E/2005/22

E/C.12/2004/9

المحتويات

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

المختصرات والتعابير المستخدمة 6

الأول- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-19 7

ألف- الدول الأطراف في العهد 1 7

باء- ا لدورات وجدول الأعمال 2- 4 7

جيم- العضوية والحضور 5- 8 7

دال- الفريق العامل السابق للدورة 9-11 9

هاء- أعضاء مكتب اللجنة 12 10

واو- تنظيم العمل 13-16 10

زاي- الدورات المقبلة 17 11

حاء- تقارير الدول الأطـراف التي من المقـرر أن تنظر فيهـا اللجنــ ة في

دوراتها المقبلة 18 -19 11

الثاني- لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 20-58 13

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 22 13

باء- النظر في تقارير الدول الأطراف 23-35 13

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة 23-29 13

2- النظر في التقار ير 30-33 14

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية 34 15

4- تأجيل النظر في التقارير 35 15

جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 36-39 16

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة 40-42 17

هاء- ا لإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناءً على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غير الدول الأطراف 43-48 18 1- معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما 43 18 2- المعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طرف

ما، واعتماد الملاحظات الختامية 44-45 18

3- المعلومات المقدمـة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم

تقارير 46-48 18

المحتويات (تابع)

الفصل

الثاني (تابع) الفق ـ ـرات الصفحة

واو- يوم المناقشة العامة 49 19

زاي- مشاورات أخرى 50-51 19

ح اء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 52-53 20

طاء- التعليقات العامة 54-57 20

ياء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة 58 21

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 59-62 22

ا لرابع- النظر في التقارير المقدمة من الد ول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 63-589 23

الدورة الثانية والثلاثون

ليتوانيا 67-120 24

اليونان 121-173 30

الكويت 174-223 36

إسبانيا 224- 266 42

إكوادور 267- 329 47

الدورة الثالثة والثلاثون

مالطة 330-374 54

الدانمرك 375-411 58

إيطاليا 412-465 62

أذربيجان 466-527 68

شيلي 528-589 76

الخامس- المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 84

التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (ا للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم 590-603 84

ا لمحتويات (تابع)

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

السادس- المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين 604-612 90

ألف- تعليقات عامة 604 90

باء- التعاون مع آليات لجنة حقوق الإنسان 605-608 90

جيم- التعاون مع الوكالات المتخصصة 609-611 91

دال- اقتراحات الأمين العام بشأن نظام الأمم المتحدة لل هيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان 612 92

السابع- اعتماد التقرير 613 93

المرفقات

الأول- الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير 94

الثاني- عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 111

الثالث- ألف- جدول أعمال الدورة الثا نية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (26 نيسان/أبريل- 14 أيار/مايو 2004) 112

باء- جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) 112

الرابع- قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 114

الخامس- قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 116

السادس- أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية للمناقشة العامة 118

السابع- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثانية والثلاثين 119

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللج نة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثالثة والثلاثين 126

الثامن- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين 133

باء- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين 134

المختصرات والتعابير المستخدمة

الأونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الإيدز متلازمة نقص المناعة المكتسب

الفاو منظمة الأغذية والزراعة

القائمة* قائمة المنظمات التي ليس لها مركز استشاري عام أو خاص

الوايبو المنظمة العالمية للملكية الفكرية

اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للت ربية والعلم والثقافة

اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ـــــــــــــــــ

* بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، هي تلك المنظمات "التي يرى المجلس، أو الأمين العام بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنية بالم نظمات غير الحكومية، أنها يمكن أن تقدم أحيانا في نطاق اختصاصها مساهمات مجدية في أعمال المجلس أو هيئاته الفرعية أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى [...]. ويجوز أن تشمل هذه القائمة أيضا المنظمات التي يكون لها مركز استشاري أو علاقة مماثلة بوكالة متخصصة أو هيئة تابع ة للأمم المتحدة. وتكون هذه المنظمات جاهزة للتشاور لدى طلب المجلس أو هيئاته الفرعية لذلك. وإدراج إحدى المنظمات في القائمة لا يعتبر في حد ذاته مؤهلا للمركز الاستشاري العام أو الخاص إذا التمست تلك المنظمة الحصول على أيهما".

الفصل الأول

المسائل التنظيمية ومسائ ل أخرى

ألف – الدول الأطراف في العهد

1- في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تكون 151 دولة قد صدَّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي فُتِح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيّز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأ حكام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وحالة تقديم تقاريرها.

باء – الدورات وجدول الأعمال

2- طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتش رين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خلال الدورة اللاحقة. وقد وافق المجلس بم وجب قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه ، 1995، على توصية اللجنة.

3- وفي عام 2004، عقدت اللجنة دورتها الثانية والثلاثين في الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 14 أيار/مايو، ودورتها الثالثة والثلاثين في الفترة من 8 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وعُقِدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.

4- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين في المحاضر الموجزة ذات الصلة ( E/C.12/2004/SR.1-29 و E/C.12/2004/SR.30-56 ، على التوالي).

جيم – العضوية والحضور

5- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثانية والثلاثين باستثناء السيد كينيث أوسبورن راتري (وللاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الثاني أدناه). وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثالثة والثلاثين باستثناء السيد كينيث أوسبورن راتري .

6 - وقد دُعيت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية إلى إيفاد مراقبين لتمثيلها في الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين للجنة: الفاو، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/م تلازمة نقص المناعة المكتسب، والأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

7- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:

في الدورة الثانية والثلاثين:

المركز الاستشاري العام: منظمة الفرنسيسكان الدولية

المركز الاستشاري الخاص: رابطة الح قوقيين الأمريكية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز الدولي المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، منظمة أوكسفام (فرع المم لكة المتحدة)، المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (الحقوق والديمقراطية)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة: الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

وفي الدورة الثالثة والثلاثين:

المركز الاستشاري الخ اص : رابطة الحقوقيين الأمريكية، المركز الدولي المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، المركز المعني بحقوق الإنجاب، الائتلاف الدولي للموئل، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، مؤسسة لا مورادا للنهوض بالمرأة، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة: الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء .

8- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثَّلة بمراقبين في الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين: جمعية جاليات أمريكا اللاتينية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (سويسرا)، الشبكة الدولية للحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة الأمريكية)، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)، رابطة الاستشارات الثلاثية الأبعاد - التجارة - حقوق الإنسان - الاقتصاد المنصف (سويسرا)، التحالف الدولي للساكنين، رابطة الدراسات ال قانونية للهجرة (إيطاليا)، حملة إبقاء فييا آدا (إ يطاليا)، مركز التوثيق الاستشاري بشأن التمييز العنصري (الدانمرك)، مركز حقوق الإنسان في أذربيجان، لجنة تورينو لدعم حملة إبقاء فييا آدا (إيطاليا)، اللجنة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (إيطاليا)، جماعة ماب وشي تيموليمو (شيلي)، مجلس الأراضي (شيلي)، مجلس فييا آدا (إيطاليا)، فريق الاتصال في شيلي التابع للجنة أمريكا اللاتينية للدفاع عن حقوق المرأة، الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار في الإكوادور، ا لمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، المعهد الخاص بالسلم والديمقراطية (أذر بيجان)، المتطوعون الدوليون للتنمية (إيطاليا)، المكتب الدولي للمشورة القانونية لحقوق الإنسان للمرأة التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، جمعية أطباء بلا حدود (إيطاليا)، المعهد الدولي للعلوم الطبية والأنثروبولوجية والاجتماعية (إيطاليا)، مرصد الحقوق اللغوية في بيياتوكيا (إسبانيا)، المرصد اليوناني للاتفاقات هلسنكي، مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إسبانيا)، منظمة مابوتشي ميلي ويكسان مابو (شيلي)، صندوق الابتكار الاجتماعي (ليتوانيا)، اتحاد المستأجرين (إيطاليا)، منظمة الخضر في كومو (إيطاليا)، مركز ال معلومات بشأن قضايا المرأة (ليتوانيا).

دال – الفريق العامل السابق للدورة

9- أَذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انع قاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

10- وقد عيَّنت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفر يق العامل السابق للدورة، وذلك للاجتماع:

قبل الدورة الرابعة والثلاثين:

السيد دوميترو تشاوسو

السيد وليد م. سعدي

السيد عبد الستار غريسة

السيد خايمي مارشان – روميرو

السيد جورجيو مالينفيرني

قبل الدورة الخامسة والثلاثين:

السيد كليمنت أتانغانا

السيد روسي و باراهونا-رييرا

السيدة ماريا فيرجينيا براس غوميز

السيدة فيرجينيا بونوان-داندان

السيد يوري كولوسوف

11- وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2004. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. وحدّد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير، وأحيلت القوائم التي تتضمن هذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية. وسيعقد الفريق العامل السابق للدورة الذي تم تعيينه للدورة الخامسة والثلاثين اجتماعاته في الفترة من 16 إلى 20 أيار/مايو 2005.

هاء – أعضاء مكتب اللجنة

12- ظل أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الذين انتُخِبوا لمدة سنتين وفقاً للمادة 14 من نظامها الداخلي يعملون كأعضاء في مكتب اللجنة:

الرئيسة: السيدة فرجينيا بونوا ن – داندان

نواب الرئيسة: السيد عزّوز كردون

السيد خايمي مارش ان – روميرو

السيد إيبه رايدل

المقرر: السيد دوميترو تشاوسو

واو – تنظيم العمل

الدورة الثانية والثلاثون

13- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2004. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مشروع برنامج عمل للدورة الثانية والثلاثين أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة ( E/C.12/2004/L.1

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة: الأولى ( E/1987/28-E/C.12/1987/5 ) ، والث انية ( E/1988/14- E/C.12/1988/4 ) ، والثا لث ة ( E/1989/22-E/C.12/1989/5 ) ، والرابع ـ ة ( E/C.12/1990/3 - (E/1990/23 ، والخامسة (E/1991/23-E/C.12/1990/8) ، وال سادسة ( E/1992/23-E/C.12/1991/4 و Add.1 ، والسابع ـ ة ( E/19 93/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/ 1993/19)، والعاشرة والحادي ـ ة عشرة(E/1995/22-E/C.12/1994/20)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامس ـ ة عشرة E/1997/22-E/C.12/1996/6))، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10) ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر ة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (E/2002/22-E/C.12/2001/17)، والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (E/2003/22-E/C.12/2002/13)، والثلاثين والحادية والثلاثينE/2004/22-) (E/C.12/2003/14.

14- وعملا بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في مشروع برنامج عمل دورتها الثانية والثلاثين وأقرته بصيغته المع دلة أثناء النظر فيه ( E/C.12/2004/3 ).

الدورة الثالثة والثلاثون

15- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم أعمالها في جلستها الثلاثين المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مشروع برنامج عمل للدورة الث الثة والثلاثين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة ( E/C.12/2004/L.2 ) ؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 13(ب) أعلاه).

16- وعملا بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في مشروع برنامج عمل دورتها الثالثة والثلاثين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

زاي – الدورات المقبلة

17- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون في الفترة من 25 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/مايو ومن 7 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على التوالي.

ح اء – تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

18- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، يتم النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت فيه إلى الأمين ال عام. وقد قررت اللجنة، في جلستها الثلاثين المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها الرابعة والثلاثين:

التقارير الأولية

الصين E/1990/5/Add.59

زامبيا E/1990/5/Add.60

صربيا والجبل الأسود E/1990/5/Add. 61

التقارير الدورية الرابعة

النرويج E/C.12/4/Add.14

19- وإضافة إلى التقارير المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه، تلقت اللجنة حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو تاريخ اختتام دورتها الثالثة والثلاثين، التقارير التالية التي تقرر مؤقتاً أن تنظر فيها اللجنة خلال دوراتها المقبلة:

الدورة الخامسة والثلاثون (7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

سلوفينيا: التقرير الأولي E/1990/5/Add.62

النمسا التقرير الدوري الثالث E/1994/104/Add.28

أوزبكستان التقرير الأولي E/1990/5/Add.63

موناكو التقرير الأولي E/1990/5/Add.64

الجماهيرية العربية التقرير الدوري الثاني E/1990/6/Add.38

الليبية

الفصل الثا ني

لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة

20 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض وشرح موجزين و مستكملين للأساليب التي تتبعها اللجنة عند الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد .

21 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيع ة المهام المسندة إليها. و قد سعت على مدى دوراتها الثلاث والثلاثين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير

22 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير وال حوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تمثل شاغلاً رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومفيدة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة خاصة بتقديم التقارير ( ) من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرص د في مجمله. وتحث اللجنة بقوة جميع الدول الأطراف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض بهدف تحديثها عند الاقتضاء .

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق ال عامل السابق لل دورة

23 - يجتمع الفريق العامل لما قبل ا لدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

24 - والغرض الأساسي من إنشاء الف ريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل التي سيتركز عليها ا لحوار بصفة رئيسية مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والقصد من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للمناقشة ( ) .

25 - ومن المسلم به عموما أن الطابع المعقد والمتنوع الذي يُميّز عدداً كبيراً من المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكل حُجَّة قويّة لتمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

26 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند هذا الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق ، وذلك حرصاً منه على أداء أعما له بكفاءة. و القرار المتعلق بكيفية توزيع التقارير على الأعضاء لهذا الغرض يستند جزئياً إلى مجالات خبرة العضو المعني. ويجري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين بناء على ملاحظات أعضاء الفريق الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النها ئية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

27 - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل لما قبل ا لدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف الأ عضا ء تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلو مات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة العمل على أن تُدر َ ج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.

28 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تؤكد ما يلي:

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضم ن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تس عى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة .

29 - وبالإضافة إلى مهمة ص ياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل لما قبل ا لدورة مكلف أيضا بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة بمجمله. وتشمل هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ وبحث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ والنظر في مشاريع التعليقات العامة؛ وبحث أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التق ا رير

30 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية ب رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإ نسان ، يشارك ممثلو الدول المقدمة للتقارير في جلسات اللجنة عندما يُنظر في تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وعرض أي ردود كتابية على قائمة ال مسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15) ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأ سئلة أو إبداء التعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة أو، عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع م علومات إضافية ت قدم كتابة ً إلى اللجنة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي : (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج ) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث ل أكثر من خمس دقائق في ال مداخلة ال واحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

31 - وتتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

32 - و تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً في اليوم الأخير من الدورة عادة . وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات – في الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة - تصبح مت احة لجميع الأطراف المعنية. وترسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

33 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلا ث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العلني في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات مع اقتراب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

3- تعليقات الدول الأطراف على الم لاحظات الختامية

34 - بعد اعتماد اللجنة الملاحظات الختامية، يجوز للدولة الطرف المعنية أن تقدم وتنشر تعليقاتها على هذه الملاحظات كما قدمت، بوصفها وثيقة رسمية يشار إليها في تقرير اللجنة السنوي. أما تعليقات الدولة الطرف فلا تنشر إلا لأغراض إعلامية فحسب.

4 - تأجي ل النظر في التقارير

35 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل كبير لعمل جميع المعنيين، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن سياسة اللجنة الثابتة المتبعة هي عدم قبول طلبات كهذه والقيام ب النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إ جراءات ال متابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

36 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) ستطلب اللجنة من الدولة الطرف في جميع مل احظاتها الختامية أن تخبرها في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المح دد لتقديم التقرير المقبل؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تحدد بالملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع التالي لفريق اللجنة العامل السابق للدورة في أية معلومات تقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ التدابير التالية:

‘1‘ الإحاطة علماً بهذه المعلومات؛

‘2‘ اعتماد المزيد من ال ملاحظات ال ختامية ال محددة رداً على هذه المعلومات؛

‘3‘ متابعة بحث المسألة ب طلب المزيد من المعلومات ؛

‘4‘ الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل اللجنة؛

( و ) إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة وفقاً لل فقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو كان واضحاً أنها غير مرضية، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

37 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها بات باع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يلي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها ال بناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

38 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( الممثلون ) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشار ية التي ستقدمها ال مفوضية السامية.

39 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في إصدار ما قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة

40 - ترى اللجنة أن تمادي دول أطراف في عدم تقديم ال تقارير يهدد بالنيل من مصداقية الإجراءات الإشرافية بأكملها ومن ثم ي قوض إحدى دعائم العهد.

41 - وبنا ء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة بحث هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإبلاغ الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبيق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.

42 - وقد اعتمدت اللجنة الإجراء التالي:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛

(ب) إبلاغ تلك الدول الأطراف باعتزام اللجنة النظر في حالة تلك الدولة خلال إحدى دوراتها المقب لة ؛

(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.

هاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بناءً على معلومات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غير الدول الأطراف

1- معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

43- تولي اللجنة اهتماماً كبير اً أيضا بما تقدمه مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. وتقدم الأمانة إلى الدولة الطرف المعنية هذه المعلومات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف، وذلك قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف ( ) .

2- المعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

44- كانت اللجنة تتلقى، في مناسبات عديدة في السابق، معلومات معظمها من منظمات غير حكومية، بعد أن تكون قد نظرت في تقرير الدولة الطرف واعتمدت ملاحظات خ تامية بشأنه. وكانت هذه المعلومات تقدم في الواقع كمتابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات التي تتناولها بالتحديد الملاحظات الختامية)، فإن نظرها في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي تكون اللجنة قد طلبت فيها في ملاحظاتها الختامية تقديم هذه المعلومات بالتحديد.

45- وترى اللجنة أنه بعد النظر في تقرير دولة طرف ما، واعتماد الملاحظات الختامية بشأنه، فإن المسؤولية الأولى عن تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة إنما تقع على عاتق الحكومة الوطنية الملزمة بإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في ال فقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير

46- كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حا لة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف المتأخرة جدا في تقديم تقاريرها ا لدورية.

47- وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية الت ي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

48- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في الفترة من 5 إلى 23 أيار/مايو 2003، بروح تقوم على الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، واستنادا إلى كل حالة على حدة، الإجراءات التالية:

(أ) أنها قد توجه، بصورة غير رسمية، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى المعلومات الواردة وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون إبطاء؛

(ب) أنها قد توجه، بصورة رسمية، من خلال رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى المعلوما ت الواردة، وتحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون إبطاء. وقد تطلب اللجنة من الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا المثارة في الرسائل الموجهة إليها من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتأخر دون إبطاء. وستكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها.

واو - يوم المناقشة العامة

49 - تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد ، تتمثل أغراضها في ما يلي: أن تساعد هذه الم ناقشة العامة اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و أن تتيح لها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها وأن تمكنها من إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلا . و ترد المسائل التي كانت محور المناقشات التي جرت حتى الآن في المرفق السادس من هذا التقرير.

زاي - مشاورات أخرى

50 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات المتاحة في مجالات اختصاصها. كما تسعى اللجنة إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعني ة في عملها عامة و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة . ومن جهة أخرى توجه اللجنة بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان وغيرهم للإدلاء ببيانا ت والمشاركة في المناقشات.

51 - وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة عدداً من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهم بع ض جوانب المسائل المتصلة بأحكام العهد.

حاء – مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

52 - لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتزويدها ب المعلومات ذات الصلة بالموضوع (4) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف . كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات من أية منظمة غير حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً م ن فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفهياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل ال تي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أ لا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.

53 - و قد طلبت اللجنة من الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات كتابية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

طاء - التعليق ات العامة *

54 - مع نهاية الدورة الثالثة والثلاثين في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، كانت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 153 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد ، فضلاً عن 125 تقريراً من التقارير الشاملة . وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الثالثة والثلاثين 151 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن العديد من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد .

55 - و قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأحكام العهد ، خصوصا ل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد .

56 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ ولفت انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام ال تدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة منها.

57- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مشروع الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق معينة ترد في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه من غير الضروري التقيد تقيداً صارماً بالخطوط العريضة. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل الت ي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وشدّدت اللجنة على أهمية العمل على أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

ياء - البيانات التي اعتمدتها اللجنة

58- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من حقائق جديدة أو من مشاكل ذات أهمية قصوى على الصعيد الدولي تؤثر في إعمال العهد. وحتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، كانت اللجنة قد اعتمدت 15 بيا ناً. ويتضمن المرفق الخامس من هذا التقرير قائمة بهذه البيانات.

الفصل ا لثالث

تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

59- و فقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها الثلاثين المعقود ة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، في حال ة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

60- و في هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها ( E/C.12/1991/1 ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 15 حزيران/يونيه 2004 E/C.12/2004/7) ) ؛

(ج) مذكرة من الأمانة بشأن متابع ـ ة النظر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( E/C.12/2003/3) ؛

61- وأب لغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، إ ضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين (انظر الفقرة 63 أدناه )، التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي لكل من الصين ( E/1990/ 5/Add.59 ) ، وزامبيا E/1990/5/Add.60) )، وصربيا والجبل الأسود ( E/1990/5/Add.61) ، وسلوفينيا ( E/1990/5/Add.62) ، وأوزبكستان ( E/1990/5/Add.63) ، وموناكو ( E/1990/5/Add.64) ، والبوسنة والهرسك ( E/1990/5/Add.65) ، وليختنشتاين (E/1990/5/Add.66) ؛ والتقرير الدوري الثاني لل جماهيرية العربية الليبية ( E/1990/6/Add.38) ؛ والتقرير الدوري الثالث لكل من النمسا ( E/1994/104/Add.28) ، والمغرب (E/1994/104/Add.29) ؛ والتقرير الدوري الرابع لكل من النرويج ( E/C.12/4/Add.14) ، وكندا (E/C.12/4/Add.15) .

62- وقررت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاث ين، أن تقوم في عام 2005 بالنظر في حالة تطبيق سان مارينو لأحكام العهد، وهي من الدول التي لم تقدم أي تقارير. وقد بدأ نفاذ العهد في سان مارينو في 18 كانون الثاني/يناير 1986.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من الع هد

63- نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقارير الأولية

ليتوانيا E/1990/5/Add.55

اليونان E/1990/5/Add.56

الكويت E/1990/5/Add.57

التقارير الدورية الثانية

إكوادور E /1990/6/Add.36

التقارير الدورية الرابعة

إسبانيا E/C.12/4/Add.11

64- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والثلاثين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقارير الأولية

مالطة E/1990/5/Add.58

التقارير الدورية الثانية

أذربيجان E/1990/6/Add.37

التقارير الدورية الثالثة

شيلي E/1994/104/Add.26

التقارير الدورية الرابعة

الدانمرك E/C.12/4/Add.12

إيطاليا E/C.12/4/Add.13

65- ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في ج لسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تقارير بلدانهم. ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق السابع من هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأطراف.

66- وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة جملة أ مور منها الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وبناءً على ذلك، تتضمن الفقرات التالية المرتَّبة على أساس كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف الت ي نظرت فيها خلال دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين. وعملاً بالممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في صياغة أو اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم.

الدورة الثانية والثلاثون

ليتوانيا

67- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم م ن ليتوانيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.55) ، وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة، المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 2004، وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 14 أيار/مايو 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

68- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/LITH/1/Rev.1) . وترحب اللجنة كذلك بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم خبراء في المجالات المختلفة التي يغطيها العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

69- ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الجارية للنظام القانوني في الدولة الطرف، وتلاحظ مع التقدير بدء نفاذ عدد من القوانين الجديدة في السنوات الأخيرة لجعل هذا النظام متمشيا ًمع معايير حقوق الإنسان الدولية: القانون المدني الصاد ر في تموز/يوليه 2001، وقانون الإجراءات المدنية الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، وقانون العمل الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، وبدء نفاذ القانون الجنائي الجديد، وقانون الإجراءات المدنية وقانون تنفيذ العقوبات في أيار/مايو 2003.

70- وتلاحظ اللجنة مع التقد ير اعتماد برامج وطنية مختلفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما خطة العمل الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تغطي طائفة واسعة من حقوق الإنسان منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

71- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم البرلماني (1994)، وم كتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص (1999) ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الأطفال (2000). كذلك ترحب بالقانون الخاص بالمساعدة القانونية التي تكفلها الدولة الصادر في آذار/مارس 2000، الذي يمنح الأشخاص المحرومين حق الحصول على مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية.

72- وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

73- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في ليتوانيا.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

74- بالرغم من أن الحكم الدستوري (الجزء الثالث من المادة 138) ينص على سيادة القانون الدولي وعلى أنه يمكن الاحتجاج ب أحكام العهد أمام المحاكم المحلية، تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن قرارات محددة أصدرتها محاكم محلية وتشير فيها إلى العهد وأحكامه، الأمر الذي يبين افتقار السكان إلى معلومات بشأن العهد وإمكانية الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.

75- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود الجاري بذلها من أجل تحسين حالة مجتمع الغجر في إطار برنامج دمج الغجر في المجتمع الليتواني للفترة 2000-2004، فإنها لا تزال قلقة لأن مجتمع الغجر ما زال يعاني من مشاكل الدمج والممارسات التمييزية في ميادين الإسكان والصحة والعمل والتعليم.

76- وبالرغم من التدابير المخت لفة المتخذة للنهوض بمركز المرأة، بما فيها اعتماد البرنامج الوطني لتكافؤ النساء والرجال في الفرص للفترة 2003-2004 تشعر اللجنة بالقلق لأن وضع المرأة ما زال غير متكافئ، لا سيما من حيث العمل وتساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة والمشاركة في عملية صنع القرارات .

77- وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة. كما تلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات البطالة طويلة الأجل ووجود نسبة كبيرة من الشباب دون سن الخامسة والعشرين في صفوف العاطلين عن العمل.

78- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تو افر معلومات عن دمج المعوقين في سوق العمل وتعرب عن قلقها لأن الحوافز الممنوحة لتشغيل المعوقين محدودة.

79- وتلاحظ اللجنة مع القلق المستوى المنخفض للحد الأدنى للأجور، الذي لا يكفي لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم، وعدم وجود نظام للتأشير والتعديل المنتظم للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

80- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة التي طرأت منذ عام 2001 في عدد الحوادث المهنية في الدولة الطرف.

81- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن قانون العمل الصادر في كانون الثاني/يناير 2003 عالج بعض نقاط الضعف الواردة في التشريع السابق الذي ينظم الحق في الإضراب فإنها تشعر بالقلق لأن تعريف الخدمات الأساسية التي يُحظر فيها الإضراب تعريف واسع بشكل مفرط.

82- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المعاشات الأساسية لا تكفي لتأمين مستوى معيشي ملائم. ومما يبعث على القلق أيضاً عدم وجود نظام تأشير للمعاشات الأساسية يتناسب مع مؤشر أسعار المستهلك ومع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

83- وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مستوى استحقاقات البطالة، وأن هذه الاستحقاقات لم تُمنح إلا لنسبة 11.5 في المائة من مجموع الأشخاص العاطلين عن العمل في عام 2002 بسبب صرام ة شروط الأهلية لهذه الاستحقاقات.

84- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوزيع غير المتكافئ للاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية حسب محل الإقامة.

85- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال ما زال يمثل مشكلة في الدولة الطرف، وهي بلد منشأ وعبور، بال رغم من وجود البرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص للفترة 2002-2004 ومن أن القانون الجنائي الجديد ينص على المسؤولية الجنائية عن عدد من الجرائم المتعلقة بالاتجار، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص (المادة 147)، والتكسب من بغاء شخص آخر (المادة 307)، والقوادة (المادة 308). وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن نقص المعلومات عن عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم يحول دون إعطاء صورة دقيقة لحجم هذه المشكلة.

86- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع من الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في الدولة الطر ف.

87- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات العنف المنزلي وعدم وجود مآوٍ للنساء اللواتي يتعرضن للضرب. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم تمتع ضحايا العنف بحماية كافية بموجب التشريع القائم.

88- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة أطفال الشوارع في الدولة الطرف فضلاً عن نقص المعلومات عن الأطفال المودعين في مؤسسات.

89- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة في المناطق الريفية في الدولة الطرف حيث أدى الافتقار إلى عمليات إصلاح زراعي، كما جاء في الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل، إلى جعل ما يقرب من ربع السكان الليتوانيين يعيشون بلا توقعات أو آمال اقتصادية.

90- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة التشرد في الدولة الطرف وتعرب عن أسفها لعدم توافر بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص المشردين في ليتوانيا.

91- واللجنة قلقة لعدم وجود مساكن كافية ومناسبة في الدولة الطرف ف ضلاً عن النقص الحاد في الإسكان الاجتماعي.

92- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، خاصة بين سكان المناطق الريفية.

93- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب الإفراط في شرب الكحول وتدخين التبغ، وخاصة بين الرجال.

94- وتشع ر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد النساء الشابات (البالغات من العمر 19 سنة أو أقل) اللواتي يجهضن، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الصحة الإنجابية.

95- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدلات التسرب بين أطفال المدارس.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

96- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة مستوى وعي الجهاز القضائي وعامة الجمهور للعهد وإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم.

97- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري الثاني بمعلومات مفصلة عن تمتع الغجر بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بما في ذلك تقييم لبرنامج دمج الغجر في المجتمع الليتواني للفترة 2002-2004، يشارك فيه ممثلو مجتمع الغجر، فضلاً عن معلومات بشأن التدابير المتخذة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج للفترة 2005-2010.

98- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحسين مركز المرأة، لا سيما من خلال توسيع نطاق البرنامج الوطني لتكافؤ النساء والرجال في الفرص وغير ذلك من التدابير المناسبة، وأن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وت عزيز جهودها من أجل مكافحة البطالة في سياق برنامج زيادة فرص العمل في جمهورية ليتوانيا للفترة 2001-2004، مستهدفةً، على سبيل الأولوية، المناطق الأشد تأثراً والجماعات المحرومة والمهمّشة.

100- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة في إطار البرنامج الم تعلق بإدماج المعوقين في المجتمع للفترة 2003-2012 لزيادة دمج المعوقين في سوق العمل بوسائل منها تدعيم نظام حصص الوظائف المخصصة لهم.

101- وتحث اللجنة الدولة الطرف على السعي لضمان أن الحد الأدنى للأجور يكفي لتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم. وعلاوة على ذلك، ين بغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتأشير وتعديل الحد الأدنى للأجور بانتظام بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

102- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الحوادث المهنية، بما في ذلك تعزيز مكتب تفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة أصحاب العمل الذين ل ا يحترمون لوائح السلامة.

103- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن القيود المفروضة على الحق في الإضراب بموجب قانون العمل وبشأن عمل المجالس الثلاثية الأطراف في عملية المساومة الجماعية، بما في ذلك ما يتعلق "بالخدمات الأساسية" التي تُحظر فيها ال إضرابات.

104- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام تأشير لمستوى المعاشات الأساسية يعكس التغييرات في تكاليف المعيشة، وضمان أن المعاشات الأساسية تكفي لتأمين مستوى معيشة لائق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الرامية إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

105- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزي ادة تغطية استحقاقات البطالة وزيادة قيمتها بحيث تضمن أنها تكفي لتأمين مستوى معيشة لائق وبتخفيف شروط الأهلية لهذه الاستحقاقات.

106- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين الوصول المتكافئ إلى الاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بالسعي لتصحيح الاختلالات الإ قليمية.

107- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة في إطار برنامج مراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص للفترة 2002-2004، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تؤمن لضحايا الاتجار إمكانية الوصول إلى مراكز معالجة الأزمات التي يمكن أن يحصلوا فيها على مساعدة. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي التجاري لهم، فضلاً عن بيانات إحصائية تبين حجم هذه المشك لة.

108- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة الأشخاص المفقودين.

109- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة العنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على النظر في إمكاني ة سن تشريع محدد يُجرِّم العنف المنزلي ويضمن تقديم الحماية الفعالة للضحايا. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة بشأن الطابع الجنائي للعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز معالجة الأزمات وإمكانية الوصول إليها والتي يمكن أن يجد فيها ضحايا العنف المنزلي ملاذاً آمناً وما يحتاجون إليه من مشورة.

110- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع كمسألة ذات أولوية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تت خذ تدابير فعالة للتصدي للأسباب الجذرية للإهمال وإساءة المعاملة والهجر، وخاصة زيادة المساعدات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية مقارنة ومحدثة بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري الثاني.

111 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تدعيم برامج تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية في المناطق الريفية. كما توصي الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لقياس مستويات الفقر ورصدها وتضمين تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة ومقارنة بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

112- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة التشرد كي يتسنى لها تكوين صورة أدق لحجم المشكلة وأسبابها الأساسية.

1 13- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات على صعيد البلد بكامله لضمان حصول الأسر على مساكن ومرافق ملائمة، وتخصيص موارد كافية للإسكان الاجتماعي، وخاصة للأسر المحدودة الدخل والجماعات المحرومة والمهمّشة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

114- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة للأسباب الجوهرية للانتحار في الدولة الطرف وبتعزيز جهودها في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الانتحار لخفض معدل الانتحار.

115- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى مكافحة تدخين التبغ وإدمان الكحول، وبأن توافيها بمعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

116- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة مستوى الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل المأمونة والمخاطر الصحية المترتبة على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد والنتائج التي تم التوصل إليها في تقريرها الدوري المقبل.

117- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب في صفوف الأطفال. وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) للاسترشاد به في كيفية إعداد المعلومات المتعلقة بالحق في التعليم.

118- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس ( ) يُعهد إليها بولاية تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

119- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات ال ختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين موظفي الدولة وجهاز القضاء وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المج تمع المدني في عملية مناقشة تقريرها الدوري الثاني على المستوى الوطني قبل تقديمه.

120- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

اليونان

121- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من اليونان بشأن تنفيذ العه د ( E/1990/5/Add.56 ) ، وذلك في جلساتها السادسة إلى الثامنة، المعقودة في 28 و29 نيسان/أبريل 2004، وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 14 أيار/مايو ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

122- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته اليونان، والذي تم إعداده، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. غير أن اللجنة تأسف لتأخر تقديمه وانعدام البيانات المقارنة والمفصلة في التقرير بشأن حالة تنفيذ بعض الأحكام التي يتضمنها العهد.

123- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف ع لى قائمة المسائل E/C.12/Q/GRC/1) ) ، وكذلك الحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارات مختلفة، لهم خبرة بشأن المواضيع ذات الصلة بأحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

124- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العهد، وفقاً لأحكام ال فقرة 1 من المادة 28 من الدستور اليوناني، لـه الأسبقية على أي أحكام مخالفة تتضمنها القوانين المحلية، وأن الدستور، كما تم تعديله في عام 2001، يكفل طائفة واسعة من الحقوق الاجتماعية.

125- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، في عام 1998، اللجنة الوطنية المع نية بحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (7) . كما تشيد بإنشاء مكتب أمين المظالم اليوناني، الذي تمتد سلطاته إلى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل التحقيق في الشكاوى الفردية.

126- وترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية الأخيرة الرامية إلى حظر التميي ز في قطاع العمل، لا سيما التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك إلغاء الحصص التي تقيد وصول المرأة إلى مدارس الشرطة أو المرسوم الرئاسي الأخير الذي يلقي على عاتق رب العمل عبء الإثبات في حال تظلم أحد الموظفين من ممارسات تمييزية.

127- وترحب اللجنة باعتماد خط ة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي لفترة السنتين 2003 - 2005، التي تقضي، في جملة أمور، بتقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض، وإعانات لدعم الإيجار وقروض معفية من الفوائد لشراء المساكن.

128- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد الدولة الطرف لخطة عمل متكاملـة ل إدماج غجر اليونان في المجتمع (2001-2008)، تهدف إلى تحسين أوضاعهم السكنية وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما من خلال إقامة مستوطنات جديدة وتحسين المستوطنات الموجودة، وإنشاء مراكز اجتماعية طبية في هذه المستوطنات، ونشر الوحدات الصحية المتن قلة للوصول إلى معسكرات سكان الغجر المتجولين، لا سيما في المناطق النائية. كما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف، منذ عام 2002، لبرنامج خاص بتقديم قروض الإسكان للسكان الغجر، مُنحت في إطاره لفائدة الملتمسين 700 4 منحة تبلغ قيمة كل منها 000 60 يورو .

جيم - العوام ل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

129- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات تُذكر تحول دون تنفيذ العهد على نحوٍ فعال في اليونان.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

130- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد الأقليات المُعترف بها رسمياً في اليونان لا يتعدى ال واحدة، في حين هنالك مجموعات إثنية أخرى تلتمس الحصول على ذلك المركز.

131- وبينما تسلِّم اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف للتشجيع على إدماج غجر اليونان في المجتمع، فهي لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التمييز الذي يُمارس ضد السكان الغجر في مجا لات الإسكان والصحة والتعليم. وتشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن حالات العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الغجر، والاعتقالات الشاملة، والغارات التعسفية التي تشنها قوات الشرطة على مستوطنات الغجر.

132- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية التي تكون عادة مضمونة لصالح غير المواطنين أيضاً، كالحق في عدم التمييز أو الحق في التعليم المجاني، تقتصر على المواطنين اليونانيين بموجب دستور الدولة الطرف.

133- وبينما تقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إطار قانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة لا يزال تمثيلاً ناقصاً على مستوى صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية.

134- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، الذي يؤثر بوجه خاص في النساء والشباب في المناطق الريفية.

135- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذوي الدخل المنخفض، والغجر، والمهاجرين الحائزين وغير الحائزين على الوثائق المطلوبة وأسرهم قد يتعذر عليهم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

136- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مرصداً وطنياً للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذ لك مركزين لاستقبال ضحايا العنف المنزلي في كل من أثينا وبيرايوس، تُعرب عن قلقها إزاء زيادة انتشار أعمال العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، التي غالباً ما تبقى مكتومة لأسباب ثقافية ولتبعية الزوجات اقتصادياً لأزواجهن.

137- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن حالات الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال تبدو واسعة الانتشار.

138- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد النساء والأطفال الذين تم الاتجار بهم والذين يُخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والذين غالباً ما يُبعدون إلى بلدانهم الأصلية على وجه السر عة دون أن يحصلوا على الضمانات الإجرائية اللازمة، بدلاً من منحهم تصاريح إقامة.

139- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه حسب ما تلقته من معلومات، هناك نحو 800 5 طفل دون الحد الأدنى لسن العمل وهو 15 سنة يعملون في الشوارع بصورة غير شرعية.

140- وتأسف اللجنة لانعدام البيان ات الإحصائية بشأن الفقر وعدم وجود خط مرجعي للفقر في اليونان، مما يجعل الدولة الطرف غير قادرة على تحديد مدى انتشار ظاهرة الفقر ورصد وتقييم التقدم المُحرز في مجال التخفيف من حدة الفقر.

141- ويساور اللجنة شديد القلق إزاء التقارير العديدة بشأن الأعمال التي تنف ذها السلطات البلدية خارج نطاق القضاء من هدم لمساكن الغجر وطردهم القسري من مستوطناتهم، غالباً بحجة تنفيذ مشاريع بناء تحضيراً للألعاب الأولمبية لعام 2004، وفي حالات كثيرة دون دفع التعويضات المناسبة أو توفير مسكن بديل.

142- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التق ارير التي تفيد أن العديد من الغجر يعيشون في ظروف غير لائقة، باعتبار أن مستوطناتهم غالباً ما يعوزها الوصول إلى المياه الجارية والكهرباء والمرافق الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

143- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمِّن تقريرها بيانات إحصائية بشأن ظاهرة التشرد.

144- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير خدمات الصحة الوقائية والعقلية الأساسية لسكان المناطق النائية، تأسف لعدم تلقيها المعلومات المناسبة من الدولة الطرف عن تواتر نشر الوحدات الصحية المتنقلة التي تزود الغجر المتجولين بالخدم ات، أو عن عدد الأشخاص الذين ينتفعون بخدماتها، ولا عن وحدات الصحة العقلية المتنقلة التي تزود الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بالخدمات النفسية الأساسية.

145- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن معدل استهلاك التبغ والكحول في الدولة الطرف هو من أعلى المعدلات في أوروبا، لا سيما في صفوف الأحداث.

146- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لـم تقدم المعلومات الكافية عن مؤشرات الصحة أو المقاييس الوطنية ذات الصلة التي يمكن من خلالها قياس الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجالات صحية محددة.

147- وتأسف اللجنة لانعدام المعلوم ات بشأن النتائج التي تمخضت عنها حملات التحصين وغيرها من التدابير الوقائية التي بادرت بها الدولة الطرف لمكافحة نوعي الالتهاب الكبدي "ب" و"ج".

148- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الغجر والأطفال الناطقين باللغة التركية غير الملتحقين بالمدرسة، أو الذين ي نقطعون عن دراستهم في مرحلة مبكرة جداً. وبينما يمكن تلقي تعليم ثنائي اللغة باللغتين التركية واليونانية في المدرستين الثانويتين التابعتين للأقلية المسلمة في تيراس، تلاحظ اللجنة مع القلق انعدام هذه الإمكانية في مرحلة التعليم الابتدائي أو خارج تيراس، وأن أعضاء الجماعات اللغوية الأخرى لا تتوفر لهم إمكانية تعلّم لغتهم الأم في المدرسة.

149- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات عمّا اتخذته الدولة الطرف من تدابير لحفظ لغات الأقليات وثقافاتهم وحمايتها وتعزيزها.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

150- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت زيد من تعريف المشتغلين بالمهن القانونية، ولا سيما القضاة والمحامين، وكذلك الناس عامة، بالحقوق الفردية الواردة في العهد وبكافة الحقوق المضمَّنة فيه التي يمكن التقاضي بشأنها، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة.

151- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة الن ظر في موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بالأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية الأخرى التي قد تكون متواجدة على أراضيها، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وتدعو الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية التي اعتمدها مجلس أوروبا عام 1995.

152- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في التقارير المتعلقة بحالات العنف الذي تمارسه قوات الشرطة ضد الغجر والغارات التعسفية المزعومة التي تُشنّ على مستوطنات الغجر، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال. كما توصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتدريب رجال ا لشرطة بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزيادة الوعي في صفوف السلطات المحلية بأبعاد التمييز ضد الغجر.

153- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم أحكامها الدستورية ذات الصلة مع التزامها بضمان ممارسة الحقوق الواردة في العهد دونما تمييز يقوم على الأسباب المح ظورة المنصوص عليها في العهد.

154- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لرفع مستوى تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار.

155- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مستوفاة بشأن العمل، مصنفة حسب العمر، ون وع الجنس، والمنطقة الحضرية/الريفية، بالإضافة إلى معلومات عما اتخذته من تدابير لتصحيح التفاوتات في معدلات البطالة بين الأقاليم.

156- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حصول الأشخاص والأسر المحرومين والمهمَّشين على الخدمات الاجتماعية الفردية والجماعية. وفي هذ ا الصدد، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن استخدام هذه الخدمات، بما يمكِّن اللجنة من تقدير النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون بالفعل على هذه الخدمات وينتفعون بها.

157- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في اعتماد مشروع تشريعها الذي يجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج وذلك عن طريق إدخال أحكام محددة في القانون الجنائي، وتعزيز المساعدة التي تقدمها لضحايا العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، على سبيل المثال من خلال إنشاء مزيد من دور الضيافة ومراكز الاستقبال، وتوع ية الموظفين الطبيين والمعنيين بإنفاذ القوانين، وكذلك الجمهور عامة، بالطبيعة الجنائية لمثل هذه الأفعال، وجمع البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن عدد الضحايا، ومرتكبي تلك الأفعال، والإدانات وأنواع العقوبات المفروضة بهدف إيرادها في تقريرها الدوري الثاني.

158- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارك النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين بهدف تحسين المساعدة التي تقدمها للأطفال ضحايا الاعتداء الجسدي والجنسي، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مستوفاة بشأن عدد ضحايا هذه الأفعال، ومرتكبيها، والإدانات وأنواع الع قوبات المسلطة.

159- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة احترام الضمانات الإجرائية اللازمة عند إبعاد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما عندما يكون الضحايا من الأطفال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف تعاونها مع البلدان المجاورة لها في مكافحة الاتجار بالأش خاص، وأن تقدم للضحايا الدعم الطبي والنفسي والقانوني، وتضمن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة بشأن هذه التدابير.

160- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، وفقاً لأحكام المادة 10 من العهد، إجراءات جنائية، وتتخذ تدابير فعالة أخرى ضد الآباء أو غيرهم من الأشخاص الآخرين الذين قد يستغلون الأطفال ممن هم دون الحد الأدنى لسن العمل وهو 15 سنة للعمل في الشوارع بصورة غير مشروعة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة كي تضمن التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس بصورة منتظمة، وفقاً لما تنص عليه المادة 13 من العهد.

1 61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاني البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن مدى تفشي الفقر في اليونان، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) .

162- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن عمليات الإخلاء القسري تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية المحددة في التعليق العام للجنة رقم 7 (1977) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وأن يتمتع الأشخاص الذين يشملهم الإخلاء بحق الحصول على تعويض مناسب عن خسارة أية ممتلكات، أشخصية كانت أم عقارية، وأن يحصلوا على مسكن بديل مناسب يلبي احتياجاتهم الثقافية .

163- كما يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن عدد الغجر المطرودين من ديارهم، ولا سيما في إطار الألعاب ا لأولمبية 2004، وعن أية تدابير يتم اتخاذها لتصحيح الأعمال غير المشروعة التي قد تكون حدثت في ذلك الصدد.

164- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد كافة السكان الغجر، بمن فيهم الغجر المتجولون وغير اليونانيين، بمسكن مناسب وبسعر معقول مع ضم ان الحيازة وفق القانون، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الملائمة، والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وتلبية احتياجاتهم الثقافية المحددة. وتوصي اللجنة بأن تَضْمَن الدولة الطرف مشاركة ممثلين عن الغجر في تقييم خطة العمل المتكاملة من أجل إدما ج الغجر اليونانيين في المجتمع، وأن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن الآثار العملية لتنفيذ الخطة، وكذلك وجوب تطبيقها على الغجر غير اليونانيين المقيمين بصفة مشروعة على أراضي الدولة الطرف.

165- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مشكلة التشرد، وأن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في ذلك الصدد، وتُضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد المشردين في اليونان، مصنفة حسب نوع الجنس، والعمر، والانتماء الإثني، والمنطقة الحضرية والريفية.

166- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات ملائمة عن تواتر نشر الوحدات الصحية المتنقلة التي تزود الغجر المتجولين بالخدمات، وعدد الأشخاص الذين ينتفعون بخدماتها، ووحدات الصحة العقلية المتنقلة التي توفر الخدمات النفسية الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية.

167- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الصارم لحظر التدخين في الأماكن العامة وبيع المشروبات الكحولية قوية المفعول للأحداث، وأن تعتمد التدابير الفعالة اللازمة لمكافحة الأشكال "الماكرة" للإعلانات عن التبغ والكحول، إضافة إلى التحديدات القائمة، وأن تكثف جهودها في مجال حملات ا لتثقيف والإعلام الداعية إلى مكافحة التدخين.

168- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد المؤشرات المفصلة عن الحق في الصحة والمقاييس الوطنية الملائمة المتعلقة بتلك المؤشرات، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 14 (2000) ب شأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، واطلاع اللجنة على التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد في تقريرها الدوري الثاني.

169- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن نتائج حملات التحصين والتدابير الوقائية الأخرى التي باشرتها لمكافحة نوعي الالتهاب الكبدي "ب" و"ج" وأن تدرج في تقريرها الدوري الثاني البيانات ذات الصلة.

170- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لرفع معدل التحاق الأطفال الغجر والناطقين باللغة التركية بالمدارس، بما في ذلك في مرحلة التعليم الثانوي، لتضمن قدر الإمكان أن الأطفال المنتمين إلى الأ قليات اللغوية تتوفر لهم الفرصة لتعلم لغتهم الأم، بما في ذلك اللهجات المحلية، في المدرسة، وتضمن الملاك المناسب من المعلمين المتخصصين في التعليم المتعدد الثقافات.

171- ويرجى من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة لحفظ وحماية وتعزي ز لغات وثقافات الأقليات التي ينبغي أن لا تقتصر على الأقلية المسلمة في تراس.

172- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذه ا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في مناقشة تُنظم على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

173- كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

الكويت

174- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الكويت بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/5/Add.57 ) ، وذلك في جلساتها التاسعة إلى الحادية عشرة المعقودة في 30 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2004. وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 14 أيار/مايو، الملاحظ ات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

175- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته بصورة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. غير أن المعلومات المقدمة لا تكفي لأن تجري اللجنة تقييماً كاملاً للتطورات التي طرأت على حالة تنفيذ معظم أحكام العهد. و تأسف اللجنة بشكل خاص لعدم وجود بيانات إحصائية مقارنة ومصنفة ولعدم تقديم ردود خطية على قائمة المسائل ( E/C.12/Q/KUW/1/Rev.1 ) .

176- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي تألف من خبراء في مختلف المجالات التي يغطيها العهد. وتأسف ا للجنة لأن عدداً من الأسئلة لم تكن الردود عليه شافية.

باء – الجوانب الإيجابية

177- تلاحظ اللجنة مع التقدير التغطية الواسعة للرعاية الصحية المجانية في الدولة الطرف.

178- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، وخاصة المعدلات المرتفعة لالتحاق الفتيات والنساء بجميع المراحل التعليمية.

179- وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهها إليها وفد الدولة الطرف لزيارة الكويت بغرض مساعدة الدولة الطرف في تنفيذ التزاماتها بموجب العهد، على ضوء هذه الملاحظات الختامية، وهي مستعدة لقبول هذه الدعوة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

180- تحيط اللجنة علماً بعواقب الحرب مع العراق في 1991 التي أثرت على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

181- تشعر اللجنة كغيرها من الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهد ات حقوق الإنسان، بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بتغليب أحكام العهد على القوانين الوطنية المخالفة لـه أو المتعارضة معه، وإمكانية تطبيق العهد والاحتجاج بأحكامه بشكل مباشر أمام المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة عدم وجود أي سوابق قضائية في الكويت تتعلق بتطبيق العهد.

182- وتلاحظ اللجنة مع القلق التحفظات والبيانات التي أعلنتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 2(2) و3 و8 [1(د)] و9 من العهد.

183- وتلاحظ اللجنة عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من الفرع ثانيا من إعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) .

184- ولئن كانت اللجنة تلاحظ وجود لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (7) .

185- وتشعر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بالقلق إزاء التمييز المتواصل ضد "البدون" نظراً لأن الدولة الطرف تحرمهم من إمكانية أن يصبحوا مواطنين كويتيين.

186- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد العمال المهاجرين في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.

187- وبالرغم من مخت لف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة المرأة فإن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في عملية صنع القرارات السياسية، لا سيما في البرلمان، وبتمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية.

188- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. ويثير قلقها أيضاً أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لا يُطبق على المواطنين غير الكويتيين.

189- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء شروط وظروف العمل غير المنصفة التي يخضع لها العمال الم هاجرون.

190- وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً بشأن حالة العاملين في المنازل، وخصوصاً العمال المهاجرون الذي يستبعدون من تطبيق قانون العمل. ويتعرض هؤلاء العمال لظروف لا تختلف عن ظروف العمل القسري، ولا يتلقون أجوراً كافية وكثيراً ما لا يتمكنون من الاستفادة من حقه م في الراحة. كما أنهم يُحرمون في بعض الأحيان من حريتهم في التنقل لأن أصحاب عملهم يحتجزون جوازات سفرهم.

191- وتلاحظ اللجنة مع القلق القيود القائمة فيما يتعلق بالحق في الانضمام إلى نقابات العمال بالنسبة للعمال من غير الوطنيين، والقيود القانونية المفروضة على الحق في الإضراب.

192- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن لدى الكويت مخططاً جيداً للضمان الاجتماعي، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يغطي حوادث العمل والأمراض المهنية.

193- واللجنة قلقة لأن العمال غير الكويتيين مستبعدون من مخطط الضمان الاجتماعي.

194- وتشعر اللجنة بالقلق إز اء ارتفاع معدل الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا سيما أغراض الخدمة في المنازل.

195- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، ولم تتبين بعد وضعهم القانوني.

196- وتحيط اللجنة ع لماً مع القلق بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أن الإجهاض غير مسموح به إلا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم وجود برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف.

197- ويساور اللجنة قلق إزاء غياب المعلومات الإحص ائية عن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، كفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف.

198- وتشعر اللجنة بالقلق لأن سن الالتحاق بالتعلي م المجاني والإلزامي وسن إكمال هذا التعليم اعتباراً من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية لم يت م تحديدهما بوضوح.

199- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا توفر التعليم الإلزامي المجاني للأطفال غير الكويتيين وإن كان حقاً منصوصاً عليه في العهد.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

200- تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشريعاتها المحلية وعلى إتاحة إمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالامتثال لأحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن النظام الذي أدرج بموجبه القانون الدولي في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

201- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها وبياناتها المعلنة لدى التصديق على العهد التي تشكل إنكاراً لأغراض العهد وأهدافه الأساسية.

202- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، بإعداد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان، تُدمج فيها أحكام العهد وتأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ت رفق نسخة من خطة العمل الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بتقريرها الدوري الثاني، وأن تشرح كيفية تعزيز هذه الخطة وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

203- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس. وتوصي أي ضاً بأن تشمل ولاية هذه المؤسسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

204- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن جميع الأشخاص الموجودين في إقل يمها، بمن فيهم "البدون"، يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد وأن تسارع في منحهم الجنسية الكويتية متى أمكن. وبالإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مفصلة عن حالة "البدون" في تقريرها الدوري المقبل.

205- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح العمال المهاجرين نفس المعاملة التي تمنحها للمواطنين الكويتيين. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

206- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخ اذ جميع التدابير اللازمة لمنح المرأة حق التصويت. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها المحلية مع مبادئ وأحكام العهد فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني بحيث تلغي الفوارق في الحقوق والمسؤوليات بين النساء والرجال وتحقق المساواة الكام لة بين الجنسين.

207- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص يمكِّن العمال وأسرهم، ولا سيما المواطنون غير الكويتيين من التمتع بمستوى معيشة لائق. كما توصي اللجنة بأن يطبق الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع العام دون تمييز على كل من المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 (1970) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية .

208- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتحسين شروط العمل وظروف العمل للعمال المهاجرين، عن طريق جملة أمور منها زيادة الموارد المالية والبشرية في هيئة تفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة أصحاب العمل الذين لا يحترمون شروط العمل ولوائح السلامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة ورقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

209- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان اعتماد قانون العمل وتنفيذه دون المزيد من التأخير.

210- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج موضوع العاملين في المنازل في قانون العمل واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التي تعادل العمل القسري. توصي اللجنة كذلك بمعاقبة أولئك الذين ينتهكون تشريعات العمل وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات.

211- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تزيل القيود المفروضة على الحق في الإضراب وتوسع نطاق الحق في الانضمام إلى نقابات العمال بحيث يشمل جميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون، تمشياً مع المادة 8 من العهد.

212- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل حوادث العمل والأمراض المهنية.

213- وتحث اللجنة الدو لة الطرف على مواصلة الاضطلاع بدراسات واتخاذ تدابير لضمان منح العمال غير الكويتيين استحقاقات الضمان الاجتماعي، ومعاملتهم معاملة منصفة وعلى قدم المساواة مع العمال الكويتيين فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الت صديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

214- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما بالنساء والأطفال، عن طريق جملة أمور منها ضمان ملاحقة المسؤولين عن الاتجار بالأشخ اص، والتصديق على البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لقمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خدمات لدعم ضحايا الاتجار واتخاذ خطوات لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجماهير بخطورة هذه المسألة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل. ما أحرزته من تقدم في هذا الصدد

215- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، الحقوق نفسها. و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزوجيّة.

216- وتوصي اللجنة بأن تتضمن تشريعات الدولة الطرف دوافع أخرى لإجراء الإجهاض القانوني بغية منع الإجهاض غير القانوني. كما توصي اللجنة الدول ة الطرف بوضع برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية وأن تزود اللجنة بمعلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

217- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في الكويت.

218 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد سن الالتحاق بالتعليم المجاني والإلزامي وسن إكمال هذا التعليم اعتبارا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقي اللجنـة العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل من أجل التع ليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

219- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصول الأطفال غير الكويتيين الذين يعيشون في الكويت إلى التعليم الإلزامي بوصفه حقاً مكرساً في العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بيانات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل.

220- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بما يكفل زيادة الوعي والتعريف بالعهد وتطبيقه على نحو أفضل داخل الهيئة القضائية والهيئة التشريعية وغيرهما من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

221- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة، والهيئتين القضائية والتشريعية وأن تطلع اللجنة على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل.

222- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

223- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة ا لطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

إسبانيا

224- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من إسبانيا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.11) ، وذلك في جلساتها الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة المعقودة في 3 و4 أيار/مايو 2004. وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 14 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

225- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من الدولة الطرف والمُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنـة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للـردود الخطية الش املة المقدمـة علـى قائمـة المسائل (E/C.12/Q/ESP/2) ، وللمعلومات الإضافية المقدمة لها خطياً أثناء الحوار.

226- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم خبراء مختصين في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

227- ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ولا سيما خطة تكافؤ النساء والرجال في الفرص (2003 – 2006)، وإنشاء الأمانة العامة المعنية بسياسات المساواة، ووز ارة الإسكان، ومكتب جديد في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتناول المسائل المتعلقة بالعمال المهاجرين، واعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للإدماج الاجتماعي (2003 -2005)، وهي تشمل في جملة أمور مبادرات لتحسين وضع جماعات الغجر.

228- وتحيط اللجنة علماً مع ا لتقدير بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي. وهي ترحب بصفة خاصة بسنّ القانون رقم 27/2003 الصادر في 31 تموز/يوليه 2003 الذي ينظم أوامر توفير الحماية، وينص على تقديم شتى أنواع المساعدة لضحايا العنف المنزلي، كما ترحب بإنشاء لجنة لرصد تنفيذ هذا القانون.

جي م - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

229- تحيط اللجنة علماً بعدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً في إسبانيا.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

230- ومع أن اللجنة أحاطت علماً بأن المهاجرين المقيمين في الدولة الطر ف ممن ليس لديهم وثائق رسمية يتمتعون بعدد من الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، شريطة أن يسجلوا أنفسهم في بلديّاتهم المحلية، فإنها لا تزال قلقة بشأن الوضع غير المستقر الذي يعيش فيه عد د كبير من هؤلاء المهاجرين ممن ليس لديهم وثائق رسمية ولا يتمتعون إلا بحماية محدودة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

231- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ازدياد عدد المهاجرين القادمين إلى الدولة الطرف كان مصحوباً في السنوات الأخيرة بمواقف سلبية ومعادية تج اه الأجانب وبحوادث ناجمة عن كره الأجانب.

232- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السكان الغجر ما زالوا في وضع ضعيف ومهمّش في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، وذلك على الرغم من وجود مجموعة من البرامج على الصعيدين الوطني والإقليمي تهدف إلى تحسين وضعهم، وتشمل خطة العمل الوطنيـة الثانية للإدماج الاجتماعي (2003-2005)، وبرنامج النهوض بالغجر.

233- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية من 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2008، تعرب عن قلقها لأن مستوى المساعدة الإنمائية ما زال دون الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

234- وبالرغم من تقدير اللجنة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما في إطار خطة تكافؤ النساء والرجال في الفرص (2003-2006)، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء في اتخاذ القرارات وفي سوق العمل.

235- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نسبة البطالة التي ما زالت م رتفعة (11.3 في المائة )، ولا سيما بين الشباب والنساء (15.7 في المائة مقابل 8.1 في المائة بين الرجال). وترى أن ارتفاع معدلات البطالة الطويلة الأجل ولا سيما بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن 40 عاماً، ونسبة البطالة بين السكان الغجر التي تتجاوز المعدل الوطني بشوط ك بير، وكذلك أوجه التفاوت الكبيرة الموجودة بين الأقاليم في نسبة البطـالة التي تتراوح بين 5.23 في المائة في نافارا و20.19 في المائة في الأندلس (بيانات عام 2002)، من الأمور التي تثير القلق أيضاً.

236- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غير المستقر الذي يعيش فيه عدد كبير من الأشخاص العاملين بعقود مؤقتة قصيرة الأجل (زهاء 30 في المائة من العدد الإجمالي للعاملين بأجور).

237- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حوادث العمل التي تقع في الدولة الطرف، وإزاء ازدياد عدد هذه الحوادث بنسبة تتجاوز 50 في المائة خلال الفترة بين عام ي 1996 و2002. وتحيط اللجنة علماً بأن نسبة حوادث العمل أعلى بين العاملين بعقود مؤقتة.

238- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء هَشاشة وضع خدم المنازل، وأغلبهم من المهاجرين.

239- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص لاستغ لالهم جنسياً في الدولة الطرف وكذلك بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

240- وبينما تعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي في الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الوفاة الناجمة عن العنف المنزلي، وإزاء العدد الكب ير المستمر من الشكاوى التي تقدمها النساء بسبب إساءة معاملة أزواجهن أو شركائهن لهن.

241- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما أفادت به التقارير من عدم حصول القُصَّر الذين لا يرافقهم أحد على ما يلزم من المساعدة والحماية عند وصولهم إلى الدولة الطرف.

242- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بأن خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي تهدف إلى مكافحة الفقر وإدماج أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً في المجتمع ككل، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات بشأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الدولة الطرف والظروف التي يعيشون فيها.

243- وتعر ب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد مشكلة انعدام المأوى في الدولة الطرف على النحو المبين في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ( E/C.12/4/Add.11 ، الفقرة 386)، وإزاء تفاقم مشكلة الأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري.

244- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور الظروف السكن ية في الدولة الطرف كما تم بيانه في التقرير الدوري للدولة الطرف (المرجع نفسه، الفقرة 388)، وإزاء عدم توافر الإسكان الاجتماعي.

245- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض بين المراهقـات اللواتي تتراوح أعمـارهن بين 15 و19 عاماً (13.89 في المائة في عام 2001).

246- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل إساءة استعمال المخدرات والكحول وتدخين التبغ في الدولة الطرف، وخاصة بين الشباب.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

247- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير لضمان الحماية الفعلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية للأشخاص المقيمين في أراضيها، عملاً بالفقرة 2 من المادة 2 من العهد. كما تحث الدولة الطرف على التشجيع على منح الصفة القانونية للمهاجرين بصورة غير قانونية بغية تمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

248- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد الأحداث الناجمة عن العنصرية وكره الأجانب عن كثب وبأن تستمر في مكافحتها، وبأن تواصل تعزيز التفاهم فيما بين مختلف الثقافات وحث كافة فئات المجتمع على التسامح.

249- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وأن تعزز ما تبذله من جهود لمعالج ة وضع السكان الغجر، وأن تزيد في نفس الوقت مشاركة جمعيات السكان الغجر في تخطيط البرامج وتنفيذها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ تلك البرامج وكذلك بشأن التقدم المحرز في هذا المجال. ك ما تطلب منها تقديم معلومات إضافية بشأن أعمال التنسيق وتقاسم الاختصاصات والمسؤوليات الإدارية بين مختلف المستويات الإدارية (الدولة، والمجتمعات الحاصلة على الاستقلال الذاتي، والإدارات المحلية) في هذا الصدد.

250- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد تدريجياً مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها لتبلغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تتأكد من أن تعاونها الدولي يسهم في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد.

251- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازم ة لضمان تنفيذ خطة تكافؤ النساء والرجال في الفرص (2003 – 2006)، تنفيذاً فعلياً، وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل ما أحرزته من تقدم في هذا الصدد.

252- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز برامجها الخاصة بخفض نسبة البطالة مستهدفة أشد الأقاليم والفئات تضرر اً. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لتيسر على النساء التوفيق بين عملهن وحياتهن الأسرية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، على أن تحسن مرافق رعاية الأطفال المخصصة للأطفال دون سن الثالثة.

253- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التداب ير المتخذة لخفض نسبة العاملين بعقود مؤقتة، لا سيما التدابير التي تشمل تعزيز الحوافز المقدمة لأرباب العمل لمنح موظفيهم عقوداً دائمة.

254- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة لتجنب الحوادث في مكان العمل، بطرق تشمل تعزيز مُفتشيَة العمل لضمان معاقبة أرباب العمل الذين لا يتقيدون بأنظمة السلامة.

255- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة لتحسين حماية خدم المنازل وذلك بغية المطابقة بين الحقوق والاستحقاقات الممنوحة لهم والحقوق الممنوحة للعاملين الآخرين.

256- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الخامس معلومات مفصلة بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية، وبشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.

257- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف المنزلي، وتطلب موافاتها بمعلومات بشأن إنجازات الدولة والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ القانون رقم 27/2003 الذي ينظم تدابير الحماية لضحايا العنف المنزلي.

258- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن النتائج التي أسفرت عنها البرامج التجريبية الرامية إلى منع حالات الإساءة إلى الأطفال وكشفها واتخاذ إجراءات بشأنها، وهي برامج تشترك في تطبيقها حالياً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجتمعات الحاصلة على الاستقلال الذاتي.

259- وبالرغم من أن اللجنة أحاطت علماً بالإيضاحات التي قدمها وفد الدولة الطرف مبيناً أنه تمت تس وية مشكل القصَّر الذين لا يرافقهم أحد عن طريق تبادل مذكرات بين الدولة الطرف والمغرب، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع.

260- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي وأن تضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الرجوع في هذا الصدد إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر وبشأن التقدم المحرز في تخفيض معدل الفقر.

261- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها في إطار خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي بغية توفير المساعدة للمشردين، وأن ت عد دراسة عن مشكلة التشرد لتحصل على صورة أدق عن هذه المشكلة وعن أسبابها الأساسية. وكذلك تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري، وأن تضمن تقيد أي عملية إخلاء قسري، بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في تعل يق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري.

262- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إصلاحية لتحسين الظروف السكنية، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية، والمساكن، والائتمانات والإعانا ت السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض وإلى الفئات المحرومة والمهمّشة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

263- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب عدد حالات الإجهاض بين المراهقات وأن تتخذ ما يلزم من تدابير أو تشريعات أو غير ذلك من الأمور لمعالجة هذه المشكلة، بطرق منها تكثيف البرامج الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات، وأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذا الموضوع المثير للقلق.

264- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وتدخين التبغ وإدمان الكحول، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

265- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع ، ولا سيما بين المسؤولين في الدولة والسلطة القضائية وأن تطلعها في تقريرها الدوري المقبل على كافة التدابير التي اتخذتها لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل ت قديم تقريرها الدوري الخامس.

266- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه يوم 30 حزيران/يونيه 2009.

إكوادور

267- نظرت اللجنة في التقرير الثاني الذي قدمته إكوادور بشأن تنفيذ العهد ( E/1990/6/Add.36 ) ، وذلك في جلساتها ال خامسة عشرة إلى السابعة عشرة المعقودة في 5 و6 أيار/مايو 2004. وأعلنت في جلستها التاسعة والعشرين، المعقودة في 14 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

268- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته على نحو يتفق عموم اً مع المبادئ التوجيهية للجنة. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/EQU/1) ، مما حال دون إتاحتها بلغات العمل الأخرى للجنة.

269- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع أعضاء وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

270- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدستور الجديد لإكوادور، المعتمد في عام 1998، ينص على أن الدولة الطرف دولة متعددة الثقافات والأعراق، ويشتمل على نطاق واسع من حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة في العهد.

271- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في إكوادور وترحب بإنشاء مكتب أمين المظالم في إكوادور في عام 1998 لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وترحب اللجنة كذلك بالدور الهام الذي اضطلعت به الدولة الطرف في اعتماد ميثاق دول الأنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

272- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، وكذلك باعتمادها تشريعات وإنشائها مؤسسات ووضعها خططاً لمكافحة التمييز ضد المرأة، كالقانون بشأن العنف الموجه ضد المرأة والأسرة لعام 1995، وقانون حماية المرأة في مكان العمل لعام 1997، وخطة تساوي الجنسين في الفرص، وإنشاء المجلس الوطني للمرأة في عام 1997.

273- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف ولا سيما مع الفريق العامل ال تابع للجنة العامة المشتركة بين الوزارات المعني بحقوق الإنسان والمكلف بصياغة التقارير وإحالتها إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة القطري في إكوادور والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

274- تحيط اللجنة علماً بأن إكوادور شهدت في الآونة الأخيرة فيضاً من الكوارث الطبيعية، من قبيل ظاهرة النينيو التي أثرت سلباً على تنفيذ الحقوق التي يكفلها العهد.

275- وتحيط اللجنة علماً بأن سياسات التكييف الهيكلي في الدولة الطرف أثرت سلباً على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الفئات المستضعفة والمهمّشة من المجتمع. وتلاحظ بخاصة النسبة المئوية المرتفعة من الميزانية الوطنية السنوية (حوالي 40 في المائة) المخصصة لخدمة الديون الخارجية والتي قللت بشكل كبير من الموارد المتاحة لتحقيق التمتع الفعال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

276- يساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية وإزاء ما يُزعم من انتهاكات هذا الجهاز لح قوق الإنسان.

277- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وعلى الرغم من الإطار القانوني القائم ورغم تزايد تأثير الجماعات الشعبية الأصلية المحلية، لا يزال السكان الأصليون يعانون التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم.

278- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه عل ى الرغم من أن الدستور يعترف بحقوق الجماعات الأصلية في حيازة ملكية جماعية وفي استشارتها قبل استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الجماعية، من المؤسف أن إعمال هذه الحقوق لم يتم بالكامل على أرض الواقع. وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن امتيازات استخراج الموارد الطب يعية مُنحت للشركات الدولية بدون موافقة الجماعات المعنية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الانعكاسات الصحية والبيئية السلبية التي تخلفها أنشطة تلك الشركات على حساب ممارسة الجماعات الأصلية المتضررة لحقها في الأرض والثقافة وعلى حساب توازن النظام الإيكولوجي.

279 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه الشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي في جميع مجالات الحياة. وتعرب عن أسفها لأن المعلومات المقدمة عن هذه الفئة بالذات في تقرير الدولة الطرف لم تكن كافية.

280- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المعوقين في الدولة الطرف. وبينما تحيط علماً مع التقدير بالتشريعات الأخيرة التي تعزز حقوق جميع الأشخاص المعوقين، بما فيها الوصول إلى التعليم والعمالة والنقل والاتصالات، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف خصصت موارد قليلة لكفالة الوصول إلى هذه الخدمات في أرض الواقع.

281- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللامساواة في الواقع بين الرجل والمرأة في المجتمع الإكوادوري رغم ما تقدمه التشريعات من ضمانات للمساواة، وذلك بسبب ترسيخ القوالب النمطية التقليدية وعدم تنفيذ الضمانات التشريعية للمساواة. وتتجلى هذه الل امساواة في عدم تساوي الأجور عن العمل المتساوي القيمة، وفي ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء، لا سيما في المناطق القروية، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في الخدمات العامة وفي الإدارات العمومية، وقلة فرص الحصول على القروض والوصول إلى الأعمال المهنية والحرف التي تتطلب مهارات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للبرامج التي تهدف إلى القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس.

282- ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة العالية في الدولة الطرف وإزاء أهمية القطاع غير الرسمي في اقتصادها.

283- وتشعر الل جنة بالقلق خاصة لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم ولأن هذا الحد الأدنى لا يُدفع دائما في الواقع العملي.

284- وتشعر اللجنة بالقلق لأن إنفاذ الأحكام الخاصة بصحة وسلامة العمال غير كافية في الدولة الطرف، لا سيما في المناجم الص غيرة وفي مزارع الموز، كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث المهنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عمليات التفتيش المرتبطة بالعمل لا تجري بانتظام، لا سيما في المناطق القروية.

285- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العمل في الدولة الطرف يفرض قيوداً على الحق في إنشاء أي فرع من فروع النقابات العمالية أو أي جمعية تجارية تهدف إلى إنشاء فرع من فروع الاتحادات العمالية إذ ينص على أن عدد العمال المنضمِّين إلى هذا الفرع ينبغي ألا يقل عن 30 عاملاً. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الحجم الكبير للعقود المؤقتة والتعاقد من ا لباطن، وإزاء الحواجز التي فرضتها هذه الظاهرة على ممارسة العمال لحقوقهم النقابية. كما تعرب اللجنة عن أسفها للقيود التي يفرضها قانون العمل الإكوادوري على الحق في الإضراب.

286- ويساور اللجنة القلق إزاء شدة افتقار مؤسسة الضمان الاجتماعي في إكوادور إلى الموارد اللازمة، مما يُخلِّف وقعاً سلبياً على التغطية الشخصية والمادية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي.

287- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة مئوية محدودة من الشعب الإكوادوري هي التي تستفيد فقط من مزايا الضمان الاجتماعي، لا سيما من التأمين على المرض والولادة.

288- و إذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل الأطفال، فإنها تعرب عن استيائها من عمل الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما في الزراعة وفي الأشغال المنزلية.

289- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي وبغاء الفتيات والفتي ان دون سن الثامنة عشرة في المناطق الحضرية، وإزاء استغلال الأطفال والافتقار إلى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه المشاكل.

290- ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالأحداث، لا سيما أبناء السكان الأصليين.

291- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المنزلي منتشر ولا يُنظر إ ليه كفعلٍ إجرامي في الدولة الطرف، كما يساورها القلق إزاء التعريف الضيّق للاغتصاب الذي يُعتبر فعلاً إجرامياً في القانون الجنائي في إكوادور.

292- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء زيادة مستوى الفقر وانتشاره في الدولة الطرف، الذي يمس في المقام الأول النساء والأطف ال والجماعات الأصلية وتلك التي تنحدر من أصل أفريقي.

293- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السكنية الرديئة والنقص الكبير الحاصل في السكن والافتقار إلى التدابير الفعالة لتوفير السكن الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض وللفئات المحرومة والمهمّشة.

294- وتشعر اللج نة بالقلق لأنه، ورغم الضمانات التي يمنحها الدستور للسكان الأصليين بالنسبة لحقهم في حيازة الملكية الجماعية، فإن الدولة الطرف لا تقدم الحماية الفعالة لهؤلاء السكان ضد حالات إخلاء لأراضي أسلافهم بالإكراه.

295- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تغطية النظام الصح ي ونوعيته وإزاء قلّة موارده المالية. وتلاحظ أنه، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة، فإن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعاً. وتعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتزايد في معدل الحمل لدى المراهقات.

296- ويساور اللجنة القلق إزاء تمتع جميع السكان في الدول ة الطرف بالحق في الصحة، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على الدواء الَجنيس.

297- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية والانقطاع عن الدراسة في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق، في هذا الصدد بالذات، إزاء وضع الفتيات والأطفال في صفوف السكان الأصليين والسكان ا لمنحدرين من أصل أفريقي.

298- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، ورغم وجود مدارس وجامعات تُدرس فيها اللغات الأصلية، فإن أهم اللغات الأصلية، لا سيما اللغة الكيتشوية ، تختفي تدريجياً.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

299- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة ومناسب ة لضمان استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته. كما تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بتت المحاكم فيها.

300- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة وعملية لكفا لة الحماية الفعالة للسكان الأصليين من التمييز في عدة مجالات، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم. كما تطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر البرامج التي ترمي إلى كفالة حقوق السكان الأصليين الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة والبيانات المتعلقة بأي تقدم أحرز في هذا الصدد.

301- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على الحرص على أن يشارك السكان الأصليون في القرارات التي تمس حياتهم. وتطلب إليها، بخاصة، أن تستشير السكان الأصليين المعنيين وتلتمس موافقتهم قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية، وفيما يتعلق بالسياسة العامة التي تمسّهم، عملاً ب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية للحيلولة دون انتهاك الشركات عبر الوطنية للقو انين والحقوق البيئية.

302- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان تكافؤ الفرص للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، وتحثها على تضمين تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا المجال.

303- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق حول أسباب ارتفاع معدل الإعاقة وعلى تضمين تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة فيما يتعلق بهذه الأسباب وفيما يتعلق أيضاً بالتقدم المحرز لكفالة تمتع الأشخاص المعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

304- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لكفالة المساواة بين الرجال والنساء في جميع ميادين الحياة كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، لا سيما من خلال تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة كما ينص على ذلك العهد، والرفع من مستوى تمثيل النساء في الخدمات العمومية، وتقليص الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مسائل التمييز القائم على أساس الجنس.

305- وتح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فعالة لتقليص معدل البطالة وكذلك التقليل من نسبة العمالة في الاقتصاد غير الرسمي.

306- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة حتى تتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لا ئق وأن ينفذ معيار الحد الأدنى للأجور تنفيذاً فعلياً.

307- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن تشريعاتها القائمة فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال المهنية يتم تنفيذها بالكامل وبأن نظام عمليات التفتيش في العمل يجري تعزيزه. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد تدابير لحماية العمال من الأخطار المهنية الناجمة عن استخدام المواد السامة والخطرة في زراعة الموز وقطاعات المناجم الصغيرة.

308- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة، تشريعية كانت أم غير تشريعية، حتى يتمكن جميع العمال، بمن فيهم ا لعمال المؤقتون والعمال المتعاقدون من الباطن، من ممارسة حقوقهم النقابية.

309- وتحث اللجنة الدولة الطرف على حل مشكلة مديونيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الإكوادورية حتى تسمح لها بأداء مهمتها المتمثلة في كفالة تغطية مناسبة ودفع الإعانات الاجتماعية. كما تحثها عل ى تعزيز دور عمليات التفتيش الخاصة بالضمان الاجتماعي لمكافحة الغش، الذي يمارسه، على سبيل المثال، أرباب العمل الذين لا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي عن عُمالهم.

310- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الزيادة من تغطية نظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للأش خاص الذين يعملون لحسابهم وبالنسبة للنساء.

311- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر إنشاء صندوق البرنامج الإنمائي للمهاجرين الإكوادوريين وأسرهم في تحسين مستويات معيشة هذه الأسر. كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات ا لتي أبدتها في عام 2001 المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين.

312- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتأكد من أن قانون الأسرة قد اعتُمِد ونُفِّذ بدون أي مزيد من التأخير.

313- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الت دابير اللازمة، تشريعية كانت أم غير تشريعية، لإيجاد حل فعال للمشكلة الدائمة المتمثلة في عمل الأطفال، لا سيما في الزراعة وفي الأشغال المنزلية.

314- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تناول مسائل الاعتداء الجنسي وبغاء الفتيات والفتيان واستغلال الأطفال باعتمادها است راتيجية شاملة لحل هذه المشاكل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

315- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة مشكلة الاتجار بالأحداث، بما في ذلك من خلال جمع الب يانات والإحصاءات ذات الصلة وإجراء دراسة شاملة عن هذا الموضوع. وتطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التدابير المتخذة والتقدم المُحرز في هذا الصدد.

316- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال التطبيق الفعال للقوانين القائمة وتنظيم حملات للتوعية. كما تحثها بشدة على تعديل القانون الجنائي بهدف إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لكي تتماشى والمعايير الدولية ولحماية النساء والأطفال.

317- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وأنشطتها لمكافحة ال فقر، بما في ذلك من خلال إنشاء استراتيجية مناهضة للفقر تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة والمهمّشة، وتحث الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أحرزته من تقدم. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) .

318- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول مشكلة التشرد، وكفالة حصول الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّشة على قروض وإعانات سكنية، وتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية في الوحدات السكنية الموجودة.

319- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على أن يكون السكان الأصليين مشمولين بالحماية الفعالة من إخلاء أراضي أسلافهم بالإكراه وأن يتلقوا التعويضات المناسبة إذا ما حدث هذا الإخلاء. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وتطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

320- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص نسبة مئوي ة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي. كما توصيها بمواصلة جهودها المتعلقة بالوقاية والرعاية في مجال الصحة من خلال تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما للنساء والشباب.

321- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتأثير قواعد التجارة الدولية في حق الجميع في الصحة، كما تحثها على أن تستفيد بقدر كبير من شروط المرونة التي ينص عليها اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بغية كفالة الاستفادة من الدواء الجَنيس والتمتع، على نطاق أوسع، بالحق في الصحة للجميع في إكوادور.

322- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها المنصوص عليها في العهد في جميـع جوانب المفاوضات التي تجريها مع المؤسسات المالية الدولية وفي غيرها من الاتفاقات التجارية الإقليمية حتى لا يُنالَ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية، لا سيما حقوق الفئات المحرومة والمهمّشة.

323- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمكافحة الأمية، لا سيما في صفوف أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف وعما أُحرز من نتائج.

324- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكفالة تمتع اللغات الأصلية بحماية أفضل والعمل على زيادة تدريس هذه اللغات في المدارس باعتبار ذلك عنصراً هاماً من عناصر تمتع السكان الأصليين بالحق في الثقافة.

325- وتوص ي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة الاحترام الفعال لجميع الحقوق التي ينص عليها العهد ولكفالة سبل الانتصاف الملموسة، قضائية كانت أم غير قضائية، للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتصل بالفئات المح رومة والمهمّشة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمد مكتب أمين المظالم بالوسائل المناسبة والكافية لمواصلته الاضطلاع بولايته، بما في ذلك حماية الحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملاً بمبادئ باريس (7) .

327- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامج التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان لزيادة مستوى التعريف بالعهد وبغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقه بطريقة أفضل، لا سيما في صفوف أفراد الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجهات المسؤولة عن تنفيذ العهد.

328- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. كما تطلب إليها أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع ش رائح المجتمع، لا سيما بين موظفي الدولة، والهيئات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني عموماً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بخاصة، على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

329- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقر يرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

الدورة الثالثة والثلاثون

مالطة

330- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من مالطة بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.58) ، وذلك في جلستيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المعقودتين في 9 تشرين الثاني/ن وفمبر 2004، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

331- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب عن تقديرها للردود الخطية الشاملة ع لى قائمة المسائل (E/C.12/Q/MLT/1) . كما ترحب بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

332- تلاحظ اللجنة مع التقدير مستوى الحماية المرتفع إجمالاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف وجه ودها المتواصلة لتحسين حماية هذه الحقوق.

333- وترحب اللجنة بوضع عدد من خطط العمل الوطنية، كخطة العمل الوطنية للتوظيف وخطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر وللإدماج الاجتماعي للفترة 2004-2006 الرامية إلى تحسين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

334- و ترحب اللجنة بقانون المساواة بين الرجال والنساء لعام 2003، وبتشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء.

335- وتشيد اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمعوقين في 1987 وبسن قانون تكافؤ الفرص في 2000.

336- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب لأمين المظالم في 199 5.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

337- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

338- تلاحظ اللجنة أن من الصعب بشكل عام تقييم التقدم المحرز في تنف يذ أحكام العهد بسبب افتقار المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى بيانات مقارنة ومصنفة.

339- وتأسف اللجنة لعدم إدراج العهد حتى الآن في القانون المحلي، مما يحول دون الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم المحلية.

340- ويساور اللجنة القلق لأن استمرار القوالب النمطية الثقافية عن دور المرأة يؤثر سلباً على المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق. وتلاحظ اللجنة بقلق في هذا الصدد أن مستوى تمثيل النساء في قطاع الوظائف العمومية لا يزال متدنياً جداً وأنه لا توجد قاضيات في الدولة الطرف.

341- وتلاحظ اللجنة بقلق الاتجاه المتصاعد للبطالة بين الشباب وارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد.

342- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق المعوقين، فإن القلق يساورها لغياب الحوافز التي تدفع أرباب العمل إلى توظيف مثل هؤلاء الأشخاص.

343- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال متدنية جداً. وتلاحظ بقلق أيضاً الهوة العميقة في الأجور بين الرجال والنساء والتمثيل المتدني جداً للمرأة في المناصب الإدارية العليا.

344- ويساور اللجنة القلق لاستمرار الصعوبات التي تواجهها النساء في التوفيق بين مسؤولي ات العمل والأسرة في الدولة الطرف. فضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض التدابير المتخذة، بما في ذلك إضفاء المزيد من المرونة على خطط الإجازات الوالديّة، تستهدف بشكل أساسي النساء العاملات في الوظائف العمومية ولا تسري على النساء العاملات في القطاع الخاص.

34 5- وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من حوادث العمل في الدولة الطرف.

346- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العلاقات العمالية يقيد دون مُسوِّغ الحق في الإضراب من خلال فرض إجراء تحكيم إلزامي في المنازعات العمالية.

347- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تص دق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمل والتأمين الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، ورقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة .

348- وبينما تلاحظ اللجنة أنواع المساعدة المقدمة إلى ضحايا العنف المنزلي، تعرب عن قلقها لأن العنف المنزلي ليس مدرجاً حالياً في القانون كجريمة محددة، مما يفاقم من صعوبة مطالبة ضحايا هذا العنف بحقوقهم.

349- وتلاحظ اللجنة بقلق التمييز بين الأطفال "الشرعيين" و"غير الشرعيين" في القانون المدني للدولة الطرف وأن الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون ضمن إطار الزواج.

350- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر سن المسؤولية الجنائية نسبياً في الدولة الطرف.

351- وبينما يُحظر العقاب البدني في المدارس والمؤسسات الأخرى، تلاحظ اللجنة أن العقاب البدني ضمن الأسرة، في إطار "التأديب المعقول"، ليس محظوراً بمقتضى القانون.

352- وتلاحظ اللج نة بقلق أن الإجهاض غير مشروع في جميع الحالات بموجب قانون الدولة الطرف.

353- ويساور اللجنة القلق إزاء شح خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

354- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزودها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات مقارنة ومصنفة، تتيح للجنة تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد، لا سيما فيما يتعلق بوضع الجماعات المحرومة والمهمّشة في المجتمع.

355- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مسألة إدماج العهد في قانونها المحلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطر ف ملزمة بالامتثال لأحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن النظام الذي أدرج بموجبه القانون الدولي في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة الع ام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

356- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب الإعلان الذي أصدرته بشأن المادة 13 من العهد أثناء تصديقها عليه.

357- وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (7) يُعهد إليها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

358- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لزيادة وعي الجمهور بالمساواة بين الجنسين، لا سيما عن طريق توفير الدعم الملائم للجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجال والنسا ء، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل النتائج المحرزة في هذا الصدد.

359- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة البطالة الطويلة الأمد، والبطالة بين الشباب.

360- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها لدمج المعوقين في سوق العم ل وبأن توفر بيانات مقارنة بشأن تأثير التدابير المتخذة في هذا الصدد.

361- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان معاملة متكافئة بين النساء والرجال، بما في ذلك تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

362- وتحث ا للجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتمكين الوالدين العاملين من التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما في ذلك ضمان الحصول على رعاية ميسورة التكلفة للأطفال وإجازات والدية مرنة للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

363- وتوصي اللجنة ال دولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة للوقاية من حوادث العمل وضمان توفير موارد وصلاحيات ملائمة لمكتب تفتيش العمل بغية إنفاذ الامتثال للوائح السلامة ورصده بفعالية. كما تشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 174 (1993) بشأن منع الحواد ث الصناعية الكبرى.

364- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون المنازعات العمالية بغية إلغاء إجراء التحكيم الإلزامي، وفقاً للملاحظات التي صاغتها في عام 2002 لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بخصوص الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

365- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952)، و117 (1962)، و118 (1962)، و122 (1964).

366- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي يجري تدارسه حالياً بشأن العنف المنزلي.

367- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالتنقيح المقرر إجراؤه للقانون المدني بغية إلغاء مصطلحي الأطفال "الشرعيين" و"غير الشرعيين" وضمان المساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين ضمن إطار الزوجية وخارجه.

368- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها توخياً لرفع سن المسؤولية الجنائية.

369- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في حظر العقاب البدني في إطار الأسرة حظراً صريحاً.

370- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها بشأن الإجهاض والنظر في وضع إست ثناءات للحظر العام للإجهاض، كما في حالات الإجهاض العلاجي وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.

371- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز البرامج التربوية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ودعم الخدمات الصحية في هذا المجال.

372- وتشجع اللجنة الدولة الط رف على ضمان توفير التعليم في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وزيادة التوعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صفوف موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي.

373- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم ملاحظا تها الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي ، واطلاعها، في تقريرها الدوري المقبل، على كافة التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على الاستمرار في التشا ور مع المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني.

374- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

الدانمرك

375- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من الدانمرك بشأن تنفيذ ا لعهد ( E/C.12/4/Add.12 ) ، وذلك في جلساتها الخامسة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين المعقودة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

376- ترحب اللجنة بال تزام الدولة الطرف بالموعد المحدد لتقديم تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبردودها الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/DEN/2) .

377- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من خبراء في ميادين مختلفة يش ملها العهد، فضلاً عن ممثل الحكم الذاتي في غرينلاند.

باء - الجوانب الإيجابية

378- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة الطرف امتثالاً لواجباتها بمقتضى العهد وبالحماية الشاملة التي توفرها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدانمرك.

379- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف بالمساعدة الإنمائية الرسمية وبحجم مساهماتها، التي تشكل نسبة 0.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (2004)، الأمر الذي جعلها واحدة من البلدان القليلة التي فاقت مساعدتها هدف الأمم المتحدة ا لمتمثل في 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

380- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير التشريعية والإدارية الحالية التي اتخذت لمكافحة ما يرتكب في الدولة الطرف من أفعال تنم عن عنصرية وكره للأجانب، وترحب بسنها في تموز/يوليه 2003 قانوناً بشأن المساو اة في المعاملة بصرف النظر عن الأصل الإثني. كما أنها تحيط علماً، في هذا الصدد، مع التقدير بوضع خطة عملٍ وطنية لتعزيز المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان ( ) .

381- وتسلم اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك من خلال قوانينها وسياساتها وبرامجها، بما في ذلك تعيينها في تموز/يوليه 1999 وزيراً لشؤون المساواة بين الجنسين وسنها في أيار/مايو 2000 للقانون رقم 388 بشأن المساواة بين الجنسين.

382- وتلاحظ اللجنة مع التقد ير أن معدل البطالة آخذٌ في الانخفاض بفضل سياسات التوظيف الفعّالة التي تطبقها الدولة الطرف.

383- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في آذار/مارس 2003 قانون مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وبيعهم واستغلالهم جنسياً، وبوضعها في آب/أغسطس 2003 خطة عمل ل مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال.

384- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتمادها في حزيران/يونيه 2002 قانون الاتجار بالأشخاص، وتصديقها في أيلول/سبتمبر 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ة المنظمة وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه.

385- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح انخفاض عدد المدخنين بفضل الحملة المستمرة التي تنظمها الدولة الطرف بهدف الترويج لنمط صحي من الحياة، بما في ذلك زيادة الوعي بالآثار الضارة للتدخين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

386- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تُذكَر تعوق تنفيذ الدانمرك للعهد تنفيذاً فعلياً.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

387- تعرب اللجنة عن قلقها لأن ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين القادمي ن إلى الدانمرك خلال الأعوام المنصرمة قد زاد من المواقف السلبية والعدائية حيال الأجانب. كما تعرب عن قلقها إزاء وقوع حوادث في الدولة الطرف تنم عن كرهٍ للأجانب.

388- ورغم تقدير اللجنة للتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، فإنها ما زالت قلقة إزاء استمرار عدم المساواة في الدولة الطرف، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأجور (فارقٌ تتراوح نسبته بين 12 و19 في المائة) وإزاء انخفاض معدل مشاركة النساء في بعض مستويات صنع القرار.

389- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معدل البطالة الطويلة الأجل، التي يعا ني منها الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 سنة، وبشأن ارتفاع هذا المعدل بين صفوف المهاجرين واللاجئين وخريجي الجامعات الجدد والنساء، وهي معدلات تفوق كثيراً المتوسط الوطني.

390- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قاعدة سن الرابعة والعشرين، التي أدخلت بموجب تعديل قانون الأجانب في عام 2002، تفرض قيوداً على الحق في لمّ شمل العائلات، وقد تعوق التمتع بالحق في الحياة الأسرية في الدانمرك.

391- وتأسف اللجنة لعدم وجود أي حكمٍ قانوني في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف يجرِّم تحديداً العنف المنزلي، ولا سيما ضد المرأة.

39 2- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي وردت عن حالات سوء المعاملة التي تتعرض لها النساء المهاجرات بصفةٍ خاصة على أيدي أزواجهن أو شركائهن، وهي حالات لا يُبلغ عنها في أغلب الأحيان بسبب التبعية الاقتصادية والخوف من الترحيل. وتلاحظ اللجنة أن الوضع ق د تفاقم بسبب التعديل الذي أُدخل على قانون الأجانب في عام 2002، فرفع عدد سنوات الإقامة المطلوبة إلى سبع سنوات قبل حصول المهاجرات المتزوجات من دانمركيين على تصريح إقامة دائمة.

393- وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أنه على الرغم من التدابير التي تتخذها الدولة الطر ف، فإن الدانمرك لا تزال تواجه مشاكل تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية واستغلالهم جنسياً وبالاتجار بالنساء والأطفال.

394- وتأسف اللجنة أن الدولة الطرف لـم تورد في تقريرها بياناتٍ إحصائية مصنفة عن مستوى الفقر، ولا سيما في أوساط اللاجئين والمهاجرين، و تلاحظ أنها لم تعتمد بعد خطاً رسمياً للفقر يمكنها من تحديد مستوى الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز في مجال التخفيف من وطأة الفقر.

395- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لـم تسن أحكاماً دستورية أو أي أحكام تشريعية أخرى تكفل بموجبها الحق في السكن. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمّشة، ولا سيما المهاجرين، في استئجار مسكن شعبي أو الحصول عليه، بسبب الممارسات التمييزية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع نسبة التشرد في أوساط المهاجرين في الدولة الطرف.

396- وتعرب اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والإفراط في استهلاك الكحول في الدولة الطرف، وبشأن أوضاع أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية سببها هذا التعاطي والإفراط.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

397- ترحب اللجنة بالآلية المنشأة حديثاً في المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان لتلقي الشكاوى من الأفراد في حالات التمييز القائم على العرق، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير الفعالة الرامية إلى تعزيز عمل هذا المعهد من خلال جملة أمورٍ منها تخصيص الموارد الكافية، وعلى النظر في توسيع نطاق صلاحياته حتى يتمكن من تلقي الشكاوى ال متعلقة بانتهاكات مجموعة أوسع من حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

398- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب الحوادث التي تنم عن العنصرية وكره الأجانب وأن تكافحها، وأن تواصل تعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات في المجتمع ب جميع فئاته. كما توصيها بأن تتخذ التدابير التي تكفل التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لتعزيز المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عما أحرزته من تقدم في هذا الصدد.

399- وتط لب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل المساواة بين الرجال والنساء وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، وذلك من خلال أمورٍ تشمل تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصلة عن التقدم المحرز في قضايا التمييز بين الجنسين، لا سيما من خلال تدابير العمل الإيجابي.

400- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز البرامج الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين الفئات الأشد ت ضرراً، بما فيها المهاجرون واللاجئون والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاماً وخريجو الجامعات الجدُد والنساء. كما توصيها بأن تتخذ المزيد من التدابير لمساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين حياتهم المهنية والأسرية.

401- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُ ضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصلة عن خطة إصلاح "الدانمرك الجديدة"، بما في ذلك معلوماتٍ عن أثر هذه الخطة على فئات المجتمع المهمّشة، حتى يتسنى لها تقدير مدى كفاية حجم الاستحقاقات لضمان مستوى معيشي لائق للجميع.

402- وتوصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تنظ ر في التصديق على اتفاقيـة منظمة العمل الدوليــة رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة ورقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

403- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإلغاء أو تعديل قاعدة سن الرا بعة والعشرين من قانون الأجانب لعام 2002، بما يتمشى مع التزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص في الدانمرك، دون تمييز، بالحق في الحياةٍ الأسرية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الوسائل البديلة لمكافحة ظاهرة الزواج القسري التي تعاني منها المه اجرات.

404- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الخامس معلوماتٍ مفصلة عن حجم مشكلة العنف المنزلي، ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة في الدانمرك، وعن التدابير التي اتخذتها لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظ ر في سن تشريعاتٍ محددة لتجريم العنف المنزلي ولتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وللقضاة بشأن الطابع الإجرامي للعنف المنزلي.

405- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على ما يكفي من الرعاية والدعم اللاز مين لإعادة تأهيلهم، وبأن تطبق آليات مناسبة حتى لا يُحرم ضحايا العنف المنزلي من التماس المساعدة خوفاً من ترحيلهم أو طردهم من الدانمرك.

406- وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى مواصلة وتعزيـز جهودها الرامية إلى معالجـة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء وا لأطفال، فضلاً عن مشكلة الاستغلال الجنسي التجاري في الدانمرك، وترجو منها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصلة عما حققته من نتائج وما واجهته من صعوبات في هذا الصدد، لا سيما نتائج خطة العمل الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.

407- وتطلب ال لجنة من الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي وأن تضع آلية لقياس مستوى الفقر ولرصده عن كثب. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية (6) . وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بياناتٍ مصنفة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر وعن التقدم المحرز في حل هذه المشكلة.

408- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في سن تشريعات محددة تنص على الحق في السكن. وتو صي اللجنة كذلك، تمشياً مع تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ، بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات وطنية تكفل لجميع الأسر مرافق سكنية ملائمة، وأن تخصص ما يكفي من الموارد للإسكان الاجتماعي، ولا سيما للفئات المحروم ة والمهمّشة كالمهاجرين. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الكفيلة بحل مشكلة التشرد، ولا سيما في أوساط المهاجرين.

409- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير التي تكفل فعالية تطبيق البرامج الرامية إلى منع تعاطي المواد المخدرة غير المشروعة وتدخين التبغ والإفراط في شرب الكحول وأن تطلع اللجنة على هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

410- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍ واسع وعلى جميع المستويات، ولا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز ال قضائي، وأن تطلعها في تقريرها الدوري المقبل على جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الخامس.

411- وفي الختا م، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

إيطاليا

412- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من إيطاليا بشأن تنفيذ العهد ( E/C.12/4/Add.13 ) ، وذلك في جلساتها الثامنة والثلاثين إلى الأربعين المعقود ة في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

413- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، فضلاً عن ردودها الخطية الشاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/ITA/2) .

414- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تألف من موظفين حكوميين من ذوي الخبرة في المواضيع ذات الصلة بالعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

415- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد ال قانون المؤرخ 30 أيار/مايو 2003 الذي يُعدِّل المادة 51 من الدستور الإيطالي ويأخذ بمبدأ تكافؤ الرجال والنساء في فرص تقلد المناصب السياسية.

416- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون 228/03 ، الصادر في 11 آب/أغسطس 2003 والمتعلق بالاتجار بالأشخاص.

417- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المكتب الوطني للقضاء على التمييز العنصري الذي يُعنى بتعزيز المساواة وبمكافحة التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو ال إثني ويعمل تحت إشراف وزارة تكافؤ الفرص.

418- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل البطالة.

419- وترحب اللجنة بتسوية أوضاع 000 700 عامل مهاجر في الدولة الطرف.

420- وترحب اللجنة بتواتر انخفاض معدل وفيات الأطفال خلال الفترات الأ خيرة التي شملها التقرير.

421- وترحب اللجنة أيضاً بتوسيع نطاق الخطة الصحية الوطنية للفترة 2003-2005 بحيث تشمل المهاجرين بصورةٍ غير قانونية وتمكنهم من تلقي العلاج الطبي الوقائي، فضلاً عن العلاج العاجل والأساسي.

422- وترحب اللجنة بمشاركة المجتمع المدني النشطة في رصد تنفيذ العهد، ولا سيما بتوفيره قدراً كبيراً من المعلومات للجنة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

423- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ الدولة الطرف الفعال للعهد.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

424- تعرب ال لجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ما زالت تعتبر بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن اللائق، حقوقاً غير مؤهلة للتقاضي لأنها تفرض أعباءً مالية على الدولة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة نُدرة قرارات المحاكم التي احتُج فيها بالعهد.

4 25- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (7) . كما تعرب عن القلق إزاء ما قد يُتَّخذ من مبادرات ترمي إلى إخضاع بعض المؤسسات لمكتب رئيس مجلس الوزراء أو الرئيس.

426- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة حجم المساعدة الإنمائية الرسمية التي تبلغ حالياً 0.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.33في المائة بحلول عام 2006، فإنها تعرب عن قلقها لأن حجم المساعدة الإنمائية ما زال دون الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

427- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التنفيذ المحدود لهذه التدابير، ولا سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو محلية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً لما نصت عليه المادة 44 من المرسوم ا لتشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998.

428- وتعرب اللجنة عن القلق لأن القانون رقم 189 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002 بشأن الهجرة، الذي أوجد صلة وثيقة بين عقد العمل وطول مدة تصريح الإقامة، قد يحول دون تمتع العمال المهاجرين وأسرهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية المنصوص عليها في العهد. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء المبالغة في طول الفترة الزمنية التي تخصصها السلطات لتجديد صلاحية تصاريح الإقامة في الدولة الطرف، الأمر الذي ربما يقيد، ضمن جملة أمور، حرية تنقل العمال المهاجرين وأسرهم ووصولهم إلى الخدمات ا لاجتماعية.

429- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في إطار الأحكام القضائية (القضية رقم 6030 المؤرخة 29 أيار/مايو 1993، والقضية رقم 4570 المؤرخة 17 أيار/مايو 1996) والذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القي مة تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الإيطالي.

430- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود اقتصاد غير رسمي لا يستهان به في الدولة الطرف، يتسبب في جملة أمور أهمها الإخلال بتمتع العاملين فيها، ومنهم الأطفال، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

431- وتؤ كد اللجنة من جديد قلقها بشأن استمرار حالات عدم المساواة بين المناطق ومستويات الفقر المرتفعة، لا سيما في المناطق الجنوبية من البلد. وتحيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف مَد فترة التقييم المخصصة لدخل الاندماج الأدنى الذي تطبقه حالياً ثلاثمائة وست بلديات.

43 2- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع شامل في الدولة الطرف خاص بملتمسي اللجوء.

433- ورغم التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 154 الصادر في 4 نيسان/أبريل 2001 الذي ينص على "تدابير مكافحة العنف في إطار العلاقات الأسرية"، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة، لا سيما من النساء.

434- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء اللاتي رزقن أطفالاً يواجهن صعوبات متزايدة في إيجاد عمل والاحتفاظ به، ويعزى ذلك جزئياً إلى نقص الخدمات المخصصة للأطفال الصغار.

435- وإذ تؤكد اللجنة من جديد على ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لإيطاليا ( ) ، فإنها لا تزال قلقة إزاء محنة المهاجرين الغجر الذين يعيشون في مخيمات تتردى أوضاعها السكنية وتفتقر إلى النظافة الصحية، ويعانون من قلة فرص العمل وعدم كفاية مر افق التعليم المخصصة لأطفالهم.

436- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمّشة، لا سيما المهاجرون والغجر، في استئجار المساكن أو الحصول على سكنٍ عام، بسبب التمييز ضدهم.

437- وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق بشأن استمرار ارتفاع الإيجارات وخصخصة المساكن وندرة الوحدات السكنية الاجتماعية الملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض في وقتٍ خُفضت فيه أموال الصندوق الاجتماعي المنشأ لتقديم مساعدات سكنية.

438- ورغم ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف تشير في تقريرها الدوري وفي ردودها المقدمة إلى أ ن الأمراض المزمنة والتقدم في السن والإعاقة هي حقائق لا بد من معالجتها بوسائل واستراتيجيات جديدة، وتذكر عناصر محددة من هذه الاستراتيجيات، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم توفر أي وقائع أو أرقام تمكِّن اللجنة من تقييم الوضع الصحي في الدولة الطرف.

439- وتلاحظ اللج نة أن الدولة الطرف حددت إجراءات ذات أولوية بشأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تتمشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أي وقائع أو أرقام بشأن هذه الإجراءات.

هاء - الاقتراحات والتوص يات

440- تشجع اللجنة بتأكيدها على مبدأ الترابط بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، الدولة الطرف على أن تعيد النظر في موقفها حيال إمكانية الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم. وعلاوةً على ذلك، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال ملزمة بإعمال العهد إعمالاً تاماً في نظامها القانوني المحلي، بتوفير سبل انتصاف قضائية وغير قضائية من أي انتهاكات تمس جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن ا لتطبيق المحلي للعهد.

441- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب المناسب للقضاة وللمدعين العامين ولغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، لضمان إنفاذ هذه الحقوق دائماً في المحاكم.

442- وترح ب اللجنة بالبرنامج الجديد الذي وضعته الدولة الطرف للتثقيف المدني، والذي أتى الوفد على ذكره، وتشجعها على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مناهج لتعليم حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وإذكاء وعي الناس عموماً بالعهد وبغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإ نسان.

443- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، بالتعاون مع طائفة واسعة من ممثلي المجتمع المدني وبدعمٍ من وحدة المؤسسات الوطنية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المشاورات اللازمة بشأن إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

444- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعد، في أقرب وقتٍ ممكن، خطة عمل وطنية متكاملة لإعمال حقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) .

445- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها في مجال التعاون الدولي وأن ترفع مساعدتها الإنمائية الرسمية إل ى 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي وفقاً لما أوصت به الأمم المتحدة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي أحكام العهد في مشاريع اتفاقاتها الثنائية مع البلدان الأخرى.

446- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والبرامج المعتمدة لمكا فحة العنصرية والتمييز بطرق منها إنشاء هيئات للرصد في جميع أنحاء البلد، وفقاً لما تنص عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286، وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

447- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الكفيلة بتعجيل عملية تجديد تصاريح إقامة العمال المهاجرين لتمكينهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

448- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل إجراء ات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقم 174(1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

449- وتؤكد اللجنة من جديد على وجوب التطبيق الفوري لمبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة، كما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 7 من العهد، وعلى أنه لا يمكن للدولة ال طرف أن تخالف أحكام هذه المادة دون أن تنتهك التزاماتها بمقتضى العهد.

450- وتوصي اللجنة بأن يكفل مشروع قانون النظم القضائية الذي تعتزم الدولة الطرف تعديله، في حال اعتماده، احترام حق كل فرد، بما في ذلك القضاة، في تشكيل النقابات والانضمام إليها والمشاركة في أ نشطتها، وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد.

451- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع العمال غير الرسمي تنظيماً فعالاًً.

452- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة عملها الوطنية ا لمتعلقة بالفقر والاستبعاد الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) . كما تحثها على تحديد دخل الاندماج الأدنى على الصعيد الوطني لمكافحة الفقر.

453- وتطلب الل جنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريع شامل بشأن ملتمسي اللجوء وأن تكفل مراعاة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو الواجب.

454- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الهادفة إلى مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة، وأن تنظم حملات إعلامية لتثقيف السكان بشأن عواقب العنف المنزلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن النتائج التي توصلت إليها والصعوبات التي واجهتها أثناء تطبيقها للتشريعات ذات الصلة.

455- وتوصي اللجنة الدولة الطر ف بشدة بأن توسع نطاق شبكة خدمات رعاية الأطفال المتاحة التي تقدَّم بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها.

456- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إلى بناء المزيد من المساكن الدائمة للمهاجرين الغجر وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز إدماجهم ف ي المجتمعات المحلية وأن توفر لهم فرص العمل ولأطفالهم المرافق التعليمية الملائمة.

457- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يلزم من التدابير التصحيحية لمكافحة التمييز في قطاع الإسكان الذي يمارس ضد الفئات المحرومة والمهمّشة، ولا سيما المهاجرين والغجر.

458- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توافق عمليات الإخلاء القسري للغجر وللمستأجرين غير القادرين على دفع مبالغ الإيجار مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من الماد ة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وأن توفر المزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الفئات المحرومة والمهمّشة، بمن فيها كبار السن والمعوقون والمهاجرون.

459- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن نطاق وحجم مشكل ة التشرد التي تمس المهاجرين تحديداً.

460- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل أسساً محددة للمقارنة فيما يتصل بالأمراض المزمنة والتقدم في السن والإعاقة، بالإضافة إلى بيانات مصنفة ومقارنة عن كامل الفترة التي يشملها التقرير، حتى تتمكن الل جنة من تقييم كيفية إعمال الحق في التنميـة، كما هو وارد في تقرير اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

461- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات أكثر تفصيلاًً عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وإحصاءات مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجنس والمنطقة الحضرية أو الريفية وفئات المجتمع المحرومة أو المهمّشة، وبحسب المعايير الأخرى المذكورة في تعليق اللجنة العام رقم 14(2000).

462- وتوصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن توفر خدمات الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الشخصية والاجتماعية، واضعة في اعتبارها احتياجات المسنين من الرعاية الصحية والاجتماعية.

463- وتحيط اللجنة علماً بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في أيار/مايو 2004. وتر غب اللجنة في أن تطلعها الدولة الطرف في التقرير الدوري المقبل على ما اتخذته من تدابير لتنفيذ هذا القانون، ولا سيما إذا كانت المعاشات التقاعدية الدنيا تكفل مستوى معيشياً لائقاً للمتقاعدين ولأسرهم.

464- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختا مية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما في صفوف الموظفين وأفراد الجهاز القضائي، وأن تطلعها في تقريرها الدوري المقبل على كافة التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الخامس.

465- وفي الختام، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

أذربيجان

466- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان بشأن تنفيذ الع هد ( E/1990/6/Add.37 ) ، وذلك في جلساتها الحادية والأربعين إلى الثالثة والأربعين المعقودة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

467- ترحب اللجنة بالتق رير الدوري الثاني الذي أعدته الدولة الطرف على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/AZE/2) ، وإن كانت تأسف لتأخر الدولة في تقديمها.

468- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدو لة الطرف الرفيع المستوى، الذي تألف من نواب وزراء وخبراء في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

469- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد البرنامج الحكومي لحماية حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1998 بموجب مرسومٍ رئاسي.

470- وترحب اللجنة بالمعل ومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن الفريق العامل المنشأ لإعداد التقرير الدوري الثاني إلى اللجنة والمكوَّن مـن ممثلين عـن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن خبراء من منظماتٍ غير حكومية، سيضطلع برصد تنفيذ العهد وفقاً للاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

471- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد في الدولة الطرف، لا سيما اعتماد البرنامج الحكومي لتعزيز مكافحـة الفساد للفترة 2004- 2006 وقانون منع الفساد في كانون الثاني/يناير 2004، فضلاً عن إنشا ء إدارة مكافحة الفساد ووضعها تحت إشراف المدعي العام.

472- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إصلاح الجهاز القضائي كجزءٍ من عملية إعادة النظر الجارية في الجهاز الحكومي لأذربيجان.

473- وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بحقوق الطفل وبالت صديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

474- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في أيار/مايو 2003 قانون حماية نماذج الفن الشعبي الأذربيجاني الذي دخل حيز النفاذ في آب/أغسطس 20 03؛ وقد وضعت وكالة حقوق التأليف الأذربيجانية في آب/أغسطس 2003 نص أحكام الحماية القانونية لأشكال التعبير الفولكلوري الأذربيجاني بالتعاون مع اليونيسكو والوايبو.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

475- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الصع وبات التي تعترض عادةً طريق البلدان التي تمر بمرحلةٍ انتقالية.

476- وتلاحظ اللجنة أن وجود عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخلياً نتيجة للنـزاع القائم مع أرمينيا ما زال يحد بصورة خطيرة من قدرة الدولة الطرف على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ا لمنصوص عليها في العهد.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

477- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم توفير معلومات عن قراراتٍ محددة صادرة عن المحاكم الأذربيجانية أُشير فيها إلى العهد وأحكامه.

478- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقلال الجهاز القضائي واستمرار وجود الفساد ومدى تفشيه في الدولة الطرف، وتؤكد من جديد على أهمية استقلالية الجهاز القضائي للتمتع بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوافر سبل الانتصاف الفعالة في حالة حدوث انتهاك.

479- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن البيانات الإحصا ئية التي قدمتها الدولة الطرف لا تتيح إجراء تقييمٍ واضح لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

480- وبينما تلاحظ اللجنة أن الضمان الدستوري للتمتع بجميع الحقوق والحريات يشمل جميع المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، فإنه ا تعرب عن القلق إزاء استمرار التمييز على أرض الواقع ضد المواطنين الأجانب والأقليات الإثنية وعديمي الجنسية في مجال الإسكان والتوظيف والتعليم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع القانوني لعددٍ كبير من المقيمين منذ مدةٍ طويلة في الدولة الطرف ولا يزالون عديمي الجنسية.

481- ورغم ترحيب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك إنشاؤها للجنة الحكومية المعنية بشؤون المرأة واعتمادها خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق بشأن استمرار أوجه عدم المساواة ب ين الجنسين في أذربيجان، لا سيما في مجال التوظيف.

482- ورغم اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض البطالة، بما في ذلك اعتمادها في عام 2004 برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق أذربيجان للفترة 2004-2008، فإنها قلقة بشأن استمرار ارتفاع ا لبطالة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف النساء والشباب واللاجئين والمشردين داخلياً.

483- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود أحكامٍ تشريعية تكفل إمكانية وصول المعوقين إلى سوق العمل.

484- وتعرب اللجنة عن القلق بشأن استخدام السخرة كتدبيرٍ إصلاحي أو كحكمٍ جز ائي ضد الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات وقانون العمل المعمول بهما حالياً في الدولة الطرف.

485- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لرفع مستوى الحد الأدنى للأجور، فإنها تعرب عن القلق لأن الحد الأدنى للأجور المطبق حالياً ما زال غير كافٍ لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين ولأسرهم. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يطبق دائماً في الواقع، ويعزى ذلك إلى النسبة المئوية الكبيرة للسكان العاملين في القطاع غير الرسمي.

486- وتأسف اللجنة لكثرة القيود المف روضة على الحق في الإضراب بموجب قانون العمل الساري في الدولة الطرف، فهي تتجاوز إلى حدٍ كبير تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات الأساسية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء المادة 188-3 من القانون الجنائي التي تفرض عقوباتٍ، من ضمنها السجن، عن أي إجراء جماعي تتخذه نقابات العمال من شأنه أن يعرقل حركة النقل العام، وإزاء الفقرة الفرعية الأولى من المادة 6 من القانون 792 المتعلق بنقابات العمال التي تحظر كافة الأنشطة السياسية على النقابات العمالية.

487- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء خطط الدولة الطرف الرامية إلى زيادة حجم الا ستحقاقات الاجتماعية من خلال خفض عدد المستفيدين من أجل ضمان مستوى معيشي لائق.

488- وتبدي اللجنة قلقاً بالغاً حيال افتقار الدولة الطرف لآليات قانونية أو سياسية تعالج تحديداً قضايا العنف المنزلي، لا سيما العنف ضد المرأة. وتأسف لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني وأثناء الحوار الذي أجرته في هذا الصدد.

489- وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في أيار/مايو 2004 الخطةَ الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبإنشائها دائرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت إشراف وزارة الداخلية، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالأشخاص في أذربيجان، وتلاحظ أن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد فضلاً عن نقطة عبور للاتجار بالأشخاص. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات موثوقة، بما فيها إحصاءات، عن حجم هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأ سف عدم وجود أي تشريع في الدولة الطرف يجرِّم تحديداً الاتجار بالأشخاص.

490- وتبدي اللجنة قلقاً شديداً إزاء التقارير الواردة بشأن التبني غير القانوني للأطفال من دور اليتامى لغرض الاتجار بأعضائهم.

491- وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين ا لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمشردين داخلياً، فإن اللجنة تبدي قلقها لعدم تمتعهم بعد بمستوى معيشي لائق.

492- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنه رغم ضخامة المبلغ الذي خصصته الدولة الطرف من الاستثمار الأجنبي (14.5 مليار دولار من دولارات الولايات المت حدة الأمريكية) والجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر، والتي تشمل البرنامج الحكومي للحد من الفقر والتنمية الاقتصادية للفترة 2003-2005، تتوقع بيانات البنك الدولي لعام 2003 أن يمس الفقر ما يناهز 50 في المائة من السكان.

493- وتبدي اللجنة قلقاً إزاء استيلاء الل اجئين والمشردين داخلياً غير المشروع على ممتلكات تعود للأرمن ولأقليات إثنية أخرى. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير الدولة الطرف وحدات سكنية اجتماعية ملائمة، لا سيما في باكو. كما تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالات الإخلاء القسري وع ن عدد المشردين في الدولة الطرف.

494- وبينما ترحب اللجنة بالجهود المكثفة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة، ولا سيما التدابير التي اتخذتها لمعالجة أوجه التباين الكبيرة بين الأقاليم والمدن في توفير الرعاية الصحية، فإنها لا تزال قلقة إزاء انخفاض نصيب الف رد من الإنفاق السنوي على الصحة العامة في السنوات الأخيرة رغم ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي. واللجنة قلقة بشأن كثرة حالات سوء التغذية ووفيات الأمهات والاضطرابات الناجمة عن نقص الحديد والملاريا، لا سيما في أوساط اللاجئين والمشردين داخليا. وتأسف اللجنة لعدم ت قديم الدولة الطرف بيانات إحصائية موثوق فيها في مجال الصحة.

495- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن انخفاض مستوى الوعي لدى عامة الناس في أذربيجان بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما فيما يتعلق بتوافر وسائل الحمل واستخدامها. وتعرب اللجنة عن القلق خاصة إزاء ارتفا ع نسبة النساء اللاتي يلجأن للإجهاض كوسيلة أساسية للحد من النسل، وإزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات. كما تبدي اللجنة أسفها لعدم توفر أي برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص حيال ازدياد حالات الإصابة بالأمراض المن قولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

496- وبالرغم من أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن أطباء السجون باتوا الآن تحت إشراف وزارة العدل، وبأن قضايا انتهاك حقوق الإنسان يمكن عرضها فوراً على مفوضية حقوق ال إنسان في أذربيجان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء اكتظاظ سجون أذربيجان وتردي أوضاعها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسل وإلى مشاكل صحية أخرى في أوساط السجناء على نحو غير متناسب.

497- واللجنة قلقة لأنه وفقاً لنشرة أرقام أذربيجان لعام 2004 التي تصدرها اللجنة الإحصائية الحكومية، فإن عدد القضايا المتعلقة بتحضير وتخزين وبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة آخذ في الارتفاع منذ عام 1995. وقد سجلت 049 2 حالة في عام 2003.

498- واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قلقة لأنه، تطبيقا للمادة 1 9 من قانون الوضع القانوني للأجانب ولعديمي الجنسية، لا توفر الدولة الطرف تعليما إلزاميا مجانيا للأطفال غير الأذربيجانيين. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن مستويات التعليم في الدولة الطرف شهدت تراجعا خلال العقد المنصرم يعزى إلى عدد من العوامل، منها قلة استثمارات الدولة في مجال التعليم.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

499- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2001 الحكم الدستوري المنشئ لمفوضية حقـوق الإنسان فـي أذربيجان التي خُولت صلاحية تلقـي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (7) .

500- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق نسخةً من البرنامج الحكومي لحماية حقوق الإنسان بتقريرها الدوري الثالث، وأن تبين الطريقة التي يعزز بها هذا البرنامج ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

501- وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتطلب منها أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق العهد.

502- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي التدريب القانوني والقضائي مراعاةً تامة الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد وأن يعزز استخدام العهد كمصدر من مصادر التشريع في المحاكم المحلية.

503- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على مواصلة اتخاذ جمي ع التدابير اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي ومكافحة الفساد.

504- وستكون اللجنة ممتنّة لو أنها تلقت المزيد من المعلومات عن تأثير خصخصة المشاريع الحكومية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري المقبل.

505- وتشجع ال لجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مقارنة تجمعها سنوياً وتفصلها حسب الجنس والعمر والإقامة في المدينة أو الريف، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات المجتمع المحرومة والمهمّشة.

506- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير ال كفيلة بأن يتمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد دون تمييز، وأن تيسر تسوية الوضع القانوني للأجانب المقيمين في أذربيجان متى أمكن. وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن تمتع الأقليات الإثنية والمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

507- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الفعالة التي تكفل المساواة بين الر جال والنساء في جميع ميادين الحياة، وفقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، وأن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة.

508- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز البرامج التي ترمي إلى خفض معدل البطالة، مع استهداف الفئات الأشد تضرراً على سبيل الأولوية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في مجال إيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك الآثار العملية لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق أذربيجان للفترة 2004-2008. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 (1919) بشأن البطالة.

509- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات الهامة وتتخ ذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل وتهيئة مناخ عملٍ ملائم للمعوقين.

510- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي استخدام السخرة سواء كتدبيرٍ إصلاحي أو كحكم جزائي ضد الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم، وأن تعدل أو تلغي أحكام قانون العقوبات أو قانون العمل ذات الصلة، وفقاً للمادة 6 من العهد.

511- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حد أدنى من الأجور يمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق، وإنفاذ معيار الحد الأدنى للأجور هذا. كما تشجع اللجنة الدو لة الطرف على إنشاء نظامٍ فعال لربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، وتعديله بانتظام وفقاً لها.

512- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتعديل قانون العمل ولتحرير الحق في الإضراب من القيود الحالية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل أو تلغي المادة 188-3 من القانون الجنائي والفقرة الفرعية الأولى من المادة 6 من القانون رقم 792 المتعلق بنقابات العمال، لكفالة الاحترام الواجب للحق في المساومة الجماعية والحق في الانضمام إلى النقابات العمالية، وفقاً للمادة 8 من العهد.

513- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تتخذ التدابير التي تضمن كفاية استحقاقات الضمان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن منح جميع المحرومين والمهمّشين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً، مساعدةً اجتماعية تحدد وفقاً لدخل الأسرة، وألا تقل هذه المساعدة عن مستوى الكفاف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعيـة، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوط نيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

514- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن مدى انتشار مشكلة العنف المنزلي، لا سيما العنف ضد المرأة، وعن التدابير والسياسات التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الظا هرة، بما فيها المرافق وسبل الانتصاف الموفرة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المنزلي، وعلى الأخص العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص الموارد الكفيلة بتوفير مراكز للأزمات تؤمن لضحايا العنف المنزلي سكناً مؤقتاً مأموناً والمساعدة اللازمة.

515- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعاتٍ تجرِّم تحديداً الاتجار بالبشر وعلى تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً ف عالاً، وعلى ضمان توفير ما يلزم من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار.

516- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ضمان محاكمة مرتكبي أفعال التبني غير القانوني على النحو الواجب.

517- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تواصل اتخاذ التدابير الفعالة، بما فيها تخصي ص المزيد من الموارد، لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية للاجئين والمشردين داخلياً، وعلى الأخص ما يتصل منها بالسكن اللائق والغذاء والمياه والخدمات والمرافق الصحية.

518- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية في سياساتها وتدابيرها المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، وتحيلها في هذا الصدد إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص مبالغ أكبر من عائدات ال نفط للقطاع الاجتماعي، وأن تواصل التماس المساعدة التقنية الدولية، وفقاً لما تنص عليه المادة 23 من العهد. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مراعاة التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مراعاةً تامة عند إبرامها اتفاقات للتعاون التقني وغير ها من الاتفاقات مع المنظمات الدولية.

519- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تصحيحية لكفالة منح تعويض مناسب أو مساكن بديلة للأرمن وأفراد الأقليات الإثنية الأخرى الذين استولى لاجئون ومشردون داخلياً استيلاءً غير مشروع على ممتلكاتهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ولتعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير لكفالة الحق في السكن اللائق لجميع الأشخاص الخاضعين لول ايتها القضائية، ولمعالجة مشكلة النقص في الوحدات السكنية الاجتماعية اللائقة بأسرع ما يمكن، لا سيما في باكو. وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) . كم ا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلوماتٍ تفصيلية عن عدد حالات الإخلاء القسري وأسبابه وعن حجم مشكلة التشرد في الدولة الطرف.

520- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها الصحية من خلال جملة أ مور منها تخصيص موارد كافية وإضافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن طريقة تنفيذ القوانين والسياسات الصحية التي اعتمدت مؤخراً وعن التقدم المحرز في هذا المضمار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري ا لمقبل بيانات إحصائية مقارنة تُجمع سنوياً وتُفصل حسب الجنس والعمر والإقامة في المدينة أو الريف، مع إيلاء اهتمامٍ خاص للفئات المهمّشة والمحرومة.

521- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد دراسة عن حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في أذربيجان، وأن تضع برنامجاً شاملاً عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم حملة جماهيرية لرفع مستوى الوعي بوسائل منع الحمل المأمونة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع ، ولضمان إجراء عمليات الإجهاض في ظل ظروف طبية وصحية ملائمة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وذلك وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ( المادة 12 من العهد).

522- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية والإصحاحية في السجون وضمان احترام حق جميع السجناء في أذربيجان في التمتع بصحةٍ عقلية وجسمانية، وفقاً للمادة 12 من العهد.

523- وتحث اللجنة الدولة الط رف على أن تتخذ تدابير فعالة لتقليل توافر المخدرات غير المشروعة في الدولة الطرف بجملة وسائل منها استئصال جذور توافرها، وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.

524- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توفير إمكانية حصول جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية على التعليم الإلزامي المجاني بوصفه حقاً منصوصاً عليه في العهد، وأن تزيد إلى حدٍ كبير من الإنفاق العام على التعليم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على النظر في تعديل القانون المتعلق بالوضع القانوني للأ جانب ولعديمي الجنسية. وستكون اللجنة ممتنة لو أنها تلقت معلومات إضافية حول هذا الموضوع من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثالث.

525- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري الثالث جميع المعلومات المتاحة عن أي تدابير تتخذها وأي تقدم تحرزه، لا س يما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة والمتضمنة في هذه الملاحظات الختامية.

526- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع مستويات المجتمع، وعلى الأخص في صفوف الموظفين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي . وتشجع كذلك الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثالث.

527- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث قبل 30 حزيران/يونيه 2009.

شيلي

52 8- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته شيلي بشأن تنفيذ العهد ( E/1994/104/Add.26 ) ، وذلك في جلساتها الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين المعقودة في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثان ي/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

529- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/CHL/1) .

530- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي ضم خبراء من المؤسسات المختصة بالدولة.

باء - الجوانب الإيجابية

531- تُلاحظ اللجنة مع التقدير التحسن الذي طرأ على مختلف المؤشرات الاجتماعية، مثل الانخفاض البالغ في معدل الوفيات بين الأطفال و الأمهات، وتحسن نطاق التعليم الابتدائي والثانوي، والتقدم المحُرَز في مجال الحد من الفقر.

532- وتُرحب اللجنة بمبادرة "لا مستقبل بدون ماض"، التي تسهم في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1990 و في تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

533- وتُرحب اللجنة باعتماد وتنفيذ البرامج المستهدفة لتحسين حالة الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، كنظام الحماية الاجتماعية في شيلي، وخطة إتاحة الفرص للجميع بضمانات واضحة.

534- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخ ذت لتحسين حالة السكان الأصليين، بما في ذلك اعتماد قانون السكان الأصليين (القانون رقم 19253) في عام 1993، وإنشاء الشركة الوطنية للتنمية للنهوض بالسكان الأصليين، وصندوق الأراضي والمياه الخاص بالسكان الأصليين، والشروع في تنفيذ السياسة الجديدة مع السكان الأصلي ين للفترة 2004-2010.

535- وترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون الجديد المتعلق بالزواج المدني والذي يجيز الطلاق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

536- وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، في كانون الثاني/يناير 2004.

537- وترحب ا للجنة بالمعلومات الشاملة التي وفرتها الدولة الطرف عن حالة الرعاية الصحية، والتي تشمل بيانات مصنفة على أساس سنوي، مما يتيح للجنة تقييم مستوى إعمال الحق في الصحة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

538- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذك ر تعوق التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

539- تلاحظ اللجنة أن تعديل المادة 5 من دستور عام 1989 يوسع نطاق الحقوق المكرسة في المادة 19 منه بحيث تشمل الحقوق التي تكفلها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها شيلي. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحق في السكن، لا تعتبر خاضعة للاختصاص القضائي في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ندرة السوابق القضائية التي تم فيها الاحتجاج بالحقوق المبينة في العهد أمام المحاكم الشيل ية والتي قامت فيها هذه المحاكم بتطبيقها مباشرة.

540- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدستور لا يعترف بالسكان الأصليين في الدولة الطرف كما تلاحظ أن السكان الأصليين، بالرغم من وجود شتى البرامج والسياسات الرامية إلى تحسين حالتهم، ما زالوا محرومين من التمتع بالحقوق ال تي يكفلها العهد. وتشعر بالأسف أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، ولأن عدم تسوية المطالبات بالحقوق القانونية في أراضي السكان الأصليين والموارد الوطنية لا تزال سبباً للصراع والمواجهة.

541- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تطبيق القوانين الخاصـة، مثل القانون المتعلق بالأمن الداخلي للدولـة (رقم 12927) والقانون الذي يعرِّف الأفعال الإرهابية ويحدد العقوبات المفروضة على من يرتكبها (رقم 18314)، في ظل التوترات الحالية بشأن أراضي الأجداد في مناطق المابوتشي.

542- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا تزال الأفكار النمطية الثابتة المتعلقة بالجنسين تؤثر تأثيراً سلبياً على المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية.

543- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة لا يزال من أضعف المستويات في أمريكا اللاتينية (35 في المائة في عام 2002). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد سلسلة الحواجز التي تعترض اندماج النساء بالكامل في القوى العاملة والتي حددتها الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

544- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم.

545- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 381 من قا نون العمل تبيح الاستعاضة عن العمال المضربين. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الخدمات الأساسية التي تُحظر فيها الإضرابات وفقاً للمادة 384 واسع جدا.

546- وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن نظام المعاشات التقاعُدية الخاص الممول من الاشتراكات الفردية، لا يكفل ضماناً اجتماعياً ملائماً لقطاع عريض من السكان الذين لا يعملون في الاقتصاد الرسمي ولا يمكنهم الاشتراك بشكل كافٍ في النظام، كالكثير من العمال الموسميين والمؤقتين. وتلاحظ اللجنة أن النساء على وجه الخصوص هن الأكثر تأثرا، حيث أن ربات البيوت ونحو 40 في الم ائة من العاملات لا يسهمن في مخطط الضمان الاجتماعي ومن ثم لا يحق لهن الحصول على إعانات شيخوخة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة العاملة ما زالت تتقاضى معاشاً تقاعدياً أقل من الرجل في المتوسط نظراً لأن سن تقاعدها يقل بخمسة أعوام عن نظيره بالنسبة للرجل.

547- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الإصلاحات التشريعية التي بدأت منذ عشرة أعوام لإدراج التحرش الجنسي ضمن الجرائم المحددة التي يعاقب عليها لم تكتمل بعد.

548- وتلاحظ اللجنة أن المادة 349 من القانون التجاري تميز ضد النساء المتزوجات اللواتي لا يشملهن نظام ال تملك الفردي.

549- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد مرتفع من الأطفال الذين يعملون في مجال الجنس في الدولة الطرف.

550- وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز خلال السنوات الماضية والتدابير المتخذة في إطار نظام الحماية الاجتماعية في شيلي، وهو النظام الذي يستهدف الأسر التي تعيش في فقر مدقع، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر في الدولة الطرف، لا سيما بين السكان الأصليين.

551- وبالرغم من بناء عدد كبير من الوحدات السكنية، تشعر اللجنة بالقلق لوجود عدد كبير من الناس الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الد ولة الطرف، والمعرضين بالتالي للإخلاء القسري.

552- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الآثار التي يحدثها الحظر القانوني للإجهاض، بلا استثناء، على صحة المرأة في الدولة الطرف. وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد حالات الإجهاض التي تتم سنوياً، فإن ضخامة عدد النس اء اللاتي يدخلن المستشفيات بسبب عواقب الإجهاض سنوياً (479 34 امرأة في عام 2001) تعطي مؤشراً لحجم هذه المشكلة.

553- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من التقدم المحرز لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف، لا تزال هناك زيا دة في حالات الإصابة. كما تلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين الشابات.

554- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق القانون المزمع إصداره بشأن ترشيد إعانات العجز عن العمل والإجازات المرضية والذي سيؤدي إلى تقييد أحكام القانون الساري ال ذي يسمح للآباء بالحصول على إجازة مدعومة من العمل لرعاية أطفال لم يبلغوا السنة الأولى من العمر في حالة إصابتهم بمرض خطير.

555- ولئن كانت اللجنة تلاحظ التقدم المحرز في مجال التعليم، فإنها قلقة إزاء التفاوت في جودة التعليم المتاح في المدارس المحلية والمدارس ا لخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الارتفاع النسبي لمعدلات التسرب، لا سيما بين الفتيات في سن المراهقة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

556- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لجعل العهد نافذ المفعول تماماً في القوانين الوطنية وأن توفر مزيداً من التوض يح فيما يتعلق بوجوب تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً في المحاكم الوطنية، مع بيان السوابق القضائية في هذا المجال، في تقريرها الدوري المقبل. وفي هذا الصدد، توجه نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة إدخال الحقوق المشمولة بالعهد في نطاق اختصاص المحاكم وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم.

557- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إيجاد إطار قانوني ومؤسسي فعال لتعزيز وحماية جمي ع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

558- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خططها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس (7) ، تُكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان جميعها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

559- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص في الدستور على الاعتراف بسكانها الأصليين، وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989)، وأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التمتع الفعلي للسكان الأصليين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

560- وتوصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تراعي التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين ( انظر E/CN.4/2004/80/Add.3 ) بشأن تنفيذ السياسة الجديدة مع السكان الأصليين للفترة 2004-2010، أي زيادة أرصدة صندوق الأراضي والمياه الخاص بال سكان الأصليين زيادة كبيرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إنعاش أراضي السكان الأصليين، لا سيما في مناطق مابوتشي، وتحسين ظروف السكان الأصليين في الأرياف، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

561- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن لا تطبق القوانين الخاصة، كا لقانون المتعل ق بالأمن الداخلي للدولة (رقم 12927) والقانون الذي يعرِّف الأفعال الإرهابية ويحدد العقوبات المفروضة على من يرتكبها (رقم 18314)، على الأعمال المتعلقة بالكفاح الاجتماعي من أجل الأرض وبالشكاوى المشروعة للسكان الأصليين.

562- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تع زيز جهودها الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في جميع الميادين الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تزويد الهيئة الوطنية للمرأة بما يكفي من دعم وموارد.

563- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتذليل العقبات العديدة التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. وينبغي للدولة الطرف بشكل خاص أن تعمل على تهيئة ظروف عمل مواتية للأسرة وأن تقدم ما يكفي من تمويل ودعم إلى البرامج الرامية إلى تمكين الآباء من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، ومن ذلك مشروع رعاية الطفل الذي تعده حاليا الهيئة الوطنية للمرأة وتوص ي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضمن تشريعها مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة.

564- وعملا بالملاحظات التي صاغتها في عام 2003 لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بخصوص الاتفاقية رق م 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي بشكل صريح الأحكام الواردة في قانون العمل التي لم تعد ساريةً.

565- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيا لجميع العمال وأسرهم للعيش بك رامة وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المفصلة بشأن الكيفية التي يرتبط بها الحد الأدنى للأجور بالسلة الأساسية للاستهلاك.

566- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

56 7- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ، ورقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بش أن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 1 18 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

568- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحرص على عدم تقييد أفراد الجهاز القضائي وأعضاء الأحزاب السياسية في حقوقهم النقابية المنصوص عليها في المادة 8 من العهد. وتشجَّع الدو لة الطرف أيضا على استعراض ا لمادة 381 من قانون العمل التي تبيح الاستعاضة عن العمال المضربين، والمادة 348 التي تُعرّف الخدمات الأساسية التي تحظر فيها الإضرابات تعريفا واسعا.

569- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تضمن بها لجميع العمال التمتع بم ا يكفي من مزايا الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التدابير الخاصة الرامية إلى مساعدة الفئات غير القادرة على دفع تكاليف نظام الضمان الاجتماعي الخاص، مع الاهتمام بوجه خاص بالوضع غير المواتي للمرأة وللعدد الكبير من العمال المؤقتين والموسميين والعاملين في القطاع غي ر الرسمي.

570- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد ما يتم النظر فيه من تعديلات يُقترح إدخالها على القانون رقم 19325 المتعلق بالعنف المنزلي.

571- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه.

572- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 349 من القانون التجاري حتى تتمكن النساء من ممارسة أنشطتهن التجارية في ظروف مماثلة لظروف الرجال.

573- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية وشم ل ضحايا هذا الاعتداء بالرعاية الملائمة.

574- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتناول حالة أطفال الشوارع بهدف وضع سياسات فعالة لمعالجة هذه المشكلة.

575- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وعلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

576- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، لا سيما في أوساط السكان الأصليين، وأن تدمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجها المعنية بالتخفيف من وطأة الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولـة الطرف إلى بيان اللجـنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (6) . وتوصي اللجنة أيضا ا لدولة الطرف بأن تعمل على تخصيص الموارد الكافية بغية تحقيق الأهداف والغايـات المحددة في نظام الحماية الاجتماعية في شيلي وبرنامـج أَحياء شيلي.

577- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الحق في السكن، لا سيما في أوساط الفئات المحرومة والمهمّ شة، والعمل على تقديم الحماية الكافية إلى الأشخاص المقيمين في مستوطنات غير قانونية والمعرضين إلى إخلاء مساكنهم بالإكراه. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) ب شأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ، ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات عن عدد حالات إخلاء المساكن بالإكراه وطبيعتها.

578- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها ا لدوري المقبل معلومات عن طبيعة ظاهرة التشرد ومداها في الدولة الطرف.

579- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها وأن تنزع صفة الجريمة عن الإجهاض ف ي حالات الإجهاض للعلاج وعند وقوع الحمل نتيجة الاغتصاب أو سِفاح المحارم.

580- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشديد التدابير التي اتخذتها لتعزيز البرامج التعليمية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإلى التوعية بشأن أساليب منع الحمل السليمة وتيسير الحصول عليها. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها، لا سيما عن طريق تنظيم حملات إعلامية، من أجل وقف انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

581- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية، من أجل السيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها، بما فيها آثار الحملات التلفزيونية والإعلامية، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجماعات الدينية في هذا الصدد.

582- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانونها المقترح والمتعلق بخف ض نظام مزايا الإجازات الطبية للآباء، بهدف العمل على أن لا يكون ذلك تدبيرا رجعيا يمس بالمعايير الدنيا للحق في الصحة، على نحو ما ورد في تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) ب شأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

583- وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تحرص على عدم التمييز في النظام الخاص للرعاية الصحية ضد النساء في سن الإنجاب.

584- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، مقاييس تتعلق بالجهود الرامية إلى الحد من النفايات وإعادة تدوير المزيد منها.

585- وتوصي ال لجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم في المدارس البلدية والتصدي لمشكلة الانقطاع عن الدراسة، لا سيما في أوساط المراهقات، بجملة وسائل منها ضمان الدعم الكافي للأمهات المراهقات من أجل مواصلة تعليمهم.

586- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة سبل الوصول إلى الأدوية الجَنيسَة مستفيدة في ذلك من شروط المرونة التي يجيزها الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والذي وضعته منظمة التجارة العالمية.

587- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الم دارس على جميع المستويات وعلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط موظفي الدولة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة، وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في الجهاز القضائي.

588- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على كافة مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف الموظفين والجهاز القضائي، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

589- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

الفصل الخامس

المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق

الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية

التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم

590- عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم ( ) اجتماعه الثاني خلال انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عكس جدول أعمال الاجتماع ( ) الأولويات الواردة في المقـرر 167 م ت/8,5( ) الذي اعتمـده المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته السابعة والستين بعد المائة المعقودة في أيلول/سبتمبر 2003 عقب انعقاد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المشترك. ووفقا لما كان متوخى في تقرير الاجتماع الأول ( ) ، دُعي أعضاء الفريق التابعون للجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصيات إلى المشاركة في الحوار بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدول الأطراف في العهد، وذلك أثناء تقديم دولة طرف لتقريرها، وإلى الوقوف على الكيفية التي يُستخدم بها، في إعداد التقارير، التعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وأعقب ذلك حوار مقتضب مع أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية تم خلاله تسليط الضوء على التعاون الجاري بين هذه اللجنة واليونسكو في مجال الحق في التعليم والمجالات الرئيسية للمناقشات. وأشارت رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أهمية عمل فريق الخبراء المشترك الذي وصفته بالتاريخي.

59 1- وقد عُقد الاجتماع الذي ترأسه السيد هوفنر بروح من التعاون. وأبلغ السيد يوسف، مدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في اليونسكو، فريق الخبراء المشترك بأن المقترحات التي قدمها الفريق خلال اجتماعه الأول قد أُخذت في الاعتبار في النظام المتعلق بالتوصيا ت الموجهة للدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة من دستور اليونسكو. وقد نقح المؤتمر العام لليونسكو الجزء السادس من هذا النظام في قراره 32م/77 الذي اعتمده أثناء دورته الثانية والثلاثين المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوب ر 2003.

592- وتواصلاً مع الاجتماع الأول، علَّق فريق الخبراء المشترك أهمية كبيرة على السُبل العملية لتعزيز التكامل في أعمال كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعلي م. وتمثَّلت فحوى المناقشة في تحديد القضايا الأساسية بهدف التقريب بين نظامي تقديم التقارير. وبالنظر إلى أن هناك ثلاثاً وثمانين دولة من الدول الأطراف في كل من اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وفي العهد، فقد أُعرب عن قلق إزاء خطر التداخ ل لا في عمل اللجنتين فحسب، بل وفيما يخص تقارير الدول الأطراف. وكان هناك توافق في الآراء على أنه بالرغم من وجود بعض التداخل، فإن اللجنتين مختلفتان في جوهرهما. فبدلاً من دراسة كل تقرير من التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ الاتفاقية، فإن الممارسة الحالية التي تتبعها اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات تتمثل في دراسة تقرير توليفي تُعدّه أمانة اليونسكو. وتنظر هذه اللجنة في التطبيق العام للاتفاقية على نطاق العالم بدلا من دراسة التقارير الفردية المقدمة من الدول الأطراف، في حين تقوم اللجنة المعنية بالح قوق الاقتصادية والاجتماعية بالنظر في تقرير كل دولة على حدة، مع التركيز على الدولة الطرف وعلى حالة تنفيذ أحكام العهد فيها. وبالرغم من هذه الفوارق، فقد اتفق الخبراء على أن هناك طرقاً ممكنة للاستخدام المفيد لكلا الإجراءين والمعلومات المقابلة بشأن الحق في التع ليم. ومن أجل زيادة تعريف مجالات التآزر والاهتمام المشترك في عملية المواءمة، أُشير إلى أنه ينبغي إجراء دراسة متأنية لكل من العهد والاتفاقية كنقطة انطلاق مع الاسترشاد بالتعليقات العامة والمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ( ) . ويُعتبر الحد من العبء المُلقى على عاتق الدول فيما يتصل بتقديم التقارير المعيار الحاسم. وبغية إتاحة الأخذ بمنظور مقارن لزيادة التكامل في عملية رصد إنفاذ الحق في التعليم، أوصى الخبراء بأن يتم إعداد وثيقة تُبيِّن السمات المشتركة وكذلك الفوارق بين الاتفاقية والعهد، وتتضمن الأحكام المتماثلة وقائمة بالدول الأطراف في كل من الاتفاقية والعهد.

593- وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن مفهوم النهج القائم على أساس الحقوق وإطار الحقوق فيما يتعلق بالحق في التعليم. وقد تم التشديد على أن اللجنة المعنية بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضع في اعتبارها، لدى متابعة إنفاذ الحق في التعليم، التأثير الشامل للعهد فضلاً عن الأثر الإجمالي للتمييز على الحق في التعليم. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 13 من العهد ترتبط بالفقرة 2 من المادة 2 وبالمادة 3 منه. ويمكن النظ ر في الأخذ بنهج مماثل فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتتمثل المسألة الأساسية في كيفية إضفاء طابع عملي على النهج القائم على أساس الحقوق.

594- وأجرى الخبراء مداولات مسهبة بشأن المسائل المتصلة بأُسس الحق في التعليم في إطار النظام القانوني. ويُركّز الحوار الذي ت ُجريه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأطراف في العهد على الإطار القانوني والتأثير العملي للقوانين التي توضع وفقاً لالتزامات الدول بموجب العهد. ولدى متابعة إنفاذ الحق في التعليم، كان من الضروري النظر في الهيكل التشريعي وال دستور، من الناحيتين القانونية والواقعية. وكان من المهم جدا التعرف على حالات ملموسة تُفعّل نصوص الأحكام القانونيةً. وبالإضافة إلى ذلك، شدد الخبراء على أهمية الآليات المؤسسية لتنفيذ وتطبيق الإطار التشريعي فضلاً عن قضايا الإنصاف فيما يتعلق بالتزامات الدول الأ عضاء. وأوصى الخبراء بأن يتم إيلاء الأولوية العليا للأساس التشريعي للحق في التعليم.

595- ومن هذا المنظور، شدد فريق الخبراء المشترك على ضرورة التركيز على تكامل عمل الهيئتين في مجال وضع المعايير. وتم التسليم بأهمية الإطار القانوني لتنفيذ وتطبيق القوانين الوطن ية فيما يتعلق بتوفير التعليم للجميع. وأُشير إلى أن الإطار المعياري لإعمال الحق في التعليم وتطبيقه يتسم بأهمية كبيرة. وأُوضح أن الدور الاستباقي الذي تؤديه اليونسكو وما تقدمه من مساعدة تقنية للدول الأعضاء من أجل تحديث تشريعاتها فيما يتعلق بتوفير التعليم للجم يع يستحقان دعماً معززاً. وأُشير إلى أن التفكير في الآثار التي ينطوي عليها إطار عمل داكار الذي اعتُمد في أثناء المنتدى العالمي للتربية يتسم بقيمة كبيرة في هذا السياق. وأعاد الخبراء تأكيد الحاجة إلى إجراء بحوث ودراسات وتحليلات لقوانين التعليم في عدة مجالات ت شمل مثلاً كيفية إدماج الالتزامات الدولية بشأن الحق في التعليم في صلب النظام القانوني المحلي، وكيفية إدماج الحق في التعليم الأساسي بوصفه حقاً أساسياً في صلب الدساتير، وكيفية تطبيق القوانين الوطنية. وأوصى الخبراء بأن يتم على سبيل الأولوية تناول مسألة تنظيم ح لقة دراسة للخبراء بشأن الحق في التعليم وإطاره المعياري وتطبيقه.

596- وكما حدث في الاجتماع الأول، فقد أُعيد التأكيد على ضرورة وضع بعض التعاريف العملية التي يمكن أن توفر العناصر الضرورية لقياس التقدم المحرز في إعمال الحق في التعليم. واعتُبر أن لهذه التعاريف أهميتها بالنسبة لإدراج عمل الأمانة في سياق أوسع ومحدد تحديداً واضحا. وهي تُشكل عاملاً بالغ الأهمية لتأمين الوضوح. ولذلك فقد اتفق فريق الخبراء المشترك على أنه ينبغي أن يكون من محاور التعاون بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات وضع تعاريف عملية تتعلق، بصفة خاصة، بالحق في التعليم بالاستناد إلى معايير قانونية وإلى التعليق العام رقم 13 (1999) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهناك مسائل مثل الفرق بين التعليم الأساسي والتعليم عموم اً، والمعايير القانونية للتعليم مدى الحياة، وهي مسائل يجب أن يكون لها إطار مفاهيمي مشترك. ولذلك فقد أوصى فريق الخبراء المشترك بأنه من الضروري جداً تنظيم حلقة دراسية للخبراء بشأن مسائل التعريف.

597- وناقش الخبراء الكيفية التي ينبغي بها تنظيم التعاون بين الل جنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الخاصة بالاتفاقيات والتوصيات خلال العملية بأكملها. وتم التشديد على أن المهم ليس هو النظر في الخيارات والإمكانيات فحسب وإنما أيضاً ألا تغيب عن البال، في هذه المرحلة المبكرة من دراسة الموضوع، ضرورة الإعمال الفعال للحق في التعليم. وينبغي لليونسكو، بوصفها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أن تُساعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عملها من خلال تزويدها مسبقاً ببيانات ومعلومات عن الدول الأطراف في العهد في إطار محاولة مؤسسية تر مي إلى جعل البيانات أكثر موضوعية. وفي هذا الصدد، أُشير إلى دور منظمة العمل الدولية في أعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . فاستناداً إلى هذه المعلومات، يمكن لأعضاء اللجنة أن يطرحوا أسئلة على الدول الأطراف حسبما تقترحه اليونسكو. وأُشير إلى أن اليونسكو تقوم بنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن إجراءات المتابعة التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها بعد دراسة تقاريرها. وفي هذه الملاحظات الختامية، تدعو اللجنة الدول الأطراف إ لى أن تلتمس المساعدة من اليونسكو. وتحصل اليونسكو على تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وملاحظاتها الختامية فور انتهاء دورات هذه اللجنة. ويمكن للإجراءات التي تتخذها اليونسكو في إطار متابعة الملاحظات الختامية أن تكون مفيدة جداً. و على العموم، اتفق فريق الخبراء المشترك على ضرورة التعجيل بتبادل المعلومات بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واليونسكو في مجال التعليم.

598- وتشمل البنود الأخرى التي نوقشت مسألة وضع مؤشرات لقياس الإعمال التدريجي للحق في التعليم. وعل ى الرغم من وجود العديد من المؤشرات المتصلة بالتعليم في حدّ ذاته، فإن تلك التي يُستند إليها في قياس إعمال الحق في التعليم ليست متطورة بما فيه الكفاية ( ) . وفي هذا الصدد، تم التشديد على أهمية وجود مؤشرات رئيسية عامة والتزامات تقع على عاتق الدول، فضلاً عن مؤشر ات لقياس مدى الامتثال للالتزامات المتصلة بالاحترام والحماية والتنفيذ. وتناول الخبراء موضوع مسؤولية معهد اليونسكو للإحصاءات كمصدر رئيسي لتوفير إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة فيما يتعلق بالتعليم. وبالنظر إلى أن البيانات قد أصبحت مُحوسَبة، فمن الممكن أن يتم ت وفيرها في الأجل القصير، رغم أنه لا تتوفر بعد بيانات مجمعة فيما يتعلق بالحق في التعليم ذاته. وقد أوصى البعض بأن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على تعاون أوثق مع معهد الإحصاءات والفريق المكلف بإعداد تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميع.

599- وفي سياق المناقشة بشأن القضايا الأساسية، بُحثت مسألة المبادئ التوجيهية لمساعدة الدول الأعضاء في إعداد التقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية. وحرصاً على تعزيز التكامل في مجال إنفاذ الحق في التعليم، اقترح البعض أن يتم إعداد هذه المبادئ التوجيهية، مع مراعاة مبادئ منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والتعليق العام لهذه اللجنة رقم 13 (1999). ومن شأن هذا أن يُسهم في تحقيق التكامل بين التزامات الإبلاغ الملقاة على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية والتزامات الإ بلاغ الملقاة على عاتق الدول الأطراف في العهد (المادتان 13 و14 بشأن الحق في التعليم). وتم الاتفاق على ضرورة تحديد الإمكانيات المتاحة فيما يتصل بالكيفية التي يمكن بها تفعيل مساهمة اللجنة في هذه العملية ضمن اليونسكو.

600- وعلاوة على ذلك، بحث فريق الخبراء المش ترك أهمية اللجان الوطنية التي تُعنى بشؤون اليونسكو كوسيلة رئيسية لتعزيز الأُسس القانونية للحق في التعليم الناشئة عن الالتزامات الدولية وإقامة حوار على المستوى الوطني. وهذا "المورد غير المستغل" لليونسكو يمكن أن يكون مفيداً جداً في تمكين المجتمع المدني وحشد جهوده. وقد دلَّت المناقشة على ضرورة المشاركة النشطة للجان الوطنية التي تُعنى بشؤون اليونسكو في عملية إعداد التقارير التي تقدمها الدول ومتابعتها، ذلك لأن هذه اللجان يمكن أن تُشكل مصدراً للحصول على معلومات موثوقة فيما يتعلق بتنفيذ وإعمال حقوق الإنسان، ولا سي ما الحق في التعليم.

601- وأولى الخبراء اعتباراً لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الذي سيتم تنظيمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005 على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو بحيث يمكن لهذه الدول أن تتخذ تداب ير مناسبة لتحسين إجراءات تقديم التقارير عن تنفيذ الاتفاقية وفقا لما طلبه المجلس التنفيذي لليونسكو في مقرره 165م ت/2,6 الذي اعتمده في دورته الخامسة والستين بعد المائة. وأُشير إلى أن فريق الخبراء المشترك يمكن أن يكون بمثابة قوة دافعة فيما يتعلق بتنظيم هذا ال اجتماع.

602- ولدى اختتام الاجتماع، تقرر أن يتم تضمين تقرير فريق الخبراء المشترك ملخصاً للمناقشات التي جرت بالإضافة إلى مقترحات ومجموعة من التوصيات. وبعد موافقة أعضاء فريق الخبراء المشترك على التقرير، سيقوم رئيس اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بعرضه كو ثيقة على الدورة القادمة لهذه اللجنة في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر 2004، كما ستعرضه رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدورة الثالثة والثلاثين للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

603- وأخيراً، اقترح البعض أن يُعقد الاجتماع المقبل لفريق الخبراء المشترك في تشرين الأول/أكتوبر بمناسبة انعقاد الدورة السبعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لليونسكو، أو في كانون الثاني/يناير 2005، وأن يُعقد الاجتماع التالي في نيسان/أبريل 2005 خلال انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة ال معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف. وقد أثنت رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في استنتاجاتها العامة التي عرضتها باسم فريق الخبراء المشترك، على العمل الذي اضطلعت به أمانتا هذه اللجنة واليونسكو.

الفصل السادس

المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين

ألف - تعليقات عامة

604- قامت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين، على سبيل المتابعة ليوم المناقشة العامة التي جرت في دورتها الثامنة والعشرين في 13 أيار/مايو 2002 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد)، بمواصلة مناقشاتها حول مشروع التعليق العام بشأن المادة 3 من العهد. وفي الدورة نفسها، بدأت اللجنة، على سبيل المتابعة ليوم المناقشة العامة الت ي جرت في دورتها الحادية والثلاثين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الحق في العمل (المادة 6 من العهد)، في النظر في مشروع التعليق العام بشأن المادة 6 من العهد. وواصلت اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين النظر في مشروع التعليق العام بشأن المادة 3 من العهد، وباشرت النظر في مشروع التعليق العام بشأن الفقرة 1(ج) من المادة 15 (حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه).

باء – التعاون مع آليات لجنة حقوق الإنسان

605- عقدت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين ، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، اجتماعاً مع السيدة سي. دي ألبوكيركي، رئيسة - مقررة الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المفتوح العضوية المكلف بالنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة برتوكول اختياري للعهد. واستجابةً لما قررته لجنة حقوق الإنسان في الفقرة 14(ج) من قرارها 2004/29 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 من دعوة ممثل للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حضور اجتماعات الفريق العامل بصفة خبي ر، قامت هذه الأخيرة بتعيين السيد أ. رايدل لتمثيلها في الاجتماع المقبل للفريق العامل. وتم تعيين السيد ج. مالينفرني ممثلاً مناوباً لهذا الغرض.

606- وفي الدورة الثالثة والثلاثين المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، اجتمع أعضاء اللجنة مع رئيسة - مقررة الف ريق العامل التي أطلعتهم على حالة الأعمال التحضيرية للاجتماع الثاني للفريق العامل المزمع عقده في الفترة من 10 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2005، وتمت مناقشة طرائق التعاون بين اللجنة والفريق العامل.

607- وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم الجماعي وضعَ إجراء يتعلق با لإبلاغ في إطار بروتوكول اختياري يُلحَق بالعهد، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها رئيسة - مقررة الفريق العامل للمضي بهذه العملية قُدُماً. كما رحبوا بالنهج المعتمد من قِبل الفريق العامل والمتمثل في إجراء مشاورات واسعة مع الهيئات المنشأة بموجب الصكوك ا لدولية وغيرها من الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التي تشتمل على إجراءات خاصة بالإبلاغ بغية الاستفادة من خبراتها. ولاحظت رئيسة - مقررة الفريق العامل أن للجنة دوراً هاماً تؤديه في تعريف الدول بأنواع الحالات التي يمكن للجنة أن تنظر فيها في إط ار إجراء خاص بالإبلاغ. ووافق أعضاء اللجنة على أنه ينبغي تخصيص وقت لمناقشة هذه المسألة مع الدول الأطراف في الاجتماع المقبل للجنة، المزمع عقده في 10 أيار/مايو 2005.

608- وفي ما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري الذي أعدته اللجنة وقدمته إلى لجنـة حقوق الإنسان في عام 1997 ( ) أعربت عن أملها في أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق مفيدة للمناقشات في إطار الفريق العامل. وأعادت اللجنة تأكيد موقفها المبيَّن في تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان (18) في ما يتعلق باستصواب الأخذ بنهج شامل يضم الجميع حيث ينطبق الإجراء الخا ص بالإبلاغ على جميع الحقوق الرئيسية المنصوص عليها في العهد وحيث يُمنح الأفراد والجماعات على السواء الحق في إبداء الرأي وفي أن يُستمَع إلى أقوالهم.

جيم - التعاون مع الوكالات المتخصصة

اليونسكو

609- عقد فريق الخبراء المشترك التابع لليونسكو (اللجنة المختصة با لاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ( اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن متابعة إنفاذ الحق في التعليم، اجتماعه الثاني في 3 و4 أيار/مايو 2004 في جنيف. وقرر الفريق أن يعقد اجتماعه الثالث في مقر اليونسكو بباريس خلال ان عقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة في أيار/مايو 2005. كما أجرت اللجنة مناقشات مثمرة مع ممثلي اليونسكو بشأن تعزيز التعاون بين اليونسكو واللجنة بغية تعزيز وحماية الحق في التعليم (انظر الفصل الخامس أعلاه).

الفاو

610- شارك أعضاء اللجنة في اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري، الذي نظمته الفاو. وخلال هذا الاجتماع، شارك أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في حوار بنّاء مع ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية، حيث قاموا بعرض آراء اللجنة وساعدوا في توضيح عدة قضايا. ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها قضية صلة التعليق العام للجنة رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) بهذا النقاش وإدراج هذا التعليق في نص المبادئ. وفي الوثيقة الختامية، يشار إلى التعليق العام رقم 12 (1999) باعتباره يتضمن آراء خبراء اللجنة بشأن الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي. كما أن روح ونص التعليق العام ينعكسان أيضاً في أجزاء من النص النهائي.

منظمة العمل الدولية

611- عقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، اجتماعاً غير رسمي مع أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية. وقد كان هذا هو الاجتماع الثاني الذي يُعقَد بين اللجنتين (وقد عُقد الاجتماع الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003) بهدف تعزيز التعاون بين هاتين الهيئتين من هيئات رصد المعاهدات. وتمثلت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها في أوجه التكامل بين عمليات الرصد في إطار العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة على المستوى الوطني في إطار الإجراء 2 من برنامج العمل الذي اقترحه الأمين العام ( ) .

دال - اقتراحات الأمين العام بشأن نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

612- قامت اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين، عملاً بالتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان للهيئـات المنشـأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان A/59/254) ، المرفق، الفرع سادسا، نقطة الاتفاق الرابعة) والتي وافق عليها الاجتماع السادس عشر لرؤساء تلك الهيئات، بإجراء مناقشة بشأن "مشروع المبادئ التوجيهية وغيرها من المسائل المتعلقة بمواءمة المبادئ التوجي هية للجان فيما يتعلق بتقديم التقارير". وقد أحيلت آراء اللجنة إلى السيد ك. فيلالي، المقرر المعين للاجتماعين، لمتابعة تنفيذ التوصية التي تقضي بأن تقوم جميع هيئات المعاهدات بمناقشة محصلة الاجتماعين بشأن المسألة، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان المزمع عقدهما في عام 2005.

الفصل السابع

اعتماد التقرير

613- قامت اللجنة، في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بالنظر في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عـ ن أعمال دورتيها الثانية والثلاثين والثالثـة والثلاثين (E/C.12/2004/CRP.1) . واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير

(حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

ألف- التقار ير الأولية والتقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

2 - إثيوبيا

11 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

3 - أذربيجان

13 تشرين الثاني/ نوفمبر

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

E/1990/6/Add.37 (E/C.12/2004/SR.41-43)

4 - الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.30-32)

E/1988/5/Add.4 and 8

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

5- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/

Rev.1

(E/C.12/1990/SR.30-32)

E/1990/6/Add.17

(E/C.12/2000/SR.30-33)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36

متأخرة

7 - إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

متأخرة

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/

SR.13, 14, 16 and 22)

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 94 9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41-43)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

E/1990/6/Add.32 (E/C.12/2003/SR.17-19)

12- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 95 المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

E/1990/6/Add.36

(E/C.12/2004/SR.15-17)

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

متأخر ة

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35 and 36)

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42- 44)

18 - أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

E/1990/5/Add.63

(ورد في 14نيسان/أبريل 2004- لم ينظر فيه بعد)

19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/SR.5 and 6

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.9-11)

E/1990/7/Add.11

(سحب)

21- إيران (جمهورية- الإسلامية )

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42, 43 and 45)

متأخرة

22 - آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 and 7)

23 - آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

24 - إيطاليا

15 ك انون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

25 - باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

26- الب رازيل

24 نيسان/أبريل 1992

E/1990/5/Add.53 (E/C.12/2003/SR.8-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

27 - بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

28 - البرتغال

31 تشريـن الأول/أكتوبــر 1978

E/1980/6/Add.35/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.2 and 4)

E/1982/3/Add.27/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 and 10)

E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12.1996/SR.31-33]

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18

30- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11 - 13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

متأخرة

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/

SR.36)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/SR.36)

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8-10)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

34- بوركينا فاسو

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

E/1990/5/add.65

(ورد في 21 تموز/يوليه 2004، لم ينظر فيه بعد)

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and 19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25-27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 96 39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/SR. 11 and 18

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14-17)

متأخرة

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 97

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

42 - تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1988/5/Add.1

E/1986/3/Add.11

E/1984/6/Add.21

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16)

(E/C.12/1989/SR.17-19)

45- تشاد

9 أيلول /سبتمبر 1995

متأخرة

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

(E/C.12/2001/SR.19 and 25 متأخرة: (بدون تقرير:

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 and 47)

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 and 66)

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخر ة ) بدون تقرير: (E/C.12/1999/SR.9

E/1990/5/Add.50

(E/C.12/2002/SR.38 and 39)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6

and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1990/6/Add.38

(ورد في 4 حزيران/يونيه 2004، لم ينظر فيه بعد)

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

متأخر

E/1980/6/Add.2

E/1981/WG.1/SR.5

متأخر

56-الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

+

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

59- جمهوريـة كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

E/1990/6/Add.35 (E/C.12/2003/SR.44-46)

60- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخر ة

61- جمهوريـة مقدونيــا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول /سبتمبر 1991

متأخر ة

62- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32-34)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

63- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 –5)

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 and 36)

64- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

65- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

66- دومينيكا

17 أيلول /سبتمبر 1993

متأخر ة

67- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخر ة

68- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر ة

69- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

70- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

E/1990/5/Add.60) ، لم ينظر فيه بعد (

71- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14)

متأخر ة

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 98 72- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخر ة

73- سانـت فنسنت وجزر غر ينادي ن

9 شباط/فبراير 1982

متأخر ة

المرفق الأول (تابع)

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 99

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

74- سري لانكا

11 أيلول /سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

متأخرة

75- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18)

متأخر ة

76- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007

77- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

E/1990/5/Add.62

(وردت في 26 آذار/مارس 2004، لم ينظر فيه بعد)

78- السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37 and 38)

E/1980/6/Add.13/

Rev.1

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25

(E/C.12/2001/SR.32 and 33)

79-سوازيلند

26 حزيران/يونيه 2004

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

متأخرة

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41)

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

متأخرة

82- السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19 and 20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخر

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

E/1990/5/Add.61 (لم ينظر فيه بعد)

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

E/1990/5/Add.59 (لم ينظر فيه بعد)

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

متأخرة

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

E/1990/6/Add.34/Rev.1 (E/C.12/2003/SR.38 and 39)

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

(لم ينظر فيه بعد)

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

99- غينيا - الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخر ة

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخر ة

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30

و Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

E/1990/6/Add.27

(E/C.12/2001/SR.67 and 68)

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11, 12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR.8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103- فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5)

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11)

متأخرة

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 100 106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR.2, 3 and 5)

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

108- الكاميرون

27 أيلول /سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41- 43)

متأخرة

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 101 المرفق الأول ( تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69-71)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1 and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/SR.6 and 7)

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17, 18 and 25)

115- الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/2000/SR.16 and 17 )

116- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

E/1990/5/Add.57 (E/C.12/2004/SR.9-11)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

117- كينيا*

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

متأخرة

118- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

متأخرة

119- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 and 21)

متأخرة

120- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 and 49)

121- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

E/1990/5/Add.55 (E/C.12/2004/SR.3-5)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

122- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

E/1990/5/Add.66

(ورد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، لم ينظر فيه بعد)

123- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

124- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

E/1990/5/Add.58 (E/C.12/2004/SR.32 and 33)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

125- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

126 - مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخرة

127- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

128- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70-72)

129 - المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32-35)

130- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

131 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9

and 30

(E/1980/WG.1/

SR 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16

Corr.1 و

Add.25 Corr.1 و

Add.26 و

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19 -21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.33, 34, 36 and 37)

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/

SR.33, 34, 36 and 37)

132- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

133- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

134- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

E/1990/5/Add.64

(ورد في 27 نيسان/أبريل 2004، لم ينظر فيه بعد)

135- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

136- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

137- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8

و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 102 138- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

139- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 103

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

140 - نيجيريا

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8)

متأخرة

141- نيكاراغو ا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15 and 16

(E/C.12/1993/

SR. 27 and 28)

E/1982/3/Add.31 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

142 - نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26)

E/1990/6/Add.33 (E/C.12/2003/SR.11 and 12)

143- الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

144- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

145- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

146- هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5 and 6)

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-13 (E/C.12/1998/

SR.13-17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-

13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

147- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6

Corr.1 و

(E/1984/WG.1/SR. 9 and 10)

E/1986/3/Add.4

Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1990/6/Add.21 و Corr.1

(E/C.12/2001/SR.42 and 43)

148 - اليمن

9 أيار/مايو 1987

E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35-37)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2008

149- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

E/1990/5/Add.56 (E/C.12/2004/SR.6-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2009

المرفق الأول (تابع)

باء - التقارير الدوري ة الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

(E/C.12/2003/SR.41-43) E/C.12/4/Add.10

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

2- إثيوبيا

11 أيلول/سبتمبر 1993

3- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

4- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

متأخر

5- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

7- إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

8- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7)

E/C.12/4/Add.11 (E/C.12/2004/SR.12-14)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

9- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 - 47)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

10- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

11- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

12 - أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

13- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

14- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

15- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 and 49)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

16- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

17- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 104 18- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

19- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

20- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 and 41)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

21- إيران (جمهورية – الإسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

22- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

المرفق الأول ( تابع )

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 105

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

23- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14-16)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

24- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8)

E/C.12/4/Add.13 (E/C.12/2004/SR.38-40)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

25- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

26- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

27- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

28- البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

29- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

30- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

متأخر

31- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

32- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004)

33- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

34- بوركينا فاسو

4 نيسان/أبريل 1999

35- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

36- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

37- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 and 34)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

38- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

39- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

40- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخر

41- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

42- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

43- تركيا

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

44- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

45- تشاد

9 أيلول/سبتمبر 1995

46- توغو

24 آب/أغسطس 1984

47- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004)

48- تيمور ليشتي

16 تموز/يوليه 2003

49- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

50- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

51- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

52- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

53- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

54- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

55- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

56- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخر

57- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

58- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

59 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

60- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

61- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991

62- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

63- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

64- جيبوتي

5 شباط/فبراير 2003

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 106 65- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

E/C.12/4/Add.12 (E/C.12/2004/SR.35-37)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2009

66- دومينيكا

17 أيلول/سبتمبر 1993

67- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

68- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

69- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

70- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

71- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 107 المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

72- سان مار ين و

18 كانون الثاني/يناير 1986

73- سانت فنسنـت وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

74- سري لانكا

11 أيلول/سبتمبر 1980

75- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

76- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

77- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

78- السنغال

13 أيار/مايو 1978

متأخر

79- سوازيلند

26 حزيران/يونيه 2004

80- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

81- سورينام

28 آذار/مارس 1977

82- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 and 62)

(التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006)

83- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

84- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

85- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

86- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.26 (E/C.12/2004/SR.44-46)

واجب تقديمة في حزيران/يونيه 2009

87- صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

88- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

89- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

90- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

91- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35)

متأخر

92- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

93- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

94- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

95- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

96- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

97- غيانا

15 أيار/مايو 1977

98- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

99- غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

100- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

101- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

103- فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

104- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)

(E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

105- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

106- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخر

107- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

108- الكاميرون

27 أيلول/سبتمبر 1984

109- كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

110- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

111- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

E/C.12/4/Add.15

(ورد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، لم ينظر فيه بعد)

112- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

113- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

114- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35)

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

115- الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

116- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

117- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

118- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 108 119- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

120- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

121- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

122- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

123- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

المرفق الأول (تابع )

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 109

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

124- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

125- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

126- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

127- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

128- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1994/104/Add.29

(ورد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004، لم ينظر فيه بعد)

129- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46)

130- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

131- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

(هونغ كونغ) E/1994/104/Add.10

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44)

(E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

E/C.12/4/Add.5 (الأقاليم فيما وراء البحار)

E/C.12/4/Add.7 (الأقاليم التابعة للتاج)

E/C.12/4/Add.8

(E/C.12/2002/SR.11-13)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007

132- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37)

متأخر

133- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

134- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

135- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

136- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37)

E/C.12/4/Add.14

(ورد في 26 نيسان/أبريل 2004، لم ينظر فيه بعد)

137- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.28

(ورد في 5 نيسان/أبريل 2004، لم ينظر فيه بعد)

138- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

139- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

140- نيجيريا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

141- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

142- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2008

143- الهند

10 تموز/يوليه 1979

144- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

145- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

146- هولندا

11 آذار/مارس 1979

متأخر

147- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

148- اليمن

9 أيار/مايو 1987

149- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

* نظرت اللجنة في الحالة السائدة في كينيا التي لم تقدم تقريرا وذلك في دورتها الثامنة (الجلسة الثالثة). وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الأولي المقدم من كينيا (E/1990/5/Add.17) في دورتها العاشرة (الجلسة الثانية عشرة) وطلبت من الدولة ال طرف أن تقدم تقريرا جديدا كاملا قبل نهاية عام 1994.

E/2005/22E/C.12/2004/9Page 110

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2006

السيدة شوكيلا آيير

الهند

2006

السيدة روسيو باراهونا - رييرا

كوستاريكا

2004

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

البرتغال

2006

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

الفلبين

2006

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2004

السيد دوميترو تشاوسو

رومانيا

2004

السيد فيليب تكسييه

فرنسا

2004

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2006

السيد كينيث أسبورن راتري

جامايكا

2004

السيد إيي رايدل

ألمانيا

2006

السيد وليد م. سعدي

الأردن

2004

السيد عبد الستار غريسة

تونس

2004

السيد عزوز كردون

الجزائر

2006

السيد يوري كولوسوف

الاتحاد الروسي

2006

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2004

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2006

السيد جورجيو مالينفيرني

سويسرا

2004

المرفق الثالث

ألف- جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (26 نيسان/أبريل- 14 أيار/مايو 2004)

1- افتتاح الدورة.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحد ة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادت ين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- مسائل متنوعة.

باء - جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة (8- 26 تشريـن الثانـي/ نوفمبر 2004)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العل اقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- اعتماد التقرير.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الرابع

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمد تها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في التقارير التالية ذات الصلة:

رقم 1(1989): تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E / 1989 / 22 -/ E / C.12 / 1989 / 5 ، المرفق الثالث)؛

رقم 2(1990): تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E / 1990 / 23 - E / C.12 / 1990 / 3 ، المرفق الثالث)؛

رقم 3 (1990): طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8 ، المرفق الثالث)؛

رقم 4 (1991): الحـ ق فـي السكن اللائـق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)) (الدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4 ، المرفق الثالث)؛

رقم 5 (1994): المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، المرفق الرابع)؛

رقم 6 (1995): الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الرابع)؛

رقم 7 (1997): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الرابع)؛

رقم 8 (1997): العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الخامس)؛

رقم 9 (1998): التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الرابع)؛

رقم 10 (1998): دور ا لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس)؛

رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الرابع)؛

رقم 12 (1999): الحـق فـي الغـذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الخامس)؛

رقم 13 (1999): الحـق فـي التعليم (المادة 13 مـن العهـد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Co rr.1 ، المرفق السادس)؛

رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22 ، المرفق الرابع)؛

رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E /2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق الرابع).

المرفق الخامس

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها ا للجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها ذات الصلة التالية:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4 ، الفصل التاسع)؛

2- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2 ، المرفق الثالث)؛

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، المرفق الخامس)؛

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنم ية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 ، المرفق السادس)؛

5- المؤتمـر العالمي الرابـع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلـم: بيان اللجنـة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق السادس)؛

6- مؤتمر الأمم ا لمتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيـان اللجنـة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الثامن)؛

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ؛ الفصل الس ادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22- E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق السابع)؛

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأ وروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21 ، المرفق الثامن)؛

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.1 2/2001/17 ، المرفق السابع)؛

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة و العشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الحادي عشر) ؛

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الثاني عشر)؛

13- بي ـان اللجنة بشأن حقـوق الإنسان والملكيـة الفكريـة (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/ماي و - 7 حزيران/يونيه 2002) ( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السادس)؛

15- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ( الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق السابع).

المرفق السادس

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور اهتمام المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)؛

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)؛

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)؛

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)؛

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)؛

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛

12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصا دية والاجتماعية والثقافيـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛

14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)؛

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛

16- المشاور ة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)؛

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002)؛

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003).

المرفق السابع

أ لف - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثانية الثلاثين

ليتوانيا

الممثل :

السيد ريمانتاس سادجيوس

نائب الوزير

وزارة الضمان الاجتماعي والعمل

المستشارون :

السيد ألجيمانتاس ريمكوناس

سفير

الممثل الدائم لليتوانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد جيديميناس رادجيفيسيوس

مدير

المعهد الليتواني للاقتصاد الزراعي

السيد بوفيلاس فيتاوتاس زيوكاس

نائب مدير

إدارة التحليل والتنبؤ في مجال السياسات الاجتماعية

وزارة الضمان الاجتماعي والعمل

السيدة ريجينا كليباسيينيا

رئيسة

شعبة رصد التعليم

وزارة التعليم والعلوم

السيد رامون غوبايت - كيرسليين

كبير الأخصائيين

شعبة علاقات العمل والمكافآت

وزارة الضمان الاجتماعي والعمل

السيدة إينا كنيورييني

كبيرة الأخصائيين

شعبة العلاقات الدولية والاندماج الأوروبي

وزارة الثقافة

السيد فيغانت ميلاسيوت

كبير الأخصائيين

دائرة القانون الدولي

وزارة العدل

السيد يورغا كاسبوتينني

سكرتير أول

شعبة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

وزارة الخارجية

السيدة يونا بيتريكييني

سكرتير ثان

البعثة الدائمة لليتوانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

اليونان

الممثل :

السيد إيليفثيريوس كارايانيس

سفير

مستشار لشؤون العلاقات الدولية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

المستشارون :

السيد تاسوس كرييكوكيس

سفير

الممثل الدائم

البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد تاكيس ساريس

وزير مستشار

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد أندرياس كامبيتسيس

وزير مستشار

البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة فاسيليكي موستاكاتو

رئيسة قسم

وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

السيدة أولغا دريتسا - دوشوري

رئيسة قسم

وزارة الاقتصاد الوطني والمالية

السيدة يوانا مانغانارا

وزيرة مستشارة/خبيرة

وزارة الخارجية

السيد إلياس كاستاناس

مقرر في الدائرة القانونية

وزارة الخارجية

السيدة ماتينا كومينتاكو

مديرة

الأمانة العامة للبحوث والتكنولوجيا

وزارة التنمية

السيد خريستوس أنتونوبولوس

رئيس قسم

وزارة البيئة وتخطيط المدن والأشغال العامة

السيدة روي هورداكي

رئيسة قسم

وزارة التربية الوطنية والطوائف الدينية

السيدة أتينا دياكوماكو

رئيسة قسم

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

السيدة أثينا ماكري

سكرتير ثان

البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ستيليانوس غاريبيس

متعاون خاص مع الوزير للشؤون القانونية

وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي

السيدة إيليني بولكو

خبيرة

وزارة التنمية الزراعية والأغذية

السيدة سوتيريا هاتزوبولو

متعاونة خاصة مع الأمين العام

وزارة الثقافة

السيد فاسيليوس كونستانتوبولوس

مقدم بالشرطة

نائب مدير

وزارة الأمن العام

السيدة يوانا بروكاكي

ملحقة صحفية

وزارة الصحافة والإعلام

السيد أجيلوس فالياناتوس

مستشار

وزارة التربية الوطنية والطوائف الدينية

السيدة لويزا كيرياكاكي

وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

السيدة إيفانجيليا باجي

رئيسة قسم

الأمانة العامة للضمان الاجتماعي

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

السيدة ستاماتيا هاتزينيكولاو

مديرة

وزارة الثقافة

السيد زاهارياس سباتوبولوس

وزارة الدفاع

الكويت

الممثل:

السيد ضرار عبد الرزاق رزّوقي

سفير

البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون:

السيد عبد الله العسكر

سكرتير أول

البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد نجيب البدر

سكرتير أول

البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ناصر البغلي

ملحق

البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد جمال م. ف. الدوسري

مدير

دائرة الدراسات القانونية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

السيد عبد الكريم أ. الخليفي

مدير

دائرة العلاقات العامة والإعلام

الهيئة العامة للضمان الاجتماعي

السيد راشد العويش

مدير

دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

السيد محمد الشطي

نائب الممثل الدائم لمكتب اليونسكو في الكويت

السيد محمد جاسم حسين

مشرف

دائرة العلاقات الدولية

وزارة العدل

السيد جمال الريّش

موظف

وزارة الداخلية

إسبانيا

الممثل :

السيد د. خواكين بيريز فيلانويبا إي توفار

سفير

الممثل الدائم لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد د. خايمه ثيثنيروس غارثيا

نائب المدير العام للعلاقات مع الإدارات الإقليمية

وزارة التعليم

السيدة خوليا غونثالث

نائبة المدير العام لإدارة النهوض بالصحة ومعالجة الأمراض الوبائية

وزارة الصحة

السيد د. خواكين ماريا دي أريستيغي لابورديه

مستشار لشؤون حقوق الإنسان

البعثة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد د. فيكتوريانو غونثالث

الأمين العـام للإدارة العامـة للإسكان والهندسـة المعمارية وتخطيط المدن

وزارة التنمية

السيد د. خوسيه خواكين غوما

مستشار فني

وزارة الداخلية

السيد د. أوريليو فيرنانديث لوبيث

مستشار فني

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السيدة لورديس شامارّو راموس

مستشارة

الأمانة العامة للخطة الوطنية لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

وزارة الصحة

السيدة كارمن بويو مارين

الدائرة العامة للطفولة والأسرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السيدة كارمن غارثيا أوفيخاس

الدائرة العامة للعمل الاجتماعي من أجل القُصّر والأسرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السيدة ثيثيليا باينو

معهد المرأة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السيد خوسيه فرانسيسكو غونثالث كاسترو

مستشار

وزارة التعليم

السيدة ميلينا كوستاس

مستشارة

مكتب حقوق الإنسان

وزارة الخارجية والتعاون

السيدة مرغريتا دي لا راسيّيا

مستشارة

البعثة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

إكوادور

الممثل :

السيد باتريثيو أكوستا

وزير الرفاه الاجتماعي

المستشارون :

السيد هيرنان إيسكوديرو مارتينيث

سفير

الممثل الدائم لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد لويس باتشالا

نائب سكرتير التنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الريفية والحضرية النائية

وزارة الرفاه الاجتماعي

السيدة روثيو روسيرو

المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمرأة

السيد مارثيلينو تشومبي

الأمين التنفيذي لمجلس قوميات وشعوب إكوادور

السيد خوليو برادو

المدير العام لشؤون حقوق الإنسان

دائرة الشؤون الاجتماعية والبيئية بوزارة الخارجية

السيد رافايل باريديس

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة لوتي أندراديه

مستشارة

البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد أرتورو كابريرا

مستشار

البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة ليتيثيا باكيريثو غوثمان

سكرتير ثالث

البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

باء - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تق رير كل منها في دورتها الثالثة والثلاثين

مالطة

الممثل:

السيد سافيور ف. بورغ

سفير

الممثل الدائم لمالطة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد إدوارد غات

المدير العام لشؤون الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية

وزارة شؤون الأسرة والتضامن الاجتماعي

السيد ريموند زاميت

دائرة الإسكان

وزارة شؤون الأسرة والتضامن الاجتماعي

السيدة ميريام دالماس

كبيرة الأطباء

إدارة الصحة والإعلام

وزارة الصحة ورعاية المسنين وخدمات الرعاية الاجتماعية

السيد ريموند سارسيرو

مستشار

البعثة الدائمة لمالطة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد جون بوسوتيل

سكرتير أول

البعثة الدائمة لمالطة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد توني بونيتشي

سكرتير ثان

البعثة الدائمة لمالطة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الدانمرك

الممثل :

السيد كيم فينتن

نائب رئيس قسم

وزارة الخارجية

المستشارون :

السيدة ماريان لوفنهاوبت هوفمان

وزيرة مستشارة

وزارة الخارجية

السيدة ماريان ليك تومسين

مستشارة كبيرة

حكومة الحكم المحلي لغرينلاند

السيدة ميت أوندال - بيهريند

رئيسة قسم

وزارة العدل

السيد فريديريك غاميلتوفت

رئيس قسم

وزارة شؤون اللاجئين وشؤون الهجرة والاندماج

السيدة غونفور بارنهولت

مستشارة كبيرة

وزارة التعليم

السيد ليو تورب

رئيس قسم

الإدارة الوطنية للعمل

وزارة العمل

السيد ييس فيلهيلمسين

خبير

المكتب الوطني لسوق العمل

وزارة العمل

السيد لارس ياب

مستشار كبير

وزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة سيغريد فليكنير

رئيسة قسم

وزارة الشؤون الاجتماعية

السيد مايكل براد

سكرتير أول

البعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد لارس نييلسين

مستشار كبير

المكتب الوطني لسوق العمل

وزارة العمل

إيطاليا

الممثل :

السيد أليساندرو فالافوليتا

وزير مفوض

رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان

المستشارون :

السيد فالينتينو سيمونيتي

وزير مفوض

نائب الممثل الدائم لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ماركو كونتيتشيلي

مستشار أول

البعثة الدائمة لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ماريو سيريو

رئيس ديوان وزير تكافؤ الفرص

السيدة إيزابيلا ألبيرتي

موظفة كبيرة

دائرة الحريات المدنية وشؤون الهجرة

وزارة الداخلية

السيدة روبرتا كابوني

رئيسة قسم التشريعات

وزارة تكافؤ الفرص

السيد لويجي كلافارينو

موظف كبير مسؤول عن العلاقات الدولية

وزارة التعليم والجامعات والبحوث

السيدة آنا ماريا كوتايا

موظفة كبيرة

إدارة شؤون الاستبعاد الاجتماعي

وزارة الداخلية

السيد ميشيل داو

موظف كبير

دائرة تدريب الموارد البشرية

المجلس الوطني للاقتصاد والعمل

السيدة جيورجيا ديسي

الدائرة العامة لحماية ظروف العمل

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

السيدة جيوليا هنري

الدائرة العامة لشؤون الهجرة

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

السيدة كولومبا إياكونتينو

موظفة كبيرة

إدارة الابتكار

وزارة الصحة

السيدة آنا ماريا ماتاراتزو

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

السيدة إيزابيلا مينيتشيني

موظفة كبيرة

الإدارة العامـة لشـؤون الأسـرة والحقـوق الاجتماعيـة والمسؤوليات الاجتماعية للشركات

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

السيد كلاوديو سكوريتي

البعثة الدائمة لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أذربيجان

الممثل :

السيد خلف خلفوف

نائب وزير الخارجية

المستشارون :

السيد إلتشن أميربايوف

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد توغرول موساييف

نائب وزير العدل

السيد أوروك زالوف

نائب وزير الداخلية

السيدة سيفدا مامادالييفا

نائب وزير الثقافة

السيد إيلسيفار أغاييف

نائب وزير الصحة

السيد طاهر بوداكوف

نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي

السيد إلمار قاسيموف

نائب وزير التعليم

السيد انتقام باباييف

نائب وزير الشباب والرياضة والسياحة

السيد سمير فالييف

رئيس إدارة

وزارة التنمية الاقتصادية

السيد مراد ناسافوف

رئيس بالنيابة لدائرة شؤون القانون الدولي والمعاهدات

وزارة الخارجية

السيد إسماعيل أسادوف

سكرتير ثان

دائرة شؤون القانون الدولي والمعاهدات

وزارة الخارجية

السيد آزاد كافاروف

سكرتير ثالث

البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

شيلي

الممثل :

السيدة اسنا بروفوستي

وزارة التخطيط والتعاون

المستشارون :

السيد خوان مارتابيت

سفير

الممثل الدائم لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد خوان إدواردو إيغيغورين

نائب الممثل الدائم لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة أميرة إيسكيفيل

مديرة شؤون حقوق الإنسان

وزارة الخارجية

السيد باتريثيو أوتريراس

سكرتير أول

البعثة الدائمة لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد فيليبيه سايث

رئيس ديوان وكيل وزارة العمل

السيد فرناندو مونيوث

موظف في وزارة الصحة

السيد خورخيه باييثا

موظف في وزارة التعليم

السيدة ماريا دي لا لوث سيلفا

موظفة في الهيئة الوطنية للمرأة

السيدة أندريا سوتو

وزارة التخطيط والتعاون

السيدة لوريتو مارتينيث

وزارة التخطيط والتعاون

السيدة أدريانا فيرغارا

رئيسة ديوان وزيرة التخطيط والتعاون

السيد كارلوس أغيلار

المرفق الثامن

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين

E/1990/5/Add.55

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: ليتوانيا

E/1990/5/Add.56

العنوان نفسه : اليونان

E/1990/5/Add.57

العنوان نفسه : الكويت

E/1990/6/Add.36

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: إكوادور

E/C.12/4/Add.11

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: إسبانيا

E/2004/22- E/C.12/2003/14

تقرير اللجنة عن دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.6

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2004/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2004/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2004/3

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2004/4 and 5

[لم يستخدم هذا الرمز]

E/C.12/2004/SA/1

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2004/L.1

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/EQU/1

قائمة المسائل: إكوادور

E/C.12/Q/ESP/2

العنوان نفسه : إسبانيا

E/C.12/Q/GRC/1

العنوان نفسه : اليونان

E/C.12/Q/KUW/1/Rev.1

العنوان نفسه : الكويت

E/C.12/Q/LITH/1/Rev.1

العنوان نفسه : ليتوانيا

E/C.12/1/Add.96

الملاحظات الختامية للجنة: ليتوانيا

E/C.12/1/Add.97

العنوان نفسه : اليونان

E/C.12/1/Add.98

العنوان نفسه : الكويت

E/C.12/1/Add.9 9

العنوان نفسه : إسبانيا

E/C.12/1/Add.100

العنوان نفسه : إكوادور

E/C.12/2004/SR.1-29 E/C.12/2004/SR.1-29/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والثلاثين للجنة (الجلسات 1 إلى 29)

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين

E/1990/5/Add.58

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: مالطة

E/1990/6/Add.37

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: أذربيجان

E/1994/104/Add.26

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: شيلي

E/C.12 / 4 / Add.12

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الدانمرك

E/C.12 / 4 / Add.13

العنوان نفسه : إيطاليا

E/2004/22-E/C.12/2003/14

تقرير اللجنة عن دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.6

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات علي ـ ه وسحب التحفظ ـ ات والإعلان ـ ات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2003/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2004/6

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2004/7

ال ـ دول الأطراف ف ـ ي العه ـ د الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2004/8

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2004/SA/2

[باللغة الإنكليزية فقط]

E/C.12/2004/L.2

مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/AZE/2

قائمة المسائل: أذربيجان

E/C.12/Q/CHL/1

العنوان نفسه : شيلي

E/C.12/Q/DEN/2

العنوان نفسه : الدانمرك

E/C.12/Q/ITA/2

العنوان نفسه : إيطاليا

E/C.12/Q/MLT/1

العنوان نفسه : مالطة

E/C.12/1/Add.101

الملاحظات الختامية للجنة: مالطة

E/C.12/1/Add.102

العنوان نفسه : الدانمرك

E/C.12/1/Add.103

العنوان نفسه : إيطاليا

E/C.12/1/Add.104

العنوان نفسه : أذربيجان

E/C.12/1/Add.105

العنوان نفسه : شيلي

E/C.12/2004/SR.30-56 E/C.12/2004/SR.30-56/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والثلاثين للجنة (الجلسات 30 إلى 56)

- - - - -