الأمم المتحدة

E/C.12/FIN/CO/7

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

30 March 2021

Arabic

Original: English

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفنلندا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لفنلندا (E/C.12/FIN/7) في جلساتها الخامسة والسابعة والثامنة (انظر E/C.12/2020/SR.5 و7 و8)، التي عُقدت لأول مرة على الإنترنت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الفترة 17-19 شباط/فبراير 2021، واعتمدت في جلستها 27 المعقودة في 5 آذار/مارس 2021 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع باتّباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (E/C.12/FIN/QPR/7). وتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف بهذا الإجراء، مما يساعد على تركيز الاستعراض. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف الوزاري.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لضمان مستوى عالٍ من الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل تمديد التعليم الإلزامي حتى سن الثامنة عشرة وجعل المرحلة العليا من التعليم الثانوي إلزامية، واعتماد أول استراتيجية وطنية للطفل، فضلاً عن التدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على المستوى المحلي

4- تلاحظ اللجنة أن المحاكم نادراً ما تحتج بأحكام العهد، على الرغم من أنه يكتسي صفة قانون دستوري في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف (المادة 2(1)).

5- تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف بأن العهد والحقوق التي يكرسها تنعكس في القوانين والأنظمة الوطنية التي تحتج بها المحاكم المحلية بسهولة أكبر، وتوصي بتعزيز الوعي بالعهد في أوساط المهن القانونية، بالنظر إلى أن القانون المحلي ينبغي أن يُفسَّر قدر الإمكان تفسيراً يتفق مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في العهد. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الارتقاء بمستوى التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين العموميين بشأن العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه؛

(ب) توعية الجمهور بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبإجراء تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) إجراء تقييمات للأثر على الحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، ليس فقط في التشريعات المقترحة، بل أيضاً في عمليات وضع السياسات.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للدور القيادي الذي تضطلع به الدولة الطرف في الترويج لبرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية أثر تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإزاء عدم فرض التزامات قانونية على الشركات الخاضعة لولاية الدولة الطرف تقتضي منها بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تفيد بعدم إجراء تقييم دقيق لأثر مشروع تنفذه شركة UPM، التي يوجد مقرها في الدولة الطرف، على حقوق الإنسان (المادة 2(1)).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تنظيمي بشأن العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان يُلزم الشركات التي يوجد مقرها في الدولة الطرف أو تخضع لولايتها القضائية بتحديد انتهاكات حقوق الإنسان في عملياتها، في الداخل والخارج، ومنعها والتصدي لها. وينبغي أن تتحمل هذه الشركات المسؤولية عن الانتهاكات. وينبغي تمكين الضحايا، بمن فيهم غير المواطنين، من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة في الدولة الطرف. علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات عندما ترِدها تقارير عن ارتكاب شركات فنلندية انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية.

الحصول على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19

8- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف استخدام مشاريعها البحثية والإنمائية الجارية لدعم توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإمكانية الحصول عليها، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تشر، وقت إجراء الحوار، إلى أنها ستؤدي دوراً نشطاً في الدعوة إلى إتاحة إمكانية حصول الجميع على قدم المساواة وبتكلفة معقولة على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19 في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها (المواد 2(1) و12 و15).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جهد ممكن لممارسة نفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها للدعوة إلى حصول الجميع على قدم المساواة وبتكلفة معقولة على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19، بما في ذلك إمكانية دعم المقترحات المقدمة في منظمة التجارة العالمية من أجل إقرار التخلي مؤقتاً عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات، على الأقل ما دامت الجائحة مستمرة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في عام 2020 بشأن توفير لقاحات مضادة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) للجميع على قدم المساواة ( E/C.12/2020/2 )، وإلى الفقرة 82 من تعليقها العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الفقرة 39 من تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

المساعدة الإنمائية الرسمية

10- تأسف اللجنة لبطء تقدم الدولة الطرف نحو بلوغ الهدف المتفق عليه دولياً للمساعدة الإنمائية الرسمية (المادة 2(1)).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق الهدف المتفق عليه دولياً للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهو 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بضمان أن تتجاوز مساهمتها في الصندوق الأخضر للمناخ المستوى الحالي للمساعدة الإنمائية الرسمية ، وألا تكون على حساب المساعدة الإنمائية في مجالات أخرى.

جمع البيانات

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف مرتفع بوجه عام. لكنها تشعر بالقلق لأن بعض شرائح السكان تعاني من التهميش والحرمان في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد، كما هو وارد في هذه الملاحظات الختامية، ولأن الافتقار إلى بيانات إحصائية مصنفة يعوق إجراء تقييم موثوق لنطاق عدم المساواة والتمييز، فضلاً عن إمكانية استخدام البيانات لتوجيه السياسات ذات الصلة (المادة 2(2)).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع البيانات بغية وضع بيانات موثوقة مصنفة على أساس أسباب التمييز المحظورة، وتحديد الفئات المحرومة في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي: (أ) اتباع نهج تشاركي ومنهجيات مناسبة من أجل جمع بيانات عن السكان المهمشين الذين "يصعب إحصاؤهم"، والسكان الذين قد يُستبعدون من الدراسات الاستقصائية التقليدية للأسر المعيشية؛ (ب) استخدام مؤشرات بديلة، استناداً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، للالتفاف على الحظر القانوني المفروض على جمع البيانات على أساس الأصل الإثني. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى منشور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن نهج البيانات القائم على حقوق الإنسان.

عدم التمييز

14- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد باستمرار التمييز ضد جماعات مثل الصاميين وفئات المهاجرين، الأمر الذي يعوق بالضرورة ممارسة الحقوق على قدم المساواة مع الفئات الأخرى في مجالات مثل العمالة والسكن والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بعدم الاكتراث لهذه الفئات في المجتمع في الدولة الطرف (المادة 2(2)).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية لدى تنقيح قانون عدم التمييز وغيره من القوانين ذات الصلة: (أ) توسيع نطاق تشريعاتها لتشمل التمييز الذي يرتكبه الأفراد؛ (ب) تحسين فعالية الإطار المؤسسي لمكافحة التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنفيذ خطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز والسياسات الأخرى ذات الصلة بطريقة تشاركية، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولزيادة إبراز الجماعات التي لا تنتمي إلى الفئة الإثنية التي تشكل أغلبية السكان، بغية تعزيز احترام التنوع الثقافي بدرجة أكبر في الدولة الطرف. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

16- تلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات الإضافية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب التدابير المتخذة لاحتواء انتشار كوفيد-19، مثل عدم الحصول على الخدمات والعزل (المادة 2(2)).

17- تحيط اللجنة علماً بما ورد في بيان الدولة الطرف من أن تدابير التصدي لكوفيد-19 تنطبق أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى اختلاف أثر هذه التدابير بسبب الإعاقة. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بغية وضع أنسب التدابير الوقائية.

المساواة بين الرجل والمرأة ‬ ف ي الحقوق

18- يساور اللجنة القلق إزاء الفصل بين الجنسين في سوق العمل وفي الخيارات التعليمية. وتلاحظ اللجنة أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف يوفر تغطية لمقدمي الرعاية، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال تتحمل المسؤولية الرئيسية عن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في الأسرة، ولأن مستوى حصول الرجال على إجازة الأبوين لا يزال منخفضاً (المادة 3).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتنفيذ توصيات مشروع البحث المعنون "كسر الحواجز: الأسباب التي تبرر خيارات الشباب التعليمية وسبل الحد من الفصل بين الجنسين في المجالات التعليمية والمهنية (2017-2019)". وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الإجراءات التالية، إضافة إلى مشروع "الإدماج الاستراتيجي" وغيره من المشاريع المقررة في إطار برنامج المساواة في الأجور 2020-2023 :

(أ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بزيادة التمثيل في المجالات التعليمية والمهنية التي يقل فيها تمثيل أحد الجنسين؛

(ب) مواصلة حملات التوعية لمناهضة التوقعات النمطية بشأن أدوار الجنسين؛

(ج) تنفيذ تدابير لتيسير عودة مقدمي الرعاية في الأسرة إلى العمل، ولا سيما العاطلين عن العمل؛

(د) تعزيز الحماية القانونية من التمييز ضد العاملات الحوامل وفصلهن التعسفي من العمل؛

(ه) استعراض نظام إجازة الأبوين والنظر في اعتماد إجازة الأبوين غير القابلة للتحويل لأي من الوالدين، بغية تشجيع الرجال على تحمل مسؤوليات الرعاية؛

(و) التخفيف من أثر الانقطاع عن العمل بسبب الرعاية على استحقاقات المعاشات التقاعدية للنساء كبيرات السن.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

20- يساور اللجنة القلق إزاء بطء تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضا ً اكتمال إعداد برنامج المساواة في الأجور، غير أن تنفيذه التام من دون اتخاذ تدابير ملزمة لن يعجل كثيراً بتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين (المادتان 3 و7).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أهداف محددة زمنياً لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي :

(أ) إنشاء آلية مؤسسية لتعزيز المساواة في الأجور ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد؛

(ب) سن تشريعات بشأن الشفافية في الأجور، بغية تسهيل الطعن في عدم المساواة في الأجور؛

(ج) إجراء دراسات استقصائية لمعدلات الأجور في جميع المنظمات والمؤسسات والمهن بهدف تحديد الوظائف القليلة الأجر وإعادة تقييم المعدلات المطبقة؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية الأخرى للفجوة في الأجور بين الجنسين، مثل ارتفاع معدل النساء في الوظائف المؤقتة.

22- وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الفقرات من 11 إلى 17 من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

البطالة

23- ترحب اللجنة بتدابير مثل برنامج الضمان للشباب، وتحسين نموذج التلمذة الصناعية المتبع، وغير ذلك من التدابير المتخذة عملاً بقانون الشباب، لكنها تشعر بالقلق لأن الشباب يواجهون صعوبات في الحصول على عمل مستقر ولائق. علاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء فقدان الوظائف بسبب أزمة كوفيد-19، ولا سيما في صفوف الفئات التي تعاني عادة من البطالة، مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة والنساء ذوات الأصول المهاجرة (المادة 6).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الخدمات المتخصصة، مثل مراكز الإرشاد الجامعة، لمساعدة الباحثين عن عمل ودعمهم بغية تمكينهم من تحديد الوظائف المتاحة والحصول عليها، ولا سيما في سياق قلة فرص العمل بسبب أزمة كوفيد-19. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد تنفيذ التعديلات المؤقتة المدخلة على تشريعات العمل استجابة لجائحة كوفيد-19، من أجل منع ضروب الإساءة من أرباب العمل، وضمان إعادة تفعيل عقود العمل التي عُلقت مؤقتاً حالما تسمح الظروف بذلك.

ظروف العمل

25- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجر في الاتفاقات الجماعية لا تُحترم دائماً، ولا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفالة الحماية القانونية لحقوق العمال الموسميين في القطاع الزراعي، مثل جامعي التوت، الذين غالباً ما يعملون بدون عقد، ويكونون بذلك عرضة للاستغلال (المادة 7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في التقارير التي تفيد بانتهاك الأحكام المتعلقة بالأجور في الاتفاقات الجماعية، وزيادة عمليات التفتيش في سياق العمل في القطاعات الاقتصادية التي يحتمل أن تحدث فيها هذه الانتهاكات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحسين آليات تقديم الشكاوى في هذه القطاعات لجعلها في المتناول، ومساعدة الضحايا في الاستفادة من جبر الضرر، وضمان فرض جزاءات على أرباب العمل المخالفين، حتى عندما يكونون في الخارج. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق التغطية بموجب تشريعات العمل والضمان الاجتماعي لتشمل العمال الموسميين، بمن فيهم العاملون في القطاع الزراعي، وكفالة جملة أمور منها حصولهم على أجور عادلة تعكس ظروف عملهم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الفقرة 47 من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحق في الضمان الاجتماعي

27- تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن زيادة مبالغ العديد من استحقاقات الضمان الاجتماعي، لكنها تشعر بالقلق لأن التخفيضات في الاستحقاقات وتجميد الرقم القياسي الوطني للمعاشات التقاعدية خلال الفترة البرلمانية 2015-2019 جعلا هذه الاستحقاقات غير كافية وأثرا تأثيراً غير متناسب على الفئات المحرومة أصلاً (المادة 9).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في إصلاح قانون الضمان الاجتماعي ضمانات تكفل أن تظل الاستحقاقات الاجتماعية كافية، وأن تراعي التخفيضات المتوخاة، بما في ذلك في سياق تدابير التقشف، ما يلي:

(أ) ينبغي أن تكون مؤقتة وتشمل فترة الأزمة فقط؛

(ب) ينبغي أن تكون ضرورية ومتناسبة، بمعنى أن اعتماد أي سياسة أخرى أو عدم اتخاذ أي إجراء سيلحق ضرراً أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) ينبغي ألا تؤثر تأثيراً غير متناسب على الفئات المحرومة والمهمشة؛

(د) ينبغي أن تقترن بتدابير أخرى مثل التحويلات الاجتماعية للتخفيف من أوجه عدم المساواة التي تنشأ في أوقات الأزمات؛

(ه) ينبغي أن تحافظ على مبلغ أساسي من الاستحقاقات يمكّن المستفيدين من الحصول على مستوى معيشي لائق. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وكذلك إلى رسالة رئيسها (2012) بشأن تدابير التقشف ( E/2013/22-E/C.12/2012/3 ، المرفق السادس (باء)).

حقوق العمل والتقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

29- تشعر اللجنة بالقلق من قلة حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ويساورها القلق أيضاً إزاء ترتيبات "العمل في مؤسسات الإيواء المتكاملة"، حيث لا يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة المودعون فيها من أجور أو إجازات أو أي مساهمة في التقاعد. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مبلغ المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة وشروط الأهلية للحصول عليه لا يراعيان على النحو الواجب التكاليف المرتبطة بالإعاقة (المواد 6 و7 و9).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للعمال ذوي الإعاقة الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية على قدم المساواة مع الآخرين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توقف ممارسة الفصل المفروض على العمال ذوي الإعاقة في أماكن العمل المحمية المخصصة لهم، وبأن تعدل الأحكام التشريعية السارية في هذا الصدد، وبأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

(أ) الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(ب) الحصول على أجر عادل لقاء العمل الذي يؤدونه، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم؛

(ج) التمتع بالحق في المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، وعدم التعرض للتمييز في الأجور بسبب وجود تصوُّر يعتبرهم أقل قدرة على العمل.

31- علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، في سعيها إلى القضاء على شرك الفقر، بأن تكفل أن يكون مبلغ استحقاقات المعاشات التقاعدية كافياً لتغطية تكاليف استبدال الدخل والتكاليف المرتبطة بالإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد تعريفاً للإعاقة يتيح تحسين جمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية الأطفال والأسرة

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد وتيرة اللجوء إلى إيداع الأطفال في إطار الرعاية البديلة، وعدم كفاية المساعدة المقدمة إلى أطفال المهاجرين غير النظاميين والأطفال غير المصحوبين (المادة 10).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لإبقاء الأطفال في رعاية أسرهم أو إعادتهم إليها، وضمان حصول الأسر على أشكال الدعم اللازم لأداء دور تقديم الرعاية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة قدرات خدمات الرعاية الاجتماعية الوقائية، ومعالجة النقص المحدد في الموظفين المؤهلين، وكفالة استفادة أطفال المهاجرين غير النظاميين والأطفال غير المصحوبين من خدمات الرعاية الاجتماعية فعلياً.

حقوق كبار السن

34- تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص الرعاية في المؤسسات بتكلفة ميسورة لكبار السن (المادة 10).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن في تشريعاتها حقوق كبار السن في العيش المستقل وفي الرعاية الجيدة الميسورة التكلفة، بما في ذلك الرعاية في المؤسسات، فضلاً عن الحق في تقرير المصير؛

(ب) أن تتابع وترصد إعمال هذه الحقوق في إطار إعادة هيكلة الخدمات الاجتماعية؛

(ج) أن تزيد العرض الإجمالي من أماكن الرعاية الميسورة التكلفة في المؤسسات، وتوفر عدداً كافياً من الموظفين المؤهلين.

الفقر

36- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على السكان، لكنها تشعر بالقلق لأن التخفيضات السابقة في استحقاقات الضمان الاجتماعي، فضلاً عن أزمة كوفيد-19، جعلت عدداً أكبر من الأسر المعيشية، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال، عرضة للفقر أو الاستبعاد، ولأن تدابير التقشف التي نُفذت خلال الفترة البرلمانية 2015-2019 قد أثرت على إعادة توزيع الدخل في الدولة الطرف (المادتان 10 و11).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد أثر إصلاحات الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك البرامج التي ستضعها لتحسين الخدمات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال وتأمين دخلها، على الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة.

انعدام المأوى

38- تلاحظ اللجنة أن البرامج التي نفذتها الدولة الطرف في 2018 و2019 قد خفضت من حالات انعدام المأوى الطويل الأجل بنسبة 50 في المائة تقريباً. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ تدابير تستهدف الوقاية من انعدام المأوى لدى فئات معينة، مثل السجناء السابقين (المادة 11).

39- توصي اللجنة بالسعي على سبيل الأولوية إلى إيجاد حلول دائمة لعديمي المأوى. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بالوقاية من حالات انعدام المأوى باتخاذ إجراءات تشمل ما يلي:

(أ) زيادة عدد أماكن الإيواء، بما فيها الأماكن المخصصة للنساء فقط، وزيادة توافر المساكن الميسورة التكلفة في جميع أنحاء البلد؛

(ب) إتاحة الدعم الاجتماعي وضمان عدم اتباع وكالات السكن والإيجار ممارسات تميز ضد فئات مثل الأشخاص الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو الذين لديهم سجل ائتماني سيء، والسجناء السابقين، والأشخاص الذين قضوا أحكام الخدمة المجتمعية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والمهاجرين.

40- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

النظام الصحي

41- يساور اللجنة القلق لأن خدمات الرعاية الصحية الأولية ليست متاحة بما يكفي وليست في متناول الجميع في أنحاء البلد كافة. ويساورها القلق أيضاً لأن بعض الفئات تواجه صعوبات أكبر في الحصول على الخدمات (المادة 12).

42- تحيط اللجنة علماً بما تسعى الدولة الطرف إلى تحقيقه من أهداف بإعادة هيكلة الخدمات الصحية والاجتماعية تتمثل في الحد من أوجه عدم المساواة في الصحة والرعاية وتحسين نوعية الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفيرها بتكلفة معقولة، وتوصي الدولةَ الطرف برصد أثر الإصلاح على توافر الخدمات الصحية والاجتماعية وجودتها ويسر تكلفتها والمساواة في الحصول عليها في جميع أنحاء البلد. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد منظمات القطاع الثالث إلى مبدأ الحق في الصحة للجميع لدى اضطلاعها بدور أقوى في تعزيز الصحة والرفاه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتناول الإصلاح، إضافة إلى مراعاة الخصائص الإقليمية، العقبات التي تعترض سبيل حصول فئات مثل العاطلين عن العمل وكبار السن والمهاجرين غير النظاميين، على الخدمات. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل استفادة جميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون، في القانون وفي الممارسة، من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة، على قدم المساواة مع غيرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني وعن الوثائق التي يحملونها.

رعاية الصحة العقلية

43- تلاحظ اللجنة بقلق أوجه القصور في رعاية الصحة العقلية في الدولة الطرف، لأسباب منها تفاوت التغطية الجغرافية بالخدمات وعدم مساواة الفئات المحرومة مع غيرها في الحصول على العلاج والرعاية المناسبين (المادة 12).

44- توصي اللجنة بالاستناد إلى الحق في الصحة لدى تنقيح قانون الصحة العقلية وقانون تعاطي مواد الإدمان ولدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية للفترة 2020-2030 وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة. ولذلك تهيب بالدولة الطرف إلى ما يلي: ‬

(أ) زيادة توافر خدمات رعاية الصحة العقلية، ولا سيما الرعاية المجتمعية، في المناطق والأوساط غير المشمولة بالخدمات، مثل المدارس والسجون؛

(ب) تعزيز الخدمات المتعلقة بالتدخلات الوقائية والمبكرة؛

(ج) زيادة توافر خدمات رعاية الصحة العقلية الميسورة التكلفة.

45- علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تشمل الاستراتيجية تدابير محددة الهدف من أجل فئات مثل الأطفال والشباب، وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأسر المعيشية المنخفضة الدخل، والسجناء السابقين ، لتذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على الخدمات المناسبة.

الحق في التعليم

46- تلاحظ اللجنة بقلق نتائج الدراسة الاستقصائية للصحة المدرسية التي تسلط الضوء على ضعف التحصيل العلمي لدى التلاميذ من أبناء المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المشمولين بالرعاية البديلة والتلاميذ من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من استمرار تعرض التلاميذ الروما للمواقف التمييزية في المدارس، وارتفاع معدلات تسربهم، وإلحاقهم في كثير من الأحيان بفصول دراسية منفصلة، على الرغم من فلسفة الدولة الطرف القائمة على إدماجهم في النظام التعليمي (المادتان 13 و14).

47- تذكّر اللجنة بأن التنمر والتمييز يشكلان عائقين أمام التمتع بالحق في التعليم، وتوصي بأن تُدرج الدولة الطرف تعزيز التفاهم والتسامح، فضلاً عن حظر التمييز في المناهج الدراسية، وأن توفر للمدرسين التدريب اللازم في هذا الصدد، بما في ذلك التدريب على أحكام قانون عدم التمييز وقانون المساواة بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد فعالية برنامج منع التمييز والتنمر المدرسي، الذي تنفذه. علاوة على ذلك، تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة، وحثت فيها الدولة الطرف على ضمان المساواة في حصول جميع الأطفال على التعليم الجامع، بمن فيهم أطفال المهاجرين وأطفال الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمعالجة الأسباب الاجتماعية الاقتصادية الجذرية وراء التسرب المدرسي، والحرص على أن تلبي نظم التلقين في جميع مستويات التعليم احتياجات الطلاب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية.

الحقوق اللغوية

48- تلاحظ اللجنة بدء تدريس اللغات الصامية على الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق لأن تعليم اللغات الصامية والتعلم بها ما زالا غير كافيين، ولا سيما خارج موطن الصاميين . ويساورها القلق أيضاً لأن حق الصاميين في تلقي الخدمات بلغاتهم، على النحو المنصوص عليه في قانون اللغة الصامية ، ليس مكفولاً دائماً (المواد 13-15).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بالحق في تعليم اللغات الصامية والتعلم بها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاستراتيجية المنقحة للغات الوطنية وبرنامج السياسة اللغوية، بزيادة توافر التعليم بلغات الصاميين وإمكانية الوصول إليه وتحسين نوعيته بالإجراءات التالية: (أ) تخصيص المزيد من الموارد لوضع المواد التعليمية؛ (ب) تدريب المزيد من مدرسي اللغات الصامية ؛ (ج) توسيع نطاق الدورات الدراسية الحالية لتعليم اللغات الصامية لتمتد إلى خارج موطن الصاميين ، بما في ذلك دورات التعلم عن بعد. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة امتثال الجهات الفاعلة في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، بما فيها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص وخارج موطن الصاميين ، للالتزام المنصوص عليه في قانون اللغة الصامية لضمان تقديم الخدمات باللغات الصامية .

الحقوق الثقافية للصاميين

50- يساور اللجنة القلق لأن التغييرات التشريعية المتعلقة بأراضي الصاميين ومشاريع الهياكل الأساسية فيها وعمليات اقتحامها أدت إلى تآكل حقهم في الحفاظ على أسلوب حياتهم وسبل عيشهم التقليدية، بما في ذلك تربية الرنة وصيد الأسماك. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم فرض التزام قانوني بإجراء مشاورات بهدف الحصول على موافقة الصاميين الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن المسائل التي تمس أراضيهم ومواردهم. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة للتأخير في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169) (المواد 1(1) و(2)2 و11 و15).

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات بشأن حالات انتهاك حقوق الصاميين من أجل الحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم وسبل عيشهم التقليدية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر القوانين المعمول بها على هذه الحقوق، وسن التعديلات اللازمة، بما في ذلك في سياق تنقيح قانون تربية الرنة. علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الاعتراف القانوني بالصاميين بوصفهم من الشعوب الأصلية، وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية للحصول على موافقة الصاميين الحرة والمسبقة والمستنيرة بما يتمشى مع المعايير الدولية. وتشجع الدولةَ الطرف أيضاً على التعجيل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169). وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2019) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

52- تحيط اللجنة علماً بتقييم الدولة الطرف للتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المجالات المتصلة بالاستدامة الاجتماعية والاقتصاد والعمل. وتجدد اللجنة أيضاً توصيتها بأن تُراعَى الالتزامات بموجب العهد والهدفُ المتمثل في الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد مراعاة تامة في تنفيذ خطة عام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في مجال التعافي من جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة هذه الملاحظات الختامية لدى إعداد خطة عملها الوطنية الثالثة بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني وعلى صعيد البلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإطلاع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ممارستها المتمثلة في إشراك المركز الفنلندي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

54- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 7 (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان)، و9 (الحصول على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19)، و28 (الحق في الضمان الاجتماع) الواردة أعلاه.

55- وتمشياً مع جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستُخطَر الدولة الطرف بالموعد الجديد المحدد لتقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيحل محل الموعد المقرر حالياً في 31 آذار/مارس 2026. وستتلقى الدولة الطرف من اللجنة، قبل الموعد الجديد بسنة على الأقل، قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير. وستشكل الردود على تلك القائمة التقرير الدوري الثامن، وفقاً للمادة 16 من العهد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.