الأمم المتحدة

E/C.12/COD/CO/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير جمهورية الكونغو الديمقراطية الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/COD/5) في جلساتها 31 و32 و33، المعقودة في 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، (انظر الوثيـقة وE/C.12/2009/SR.31 وSR.32 وSR.33)، واعتم ـ دت في جلستيْها 51 و52 المعقودتيْن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة 21 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E./C.12/COD/Q/5/Add.1) .

3- وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف والأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة . لكنها تعرب عن أسفها لقلة عدد أعضاء وفد الدولة الطرف ولكون المعلومات المقدمة لم تكن، في كثير من الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجري اللجنة تقييماً أشمل لمستوى التمتع بالحقوق التي كرسها العهد في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. كما ترحب بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ ورقم 105(1957) بشأن إلغاء العمل الجبري ، ورقم 111(1958) بشأن التمييز في محال الاستخدام والمهنة، ورقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الا ستخدام ؛ ورقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم 135(1971) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.

5- وترحب اللجنة بإصدار دستور جديد في 18 شباط/فبراير 2006، يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة أيضاً بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي:

قانون حماية الطفل الصادر في كانون الثاني/يناير 2009؛

القانون المتعلق بحماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ا لبشرية /الإيدز، الصادر في تموز/يوليه 2008؛

القانون رقم 6/020 الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والقانون رقم 08/013 الصادر في 5 آب/أغسطس 2008 والمتعلق بتنظيم مجلس القضاء الأعلى وسير عمله؛

القانون رقم 015/2002 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بقانون العمل؛

القانون رقم 007/2002 الخاص بمدونة التعدين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

6- تسلم اللجنة باستمرار عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة المتكررة في بعض مقاطعات الدولة الطرف، وهو ما يشكل تحديات كبيرة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. غير أن اللجنة ترى أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية للبلد على نحو غير مشروع، بما في ذلك استغلالها من قبل الشركات الأجنبية، يشكل عقبات رئيسية أمام التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة التأكيد على المسؤولية الرئيسية التي تقع على الدولة الطرف في ضمان الأمن في أراضيها وحماية المدنيين فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها لا تتضمن المعلومات الوقائعية المفصلة ولا الإحصائيات التي تتيح للجنة تقييم مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات أساسية لرصد تنفيذ العهد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيلا في تقريرها الدوري القادم عن التطبيق العملي للعهد، لا سيما من خلال تقديم البيانات المصنفة والإحصاءات ذات الصلة، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها وأحكامها الإدارية في مختلف المجالات التي يشملها العهد.

8- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن المعاهدات الدولية تجبُّ التشريعات المحلية، وأن العديد من الحقوق المكرسة في العهد قد أدرجت في دستور عام 2006، لم يتم إلغاء التشريعات المحلية التي تتعارض مع العهد ومع الدستور الجديد وبالكاد نُفذت القوانين التي تُعمِل أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعمل على إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، لا سيما عن طريق توفير سبل انتصاف قضائية وغير قضائية فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق التشريعات المحلية مع العهد وإبطال جميع التشريعات التي تتع ـ ارض م ـ ع أحكام ـ ه بصف ـ ة رسمية. وفي ض ـ وء تعليقه ـ ا العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات فورية، بما فيها تدابير تشريعية، لتهيئة وتأمين سبل انتصاف محلية فعالة بالنسبة لجميع الحقوق الواردة في العهد وعلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق التي كرسها العهد.

9- وتأسف اللجنة لأن الدستور الجديد الصادر في 18 شباط/فبراير 2006 لم ينص على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع عملية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وكفالة مطابقتها لمبادئ باريس، وتوفر الموارد المالية والبشرية الكافية لها. وفي ضوء تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية بشكل كامل وأن تكون مخولة تلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات. والدولة الطرف مدعوة لأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل تفاصيل عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن الأنشطة الرئيسية ذات الصلة.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة نظام القضاء الذي يفتقر بشدة إلى القضاة، ويعاني من ضعف الموارد ومن التدخل السياسي والعسكري، وارتفاع مستويات الفساد. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن يبوء الإصلاح بالفشل على الرغم من اعتماد خطة العمل لإصلاح العدالة في الآونة الأخيرة، ما لم تتم زيادة اعتم ـ ادات الميزانية المخصصة لقطاع العدال ـ ة، التي لا تتعدى في الوقت الحالي، 1 في المائة من ميزانية الدولة، زيادة كبيرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم توفر الموارد اللازمة لمجلس القضاء الأعلى ليتسنى له العمل بفعالية، ولاستمرار انتهاك النظام الأساسي للجهاز القضائي في القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وعزلهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لبناء نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول وتتوفر له الموارد الكافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحلي بقدر أكبر من الإرادة السياسية لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل لإصلاح العدالة التي اعتمدت مؤخرا تنفيذا فوريا وتاما، وكيما يؤدي مجلس القضاء الأعلى عمله على نحو سليم. وينبغي للدولة الطرف كذلك، أن تبادر على وجه السرعة، إلى إنشاء مدرسة للقضاة وإصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى الاحترام الكامل لسلطة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم.

11- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد لا يزال مستشريا في الدولة الطرف، وأن مؤسسة الدولة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وهي ( مرصد احترام مدونة الأخلاقيات المهنية ) ، تفتقر إلى الموارد والاستقلالية والمصداقية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الاتفاق الثلاثي الذي وُقِّع في شباط/فبراير 2008 مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد لم يوضع موضع التنفيذ بعد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير قوية وفعالة وضمن إطار زمني، ترمي إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة على ما يلي:

(أ) التسليم بالضرورة الملحة لاستئصال الفساد من جميع الوكالات الحكومية، بما في ذلك جهاز الشرطة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) زيادة الوعي لدى السياسيين وواضعي القوانين وموظفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني والمحلي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن الآثار السلبية للفساد؛

(ج) تدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد؛

( د) مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام على مرتكبي جرائم الفساد؛

( ﻫ ) ضمان عدم لجوء موظفي الخدمة المدنية والأفراد العسكريين إلى ابتزاز المدنيين عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك دفع رواتب كافية؛

(و) ضمان شفافية تصرفات السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة؛

(ز) تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

(ح) تقديم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن مبادرات مكافحة الفساد والتقدم المحرز والعقبات التي واجهتها في مكافحة الفساد.

12- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يشجبون الفساد والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ويدعمون ضحايا العنف الجنسي يتعرضون باستمرار للاحتجاز التعسفي والتهديدات والهجمات من قبل قوات الأمن الحكومية وقوات الشرطة والجماعات المسلحة، وللتقييد غير المشروع لأنشطتهم والمضايقة القضائية وحملات التشهير وغير ذلك من أشكال الوصم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك لوضع حد لاستمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد وضمان مقاضاة المسؤولين عن هذه التهديدات والهجمات ومعاقبتهم حسب الأصول. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالدخول في حوار مستمر مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد قانون التعدين في عام 2002 وخطة للتعدين في عام 2004، فضلا عن استعراض جمي ـ ع عقود التعدين في الوقت الحالي، لا يزال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف وسوء إدارتها مستمرا وتتورط فيه الشركات الأجنبية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن قطاع التعدين الذي يتسم بأهمية فائقة في مقاطعة كاتانغا الغنية بالنفط والخاضعة للسيطرة الفعلية للحكومة، لا يزال يتعرض للاستغلال على حساب حقوق سكان هذه المقاطعة الذين ما زالوا يعيشون في فقر مدقع وحرمان من الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الشفافية في تنقيح عقود التعدين حاليا ومنح عقود جديدة للشركات الأجنبية، مثل الامتياز الحصري الذي مُنِح في مجال استخراج اليورانيوم. (المادة 1-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض مواردها الطبيعية للاستغلال غير المشروع وسوء الإدارة؛ والقيام دون إبطاء باستعراض عقود التعدين استعراضا يقوم على الشفافية والمشاركة؛ وإلغاء جميع العقود التي تضر بالشعب الكونغولي؛ وضمان إبرام العقود في المستقبل بطريقة شفافة وعلنية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي ترشحت للانضمام إليها منذ عام 2008، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم كشف دوري عن إيرادات النفط والغاز والتعدين بطريقة تتيح إطِّلاع جمهور واسع عليه وتتسم بالسهولة والشمولية. كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير المناسبة لمراقبة تصدير المعادن، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك، إلى ضمان تخصيص الإيرادات المتأتية من قطاع التعدين لتنمية مقاطعة كاتانغا وتوفر الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية لسكانها لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اعتماد مدونة الحراجة والوقف المؤقت للامتيازات لم يحولا دون استمرار التأثير السلبي للاتجار غير المشروع بالأخشاب وإساءة استخدام غابات البلد، على البيئة والتنوع البيولوجي وتقويضهما لحقوق السكان الأصليين، ولا سيما جماعات البيغمي (سلالة بشرية قصيرة القامة)، في العيش في أراضي أجدادهم وإدارة غاباتهم وفقاً لممارساتهم التقليدية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توجيه الدعوة إلى ممثلي مجتمعات السكان الأصليين للمشاركة في الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة باستعراض عقود قطع الأشجار بصورة غير مشروعة، رغم أن الدورة خُصصت لتوقيع عقود بين السلطات المحلية وشركات قطع الأشجار. (المادة 1-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الوقف المؤقت للامتيازات إلى حين الانتهاء من عملية رسم الخرائط وتقسيم الأراضي لضمان عدم حرمان السكان الأصليين من التمتع الكامل بحقوقهم في أرض أجدادهم وفي الموارد الطبيعية بسبب الامتيازات الحرجية التي تُمنح في المستقبل والاستفادة من الفوائد التي تُجنى من هذه الامتيازات في التخفيف من حدة الفقر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تركيز المشاريع التي تتصل بالغابات على النهوض بحقوق الشعوب التي تعتمد على الغابات وعدم تنفيذها إلا بعد إجراء دراسات شاملة تشارك فيها الشعوب المعنية، لتقييم أثر الأنشطة المقررة من الناحية الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النزاعات المتصلة بالأرض التي شكلت صلب الصراع في إيتوري وما زالت تشكل مصدرا للنزاع في العديد من المقاطعات، لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، وقد تؤدي بالتالي، إلى مواجهة عرقية جديدة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، لأن عملية التشاور بشأن إعادة النظر في قانون الأراضي، لم تبدأ رسميا بعد رغم ذكرها في تقرير الدولة الطرف، ولأنه من غير المتوقع القيام بأي مبادرة أخرى لمنع نشوب نزاع على الأرض في المستقبل. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء تعرض عدد كبير من الفلاحين للطرد من أراضيهم نتيجة عمليات التعدين في كيجيبا وكابوشي ونغاليشي وكيفونغا وشيمانغ (كاتانغا). (المادة 1-2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع ببدء عملية تشاور بهدف إعادة النظر في قانون الأراضي الحالي، وضمان حيازة الأراضي. وفي انتظار اعتماد وتنفيذ قانون من هذا القبيل، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع السلطات المحلية والإقليمية، لحل النزاعات القائمة على الأراضي والحيلولة دون نشوب مزيد من النزاعات. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن الجهود التي تبذلها، في توفير الدعم المالي لأنشطة التوعي ـ ة والوساطة التي تقوم بها مفوضية الأراضي التي أنشئ ـ ت في شباط/ فبراير 2008 في مقاطعة إيتوري، وفي إنشاء مفوضيات مجتمعية للأراضي في المقاطعات الأخرى. كما ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في طرد المزارعين في كاتانغا ودفع تعويضات لهم وتزويدهم بأراض زراعية بديلة.

16 - وتعرب اللجنة عن القلق الشديد لأن الدولة الطرف لا تملك إطارا ً مؤسسيا ً متينا ً لاستيعاب واستغلال المعونة الإنمائية الدولية التي قُدِّمت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض المستمر طيلة العقد الماضي، في الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، في حين شهدت مخصصات الميزانية للدفاع والأمن العام زيادة كبيرة بلغ ـ ت نسبتها 30 في المائة من نفق ـ ات الدولة. وما يزي ـ د من قلق اللجنة أن ما يُصرف فعليا من مخصصات الميزانية الضئيلة للقطاعات الاجتماعية ما هو إلا نزر قليل. وترى اللجنة أن سوء إدارة المعونة المقدمة في إطار التعاون الدولي وانعدام التوازن في مخصصات الميزانية يشكلان انتهاكات خطيرة لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2-1 من العهد. (المادة 2-1)

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المعنون "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘ بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة ‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" ( E/C.12/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف التي يجري فيها التصويت حاليا على الميزانية السنوية للعام 2010 بتوفير زيادة كبيرة في الإنفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية والمساعدة مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم، وذلك بهدف التوصل إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في إعداد الموازنة العامة للدولة والاستفادة من المعونة الإنمائية الدولية من خلال وضع بنود استراتيجية واضحة في الميزانية لصالح أشد الفئات والمحافظات حرمانا وتهميشا. وتشجع الدولة الطرف كذلك، على تعزيز الشفافية والمساءلة من أجل تحسين مستوى الفعالية في تنفيذ البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دولية.

17- ويساور اللجنة القلق لأن جماعات البيغمي ما زالوا يعانون من أشكال قاسية من التهميش الاجتماعي ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحصول على وثائق الهوية والتعليم والصحة والعمالة، ولأنه على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهتها هيئات حقوق الإنسان للتصدي لهذه الحالة، لم تتخذ الدولة الطرف بعد التدابير اللازمة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن جماعات البيغمي في مناطق الحرب، تعرضت وما زالت تتعرض لعمليات الاغتصاب الجماعي، والإبادة والاضطهاد التي ترتكب دون خشية من العقاب. (المادة 2-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تجريم التمييز العنصري بوصفه جريمة محددة، وتقديم مرتكبي أعمال التمييز العنصري والجرائم ضد البيغمي إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تدريب الموظفين العموميين وتنظيم حملات لتعزيز الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالتمييز ضد البيغمي.

18- وتحيط اللجنة علما ً بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في قانون العمل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية في تقرير الدولة الطرف عن الحالة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المتعلقة بهم، بما في ذلك ضمانات عدم التعسف والإهمال. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في غياب الخدمات الاجتماعية المناسبة، يلجأ معظم البالغين من ذوي الإعاقة إلى التسول ويُحرم أطفالهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية. (المادة 2-2)

توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين وتحث الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يقضي بوضع برامج للسياسات الاجتماعية والقضائية تمكن المعوقين من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها بمصيرهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن المعوقين، بمن فيهم الأطفال والنساء، فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ليست على علم بانتشار التمييز ضد الأشخاص ذوي المهق. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقتل الأشخاص ذوي المهق واستخدام أعضائهم أو الاتجار بهم لاستخدامهم في احتفالات السحرة. (المادة 2-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، على ضمان التحقيق مع المسؤولين عن قتل وتشويه الأشخاص الذين يعانون من المهق ومحاكمتهم بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لمكافحة التمييز القائم في الدولة الطرف ضد الأشخاص الذين يعانون من المهق، وتحثها، تحقيقا لهذه الغاية، على إقامة تعاون وثيق مع الجمعيات التي تروج لحقوق الأشخاص الذين يعانون من المهق وتحميها، وتقديم الدعم المالي لهذه الجمعيات، والقيام بحملات توعية لمكافحة المعتقدات الخرافية التي تلحق بهم الضرر.

20- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الأحكام الدستورية التي تكفل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فإن الأحكام التي تميز ضد المرأة، مثل الأحكام الواردة في المواد 444 و448 و449 و450 من قانون الأسرة لا تزال سارية المفعول على الرغم من تكرار دعوات هيئات حقوق الإنسان إلى إلغائها. كما تشعر اللجنة أنه على الرغم من ارتفاع مستوى العنف القائم على نوع الجنس في الدولة الطرف، لم تمنح الأولوية لمعالجة هذه المشكلة، كما يتضح من بطء عملية صياغة قانون المساواة بين الجنسين وعملية مراجعة قانون الأسرة؛ ومن محدودية عدد النساء في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، واستمرار عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة مثل مدفوعات المهور، وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى، وتعدد الزوجات، والزواج القسري والمبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. (المادة 3)

وفي ضوء تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3)، تذكر اللجنة بأن ذلك واجب فوري على الدول الأطراف. وترى اللجنة أن إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة يتطلب إرادة سياسية ثابتة، وتحث الدولة الطرف، بالتالي، على المضي قدما في إلغائها، دون مزيد من التأخير. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُسرِّع عملية اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وسن تشريعات تحظر الممارسات التقليدية التي تلحق الضرر بالنساء والفتيات ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، تدابير لتعديل أو إلغاء الممارسات التقليدية والقوالب النمطية للتمييز ضد المرأة، وأن تجعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في جميع استراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار الوطنية، واتخاذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة.

21- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها لجنة الخبراء المعنيين بتطبيق الاتفاقات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فإن الدولة الطرف لم تلغ بع ـ د التشريعات التي تجيز فرض السخرة على المحتجزين (الأمر رقم 15/APAJالمؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1938) في سياق البرامج الوطنية لإنتاج المواد الغذائية (القانون رقم 76-011 المؤرخ 21 أيار/مايو 1976 بشأن جهود التنمية الوطنية والأمر التنفيذي ذي الصلة رقم 00748/BCE/AGRI/76 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1976)، وكوسيلة لف ـ رض الضرائب (الأب ـ واب 18-21 من المرسوم التشريعي رقم 71/087 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1971 بشأن التبرع ـ ات الشخصية الدنيا). كما تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ممارسة برنامج الخدمات المدنية الإلزامي المعروف باسم سالونغو على نطاق واسع. (المادة 6)

تحيل اللجنة الدولة الطرف على تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل وتحثها على إلغاء التشريعات التي لا تتفق مع أحكام المادة 6 من العهد، وعلى وضع حد لإلزامية برنامج الخدمات المدنية بشكل فوري.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع الآلاف العمال المستخدمين في أنشطة استخراج المعادن بالطرق الحرفية الذين يعملون في ظروف شاقة، دون عقود عمل ودون حماية ولا ما يكفي من الملابس أو المعدات أو التدريب الذي ينبغي أن توفره لهم الشركات التجارية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين لا تتحمل الحكومة ولا الشركات التجارية التي تستفيد مباشرة من عمل عمال المناجم الحرفيين، المسؤولية عن حياتهم ورفاههم، تقوم السلطات والجمارك وقوات الشرطة، وكذلك الجمعيات التي يفترض أن تحمي مصالحهم، بانتزاع مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء العمال. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن مفتشية العمل تعاني من قلة الموارد، وتخضع لتأثيرات خارجية وهي بالتالي غير قادرة على ممارسة مراقبة فعالة على ظروف عمل عمال المناجم . (المادة 7)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة مراجعة عقود التعدين واعتماد استراتيجية واضحة، وذلك بمشاركة شركات تجارية، لمنع وقوع الحوادث في المناجم. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توقيع الشركات التجارية لعقود عمل مع عمال المناجم والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالسلامة والصحة في أماكن العمل على النحو المحدد في قانون العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مفتشية العمل، ورفع الحظر المفروض على زيارات التفتيش المعمول به منذ عام 1994 وضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع ما يبلغ عنه من قضايا تتعلق بحدوث وفيات وإصابات في المناجم وفي حالات ابتزاز الأموال من عمال المناجم ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال حسب الأصول. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 (1981) المتعلقة بالسلام ـ ة والصح ـ ة المهنيتين والبروتوكول الملح ـ ق بها، وكذلك الاتفاقي ـ ة رقم 176(1995) المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين في المناجم.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات عديدة من المضايقات والاعتقال والاحتجاز لمسؤولي النقابات العمالية وعرقلة الأنشطة النقابية في بعض المؤسسات، وإنشاء نقابات صورية في القطاع الخاص، ولا سيما في صناعات الموارد الطبيعية، لتثبيط مشاريع إنشاء نقابات حقيقية.

تحث اللجنة على التحقيق حسب الأصول، في الإجراءات المناهضة للعمل النقابي، وعلى تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى المحاكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان الحرية في تكوين النقابات والانضمام إليها، ومنع التدخل في إدارة وتشغيل النقابات، وإلغاء القيود المفروضة على الحق في إنشاء النقابات في أجهزة الخدمة المدنية والخدمات الإدارية اللامركزية. وتؤك ـ د اللجن ـ ة أنه لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 8 من العهد إلاّ في جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد. (المادة 8)

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعترف بوجود اختلال في نطاق الضمان الاجتماعي، وبمحدوديته الشديدة، ومع ذلك اتسمت التدابير المتخذة لمعالجة المشكلة بالقصور كما يشهد على ذلك التباطؤ الشديد في اعتماد قانون للضمان الاجتماعي، وعدم اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية والمساعدة لأشد الفئات حرمانا وتهميشا. (المادة 9)

بينما تعترف اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات، فإنها ترى أنه لا ينبغي التذرع بقيود الميزانية باعتبارها المبرر الوحيد لعدم إحراز تقدم نحو إرساء نظام للضمان الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون للضمان الاجتماعي وإنشاء نظام مستدام للضمان الاجتماعي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير المساعدة الاجتماعية لمن لا يتمتعون بأي حماية في الوقت الحاضر بهدف تمكين الأفراد والأسر المحتاجة، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم والأفراد والأسر الأشد حرمانا وتهميشا من عيش حياة كريمة.

25- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنسي والأعمال الوحشية، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية والعلنية التي تُرتكب بدوافع إثنية من قبل الجماعات المسلحة كافة بما فيها الجيش الكونغولي (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) والشرطة الوطنية الكونغولية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ القانونين المتعلقين بالعنف الجنسي الذيْن اعتُمِدا في عام 2006، تنفيذا فعالا حتى الآن ولإفلات الجناة من العقاب. وتشعر اللجنة بالجزع لأنه كثيرا ما يُفرج عن الرجال المتهمين بالاغتصاب بكفالة أو يُطلق سراحهم في إطار تسويات تُجرى خارج المحاكم أو ممارسات فاسدة، في حين أن الناجين من العنف الجنسي يكون مآلهم النبذ من أسرهم، دون أن تقدم لهم الدولة الطرف الرعاية الصحية أو الدعم من أجل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو دفع التعويض لهم. (المادة 10-1)

وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن الإفلات من العقاب يسود أيضاً فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية التي ترتكب بصورة متزايدة خارج مناطق النزاع، فضلا عن العنف المنزلي الذي ينتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف. (المادة 10-1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنف الجنسي التي صدقت عليها الحكومة في نيسان/أبريل 2009، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة المتوخاة من هذه الاستراتيجية وهي: مكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية والوقاية، وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق استجابة متعددة القطاعات للناجين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دون مزيد من التأخير، تخصيص اعتمادات ثابتة ومستدامة لتقديم تعويضات فورية وتوفير الدعم النفسي والرعاية الصحية للناجيات من العنف الجنسي.

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصدي للاعتداء الجنسي في السياق الأوسع للعنف القائم على نوع الجنس واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة العنف المنزلي ودعم تمكين المرأة.

26- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والتجاري يمثل ظاهرة منتشرة وتزيد استفحالا. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن الرجال والنساء والأطفال ما زالوا يتعرضون للاختطاف بصورة منتظمة على يد الجماعات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعتقلون في الدولة الطرف أو يُنقلون قسرا إلى بلدان مجاورة لأغراض السخرة أو الاستعباد الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القوانين الحالية لا تحظر جميع أشكال الاتجار ولأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير ترمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر. (المادة 10-3)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وإدانة الجناة، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتجاري للنساء والأطفال، وتوفير التأهيل البدني والنفسي لهم واتخاذ تدابير ترمي إلى إعادة إدماجهم اجتماعيا، بما في ذلك توفير المأوى وتقديم المشورة والرعاية الطبية.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت تجند الأطفال في صفوفها، وأن آلاف الأطفال ما زالوا يشاركون في الوقت الحاضر في النزاع المسلح ويتعرضون لأعمال وحشية على يد الجماعات العسكرية. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق عدم بذل ما يكفي من الجهود من أجل محاكمة الأشخاص الذين تبين أنهم يقومون بتجنيد الأطفال وباستخدام الجنود الأطفال، ولا من أجل توفير الحماية وبرامج الإدماج في المجتمع المحلي لصالح الأطفال، وخاصة الفتيات. (المادة 10-3)

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفراج فورا عن جميع الأطفال الذين يخدمون في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمحتجزين في المرافق العسكرية، ومحاكمة جميع أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتجنيد الأطفال واستخدامهم واحتجازهم. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدة المناسبة للفتيان والفتيات المسرحين من الجيش بما يمكنهم من التعافي الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

28- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي يعاني منه الأطفال في الدولة الطرف، وبخاصة الفتيات وأطفال الشوارع والأطفال المتهمين بممارسة السحر، والأشخاص المصابين بالمهق والأيتام والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين والأطفال المحتجزين. كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن الأطفال يُستغلون جنسيا واقتصاديا في جميع أنحاء البلد وعلى نطاق واسع. (المادة 10-3)

تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم التغاضي عن العنف ضد الأطفال بعد الآن وعلى التنفيذ الكامل لقانون حماية الطفل الذي اعتمد في كانون الثاني/يناير 2009. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير ملموسة للتعرف على الأطفال الأكثر حرمانا وتهميشا وتوفير الحماية لهم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى الحصول على المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية للحد من الفقر، لا يزال 75 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض المستمر في مستوى المعيشة والعمر المتوقع. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن 83 في المائة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة، و70 في المائة لا يحصلون على مرافق صحية نظيفة، فيما يحصل 1 في المائة فقط على الكهرباء. ويعود ذلك أساسا إلى سوء إدارة مرافق إنغا الكهرمائية . (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر، وضمان أن تُدمج بالكامل في الاستراتيجية المذكورة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الإعلان الذي أصدرته بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/CN.12/2001/10 ). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تخصيص المعونة الإنمائية الدولية وغيرها من الموارد بنقلها من القطاعات التي ليست لها أولوية إلى القطاعات ذات الأولوية وعلى ضمان استخدام المعونة الإنمائية الدولية لإعمال حقوق الكونغوليين تدريجيا في التمتع بمستوى معيشي لائق.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية الحادة والمزمنة وتعرض السكان للنقص في المواد الغذائية على الرغم من الإمكانات الكبيرة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه من أصل 6.7 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في البلد، لا يُزرع حاليا سوى حوالي 1.1 مليون هكتار زراعة دائمة (المادة 11)، وأن استغلال مصائد الأسماك وتربية الحيوانات لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأنه على الرغم من تسليم الدولة الطرف بضرورة تَصَدُّر قطاع الزراعة لقائمة الأولويات، لا تتعدى النسبة المخصصة له من ميزانية الدولة لعام 2008، 3.5 في المائة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإنعاش اقتصاد المناطق الريفية في البلد وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، لا سيما من خلال اعتماد قانون زراعي وبرنامج خاص بالأمن الغذائي. وينبغي أن تمنح الدولة الطرف أولوية فعلية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية الأساسية للزراعة والنقل، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية من خلال التدريب وتحسين فرص الحصول على المدخلات الزراعية والقروض الصغيرة لدعم الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي والأنشطة المتعلقة بالصناعات اليدوية، وتحسين التقنيات الزراعية.

31- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الظروف السكنية الرديئة وغير الصحية في جميع أنحاء الدولة الطرف والانفجار السكاني في المدن، لم تُقدَّم أي مخصصات من الميزانية على مدى السنوات الثلاثين الماضية لتحسين الظروف السكنية للسكان، ولم تعتمد الدولة الطرف بعد أي سياسة شاملة للإسكان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غير المستقر لأكثر من 300 عائلة طُردت قسرا من منازلها في محلة كاسا فوبو في كينشاسا في آذار/ مارس 2009 بأمر من وزارة الأراضي دون الحصول على أي تعويض مناسب أو الحصول على سكن بديل. (المادة 11-1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الأولوية، باعتماد سياسة وطنية للإسكان من شأنها رفع مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وضمان أمن الحيازة، تُحدَّد فيها مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات، وتخصص لتنفيذها الفعال موارد مالية كافية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دفع التعويضات المناسبة أو توفير سكن بديل عند تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في التعليق العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، في أماكن إعادة الإسكان، توفير الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والتصحاح، والمرافق الكافية بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل عندما تجري عملية إعادة التوطين. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بوصفه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق ( A/HRC/4/18 ).

32- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد المتزايد والمقلق للسجناء، ومعظمهم من السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والذين يموتون أحيانا في السجون المكتظة في الدولة الطرف بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، والظروف الصحية اللاإنسانية والتعذيب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن هذا الوضع، ورغم التنديد الجماعي المنتظم به، لم يحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب من الدولة الطرف التي لا توفر حاليا الأموال اللازمة لسجن واحد فقط في البلد بأكمله. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق الشديد أنه على الرغم من اتخاذ الرئيس لقرار إغلاق السجون غير القانونية في عام 2006 ، لاتزال السلطات الأمنية تستخدم العديد من مراكز الاعتقال غير القانونية التي تُمنع الأسر والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من الوصول إليها. (المادة 11-1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء تعدادٍ لنزلاء السجون وتخصيص الأموال اللازمة لتوفير الغذاء للمحتجزين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد كل سجن بميزانية معقولة والحد من اكتظاظ السجون، لا سيما عن طريق استخدام بدائل للحبس الاحتياطي والإفراج عن جميع السجناء الذين لا يزالون محتجزين في انتهاك للمعايير الدولية. كما ينبغي أن تغلق الدولة الطرف جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية دون مزيد من التأخير، وضمان وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى جميع أماكن الاحتجاز.

33- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الخطير للمشردين داخليا في الدولة الطرف، البالغ عددهم 1.7 مليون والذين يعتمدون فقط على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه نظرا لاستمرار انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية للدولة الطرف، لا يجد المشردون داخليا خيارا سوى الاختباء في الغابة حيث يُحرمون من أي مساعدة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن المشردين داخليا يقعون بشكل منتظم ضحايا لانتهاكات تتنافى مع أحكام قانون حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الفصائل المشاركة في القتال، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفي، بواسطة وزارة التضامن والشؤون الإنسانية، بالتزاماتها المتعلقة بحماية المشردين داخليا وتلبية احتياجاتهم.

34- ويساور اللجنة قلق بالغ من أن 4 ملايين شخص لقوا حتفهم منذ بدء النزاع وأن معظم الوفيات حدثت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن معظم الدوائر الصحية لم تعد تعمل، مما يحرم 37 في المائة من السكان حرمانا تاما من أي شكل من أشكال الرعاية الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الرسوم المفروضة على الاستفادة من الهياكل الأساسية حيثما توفرت، تجعل الحصول على الرعاية الصحية صعب المنال، مما يؤدي إلى مستويات مقلقة من الوفيات بين الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات وإلى انخفاض في التغطية في مجال التطعيم. (المادة 12)

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتخصيص 15 في المائة من ميزانيتها لبناء نظام صحي مستدام كما أعلنت في التقرير الذي قدمته إلى اللجنة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن النتائج الملموسة التي تحققت من خلال البرامج التي تنفذها الدولة الطرف حاليا.

35- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، فإن التعليم في المدارس الابتدائية لا يزال غير مجاني، وبالتالي فإن الكثيرين لا يستطيعون تحمل تكاليفه. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس، ولا سيما الفتيات، لا تزال منخفضة للغاية، وأن انخفاض مستوى تسجيل المواليد في الدولة الطرف لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع بالحق في التعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن قسطا ضئيلا فقط من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم يُنفق فعليا على التعليم، وأن هذا الإنفاق لا يشمل المجالات ذات الأولوية، مثل البنية الأساسية التعليمية وتخصيص رواتب لائقة للمعلمين.

في ضوء تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي (المادة 14)، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 14 من العهد تقضي بأن تتعهد كل دولة طرف في العهد لم تتمكن من ضمان تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني، بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، وبأن تُصرف الأموال المخصصة للتعليم فعليا على المجالات ذات الأولوية مثل البنية الأساسية التعليمية والمدرسين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات دقيقة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير المتخذة لتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال.

36- تشعر اللجنة بقلق عميق من أن الاستغلال المنظم والسيئ لموارد الغابات في الدولة الطرف أثر سلبا على الأراضي وعلى طريقة حياة العديد من الشعوب الأصلية، لا سيما جماعات البيغمي الذين يعيشون في المقاطعة الاستوائية، مما يعوق تمتعهم بحقوقهم كما يعوق علاقتهم المادية والروحية مع الطبيعة، ويقوض، في نهاية المطاف، هويتهم الثقافية الخاصة.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتدابير تعترف بوضع جماعات البيغمي وغيرهم من الشعوب الأصلية الذين يعيشون في الدولة الطرف، من أجل حماية أراضي أجدادهم، فضلا ً عن هويتهم الثقافية الخاصة.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ، والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية مؤخرا ً .

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي من أجل الاستفادة من خبراتهم في وضع السياسات اللازمة لتبديد مخاوف اللجنة.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى صعد المجتمع كافة، بما في ذلك في أوساط موظفي الدولة والقوات المسلحة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من مكتب جمهورية الكونغو القطري لمفوضية حقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.كما تشجعها على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013، على أن تعدَّه بما يتماشى مع ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية منقحة خاصة بتقارير الإبلاغ اعتُمدت في عام 2008 (E/C.12/2008/2).