الأمم المتحدة

E/C.12/COD/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

28 March 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لجمهورية الكونغو الديمقراطية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) في جلساتها 2 و 4 و 6 ( ) ، المعقودة في 14 و 15 و 16 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت في جلستها 30 ، المعقودة في 4 آذار/ مارس 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس رغم تأخر تقديمه وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( ) . وتعرب عن ارتياحها لحوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات التي قدّمت أثناءه ، بيد أنها تأسف لكون العديد من المسائل قد عولجت أثناء الحوار معالجة عامة وغامضة وجزئية ، الأمر الذي لم يسمح بإجراء حوار بناء حقا.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية العديدة وبالاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها. وترحب بوجه خاص بالتغييرات التي أدخلت على الإطار القانوني للتعدين والحراجة؛ وبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وباعتماد خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية 2019 - 2023 ؛ وباستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2016 - 2025 ؛ وباستراتيجية قطاع الصحة 2016 - 2027 . وترحب أيضاً مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف في عام 2015 إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الأزمة الأمنية وحالة الحصار

4 - يساور اللجنة القلق إزاء أثر حالة الحصار القائمة منذ 6 أيار/مايو 2021 في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري ، إضافة إلى التداعيات الخطيرة للنزاعات المسلحة المستمرة في بعض مقاطعات شرق البلد ، على تمتع السكان الذين يعيشون في هذه المناطق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق أيضاً من العدد المرتفع من المشردين داخليا الذين ما زالوا يواجهون عقبات خطيرة تحول دون تمتعهم بحقوقهم الواردة في العهد ، لاسيما حقهم في مستوى معيشي لائق. ويساورها قلق بالغ بوجه خاص بشأن المعلومات الواردة عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مشردين داخليا ، سِيّما في الجزء الشرقي من البلد.

5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الفعالة دون إبطاء لضمان تمتع السكان الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة ، ولا سيما في المقاطعات الشرقية من البلد ، بالحقوق التي ينص عليها العهد؛

(ب) توفير حماية فعالة للمشردين داخليا كي يتسنى لهم الحصول على ما يكفي من الغذاء وعلى السكن اللائق والخدمات الأساسية ، لاسيما إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية ، مع الاستفادة من التعاون الدولي عند الاقتضاء؛

(ج) إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في مزاعم حدوث أعمال عنف ، بما فيه العنف الجنسي ، والاعتداءات على المشردين داخليا ً ، مع ضمان تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة ووصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة وجبر أضرارهم؛

(د) توفير الحماية الفعالة للسكان ، وتشجيع وضمان المشاركة الفاعلة والمفتوحة والشفافة للمجتمع ، سِيّما الضحايا والفئات الأكثر تضررا ً من النزاعات والاعتداءات ، خاصة المشردين داخليا ، في تدابير التنفيذ؛

(هـ) تمكين المشردين داخليا ً ، قدر المستطاع ، من العودة إلى مناطقهم الأصلية بكل أمان ومع احترام كرامتهم أو اقتراح حلول مستدامة عليهم؛

(و) ضمان احترام الحصانة المطلقة للمدنيين وتَوافق تنفيذ حالة الحصار في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري مع القانون الدولي الإنساني ، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة ، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما فيها مبادئ سيراكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

العدالة الانتقالية والعنف الجنسي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بقرار الدولة الطرف تنفيذ آليات العدالة الانتقالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي ، ولا سيما العنف الجنسي ، بيد أنها تشعر بالقلق لكون هذه الانتهاكات الجسيمة ، بما فيها حالات العنف الجنسي ، لا تزال مستمرة مع الإفلات من العقاب ، ولعدم وجود استراتيجية واضحة لربط العدالة الانتقالية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث أشكال من التنسيق لربط آليات العدالة الانتقالية على خير وجه ، سِيّما سياسات جبر أضرار الضحايا ، بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصيها أيضاً بأن تدرج منظورا ً جنسانيا ً في تصميم العدالة الانتقالية وإنفاذها من أجل تحسين مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي.

تطبيق العهد

8 - تأسف اللجنة لعدم احتجاج الهيئات القضائية المحلية بأحكام العهد أو تطبيقها رغم أن المادة 215 من الدستور تمنح المعاهدات الدولية ، بما فيها العهد ، سلطة أعلى من القوانين الوطنية.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع مستويات السلطة القضائية وتيسير حصول ضحايا انتهاكات هذه الحقوق على سبل انتصاف فعالة. وتطلب إليها على وجه الخصوص أن توفر تدريبا ً منتظما ً ، ولا سيما للقضاة والمحامين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية ، بشأن مضمون الحقوق المشار إليها في العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم ، وأن تنظم حملات توعية بين أصحاب الحقوق. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

10 - ترحب اللجنة مع الارتياح بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لتشغيل المكاتب في المقاطعات البالغ عددها 26 مقاطعة ، لكنها تشعر بالقلق من الافتقار إلى الموارد المادية والمالية الذي يعوق تنفيذ ولايتها بفاعلية. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن المعلومات الواردة عن التعديلات التي أدخلت على عملية تعيين أعضاء اللجنة والتي قد تؤثر على استقلالها.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإمداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد المادية والمالية الكافية لتمكينها من الوفاء بولايتها كاملةً ، وتشجعها على مواصلة جهودها الرامية إلى جعل مكاتب المقاطعات تعمل بكامل طاقتها. وتوصيها أيضاً بأن تكفل احترام مدة شغل أعضاء اللجنة وظيفتهم وأن تجري عملية شفافة وشاملة لتعيين أعضائها وتجديد ولايتهم ، لضمان استقلالها ، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان

12 - تحيط اللجنة علماً بعرض مشروع قانون بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمناقشة في الجمعية الوطنية ، غير أنها تشعر بالقلق من التأخّر في النظر فيه واعتماده. وتحيط علماً أيضاً بقلق بمعلومات تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان ، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كثيراً ما يتعرضون لأشكال شتى من المضايقة أو الانتقام.

13 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحثها على توفير الحماية الفعالة لهم من أي مضايقة أو تخويف أو انتقام ، والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة. وتطلب إليها أن تُسارع إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واعتماده ، بالتشاور مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين المحتملين. وتحثها على تنظيم حملات إعلام وتوعية بأهمية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان ، من أجل تهيئة مناخ يسوده التسامح ويمكّنهم من أداء مهمتهم دون خشية من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو الانتقام. وتحيلها إلى بيانها المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في عام 2016 ( ) .

حماية الشعوب الأصلية

14 - تحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد الجمعية الوطنية في نيسان/أبريل 2021 قانونَ حماية حقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن مجلس الشيوخ لم يعتمد القانون بعد ولأن شعوب الباتوا الأصلية لا تزال تتعرض للتمييز وللإقصاء ، الأمر الذي يؤثر سل باً على تمتعها الفعلي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بحقوق هذه الشعوب فيما يخص الحصول على الأرض وأراضي أجدادهم ، بما في ذلك الموارد الطبيعية ، وعدم مشاركتهم في جميع المجالات التي تهمّهم (المادتان 1 و 2 ).

15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية التي تعيش في إقليمها واتخاذ تدابير فعالة ، بالتشاور مع هذه الشعوب ، للتصدي لما يمارس عليهم من تمييز وإقصاء؛

(ب) حماية حق الشعوب الأصلية في التصرف بحرية في أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية وضمان احترامه في القانون وفي الممارسة ، بما في ذلك حقها في التشاور معها قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) تسريع عملية اعتماد قانون حماية حقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها وإصداره ، ووضع الآليات اللازمة لضمان تنفيذه بفعالية بمشاركة الشعوب الأصلية المعنية؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169).

استغلال الموارد الطبيعية

16 - تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتدعيم الإطار القانوني للصناعات المنجمية والحرجية من خلال إدخال تعديلات على قانون الغابات وقانون التعدين ، غير أنها تظل تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تفيد بتطبيق هذه التدابير تطبيقا غير فعال وبالعواقب السلبية لأنشطة التعدين والأنشطة الحرجية على أنماط الحياة التقليدية للسكان المعنيين ، بمن فيهم الشعوب الأصلية ، وعلى حصولهم على الأراضي والغذاء الكافي والماء ومستوى معيشة لائق وعلى مشاركتهم في الحياة الثقافية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء أعمال العنف والترهيب المرتكبة في حق المجتمعات المحلية المعنية ، بما في ذلك في حق الحرس البيئي للحدائق الطبيعية (المادتان 1 و 11 ).

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع مبادئ توجيهية وقواعد واضحة تسمح بتقييم ما قد يترتب على مشاريع التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية ، سِيّما أنشطة التعدين والأنشطة الحرجية ، بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص ، من أثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى البيئة ، في كامل إقليم الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استشارة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية على أراضيها ، وتعويضها عن الأضرار أو الخسائر المتكبّدة ، وحصولها على حصة ملموسة من أرباح الأنشطة المذكورة؛

(ج) منع أعمال العنف والترهيب ضد المجتمعات المحلية المعنية والحرس البيئي للحدائق الطبيعية ، وضمان الحماية الفعالة لهم ، بالاستعانة بجهات منها المعهد الكونغولي لحفظ الطبيعة.

الشركات التجارية وحقوق الإنسان

18 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات ملموسة لا عن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المنجمية والحرجية ولا عن إمكانية النظر في إجراء مفاوضات مع شركات دولية لبذل العناية الواجبة في ميدان حقوق الإنسان.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية ، بما فيها اعتماد خطة عمل ، كيلا تُحْدث الأنشطة التي تضطلع بها الشركات التجارية الوطنية والدولية في الدولة الطرف أثرا ً سلبيا ً على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تنقيح إطارها القانوني بشأن المسؤولية الاجتماعية والبيئية والنظام القانوني والمعايير التنظيمية المنطبقة على الشركات المنجمية والحرجية كي تفرض عليها بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ، قصد تحديد مخاطر انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد والوقاية من هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها ومنع انتهاك هذه الحقوق؛

(ج) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية.

تغير المناخ

20 - يساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة للتعدين والحراجة على البيئة وإزاء آثار إزالة الغابات على تغير المناخ ولأنه رغم فرض وقف اختياري لمنح الامتيازات الحرجية في عام 2002 ، استمر إبرام اتفاقات قطع الأشجار (المادة 11 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استخدام الموارد الطبيعية ، بما فيها الموارد الحرجية ، وفق نموذج حفظ عادل ومنصف ، بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني وسلطات حفظ الطبيعة. وتحثها على احترام تنفيذ الوقف الاختياري لمنح الامتيازات الحرجية. وتوصيها أيضاً بمواصلة جهودها الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي الذي يحدثه تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

22 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة الفساد والملاحقة في قضايا الفساد ، غير أنها تشعر بالقلق من عدم كفاية المعلومات الواردة عن فعالية هذه التدابير والنتائج الملموسة لتنفيذها. وتظل تشعر بالقلق أيضاً من استمرار الفساد في الدولة الطرف الذي لا يزال يعوق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2 ).

23 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن الفساد ( ) وتوصي الدولة الطرف بمواصلة التصدي للأسباب الجذرية للفساد على سبيل الأولوية والعمل على تنفيذ التدابير المعتمدة لمكافحة الفساد تنفيذا صارما ومحاربة إفلات الجناة من العقاب بفعالية. وتوصيها أيضاً باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتحقيق الشفافية في الإدارة العامة وحماية المبلّغين عن المخالفات ونشطاء المجتمع المدني الذين يكافحون الفساد ، وكذلك الشهود والصحفيين.

أقصى الموارد المتاحة

24 - يساور اللجنة القلق من التعبئة المحدودة للموارد المحلية المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ بقلق أن نسبة ضئيلة من إيرادات الدولة الطرف متأتّية من الضرائب وأنها لا تولد إيرادات كافية من القطاعات الإنتاجية ، مثل قطاع التعدين ، الأمر الذي يحد من قدرتها على تقليص معدل عدم المساواة المرتفع (الفقرة 1 من المادة 2 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى تعبئة فعالة لمواردها المحلية ، بسبل منها وضع سياسة ضريبية أكثر فعالية وتصاعدية وعادلة اجتماعياً ، ومطالبة المستثمرين الأجانب بدفع رسوم مقابل استغلال الموارد الطبيعية ، مثل التعدين ، تكون عادلة ومنصفة ، وذلك لمكافحة أوجه عدم المساواة الاقتصادية ، وضمان الممارسة التامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً. وتوصيها أيضاً بأن تتّسم كل من عملية تدعيم السياسة الضريبية ووضع أي مشروع موازنة بالشفافية وبأن يكونا مبنيّين على المشاركة.

عدم التمييز

26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يغطي جميع الأسباب في جميع المجالات التي يغطيها العهد. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع فيما يخص التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تتعرض له الشعوب الأصلية ، لاسيما الباتوا والمشردون داخل ياً والأشخاص ذوو الإعاقة (الفقرة 2 من المادة 2 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، يحظر التمييز المباشر وغير المباشر لأي سبب كان في جميع المجالات المشمولة بالعهد؛

(ب) تمكين ضحايا التمييز من سبل انتصاف فعالة ، بما فيها إمكانية جبر ما يصيبهم من أضرار؛

(ج) منع التمييز في حق الشعوب الأصلية ، لاسيما الباتوا والمشردون داخل ياً والأشخاص ذوو الإعاقة ، ومكافحته بفعالية ، بطرق منها حملات التوعية واستخدام إجراءات إيجابية لضمان ممارسة جميع الأشخاص دون تمييز لجميع الحقوق المعترف بها في العهد.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

28 - يساور اللجنة القلق إزاء تنفيذ مواد من قانون العقوبات ، ولا سيما المادة 176 ، لتجريم العلاقات الجنسية المثلية في كثير من الأحيان. وتلاحظ بقلق أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون للوصم والتمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سِيّما الحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم (الفقرة 2 من المادة 2 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز والوصم في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، بسبل منها تنظيم حملات توعية ، والعمل على عدم تعريض أي أحد للتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليم والسكن ، بسبب ميله الجنسي أو هويته الجنسانية. وتطلب إليها أن تكفل عدم استخدام المادة 176 من قانون العقوبات لتجريم العلاقات الجنسية المثلية.

المساواة بين الرجل والمرأة

30 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح التطورات التشريعية من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ، بما فيها اعتماد القانون رقم 15 / 013 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2015 المتعلق بإعمال حقوق المرأة والتكافؤ ، لكنها تظل قلقة من استمرار التنميط الجنساني الذي يديم عدم المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك في مجالات الوصول إلى سوق العمل ، والمساواة في الأجور وظروف العمل ، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية (المادة 3 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لإنهاء عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة. ولتحقيق هذه الغاية ، تحثها على ما يلي:

(أ) العمل على تنفيذ القانون رقم 15/013 بفعالية ، بطرق منها إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون؛

(ب) تشجيع التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور ومبدأ تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة ، ولا سيما من قِبَل أرباب العمل ودوائر تفتيش العمل والقضاة؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة ، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة ، لضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على الفرص المهنية التي يمكنها التمتع بها بالتحصيل العلمي والتدريب ، إضافة إلى ضمان مشاركتها في الحياة العامة والسياسية؛

(د) اتخاذ تدابير لمكافحة التنميط الجنساني وتغيير المواقف التقليدية التي تحول دون ممارسة المرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما عن طريق حملات التوعية بالمسؤوليات العائلية المشتركة بين الرجل والمرأة؛

(هـ) الرجوع إلى التعليق العام للجنة رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العنف ضد المرأة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير ج داً من حالات العنف العائلي والعنف الجنسي المرتكبين في حق النساء والفتيات في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار قانوني فعال لمكافحة العنف العائلي والعنف الجنسي ضد المرأة وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الضحايا بفاعلية (المادة 3 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار قانوني محدد وفعال لمكافحة العنف العائلي والعنف الجنسي ضد المرأة والفتاة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة والفتاة ، بما فيه العنف العائلي والجنسي ، لاسيما من خلال حملات توعية وطنية موجهة إلى جميع فئات المجتمع بهدف تعزيز احترام المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم معلومات عما للعنف ضد المرأة والفتاة من آثار ضارة ، قصد القضاء على وصم الضحايا؛

(ج) ملاحقة مرتكبي العنف الجنسي ، بما فيه العنف المرتكب أثناء النزاعات المسلحة المستمرة مع الإفلات من العقاب ، وتقديمهم إلى العدالة ، وتمكين النساء والفتيات من تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم؛

(د) اعتماد تدابير مناسبة لحماية الضحايا ومساعدتهم ، سِيّما توفير المساعدة القانونية الطارئة ، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة النفسية ، إضافة إلى توفير المأوى ، وضمان الحصول على التعليم ، لا سيما للفتيات ضحايا هذا العنف؛

(هـ) الرجوع إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف ( ) ، فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد المرأة والفتاة.

الحق في العمل

34 - رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من البطالة ، تلاحظ اللجنة أن أثر هذه التدابير لم يكن كبي راً وأن سوق العمل تتّسم بمعدل بطالة الشباب المرتفع ، والفوارق الكبيرة في الفرص الوظيفية ، والعدد المرتفع من العمال العاملين في الاقتصاد غير النظامي الذين لا تشملهم تشريعات العمل ولا نظام الضمان الاجتماعي. وتعرب عن أسفها أيضاً لأنها لم تتلق معلومات عن التدابير العلاجية المتخذة لتَدارُك فقدان الوظائف الناجم عن الأزمة المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، ولا سيما بين الفئات السكانية الأكثر تضررا من البطالة (المادتان 6 و 9 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رسم سياسة وطنية للعمالة وتنفيذها ، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ، تتضمن أهدافا محددة لتقليص البطالة ومكافحة جميع أشكال التمييز ، مع توجيه جهودها خاصةً نحو الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات الأخرى المتضررة من التمييز؛

(ب) مضاعفة الجهود لزيادة جودة التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛

(ج) العمل على حصول العمال المستخدمين في الاقتصاد غير النظامي على حماية تشريعات العمل وعلى الحماية الاجتماعية و مواصلة بذل جهودها الرامية إلى خفض عدد العاملين في هذا القطاع من الاقتصاد تدريجياً بإدماجهم في الاقتصاد النظامي؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19 فيما يخص سوق العمل ونقص الدخل خلال هذه الفترة؛

(هـ) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

36 - يساور اللجنة القلق لكون الحد الأدنى للأجور غير كاف لتأمين ظروف معيشة لائقة للعمال وأسرهم ، وتأسف لعدم تقديم أي معلومات عن الآليات القائمة أو المزمع إنشاؤها لمراجعته وتحديثه (المادة 7 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى للأجور بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وربطه بتطور تكلفة المعيشة قصد توفير ظروف معيشة لائقة تدريج ياً لجميع العمال وأفراد أسرهم.

ظروف العمل في المناجم التقليدية

38 - تشير اللجنة إلى أن قانون التعدين ينص ، من أجل تحسين ظروف العمل في مناطق التعدين ، على ألا يُسمح بالعمل في هذه المناجم إلا لعمال المناجم الأعضاء في تعاونية تعدين مرخصة داخل منطقة تنقيب تقليدي ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن ظروف العمل لا تزال محفوفة بالمخاطر ولأن العديد من عمال المناجم يواصلون العمل دون أن يكونوا أعضاء في أي تعاونية ، ولأن مناطق التنقيب التقليدي نادرة. وتعرب عن قلقها أيضاً لكون نساء ، من بينهن حوامل ، ما زلن يعملن في المناجم التقليدية في ظروف بالغة الخطورة ودون أي حماية. ويساورها القلق ، إضافة إلى ذلك ، إزاء المعلومات التي تشير إلى وقوع حوادث في المناجم التقليدية أدت في بعض الأحيان إلى وفاة بعض العمال. وتلاحظ بقلق أن تفتيش العمل لا يزال غير كاف بسبب الافتقار إلى الموارد البشرية والإمكانات المالية والمادية (المادة 7 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة ظروف عمل عادلة ومواتية لعمال المناجم التقليدية ، بسبل منها زيادة التوعية بأحكام قانون التعدين المتعلقة بتعاونيات التعدين ومناطق التنقيب التقليدي؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للرصد الممنهج لظروف العمل في قطاع التعدين ولإدانة جميع أشكال الإيذاء والاستغلال ، مع إيلاء اعتبار خاص لحالة النساء العاملات في هذا القطاع؛

(ج) إجراء تحقيقات مستقلة في حوادث المناجم التقليدية وتوفير سبل انتصاف فعالة وتدابير تعويض للضحايا؛

(د) إنشاء آلية لتفتيش العمل مزودة بما يكفي من الموارد المادية والتقنية والبشرية لرصد ظروف العمل بفعالية في جميع القطاعات.

حقوق النقابات

40 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها ، غير أنها تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق أي معلومات سواء عن تنفيذ التدابير المعتمدة لضمان حق العاملين في الوظيفة العامة في إنشاء نقابات أو عن التدابير المعتمدة لضمان ممارستهم حقوقَهم النقابية ، بما فيها حقهم في الإضراب (المادة 8 ).

41 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة المتعلقة بحقوق النقابات ( ) وتوصيها بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان تمتع العاملين في الخدمة العامة والخدمات الإدارية اللامركزية بحرية تكوين نقابات والانضمام إليها وكذلك ممارسة حقوقهم النقابية ، بما فيها الحق في الإضراب ، التي تكفلها المادة 8 من العهد.

الحق في الضمان الاجتماعي

42 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تغطية نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف تعتمد على الطابع النظامي للعمالة اعتمادا ً كبيرا ً وأن عددا ً كثيرا ً من الأشخاص ما زالوا مستبعدين من نظام الضمان الاجتماعي ، سِيّما العاملون في الاقتصاد غير النظامي (المادة 9 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بالحماية الاجتماعية ويمنح جميع الأشخاص استحقاقات كافية ، لاسيما المنتمون إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً ، على نحو يؤمّن لهم ظروف معيشة لائقة. وتحثها على التعجيل بسَنّ حد أدنى للحماية الاجتماعية يشمل ضمانات اجتماعية أساسية للجميع ، وتحيلها إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة" الذي اعتمدته في عام 2015 ( ) .

حماية الأطفال

44 - رغم اعتماد الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة عمل الأطفال في المناجم التقليدية ومواقع التعدين التقليدي 2017 - 2025 ، فإن القلق يساور اللجنة من العدد المرتفع من الأطفال الذين لا يزالون يعملون في قطاع التعدين. ومع أن اللجنة تعترف بأن عددا ً كبيرا ً من الأطفال سُرحوا من القوات أو الجماعات المسلحة ، فإنها تلاحظ بقلق أنه في سياق النزاعات المسلحة المستمر في البلد ، يوجد عدد كبير من الأطفال في حالة من الضعف والإهمال الشديدين ، وهم معرضون من ثم لخطر تجنيد جماعات مسلحة لهم. وتأسف اللجنة لعدم تلقّيها معلومات ملموسة عن التدابير المتخذة لتوفير الحماية والرعاية الفعالة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع (المادة 10 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام للحماية الشاملة للأطفال ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أوضا عاً هشة؛

(ب) تدعيم التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة عمل الأطفال في المناجم التقليدية ومواقع التعدين التقليدي ، مع الحرص على تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال بصرامة ، وتوطيد آليات تفتيش العمل ، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة ، كي يتسنى للأطفال مواصلة تعليمهم؛

(ج) تدعيم جهودها الرامية إلى منع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من استخدام الأطفال منعا ً فعالا ً واتخاذ التدابير المناسبة لكي يُعتبر جميع الأطفال المسرّحين ضحايا ويحصلوا على التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وكذلك الرعاية النفسية - الاجتماعية؛

(د) إجراء تحقيقات شاملة في تجنيد الجماعات المسلحة غير الشرعية الأطفالَ ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

(هـ) التحقيق في جميع حالات الاستغلال ، بما فيها حالات الاستغلال الاقتصادي ، ومعاقبة الجناة وفق الأصول.

الفقر وعدم المساواة

46 - تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة جدا. ويمس الفقر بصورة غير متناسبة نحو 82 في المائة من السكان ، من بينهم النساء والأطفال ، وكذلك الشعوب الأصلية. وتشعر بقلق أيضاً إزاء معدل عدم المساواة المرتفع في الدولة الطرف (المادة 11 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى التصدي للفوارق الاجتماعية والفقر ، خاصة الفقر المدقع ، لا سيما عن طريق تنفيذ أنماط تنمية جامعة يستفيد منها الفقراء على سبيل الأولوية وبواسطة تقييم شامل للبرامج والاستراتيجيات التي وُضعت في هذا الصدد ، لتحديد العقبات واعتماد التعديلات اللازمة من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر. وتوصيها أيضاً بالعمل على أن تكون هذه الاستراتيجية ذات أهداف محددة وقابلة للقياس ومزودة بالموارد اللازمة وأن توفر آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وأن يكون تنفيذها وفقاً لقواعد حقوق الإنسان ومبادئها وأن تراعي حق المراعاة التفاوتات الإقليمية القائمة واحتياجات السكان الحقيقية ، سِيّما أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. وتحيلها في هذا المضمار إلى البيان المتعلق بالفقر والعهد الذي اعتمدته اللجنة في عام 2001 ( ) .

الحق في الغذاء

48 - تلاحظ اللجنة بقلق أن عددا ً كبيرا ً من الناس (نحو 27 , 7 مليون شخص) ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأن معدل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية المزمن مرتفع جدا ً ( 3 , 6 ملايين طفل). ويساورها القلق أيضاً من أثر أزمة الغذاء على أكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، مثل المشردين داخليا ً والشعوب الأصلية (المادة 11 ).

49 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية للتصدي لسوء التغذية المزمن ، لاسيما من خلال اعتماد خطط عمل للطوارئ تتضمن أهدافا محددة لخفض معدلات سوء التغذية المزمن في الدولة الطرف؛

(ب) اعتماد إطار قانوني ومؤسسي ، إضافة إلى استراتيجية شاملة لضمان الحق في الحصول على غذاء كاف ومكافحة الجوع وسوء التغذية المزمن والتماس الدعم التقني في هذا الصدد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(ج) بذل مزيد من الجهود الرامية إلى رفع إنتاجية صغار المنتجين الزراعيين بتيسير حصولهم على التكنولوجيات الملائمة ووصولهم إلى الأسواق المحلية ، وذلك بغرض زيادة الدخل ، خاصة في المناطق الريفية؛

(د) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى "الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري" التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2004.

الحق في المسكن

50 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة عالية من السكان يعيشون في مساكن محفوفة بالمخاطر وفي ظروف غير ملائمة دون كهرباء ومياه صالحة للشرب ونظام للصرف الصحي (المادة 11 ).

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية إسكان شاملة تهدف إلى زيادة العرض من المساكن الميسورة التكلفة ، سِيّما لصالح الأفراد والأسر المحرومة والمهمشة. وتوصيها أيضاً بضمان استفادة الجميع من توفير خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ، والصرف الصحي ، الآمنة والميسورة التكلفة. وتحيلها إلى تعليقيها العامين رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 15(2002) بشأن الحق في الماء ، وإلى البيان المتعلق بالحق في خدمات الصرف الصحي ، المعتمد في عام 2010 ( ) .

إخلاء المساكن بالإكراه والإصلاح الزراعي

52 - يساور اللجنة القلق من عمليات إخلاء المساكن بالإكراه والتشريد التي تتعرض لها بعض المجتمعات المحلية ، في سياق عمليات التعدين ، دون استشارة هذه المجتمعات أو حصولها على تعويض عادل أو اتخاذ تدابير لإعادة توطينهم. وتحيط علماً ببرنامج الإصلاح الزراعي المعتمد في عام 2018 لمعالجة قضايا النزاعات المرتبطة بالأراضي ، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن القانون المعدل للقانون رقم 73 - 021 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1973 المتعلق بالنظام العام للممتلكات ونظام حيازة الأراضي والعقارات ونظام المعاملات المضمونة لم يعتمد بعد (المادة 11 ).

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال لأحكام قانون التعدين المنقح والمرفق الثامن عشر من لوائح التعدين بشأن عمليات إخلاء المساكن بالإكراه ، وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وأن توفر لضحايا هذه العمليات سبل انتصاف فعالة لاستعادة ممتلكاتهم والعودة إلى مساكنهم أو أراضيهم والحصول على تعويض مناسب. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 7(1997) ، الذي يتضمن مبادئ توجيهية بشأن سبل الانتصاف الفعالة والتعويض المناسب والتشاور مع المعنيين بالأمر ، إضافة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب ( ) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استمرار حل النزاعات المتصلة بالأراضي وأن تنظر في التعجيل بمناقشة واعتماد التعديلات على القانون رقم 73-021.

الحق في الصحة

54 - تحيط اللجنة علماً بالخطة الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة التي تهدف إلى تحسين التغطية الصحية وكذلك نوعية الرعاية الصحية ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية وقلّة البنى التحتية وتعطلها ونقص الأدوية وعدم كفاية نوعية خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها. وتحيط علماً أيضاً بقلة البرامج الفعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض الـمُعدية المنقولة جنسيا ً . وتلاحظ أن تفشي مرض فيروس الإيبولا وجائحة كوفيد- 19 كانت لهما آثار خطيرة على نظام الدولة الطرف الصحي (المادة 12 ).

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة ، لاسيما من خلال تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة. وتوصيها أيضاً بأن تواصل جهودها الرامية إلى التمكين من الحصول على الخدمات الصحية وتوافرها وجودتها ، مع مراعاة التحديات التي ظهرت مع تفشي مرض فيروس الإيبولا والأزمة الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19. وتوصيها ، إضافة إلى ذلك ، بتحسين البنى التحتية لنظام الرعاية الصحية الأولية وإمداد المشافي بما يلزم من موظفين طبيين ومعدات وأدوية طوارئ. وتحيلها في هذا المضمار إلى بيانها بشأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في عام 2020 ( ) .

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

56 - تحيط اللجنة علماً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، لكنها تلاحظ بقلق استمرار تجريم الإجهاض ، لا سيما في سياق لا يزال فيه عدد حالات العنف الجنسي ومعدل حالات الحمل المبكر مرتفعين جدا. وتأسف لعدم وجود معلومات عن برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12 ).

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إبطال أحكام قانون العقوبات التي تحظر الإجهاض لجعل تشريعاتها متوافقة مع حقوق المرأة ، خاصة الحق في الحياة وفي الصحة البدنية والنفسية وتوسيع نطاق الحالات التي يكون فيها الإجهاض قانونياً بإلغاء الشروط التقييدية التي تحد من إمكانية الإجهاض؛

(ب) ضمان عدم تحميل النساء اللواتي يلجأن إلى هذه الممارسة المسؤولية الجنائية ، والعمل على نشر وتوافر معلومات وخدمات جيدة فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء والمراهقات ، لا سيما في المناطق الريفية النائية؛

(ج) تقييم التدابير المعتمدة للوقاية من حالات الحمل غير المقصود وحمل المراهقات ، وتكثيف الجهود للتمكين من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها ، لاسيما توفير إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة ، ووسائل منع الحمل الطارئة لجميع النساء والمراهقات ، خاصة في المناطق الريفية؛

(د) تدعيم فرص الحصول على معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، ووضع برامج تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان تستند إلى العلم ومكيفة حسب كل فئة عمرية ؛

(هـ) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

58 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتوفير التعليم مجانا ً ، بيد أنها تظل تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) المعلومات التي تفيد بأنه لا تزال هناك تكاليف غير مباشرة للتعليم المدرسي ، مثل رسوم الدعم لاحتياجات المعلم ، الأمر الذي يحد من فرص الحصول على التعليم الابتدائي؛

(ب) استمرار عدم المساواة في فرص الالتحاق بالتعليم ، الذي يؤثر بوجه خاص على الأطفال المشردين داخليا والأطفال الباتوا؛

(ج) نوعية التعليم المتدنية التي تعزى جزئيا إلى الافتقار إلى الموارد الكافية وهشاشة البنى التحتية وعدم كفاية عدد المعلمين؛

(د) الفوارق المتعاظمة في الحصول على التعليم التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ؛

(هـ) الهجمات على المدارس والاعتداءات على الطلاب والمعلمين ، سِيّما النساء والفتيات ، في بعض مقاطعات البلد؛

(و) أثر الزواج المبكر على حصول الفتيات على التعليم؛

(ز) عدم كفاية فرص الحصول على التعليم قبل الابتدائي وعدم المساواة فيها (المادتان 13 و 14 ).

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحمل المسؤولية الرئيسَة عن توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال ، وأن تضطلع بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:

(أ) التطبيق الفعال لمجانية التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي وتدعيم قواعد وآليات الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل حصول جميع الأطفال ، لاسيما الأطفال المشردون داخليا والأطفال الباتوا والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية ، على التعليم؛

(ج) تحسين نوعية التعليم ، ولا سيما بتخصيص موارد كافية لهذا القطاع ، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين ورفع رواتبهم ، وتحسين البنى التحتية والمواد التعليمية؛

(د) تدعيم تنفيذ تدابير محددة وملموسة للتمكين من العودة إلى المدرسة ومن الحصول على تعليم جيد وتقليص الفجوة الرقمية بين التلاميذ؛

(هـ) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات المستمرة على التعليم ، وإجراء تحقيقات شاملة في أعمال العنف الممارسة على المعلمين والتلاميذ وفي الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية التعليمية ، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة وضمان التنفيذ الفعال لإعلان المدارس الآمنة؛

(و) وضع تدابير لثني الأطفال ، سِيّما الفتيات ، عن التسرب من المدارس وتنفيذ هذه التدابير بفعالية؛

(ز) العمل على تعزيز المساواة في الحصول على التعليم قبل الابتدائي.

الحقوق الثقافية

60 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير لتعزيز التنوع الثقافي وتشجيع نشر ثقافة الباتوا وتقاليدهم ومعارفهم التقليدية (المادة 15 ).

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإذكاء الوعي بتراث الباتوا وتهيئة الظروف المواتية لحماية الباتوا تاريخَهم وثقافتهم وتقاليدهم ومعارفهم التقليدية وعاداتهم ونمائها والتعبير عنها ونشرها.

دال- توصيات أخرى

62 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

63 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

64 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد بعيد إن هي أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب . وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات ، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية ، وأن تُطلع اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل ، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

66 - وتطلب اللجنة ، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته ، إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19(ب) (الشركات التجارية وحقوق الإنسان) و39(ب) (ظروف العمل في المناجم التقليدية) و49(ج) (الحق في الغذاء) أعلاه.

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع ، وفقاً للمادة 16 من العهد ، بحلول 31 آذار/مارس 2027 ، ما لم تبلغ بتغيير في دورة الاستعراض. ويبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة وفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268.