعر اللجنة بالقلق ل انتشار فيروس نقص المناعة البشري ة المكتسب في الدولة الطرف، لاسيما في صفوف الفئات المستضعفة. وتلاحظ اللجنة بقلق إزاء عدم إتاحة العلاج بالأدوية المجانية المضادة للفيروسات القهقرية في جميع أنحاء البلد ولحدوث شحة في تلك الأدوية في عامي 2009 و2010.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) اعتماد تشريع لتنفيذ القانون رقم 2005-12 بشأن حماية الأشخاص من الأيدز والعدوى بفيروسه وضمان التطبيق الفعال لهذا القانون، لاسيما بإذكاء الوعي في صفوف عامة الناس والسلطات المسؤولة عن تنفيذه؛ (ب) توسيع استرداد تكاليف العلاج المضاد للفيروس ات القهقري ة إلى البلد بأسره وضمان حصول الفئات المستضعفة على العلاج بشكل عادل؛ (ج) ضمان تخصيص تمويل ثابت لهذا الغرض بهدف تفادي أي شحة في الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية .

32- وتلاحظ اللجنة بقلق أن السلطات لا تقوم بزيارات منتظمة لمستشفيات الأمراض النفسية، رغم وجود أحكام لهذا الغرض في قانون الصحة (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ تشريع لتطبيق قانون الصحة فيما يتعلق بحماية الصحة العقلية في أقرب الآجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على أن تُضمن النص المتعلق بزيارة مراكز إيواء المرضى المصابين باضطرابات عقلية أحكاماً واضحة، على النحو المنصوص عليه في المادة 127 من قانون الصحة، وفي النص المتعلق بالتفتيش المنتظم والرقابة القضائية الفعالة للاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم تفاصيل عن وضع الصحة العقلية في الدولة الطرف.

33- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الوصول إلى المياه النظيفة ووسائل الإصحاح، لا سيما في المناطق الريفية وفي بعض المناطق. كما تعرب عن قلقها لعدم كفاية رصد جودة المياه والتلوث في المناطق الحضرية بسبب قصور معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي والتخلص منهما (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تطوير خدمات الصرف الصحي العام ومعالجة النفايات والمياه المستعملة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لا سيما في المناطق الريفية وفي منطقة السافانا ومنطقة كارا ، وتنقية الأماكن الملوثة بالمياه المستعملة. وتوصيها ب استحداث بند ميزانية مستقل وممول بشكل أفضل يخصص لإدارة المياه ووسائل الإصحاح في ميزانية قطاع الصحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن خطة العمل الوطنية لإدارة المياه ووسائل الإصحاح. وتسترعي انتباهها إلى تعليقها العام رقم 15 (1997) بشأن الحق في المياه وإلى بيانها بشأن الحق في الصرف الصحي (E/C.12/2010/1) .

34- تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الأمية والتسرّب من المدرسة والرسوب الدراسي في الدولة الطرف، لاسيما في صفوف الفتيات. كما تشعر بالقلق لمعاناة النظام التعليمي في الدولة الطرف من جملة أمور منها، النقص الحاد في عدد المدرسين وعدم كفاية البنيات التحتية وتكاثر مدارس التعليم الابتدائي والثانوي الناشئة عن مبادرات محلية (المادتان 13 و14) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تخصيص الموارد اللازمة لإعمال الحق في التعليم؛ (ب) معالجة الأسباب الجذرية لمعدلات الرسوب والتسرّب من المدرسة التي تسجلها وللتفاوت بين الفتيات والفتيان فيما يتعلق بالتمتع بالحق في التعليم؛ (ج) اعتماد سياسة محو الأمية والتعليم غير النظامي ؛ (د) ضمان تدريس لغات الأقليات وحقوق الإنسان في جميع مراحل النظام التعليمي. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

35- وتأسف اللجنة لعدم تزويدها بأية معلومات بشأن تطبيق مبدأ الهوية الشخصية الثقافية في الدولة الطرف أو بشأن حقوق المجموعات العرقية المحمية بموجب القانون (المادة 15) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تطبيق مبدأ الهوية الشخصية الثقافية في الدولة الطرف. وفيما يتعلق بالتنوع العرقي للدولة الطرف، توصي اللجنة بضمان حماية قوانين الدولة الطرف ل لحقوق المكفولة لجميع المجموعات العرقية، بما في ذلك حقها في التمتع بالتنوع الثقافي، والتقاليد، والعادات واللغات، وكذلك جميع المظاهر الأخرى لروابط الهوية والثقافة الخاصة بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة المتعلقة بالنزاعات العرقية (التوصية رقم 30). وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض وتعتمد الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات حقوق الإنسان في ضوء التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات في أقرب وقت ممكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تسخير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، الذي وقعت عليه في 25 أيلول/سبتمبر 2009.

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع برامج ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة في توغو بشأن المسائل المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، بما يشمل الوظيفة العامة والمنظمات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تُورد معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في المناقشات التي ستسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل.

41- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة رئيسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3).

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، بحلول 31 أيار/ مايو 2018.