الأمم المتحدة

E/C.12/COL/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 October 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لكولومبيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لكولومبيا (E/C.12/COL/6) في جلستيها 52 و53 (انظر E/C.12/2017/SR.52 وSR.53)، المعقودتين في 19 و20 أيلول/سبتمبر 2017. واعتمدت، في جلستها 78 المعقودة في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لكولومبيا وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/COL/Q/6/Add.1)، وهي ردود استُكملت بردود الوفد الشفهية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن اء الذي دار مع وفد الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف للمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

( أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٢؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 10 أيار/مايو 2011.

٤- وترحب اللجنة مع الارتياح الكبير بالتوقيع على الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم واعتماده وهو اتفاق مبرم بين الدولة الطرف والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وترحب اللجنة أيض اً ببدء مفاوضات السلام واتفاق وقف إطلاق النار الثنائي بين الدولة الطرف وجيش التحرير الوطني.

٥- وترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ومنها ما يلي:

(أ) قانون تنظيم العمالة غير الرسمية وخلق فرص العمل لعام 2010 (القانون رقم ١٤٢٩)، والشبكة الوطنية لتنظيم العمالة التي أنشئت في عام ٢٠١٤؛

(ب) القانون المتعلق بالضحايا وبإعادة الأراضي إلى مالكيها لعام 2011 (القانون رقم ١٤٤٨)؛

(ج) القانون المنشئ لآلية الحماية من البطالة لعام ٢٠١٣ (القانون رقم 1636)؛

(د) القانون التشريعي المتعلق بالصحة لعام 2015 (القانون رقم 1751)؛

(هـ) المرسوم رقم 4912 لعام 2012 المنشئ لوحدة الحماية الوطنية التي تسعى إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين من بين آخرين؛

(و) خطة التنمية الوطنية للفترة 2014-2018.

٦- وترحب اللجنة بالتعاون الوثيق بين الدولة الطرف والمكتب القطري في كولومبيا التابع لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ‬

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ اتفاق السلام

٧- ترحب اللجنة بكون الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم يتضمن مجموعة من النقاط الأساسية التي ستتيح فرصة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق الضحايا والفئات الأشد تضرر اً من النزاع، لكنها تشعر بالقلق إزاء التحديات الرئيسية التي ينبغي مواجهتها لضمان تنفيذها الفعال.

٨- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف وصلت إلى منعطف حرج في عملية بناء السلام، فإنها توصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ نقاط الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم تنفيذاً فعالاً ، بوسائل، منها تخصيص ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بضمان سير عمل الآليات المعدة لرصد تنفيذه بفعالية، و لا سيما لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النهائي وتعزيزه والتحقق منه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان مشاركة المجتمع ككل في عملية التنفيذ مشاركة نشطة و م فتوحة و شفافة ، ولا سيما الفئات الأكثر تضرر اً وضحايا النزاع .

المدافعون عن حقوق الإنسان

٩- تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء وحدة الحماية الوطنية ولما تضطلع به من أعمال ، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار بل تزايد عدد حالات المضايقة والاعتداء ومحاولات القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الزعماء الريفيين وزعماء الشعوب الأصلية والزعماء الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وهو ما يمثل عقبة خطيرة أمام إحلال سلام مستقر.

١٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في جميع ادعاءات أعمال العنف والتهديدات والاعتداءات على حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم البدنية، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حسن سير عمل وحدة الحماية الوطنية من أجل أن تمنع بصورة فعالة وفي الوقت المناسب أ عمال العنف المرتكبة ضد أي مدافع من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكافية لمختلف فئات المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق اً لاحتياجات كل فئة وخصائصها المحددة؛

(ج) تنظيم حملات للإعلام والتوعية بشأن العمل الحيوي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان والقيادات النقابية وأعضاء النقابات، بغية تهيئة مناخ من الاحترام الكامل يعملون فيه بحرية دون خوف ودون ترهيب أو تهديد أو انتقام من أي نوع.

١١- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في عام 2016 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وال مؤسسات التجارية

١٢- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن المؤسسات التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق لأن الخطة لا تتضمن تدابير مناسبة تحدد بوضوح مبدأ بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان من أجل تحديد مخاطر انتهاك الحقوق التي يكفلها العهد والحيلولة دون وقوعها والتخفيف منها.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف لدى تنقيح الخطة الوطنية المتعلقة بالمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، لضمان ألا يكون للمؤسسات التجارية العاملة في الدولة الطرف في سياق عملها تأثير سلبي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك إدراج مبدأ بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لضمان تقي ّ د الشركات بمبدأ بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز الآليات القائمة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشركات، واتخاذ تدابير فعالة لضمان إمكانية حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والجبر أو التعويض .

١٤- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية .

استغلال الموارد الطبيعية

١٥- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف نظمت مشاورات عامة وتولت إدارتها في المجتمعات المحلية التي قد تتضرر من مشاريع استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المشاريع الزراعية الصناعية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن السلطات المختصة لم تأخذ نتائج هذه المشاورات بعين الاعتبار على النحو الواجب ولأن هذه المشاريع لا تزال تمضي قدماً على الرغم من معارضة المجتمعات المحلية المعنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الأثر الضار لهذه الأنشطة على البيئة، بما في ذلك إزالة الغابات، الأمر الذي يؤثر سلب اً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة (المادتان ١١ و١٢).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لنتائج المشاورات العامة ومراعاتها من جانب السلطات المختصة ومن ثم تطبيقها بالتعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإجراء دراسات شاملة لتقييم التأثير الاجتماعي والبيئي لأنشطة استغلال الموارد الطبيعية، والتأكد من أن اتفاقات الترخيص المبرمة مع كيانات القطاع الخاص ت نص على تدابير ترمي إلى تخفيف تأثير هذه الأنشطة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم تعويضات مناسبة إلى المجتمعات المحلية المتأثرة فضلاً عن تدابير م ناسبة لضمان الحفاظ على الغابات .

حقوق الشعوب الأصلية وال كولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي

١٧- تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة من أجل ضمان تمتع الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم كفاية تنفيذ عملية التشاور المسبق الرامية إلى الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاريع تنمية الموارد الطبيعية واستغلالها التي يحتمل أن تؤثر في أراضيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء محدودية التقدم المحرز في تطبيق قرارات المحكمة الدستورية لصالح الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي التي تقضي بتنفيذ خطط الحماية الإثنية للشعوب الأصلية المعروف أنها مهددة بالانقراض المادي والثقافي والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي الذين هم في غاية الضعف (المادة ١).

١٨- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها السابقة (انظر E/C.12/COL/CO/5 ، الفقرة ٩)، وتحثها على ما يلي:

(أ) إجراء عملية واسعة النطاق قائمة على أساس التشاور والمشاركة من أجل إعداد واعتماد مشروع قانون تشريعي بشأن التشاور المسبق الذي ذكره الوفد أثناء الحوار، وضمان امتثال التشريعات للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) التأكد من عقد مشاورات بهدف الحصول على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدر ين من أصل أفريقي على القرارات التي قد تؤثر على ممارسة حقوقه م الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كخطوة في وقتها لا مفر منها مع مراعاة الاختلافات الثقافية لكل شعب، وإجراء دراسات لتقييم تأثير هذه التدابير على ممارسة هذه الشعوب حقوقها؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى إنفاذ قرارات المحكمة الدستورية إنفاذاً تاماً لصالح الشعوب الأصلية وال كولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق، منها اعتماد وتنفيذ خطط الحماية الإثنية للشعوب الأصلية المهددة ب الانقراض المادي والثقافي والسكان المنحدرين من أصل أفريقي الذين هم في غاية الضعف .

الموارد القصوى المتاحة ‬

١٩- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف على مستوى الإصلاح الضريبي الهيكلي لتحقيق إعادة التوزيع، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض التغييرات، مثل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة قد تحد من تصاعد الضريبة وتجعل من الصعب خفض المستويات المرتفعة لأوجه عدم المساواة في الدولة الطرف (المادة ٢).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحليل شامل لأثر الإصلاح الضريبي الهيكلي على الحد من الفقر وعدم المساواة وإ دخال التعديلات اللازمة حسب الاقتضاء لضمان أن يكون له أثر في إعادة التوزيع وفي العدالة الاجتماعية، بهدف خفض ارتفاع مستويات عدم المساواة وزيادة الموارد المتاحة ل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الفساد

٢١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة الفساد في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير ليست فعالة بما فيه الكفاية وهو ما يمكن أن يفسر النسبة القليلة (١,٦ في المائة) من الحالات التي أفضت إلى إدانات خلال الفترة (2016-2012) (المادة 2).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام ، على سبيل الأولوية، بمعالجة الأسباب الجذرية للفساد والتعجيل باعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لمكافحة الفساد بفعالية، بما في ذلك مشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع حالات الفساد .

التمييز ضد الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، الذي يتجلى في ارتفاع مستويات الفقر والاستبعاد التي تؤثر عليهم بشكل غير متناسب (المادة ٢).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى منع الحالات والمواقف التي تديم التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والقضاء عليها . وتحقيق اً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة من أجل تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وضمان تمتعهم الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنظيم حملات لتوعية الجمهور من أجل مكافحة العنف الذي يمارس ضدهم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

المساواة بين الرجل والمرأة

٢٥- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين الذي يؤثر بشكل رئيسي على النساء المقيمات في المناطق الريفية، ونساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ضحايا النزاع المسلح. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم ضمان مشاركة المرأة مشاركة فعالة في تنفيذ الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم (المادة ٣) .

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بوسائل، منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتعزيز حصول المرأة الكامل على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأراضي؛

(ب) تضمين السياسات العامة التدابير اللازمة ل كفالة المساواة في حصول النساء المقيمات في المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتعهن بها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ا لقضاء على التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء المقيمات في المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، وتخصيص ما يكفي من الموارد اللازمة للتنفيذ؛

(ج) ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في تنفيذ الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم .

٢٧- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الحق في العمل

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية لا يزالون يتأثرون تأثراً شديداً بالبطالة على الرغم من اتخاذ عدد من المبادرات في هذا الشأن (المادة ٦).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود التي تبذلها لخفض معدلات البطالة، بطرق منها على سبيل المثال وضع سياسات عامة شاملة بشأن البطالة تعالج الأسباب الرئيسية للبطالة وتتضمن خطة عمل ذات أهداف محددة وتركز على المجموعات المهددة بخطر البطالة أكثر من غيرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إيلاء الأولوية لبرامج ا لتدريب التقني والمهني الجيدة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل، واحتياجات الأشخاص والمجموعات الأ شد حرماناً وتهميشاً.

ا لا قتصاد غير النظامي

٣٠- تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض عدد الأشخاص العاملين في قطاع الاقتصاد غير النظامي، إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذا العدد لا يزال مرتفع اً للغاية ولأن هؤلاء العاملين لا يتمتعون بناء على ذلك بحماية كافية بموجب قانون العمل ولا يستطيعون الوصول إلى نظام الحماية الاجتماعية (المواد ٦ و ٧ و ٩)

31- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها السابقة (انظر E/C.12/COL/CO/5 ، الفقرة ١١) وتحثها على تكثيف جهودها الرامية إلى الحد تدريجي اً من عدد العاملين في الاقتصاد غير النظامي وإدماجهم في الاقتصاد النظامي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير حماية فورية كافية بموجب قانون العمل للعاملين في القطاع غير النظامي وإمكانية حصولهم على الحماية الاجتماعية .

السلامة والصحة في العمل وتفتيش العمل

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير شاملة لتوفير الحماية الكافية في مجال الصحة المهنية والحوادث الصناعية، وبصفة رئيسية للعاملين في الاقتصاد غير النظامي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن عدد مفتشي العمل لا يزال غير كاف على الرغم من الجهود المبذولة وهي حالة تجعل من الصعب عليهم تغطية المناطق الريفية والنائية (المادة ٧).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظامها الحالي للحماية من الأخطار المهنية وإعادة تنظيمه لتوفير الحماية المناسبة لجميع العاملين ، بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي في حالة الإصابة بحوادث في مكان العمل والأمراض المهنية. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لضمان تزويد آلية تفتيش العمل بالموارد البشرية والتقنية والمالية لتوفير الحماية الكافية لجميع العاملين ، بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية .

الفجوة بين الجنسين في سوق العمل ‬

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني حسب نوع الجنس وهو ما يؤثر على النساء من الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي أكثر من غيرهن (المادة ٧).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى سد الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين عن طريق مكافحة الفصل الرأسي والأفقي في مجال العمالة، مع التركيز بوجه خاص على حالة نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي وخصائصهن الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإدراج عنصر الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة على النحو المناسب في القانون وضمان تطبيقه واتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع .

عمال الزراعة

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام الأمن الوظيفي للكثير من عمال الزراعة الذين لا تسدد أجور عدد كبير منهم أو تسدد بمعدل يقل عن الحد الأدنى للأجور. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن عدد اً كبير اً من المزارعين الريفيين يواصلون المشاركة في إبادة المحاصيل غير المشروعة بطريقة يدوية، على الرغم من أن الكثير قد قتلوا أو أصيبوا من جراء الألغام المضادة للأفراد أو في اشتباكات مع جماعات مسلحة غير قانونية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي اتخذت لحماية هؤلاء الأشخاص ليست فعالة بما فيه الكفاية للحد من المخاطر المرتبطة بإبادة هذه المحاصيل وتأسف لأنها لم تتلق أي معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للمزارعين الريفيين وأسرهم الذين تعرضوا للأذى أثناء المشاركة في هذا العمل (المادة ٧).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تهيئة ظروف عمل منصفة ومرضية لجميع العمال الزراعيين في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك الأجر الذي يوفر لهم العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ببذل جهود أكبر لضمان ظروف عمل آمنة لكل فرد، وفق اً للمعايير الدولية، ولا سيما المدنيون المتورط ون في عملية إبادة المحاصيل غير المشروعة بطريقة يد و ية واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز إيجاد فرص عمل توفر ظروف عمل لائقة. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة ا لدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى توفير سبل الانتصاف و ال تعويض ل لمزارعين الفلاحين وأسرهم الذين تعرضوا للأذى أثناء المشاركة في هذا العمل.

٣٨- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

حقوق النقابات

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والمفاوضة الجماعية والإضراب محدودة بسبب فرض شروط قانونية مفرطة، وهي حالة تتجلى في انخفاض معدلات العضوية في النقابات، والعدد الكبير من الإضرابات التي اعتبرت غير مشروعة. وتلاحظ اللجنة انخفاض عدد حوادث قتل النقابيين، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العديد من أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات وأعمال القتل التي تستهدف القادة وأعضاء النقابات (المادة ٨).

٤٠- تحث اللجنـة الدولـة الطرف على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالحقوق النقابية ومواءمتها مع أحكام المادة 8 من العهد ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (الاتفاقية رقم 87) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (الاتفاقية رقم 98). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز الآليات القائمة لحماية أعضاء النقابات وقادتها الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم البدنية للخطر بوصف ذلك مسألة ملحة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات العنف والمضايق ة والتهديدات ومحاولات القتل التي تستهدف أعضاء النقابات وقادتها ، والعمل في الوقت ذاته على كفالة معاقبة الجناة على النحو الواجب .

الضمان الاجتماعي

٤١- تسلّم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز نظامها الخاص بالحماية الاجتماعية، لكنها تشعر بالقلق لأن عدد اً كبير اً من الأشخاص غير مشمولين بنظام الحماية الاجتماعية، و لا سيما العاملون في الاقتصاد غير النظامي والعاملون لحسابهم الخاص والعاملون في المناطق الريفية الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور (المادة ٩).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لوضع نظام للضمان الاجتماعي يكفل التغطية بالحماية الاجتماعية الشاملة للجميع ويقدم مستحقات مناسبة لجميع الأشخاص، و لا سيما هؤلاء الذين ينتمون إلى الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً بغية ضمان تمتعهم بمستوى معيشي لائق. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مضاعفة جهودها الرامية إلى تحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية يشمل الكفالات الأساسية للضمان الاجتماعي. ‬ وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيان اللجنة لعام 2015 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حماية الأطفال والمراهقين ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٣- تعترف اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليه، لكنها تشعر بالقلق لأن الاستراتيجية لا تعالج بفعالية الاستغلال الاقتصادي للأطفال والمراهقين في أنشطة التعدين غير المشروعة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى أوجه القصور في تنفيذ التدابير المتخذة لمنع تجنيد الأطفال والمراهقين من قبل الجماعات المسلحة غير القانونية وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال والمراهقين بعد تسريحهم، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي (المادة ١٠).

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع استغلال ا لأطفال والمراهقين اقتصادياً ومكافحة استغلالهم عن طريق ضمان إنفاذ التشريع المتعلق بعمل الأطفال بفعالية، وتعزيز آليات تفتيش عمل الأطفال وتقديم الدعم إلى الأسر الفقيرة لضمان التحاق أطفالها ب المدرسة . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتكثيف جهودها الرامية إلى منع استخدام الأطفال والمراهقين فعلياً من قبل الج ماعات المسلحة غير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتبار جميع الأطفال المسرحين ضحايا وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات استغلال الأطفال اقتصادياً وتجنيدهم من قبل ج ماعات م سلحة غير قانونية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال على النحو الواجب .

العنف ضد المرأة

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار العنف ضد المرأة في جميع البيئات واستمرار ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب على الرغم من التدابير المتخذة في هذا الشأن. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم تمكن العديد من النساء ضحايا العنف، بمن فيهن ضحايا العنف العائلي، من الحصول في الوقت المناسب على الخدمات الصحية أو المأوى أو سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك وسائل الحصول على الجبر والتعويض (المادة ١٠).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات وأد الإناث والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وضمان معاقبة الجناة على النحو الواجب ؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف ضد المرأة منعاً فعلياً ؛

(ج) تكثيف جهودها لتوفير الحماية لجميع ضحايا العنف من النساء ، بمن فيه ن ضحايا العنف العائلي وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء من خلال سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك وسائل الحصول على الجبر والتعويض، وإمكانية اللجوء بشكل ملائم في الوقت المناسب إلى أماكن الإيواء التي يمكن أن يحصلن فيها على حماية مادية مباشرة، ومشورة قانونية، ورعاية ؛

(د) تنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي العام، وتقديم دورات تدريبية ل موظفي إنفاذ القانون والقضاة بشأن خطورة العنف ضد المرأة وطابعه الجنائي، بما في ذلك العنف العائلي .

الفقر

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود المبذولة لمكافحة الفقر لم تكن فعالة بما فيه الكفاية للتصدي لمشكلة ارتفاع مستويات الفقر في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، بمن فيهم ضحايا النزاع المسلح (المادة ١١).

٤٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر E/C.12/COL/CO/5 ، الفقرة ٢٠) وتدعو الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة. وتحقيق اً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ البرامج المصممة لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها، وإيلاء الاهتمام الواجب للفئات الأ شد حرمان اً وتهميش اً، بمن فيها ضحايا النزاع المسلح، والفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وفي هذا الشأن، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الحصول على الأراضي

٤٩- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حالة عدم المساواة في الحصول على الأراضي التي لا تزال تؤثر على المزارعين الريفيين والشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء محدودية التقدم المحرز صوب تنفيذ القانون رقم 1448 لعام 2011 وقانون الضحايا وإعادة الأراضي إلى مالكيها (المادة ١١).

٥٠ - تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها السابقة ( E/C.12/COL/CO/5 ، الفقرة ٢٢) وتوصيها بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الإصلاح الشامل في المناطق الريفية الذي يشكل جزء اً من الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم، بغية ضمان إتاحة الفرصة للمزارعين الريفيين والشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي للحصول بصورة متكافئة على الأراضي والموارد الطبيعية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ القانون رقم ١٤٤٨ ل عام ٢٠١١ وسائر التدابير المزمع اتخاذها من أجل ضمان أن تؤدي الآليات والسجلات المنشأة لإعادة الأراضي إلى مالكيها وظيفتها بالكامل .

الأشخاص المشردون داخلياً والعائدون

٥١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجهه العديد من اللاجئين الكولومبيين العائدين إلى البلد على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى معيشة عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلي اً لا تزال غير كافية (المادة ١١).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إعادة إدماج اللاجئين العائدين إلى البلد والمشردين داخلي اً وإتاحة إمكانية تمتعهم بمستوى معيشي لائق ، ليتسنى لهم الوصول إلى السكن اللائق والمشاريع الإنتاجية والخدمات الأساسية ، مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الائتمان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تفضي إلى عودتهم الآمنة والكريمة إلى أماكنهم الأصلية كلما أمكن ذلك أو بأن توفر لهم بدائل مناسبة .

السكان المتورطون في زراعة المحاصيل غير المشروعة

٥٣- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة المحاصيل غير المشروعة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات والمعوقات التي قد تنشأ في مرحلة التنفيذ من منظور حقوق الإنسان (المادة ١١).

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان لمشكلة المخدرات غير المشروعة في استراتيجيتها الرامية إلى تنفيذ الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم وضمان أن يتيح البرنامج الوطني الشامل لاستبدال المحاصيل غير المشروعة أنشطة إنتاجية بديلة تكفل للمزارعين الريفيين المعنيين ولأسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق، مع تأمين مشاركتهم الفعالة في تصميم تلك الأنشطة وتنفيذها إضافة إلى إتاحة فرص حقيقية لتسويق منتجاتهم .

ال مستوى ال معيشي ال لائق للأشخاص المسرحين

٥٥- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة إدماج الأشخاص المسرحين في المجتمع مجدد اً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون تنفيذها على نحو فعال، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة ١١).

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف با تخاذ التدابير اللازمة، تمشي اً مع نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسرحين بصورة فعالة بغية ضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقهم في مستوى معيشي لائق. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل أن تتيح مجالات التدريب المحلي وإعادة الإدماج المزعومة للأشخاص المسرحين إمكانية الوصول إلى الأنشطة الإنتاجية التي تشتمل ، في جملة أمور ، على توفير التدريب التقني المناسب والمشاركة النشطة للمعنيين أفراداً وجماعات .

الحق في الغذاء

٥٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوتات السائدة فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي، وعلى وجه التحديد التفاوت بين المعدلات الخطيرة لسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في بعض المناطق والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير ملائمة لدعم الفلاحين وصغار المزارعين الأمر الذي يؤثر سلب اً على التمتع بالحق في الغذاء (المادة ١١).

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتعزيز الحق في الغذاء الكافي للتصدي لانعدام الأمن الغذائي في جميع أراضيها الوطنية و التشجيع على اتباع نظم غذائية أكثر مراعاة للصحة عملاً بالسياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تحسي ن إنتاجية صغار المزارعين، بوسائل منها تيسير حصولهم على التكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق المحلية من أجل تحسين الدخل في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة آثار تغير المناخ على إعمال الحق في الغذاء. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني التي أقرها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) . ‬‬‬‬‬

الحق في المياه

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للمياه وتلوث الأنهار بسبب أنشطة التعدين، الأمر الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة للحق في المياه، والحق في الحصول على غذاء كاف والحق في الصحة في المجتمعات المحلية المتضررة، فضل اً عن الضرر الذي يلحق بالبيئة (المادتان ١١ و ١٢).

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حماية مواردها المائية على النحو الواجب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا يشكل استخدام أنشطة التعدين خطراً يهدد إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، ولا سيما فيما يخص المجتمعات المحلية التي قد تتضرر منها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير ملائمة لضمان معالجة المياه المستخدمة في التعدين معالجة سليمة. ‬ وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الحق في الصحة

٦١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوتات السائدة فيما يتعلق بتيسّر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها وهو أمر يؤثر بصفة رئيسية على شريحة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى تردي حالة بعض المستشفيات في الدولة الطرف بسبب ندرة الإمدادات بالتموين والأدوية والمعدات الطبية وعدم انتظامها والنقص في عدد الأطباء وغيرهم من الاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية (المادة ١٢).

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتخصيص ما يكفي من الموارد للقطاع الصحي، وبمضاعفة جهودها من أجل ضمان فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتوافر تلك الرعاية، والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً ، ولا سيما الشعوب الأصلية والكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي وللخصائص الجغرافية للمناطق الريفية. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للصحة الريفية التي ت تيح في جملة أمور، تحسين المرافق الصحية العامة، والسلع والخدمات في المناطق الريفية، بما في ذلك معظم المناطق النائية، من أجل ضمان وجود موظفين طبيين مؤهلين في تلك المناطق وتوافر ما يلزمها من الأدوية والمعدات الطبية المعتمدة علمياً على أن تكون المعدات في حالة جيدة والظروف الصحية مناسبة في تلك المناطق . ‬‬‬‬‬

الحق في التعليم

٦٣- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على التعليم، بوسائل، منها زيادة الميزانية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ) استمرار عدم المساواة في فرص الحصول على التعليم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وهو ما يؤثر أساس اً على أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المشردين داخلي اً لأسباب عدة، من بينها الأسباب الأمنية التي تتصل بوجود الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛

(ب) عدم كفاية توفير التعليم قبل المدرسي للأطفال المنتمين إلى أشد الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ؛

(ج) ارتفاع معدلي التسرب والرسوب في التعليم الثانوي، وهو ما يؤثر تأثير اً كبير اً على أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي لجملة أسباب، منها عدم حصولهم على التعليم المتعدد الثقافات الجيد والكافي ؛

(د) التقارير التي تفيد بأن الأسر تتحمل في بعض المناطق التكاليف غير المباشرة للتعليم، مثل اللوازم المدرسية والزي المدرسي وهي تكاليف لا يمكنها تحملها؛

(هـ) رداءة نوعية التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بسبب جملة أمور منها نقص المعلمين المؤهلين ويعزى ذلك جزئي اً إلى ظروف عمل غير ملائمة وإلى عدم كفاية الهياكل الأساسية؛

(و) عدم كفاية فرص حصول الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة على التعليم الجامع (المادة 13).

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على أوجه التفاوت في الحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وكفالة إمكانية حصول الأطفال والمراهقين بشكل سليم على التعليم، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية و الأطفال الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي والأطفال المشردون داخليا ً ؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان توسيع فرص الحصول على التعليم قبل المدرسي ليشمل جميع الأطفال، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأ شد حرمان اً وتهميشا ً ؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من معدلات التسرب والرسوب في التعليم الثانوي، ولا سيما في صفوف أطفال الشعوب الأصلية و الأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق، منها تعزيز نظام التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة ؛

(د) تكثيف جهودها لضمان إتاحة التعليم المجاني و إلغاء الاستثناءات من هذا المبدأ المنصوص عليه ا في المرسوم رقم 4807 ل عام ٢٠١١؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم، وذلك ب زيادة عدد المعلمين المؤهلين مع الحرص على منحهم الأجور والاستحقاقات الكافية، وتحسين البنية التحتية والمواد التعليمية ؛

(و) تكثيف جهودها لضمان حصول الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة على التعليم الجامع .

ال حقوق ال ثقافية

٦٥- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار محدودية التدابير المتخذة لضمان احترام التنوع الثقافي للشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وللتشجيع على استخدام لغات الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم بذل الجهود الكافية لتعزيز تقاليد الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم ولغتهم (المادة ١٥) .

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية من أجل زيادة حماية الحقوق الثقافية و التشجيع على زيادة احترام التنوع الثقافي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتهيئة بيئة مؤاتية يتمكن فيها أفراد الشعوب الأصلية و السكان الكولومبي ون المنحدر ون من أصل أفريقي من الحفاظ على هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم، وتطوير تلك الهوية والتاريخ والثقافة واللغات والتقاليد والعادات والتعبير عنها ونشرها . ‬‬‬‬‬

المشاركة في الأنشطة العلمية‬‬‬‬

٦٧- تعرب اللجنة عن أسفها لأن مشاركة المرأة في المجال العلمي في الدولة الطرف لا تزال قليلة، ولأن هناك القليل من المعلومات عن التدابير العملية المتخذة لمعالجة هذا الوضع (المادة ١٥).

٦٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتيسير وضمان إمكانية حصول المرأة على المشاركة في المجال العلمي، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج التي أسفرت عنها تلك التدابير .

دال - توصيات أخرى

٦٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٧٠- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ‬ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .‬‬‬‬

٧١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيس ّ ر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد .

٧٢- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور ، منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

٧٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وفي صفوف الموظفين العموميين والسلطات القضائية والمشرعين والمحامين وديوان أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي تُعقد على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

٧٤- وعمل اً بإجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية، يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون ١٨ شهر اً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ١٠ (المدافعون عن حقوق الإنسان) و ١٦ (استغلال الموارد الطبيعية) و٥٠(أ) (الحصول على الأراضي) أعلاه .

٧٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تقريرها الدوري السابع الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة حسب الاقتضاء وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .