1999

2000

2001

2002

2003

2004

الأشخاص العُزب المشر دون

في فنلندا ككل

900 9

000 10

000 10

560 9

190 8

650 7

منطقة هلسنكي الكبرى

463 5

716 5

787 5

560 5

440 4

185 4

هلسنكي

440 4

700 4

700 4

600 4

515 3

270 3

إيسبو

550

550

580

529

4 46

43 8

فانتا

473

466

507

431

47 9

477

أسر مشردة

منطقة هلسنكي الكبرى

780

780

780

770

420

360

هلسنكي

686

684

688

657

315

229

المصدر : صندوق فنلندا للإسكان، 1999 إلى 2004.

41- وتضمنت التدابير التي اتُخذت في عام 2002 بغية خفض أعداد المشردين في منطقة هلسنكي الكبرى، على وجه الخصوص، زيادة بناء شقق جديدة للإيجار لا سيما الصغيرة منها وتوفير مرافق الإسكان بالإيجار عموماً وزيادة عرض الشقق وقطع الأراضي لمجموعات محددة من الأشخاص وتحسين التعاون الجهوي في تطوير خطط الإسكان المدعوم وخدمات الإسكان وتحسين نوعية بيوت المسنين والعجزة ونوعية الخدمات التي تقدم فيها.

42- وتشمل مرافق الإسكان الس الفة الذكر شققاً عادية للإيجار يُحتفظ بها للمشردين على وجه الخصوص وكذلك السكن المدعوم وبيوت المسنين والعجزة ومرافق السكن المهيأة للإسكان المؤقت. وتذهب التقديرات إلى أن نحو 70 في المائة من المشردين في منطقة هلسنكي الحضرية يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم ف يما يتعلق بالسكن. إذ إن ما يزيد عن نصفهم يحتاجون إلى مرافق سكنية، يكون الدعم متوفراً فيها على مدار 24 ساعة في اليوم.

43- وشارف عدد الشقق المعدة للإيجار التي أُنجزت ما بين عامي 2002 و2004 على نصف العدد المستهدف في برنامج الحد من التشرد. وفيما يتعلق بأنواع م عينة من الإيجار، كشقق الإيجار العادية وخاصة الشقق المعدة للشباب، تم بوضوح تجاوز الهدف المحدد. وفيما يتعلق بالإسكان المدعوم وبيوت المسنين والعجزة ومرافق الإسكان المؤقت، تم بلوغ نحو ثلثي الهدف المحدد حتى الآن ضمن برنامج الحد من التشرد في منطقة هلسنكي الكبرى. وتم تجاوز الأهداف المحددة لهلسنكي ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمدينتي إيسبو وفانتا ، أي أن الوضع ليس متوازناً تماماً. وعلاوة على ذلك، أولى البرنامج أهمية خاصة لمرافق الإسكان المعدة للأشخاص المعاقين ذهنياً أو جسدياً ناهيك عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعا دة تأهيل نتيجة مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. بينما لم تحظ مرافق الإسكان المخصصة للأشخاص الذين كانت لهم مشاكل مع المسكرات وغيرها من المشاكل الخطيرة باهتمام كبير. ومعظم الأشخاص المشردين في منطقة هلسنكي الحضرية يحتاجون إلى خدمات خاصة أو إلى دعم على مدار 24 ساعة في اليوم، بل إلى الإشراف أو الدعم ضمن إطار عمل خدمات الرفاه الاجتماعي. وبالتالي، فإنه من المهم، بغرض الحد من التشرد، التركيز على إنشاء مرافق سكنية مدعومة وخاصة بالمسنين والعجزة وعلى ضمان توفير الدعم والمشورة لمن يرغبون في العيش مستقلين بأنفسهم. ويتطلب توف ير خدمات الإسكان للأشخاص المشردين الذين يتعذر عليهم الحصول على سكن استثمارات هائلة وحلولاً ملائمة فيما يخص موقع المرافق السكنية وعددها وحجمها وصيانتها. ويتم توفير تلك المرافق السكنية عادة بالتعاون بين المدن والدولة والقطاع الثالث.

44- وداخل مدينة هلسنكي، ح سنت كل من المدينة والشركات المكلفة بصيانة المرافق السكنية الخاصة بالمسنين والعجزة نوعية تلك المرافق على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد ناقش ممثل وزارة البيئة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تعليمات تتعلق بنوعية المرافق والخدمات السكنية الخاصة بالمسن ين وبالعجزة. وهناك رأي سائد مفاده أنه ينبغي تطوير السكن الخاص بالمسنين والعجزة بالتعاون مع السلطات المحلية بغية اعتماد توصيات بشأن معايير المرافق والخدمات السكنية.

45- وقد عكف فريق عامل على دراسة التشرد في منطقة هلسنكي الكبرى وأعد مقترحاً بوضع خطة مشتركة م ن أجل بناء مرافق سكنية للمشردين بين عام 2005 وعام 2007. وتنشئ المدن الواقعة في منطقة هلسنكي الكبرى شبكة تعاون جهوية يتلخص هدفها في إنشاء المرافق السكنية وتوفير الدعم للأشخاص المشردين الذين يتعذر عليهم الحصول على سكن وفي وضع أساليب ونماذج عمل لخفض التشرد بص فة دائمة وفي تقديم الدعم والمشورة لمن يرغبون في العيش مستقلين بأنفسهم. وأثناء تنفيذ الخطة، سيُنشأ نظام خدمات ملائم لضمان قيام شبكة التعاون الجهوي أيضاً بدورها في المستقبل.

46- خصصت الرابطة الفنلندية لآلات البيع الآلي ( راي ) مبلغاً إجمالياً قدره 37 مليون يور و للمنظمات والجمعيات التي لا تتوخى الربح بين عامي 2002 و2005 واستُغل ذلك المبلغ للشروع في شراء أو بناء نحو 200 1 شقة للمشردين. واستُخدم جزء من تلك الأموال كإعانات لأغراض التشغيل.

دال 19 - نظام الرعاية الصحية العامة

47- حسنت، منذ تقديم التقرير الدوري السابق ، مرونة أنظمة الرعاية الصحية وحقوق المرضى بشكل كبير في فنلندا. إذ حددت، من بين جملة أمور أخرى، فترات زمنية قصوى يجب أن يتم خلالها تقييم الحاجة إلى الرعاية والتمكين من الحصول عليها عند الاقتضاء. ودخلت التعديلات التي أجريت على القوانين حيز النفاذ في أول آذار /مارس 2005. ويجب أن يتمكن كل شخص من الاتصال فوراً بمركز من مراكز الرعاية الصحية العامة أثناء ساعات العمل. ويجب أن يتم تقييم الحاجة إلى الرعاية الصحية على يد واحد من اختصاصيي الرعاية الصحية خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من لحظة الاتصال إلا إذا أمكن إجراء التقي يم عبر الهاتف. ويجب توفير الحصول على الرعاية، التي تعتبر ضرورية على أساس المعايير الطبية، ضمن أجل معقول. وفيما يتعلق بالرعاية الطبية المتخصصة، يجب البدء في تقييم الحاجة إلى الرعاية في غضون ثلاثة أسابيع من تسلم المستشفى إحالة من الطبيب. ويجب توفير الحصول عل ى توفير الرعاية الطبية المتخصصة، التي تعتبر ضرورية على أساس المعايير الطبية، في غضون ستة أشهر منذ تاريخ التقييم .

48- وإذا تعذر توفير الرعاية ضمن الأجل المحدد، يجب على السلطة المحلية أو المجلس البلدي المشترك اتخاذ ترتيبات توفير الرعاية باللجوء إلى مقدمي الخ دمات الآخرين دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمريض. ويكون مستشفى المقاطعة مسؤولاً عن توفير الرعاية للمرضى الذين أحيلوا إليه. ويجب أن يحصل جميع سكان البلديات الواقعة ضمن دائرة اختصاص مستشفى المقاطعة على الخدمات استناداً إلى نفس المبادئ. ويتعين على وحدات الرعاية الطبية أن تعلن عن مدد الانتظار للحصول على الرعاية. والغاية من ذلك تقليص الفوارق بين الأقاليم في تقديم الرعاية غير العاجلة حتى يحصل الناس على الرعاية أياً كان محل إقامتهم على أساس شروط أكثر اتساقاً من ذي قبل. ووضعت بالفعل معايير أكثر اتساق اً فيما يتعلق بأهم الأمراض وأنواع العلاج الطبي.

49- وترى رابطة السلطات الجهوية والمحلية الفنلندية أنه رغم ما شهده نظام الرعاية الصحية العامة من تطور فإن السلطات المحلية لم تحصل على الأموال الكافية للاضطلاع بمسؤولياتها المتزايدة. وقد تراجع اقتصاد السلطات ال محلية عموماً. إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن السلطات المحلية قد منحت الأولوية لخدمات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية. ذلك أن الإنفاق في قطاع الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية قد ارتفع أكثر منه في قطاعات أخرى .

دال 20 - التفاوت بحسب محل الإقامة

50- كان التوكي د دائماً في مجال الرعاية الصحية العامة على مبدأ المساواة. غير أنه ليس من الممكن تحقيق المساواة المطلقة في جميع النواحي لأن هناك حالات تفاوت كبير بين الأقاليم ناجمة عن نظام استقلالية اتخاذ القرار المحلي. كما يفسر الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين التفاوت الموجود في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وقد حظيت هذه المشاكل باهتمام خاص فيما يتعلق بالتعديلات السالفة الذكر التي أجريت على التشريعات المتعلقة بمدد الانتظار القصوى والجهود المبذولة لمعالجتها بمساعدة ما تتوخاه الأهداف الوطنية. ولم يكن عدم المساواة يُعت بر مشكلة بالنسبة لفئات المرضى الذين أشارت إليهم اللجنة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية.

هاء - مقترحات وتوصيات

هاء 21 - خطة العمل الوطنية

51- في تقريرها عن سياسة حقوق الإنسان في فنلندا المقدم إلى البرلمان في عام 2004، حددت الحكومة كهدف لها التن فيذ الفعلي لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة لفنلندا. وسيتم تعزيز الحوار البناء مع هيئات رصد المعاهدات وزيادة شفافية إعداد التقارير الدورية ومشاركة المجتمع المدني في إعداد التقارير ورصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات رصد المعاهدات.

هاء 22 - المزيد من ال تدريب للقضاة والمحامين

52- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تلقي جميع القضاة والمحامين المزيد من التدريب المجاني لتصبح أحكام العهد والتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة مألوفة لديهم.

53- ووُضع هذا الاقتراح في الاعتبار عند توفير التدريب. فمن عام 1997 إلى عام 2004، رتبت وزارة العدل نحو 25 دورة تدريبية عن "حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في إقامة العدل" وقد بلغ عدد المشاركين في الحلقات التدريبية التي كانت تستغرق ثلاثة أيام 768 شخصاً كان أغلبهم من القضاة ومن الاستشاريي ن لدى المحاكم، وستنظم دورات تدريبية أخرى مر تين في كل سنة. وستشتمل الدورات التدريبية بانتظام على محاضرات تتناول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات في إقامة العدل". كما يتم تناول الموضوع ذاته في سياق القانون المستمد من السوابق القضائية المتعلقة بقضايا أخرى. والمحاضرون في تل ك الدورات التدريبية هم بالأساس أساتذة جامعيون فنلنديون ذوو شهرة عالمية.

54- وبالإضافة إلى القضاة، وضعت أيضاً ترتيبات للتدريب على حقوق الإنسان والحقوق الأساسية وسيجري مواصلة تنظيمه مجاناً لفائدة المستشارين القانونيين العامين. وكثير من هؤلاء المستشارين أعضاء في نقابة المحامين الفنلندية. وتشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أحد المواضيع التي يتناولها هذا التدريب. ويتم منذ عام 2003 تنظيم ثلاث دورات تدريبية خاصة بالمستشارين القانونين العامين شارك فيها ما مجموعه 72 مستشاراً قانونياً. وسيتم تنظيم المزيد م ن الدورات مرتين في كل سنة.

55- غير أنه يتعذر على وزارة العدل تنظيم تدريب مجاني لفائدة المحامين الخواص بسبب نقص الموارد.

هاء 23 - الحصة من الميزانية المرصودة للتعاون الدولي

56- طبقاً لبرنامج سياسة التنمية الحكومي المعتمد في 5 شباط/فبراير 2004، تشهد المبالغ المخصصة من الميزانية للتعاون الإنمائي ارتفاعاً مطرداً. وبناء على القرارات التي تم اتخاذها بالفعل، فإن الارتفاع خلال الفترة الانتخابية التي ستنتهي في عام 2007 يصل إلى نحو 218 مليون يورو . وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن الأموال المستخدمة في التعاون الإن مائي في عام 2004 مثلث 0.35 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وفي ميزانية الدولة لعام 2005، تمثل المبالغ المخصصة للتعاون الإنمائي 0.39 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وتشهد المبالغ التي تخصص للتعاون الإنمائي ارتفاعاً متواصلاً وتذهب التقديرات إلى أن نسبتها ستبلغ 0.48 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 2009.

57- وقد نوقش حجم المساعدة الإنمائية الرسمية في إطار عمل الاتحاد الأوروبي كمساهمة في استعراض الأهداف الإنمائية للألفية في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في أيلول/سبتمبر 2005. وتم الاتفاق في است نتاجات المجلس (9266/05) وممثلي حكومات الدول الأطراف التي اجتمعت في المجلس في 24 أيار/مايو 2005 على أهداف جديدة لأحجام المساعدة الإنمائية الرسمية وهي أكثر طموحاً من سابقاتها. وحسب ما جاء في الاستنتاجات فإن الاتحاد الأوروبي يوافق على هدف جماعي جديد يبلغ 0.56 في المائة للمساعدة الإنمائية الرسمية/الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2010 أما الدول الأطراف التي لم تحقق بعد مستوى 0.51 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية/الدخل القومي الإجمالي، فتتعهد ببلوغ ذلك المستوى بحلول ذلك العام.

58- وتقبل فنلندا بالهدف الجماع ي البالغ 0.56 في المائة بحلول عام 2010 وبهدف 0.51 في المائة بالنسبة للدول الأعضاء القديمة، مع الأخذ في الحسبان أوجه عدم التيقن المتصلة بطريقة الحساب. ويحدد برنامج السياسة الإنمائية الحكومي بلوغ هدف 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2010 الذ ي يظل، مشروطاً على الرغم من ذلك، بالنمو الاقتصادي العام. وعلى أية حال، فإن الحكومة ما تزال تسعى إلى تحقيق مستوى 0.7 في المائة بحلول عام 2010.

هاء 24 - الالتزامات النابعة من العضوية في المؤسسات المالية الدولية

59- تشارك فنلندا في عمل المؤسسات المالية الدولي ة بصفتها عضواً مؤسساً فيها. ولهذا الغرض، تتابع فنلندا برنامج سياسة التنمية الحكومي المعتمد في عام 2004 والذي تتعهد فيه الحكومة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كما حددتها الأمم المتحدة وتلتزم فيه بمنهج قائم على العدل وبإنشاء علاقات شراكة من أجل التنمية وبا حترام حق البلدان النامية وشعوبها في تقرير مصيرها. وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، تسعى فنلندا بنشاط، بواسطة ممثلها في اجتماعات المديرين التنفيذيين، إلى المساهمة في عمل وإنتاجية النظام المتعدد الأطراف عن طريق زيادة التعاون والتنسيق لا سيما بين البلدا ن فرادى على أساس البرامج الوطنية من أجل التنمية والحد من الفقر.

هاء 25 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 ومسألة شعب الصامي في ملكية الأراضي

60- سعت الحكومة إلى الإسهام في تسوية مسألة حق السكان الصاميين في ملكية الأراضي خلال الفترة التي يشملها هذا التقر ير.

61- وفي سياق منح الحكم الذاتي الثقافي للشعب الصامي ، تم استثناء مسألة ملكية الأراضي أثناء إعداد القانون المتعلق بالوضع الإداري للصاميين باعتبار أنه من الضروري إجراء دراسة أعمق لبعض المسائل المتعلقة بملكية الأراضي قبل بذل أي جهود لحل المسألة بالوسائل الت شريعية. وكان البرلمان الصامي قد أعلن بالفعل في عام 1993 اعتزامه دراسة مسألة ملكية الأراضي بصورة مستقلة. وقد سعت وزارة العدل جادةً، في الوقت نفسه، إلى بحث مسألة ملكية الأراضي من وجهة نظر قانون الملكية وإلى إعداد قانون ينظم إدارة الأراضي يؤكد بموجبه حق الصام يين في استعمال الأراضي.

62- ولغرض إعداد القوانين الآنفة الذكر، دعت وزارة العدل السيد بيكا فيهيرفووري ، القاضي في المحكمة الإدارية العليا، لأن يعد تقريراً عن السبل الممكنة لإزالة العراقيل التي تحول دون التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وتضمن ا لتقرير اقتراحاً بإنشاء مجلس معني بحقوق ملكية الأراضي كي يصدر آراء بشأن المشاريع المتعلقة باستعمال الأراضي غير تلك التي تصدر عن البرلمان الصامي . وتناول مقترح آخر إنشاء صندوق خاص بحقوق ملكية الأراضي يُدفع إليه جزء من عائدات استعمال الأراضي بما فيها عائدات قط ع الأشجار. واقترح السيد فيهيرفووري أيضاً إحداث تغييرات في المحتوى المادي للتشريعات التي يجري تطبيقها على استعمال الأراضي في تلك المنطقة بغية تعزيز وضع رعي قطعان حيوان الرنة. وعلى العموم، اعتُبر اقتراح السيد فيهيرفووري غير عملي وصعب التنفيذ وأنه لم يؤد إلى وضع تدابير تشريعية.

63- وفي عام 2000، أنشأت وزارة العدل لجنة مكلفة ببحث مسألة ملكية الأراضي وبتقديم اقتراح بشأن كيفية منح حقوق استعمال الأراضي التي تديرها الدولة داخل موطن الصاميين بحيث يضمن ذلك حق الصاميين ، بوصفهم سكاناً أصليين، في المحافظة على ثقافتهم و وسائل عيشهم التقليدية وفي تطويرها مع أخذ الظروف المحلية والحاجة إلى تنميتهم في الاعتبار في آن واحد. وينبغي أن يلبي مقترح اللجنة المعايير الدنيا التي يتطلبها التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وينبغي للجنة أن تقيم بالخصوص إلى أي مدى يمكن تطبيق الاقتراحات التي طرحها السيد فيهيرفووري بشأن إثبات الحق في استعمال الأراضي في حد ذاته، وإلى أي مدى ينبغي تغييرها مع إيلاء الاهتمام إلى حقوق شعب سكولت صامي والطبيعة الخاصة لتلك الحقوق، وكان على اللجنة أيضاً أن تضمن تقريرها تقييماً للتكاليف والآثار الأخرى ال تي قد تنجم عن التدابير.

64- واقترحت اللجنة، في كانون الأول/ديسمبر 2001، إنشاء مجلس إداري لموطن الصاميين بقصد حل بعض المسائل المتعلقة بملكية الأراضي؛ وتكونت تلك اللجنة من ممثلين عن الصاميين وعن غيرهم من المقيمين المحليين. ولم تحقق اللجنة إجماعاً وكانت الآرا ء المعرب عنها متباينة في العديد من الجوانب. كما أن هذا المقترح لم يؤد إلى اتخاذ تدابير تشريعية.

65- وتواصل إعداد التعديلات في وزارة العدل. وعُقدت نقاشات أخرى مع كل من البرلمان الصامي والحكومة.

66- وقدمت وزارة العدل مقترحا في حزيران/ يونيه 2002 لإنشاء مجلس ا ستشاري في موطن الصاميين يُعهد إليه بتقديم آراء بشأن أهم القرارات المتعلقة بملكية الأراضي في المنطقة حسبما ينص على ذلك قانون برلماني منفصل. وحسب المقترح، فإن دائرة الحدائق والغابات الوطنية لم تقم بتصرف مخالف للآراء إلا في حالات استثنائية. وكان سيعطى للمجلس الاستشاري دور هام في ضمان تنسيق أفضل بين إدارة الموارد الطبيعية واستعمالها والمحافظة عليها في أهم القرارات التي تتعلق باستعمال الأراضي، وبالتالي إمكانية محافظة شعب الصامي على ثقافته ووسائل عيشه التقليدية ووضع الظروف المحلية وضرورة تنميتها في الاعتبار. وكان الهدف هو إيجاد حل مستدام على الصعيد الإيكولوجي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي عن طريق تدابير منسقة. وكان المجلس الاستشاري سيضم ممثلين من البرلمان الصامي وممثلين عن المقيمين المحليين.

67- و فضلاً عن ذلك، اقترح أن يتكون المجلس بحكم الواقع من أغلبية صامية كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الإداري الذي اقترحته اللجنة. وترى وزارة العدل أنه من الملائم مشاركة الصاميين وتأثيرهم في ما يخص احترام استعمال الأراضي بالنظر إلى التاريخ المحلي واستعمال الأراضي وبنية السكان وإلى أسلوب الدولة في الإدارة في تلك المنطقة على الشكل ال ذي ترسّخ عليه بمرور فترة طويلة من الزمن على صعيد الممارسة والتشريع معاً. ولم يكن ذلك الحل ليؤثر على حكم البلديات لنفسها ولا لينتهك حقوق مالكي الأراضي كأفراد. كما إن الحل المقترح لم يكن ليزيد من النزعات في المنطقة. ورأت وزارة العدل أن هناك مبرراً أيضاً لضما ن حق مشاركة المقيمين المحليين من غير الصاميين في صنع القرار لأن الصاميين مع غيرهم من الفنلنديين كانوا على مدى قرون يستخدمون وسائلهم في كسب العيش رغم أن وسائل العيش تلك كانت في الأصل وسائل الصاميين .

68- وأرسل مقترح وزارة العدل إلى عدد كبير من السلطات ومن ا لمنظمات غير الحكومية ذات الصلة للتعقيب عليه. وأدى تضارب وجهات النظر في البيانات الواردة بشأن آثار مسألة ملكية الأراضي على ترتيب إدارة الأراضي بواسطة التشريعات إلى حالة استحال فيها تقديم مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان في عام 2002 وفق ما كان مخططاً. وكان ا لبرلمان الصامي أيضاً معارضاً لذلك الاقتراح.

69- وقد تبين أن مسألة ملكية الأراضي ومناطق المياه داخل موطن الصاميين شائكة لدرجة أنه اعتبر من المنطقي محاولة حلها بواسطة تدابير محددة. ومن المنظور القانوني، كان من غير المناسب محاولة حل مسألة ملكية الصاميين للأرا ضي بواسطة إجراءات قضائية. فربما شاب النتيجة التي تخلص إليها المحكمة بعضُ الشكوك فيما يتعلق مثلاً بمسائل الحجج والإثباتات. لذا فإن البحث التاريخي الكافي المستند إلى الأرشيف قد يمثل، بالأحرى، أساساً سليماً لصنع القرار السياسي.

70- وحتى تجد حلاً لهذه المسألة، كلفت وزارة العدل في نهاية عام 2000 السيد يوهاني فيريلاندر (دكتوراه في القانون) بمهمة إعداد رأي استشاري بشأن الاعتبار القانوني الذي يكون للتقارير التي تناولت حتى ذلك الحين مسألة ملكية الأراضي داخل موطن الصاميين . وقُدم رأيه الاستشاري إلى وزارة العدل في آب/أ غسطس 2001. وحسب رأي السيد فيريلاندر فإنه ليس هناك ما يثبت بشكل قاطع أن قرى الصاميين كانت تملك الأراضي التي توجد عليها. بل هناك دليل، يتمثل في سجلات المحكمة المحلية، على أن الأسر التي كانت تعيش في قرى الصاميين كانت تملك، علاوة على قطع الأراضي التي توجد عليه ا مساكنها، مناطق مائية ومواقع للصيد وأخرى للقنص ومراعي وكان ذلك يؤخذ في الحسبان عند توزيع المسؤوليات الجبائية بين سكان القرى (أرباب الأسر). وهناك قرارات سابقة توحي بأنها كانت أراض مشاع لم تكن ملكاً لأحد على وجه التحديد. بالإضافة إلى ذلك، يبين الرأي الدور ا لمتعاظم الذي قام به التاج ونشوء ملكية الدولة التدريجي بعد ذلك. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، في سياق التطور المذكور، إلى أن الصاميين شرعوا في إقامة مزارع جديدة من أجل حماية مواقعهم.

71- ويصف السيد فيريلاندر رأيه بأنه رأي مسبب بطبيعته، ولاحظ في مذكرته التمهي دية أن استقصاء المسألة بصورة معمقة سيتطلب إجراء بحث في المصادر التاريخية. وأورد قائمة بالمصادر التي ينبغي، في نظره، الرجوع إليها.

72- وعدا عن اقتراح تعديلات على التشريعات، أوصت اللجنة السالفة الذكر بالبدء في البحث الذي اقترحه السيد فيريلاندر .

73- وتبين الت قارير المتوفرة أن الصاميين وغيرهم من الفنلنديين كانوا بالفعل يعيشون في نفس الأماكن منذ قرون ويتعيشون بنفس الوسائل. ولإيجاد حل متوازن اعتماداً على الوقائع التاريخية، فإن للوقائع المتعلقة بالمساكن وبالسكان إلى جانب تطور حقوق استعمال الأراضي دوراً أشد أهمية.

74 - وفي الجلسة المعقودة في 22 أيار/مايو 2002، ناقشت الحكومة مسائل مختلفة تتعلق بالشعب الصامي ككيان ورأت أنه من الضروري الشروع في بحث مستقل يعتمد على الأرشيف وعلى تاريخ المساكن والسكان واستعمال الأرض في منطقتي كيمي وتورنيو في لابلاند منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن العشرين.

75- وحالما وافق البرلمان على تمويل البحث في ملكية الأراضي، تم البدء في مشروع البحث بنشر طلب تقديم عطاءات أُرسل أيضا إلى البرلمان الصامي . وعندما حل الأجل، قدم فريق أبحاث مشترك من جامعتي أولو ولابلاند عرضاً إلى وزارة العدل. وتوف رت في العرض الشروط الواردة في طلب العروض وقبلته وزارة العدل في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي معرض البحث، قدم فريق الأبحاث إلى فريق توجيهي عرضاً يبين ما أحرزه من تقدم وما توصل إليه من نتائج. ومن المحتمل أن يُنشر التقرير الذي أعده فريق الأبحاث في أيلول/سبت مبر 2005. وتم تعيين فريق توجيهي لرصد تقدم الأبحاث ودعي البرلمان الصامي إلى تعيين ممثليه لدى الفريق. غير أن البرلمان الصامي قرر للأسف البقاء خارج الفريق التوجيهي في الوقت الحالي على الأقل. وتم الخلوص إلى أن بحثاً تاريخياً معمقاً بشأن المساكن والسكان وكذلك ت طور وسائل العيش وحقوق استعمال الأراضي، ضروري لحل المسألة بصرف النظر عما إذا كان ذلك الحل يستند إلى أسباب قانونية أو سياسية.

7 6 - وفي نفس الوقت الذي اتُخذت فيه التدابير السالفة الذكر، واصل البرلمان الصامي جهود الاستقصاء من جانبه. وفي أيلول/سبتمبر 2002، نشر ا لبرلمان الصامي تقرير فريقه العامل بشأن مسألة ملكية الأراضي داخل موطن الصاميين (والتقرير المبدئي الأول). ويستند التقرير بالأساس إلى الحجة القائلة إن حق الدولة في الأراضي لا أساس لـه في القانون، وهو بذلك ينازع في ملكية الدولة للأراضي. ويقول البرلمان الصامي إ ن الغايات لم تحوّل رسمياً إلى الدولة إلا منذ حوالي ثلاثين عاماً بواسطة تعديل أُدخل على القانون في عام 1976 جعل من الغابات التي تملكها الدولة أيضاً أملاكاً يجب تقييدها في سجل الأراضي.

77- غير أن السجل المذكور ليس لـه ولم يكن لـه أبداً أي أثر تأسيسي أو تقرير ي على ملكية الأراضي. ولم يكن المقصود من سجل الأملاك العقارية في الأصل، شأن سجل الأراضي السابق لـه، أن يشمل جميع الأراضي ولكنه احتوى فقط على قيود تتعلق بمزارع ومساكن كان يملكها خواص. أما القيود المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة فلم تُجر إلا في وقت لاحق. وكو ن السجلات لم تتضمن إشارات أسبق إلى ملكية الدولة للأراضي لا يعني أن تلك الأراضي كانت في وضع أرض مشاع، أي لا مالك لها. أما الإصلاحات الهامة المتعلقة بملكية الأراضي وتجزئة الأراضي عموماً وغير ذلك من الإصلاحات التشريعية الهامة فتعود إلى زمن غابر.

7 8 - وفي توصيت ها الصادرة في عام 2004، عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن حقوق الصاميين في الأراضي واستنتجت أن فنلندا لم تفلح في حل المسألة.

79 - وتلاحظ الدولة أنه لم يتم بعد استكمال التدابير الرامية إلى حل المسألة. فوزارة العدل راغبة في مواصلة محادثاتها مع البرلمان الصامي في أي وقت إذا ما اتُخذت مبادرة ما لهذا الغرض. غير أنها عاجزة عن تقديم أي مقترح جديد بشأن المسألة إلى أن ينتهي الفريق العامل السالف الذكر من عمله ويُنظر في تقريره.

هاء 26 - وضعية شعب الروما

80- يعيش الروما الفنلنديون في نفس الأحياء ونمط الشقق التي تعيش فيها أغلبية السكان، ولا يوجد سوى قلة قليلة من الروما بدون مأوى. على أن الروما يعتمدون على الإسكان المدعوم من الدولة نظراً للصعوبة المتزايدة التي يلاقونها لإيجاد مسكن في سوق الإيجارات الخاصة بسبب مركزهم المالي الأضعف مقارنة بغيرهم وبسبب التحيز السائد ضدهم. وبالرغم من التحسن الذي طرأ في الأعوام القليلة الأخيرة على المعروض من الشقق للإيجار، سواء في قطاعي الإسكان العام أو في القطاع الخاص، فلا يزال الروما يواجهون مشاكل في سوق الإسكان. ففي قطاع الإسكان الخاص، هناك عائق يحول دون تم كن الروما في الكثير من الأحيان من إيجاد سكن، يتمثل في صعوبة الوفاء بالشرطيين المطلوبين عادة، وهما إيداع ضمان مالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. وفي قطاع الإسكان الخاص، يتعذر التدخل في حالة وقوع تمييز وذلك لصعوبة إقامة الدليل على مثل هذه الحوادث. أما فيما يتعلق بالشقق الممنوحة على أساس المساعدة الاجتماعية، فإن الروما يكونون على قدم المساواة مع غيرهم من طالبي السكن. على أن قانون مكافحة التمييز الجديد (انظر المعلومات الواردة في إطار المادة 2) سيزيد من تحسين فرص التدخل في حالة وقوع تمييز.

81- لقد حرصت وزارة البيئة، وهي السلطة المسؤولة عن الإسكان، في دليلها الموجه للسلطات التي ثبت في شأن اختيار مستأجري الشقق المدعومة مالياً من قبل الدولة، على لفت الاهتمام إلى شرط المساواة بوجه خاص. كما وضعت وزارة البيئة، بالتعاون مع المجلس الاستشاري لشؤون الروما ، دليلاً أطلق عليه "الجوانب الخاصة للإسكان في ثقافة الروما ". وهذا الدليل موجه لسلطات الإسكان المحلية ولغيرها من الهيئات المعنية، حيث يقدم لها معلومات عن الروما ومن ثم تيسير فرص حصول الروما على السكن وتمكينهم من تغيير مساكنهم. وقد وزع الدليلان على نطاق واسع. وقد جر ى أيضاً تناول مسائل المساواة في المعاملة في دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة المختلفة التي أقيمت لفائدة السلطات المحلية والهيئات الأخرى المسؤولة عن الإسكان.

82- ففيما يتعلق باختيار مستأجرين شقق الإيجار المدعومة مالياً من قبل الحكومة، يستطيع الروما تقديم شكو ى إلى صندوق الإسكان الفنلندي أو إلى أمين المظالم المعني بالأقليات . وقد قدمت أيضاً شكاوى تتعلق بالوضع السكني للروما إلى أمين المظالم البرلماني. ولفتت وزارة البيئة والمجلس الاستشاري لشؤون الروما وأمين المظالم المعني بالأقليات الانتباه مؤخراً إلى أهمية تسوية المشاكل على المستوى المحلي، وسعوا أيضاً لتحقيق ذلك. ومما يؤدي دوراً هاماً بهذا الصدد، تقديم التدريب والمشورة للسلطات المعنية بالإسكان والرعاية الاجتماعية والوكالات العقارية، فضلاً عن مسؤولي الاتصال من الروما وممثليهم على الصعيد المحلي.

83- وفي خريف عام 200 2، اتخذ أمين المظالم المعني بالأقليات مبادرة ترمي إلى تحسين الخدمات بما يفضي إلى زيادة تشغيل الروما .

84- ونتيجة لذلك، وزعت وزارة العمل، في ربيع عام 2003، استبياناً على جميع وكالات التوظيف لتحديد الوسائل المتاحة لدى السلطات المكلفة بالعمل لدعم توظيف الروما ، ولمعرفة عدد الروما الذين سجلوا أنفسهم لدى وكالات التوظيف كطالبي عمل أو كعاطلين يبحثون عن عمل، وللحصول على تقديرات لتوزيع العاطلين من الروما الذين يبحثون عن عمل حسب أعمارهم وخلفياتهم التعليمية، وللحصول على مقترحات عن أفضل الممارسات.

85- ونتيجة للتحري المشا ر إليه أعلاه، وجهت وزارة العمل رسالة إلى الدوائر المعنية بالعمل التابعة لمراكز التوظيف والتنمية الاقتصادية وإلى وكالات العمل، تدعوهم فيها إلى ما يلي:

1- تعيين ممثليها لدى المجالس الاستشارية الجهوية لشؤون الروما ؛

2- تعيين مسؤول اتصال لشؤون الروما عن كل وك الة توظيف ودائرة عمل تابعة لمركز من مراكز التوظيف والتنمية الاقتصادية. ويمكن أن يكون هذا المسؤول مثلاً هو نفس الشخص الذي يضطلع بمهام مسؤول الاتصال المكلف بقضايا المساواة؛

3- تقديم التدريب لموظفي هذه الهيئات في مواضيع تتعلق بالمساواة العرقية وثقافة الروما وفي مجال الأخذ بهذه الجوانب في عملها؛

4- إيجاد السبل لزيادة توظيف شباب الروما المسجلين في مكاتب التوظيف بالتعاون مع ممثلي الروما ؛

5- التخطيط لإجراء تدريب عن الاستعداد لدخول سوق العمل لفائدة الروما ، بالتعاون مع ممثلي الروما ؛

6- تقدير إمكانيات ترتيب تدريب لإعداد أفراد الروما الذين يرغبون في إتمام التعليم المدرسي الشامل؛

7- القيام، بالتعاون مع الروما ، بتقدير الإمكانيات المتاحة لترتيب تدريب للتأهيل لسوق العمل عن مزاولة المهن الحرة أو شتى المهن الأخرى؛

8- مراعاة المقترحات المذكورة آنفا لدى إعداد خطط مكافحة التمييز في إطار قانون مكافحة التمييز.

86- وعلاوة على ذلك، شرعت وزارة العمل في مناقشات مع المجلس الاستشاري لشؤون الروما بهدف التوصل معاً لوضع عدد من الكتيبات الإرشادية، ومنها كتيب عن ثقافة الروما يكون موجهاً لمختلف قطاعات الإدارة وآخر موجهاً لوكالات أرباب ا لعمل ووكالات التوظيف، ودليل يقدم معلومات وافية للروما عن الخدمات التي تقدمها وكالات التوظيف، ودليل عن خدمات الرعاية الاجتماعية ودليل مستكمل عن خدمات الرعاية الصحية.

87- وتقوم وزارة العمل في الوقت الحاضر بتقدير إمكانيات الشروع، بحلول نهاية العام الجاري، في دراسة لتقييم مدى توافر خدمات التوظيف للروما وكذلك لتقييم هذه الخدمات إن كانت ملائمة ومنتجة.

88- وتقوم وزارة العمل برصد مدى تنفيذ المقترحات المذكورة آنفاً، بما في ذلك عن طريق توزيع استبيان جديد على وكالات التوظيف في هذا العام.

89- وعكفت وزارة العمل، حتى عام 2001، على تنسيق حملة إعلامية ترمي لمكافحة التمييز (قف - من أجل فنلندا خالية من التمييز) تحظى جزئياً بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز. وساهم المجلس الاستشاري لشؤون الروما في الحملة كشريك. ويجري تنفيذ الحملة بوسائل من ها نشر مقالات وإطلاق موقع على شبكة الإنترنت على العنـوان www.join.fi/seis and http://www.join.fi/seis/english/. وهناك أيضاً مجلة ((Push، التي تنشر على شبكة الإنترنت، تتضمن مقالات محررة بلغة الروما .

90- وفي ربيع 2004، عقدت حلقات دراسية جهوية في إطار حملة (ق ف - من أجل فنلندا خالية من التمييز) لتقديم معلومات عن القانون الجديد لمكافحة التمييز، وعقدت حلقات تدريبية في أماكن العمل تناولت قضايا تتعلق بالتخطيط للخطوات الرامية لتحقيق المساواة. وقد جرت معالجة المسائل المتعلقة بالروما كأقلية في جميع الأنشطة التي أقيمت في إطار الحملة، وشارك الروما في التخطيط لهذه الأنشطة وتنفيذها. وفي خريف عام 2004 وربيع وصيف عام 2005، ركزت الحملة على تعميم مراعاة النماذج التي وضعت لتعزيز الممارسات الرامية لمكافحة التمييز وعلى تقديم التدريب للسلطات في قضايا المساواة. ويتضمن موقع الحملة ع لى الإنترنت قاعدة بيانات عن أشخاص (من الروما أصلاً) متخصصين في تقديم تدريب في قضايا الروما . ويوجد حالياً عشرة من أمثال هؤلاء الأشخاص على قاعدة البيانات.

91- وقامت وزارة العمل أيضاً بتنسيق مشروع آخر ممول جزئياً من الاتحاد الأوروبي، يعرف باسم (JOIN- العملية المشتركة للدعوة إلى مكافحة التمييز على المستوى المحلي)، وأهم أهدافه هو تطوير عمل السلطات عن طريق تعزيز التعاون والحوار بين السلطات والمجموعات التي تواجه خطر التمييز. وقد اشتمل المشروع على حملتين فرعيتين تركزان على قضايا الروما . وقد تمخض عن إحدى هاتين الحمل تين إصدار أول كتاب تاريخ وضعه الروما أنفسهم، بعنوان "تاريخ الروما "، وهو متاح على الإنترنت بعدة لغات (الألمانية والإنكليزية والفنلندية والروما ). والكتاب متوفر في طبعة مكتوبة باللغة الألمانية فقط في الوقت الحاضر. أما الحملة الأخرى التي نفذت في فنلندا فأسفرت عن تطوير واختبار نموذج لدعم تعليم أطفال الروما .

92- وقد أكمل وضع المشروع JOIN في أواخر شهر آب/ أغسطس 2004 ولكن نتائجه، فيما يتعلق منها بقضايا الروما ، أدرجت في الممارسات اليومية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشروع على الإنترنت على العنوان www.join.fi. ويوجد على الإنترنت أيضاً وصف ونموذج للحملة التي نفذت في هلسنكي بشأن قضايا الروما على العنوان http://www.join.fi/english/helsinki.html، وكتاب "تاريخ الروما " على العنوان http://www.romahistory.com/.

93- وأنشأت وزارة العمل شبكة وطنية لموظفي الاتصال بشأن قضايا المساواة، شملت الإدارة الجهوية والمحلية معا. ويتلقى موظفو الاتصال هؤلاء تدريبا منتظما تناول لعدة سنوات تعزيز المساواة العرقية وترقية التنوع الثقافي ومكاف حة الممارسات التمييزية في أماكن العمل. وفي عام 2003، ركز هذا التدريب بوجه خاص على وضع الروما في فنلندا، والتمييز الذي يتعرضون له، وعلى مسائل ثقافية. وكان جميع المدرِّبين من الروما أصلاً.

94- ويشجّع الروما بالأساس على التسجيل في البرامج التعليمية المفتوحة ل كل من تتوفر فيه شروط القبول. على أن وزارة العمل دأبت لعدة سنوات على تقديم تعليم مهني متقدم للكبار، موجهاً للروما بشكل خاص. ويركز هذا التعليم أساساً على مجالات وثيقة الصلة بثقافة الروما (التطريز والموسيقى والمسرح وترويض الخيل). وشارك الروما أنفسهم في وضع خط ة هذا التعليم. ويجري دائماً تناول الاحتياجات التعليمية للأقليات في اجتماعات توضع فيها مخططات تدريب لدخول سوق العمل.

9 5 - وقد استعملت الأموال التي قدمها الصندوق الاجتماعي الأوروبي في السنوات القليلة الماضية لتنفيذ مشروع أطلق عليه""Romako وكان الهدف من المشرو ع هو تحسين المستوى التعليمي للروما وزيادة فرص العمل المتاحة لهم وتحسين رفاههم . وعلاوة على ذلك، أطلق في عام 2004، في إطار الصندوق الاجتماعي الأوروبي، مشروعان يندرجان ضمن برنامج EQUAL لفائدة الروما . وهذه المشاريع جزء من عمل يرمي إلى مكافحة العنصرية وكراهية ا لأجانب وهي تركز بوجه خاص على التعليم والتأثير على مواقف السكان الذين يشكلون الأغلبية. ويهدف أحد المشاريع إلى إدماج الروما في دنيا العمل عن طريق التعليم وعن طريق وضع ترتيبات لإكساب الروما الذين أحرزوا المستوى التعليمي المطلوب خبرة عملية. ويهدف المشروع الآخر إلى رفع المستوى التعليمي للروما وإلى تطوير نموذج لتدريب تجريبي لفائدة المدربين المتخصصين في ثقافة الروما .

96- وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الإجراءات ترمي إلى تيسير الوصول إلى سوق العمل والعودة إليها بهدف تهيئة سوق عمل مفتوحة للجميع، تشمل مشروعا يتعلق بالروما يعرف باسم (ROM-EQUAL). ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد نموذج لإدماج الروما في دنيا العمل، وإلى تدريب مساعدين شخصيين في المدارس من الروما أصلاً يمكن أن يساهموا في تغيير مواقف موظ في المدارس ومن ثم مساعدة أطفال الروما على إكمال تعليمهم المدرسي الشامل.

97 - وثمة مشروع يرمي إلى دعم توفير فرص العمل والتدريب المهني للروما(Finitikoromako)، موله الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الفترة ما بين أول كانون الثاني/يناير 2000 و31 كانون الأول/ديسمبر 2002، يتألف من إجراءات ترمي إلى تحسين التحاق فرادى الطلبة من الروما بمدا رس النظام التعليمي العام، وإلى دعم توظيفهم. وفضلاً عن ذلك، تم ترتيب دورات تدريبية تحضيرية لحياة العمل لفائدة الروما بشكل خاص. ويهدف المشروع إلى رفع المستوى التعليمي للروما وإلى تقليص مشاعر التحيز فيما بين الروما والسكان من الأغلبية. ونتيجة لهذا المشروع، ا ستطاع كثيرون من أفراد الروما الحصول على تدريب مهني. على أن مواقف أرباب العمل حالت مع ذلك دون توظيفهم. وتعزى هذه المشاكل في جزء منها إلى قلة زاد الروما من التعليم والخبرة المهنية وكذلك، في الغالب، إلى المشاكل التي يعانونها في إدارة شؤون حياتهم اليومية نتيجة لما يتعرضون لـه من إقصاء اجتماعي.

98- وقد وجّه المجلس الاستشاري لشؤون الروما الانتباه إلى أهمية المشاريع المختلفة التي ترمي لدعم تشغيل الروما . ورأى المجلس أن على السلطات المكلفة بالعمل والتعليم مواصلة دعم تعليم الروما بالتعاون مع الروما أنفسهم. ولا يزال إ نهاء التعليم المدرسي العام والحصول على التدريب المهني أمر غير مسلم به لجميع الروما وبناءً عليه، يتعين تقديم الدعم للروما الذين نالوا المستوى التعليمي المطلوب للحصول على فرص عمل. ويتعين على السلطات العامة والمنظمات التي يأتيها التمويل من الاعتمادات العامة أ ن تكون قدوة للهيئات الأخرى في مجال توظيف الروما . ولعله يمكن تفسير قانون مكافحة التمييز على أنه يشترط أيضاً إدخال تغييرات على ممارسات التوظيف التي ينتهجها القطاع العام. ولا بد من الحرص أيضاً على أن يجد الروما المشورة لدى السلطات سواء في حالات تعرضهم للتمييز وبشكل عام.

99- ولاحظ المجلس الاستشاري لشؤون الروما أن منع الروما من دخول المحلات الخاصة والمطاعم وتقييد الخدمات المتاحة لهم إنما هي أشكال مألوفة للتمييز حتى الآن ضد الروما . وثمة شكل آخر من أشكال التمييز الخطيرة يتمثل في ممارسة العزل في السجون. وقد يكون من الضروري عزل السجناء من الروما عن غيرهم بناءً على طلبهم، من أجل حمايتهم من التهديد الذي يشكله السجناء الآخرون ضدهم. وهذا يعني أن هذا الإجراء الذي يقصد به الزجر يستخدم في الواقع بغرض حماية السجناء من الروما ، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم الحصول على التعليم الجماعي، والعمل، والفسحة خارج الزنزانة، وما إلى ذلك من الأنشطة في حرم السجن. وقد اعترضت السجناء من الروما أيضاً مشاكل أثناء أدائهم الخدمة المجتمعية بسبب الأذى الذي ينالهم في أماكن العمل التي يوجهون إليها.

100- وتتناول المادة 13 مسألة تعليم وتدريب الروما ب مزيد من التفاصيل.

101- كما يرد وصف للإجراءات التي اتخذت لدعم تشغيل الروما في التقارير الدورية للحكومة بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المقدمة في الأعوام 1999 و2001 و2003 (المرفقات 1 إلى 3 ).

هاء 27 - العنصرية وكراهية الأجانب

102- أعد، في الات حاد الأوروبي، مقترح بشأن قرار إطاري للمجلس الأوروبي بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وينتظر أن يحل القرار الإطاري محل الإجراء المشترك (96/443/JHA) فيما يتعلق بالعمل الرامي لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وأن يعضد الأمر التوجيهي الصادر عن المجلس ((2000/43/EC بتنفيذ مبدأ المعاملة على قدم المساواة بصرف النظر عن العرق أو الأصل الإثني . وترى فنلندا أن القرار الإطاري الذي يجري إعداده في غاية الأهمية وقد أيدت الجهود المبذولة للتوصل إلى إجماع بشأنه.

103- ولقد اعتمدت خطة عمل الحكومة لمكافحة التمييز العرقي وال عنصري (نحو تحقيق المساواة العرقية والتنوع) في 23 آذار/مارس 2001. وتعمل وزارة العمل على تنسيق عملية تنفيذ خطة العمل وكذلك التنفيذ الوطني لبرنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز. وقد وضعت خطة العمل بالتعاون مع عدد كبير من السلطات والهيئات الأخرى المعنية، ووزع ت معلومات بشأنها على نطاق واسع في سائر أرجاء البلد (عبر حلقات دراسية ونشرة وموقع على الإنترنت). وتقوم وزارة العمل أيضاً بتنفيذ برنامج العمل الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، المعقود في ديربان .

104- وتركزت خطة العمل على السنوات من 2001 إلى 2003. والغرض منها هو دعم الإجراءات الرامية لإرساء علاقات جيدة بين الأعراق ومنع العنصرية والتمييز العرقي في المجتمع الفنلندي وتطوير هذه الإجراءات. وقد اتخذت إجراءات في إطار خطة العمل على الم ستويين الوطني من ناحية والجهوي والمحلي من ناحية أخرى، موجهة سواء بسواء لصالح المهاجرين الجدد، والمهاجرين الذين أقاموا في البلد لفترة طويلة، والجيل الثاني من المهاجرين، والأقليات العرقية التاريخية بما فيها الروما ، واليهود، والتتار ، ومن يطلق عليهم الروس القد امى، فضلاً عن الشعب الصامي الأصلي. وشملت هذه الإجراءات أيضاً العائدين وأفراد أسرهم.

105- كما استعين، في تنفيذ خطة العمل، بالتمويل الذي قدم في إطار برنامج عمل الجماعة الأوروبية لمكافحة التمييز. ولا تزال هذه الاعتمادات تستعمل لتنفيذ عدة مشاريع وطنية ودولية.

106- كما استعملت أموال برنامج عمل الجماعة الأوروبية في عامي 2003 و2004 لتمويل فريق عمل على المستوى الأوروبي برئاسة وزير العمل الفنلندي، أنيطت به مهمة تقديم بيان بالممارسات الأوروبية في مجال تجميع المعلومات عن التمييز، وتحديد مؤشرات متناسبة للتمييز، وتقديم مقترحات لأساليب تجميع المعلومات عن التمييز في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستناداً إلى هذا العمل، سينشأ نظام وطني لرصد ممارسات التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب.

107- وقدمت معلومات عن القانون الجديد لمنع التمييز ضمن المعلومات الواردة في إطار المادة 2.

108- وقد دخل القانون الخاص بأمين المظالم المعني بالأقليات وبالمجلس الوطني للتمييز ((660/2001 حيز التنفيذ في أول أيلول/سبتمبر 2001، وبالتالي ألغي مكتب أمين المظالم المعني بالأجانب. والمهام التي أسندت إلى أمين المظالم المعني بالأقليات هي إرساء علاقات جيدة فيما بين الأعراق في المجتمع، وتحسين وضع الأجانب والأقليات العرقية وزيادة تمتعهم بالحقوق، وتقديم تقارير عن المساواة بين مختلف المجموعات العرقية وعن وضع مختلف هذه المجموعات وظروفها في المجتمع، واتخاذ مبادرات لإزالة التمييز وتدارك أوجه القصور التي لوحظت، وتق ديم معلومات عن التشريعات والسوابق القضائية الخاصة بالتمييز على أساس الأصل العرقي وعن وضع الأقليات العرقية والأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم أمين المظالم المعني بالأقليات ، بالتعاون مع السلطات الأخرى، برصد مدى تمتع الأفراد بالمعاملة على قدم المساواة أياً كان أصلهم العرقي. ويحق لأمين المظالم المعني بالأقليات الحصول بدون عائق مادي على هذه المعلومات من السلطات الأخرى بالقدر الذي يتطلبه أداء مهامه، حتى مع وجود أحكام قانونية تنص على سرية الوثائق.

109- ويجوز لأمين المظالم المعني بالأقليات إحالة قضايا إلى المجلس الو طني المعني بالتمييز، وهو عبارة عن سبيل جديد للانتصاف القانوني، مما يؤدي إلى تحسين فرص اللجوء إلى القضاء بحكم الواقع. وقد نصت المادة 13 من قانون منع التمييز على مهام المجلس. وفي حالات التمييز العرقي، يجوز للمجلس، ما دام لا علاقة لهذه الحالات بالتوظيف أو بال خدمة العامة أو التدريب أو غير ذلك من الأنشطة المماثلة في مكان العمل، أن يقوم بما يلي: 1) تأكيد التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف، أو 2) حظر تواصل أو تكرار سلوك ينتهك حظر التمييز أو حظر الإجراءات الانتقامية، وذلك بناءً على مبادرة من أحد أطراف النزاع أو من أ مين المظالم المعني بالأقليات . وعلاوة على الأمر بالمنع، يجوز للمجلس أن يعمد إلى التهديد بفرض غرامة والأمر بدفع الغرامة إذا لزم الأمر. وليس المقصود بالمجلس الاستعاضة عن أي سبيل آخر من سبل الانتصاف القانونية التي كانت موجودة بالفعل قبل إنشائه ولا هو يتمتع بأي ة صلاحية لتغيير قرارات سلطة ما.

110- وقد أقامت الحكومة مجلساً استشارياً لشؤون الأقليات في ربيع 2005. ويساعد هذا المجلس أمين المظالم المعني بالأقليات ، ويجوز لـه أن يقدم اقتراحات وآراء بشأن تطوير أنشطة الإشراف على مدى التقيد بحظر التمييز العرقي ورصده، وكذلك عن حماية وضع الأجانب وكفالة تمتعهم بالحقوق. ويهدف المجلس الاستشاري إلى تطوير التعاون فيما بين السلطات والمنظمات غير الحكومية في مجال رصد التمييز ومنعه.

111- وفي أول آذار/مارس 2005، عمدت وزارة العمل إلى إصلاح المجلس الاستشاري لشؤون العلاقات بين الأعراق . وك ان الهدف من هذا الإصلاح هو زيادة الشفافية في العلاقات فيما بين الأعراق وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري، ونقل بعض مهامه إلى المجالس الاستشارية الجهوية المقرر إنشاؤها في مدن توركو ويوانسو وأولو. وقد تعززت بذلك إمكانيات مشاركة المهاجرين وأفراد الأقليات العرقية في المجلس الاستشاري، كما دعي أعضاء في أحزاب سياسية ممثلين في البرلمان إلى الإنضمام كأعضاء في المجلس.

112- ودخل القانون الخاص باندماج المهاجرين واستقبال طالبي اللجوء (قانون الاندماج، 493/1999) حيز التنفيذ في أول أيار/مايو 1999. والهدف من هذا القانون هو تحسي ن ظروف اندماج المهاجرين وتمتعهم بالمساواة وحرية الاختيار عن طريق تنفيذ إجراءات تعزز إمكانيات حصولهم على المعلومات والمهارات المطلوبة في المجتمع، وتكفل لطالبي اللجوء والمحتاجين لحماية مؤقتة سبل العيش والرعاية بالتكفل باستقبالهم. وفي عام 2002، أضيف إلى القان ون حكم جديد بشأن تعزيز المساواة وإرساء علاقات جيدة بين الأعراق. وقد نص على فرض التزامات على السلطات المحلية وغيرها من السلطات المسؤولة عن إعداد برامج الاندماج. وبغية تنفيذ هذا الحكم، قامت رابطة السلطات الجهوية والمحلية الفنلندية وشركاؤها المتعاونون معها بت قديم التدريب للسلطات المسؤولة عن تعزيز المساواة وإرساء علاقات جيدة فيما بين الأعراق.

113- وأهم صكين منصوص عليهما في قانون الاندماج هما برنامج الاندماج المحلي وخطة الاندماج الفردية اللذان يقدمان لكل مهاجر عاطل عن العمل. ويمنح القانون للمهاجرين بعض الحقوق ول كنه يحملهم واجبات أيضاً. وتتعلق هذه الواجبات بالأخص بأولئك المهاجرين الذين هم في حاجة إلى علاوة معيشة أو غير ذلك من الدعم المالي من المجتمع. فالمهاجر يستفيد من خطة اندماجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله إلى البلد، بشرط أن يكون عاطلاً يبحث عن عمل ويحق لـه تلقي إعانة للحصول على عمل و/أو علاوة معيشة. ويتلقى المهاجر الذي يتبع الخطة الاندماجية الخاصة به استحقاقاً مالياً يتألف من إعانة للحصول على عمل وعند الاقتضاء على علاوة معيشة.

114- وقدمت الحكومة، في أيار/مايو 2002، تقريراً إلى البرلمان عن مدى تنفيذ قانون الا ندماج. وقد تبيّن، وفقاً لهذا التقرير، أن القانون مجد وضروري وهو بصدد إحداث آثار إيجابية على وضع المهاجرين. على أن العديد من السلطات المحلية وإدارات العمل لا تزال تعمل على إيجاد أفضل الممارسات وتطويرها وعلى إقامة علاقات تعاون. وستقدم الحكومة تقريراً للبرلما ن عن تنفيذ القانون بحلول عام 2007.

115- برنامج سياسة الهجرة . أنشأت وزارة العمل فريقاً عاملاً في عام 2004 لأغراض إعداد مقترح لبرنامج الحكومة الخاص بسياسة الهجرة. ويوضع البرنامج الجديد استناداً إلى البرنامج السياسي لحكومة رئيس الوزراء ماتي فانهانن . والغرض من برنامج سياسة الهجرة هو تحديد القيم التي تقوم عليها هذه السياسة بهدف كفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية وإرساء ثقافة إدارية جيدة. وفي الوقت ذاته، يرمي هذا البرنامج إلى إزالة التهديدات المرتبطة بالهجرة.

116- وقد انتهى الفريق العامل من إعداد مشروع بر نامج سياسة الهجرة في 15 حزيران/ يونيه 2005. وحدد مشروع البرنامج ما مجموعه 35 هدفاً سياسياً واقترح إجراءات لتحقيقها. ويركز البرنامج على تعزيز الهجرة المرتبطة بالعمل. ومن الأهداف الأخرى الهامة السعي لإيجاد نظام استشارات، وتحسين نظام إدماج المهاجرين، وتحسين ال علاقات فيما بين الأعراق. والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز تطور المجتمع على أساس تنوع القيم والثقافات وعلى أساس مبدأ عدم التمييز، ومن ثم دعم الطابع الدولي لفنلندا وزيادة قدرتها على المنافسة.

117- ويقترح الفريق العامل إعداد برنامج مستقل لتنفيذ برنامج سياسة ال هجرة، بغية تقدير تكاليف البرنامج وتوزيع هذه التكاليف، فضلاً عن تحديد السلطات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ، وتحديد أشكال التعاون المختلفة. ويلاحظ الفريق العامل أن إدارة سياسة الهجرة تتطلب متابعة ملائمة.

118- وفي عام 2001، قدمت وزارة العمل مشروعاً لتعزيز الم ساواة فيما بين الأعراق في دنيا العمل عن طريق إقامة شبكة من الخبراء ETNA)) وتدريبهم. وقد فتحت هذه الشبكة موقعاً خاصاً بها على الإنترنت، وأصدرت منشورات عن قضايا المساواة في دنيا العمل. وتتألف الشبكة من ممثلين عن السلطات والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المع رضة للتمييز (بما فيها منظمات تمثل الروما وأخرى تمثل المعوقين وأخرى تمثل المهاجرين). وفي عامي2004 و2005، توسعت هذه الشبكة بحيث أصبحت شبكة للخبراء على مستوى الوطن (NOVAETNA)، تلقّي أعضاءها الموزعين على مختلف أنحاء البلد تدريباً في شكل حلقات عمل لإعدادهم لتدر يب آخرين بشأن القضايا التي تتعلق بالتمييز. ويعملون بصفتهم خبراء جهويين في تنفيذ قانون منع التمييز.

119- برامج لمكافحة التمييز . لقد نفذت وزارة العمل على سبيل المثال شتى أنواع البرامج والإجراءات التي ترمي لإرساء وتعزيز التنوع الثقافي والمساواة بمساعدة أموال قدمها الاتحاد الأوروبي. ويهدف مشروع SEIS - من أجل فنلندا خالية من التمييز، المذكور آنفا إلى تقديم معلومات والتدريب في قضايا متعلقة بالتنوع الثقافي وعدم التمييز ولتطوير هياكل وطرائق لتعزيز المساواة. وتنفذ مشاريع JOIN منذ عام 2002 بهدف تطوير الحوار بين الهيئ ات المعنية على المستوى المحلي فضلاً عن تطوير ممارسات جيدة وذلك بالسعي لتعيين الممارسات التمييزية ومنعها. وقد استخدمت هذه المشاريع لتنظيم دورات تدريبية، وحلقات عمل موضوعية، وتبادل الأشخاص، ونزهات، فضلاً عن اختبار ممارسات جديدة. ومن الأنشطة التي جرت في إطار مشاريع JOIN أيضاً إنشاء موقع ومجلة على الإنترنت، وشبكة من المدربين، وإصدار مواد تعليمية. وكانت هذه المشاريع تهدف إلى التعرف على أوجه التشابه في تجارب المجموعات التي تتعرض للتمييز، ومن ثم تعزيز الأفكار المؤيدة لمنع التمييز والمساواة.

120- وتدعم وزارة التعلي م مكافحة العنصرية عن طريق تخصيص إعانات حكومية سنوية. ويقدم التمويل بصفة رئيسية لمشاريع تضطلع بها منظمات غير حكومية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب. وقد تتخذ هذه المشاريع أشكالاً مختلفة: فقد تمنح إعانات مثلاً لدعم تنظيم حملات إعلامية عامة، وزيارات مدرسية، ونواد لطلبة المدارس تسعى إلى إزالة مواقف التحامل على الثقافات المختلفة والتحذير من مخاطر العنصرية وكراهية الأجانب. وقد تمنح إعانات أيضاً، لأسباب خاصة، لمشاريع تجريبية وإنمائية تضطلع بها سلطات محلية لمكافحة العنصرية. وتولي عناية خاصة، لدى اتخاذ القر ار بشأن الإعانات، لمشاريع ترمي إلى صرف الشباب عن مختلف الجماعات التي تحرّض على العنصرية.

121- ويرد أيضاً وصف للإجراءات التي اتخذت لمكافحة التمييز في التقارير الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المقدمة في الأعوام 1999 و2001 و2003 (المرفق ات1 إلى 3) .

هاء 28 - الأمن الوظيفي للعمال غير المتفرغين، والعمال الاحتياطيين، والأجانب

122- الهدف من قانون عقود العمل (55/2001) هو منح عقود العمل المؤقتة وضعاً مساوياً لوضع العقود الدائمة. وهذا ما يبيِّنه الحكم الوارد في المادة 5 من الفصل الأول، حيث نص، في جملة أمور، على ما يلي: "إذا أبرم رب العمل والموظف عدداً متتالياً من عقود العمل محددة المدة واستمرت بموجبها علاقة العمل بدون انقطاع أو بفترات انقطاع قصيرة فقط، وجب اعتبار علاقة العمل على أنها واقعة باستمرار عند تحديد المستحقات استناداً إلى علاقة العمل".

12 3- وينص القانون أيضاً على واجب رب العمل أن يضمن، لدى الإعلان عن الشواغر ، إتاحة فرص للعمال غير المتفرغين للتقدم لهذه الوظائف على النحو المتاح للعمال الدائمين والمتفرغين.

124- ولا يجوز لرب العمل أيضاً تطبيق شروط عمل تبخس حقوق العمال على أساس مدة العمل أو ساع ات العمل، دون مبرر وجيه. ويتعين على رب العمل من جهة أخرى أيضاً معاملة جميع العمال على قدم المساواة.

125- وترأس وزارة العمل فريق عمل ثلاثياً مهمته تقديم بيان بالمشاكل التي يسببها الاقتصاد المستتر، ولا سيما بمراعاة الحد الأدنى من شروط العمل والمنافسة العادلة بين الشركات، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة توسيع الاتحاد الأوروبي والتجارب الدولية. وعلى الفريق العامل تقدير مدى ملاءمة الإشراف الذي يمارس على هذه القضايا المذكورة أعلاه وتقديم المقترحات الضرورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعديلات التشريعية وغيرها من الإ جراءات. وبالإضافة على ذلك، يتعين على الفريق العامل تقدير الإمكانيات المتاحة لكفالة الحد الأدنى من شروط العمل في إطار قانون العمل والاتفاقات الجماعية في فنلندا للعمال العاملين في الخارج، وذلك في إطار التعاون عبر الوطني، وتقديم المقترحات الضرورية لاتخاذ ما ي لزم من إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات. وسينتهي الفريق العامل من عمله في 31 كانون الثاني/يناير 2006.

126- ومن بين النقابات العمالية، أعلن الاتحاد الفنلندي للموظفين برواتب، فيما أعلن، أن تعديلات إيجابية فيما يتعلق بأمن الوظيفة للعمال غير المتفرغين قد أد خلت على قانون العمل الفنلندي منذ تقديم التقرير الدوري الرابع. فالمادة الفرعية 2 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل الجديد تحظر تطبيق ظروف عمل دون الملائم استناداً فقط إلى ساعات العمل، ودون مبرر وجيه. وينص هذا الحكم على أن من واجب رب العمل عرض فرص ل لعمل على العمال غير المتفرغين. فإذا احتاج رب العمل لمزيد من العمال لأداء مهام مناسبة للعمال غير المتفرغين الذين يعملون أصلاً عند رب العمل، فلا بد من عرض هذه المهام أولا على هؤلاء العمال. وعلى هذا المنوال ذاته، نصت المادة 22 من القانون الخاص بالموظفين المدن يين في الحكومات المحلية (304/2003)، الذي أصبح نافذاً في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003، على أن الأولوية للذين يشغلون مناصب من العمال غير المتفرغين في الحصول على مناصب أخرى شاغرة. على أن ظروف العمال غير المتفرغين لا تزال، من ناحية الممارسة، أسوأ حالاً من ظروف العمال المتفرغين. أما فيما يتعلق بما يسمى العمال الاحتياطيون ، فإن المادة الفرعية 2 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل تحظر تطبيق شروط عمل بخسة استناداً فقط إلى مدة العمل، ودون مبرر وجيه، إلا أن هذا الحكم لا يلغي انعدام الأمن المترتب على انعدام الح ماية من التسريح من العمل في الأعمال قصيرة المدة.

هاء 29 - تحديد الأجور الدنيا من أجل ضمان الحماية أيضاً للعمال الذين لا تحميهم الاتفاقات الجماعية القطاعية

127- نص قانون عقود العمل الجديد (55/2001) على أن الحدود الدنيا لشروط العمل وظروفه لا تزال تحددها الا تفاقات الجماعية العامة التطبيق. فلو أن اتفاقاً جماعياً وطنياً، ينظر إليه على أنه حسن التمثيل في القطاع المعني، تضمن أحكاماً تتعلق بنوع العمل الذي يؤديه العامل، لكان رب العمل ملزما بتطبيق تلك الأحكام على أنها الحد الأدنى لشروط العمل. وفي القطاعات التي يوجد فيها اتفاق جماعي عام التطبيق، فإن الأجور الدنيا تحدد هي الأخرى بالاتفاق الجماعي. ويجوز لرب العمل المطالب، بموجب قانون الاتفاقات الجماعية (436/1946)، باحترام اتفاق جماعي يكون طرفه المتعاقد الثاني هو منظمة عمالية وطنية، أن يطبق مع ذلك أحكام هذا الاتفاق الجما عي بدلاً من الاتفاق الجماعي العام التطبيق.

128- وفي حالة القطاعات التي لا يتوفر فيها اتفاق جماعي عام التطبيق، يمكن أن تحدد أجور العمال باتفاق جماعي آخر يطبق على المستوى الوطني أو باتفاق جماعي خاص بالشركة يكون ملزماً لرب العمل بموجب قانون الاتفاقات الجماعية . وإن لم يوجد حتى مثل هذا الاتفاق الجماعي، وتحدد أجور العمال بأحكام عقد العمل الذي أبرم بين رب العمل والعامل.

129- وينص قانون عقود العمل بشكل محدد أيضاً على الحد الأدنى للأجور في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق جماعي عام التطبيق ولا أي اتفاق جماعي آخر ملزم لرب العمل بموجب قانون عقود العمل، وحيثما لم يتفق على الأجور في اتفاق العمل. ففي مثل هذه الحالات، يحق للعامل أن يتلقى أجراً معقولاً يدفع عادة مقابل نوع العمل الذي يؤديه.

130- وقد تعزز الحكم المشار إليه أعلاه بشأن الحد الأدنى للأجور بحكم يرد في الفصل 10 من قانون عقود العمل يتعلق بتعديل شروط وظروف العمل غير المعقولة. فشروط وظروف عقد العمل المتعلقة بالأجور يمكن تعديلها أو عدم الاعتداد بها إذا كان تطبيقها منافياً للممارسات الجيدة أو غير معقول. وإذا اتفقت أطراف عقد من عقود العمل على أجور متدنية بشكل غير معقول، ج از تعديل مثل هذا الشرط من العقد بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

131- ذلك أن أحكام قانون عقود العمل المتعلقة بالانطباق العام للاتفاقيات الجماعية، وبتأكيد الاتفاقات الجماعية وصحتها، وبالاتفاق الجماعي المطبق على الموظفين بمرتبات إنما يقصد بها أساساً توضيح أهمية الاتفاقات الجماعية في مجال حماية العمال الذين هم في خدمة أرباب العمل الذين لم ينضموا إلى عضوية أي اتحاد من اتحادات أرباب العمل.

132- ولقد أصبح القانون المتعلق بالانطباق العام للاتفاقات الجماعية (56/2001) نافذاً في نفس الوقت الذي بدأ فيه سريان مفعول قانون عقود العمل، أي في أول حزيران/ يونيه 2001. ووفقاً لهذا القانون، يجب أن تتخذ اللجنة، المعنية بتأكيد مبدأ الانطباق العام للاتفاقات الجماعية، إجراء بشأن مسألة تأكيد مبدأ الانطباق العام عندما تتلقى الوزارة المكلفة بمسائل السلامة والصحة المهنيتي ن الاتفاق الجماعي محل البحث والمعلومات المشار إليها في الفقرتين 2و4 من المادة 2 من قانون الاتفاقات الجماعية. ويمكن الطعن في قرار اللجنة بتقديم استئناف خطي إلى محكمة العمل. ويكون قرار محكمة العمل نهائيا. وقد أكدت اللجنة مبدأ الانطباق العام لنحو 150 اتفاقاً جماعياً تغطي، إلى جانب الاتفاقات الجماعية الأخرى المطبقة بشكل عادي، 90 في المائة إلى 95 في المائة من مجموع العمال. وبالتالي، فإن الاتفاقات الجماعية أداة فعالة في مجال كفالة الحد الأدنى من شروط وظروف العمل. أما بالنسبة للعمال غير المشمولين بنظام الاتفاقات ا لجماعية، فإن الذي يطبق في حالتهم هو الحكم الوارد في المادة 10 من الفصل 2 من قانون عقود العمل، والمتعلق بالحد الأدنى من الراتب عند عدم وجود اتفاق جماعي. ويطبق هذا الحكم في الحالات التي لم يتُفق فيها على أجر في عقد العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل شروط و ظروف العمل التي تفرز أجوراً متدنية على نحو غير معقول، وذلك بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل. وفضلاً عن ذلك يتضمن القانون الجنائي حكماً (المادة 3(أ) من الفصل 47) بشأن التمييز ذي الطابع الاستغلالي في مكان العمل، يجرم دفع أجور متدنية للغاية بشكل صارخ.

هاء 30 - العنف ضد المرأة

133- قُدّمت في التقرير الدوري الرابع، تفاصيل عن وجود عنف ضد المرأة في فنلندا استناداً إلى دراسة وضعت في عام 1997 بشأن العنف الذي يوقعه الرجال بالنساء على وجه الخصوص. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد تعرض 40 ف ي المائة من النساء في وقت ما من حياتهن لعنف أو لتهديد بعنف جسدي أو جنسي على يد الرجال. وتعرض 22 في المائة من النساء المتزوجات أو المعاشرات لمثل هذا العنف أو التهديد به صادر من أزواجهن أو معاشريهن، وأن 90 في المائة منهن تعرضن لمثل هذه المعاملة في العام الأخ ير من الأعوام التي شملتها الدراسة. ونظراً لعدم إجراء أي دراسة مماثلة في فنلندا منذ عام 1997، فلا يوجد أية معلومات مؤكدة عن تطور العنف ضد المرأة.

134- على أنه بالإمكان رصد تطور العنف ضد المرأة في فنلندا بالاستناد إلى البيانات إحصائية التي جمعتها السلطات فيم ا يتعلق مثلاً بأسباب الوفاة والجرائم التي بُلّغت بها الشرطة، وبالاستناد إلى الدراسات العامة المتعلقة بالضحايا. ووفقا للإحصائيات المتعلقة بأسباب الوفاة، فإن عدد النساء اللاتي قتلن في العشر السنوات الماضية قد بلغ ما بين 29 و53 امرأة سنوياً. وفي عام 2003، قتل ت 29 امرأة، وهو عدد دون المتوسط بكثير (44 سنوياً) في فترة العشر السنوات. فقد انخفض عدد القتلى من النساء منذ عام 2001، الذي قتل فيه 47 امرأة، إلى 44 في عام2002. على أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتجاه مستمر في تراجع عدد القتلى من النساء استناداً إلى عام 20 03على اعتبار أن هذا الاتجاه قد يعزي إلى تغير عرضي. ومن مجموع المتوفيات نتيجة للعنف، لقي نصفهن تقريباً حتفهن بسبب العنف الذي مورس عليهن من قبل شركاء حياتهن. وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، توفي نحو خمس عشرة امرأة سنوياً نتيجة لتعرضهن لمثل هذا العنف. و ارتفع هذا العدد مؤقتاً إلى عشرين ولكنه تقلص ثانية إلى خمس عشرة في عامي 2002 و2003 (المصدر: إحصائيات فنلندا).

135- وفي ضوء الحالات التي بُلّغت بها الشرطة، تتعرض المرأة لعنف الشريك في العلاقة الحميمية أكثر من الرجل في كثير من الأحيان. وفي عام 2003، بلغ عدد ا لحالات التي سجلت على أنها حالات عنف منزلي عُشر ما بُلّغت به الشرطة من حالات العنف تقريباً (1) . وكانت المرأة، في كل عام، هي الضحية في نحو 80 في المائة من الجرائم التي أبلغ عنها (التقرير عن الجريمة في عام 2004).

136- وتتدخل الشرطة في حالات العنف ضد النساء لدى تلقيها مكالمات عاجلة من البيوت، وذلك في إطار التحقيقات الجنائية وعند تقديم المساعدة. ويمكن للشرطة أيضاً أن تحاط علماً بحالات العنف ضد النساء عند تقديمهن التماسات لفرض قيود زجرية على شركائهن في الحياة. وقد تلقت الشرطة أكثر من 000 70 مكالمة عاجلة من البيوت في عام 2004، وكان هناك 000 30 حالة اعتداء أبلغت بها الشرطة، وفي ذلك ارتفاع بنسبة 3 في المائة عن 2003.

137- وقد ارتفع عدد حالات الاغتصاب التي أبلغت بها الشرطة في أواخر تسعينات القرن الماضي. فبينما وصل عدد حالات الاغتصاب التي أبلغت بها الشرطة في عام 2002، زه اء 400 حالة، فإن متوسط عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الأعوام من 1999 إلى 2003 هو 535 حالة سنوياً (إحصائيات فنلندا). وأفادت دراسة نشرت في عام 2004Kainulainen, Heini: Raiskattu?) ، دراسة عن الاغتصاب في الإجراءات الجنائية)، من منشورات المعهد الوطني للبحوث في السياسات القانونية، رقم 212. إحصائيات فنلندا. Oikeus 16: 2004)، أن حالات الاغتصاب التي تبلّغ بها الشرطة لا تؤدي عادة إلى توجيه تهم جنائية. ففي عام 1998 على سبيل المثال، لم تجر ملاحقات سوى بشأن أقل من 10 في المائة من حالات الاغتصاب التي أبلغ عنها. ولكن نتيجة للتعديلات التي أدخلت على الأحكام الجنائية الخاصة بالجرائم الجنسية، فقد زاد عدد حالات الاغتصاب التي ترتبت عنها ملاحقات جنائية. وفي الفترة من 1999 إلى 2003، وجهت اتهامات في 15 في المائة من الحالات تقريباً.

138- وتقدم الدراسات العامة عن الضحايا، التي أج ريت في فنلندا في الأعوام 1980، و1988، و1993، و1997، و2003، صورة عامة عن تطور العنف ضد النساء. على أن هذه الدراسات لا تقدم معلومات محددة عن العنف الذي تتعرض لـه النساء بالقدر الذي تقدمه دراسات منفصلة تركّز على هذه المسألة بعينها. وهذا راجع لاختلاف الأسئلة المطروحة وللطرق المتبعة في تجميع المعلومات. ووفقاً للدراسات الخاصة بالضحايا، لا يوجد هناك اختلاف كبير يذكر في احتمال تعرض الرجال والنساء للعنف أو للتهديد به. فقد ارتفع عدد حالات العنف التي تعرضت لها النساء من عام 1980 (8 في المائة) إلى عام 2003 (11.8 في ال مائة). وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الزيادة في العنف الذي تتعرض له المرأة في عملها. وبالمقابل، تراجع العنف المنزلي الذي يلحق أضراراً بالمرأة.

139- إن العنف المنزلي هو بوجه عام جريمة تتكرر. ففي مطلع التسعينيات، كانت تموت 50 امرأة تقريباً بسبب العنف، 20 إلى 30 منهن يمتن بسبب العنف المنزلي أو العنف الذي يوقعه بهن شركاؤهن في الحياة. وفي حالات عنف الشريك في العلاقة الحميمية ، يكون الرجل هو الجاني في 90 في المائة من الحالات تقريباً، والمرأة في 10 في المائة من الحالات. ويُرتكب العنف المنزلي بالدرجة الأولى ضد ا لمرأة وهو في هذه الحالات ذو طابع خطير ومتكرر في الغالب.

140- ويحظى وضع ضحايا الجريمة وتقديم المساعدة لهم بعناية خاصة. فوفقاً للمادة 6 من المرسوم الخاص بالتحقيقات الجنائية وبإجراءات الحماية، يتعين على الشرطة إحاطة الضحية بالإمكانية المتاحة لديها للحصول على تعويض من الدولة عن الضرر الذي لحقها بسبب الإجرام الذي تعرضت لـه. وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها السلطات، يمكن إسداء المشورة للشخص المعني باللجوء إلى خدمات منظمات شتى لا تتوخى الربح. وأبرمت دوائر الشرطة أيضاً اتفاقات تعاون مع السلطات المحلية. كما تُستعمل خطط أمنية على المستوى المحلي لهذا الغرض.

141- وقد ذكر المجلس الوطني للمعوقين أن من الأهمية بمكان أن تتاح للمرأة المعوقة معلومات عن الكيفية التي تحمي بها نفسها من أشكال العنف المختلفة. ورأى أنه ينبغي تقديم معلومات للمعوقة، بأكثر فاعلية مما هو الآن، على سبي ل المثال، عن إمكانية تقديم التماس بإصدار أمر بفرض قيود زجرية، أو اللجوء إلى بيت آمن، أو تلقي غير ذلك من المساعدة لهجر علاقة عنيفة.

142- التسهيلات وسبل التأهيل والانتصاف الممنوحة للضحايا . لقد عرضت التسهيلات المتاحة لضحايا العنف في التقرير الدوري الثالث عن ت نفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المقدم في عام 1997. واستكملت هذه المعلومات في التقرير الدوري الرابع فيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة للرجال الراغبين في التخلص من أنماط سلوكياتهم العنيفة. وقد اتخذت مسألة الوقاية من العنف ضد المرأة هدفاً م ن الأهداف التي تنشدها مختلف برامج الوقاية من العنف والحد منه: ومن ذلك برنامج الأمن الداخلي الذي تنسّقه وزارة الداخلية، والبرنامج الوطني للحد من العنف الذي قدمته وزارة العدل، وبرنامج العمل للوقاية من عنف الشريك في العلاقة الحميمية والعنف المنزلي المقدم من و زارة الشؤون الاجتماعية والصحة. ويتضمن برنامج الحكومة من أجل المساواة أيضاً عدة أهداف تتعلق بالوقاية من عنف الشريك في العلاقة الحميمية ، والعنف ضد المرأة، والدعارة.

143- وقد عُدّلت أحكام القانون الجنائي الخاصة بالجرائم الجنسية بقانون أقره البرلمان ودخل حيز ا لتنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999. وهكذا صُنّف الاغتصاب إلى ثلاث فئات حسب خطورة الفعل: فهناك الاغتصاب، والاغتصاب المصحوب بقرينة مغلظة للعقوبة، والإكراه على الجماع. وبات من الممكن، بموجب التعديل نفسه، أن يباشر المدعي العام الملاحقات القضائية في حالة الاغتصا ب والاغتصاب بقرينة مغلظة للعقوبة بصرف النظر عن رغبة الضحية في إجراء هذه الملاحقات أم لا. أما في حالة الإكراه على الجماع، فإن مباشرة الملاحقات مشروطة بتقديم الضحية طلباً بذلك.

144- وقد تعزز القانون الجنائي أيضاً بأحكام محددة عن مكافحة الاتجار بالبشر والاتجا ر بالبشر المصحوب بقرائن مغلظة للعقوبة، دخلت حيز التنفيذ في أول آب/أغسطس 2004، وتعزز القانون الخاص بالأوامر الزجرية اعتباراً من مطلع عام 2005 بأحكام تسمح بإصدار أوامر زجرية ضد فرد من أفراد الأسرة. وعكفت وزارة العدل فضلاً عن ذلك على إعداد تعديل على القانون ا لجنائي بتجريم شراء الخدمات الجنسية. وتتصل الأحكام الجديدة التي يجري التخطيط لاستصدارها بتنفيذ البروتوكولين المكمّلين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بشأن قمع الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين. وينتظر أن يقدّم مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قبل نهاية العام.

145- ولقد حظيت مسألة عنف الشريك في العلاقة الحميمية الذي تتعرض لـه المرأة المهاجرة والعمل على منعه بالعناية في السنوات القليلة الماضية. فقد أنشئت في عام 1998 جمعية نسائية متعددة الجنسيات (Monika-Naiset). وقدمت جمعية نس ائية في توركو مشروعاً يرمي إلى مساعدة المهاجرات المندمجات في المجتمع الفنلندي عن طريق إزالة العراقيل التي تحول دون حصولهن على العمل والتعليم. وهناك خط هاتفي على المستوى الوطني خاص للنساء بهدف تقديم خدمات للمهاجرات بلغات المهاجرات يجدن صعوبة في الوفاء بالرس وم المطلوبة على هذه الخدمة.

146- ولا يزال هناك قصور في خدمات مراكز الإيواء. ولا يوجد مراكز إيواء على الإطلاق في العديد من المناطق، لا سيما في شمال البلاد وشرقها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد الحد الأدنى من الملاجئ أو مراكز الدعم حيث يمكن لضحايا العنف أو للنس اء اللائي يشعرن بالتهديد الذهاب إليها لبعض الوقت. وثمة أوجه قصور أيضاً في تدريب فنيين لتحديد مواطن العنف والتدخل فيها.

147- وقد نسّقت وزارة الداخلية عملية إعداد برنامج الأمن الداخلي الموسّع بين القطاعات الذي اكتمل في صيف 2004. ومن الأهداف المهمة للبرنامج ا لوقاية من العنف وبالخصوص الحد من الجرائم التي تودي بحياة الأفراد. ويركّز البرنامج على العمل الوقائي وعلى السلامة في الحياة اليومية. وثمة اهتمام أيضًا بالعنف ضد المرأة. ويؤكد البرنامج على أهمية تحسين التعاون فيما بين السلطات. وينتظر أن يستكمل البرنامج على ف ترات منتظمة وأن يخضع تنفيذه للرصد.

148- وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة على إعداد برنامج عمل لمنع العنف المنزلي، يستند إلى البرنامج السياسي للحكومة. وفي إطار المشروع الإنمائي الوطني للخدمات الاجتماعية، ينتظر إنشاء نظام للخدمات الاجتماعية الطارئة يعم أ رجاء الوطن بحلول عام 2007. ومن بين الإجراءات التي ستتخذ في إطار المشروع، تقييم الوضع بالنسبة للخدمات الاجتماعية الطارئة وتصنيف أهداف هذه الخدمات، وسرد مختلف أشكال الخدمات والإجراءات الممكنة في حالة الطوارئ أو الأزمات، واعتماد معايير الجودة فيما يتعلق بالخد مات الاجتماعية الطارئة، وتقدير الاحتياجات في مجال التعاون مع السلطات الأخرى. وثمة إجراء ملموس يتعين اتخاذه يتمثل في تحسين التعاون القائم بين السلطات المحلية والشرطة والسلطات المعنية بالرعاية الاجتماعية. أما على المستوى المحلي، فيمكن تحقيق ذلك بالتقريب بين إدارة سلطات الخدمات الاجتماعية الطارئة والشرطة قدر الإمكان، وبإقامة اتصالات وتعاون منتظمين بين موظفي الرعاية الاجتماعية والشرطة حتى تصبح الاتصالات والتعاون أموراً عادية. وقد تبيّن أن الخبرات المكتسبة حتى الآن من تعيين موظفين من مصالح الرعاية الاجتماعية في مراكز للشرطة هي خبرات جيدة. وهناك، في الوقت الحاضر، أقل من 20 موظفاً من موظفي الرعاية الاجتماعية يعملون في مراكز للشرطة في مختلف أنحاء البلاد، نتيجة للتعاون بين السلطات المحلية والشرطة. فإقامة علاقات تعاون وتطويرها كفيل بتعزز تنفيذ العديد من الإجراءات المن صوص عليها في برنامج الأمن الداخلي، مثل مبدأ التدخل السريع، وتوجيه المدمنين على المخدرات إلى مرافق العلاج، وتطوير عمل رعاية الطفولة، ومنع العنف المنزلي.

149- وعلاوة على ذلك، أعد المجلس الوطني لمنع الجريمة برنامجاً وطنياً للحد من العنف. ويشمل البرنامج أشكال العنف الرئيسية. وكان منتظراً أن ينفذ هذا البرنامج جنباً إلى جنب مع البرنامج الوطني لمنع الجريمة الذي اعتمدته الحكومة في عام 1999 ومع برنامج الأمن الداخلي المعتمد في أيلول/سبتمبر 2004. والهدف من البرنامج هو تعميم الخطوات الرامية لمنع العنف في تخطيط جميع أنش طة الأمن المحلي. ويشكل الحد من العنف أيضاً أحد الأهداف التي نص عليها البرنامج السياسي للحكومة.

150- وثمة اقتراح في البرنامج الوطني للحد من العنف يدعو الحكومة إلى أن تحدد هدفاً تسعى بموجبه لأن تخفض باستمرار عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعنف، بما في ذلك العنف المنزلي، والعنف في الشارع، والعنف فيما بين فئات معينة من السكان، والعنف في مكان العمل، وغير ذلك من أشكال العنف.

151- وينبغي أن تؤدي الإجراءات العديدة المقترحة في البرنامج للحد من العنف بشكل عام إلى تقليص العنف ضد المرأة. ولكن هناك أيضاً هدفًا يتمثل في تقلي ص العنف ضد المرأة إلى حد أكبر وبأسرع من أشكال العنف الأخرى. وينبغي تطبيق مبدأ الشفافية أيضا بهذا الخصوص: فالعنف عمل مدان وجريمة، ولا يعد بحال من الأحوال شأناً خاصاً حتى وإن كان الجاني فرداً من أفراد عائلة الضحية. ولا بد من تحسين الاستعداد للتدخل وتقديم الم ساعدة، وتوعية الضحايا بمسألة المساعدة على الصُعُد كافة.

152- ويجري تنسيق البرامج الثلاثة المذكورة آنفا لتفادي الازدواج في الجهود.

153- وقد تساعد الشرطة ضحايا العنف في إعداد خطة لسلامتهم في حالات خطر تكرار العنف. كما أن قانون الشرطة (493/1995) يخول أيضاً ال شرطة إمكانية التدخل في الأوضاع التي تنطوي على تهديد حتى قبل أن يرتكب الجرم فعلياً. وبالإضافة إلى ذلك، وحيث إنه بات بوسع المدعي العام الآن الشروع في الملاحقات على ارتكاب اعتداءات سواء طلبت الضحية ذلك أم لم تطلب - حتى وإن ارتكب الجرم في بيت خاص - فقد أصبح بإ مكان الشرطة التدخل في حالة ارتكاب أعمال عنف كانت تعتبر في السابق شأناً داخلياً للأسرة. وقد دخل قانون الأوامر الزجرية حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير 1999. وفي عام 2004، بلغ عدد الأوامر الزجرية التي صدرت 700 1 أمر تقريباً. وفي أول كانون الثاني/يناير 2 005، عزز هذا القانون بأحكام جديدة يمكن بموجبها أيضاً إصدار أمر زجري في حق فرد من الأسرة يعيش في نفس البيت مع الضحية.

154- ولقد أنشأت القيادة العليا للشرطة فريقاً توجيهياً يعني بتنسيق وتطوير الأنشطة الرامية لمنع العنف المنزلي. كما أكمل وضع برنامج عمل الشرطة . ويشمل التدريب الأساسي للشرطة أهم عناصر منع العنف المنزلي. وتُنظّم بهذا الصدد أيضاً، منذ عام 2002، دورات تدريبية للشرطة أثناء العمل.

هاء 31 - خدمات الصحة العامة

155- لقد قدمت الحكومة في عام 2001 مشروعاً وطنياً يرمي لتأمين مستقبل خدمات الرعاية الصحية. ويرج ع الفضل في اتخاذ زمام المبادرة بهذا المشروع إلى كل من الرابطة الفنلندية للموظفين برواتب والاتحادات التابعة لها الأعضاء في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المشروع إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية بالتعاون بين الدولة والسلطات المحلية حتى يتمكن كل فرد، بغض النظر عن مركزه المالي ومكان إقامته، من الحصول على خدمات الرعاية الصحية المطلوبة بنوعية جيدة. وأصبحت أهم التعديلات على التشريع المقدمة في إطار المشروع سارية المفعول في أول آذار/مارس 2005. وقد بدأ المشروع الوطني انطلاقة جيدة واعتُبر أن من المهم تنفيذه في أقرب وقت ممك ن. على أن قرار الحكومة بشأن إطار الميزانية للفترة من 2006 إلى 2009 لا يتوقع أي زيادة في تمويل المشروع من قبل الدولة ما لم يطرأ تحسن على إنتاجية القطاع العام. وأشارت التقديرات إلى أن مجموع كمية الإنتاج ستزيد بنسبة 3.7 في المائة في عام 2005.

هاء 32 - الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما للفئات المستضعفة

156- يقوم النظام العام للرعاية الصحية على مبدأ المساواة، بما يكفل عدم وضع الفئات المستضعفة في مراكز مختلفة عن غيرهم. وتستند الأولويات في مجال تقديم الرعاية إلى تقدير مدى الاستعجال للحصول على الرعاية وفقاً لمعايير طبية.

هاء 34 - نشر الملاحظات الختامية

157- عقدت وزارة الشؤون الخارجية، فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، مؤتمراً صحفياً تعرّض فيه الخبراء الذين تناولوا الكلمة أمام جلسات استماع اللجنة في جنيف، لأهم القضايا التي تناولتها هذه الجلسة. وكان الغرض من المؤتمر ال صحفي هو نشر وقائع جلسات الاستماع في وسائط الإعلام بهدف إطلاع المواطنين عن فحواها.

158- وبعد ثلاثة أسابيع من اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، وزعتها وزارة الشؤون الخارجية بالإنكليزية والفنلندية على جميع الوزارات التي طلبت الحصول عليها لإعداد تقييم أولي في ا لقطاعات الإدارية التابعة لها في غضون ثلاثة أشهر، وإبداء الرأي بشأن نوعية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة. وفي الوقت ذاته، رُفعت هذه الملاحظات الختامية إلى جهات أخرى منها البرلمان، وأمين المظالم البرلماني، ومستشار العدل ، والمحكمة العليا، والمحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن نقابات العمال ولعدد كبير من المنظمات غير الحكومية. على أنه ينبغي أن تتاح للمواطنين أيضاً فرص للحصول على المعلومات المتعلقة بشتى المشاريع المقدمة في مختلف قطاعات الإدارة وينبغي أن يكون بوسعهم متابعة تنفي ذ هذه المشاريع. ومن المستصوب، بهذا الخصوص، أن تنشغل إدارات الدولة بأكملها بهمة في تقديم الخدمات الإعلامية العامة.

159- وتنشر وزارة الشؤون الخارجية على موقعها على الإنترنت معلومات عن حقوق الإنسان، بما فيها تقارير دورية عن تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية . ويمكن العثور على التقارير المقدمة إلى الهيئات التعاهدية في الموقع على الإنترنت باللغتين الإنكليزية والفنلندية، وكذلك الملاحظات الختامية التي أبدتها مختلف الهيئات باللغات الإنكليزية والفنلندية والسويدية. وتقع على الوحدة المعنية بمحاكم واتفاقيات حقوق الإنس ان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية تبعة الرد على تساؤلات المواطنين بخصوص التقارير الدورية.

المادة 1

160- يقدم التقريران الدوريان الثالث والرابع سرداً عن الوضع الخاص لجزر آلاند وقانون الحكم الذاتي لها. ويعود الاستقلال الذاتي لجزر آلاند تاريخياً إلى حاجة السك ان الناطقين باللغة السويدية فيها للاحتفاظ بثقافتهم اللغوية وتقاليدهم المحلية الأخرى.

161- ونص الدستور الفنلندي (731/1999)، الذي دخل حيز النفاذ في أول آذار/مارس 2000، على أحكام تتعلق بشعب الصامي . وتكفل الفقرة الفرعية 3 من المادة 17 من الدستور لشعب الصامي ، ب صفته من الشعوب الأصلية، الحق في المحافظة على لغته وثقافته وتطويرهما. كما ينص الدستور في الفقرة الفرعية 3 على أن الأحكام المتعلقة بحق شعب الصامي في استخدام لغة الصامي أمام السلطات، هي أحكام مقررة بحكم القانون. وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة الفرعية 4 من المادة 1 21 من الدستور على أن شعب الصامي يتمتع، بموجب القانون، بالحكم الذاتي في موطنه الأصلي وباستخدام لغته الأصلية وممارسة ثقافاته، وتناظر الأحكام الجديدة التي كان معمولاً بها من قبل. وكان القانون البرلماني الذي تم إلغاؤه، والذي كان بمثابة قانون دستوري، يتضمن حكما ً، (المادة 52(أ)) كان يحق بموجبه لشعب الصامي أن يستمع إليه البرلمان بشأن المسائل التي تعنيه، ولا سيما وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للبرلمان. وقد تم إضافة هذا الحكم كمادة فرعية 2 للمادة الجديدة 37 من النظام الأساسي المنقح للبرلمان (20/2000) الذ ي اعتمده البرلمان في نهاية عام 1999.

162- وقد تم تنقيح القانون المتعلق باستخدام لغة الصامي أمام السلطات (516/1991) بموجب قانون لغة الصامي الجديد (1086/2003) الذي دخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير 2004، خلال نفس الفترة التي دخل فيها حيز التنفيذ قانو ن اللغات الجديد (423/2003) المطبق على اللغتين الوطنيتين في فنلندا أي الفنلندية والسويدية. ووفقاً للمادة 1 من قانون لغة الصامي فإن غرضه يتمثل في ضمان حق شعب الصامي في صون وتطوير لغته وثقافته على النحو الذي ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة لفنلند ا، كما أن القانون يتضمن أحكاماً بشأن حق شعب الصامي في استخدام لغته (Inari Sámi, Skolt Sámi or North Sámi) أمام المحاكم والسلطات العامة الأخرى. وبموجب القانون الملغي، كان الحق في استخدام جميع لغات الصامي الثلاث المتداولة في فنلندا أمام السلطات، لا يستند إلا إلى بيان يرد في الجزء التفسيري من مشروع القانون المقدم من الحكومة لسنة. وفي القانون الجديد، تعرف جميع لغات الصامي الثلاث على أنها لغة شعب الصامي ضمن المقصود من القانون (الفقرة الفرعية 1 من المادة 3)، التي توضح مضمون القانون في هذا الصدد.

163- كما يتضمن قا نون لغة الصامي أحكاماً شتى عن واجب السلطات العامة في تنفيذ وتعزيز الحقوق اللغوية لشعب الصامي (مثال ذلك الفقرة الفرعية 2 من المادة 1 والفقرتان الفرعيتان 1 و2 من المادة 14 والمادتان 15 و24 والفقرة الفرعية 1 من المادة 28). ويتمثل الهدف في ضمان حق الصامي في مح اكمة عادلة وإدارة جيدة بغض النظر عن اللغة وضمان الحقوق اللغوية لشعب الصامي دون أن تكون هناك حاجة إلى أن يشيروا بالتحديد إلى هذه الحقوق (الفقرة الفرعية 3 من المادة 1). ووفقًا للقانون، يتعين على السلطات أن تبين للجمهور أنها تقدم خدمات أيضاً بلغة شعب الصامي ( الفقرة الفرعية 1 من المادة 24). وينبغي ألا تفيد أو ترفض أية سلطة تنفيذ الحقوق اللغوية المنصوص عليها في هذا القانون متذرعة بأن أفراد شعب الصامي يلمون أيضاً ببعض اللغات الأخرى، مثل الفنلندية أو السويدية (الفقرة الفرعية 2 من المادة 4).

164- وينطبق قانون لغة ا لصامي على أداء جميع الوظائف الإدارية العامة التي تخضع للسلطات المشار إليها في القانون. والسلطات المشمولة بالقانون الجديد هي أساساً نفس السلطات التي كانت مشمولة بالقانون الملغي. وإلى جانب كون القانون ملزماً للسلطات الحكومية والمحلية القائمة في موطن شعب الصا مي ، فإن القانون ملزم لبعض السلطات العاملة خارج موطن شعب الصامي ، ذات الصلة بحماية حقوق المواطنين بموجب القانون، مثل مستشار القضاء وأمين المظالم البرلماني وكذلك أمين المظالم المعني بالأقليات . كما أن قانون لغة الصامي ملزم للشركات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة (المادة17) وهو ملزم وفقاً لشروط محددة (المادة 18) للكيانات الخاصة التي تقوم بمهام إدارية عامة في موطن شعب الصامي . ولذلك، فإن تحويل مسؤولية توفير الوظائف الإدارية العامة إلى كيانات خاصة لا يؤثر على الحقوق اللغوية. ووفقًا للقانون، يتعين على كل سلطة ع ند اضطلاعها بنشاطها أن تضمن الحقوق اللغوية المنصوص عليها في القانون، وأن تحافظ عليها عملياً (الفقرة الفرعية 1 من المادة 24).

165- وتشرف كل سلطة على تنفيذ هذا القانون ضمن مجال عملها. ويقوم برلمان شعب الصامي برصد تنفيذ هذا القانون ويجوز لـه أن يصدر توصيات بش أن مسائل تتعلق بالتشريعات اللغوية لتصحيح العيوب لاحظها (المادة 28).

166- وبما أن التقرير الأول عن تطبيق التشريع المتعلق بلغة الصامي المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 من المادة 29، من قانون لغة الصامي ، لن يُقدم إلى برلمان الصامي إلا في عام 2006 على أساس ما يك تسبه البرلمان من خبرة خلال ولايته الراهنة، فمن المبكر للغاية تقييم أثر قانون لغة الصامي الجديد على إعمال الحقوق اللغوية لشعب الصامي .

167- وتم توسيع نطاق تعريف الصامي الوارد في قانون برلمان شعب الصامي ، خلال نظر البرلمان في القانون، وهو ما أشير إليه بالفعل ف ي التقرير الدوري الرابع. ومع ذلك، لا يزال الغرض من القانون هو متى يمكن للشخص المعني أن يعتبر نفسه فرداً من أفراد شعب الصامي . وفضلاً عن ذلك، فإن القاعدة الأساسية لا تزال هي ضرورة وجود علاقة لغوية بشعب الصامي . ووفقاً لقانون برلمان الصامي ، فإن مصطلح صامي يعني الشخص الذي يعتبر نفسه أنه من شعب الصامي ، شريطة أن يكون هو أو أحد والديه أو أجداده، على الأقل، قد تعلم لغة الصامي كلغة أولى.

168- وفضلاً عن ذلك أدرج معيار جديد في القانون، يشترط اعتبار الشخص منتمياً للشعب الصامي إذا كان من نسل شخص مسجل في سجل للأراضي أو ال ضرائب أو السكان على أنه من اللاب الذين يعيشون في الجبال أو الغابات أو يعيشون على صيد الأسماك، والشخص الذي يرغب في تسجيل نفسه بصفته صامياً لا يحتاج إلى تقديم أي دليل على إلمامه بلغة الصامي أو إلمام أبويه أو أجداده بها. وكان الغرض الأصلي هو إصدار مرسوم لا يم كن بموجبه التذرع بقوائم ثم وضعها قبل عام 1875. ومع ذلك، رأت لجنة القانون الدستوري التابعة للبرلمان أنه لا توجد أية ولاية بموجب القانون لإصدار مثل هذه المرسوم ورأت أن من غير اللائق وضع إضافة إلى القانون بهذه الطريقة.

169- وبموجب قانون برلمان الصامي ، يعتبر ا لشخص صامياً إذا كان أحد والديه، على الأقل، قد سجل أو يكون هناك احتمال أنه قد سجل كناخب لانتخاب الوفد الصامي أو برلمان الصامي . والمراد من هذا المعيار هو تطبيقه على الأشخاص الذين كان باستطاعتهم أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الناخبين ولكنهم لم يفعلوا ذلك لسبب ما.

170- وقد تم تطبيق الأحكام السابقة على انتخابات برلمان الصامي لأول مرة في عام 1999. وفي هذه المناسبة، لوحظ أن، تعريف صامي كان مرناً للغاية فيما يتعلق بإدراج الأشخاص في سجل للأراضي أو الضرائب أو السكان على أنهم من اللاب من الذين يعيشون في الجبال أو الغابات أو يعيشون على الصيد. وكان هناك ما مجموعة 128 1 شخصاً طالبوا بالتسجيل كناخبين. وأشار جميعهم تقريباً إلى تسجيل أسمائهم في سجل الأراضي في الفترة بين عامي 1739 و1825 مما يعني أنهم منحدرون من أصل أشخاص ولدوا في القرنين السابع عشر أو الثامن عشر. ومع ذلك، فإن أقد م اسم تم تسجيله هو في سجل للأراضي يعود إلى عام 1695. وكانت أحدث الأسماء المسجلة تشير إلى 54 شخصاً في سجلات للأراضي للسنوات من 1826 إلى 1857.

171- وقد رفض المجلس الانتخابي لبرلمان الصامي معظم الطلبات المقدمة بالاستناد إلى التسجيل في سجل للأراضي أو الضرائب أ و السكان، لأنه وجد أن مقدمي الطلبات هم من الفنلنديي ن لا من شعب الصامي ، وذلك وفقاً للغتهم. ومع ذلك، تم قبول 56 مقدماً للطلب بالاستناد إلى الإلمام اللغوي. وقدم ما يناهز 765 شخصاً طلبات إلى المجلس الانتخابي بمراجعة قراره. ومن بين هذه الطلبات، رفض المجلس الانت خابي740 طلباً مشيراً إلى أن مقدمي الطلبات لم يقدموا أية أدلة جديدة تؤثر على نتيجة القرار. وقبل المجلس طلب 25 شخصاً بالاستناد إلى إلمامهم اللغوي. ومن بين مقدمي الطلبات الذين تم رفض طلباتهم أحال 726 شخصاً طلباتهم إلى مجلس برلمان الصامي لمراجعتها. وقد رفض الم جلس الطلبات باستثناء طلب واحد وجد المجلس أن مقدم الطلب قد قدم أدلة كافية لدعم أن أصله من الشعب الصامي . وقد تم تقديم قرابة 700 استئناف لقرار مجلس برلمان الصامي ، إلى برلمان الصامي رفض معظمها، ومع ذلك قبل قرابة 30، بالاستناد إلى الإلمام اللغوي. واستأنف ما ين اهز 657 مقدماً للطلبات الأحكام مرة أخرى، أمام المحكمة الإدارية العليا.

172- وقدمت المحكمة الإدارية العليا في 22 أيلول/سبتمبر 1999 قراراتها النهائية بشأن مسألة تعريف الصامي . ورفضت المحكمة الإدارة العليا معظم طلبات الاستئناف. ولاحظت المحكمة أن المادة التي تع رف الصامي هي مادة غير واضحة بصدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في سجلات الأراضي والضرائب والسكان بوصفهم من اللاب من سكان الجبال والغابات أو صائدي الأسماك. ووفقاً لذلك، رأت المحكمة أنه لا يمكن أن يستند القرار بصورة حصرية على صياغة المادة. وقد أخذت المحكمة في الاع تبار عند تفسير هذا الحكم، الحقوق التي يكفلها الدستور لشعب الصامي بوصفه من الشعوب الأصلية، وكذلك الغرض من القانون المتعلق ببرلمان الصامي لضمان الحكم الذاتي لشعب الصامي فيما يتعلق باللغة والثقافة. وتجدر الملاحظة أن المعيار القائم على اللغة يعني أنه ينبغي أن يكون أحد أجداد الشخص المعني قد تعلم لغة الصامي كلغة أولى كما لا يمكن اعتبار الشخص من شعب الصامي بالاستناد إلى المعيار القائم على التسجيل إلا إذا كان أحد أسلافه مسجلاً في قوائم الأراضي أو الضرائب أو السكان بوصفهم من اللاب سكان الجبال أو الغابات أو صائدي الأ سماك من أجداده على الأقل. ولذلك، تم في بعض الحالات رفض طلبات الاستئناف بالاستناد إلى أن الأسماء المسجلة في مثل هذه السجلات يعود تاريخها إلى أجيال بعيدة.

173- وبما أن مسألة تفسير الحكم الذي يعرف الشخص الذي ينتمي إلى شعب الصامي هو أمر تم تحديده من خلال سابقة قانونية من المحكمة الإدارية العليا، فقد رئي أنه لا حاجة إلى تعديل الحكم الوارد في المادة 3 من القانون المتعلق ببرلمان الصامي . ووفقاً لعدد الطلبات المقدمة للتسجيل في قائمة الانتخابات لبرلمان الصامي لعام 2003 (قرابة50 طلباً) بالاستناد إلى المعيار القائم عل ى التسجيل، من المتوقع أن يكون عدد طلبات الاستئناف أقل مما حدث في الانتخابات الأولى، نظراً لأنه تم، أيضاً، تبسيط إجراءات تقديم استئنافات لقرارات تتعلق بانتخابات برلمان الصامي ، بإدخال تعديلات تشريعية عليها.

174- وترد قضية سند ملكية الأراضي لشعب الصامي في سيا ق الرد على اقتراح/توصية اللجنة هاء 25 أعلاه.

المادة 2

حظر التمييز

175- دخل قانون عدم التمييز (21/2004) حيز التنفيذ في أول شباط/فبراير 2004، لأعمال أحكام توجيهات المجلس (2000/43/EC) التي تنفذ مبدأ المساواة في معاملة الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإث ني ، وتعليمات المجلس (2000/78/EC) التي تنص على إطار عام للمساواة في المعاملة وفيما يتعلق بالمنصب ويتمثل الهدف من القانون في تعزيز وضمان تنفيذ مبدأ المساواة وتقديم حماية أكثر فعالية لضحايا التمييز في حالات التمييز التي تقع ضمن نطاق القانون. ويحظر القانون الت مييز على أساس السن أو الأصل الإثني أو الوطني أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الصحة أو الإعاقة أو التوجه الجنسي وكذلك بالاستناد إلى أسس أخرى تتعلق بالشخص. وينص قانون عدم التمييز أيضاً على تحسين وصول الأشخاص المعوقين إلى التوظف والتعليم. وتعريف التمييز الوارد في القانون هو تعريف مسهب ويشمل كلاً من التمييز المباشر وغير المباشر.

176- ووفقاً للمادة 2 من قانون عدم التمييز، ينطبق القانون على كل من الأنشطة العامة والخاصة في السياقات التالية:

1- شروط الوصول إلى العمل المستقل أو إلى سبل كسب الرزق ودعم الأنشطة التجارية؛

2- شروط التعيين والتوظيف وشروط العمل وتدريب وترقية الموظفين؛

3- الوصول إلى التدريب بما في ذلك التدريب الرفيع المستوى وإعادة التدريب، والإرشاد المهني؛

4- العضوية والمشاركة في نقابات للعمال أو لأرباب العمل أو أية منظمات أخرى يقوم أفرا دها بمهنة محددة بما في ذلك الفوائد التي توفرها هذه المنظمات.

177- كما أن القانون ينطبق على التمييز القائم على الأصل الإثني فيما يتعلق بالمعايير التالية:

1- الرعاية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية؛

2- فوائد الضمان الاجتماعي أو غيرها من أشكال الدعم أو الخصم الضريبي أو المزايا المقدمة لأسباب اجتماعية؛

3- أداء الخدمة العسكرية، أو الخدمة العسكرية الطوعية للمرأة أو الخدمة غير العسكرية؛

4- توفير السكن والملكية المنقولة وغير المنقولة والخدمات عند الطلب أو إتاحتها للجمهور العام في حالات غير تلك المتعلقة بالعلاقات فيما بين الأفراد بصفتهم الخاصة.

178- ووفقاً للمادة 3 من قانون عدم التمييز، ينطبق القانون على ما يلي:

1- أهداف أو مضمون التعليم أو نظام التعليم؛ أو

2- تطبيق الأحكام التي تنظم دخول الأجانب إلى البلاد والإقامة فيها أو وضع الأجانب في مركز مختلف لسبب مستمد م ن وضعهم القانوني بموجب القانون.

179- ووفقاً للمادة 11 من القانون، تقوم السلطات المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين بالإشراف على الامتثال لأحكام القانون في علاقات العمل وعلاقات الخدمات التي ينظمها القانون العام وفي والتلمذة الصناعية وغيرها من الأنشطة المقارنة في موقع العمل، وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالإشراف على الأمن والصحة المهنيتين والاستئناف في الأمور المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين (131/1973). وأمين المظالم المعني بالأقليات والمجلس المعني بالتمييز هما الجهتان المسؤولتان عن الإشراف على الامتثال لحظر التمييز على أساس الأصل الإثني في علاقات غير علاقات العمل وعلاقات الخدمات التي ينظمها القانون العام.

180- وتنص المادة 13 من قانون عدم التمييز على واجبات المجلس الوطني المعني بالتمييز. والمجلس الوطني المعني بالتمييز مخول، في الأمور المتعلقة بالتمييز الإثني ا لتي لا تمت بصلة بعلاقة عمل أو علاقة خدمات ينظمها القانون العام، أو بالتلمذة الصناعية أو غيرها من الأنشطة المقابلة التي تمارس في موقع علاقة خدمات ينظمها القانون العام، أو بالتلمذة الصناعية أو غيرها من الأنشطة المقابلة التي تمارس في موقع العمل بما يلي:

1- ا لتأكيد على التوصل إلى تسوية تقوم على مصالحة الأطراف؛ أو

2- منع مواصلة أو تكرار التصرف المخالف لأحكام المادتين 6 أو 8.

181- ولكي يضمن المجلس الامتثال لقراره، قد يرغب في فرض مخالفة مشروطة وأمر بالدفع على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بفرض المخالفات ا لمشروطة (113/1990). كما قد يرغب المجلس في إسداء المشورة بشأن تطبيق قانون عدم التمييز. والمجلس المعني بالتمييز لا يحل محل أي سبيل للتظلم معمول به أو أي شكل من أشكال الاستئناف القائمة بل إنه بمثابة سبيل انتصاف إضافي لضحايا التمييز.

182- وينص قانون عدم التميي ز على أن تقوم كل سلطة بوضع خطة لتعزيز المساواة بين المجموعات الإثنية ( خطة المساواة ). وقد أصدرت وزارة العمل توصيات عامة تتعلق بمضمون خطط الدولة والسلطات المحلية في هذا الشأن بالفنلندية والسويدية ولغة الصامي . وينبغي وضع خطط المساواة في موعد أقصاه عام 2005. و يمكن الاطلاع على نص قانون عدم التمييز باللغة الإنكليزية بالرجوع إلى العنوان التالي على الإنترنت:http://www.finlex. fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040021.pdf.

183- والمجلس الوطني المعني بالمعوقين هو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وتقوم بتنسيق التعاون ما بين السلطات، والأشخاص المعوقين وأسرهم، والمنظمات المعنية بالمعوقين، فيما يتعلق بتخطيط وتنمية وتنفيذ أمور تتعلق بظروف معيشة ورعاية الأشخاص المعوقين.

184- ويستهدف القانون المعني بالخدمات وتدابير الدعم المقدمة للأشخاص المعوقين (380/1987) تع زيز إمكانيات الأشخاص المعوقين للعيش كأفراد لهم نفس الحقوق في المجتمع إلى جانب الغير، وإلى منع وإزالة العقبات التي تسببها الإعاقة ويتيح القانون للسلطات المحلية إمكانية إنشاء مجلس محلي معني بالإعاقة لتعزيز ورصد مختلف الأنشطة الهامة بالنسبة للأشخاص المعوقين. وبإمكان هذا المجلس أن يتخذ المبادرات ويقدم الاقتراحات والآراء المتعلقة بقضايا هامة للحياة اليومية للشخص المعوق. وينبغي تمثيل المعوقين وأسرهم وكذلك المنظمات المعنية بالمعوقين، على النحو الواجب، في المجالس المحلية.

185- ويناقش قانون عقود العمل الجديد (55/200 1) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001، في سياق الرد على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة الواردة في الفرع دال 14 أعلاه.

186- أدى إنشاء وظيفة لأمين مظالم معني بالأقليات إلى أن تحسنت إلى درجة كبيرة إمكانيات التدخل وذلك بصفة خاصة في حالات التمييز القائم على الأصل الإثني ، بعد أن دخل قانون عدم التمييز حيز التنفيذ في أول شباط/فبراير2004. وتكتسي أحكام قانون عدم التمييز المتعلقة بتقاسم عبء الإثبات وبإمكانية التماس سبل انتصاف من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم (المادتان 17 و9) أهمية خاصة بالنسبة للضحية.

187- ويلفت تقرير أمي ن المظالم البرلماني لعام 2002 الانتباه إلى أن التعصب بل والتمييز ضد الأقليات قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

188- وقد تضمنت الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم البرلماني بعض الإشارات إلى تصرفات مسؤولين قائمة على العنصرية وكراهية الأجانب. وق د انتقد قرار أصدره أمين المظالم البرلماني الشرطة المحلية لأنها قدمت معلومات عامة تعطي الانطباع بأن جميع أفراد أقلية الروما هم من المجرمين. كما لفت انتباه قوات الشرطة إلى شرط استخدام لغة مناسبة عند الإشارة إلى الأصل الإثنى للمشتبه فيهم.

189- وفي عملية التفت يش التي أجراها أمين المظالم البرلماني في عام 2004 كان من أغراض التفتيش معرفة مدى امتثال السلطات لالتزاماتها بموجب قانون عدم التمييز الجديد. وعند تفتيش السجون وغيرها من المؤسسات الموحدة، كان أمين المظالم البرلماني يولي اهتماماً خاصاً دائماً لأوضاع السجناء م ن أقليات الروما والسجناء الأجانب والسجناء المنتمين لأقليات لغوية، وإلى ما إذا كان يتم معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم.

190- ووفقاً للمعلومات التي قدمها أمين المظالم البرلماني، فإن خدمات نقل الأشخاص المصابين بإعاقة كبيرة، هي من الأمثلة الهامة على ضمان نو عية الخدمات المقدمة إلى المعوقين. ويتعين على السلطات المحلية أن تكفل توفير إمكانية وصول أولئك الأشخاص أيضاً عملياً إلى خدمات النقل المناسبة.

191- وفي أحد القرارات، خلص أمين المظالم البرلماني إلى أن التعليمات الصادرة عن إحدى السلطات المحلية فيما يتعلق بتوفي ر معدات صحية للأشخاص المعوقين، هي تعليمات تتعارض مع الحكم الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس السن لأنها لا تسمح للمرضى البالغ سنهم 18 عاماً فأكثر أو الأشخاص المسنين الذين هم بحاجة إلى معدات طبية خاصة، الاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الطبي، ولم تقدم هذه ا لسلطة المحلية أي سبب مقبول لمعيار السن الذي قامت بتطبيقه.

192- وترى الرابطة الفنلندية للنهوض بحقوق المرأة (Unioni) أنه ينبغي تصنيف التمييز القائم على تغيير نوع الجنس والهوية الجنسية أيضاً على أنه تمييز يقوم على أساس الجنس. وهذا يعني التمييز مثلاً على أساس أن مظهر الشخص لا يتمشى مع المظهر العام المتعلق بنوع الجنس، أو التمييز على أساس كون الشخص قد أجرى عملية جراحية لتغيير نوع جنسه.

193- كما يتناول التمييز في الردود على شواغل اللجنة دال -14 واقتراحات/توصيات اللجنة هاء -27.

المادة 3

1 - التعديلات على التشريع

1 94- تم تعديل قانون المساواة بين الرجل والمرأة (609/1986؛ قانون المساواة) بموجب أحكام دخلت حيز التنفيذ في أول حزيران/ يونيه 2005 (والقانون 232/2005). ويتمثل الغرض من التعديلات تعديل واستكمال قانون المساواة كيما يتمشى مع معايير قانون الجماعة الأوربية والسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. كما أزالت التعديلات المشاكل وأوجه القصور التي كانت تشوب تطبيق القانون. ويتمثل الهدف العملي للتعديلات في توضيح التزامات السلطات وأرباب العمل فيما يتعلق بتعزيز المساواة، وجعل أحكام القانون أكثر دقة فيما يتعلق بالتمييز في محل العمل. وفي الوقت نفسه، فإن التعديلات التي أدخلت على قانون المساواة تنفذ تعليمات المجلس (2000/78/EC) وتضع إطاراً عاماً للمساواة في المعاملة في مجالي التوظيف والمهنة.

195- إن أهم تغيير بالنسبة لأرباب العمل هو الحد الأدنى لمضمون خطط المساواة ا لتي يشترطها قانون المساواة. فالقانون يشترط أن تراعي خطط المساواة الجديدة المساواة بحكم الواقع في موقع العمل، بما في ذلك المساواة بين عدد الرجال والنساء في مختلف الوظائف، وتصنيف مهام الذكور والإناث، وأجورهم والفروق في الأجور، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها ل تعزيز المساواة وتقييم التدابير السابقة ونتائجها. ويشترط القانون أن يقوم جميع أرباب العمل بإعداد خطة في حالة استخدامهم لعدد لا يقل عن 30 موظفاً.

196- وصيغ الحكم المتعلق بالالتزام العام للسلطات بتعزيز المساواة، بدقة أكبر. ويتعين على السلطات أن تعزز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع أنشطتها وأن تضع أهدافاً واضحة ووفقاً لخطة يتم إعدادها لهذا الغرض وأن ترسي ممارسات إدارية وغيرها من الممارسات التي تكفل تعزيز المساواة في الأعمال التحضيرية وصنع القرارات. كما ينبغي مراعاة تعزيز المساواة في توفير الخدمات والإمداد به ا.

197- كما ينطبق الحكم الوارد في قانون المساواة، الذي ينص على وجود حصة لتمثيل الرجل والمرأة (بنسبة لا تقل عن40 في المائة لكل منهما) في جميع الهيئات الحكومية، على الهيئات الجماعية المشتركة التي تقوم بإنشائها بلديات عديدة. وتتضمن هذه الهيئات المشتركة على ال أقل الهيئات البلدية المشار إليها في المادة 17 من قانون السلطات المحلية.

198- كما يتضمن قانون المساواة المعدل أحكاماً أكثر تحديداً تتعلق بمسؤوليات المؤسسات التعليمية وغيرها من الأطراف التي تقم الخدمات التعليمية بغية تعزيز المساواة فيما بين الرجل والمرأة. وي تعين على المؤسسات التعليمية أن تقوم بإعداد خطط للمساواة أيضاً. وتتضمن الأحكام الجديدة الأخرى المتعلقة بالمؤسسات التعليمية، وغيرها من الجهات التي تقدم الخدمات التعليمية، الأحكام التي تعرف التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي في البيئة التعليمية، والأحكام ا لتي تفرض التزام المؤسسة التعليمية بأن تطلع الطالب، عند الطلب، على المعلومات اللازمة المتعلقة بما تتخذه من تدابير، وهي أحكام تناظر الأحكام المتعلقة بأرباب العمل. ولا تنطبق هذه الأحكام على مقدمي الخدمات التعليمية أو المدارس المشار إليها في قانون التعليم الأس اسي (628/1998؛ وتنطبق على التعليم المدرسي الشامل). وينبغي، بدلاً من ذلك، مراعاة أحكام قانون المساواة المنطبقة على السلطات المحلية والمجالس البلدية المشتركة، عند تقديم التعليم الأساسي.

199- وألغي حد التعويض الواجب دفعه بموجب قانون المساواة في حالة انتهاك لح ظر التمييز. وتسهم الأحكام الأكثر صرامة المتعلقة بالجزاءات في بلوغ الأهداف المحددة في مجموعة خطط المساواة. ووفقاً للمجلس الوطني للمرأة في فنلندا والرابطة الفنلندية للنهوض بحقوق المرأة، لم تقدم إلا نسبة 27 في المائة من شركات القطاع الخاص ونسبة 25 في المائة م ن السلطات المحلية خطة المساواة التي يشترطها قانون المساواة.

2 - سياسة المساواة

200- برنامج المساواة الحكومي 2004-2007 . وفقاً للبرنامج السياسي للحكومة، تقع مسؤولية تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على عاتق الحكومة بأسرها. وأعدت الحكومة برنامجاً للمساواة للف ترة من 2004-2007. وينفذ البرنامج في الوقت نفسه إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995. ويؤكد برنامج المساواة الحكومي بصفة خاصة على المساواة في العمل.

201- وقد تم إعداد البرنامج بالتعاون فيما بين جميع الوزارات وهو يستند إلى تنفيذ مختلف الأهداف المتعلقة بالمساواة في البرنامج الحكومي. ويتضمن البرنامج مشاريع تشريعية وتعليمية وإنمائية وتقارير وغيرها من التدابير. وأكثر المشاريع شمولاً من بين المشاريع الواجب تنفيذها بالتعاون فيما بين مختلف الوزارات هو إ دماج المساواة فيما بين الرجل والمرأة. وتتضمن المواضيع الكبرى الأخرى في البرنامج أموراً منها زيادة المساواة في العمل ومنع ممارسة العنف ضد المرأة ومنع شريك الحياة الحميمية من ممارسة العنف.

202- ويلاحظ في البرنامج أن الحكومة تنوي تعزيز المساواة في الأجور والم ساواة في العمل من خلال برنامج طويل الآجل بالتعاون مع نقابات العمال. ويتمثل الغرض في إزالة الفروق في الأجور بين الرجل والمرأة التي تقوم على غير أساس.

203- ويتم تشجيع الرجل على التمتع بإجازة الوضع كما أن التكاليف التي يتحملها أرباب العمل بسبب هذه الإجازة هي تكاليف قد تم حسابها بشكل أكثر عدلاً من السابق. وتقوم الحكومة بتحسين الإمكانيات المتاحة أمام الرجل والمرأة للعمل وممارسة الأعمال التجارية وذلك من خلال توفير خدمات الرعاية اليومية الجيدة للأطفال وغيرها من الخدمات العامة. فمثلاً يؤدي الفصل بين ما يدفعه الزوج من ضرائب وما تدفعه الزوجة من ضرائب، والتوظيف الذي يطبق الضمان الاجتماعي للعاملين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص كما أن القروض التي تخصص للمرأة التي ترغب في البدء بعمل تجاري، تشجعها على الدخول في سوق العمل.

204- إدماج المساواة . يتمثل الغرض من إدماج الم ساواة بين الرجل والمرأة في وضع ممارسات إدارية وغيرها من الممارسات التي تدعم تعزيز المساواة كجزء من جميع أنشطة الوزارات وغيرها من السلطات. ولهذا الدمج آثار بعيدة المدى على المجتمع بأسره. ومن المهم تقييم الآثار المترتبة على القرارات التي تتخذها الوزارات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة. والغرض من إدماج المساواة هو وقف الممارسات والثقافات السارية المحايدة بصدد نوع الجنس أو التي لا تراعي الاختلافات بين الرجل والمرأة.

205- ويستهدف إدماج المساواة جعل المسؤولين يعتمدون منظور الجنسانية كجانب من الجوانب الواجب مراعات ها في إعداد القرارات. والغرض هو زيادة وعي المسؤولين بآثار القرارات التي يتخذونها بشأن المساواة بين المرأة والرجل. وقد تكون المسائل المتعلقة بالمساواة مختلفة بصورة كبيرة في مختلف قطاعات الإدارة. ولذلك، فمن الهام أن يتمكن كل قطاع من قطاعات الإدارة من تحديد و مراعاة المسائل المتعلقة بالمساواة ذات الصلة بالقطاع المعني. وقد تم وضع مشروع إدماج المساواة في وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة منذ عام 2002. وقد قامت بعض الوزارات أيضاً بوضع مشاريع خاصة بها لإدماج المساواة. ويتم الاستفادة من الخيرات المكتسبة من المشروع الرا ئد لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة المتمثل في وضع نموذج لإدماج المساواة في جميع أنحاء إدارات الدولة.

206- لقد تم تطبيق مبدأ إدماج المساواة وذلك من خلال اتباع تدابير منها ما يلي:

1- التدريب وإنتاج المعلومات

- تنظم الوزارات منذ عام 2004 معاً حلقات تدريبية ل إدماج المساواة بين الجنسين وتقييم أثر ذلك؛

- سيتضمن برنامج التدريب الداخلي للوزارات منظوراً للمساواة. ويتمثل هذا الهدف في إدراج منظور المساواة في برامج التدريب، بحلول عام 2007؛

- ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بإصدار دليل لموظفي الحكومة يتناول تقييم آثر المساواة بين الجنسين؛

- تم في فنلندا إنشاء موقع للإنترنت لتقديم معلومات عن مسألة المساواة وللبحوث المتعلقة بالمرأة، بغية تقديم الدعم لبرنامج إدماج المساواة. وهو أول قاعدة بيانات تركز على قضايا المساواة في فنلندا؛

- يقدم مؤشر المساواة الذي يتم تنفيذه كل ثلاث سنوات معلومات عن مواقف المواطنين وتوقعاتهم وآرائهم فيما يتعلق بالمساواة؛

- أنشأت السلطات الفنلندية قاعدة بيانات يمكن للجميع الوصول إليها تقدم معلومات تتعلق بالجنسين.

2- تقييم الأثر الجنساني المترتب على التشريعات

تتضمن التعليمات المتعلقة بصياغة المرا سيم الحكومية، التي تم تعديلها في عام 2004، تعليمات عن تقييم الأثر الجنساني . والغرض هو أن يتم بحلول عام 2006 مراعاة الحاجة إلى إجراء تقييم للأثر الجنساني لجميع مشاريع التشريعات الجديدة، وأن يتم في حالة وجود حاجة لذلك، الاضطلاع بتقييم للأثر الجنساني للمراسيم الحكومية المعنية.

3- تقييم الأثر الجنساني المترتب على الميزانيات

يقوم مركز البحوث الاقتصادية الحكومي في إطار مشروع رائد شرعت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في عام 2004، بتقييم الأثر الجنساني لميزانية الدولة في القطاع المذكور التابع للوزارة، ويجري تح ليلاً لمختلف أبواب الميزانية وآثارها المباشرة وغير المباشرة على المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا المشروع هو جزء من مشروع أكبر حجماً شرع فيه مجلس الوزراء لدول الشمال لتقييم الأثر الجنساني المترتب على الميزانيات. وفي عام 2005، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية وا لصحة ووزارة المالية تعتزمان البدء بتوسيع نطاق تطوير عملية تقييم الأثر الجنساني في ضوء المعلومات التي حصلت عليها في إطار المشروع الرائد. وتمثل الغرض في إمكانية إعداد ميزانية الدولة لعام 2008 وفقًا للتعليمات الجديدة التي تراعي المنظور الجنساني .

207- وقام قسم الأنشطة الرياضية في وزارة التعليم بوضع تدابير لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الأنشطة الرياضية. وكانت المساواة هي الهدف في هذا الميدان منذ التسعينيات عندما قدم فريق عامل أنشأته وزارة التعليم خطة عمل لتعزيز المساواة. وعلى الرغم من أنه تم منذ وقت بعيد العمل على تطبيق المساواة في مجال الأنشطة الرياضية، وذلك جزئياً بتوجيه من الوزارة، فإن تقييم الأثر الجنساني كتدبير حكومي هو نهج جديد من نوعه إزاء تعزيز المساواة.

208- وأنشأت وزارة التعليم فريقاً عاملاً اقترح تطبيق الأثر الجنساني على جميع الأبواب المعني ة من ميزانية الدولة المخصصة للأنشطة الرياضية، بما في ذلك تمويل المنظمات الرياضية، وإنشاء مرافق رياضية، وقطاع الأنشطة الرياضية التابع للإدارات المحلية، والمعاهد الرياضية وعلوم الأنشطة الرياضية، وكذلك برنامج الشباب ومشروع اللياقة البدنية طوال الحياة. والإعان ات الحكومية التي تقدمها وزارة التعليم وإمكانية تعزيز المساواة من خلال تخصيص الموارد وتقديم المعلومات هي أمور هامة في هذا الصدد.

209- ورأت رابطات المعوقين والرابطات النسوية أن من الهام إيلاء الاهتمام، عند تقييم تنفيذ قانون المساواة، إلى تمتع المرأة المنتمية للأقليات ، بما في ذلك المرأة المعوقة، بالمساواة، وإلى تحسين نوعية هذه المساواة. وعدم وجود أية احصاءات تتعلق باستخدام الأشخاص المعوقين يحجب مدى التمييز القائم على الإعاقة.

210- وأكدت رابطات المساواة بين الجنسين أن القانون المتعلق بالتعريف القانوني لنوع الجن س للأشخاص الذين يجرون عملية جراحية لتغيير نوع جنسهم (563/2002)، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2003، قد أوضح الوضع القانوني للأشخاص الذين يغيرون نوع جنسهم وهو بمثابة تقدم كبير في حماية حقوق هذه المجموعة.

المادة 6

1 - الاتفاقيات الدولية

211- صاد قت فنلندا على جميع الاتفاقيات المشار إليها في المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير.

212- والتقارير الدورية التي قدمتها فنلندا في الأعوام 1999, 2001 و2003 عن التدابير المتخذة لتطبيق أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، وكذلك التقارير الدورية التي قدمتها في الأعوام 2000 و2002 و2003 عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122، مرفقة بهذا التقرير (المرفقات من 1 إلى 6).

2 - (أ) حالة التوظيف ومستوياته واتجاهاته

213- نظراً للاتجاه النزولي الذي حدث مؤخراً في الاقتصاد، فإن التنمية القصيرة الأجل في معدلات التوظيف والعمالة والبطالة كانت منخفضة أو أن الحال ظل دون تغيير تقريباً. وكان انخفاض معدلات البطالة في السنوات القليلة الماضية بطيئاً. فقد انخفضت معدلات البطالة إلى حد ما في عام 2003 لكنها ظلت دون تغيير في عام 2004. ومع ذلك، كان النمو في الأجل الطويل إيجابياً للغاية. وبلغت معدلات البطالة نتيجة الكساد الاقتصادي الذي حدث في بداية التسعينيات، أعلى مستوياتها في عام 1994(300 408 شخص) ووفقاً لاستطلاع أجرته إدارة إحصائيات فنلندا، انخفض هذا المستوى بنسبة 44 في المائة في نهاية عام 200 4. ومع ذلك، حدث هذا الانخفاض أساساً في نهاية التسعينيات، وابتداءً من عام 2000 بدأت معدلات البطالة تنخفض بوضوح، وظلت تحتفظ بمستوى متوسط قدره 12 في المائة سنوياً.

الجدول 2

العمل بحسب الفئة في فنلندا في الأعوام 1994 و1999 و2004

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

الشباب والشابات (2)

كبار السن (3)

1994

700 462 2

700 293 1

100 169 1

500 266

700 210

1999

900 556 2

900 335 1

000 221 1

500 324

500 235

2004

500 593 2

300 346 1

200 247 1

600 312

600 369

المصدر : إحصائيات فنلندا، استطلاع عن مستوى العمالة.

الجدول 3

العاملون بحسب الفئة في الأعوام 1994 و1999 و2004

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

الشباب والشابات

كبار السن

معدل العمالة العـــام (بالنسبة المئوية)

معدل عمالة كبار السن

(بالنسبة المئوية)

1994

400 054 2

900 058 1

500 995

900 175

000 171

59.9

33.5

1999

900 295 2

600 205 1

400 090 1

900 254

300 211

66.0

39.3

2004

700 364 2

800 228 1

900 135 1

900 247

700 342

67.2

50.9

المصدر : إحصائيات فنلندا، استطلاع عن مستوى العمالة.

214- ازداد معدل العمالة أيضاً ولا سيما في نهاية التسعينيات. وقد ازداد عدد العاملين منذ عام 1994 زيادة تجاوزت 000 300 شخص (نسبة 15 في المائة). وفي عام 2004، ظل معدل الاستخدام على مستوى متوسط مقداره 67.2 في المائة. ووفقاً للإحصاءات التي تحتفظ بها وزارة العمل، بلغ متوسط عدد الوظائف الشاغرة التي كانت وكالات التوظيف تعلن عنها كل شهر، 3500 23 شاغر في عام 2004.

2 15- وقد ازداد عدد العاملين لبعض الوقت (تتراوح ساعات العمل الأسبوعية بين ساعة واحدة و29 ساعة) بصورة منتظمة. وقد ازداد هذا العدد بنسبة تتجاوز 50 في المائة، في الفترة بين عامي 1994 و2004. وتفسر ذلك جزئياً الزيادة التي حدثت نتيجة عمل المتقاعدين لبعض الوقت والل جوء إلى ترتيبات مرنة أخرى تتعلق بساعات العمل. ولذلك، فقد ازداد العمل لبعض الوقت ولا سيما في صفوف العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاماً و64 عاماً حيث كان عد العاملين لبعض الوقت في عام 2004 أكثر بثلاث مرات من عددهم في عام 1994. ومع ذلك، فقد تضاعف تقريب اً عدد العاملين لبعض الوقت الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، خلال نفس الفترة الزمنية أيضاً.

الجدول 4

العاملون لبعض الوقت (من ساعة واحدة إلى 29 ساعة في الأسبوع) بحسب الفئة في الأعوام 1994 و1999و2004

المجموع

الذكور

الإناث

الشباب والشابات

كبار السن

500 173

400 63

100 110

000 40

200 21

500 225

700 79

600 145

300 72

800 32

700 265

400 96

200 169

100 78

400 64

المصدر : إحصائيات فنلندا، استطلاع عن مستوى العمالة.

216- وفقاً لإحصاءات وزارة العمل، انخفض عدد العاطلين الباحثين عن عمل في الفترة بين عامي 1994 و1999 إلى ن سبة تقترب من 30 في المائة. تقلصت عددهم في الفترة بين عامي 1999 و2004 إلى نسبة 17 في المائة.

الجدول 5

العاطلون عن العمل بحسب الفئة في الأعوام 1994 و1999 و2004

المجموع

الذكور

الإناث

الشباب والشابات

كبار السن

معدل البطالة

(بالنسبة المئوية)

300 408

700 234

600 173

600 90

800 39

16.6

900 260

300 130

600 130

600 69

200 24

10.2

80 0 228

600 117

300 111

700 64

800 26

8.8

المصدر : إحصائيات فنلندا، استطلاع عن مستوى العمالة.

217- نوع الجنس . زادت في السنوات العشر الماضية معدلات عمالة الذكور والإناث بنفس النسب تقريباً ولم تحقق عمالة المرأة إلا زيادة قليلة بالمقارنة مع عمالة الرجل. ومع ذلك، كان انخفاض معدلات البطالة في صفوف النساء، في الوقت نفسه، أبطأ بوضوح (من نسبة 50 إلى نسبة 100 في المائة) بالمقارنة مع الرجل. وعلى الرغم من ذلك، كان عدد الذكور من بين مجموع العاطلين أك بر. واستأثرت المرأة بنسبة 64 في المائة في عام 2004 من مجموع العاملين لبعض الوقت. وفيما يتعلق بالزيادة التي حدثت في عدد العاملين لبعض الوقت، فقد كان عدد الإناث أكبر بوضوح في السنوات العشر الماضية.

218- وفي عام 2004، كانت المرأة من بين السكان الذين تتراوح أع مارهم بين 15 و64 عاماً، تمثل نسبة 50 في المائة من نسبة العاملين البالغة 48 في المائة ونسبة 49 في المائة من العاطلين و54 في المائة من الخارجين عن سوق العمل. ويبلغ نصيب المرأة في جميع المجموعات نسبة 50 في المائة تقريباً مما يشير إلى تمتعها بالمساواة مع الرجل .

219- ويصل الفرق بين الرجل والمرأة إلى ذروته فيما يتعلق بالمجوعة السكانية التي لم تدخل سوق العمل. وانخفض عدد كل من الرجال والنساء الخارجين عن سوق العمل، في الفترة بين عامي 1998 و2001. واستمر هذا العدد من النساء في الانخفاض في عام 2002. وكان عدد النساء الخ ارجات عن سوق العمل قد ازداد في السنتين الماضيتين، التي كان عدد الرجال الخارجين عن سوق العمالة فيها أكثر قليلاً من عدد النساء. وكان الفرق بين معدلات العمالة للذكور والنساء أكثر من 5 في المائة في عام 2000. وقد أثر الاتجاه النزولي في الاقتصاد منذ عام 2001 الذ ي تسبب في ضعف معدلات العمالة في الصناعة التي تعتمد على الصادرات، بصفة خاصة، على عمل الذكور. ولذلك، فإن الفرق بين معدلات العمالة للذكور والإناث أصبح أقل منذ عام 2000. وفي عام 2004، بلغت معدلات العمالة للذكور نسبة 68.9 في المائة وللإناث نسبة 65.5 في المائة. وكان عدد العاطلات خلال الفترة بين عامي 1988 و2004 أكبر منه فقط من الرجال العاطلين في الفترة بين عامي 1999 و2001. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن عدد العاطلين من الذكور كان أكبر من نظيره للإناث في عام 2004، فإن معدل بطالة الإناث كان أقل وأنه سجل نسبة 8.7 في المائ ة بالمقارنة مع النسبة التي سجلتها النساء البالغة 8.9 في المائة.

220- وفي الفترة بين عامي 1999 و2004، لم تتجاوز الزيادة في عدد العاملين من الذكور 000 23 شخص، بينما ازداد عدد العاملات إلى 000 46 امرأة. وقد استفادت المرأة من الجزء الرئيسي من زيادة الوظائف الش اغرة، بينما انخفض، في السنوات القليلة الماضية عدد الوظائف في قطاع الصناعة وهو قطاع تسيطر عليه عمالة الذكور. وفي عام 2004، كان هناك 200 9 امرأة أقل غير مؤهلة للدخول إلى سوق العمل (من الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً) بالمقارنة مع 1999، بينما كان ه ناك 500 10 أكثر من نفس الفئة من الذكور.

221- ومن بين جميع العاملين بمرتبات، كانت نسبة الذكور العاملين طوال الوقت في عام 2004 هي 82 في المائة وكانت نسبة الإناث 68 في المائة وكانت نسبة الذكور العاملين في وظيفة دائمة لبعض الوقت 5 في المائة ونسبة الإناث 13 في المائة.

222- وفي عام 2004، كانت نسبة 13 في المائة من الذكور و20 في المائة من الإناث تعمل في وظائف مؤقتة. ومن بين هذه النسبة كانت نسبة 21 في المائة من الذكور ونسبة 28 في المائة من الإناث تعمل في عمل لبعض الوقت. ومن بين جميع ذوي المرتبات، كانت نسبة 13 في الم ائة (8 في المائة من الذكور و18 في المائة من الإناث) تعمل لبعض الوقت في عام 2004.

223- الشباب والشابات . ازداد عدد العاملين من الشباب والشابات أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من عام 1994 إلى عام 2004 بنسبة تتجاوز 40 في المائة، وهي ضعف الزياد ة التي حدثت بصورة عامة في العمالة. ويعود ذلك جزئياً إلى الزيادة الملحوظة في استخدام عمالة الشباب والشابات لبعض الوقت. وعوضاً عن ذلك، انخفض عدد العاطلين من الشباب والشابات بوضوح بصورة أقل عن عدد العاطلين بوجه عام خلال نفس الفترة الزمنية. وكذلك، فإن معدلات ا لبطالة في سوق الشباب والشابات (21 في المائة) هي أكثر من ضعف المعدل العام للبطالة. ويعود ذلك إلى أن أكثر من نصف العاطلين الذي تقل أعمارهم عن 25 عاماً في فنلندا هم طلاب ملتحقين بالدراسة طوال الوقت. ومعدل البطالة في صفوف الشباب والشابات أقرب إلى معدل البطالة العام إذا لم تحسب نسبة الطلاب الملتحقين بالدراسة طوال الوقت.

224- الأشخاص المسنون . ازداد عدد العاملين من المسنين (بين 55 و64 عاماً) إلى أكثر من الضعف في السنوات العشر الأخيرة كما أن معدلات عمالتهم ازدادت في الوقت نفسه، بنسبة 17 في المائة أي أنها بلغت نسبة 51 في المائة من مجموع عدد المسنين في فنلندا. وبصفة خاصة، فإن عدد المسنين الذين يعملون لبعض الوقت، قد ازداد، ويعود ذلك جزئياً إلى الزيادة في توظيف المتقاعدين في عمل لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد انخفض عدد العاطلين من المسنين بصورة أبطأ بوضوح، بالمقارنة مع عدد ال عاطلين بوجه عام. ووفقاً للإحصاءات المتوفرة لدى وزارة العمل فإن عدد العاطلين الباحثين عن عمل الذي تتجاوز أعمارهم 50 عاماً قد ازداد في نهاية تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2004، وكان متوسط عدد الباحثين عن عمل أقل بمقدار 600 6 شخص بالمقارنة مع عام 1999. والتأخ ير الذي حدث في خفض معدلات البطالة هو مشكلة تتعلق بصفة خاصة بالأشخاص المسنين. ويفسر التحسن في حالة عمالة الأشخاص المسنين والانخفاض البطيء في البطالة واقع أن مجموعات عمرية أكبر عدداً تنتقل إلى المجموعة العمرية للمسنين وتقترب من سن التقاعد. وهذا الأثر سيزداد بصورة أكبر عندما تنتقل أكبر المجموعات العمرية حجماً إلى مجموعة المسنين.

225- المعوقون . إن أحد المجموعات الهامة التي تستهدفها تدابير سياسة العمالة الحكومية هي مجموعة الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص على السواء. وقد أجريت خلال الفترة المشمولة بهذا ا لتقرير تعديلات تشريعية عديدة لتعزيز عمالة المعوقين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. وتتضمن هذه التعديلات، بصفة خاصة، التعديلات التي أجريت على القانون المدني للمعاشات التقاعدية وقانون الرعاية الاجتماعية، وكذلك القوانين الجديدة الثلاثة، وهي قانون العمل التأ هيلي (1989/2001)، وقانون العمل في الخدمة العامة (1295/2002)، وقانون المؤسسات الاجتماعية (1351/2003). وتمثل الغرض من هذه التعديلات في تعزيز استخدام أي شخص يعاني من قدرة محدودة للعمل، واستخدام الأشخاص الذين ظلوا عاطلين لفترات طويلة أو الأشخاص المسنين الباحثي ن عن عمل، بمن فيهم المعوقون.

226- ووفقاً لتعديل أجري على المادة 22 (70/2002) من القانون الوطني للمعاشات التقاعدية (347/1956)، يجوز للشخص المعوق، عند عودته إلى العمل، أن يحتفظ بحقه في تلقي المعاش التقاعدي للإعاقة لفترة أقصاها خمس سنوات (بدلاً من سنتين) أثن اء عمله. وخلال هذه الفترة، يتلقى الشخص المعوق مبلغاً مالياً محدداً لحفزه على العمل بالإضافة إلى الأجور التي يدفعها إليه رب العمل. ومع ذلك، يدعي المجلس الوطني المتعلق بالإعاقة، أن هذه الإمكانية المتمثلة في احتفاظ الشخص المعوق بإجازة زمنية قدرها 5 سنوات للتم تع بالمعاش التقاعدي لم يتم استخدامها إلا من جانب عدد قليل من الأشخاص. وتمثل التعديل الآخر الذي أجري على قانون المعاشات التقاعدية الوطني (إلى جانب تعديل أدخل على قانون الإعانة في حالات الإعاقة؛ 124/1988) لتحسين الإمكانيات المتاحة أمام الأشخاص المعوقين لإعاد ة التأهيل والاستخدام، في رفع الحد الأدنى للسن للحصول على معاش تقاعدي للإعاقة يتم دفعه دون تقييم إمكانيات إعادة التأهيل، حتى 20 عاماً ( بعد أن كانت 18 عاماً). وفضلاً عن ذلك، يتم التوقف عن دفع المعاش التقاعدي للإعاقة إذا تجاوزت مكاسب الشخص المنتفع مبلغاً معي ناً. والغرض من التعديل هو جعل أحكام وقف تقديم المعاش التقاعدي للإعاقة، أكثر فعالية.

227- وعدلت أحكام قانون المعاشات التقاعدية المنطبق في حالة إعادة التأهيل في سياق التعديلات التي أدخلت على نظام المعاشات التقاعدية للعاملين، ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في أول كانون الثاني/يناير 2004. والغرض من هذه التعديلات هو التشجيع على إعادة التأهيل المهني في وقت مبكر وعدم التشجيع على الخروج إلى التقاعد في سن مبكر. ويركز التعديل على المحافظة على قدرة الأشخاص في سن العمل على العمل وعلى إعادة التأهيل المهني. وينص قانون خد مة العمل العام على مختلف أشكال خدمات إعادة التأهيل المهني. ويرد في الفرع 2(ب) أدناه سرد لقانون خدمة العمل العام وكذلك لقانون المؤسسات الاجتماعية وقانون العمل التأهيلي. وخدمات إعادة التأهيل المهني متوفرة لجميع الأشخاص الذي يعانون من قدرة محدودة على العمل. ويغطي مفهوم الباحثين عن العمل الذي يعانون من قدرة محدودة على العمل، الأشخاص المعوقين.

228- ويتطلب توظيف شخص بموجب تدابير الدعم في الأحول العادية أن يكون الشخص الباحث عن العمل عاطلاً. ومع ذلك، فإن الأشخاص المكفوفين والأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية شديدة يعتبرون دائماً عاطلين في هذا الصدد حتى وإن كانوا يتلقون معاشاً تقاعدياً للإعاقة بموجب المادة 22 من القانون الوطني للمعاشات التقاعدية . ويجوز منح إعانة البطالة إلى رب العمل لفترة لا تتجاوز السنتين لاستخدام شخص عاطل لا يمكن إيجاد عمل لـه من خلال خدمات العما لة أو من خلال تدابير أخرى لدعم العمالة، بما في ذلك إعادة التأهيل المهني. وفضلاً عن ذلك، يجوز بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 3 من الفصل 3 من قانون الضمان في حالة البطالة، دفع إعانات البطالة إلى أشخاص يستحقون تلقي معاش تقاعدي للإعاقة، شريطة أن يستوفوا، بخل اف ذلك شروط استحقاق تلقي إعانات البطالة.

229- وعلى حين تكون إدارة العمل هي الهيئة المسؤولة أساساً عن النهوض بتوظيف الأشخاص المعوقين، فإن الهيئة المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية تكمل هذا العمل. وبموجب الأحكام المعدلة (المواد 17 و27(د) و27(ه‍)) من قانون الرعاي ة الاجتماعية، تكون السلطات المحلية ملزمة، في إطار المادة المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية، باتخاذ تدابير تدعم استخدام الأشخاص المعوقين وتنظيم أنشطة عمل محددة للمعوقين. ويتمثل أحد أهداف التعديلات التي أجريت على قانون الرعاية الاجتماعية في تطوير مراكز ورشا ت العمل للأشخاص المعوقين إلى مراكز لتقديم المشورة تكون قادرة على تقديم الدراية الفنية في مجال استخدام الأشخاص المعوقين. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التعديل، فلم يدخل سوق العمل إلا عدداً قليلاً من الأشخاص المعوقين الذين لم يلتحقوا بورش العمل هذه.

230- وقد وج هت المنظمات المعنية بالمعوقين انتقاداً إلى كل من المصطلحات المستخدمة في التشريعات والترتيبات التي تم اتخاذها لتحسين عمالة المعوقين. وقد وجدت هذه المنظمات أن هذه الترتيبات غير كافية. بما في ذلك قانون المؤسسات الاجتماعية، الذي لم يحقق، في نظرها، بصفة خاصة زي ادة فرص العمل للأشخاص المعوقين في القطاع الخاص. ويرى المجلس الوطني للمعوقين، أن التشريع ينبغي أن يتناول صراحة المعوقين الباحثين عن عمل.

231- الاختلافات الجهوية . اختلفت مستويات الزيادة في الاستخدام على المستوى الجهوي عن مستوياتها العادية في السنوات القليلة الماضية. فخلال فترة الاتجاه النزولي في الاقتصاد، كانت الزيادة في معدلات العمالة أضعف في جنوب فنلندا. وفي الوقت نفسه، فقد ازدادت البطالة في جنوب فنلندا في السنتين الماضيتين. كما أثر الانكماش الاقتصادي الذي حدث على المستوى العالمي على الأجزاء الجنوبية من الب لاد وكذلك على غيرها من الجهات النامية بسرعة التي تعتمد بصورة كبيرة على الصادرات ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. وبدلاً من ذلك، استمرت معدلات البطالة في الانخفاض بسرعة جيدة في الأجزاء الشرقية والشمالية من فنلندا. وخلال الاتجاه النزولي في الاقتصاد، أصبحت الاخ تلافات في مستويات العمالة على المستوى الجهوي أقل حجماً لأن الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد هي التي تستفيد، في الأحوال العادية، من فترات النشاط الكبير. ووفقاً لإحصاءات وزارة العمل، فإن عدد الباحثين عن العمل قد ازداد في الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد في عام 2004 بالمقارنة مع السنة الماضية.

232- وفي عام 2004، كانت معدلات العمالة لا تزال أعلى المعدلات في جنوب فنلندا، (73.2 في المائة)، وغرب فنلندا (68.9 في المائة) وجنوب غرب فنلندا (68.3 في المائة) بينما كانت هذه المعدلات قد سجلت أدنى مستوى لها في الأجزاء الشرقية للبلاد 54.3 في المائة في كاينو و57.4 في شمال كاريللا و60.2 في المائة في لابلاند . وفي عام 2004، انخفض معدل العمالة في الجنوب الغربي من فنلندا ووسط فنلندا ومنطقة بوري، بالمقارنة مع السنة الماضية، بينما ازداد هذا المعدل بشدة في منطقتي لابلاند وتامبير ه .

2 – (ب) السياسات والتدابير

233- دخل قانون جديد لمصلحة الخدمة العامة (1295/2002) حيز النفاذ في أول كانون الثاني/يناير 2003. ونص القانون على إجراء إصلاح شامل للخدمات التي توفرها سلطات العمل وللإعانات والاستحقاقات ذات الصلة أيضاً. أما الإصلاحات فهي تقنية بصفة أساسية وتهدف إلى توضيح التشريعات من حيث البنية والصيغة على حد سواء. والغرض الرئيسي المنشود من خدمات العمل العامة هو تعزيز تشغيل سوق العمل. ولقد أصبحت حقوق الزبائن وواجباتهم مدرجة في قانون واحد الآن وفقاً لأهداف الدستور والمبادئ المعتمدة بصدد إصلاح سيا سة العمالة. ويشمل قانون مصلحة خدمات العمل العامة الأحكام السابقة التي كان منصوصاً عليها في قانون خدمات العمل السابق (1005/1993) وقانون العمل (275/1987) وقانون على تدريب البالغين في مجال سياسة العمل (763/1990).

234- وينص قانون إدارة العمالة العامة، في المقا م الأول، على إتاحة العمل أو التدريب للباحثين عن عمل في إطار خدمات العمالة التي تشمل حسب القانون المذكور، خدمات وكالات العمل، والتوجيه المهني، وتدريب البالغين في مجال سياسة العمل، وتوفير المعلومات عن التدريب والمهن، وإعادة التأهيل المهني. ويجوز تكملة الخدما ت المشار إليها أعلاه بخدمات أخرى متنوعة أيضاً أو بمشاريع تلبي الاحتياجات العامة أو الجهوية .

235- برنامج الحكومة السياسي . إن أهم هدف للحكومة الحالية في مجال السياسة الاقتصادية هو زيادة عدد الأشخاص العاملين بما لا يقل عن 000 100 شخص حتى انتهاء فترة ولايتها. والغرض المنشود هو تحقيق ما يكفي من النمو الاقتصادي والزيادة في حجم العمالة لبلوغ معدل عمالة قدره 75 في المائة بحلول عام 2011 ويهدف برنامج الحكومة السياسي إلى صون نموذج النجاح الفنلندي القائم على أساس الدراية الفنية والابتكار، بالاعتماد على النمو الاقتصادي دعامة الإنتاجية والعمالة المستديمتين. ويسعى إلى التوصل إلى أنواع إنتاج جديدة قائمة على أساس الدراية الفنية بتخصيص موارد إضافية للتدريب وبرصد أموال من الميزانية العامة لتمويل البحث والتطوير. ولتحقيق تطور إيجابي في مجال العمل، لا غنى أيضاً عن اتخاذ تدابير ل خلق فرص عمل للحث على إيجاد وظائف في قطاعات تتطلب قدراً أقل من التدريب. ويمكن تعزيزه بوسيلة أخرى لتدعيم العمالة هي السياسة الضريبية التي تتبعها الحكومة.

236- ولقد شرعت الحكومة في تطبيق أربعة برامج متعددة القطاعات (العمل، المبادرة التجارية، مجتمع المعلومات، ومشاركة المجتمع المدني) في عام 2003 لضمان بلوغ الأهداف بفعالية، ومن خلال تدابير متساوقة أيضاً في مختلف قطاعات الإدارة.

237- ويركز برنامج العمالة على خفض نسبة البطالة البنيوية وتعزيز العمالة المتوافرة. أما أهدافه الأساسية فهي، بالإضافة إلى ذلك، تفادي الإقصا ء الاجتماعي، وضمان توافر العمالة المؤهلة، والتهيؤ لمواجهة الانخفاض في حجم العمالة نتيجة تغير الهيكل العمري للسكان، وإبقاء العاملين في سوق العمل لفترة من الزمن أطول مما سبق، وزيادة إنتاجية العمل، وتحسين تنظيم العمل وزيادة فائدته.

238- إصلاح نظام خدمات العما لة العامة . الغرض المنشود من برنامج العمالة المشار إليه أعلاه هو كما ذكر من قبل الحد من نسبة البطالة البنيوية وضمان توافر العمالة. ولقد شرع في إصلاح نظام خدمات العمل في عام 2004. ويوجب الإصلاح إنشاء مراكز لتوفير خدمات العمل للأشخاص العاطلين الذين يواجهون صع وبات أكثر من غيرهم في العثور على عمل. وسيمكن ذلك وكالات العمل المحلية من التركيز على خدمات العمل العادية وعلى توظيف طالبي العمل بصورة سريعة في سوق العمل المفتوحة كما سيمكنها من التركيز على ضمان توافر العمالة اللازمة لشركات القطاع الخاص.

239- وتشكل مراكز خد مات العمالة مع وحدات الخدمات المشتركة شبكة متسقة من الخدمات التي توفرها الإدارة المحلية، وهي تشمل وكالات العمل وسلطات محلية أخرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي. ولقد أنشئت مراكز خدمات العمل الأولى في شهر كانون الثاني/يناير 2004. وسيزداد عدد تلك المراكز ووحدات الخ دمات المشتركة إلى 23 مركزاً و11 وحدة في عام 2005، وهي تضم مراكز ووحدات جهوية أو مراكز ووحدات مشتركة بين عدة بلديات. وتغطي الخدمات التي توفرها تلك الكيانات مناطق 57 وكالة عمل و130 بلدية. وتوجد خطط أخرى ترمي إلى زيادة عدد مراكز خدمات العمل إلى 40 مركزاً في ع ام 2006.

240- وتعتمد الخدمات الموفرة على شبكة من الخبراء المتخصصين في مجالات شتى، ومن بينهم الممرضات، والأطباء، وعلماء النفس المتخصصون في مجال إعادة التأهيل، والمشرفون الاجتماعيون، والمدربون الاجتماعيون، والمستشارون الماليون، والمسؤولون العاملون مع المدمني ن على المسكرات، والمدربون المسؤولون عن إعادة التأهيل، والمستشارون التربويون والمهنيون، والمسؤولون عن تخطيط الحياة المهنية، والمستشارون في مجال العمل. ويُنصح الزبون، في حال عدم توافر خدمات التمريض، على سبيل المثال، باللجوء إلى ما يسمى الخدمات العادية. ويتم اللجوء إلى خدمات خارجية أيضاً حيثما يقتضي الأمر، لتحديد الإمكانيات المتاحة للزبون للحصول على معاش تقاعدي. ويتسم توفير الخدمات بصورة منسقة بأهمية خاصة في نظر الزبون بينما ترى السلطات المشتركة في توفير الخدمات أن الاستخدام الأمثل للخدمات هو المهم.

241- ويطور نظام خدمات وكالات العمل بهدف تسوية المشاكل القائمة من حيث المطابقة بين العرض والطلب في مجال العمالة. ولقد شرع في عام 2004 في إصلاح النظام في 16 وكالة من وكالات العمل المسؤولة عن مناطق كبيرة. والهدف الرئيسي المنشود من الإصلاح هو توظيف طالبي العمل بصورة سري عة في سوق العمل المفتوحة وضمان توافر العمالة. ويوجد هدف خاص وهو زيادة نشاط طالبي العمل أنفسهم بإنشاء مراكز خاصة للبحث عن عمل ووصلها بشبكة الإنترنت وجعلها نقاط التقاء تجمع بين طالبي العمل وأرباب العمل. وثمة هدف آخر ألا وهو السعي قدر المستطاع لتفادي البطالة الطويلة الأمد. وسيطبق النظام المنقح في جميع وكالات العمل بحلول نهاية عام 2006.

242- إصلاح إعانة سوق العمل . الغرض المنشود من إعانة سوق العمل هو القيام، كتدبير فعال، بتعزيز الإمكانيات المتاحة للأشخاص للانضمام إلى سوق العمل ومساعدة العاطلين منذ أمد طويل على ا لعثور على عمل. ولكن استخدمت هذه الإعانات في الواقع كدخل دائم مؤمن للعاطلين منذ أمد طويل عن العمل. وكان عدد الأشخاص الذين استوفوا شروط الحصول على تلك الإعانة قد تجاوز 000 160 شخص في نهاية عام 2003، وكانت نسبة 45 في المائة من بينهم من النساء و55 في المائة من الرجال. ولقد اختتم فريق عامل مكلف بتقييم وسائل تحفيز المستفيدين من إعانة سوق العمل أعماله في شهر كانون الثاني/يناير 2005. وسيزداد استخدام إعانة سوق العمل لجوء أكبر كتدبير فعال لتحسين إمكانيات العاطلين للعثور على عمل. وسيتم، بالإضافة إلى ذلك، النظر في نماذ ج مختلفة من نماذج التمويل لدعم السلطات المحلية في تدبير شؤون البطالة تدبيراً فعالاً بالتعاون مع مصلحة الخدمة العامة.

243- الشبيبة . الغرض الذي تبتغيه الحكومة بخفض معدل البطالة لدى الشباب هو أن تضمن لكل فرد ينهي مرحلة التعليم المدرسي الشامل إمكانية مواصلة در اساته وإتاحة الفرصة للشباب العاطلين دون سن 25 عاماً للتدرب مهنياً أو الحصول على منحة تدريبية أو الاستفادة من أنواع التدريب المتاح في إطار حلقات العمل بعد مضي فترة ثلاثة أشهر على عدم توظفهم.

244- ولقد بدأ تطبيق نظام ضمان اجتماعي خاص بالشبيبة في شهر كانون ال ثاني/يناير 2005. ويسري هذا النظام على العاطلين الذين يبحثون عن عمل والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً وهم الأشخاص المشار إليهم في قانون مصلحة الخدمة العامة. ويتم وضع خطة مفصلة للبحث عن عمل مع الشخص العاطل، عندما تكون فترة البطالة قد دامت ثلاثة أشهر بدو ن انقطاع. والغرض المنشود من الضمان الاجتماعي هو أن يعطي الشاب، في الخطة المفصلة للبحث عن عمل، وعداً بإحدى الخدمات العامة التالية: التدريب على البحث عن عمل، أو التدريب التمهيدي أو المهني، أو اكتساب خبرة عمل، أو الاستفادة من منحة تدريبية، أو الإعداد لدخول ال حياة العملية، أو الحصول على منحة لبدء مشروع، أو على عمل مدعوم. وإن لم يكن بوسع الشاب الاستفادة من خدمات العمل العامة بسبب موانع عائدة إلى عجز ذاك الشخص الجزئي عن العمل أو عن القيام بنشاط، تسعى وكالة العمل جاهدة وبالاشتراك مع هيئات معنية أخرى، مثل السلطات ا لمحلية المكلفة بالرعاية الاجتماعية والصحة، لتمكين الشاب من الحصول على خدمات تعزز الإمكانيات المتاحة لـه للاستفادة فيما بعد من خدمات العمل. ويطلب إلى وكالات العمل رصد التقدم المحرز من حيث انتفاع الشباب من الخدمات، ومدى بلوغ الأهداف المحددة في خطط البحث عن ع مل، ومدى تنفيذ التدابير المعنية. ولا يجوز للشاب أن ينتظر انقضاء فترة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه بدون اتخاذ أي إجراء بل يجب عليه أن يبحث عن عمل بنشاط منذ البداية.

245- العاطلون منذ أمد طويل والأشخاص ذوو القدرة المنخفضة على العمل . تشمل الفئات الضعيفة في سوق العمل العاطلين منذ أمد طويل. والأشخاص المتقدمين في السن، والأشخاص ذوي المستوى التعليمي المتدني والمهارات المهنية القليلة، والأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل. وفي أغلب الأحيان، يعاني هؤلاء الأشخاص من بطالة مستمرة طويلة الأمد أو يمرون بفترات متتالية من البطالة والعمل القصير الأجل أو الانتفاع من تدابير سياسة العمل. وتعد الفئات التي تعاني من البطالة البنيوية زهاء 000 170 شخص يجدون صعوبات في العثور على عمل في سوق العمل المفتوحة.

246- ولقد ازدادت نسبة الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل بين العاطلين ال ذين يبحثون عن عمل ازدياداً ملموساً في نهاية التسعينات من القرن العشرين وظل عددهم مستقراً خلال السنوات القليلة الماضية. أما معدل البطالة لدى الأجانب المقيمين في فنلندا فهو أكبر من معدل البطالة العام بأكثر من ثلاث مرات. وتعتبر نسبة العاطلين من الأشخاص القادم ين من بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلى نسبة بين المواطنين الأجانب. وتتسنى للأجانب الذين عاشوا أطول فترة في فنلندا أفضل الفرص للعثور على عمل في سوق العمل المفتوحة.

الجدول 6

العاطلون الذين يبحثون عن العمل، حسب الفئة، في عام 1994 وعام 1999 وعام 2004

المجموع

الذكور

الإناث

الشباب (4)

الأشخاص فوق سن الخمسين

العاطلون منذ أمد طويل (5)

الأشخاص ذوو القدرة المنخفضة على العمل (6)

247 494

896 276

351 217

213 92

400 86

561 133

490 31

140 348

190 177

950 170

267 44

477 105

981 97

819 38

402 288

179 152

223 136

933 34

858 98

040 73

418 38

المصدر : إحصاءات وزارة العمل

247- والغرض العام المنشود من السياسات التي تتبعها الحكومة في مجالي العمالة والمعاشات التقاعدية هو زيادة العمل ورفع متوسط سن التقاعد. وأول التدابير التي يمكن اتخاذها بشأن العاطلين منذ أمد طويل هي، بناء عليه، التدابير التي تسمح بتعزيز توظيفهم وزيادة قدرتهم على العمل ومهاراته المهنية في آن واحد.

248- وتغطي إدارة العمالة العامة، اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2003، خدمات إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل، وهي تهدف إلى تعزيز عملي ة التدريب والتطوير المهنيين، للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل وتوظيفهم ومساعدتهم على البقاء في العمل. وفي إطار عملية إعادة التأهيل المهني، توفر للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل خدمات التوجيه المهني وتخطيط الحياة المهنية، والمشورة في مجالي التوظيف وإعادة التأهيل، والفحوصات الصحية وتقييم الصلاحية للعمل، كما توفر لهم مشورة الخبراء، والاختبارات المتصلة بإعادة التأهيل، ويسمح لهم باكتساب خبرة العمل والتدريب في المدارس المهنية، واكتساب خبرة في أماكن العمل، والتدريب التمهيدي في مختلف وحدات الخدمة التي توف ر خدمات متخصصة. ويمكن، بالإضافة إلى ذلك، اللجوء إلى التدريب الذي يوفر للبالغين دخول سوق العمل - سواء التدريب التمهيدي أو المهني - لأغراض إعادة التأهيل المهني. ويمكن أيضاً توفير الدعم لتوظيف الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل والسهر على بقائهم في العمل ب إتاحة موارد مالية لأرباب العمل تكرس لتعديل شروط العمل.

249- ويجوز منح أرباب العمل دعماً مالياً لمدة لا تتجاوز 24 شهراً في كل مرة كي يوظفوا طالبي العمل من ذوي القدرة المنخفضة على العمل. وإن وجدت رغبة في توظيف هؤلاء الأشخاص للعمل في مؤسسة اجتماعية، يمنح الدع م المالي لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات أخرى إذا ما انخفضت قدرة الموظف على العمل مرة أخرى.

250- ودخل قانون العمل التأهيلي (189/2001) حيز النفاذ في أول أيلول/سبتمبر 2001. والغرض المنشود من هذا القانون هو زيادة الإمكانيات المتاحة للعاطلين منذ أمد طويل من المستفيدين من إعانات سوق العمل أو بدلات المعيشة، للعثور على عمل والاشتراك في التدريب أو الاستفادة من تدابير أخرى متخذة لتعزيز العمل. ويتوخى بلوغ الأغراض المنشودة من تعزيز العمالة ومنع الإقصاء الاجتماعي بتكثيف التعاون فيما بين السلطات المسؤولة عن العمل وتلك المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية، والإلزام باتخاذ وإعمال التدابير. وينص هذا القانون على آلية هامة وجديدة هي خطة تحفيز العاطلين التي تعدها إدارة العمل والسلطة المحلية بالاشتراك مع الشخص العاطل. ويلزم القانون السلطات المحلية ووكالات العمل بالتعاو ن على إعداد خطة التحفيز وتوفير خدمات ملائمة للشخص المعني.

251- وتتضمن خطة التحفيز تحليلاً لأحوال الزبون الحياتية كما تنص على تدابير لزيادة إمكانيات توظيفه. وقد تنص خطة التحفيز على المشاركة أيضاً في العمل التأهيلي الذي تكون السلطة المحلية مسؤولة عن ترتيبه ك خدمة اجتماعية. ويلزم جميع الأشخاص العاطلين الذين يستوفون شرط التحفيز بالمشاركة في إعداد خطة تحفيزهم ولكن لا يلزم إلاّ الأشخاص دون سن 25 عاماً بالمشاركة في العمل التأهيلي. ويجب اللجوء إلى العمل التأهيلي عندما لا يمكن توفير عمل للزبون أو جعله يستفيد من تدابي ر سوق العمل المعززة للعمل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إعداد خطة التحفيز . ويلجأ إلى العمل التأهيلي كحل أخير يضع حداً للبطالة الطويلة الأمد.

252- ويتم إعداد خطة تحفيز عندما يكون الشخص قد استفاد لمدة 180 يوماً خلال الأشهر ال‍ 12 السالفة من إعانة سوق العمل الم قدمة للعاطلين، أو إذا كان قد استفاد من استحقاقات البطالة لمدة 500 يوم، أو إذا كان دخله الرئيسي خلال الأشهر الأربعة السالفة هو بدل المعيشة المدفوع لـه بسبب البطالة. وإن رفض الشاب العاطل بدون سبب وجيه، إعداد خطة التحفيز واتخاذ التدابير المتفق عليها في الخطة، يجوز وقف إعانة سوق العمل لمدة شهرين وخفض بدل المعيشة المدفوع لـه بمقدار 20 في المائة. وقد يفضي رفضه المتكرر إلى إلزامه بتأدية عمل لمدة ثلاثة أشهر قبل استحقاق إعانة سوق العمل كما قد يؤدي إلى خفض بدل المعيشة المدفوع لـه بنسبة 40 في المائة.

253- ودخل قانون ا لمؤسسات الاجتماعية (1351/2003) حيز النفاذ في شهر كانون الثاني/يناير 2004، وهدف هذا القانون هو الحث على إنشاء مؤسسات اجتماعية. وتختلف تلك المؤسسات عن المؤسسات الأخرى لأن نسبة لا تقل عن 30 في المائة من الموظفين العاملين لديها تتألف من أشخاص من ذوي القدرة الم نخفضة على العمل أو من هؤلاء الأشخاص والعاطلين منذ أمد طويل. ولقد وضع هذا القانون لزيادة الفرص المتاحة لهؤلاء الأشخاص للعثور على عمل. ويجوز منح المؤسسات الاجتماعية دعماً موحداً بشروط أقل تشدداً من الشروط المفروضة على مؤسسات أخرى ولمدد أطول من الزمن. والغرض المنشود من هذا الدعم المالي هو التعويض عن المساهمة الأقل التي يسهم بها الأشخاص ذوو القدرة المنخفضة على العمل أو العاطلون منذ أمد طويل.

254- ويؤدي الدعم الموحد الذي شرع في تقديمه اعتباراً من عام 1998 دوراً هاماً في الحيلولة دون إقصاء العاطلين منذ أمد طويل. وإبعادهم عن سوق العمل. ويتألف الدعم الموحد من دعم التوظيف وإعانة دخول سوق العمل. ويجري اختبار الدعم الموحد منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2003 لمدة ثلاث سنوات. ويجوز في هذه التجربة دفع الدعم الموحد لتوظيف أشخاص استفادوا من إعانة دخول سوق العمل لمدة لا تقل عن 2 00 يوم لكونهم عاطلين. ويجوز دفع إعانة دخول سوق العمل بالكامل ولكن بدون دعم التوظيف لفترة سنتين عوضاً عن دفع الدعم الموحد. ولقد تم، في إطار هذه التجربة، إعمال نظام قسائم اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2005. والهدف المنشود من هذه القسائم هو حث الزبائن عل ى السعي بأنفسهم للعثور على عمل. ويمكن في نفس الوقت إبلاغ أرباب العمل بإمكانية استخدام الدعم المالي لتسديد الأجور. وتكون قسائم الدعم صالحة لمدة ثلاثة أشهر متتالية ولكن يجوز تمديد هذه الفترة حيثما اقتضى الأمر.

255- زيادة الطلب في مجال العمالة . اعتمدت وزارة ا لعمل، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، استراتيجية سياسة العمل للفترة بين عامي 2003 و2007 بل وحتى عام 2010. وتطبق الاستراتيجية المبادئ المكرسة في برنامج الحكومة السياسي، والاستراتيجية الحكومية، والسياسات ذات الصلة المشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى استراتيجية ا لعمل الأوروبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وأهم سنتين بالنسبة إلى استراتيجية سياسة العمل هما عام 2007 وعام 2010، إذ سيتغير فيهما الوضع في سوق العمل بتقاعد مجموعات كبيرة من الناس الذين بلغوا سن التقاعد. وتنص الاستراتيجية على خمسة مبادئ توجيهية استراتيجية، هي: (1) خفض البطالة البنيوية ومكافحة الإقصاء الاجتماعي؛ (2) وضمان توافر العمالة المؤهلة؛ (3) وتعزيز إنتاجية العمالة بصورة مستدامة من زاوية الجودة؛ (4) وتهيئة الشروط اللازمة لتطبيق سياسة نشطة فيما يخص هجرة العمالة؛ (5) وزيادة المشاريع الحرة والعمل المستقل.

256- منحة لبدء مشروع . يجوز لإدارة العمل أن تقدم لعامل يدخل سوق العمل منحة لبدء مشروع ولا تسدد هذه المنحة لرب العمل ولكنها تشكل نوعاً من الدعم المالي الذي يمنح لتأمين سبل العيش للعامل المبتدئ. ولقد تم اعتباراً من عام 1984 منح الأشخاص العاطلين الذين يباشرون نشاطاً تجارياً منحة لبدء مشروع تساعدهم على تأمين سبل عيشهم الأساسية خلال الفترة التي لا تكون فيها الشركة منتجة بعد والتي ما عاد يجوز فيها للشخص المعني الاستفادة من استحقاقات البطالة. ولا يجوز دفع هذه المنحة لمدة تتجاوز عشرة أشهر. ويذكر في جملة الشروط التي ينبغي استيفاءها للحصول على المنحة شرط تقديم تقدير للإنتاجية المتوقع أن تحققها الشركة ومدى استعداد طالب المنحة للقيام بأنشطة تجارية. ويتم لدى النظر في الطلب تقييم آثار المنحة على المنافسة.

257- وتم الشروع في شهر كانون الثاني/يناير 2005 في تجربة تستغرق سنتي ن بدفع منحة لبدء مشروع لأشخاص يرغبون في ترك العمل المأجور أو أنشطة أخرى خارج سوق العمل لبدء أنشطة تجارية. وذلك يمكن الأشخاص الذين ينتمون دراساتهم من الحصول على دعم مالي لمباشرة أنشطة تجارية. وأحد أهداف هذه التجربة هو زيادة عدد الأشخاص الذين يباشرون أنشطة ت جارية.

258- دعم العمال المسنين للبقاء في العمل لمدة أطول . ثم إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المحسوبة على أساس العمل، ودخل النظام الجديد حيز النفاذ في شهر كانون الثاني/يناير 2005 وهو يشجع الأشخاص العاملين على التقاعد في سن أكبر ويحسن تمويل المعاشات التقاعدية . أما دافع الإصلاح فهو في المقام الأول ضرورة الرد على التحديات التي يواجهها في الاقتصاد الوطني ونظام المعاشات التقاعدية نتيجة ازدياد نسبة المسنين وتغير هرم السن. وينص الإصلاح على جملة أمور من بينها تراكم المعاشات التقاعدية بين سن 18 وسن 68، وزيادة النسبة ا لمئوية التراكمية تدريجياً كلما تقدم العامل في السن، وتوخي المرونة في إحالة الأشخاص على التقاعد بين سن 63 وسن 68.

259- ولقد تم خلال الفترة بين عامي 2000 و2003 تطبيق برنامج لتحقيق الرفاه في العمل في إطار برنامج الحكومة السياسي. وكان الغرض المنشود من هذا البر نامج هو تعزيز القدرة على العمل وصون الرفاه في مكان العمل للمساعدة على تحقيق هدف برنامج الحكومة السياسي الرامي إلى تمديد فترة البقاء في العمل لسنتين أو ثلاث سنوات.

260- ودخل القانون المعني بإجازة تناوب العمل (1305/2002) حيز النفاذ في شهر كانون الثاني/يناير 2003، وسيبقى هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام 2007. وأحد الأغراض المنشودة من نظام إجازات التناوب هو تعزيز الرفاه في العمل. ويجوز للشخص الذي يود الاستفادة من إجازة التناوب أن يستخدم هذه الإجازة حسب رغبته، أي لغرض مواصلة التعليم أو التدريب أو رعاية الأ طفال أو رعاية أفراد آخرين من أفراد الأسرة أو لممارسة هواياته أو للاستراحة على سبيل المثال. وتشكل الإمكانية المتاحة للشخص العاطل ليحل محل طالب الإجازة فرصة لصون مهاراته وتنميتها وتحسين الإمكانية المتاحة لـه للعثور على عمل فيما بعد، ويتيح هذا النظام لرب العم ل قناة جديدة لتوظيف العاملين كما يسمح لـه بتوخي المرونة والاستفادة من معارف جديدة في مكان العمل.

261- وتعتبر إجازة تناوب العمل ترتيباً يسمح للموظف الذي يعمل أكثر من 75 في المائة من ساعات العمل المقررة للعامل المتفرغ في القطاع المعني بالتحرر، لفترة محددة من الزمن وبناء على اتفاق تناوب مع رب العمل، من مسؤولية تأدية العمل المتعاقد عليه بموجب عقد العمل. ويجب أن تدوم إجازة التناوب في العمل لمدة لا تقل عن 90 يوماً متتالياً وألا تتجاوز 359 يوماً. ويتعهد رب العمل، في نفس الوقت، بأن يعين لمدة إجازة التناوب شخصاً مسج لاً في أحد مكاتب العمل كشخص عاطل يبحث عن عمل. ويجب أن يكون الشخص المعين شاباً في المقام الأول أو شخصاً عاطلاً منذ أمد طويل أو شخصاً استكمل مؤخراً دراساته الجامعية أو تعليمه المهني. ويحق للشخص الذي أنهى إجازة التناوب أن يسترد عمله السابق أو أن يستلم عملاً م ماثلاً.

2 – (ج) إنتاجية العمل

262- شرعت وزارة العمل في شهر كانون الثاني/يناير 2004 في تطبيق برنامج لتحسين نوعية الحياة المهنية وزيادة إنتاجيتها (TYKES, 2004 -2009) بدمج وتنسيق برامج سابقة. والغرض المنشود من هذا البرنامج هو تعزيز الجهود المبذولة لزيادة إنتا جية الشركات والهيئات العامة بوسائل تسمح في نفس الوقت بتعزيز الإمكانيات المتاحة للعاملين لزيادة مهاراتهم بما يكون له وقع أيضاً على عملهم ورفاهم في العمل وعلى التشاور المشترك والثقة المتبادلة في أماكن العمل.

263- ويدعم برنامج TYKES مشاريع إنمائية مختلفة تطبق بناء على مبادرة من أرباب العمل، وتجارب في الممارسات التنظيمية والإدارية، كما يدعم تطوير النهج، وإعمال النتائج التي تسفر عنها المشاريع وتعزيز البحث والتطوير في الحياة العملية.

264- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بتنفيذ برنامج لزيادة جاذبية حياة العملVETO.2003-2007))، كما تقوم وزارة التعليم بتنفيذ برنامج لرفع مستوى التعليم لدى البالغين (NOSTE.2003-2007). ولقد وضع برنامج VETO لمتابعة البرنامج الوطني للمتقدمين في السن وبرنامج الرفاه في العمل المشار إليه أعلاه. وغرض هذا البرنامج هو زيادة جاذبية حياة العم ل وقدرة الأشخاص الذين في سن العمل على مزاولة العمل، والسعي في نفس الوقت لتنفيذ استراتيجيات الرعاية الاجتماعية والسياسة الصحية.

265- ويهدف برنامج VETO إلى ضمان مشاركة المواطنين في حياة العمل مشاركة كاملة والإسهام في بقائهم لفترة أطول في العمل، وتحسين التنسي ق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وزيادة جاذبية العمل مقارنة ببدائل أخرى. ويتألف البرنامج من أربعة أقسام تركز على التوالي على الجودة والسلامة في العمل، وخدمات الصحة وإعادة التأهيل الفعالة في العمل، وتوخي التنوع والمسا واة في العمل، والتشجيع على كفالة الدخل والبقاء في العمل. وينفذ البرنامج بالتعاون مع جهات أخرى من وزارات ونقابات ورابطات شركات خاصة ومعاهد أبحاث ومؤسسات التأمين والمعاشات التقاعدية ومنظمات توفر خدمات إعادة التأهيل. ولقد تم إنشاء فريق توجيهي مخصص للبرنامج يت كفل برصده وتنسيق تنفيذه، وجمع المعلومات الواردة من الكيانات المساهمة بشأن التدابير المتخذة في إطار البرنامج والتقدم المحرز، وإعطاء صورة عن كيفية استخدام الموارد والمعارف اللازمة، وضمان إقامة التعاون بين مختلف الأطراف.

266- ويرد مرفقاً بهذا التقرير (المرفق 32) برنامج VETO الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة للفترة بين عامي 2003 و2007.

2 – (د) حرية اختيار العمل

267- دخل قانون الأجانب الجديد (301/2004) حيز النفاذ في أول أيار/مايو 2004 وهو يحتوي أحكاماً بشأن استخدام أشخاص قادمين من بلدان غير بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويجب على مواطني الدول التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن يحصلوا في أغلب الحالات على تصريح إقامة عمل. والغرض المنشود من هذا النظام هو كفالة توافر العمالة بصورة منسقة وسريعة ومرنة مع الأخذ في الحسبان حق وق أرباب العمل والعاملين الأجانب القانونية بالإضافة إلى ترقي العمال الموجودين حالياً في سوق العمل. وأقر القانون الأجانب الجديد نظاماً يسمح بمنح تصريح واحد لإقامة العمل عوضاً عن النظام السابق الذي كان يستوجب منح تصريحين (تصريح عمل وتصريح إقامة). ومتى بينت و كالة العمل أنه لا يوجد في سوق العمل أي عامل مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة المعنية، تمنح مديرية شؤون الهجرة تصريح الإقامة الأول للعامل، ويجوز لشرطة المنطقة أن تمدد صلاحية التصريح في حال عدم وجود أي أسباب أمنية أو ذات صلة بالنظام العام تمنع إصدار التصريح.

268- و تم توسيع نطاق حق المواطنين الأجانب في العمل دون الخضوع لتقييم من طرف سلطات العمل، ليشمل بصفة خاصة الأجانب المقيمين بالفعل في فنلندا، كأفراد عائلة العمال الأجانب والمهنيين المختصين في مجالات معينة (العلوم والفنون والثقافة). وكذلك، تم توسيع نطاق حق المواطن ا لأجنبي في العمل ليشمل فئات عمل أخرى لا يكون من المعقول فيها تقييم مدى توافر العمالة اللازمة في سوق العمل في كل حالة على حدة، كما في مجالات قطف التوت والفاكهة والخضار وبعض النباتات، فضلاً عن تربية حيوانات الفراء.

269- ودخل قانون الفترة الانتقالية لمدة سنتي ن حيز النفاذ في فنلندا بعد توسيع الاتحاد الأوروبي في أول أيار/مايو 2004. والغرض المنشود من هذا القانون هو تقييد إمكانية دخول مواطني الدول الأطراف الجديدة سوق العمل في فنلندا. وتطبق أحكام قانون الفترة الانتقالية بالإضافة إلى أحكام قانونية أخرى تخص المواطنين الأجانب؛ بصيغتها المعدلة.

270- وتطبق الفترة الانتقالية لمدة سنتين على ثمان دول أعضاء جديدة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/مايو 2004 وهي: إستونيا ، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا ، وسلوفينيا ، ولاتفيا ، وليتوانيا، وهنغاريا. ويجب على مواطني تلك ا لبلدان أن يحصلوا على تصريح إقامة عمل خلال الفترة الانتقالية.

271- ولقد تضاءل الدور الذي تؤديه وكالات العمل في تجهيز الطلبات المقدمة من مواطني البلدان المشار إليها أعلاه للحصول على تصريح إقامة تضاؤلاً واضحاً منذ أول أيار/مايو 2004. ويعود ذلك إلى جملة أمور م ن بينها أن قانون الفترة الانتقالية يقر جميع الحالات المنصوص عليها في قانون الأجانب والتي يحق فيها للمواطن الأجنبي أن يعمل بدون تصريح إقامة عمل. ولكن لا يسري قانون الفترة الانتقالية على مواطني الدول الأعضاء الجديدة المقيمين في فنلندا منذ فترة لا تقل عن 12 ش هراً أو الذين تحق لهم الإقامة في فنلندا لسبب غير العمل، أي بوصفهم أفراد أسرة مواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وأهم استثناء ينص عليه قانون الفترة الانتقالية يعود في الواقع إلى حكم مدرج في معاهدة الانضمام وينص على عدم جواز تطبيق التدابير الانتقالية الوط نية الفنلندية على العاملين المتنقلين في إطار حرية توفير الخدمات.

2 – (ه‍) برامج التدريب التقني والمهني

272- ينظم التدريب على سوق العمل المتاح للبالغين بموجب أحكام القانون (1295/2002) والمرسوم (1344/2002) بشأن مصلحة الخدمة العامة. والهدف المنشود من هذا الت دريب هو تحسين مهارات البالغين المهنية وزيادة الإمكانيات المتاحة لهم للعثور على عمل أو للبقاء في عملهم، فضلاً عن زيادة توافر العمالة الماهرة. ويستهدف التدريب على سوق العمل في المقام الأول أن يستفيد منه البالغون العاطلون أو المهددون بفقدان عملهم. والتدريب ال موفر هو في أغلب الأحيان تدريب مهني مكرس للبالغين تتيحه مراكز التعليم الإضافي أو مؤسسات أخرى للتعليم المهني أو الجامعات أو جهات أخرى توفر خدمات التعليم، بناء على طلب من إدارة العمل.

273- ولقد تم تنظيم التدريب على سوق العمل للأشخاص العاطلين لأمد طويل والأشخا ص ذوي القدرة المنخفضة على العمل والأشخاص والمسنين بغية خفض نسبة البطالة الطويلة الأمد والإقصاء الاجتماعي. وارتفعت نسبة الأجانب المشتركين في مثل هذه البرامج ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية. فبلغت نسبة الأجانب المستفيدين من ذلك التدريب 9.5 في ال مائة في عام 1999، بينما بلغت نسبتهم 16.6 في المائة في عام 2003.

274- وكانت حصة التدريب المهني 70 في المائة بينما كانت حصة التدريب غير المهني، أي التدريب التمهيدي، 30 في المائة في عام 2004. ولقد تغيرت مجالات التدريب المهني الأساسي إلى حد ما خلال السنوات الق ليلة الماضية المشمولة بهذا التقرير. ويغطي هذا التدريب الذي يوفر لمن هم في مقتبل العمر والبالغين قطاعات متنوعة، من بينها الفنون والدراسات الإنسانية، وعلوم التدريس، والثقافة، والعلوم الاجتماعية، والدراسات الاقتصادية وإدارة الأعمال، والعلوم الطبيعية، والتكنول وجيا والنقل، والموارد الطبيعية والبيئة، والرعاية الاجتماعية والصحة والرياضة، بالإضافة إلى السفريات وخدمات المطاعم.

275- ولقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين للحصول على التدريب المهني الأساسي (المدارس المهنية، والكليات المتعددة الفنون والجامعات) 765 138 طالب اً في عام 1999، و684 136 طالباً في عام 2000، و631 137 طالباً في عام 2001، و690 142 طالباً في عام 2002، و147 146 طالباً في عام 2003.

الجدول 7

حجم التدريب على سوق العمل في الفترة بين عامي 1999و2002

1999

2000

2001

2002

الطلبات

مقدمو الطلبات

الطلاب الجدد

الأشخاص الذين أتموا التدريب

متوسط عدد الأشخاص المشتركين

585 229

988 160

208 119

872 93

100 38

705 201

581 138

059 89

486 78

900 30

086 170

198 118

947 76

852 64

100 26

854 167

648 114

376 79

247 58

300 26

الجدول 8

الأشخاص المشتركون في التدريب على سوق العمل بتمويل حكومي في عامي 2002 و2003 ووضعهم في سوق العمل قبل الحصول على التدريب

عدد الأشخاص في عام 2002

في المائة

عدد الأشخاص في عام 2003

في المائة

العاطلون

الأشخاص المعرضون للتسريح

542 52

528 1

81.6

2.4

321 50

786 1

78.5

2.8

الأشخاص المهددون بفقدان عملهم

الأشخاص العاملون

العمالة غير المتوافرة

الأشخاص المجهول وضعهم

العدد الإجمالي للأشخاص ال ح اصلين على التدريب

النساء

العاطلون منذ أمد طويل

الأشخاص ذوو القدرة المنخفضة على العمل

الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين

الأجانب (من بينهم الممولون من الصندوق الاجتماعي الأوروبي)

819 2

738 1

429 4

371 1

427 64

684 33

701 7

055 6

817 8

814 11

4.4

2.7

6.9

2.1

100

52.3

12

9.4

13.7

15.5

135 3

682 1

720 4

422 2

066 64

162 33

835 6

721 5

889 8

380 12

4.9

2.6

7.4

3.8

100

51.8

10.7

8.9

13.9

16.6

276- وي جوز توفير التدريب على سوق العمل للأشخاص العاملين أيضاً شريطة وجود سبب وجيه في إطار سياسة العمل. ولقد تم اللجوء إلى مثل ذاك التدريب في سياق مشاريع تهدف، مثلاً، إلى ضمان قابلية بقاء الأشخاص المتقدمين في السن في العمل. وتم تدريب موظفي الشركات الخاصة في إطار م شاريع تعزيز التناوب. ويوجد، أيضاً، نظام يجيز للموظفين مغادرة عملهم لحضور دورات تدريب على أن يعين مكانهم أشخاص عاطلون يؤدون نفس المهام أو مهام مختلفة. وتم اللجوء إلى التدريب لتفادي التسريح أيضاً أو لدى استخدام تكنولوجيا جديدة في مكان العمل.

277- والهدف المن شود هو إضفاء طابع عملي قدر المستطاع على البرامج التدريبية لتلبية احتياجات العمل، وتشمل هذه البرامج، دائماً تقريباً، فترة أو أكثر من فترات التدريب. وتنفذ البرامج وفقاً لاحتياجات المشتركين. وتوفر لهؤلاء المشتركين خطط تدريس وتدريب فردية تأخذ تعليمهم ومهاراتهم السابقة في الاعتبار. وقد يشمل برنامج التدريب توفير تدريب تعويضي، عند الضرورة، للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعلّم. وعادة ما تنظم برامج التدرب المهني بحيث يمكن أن تكون جزءاً من درجة دراسية معينة بل ويمكن أن تمثل درجة دراسية في حد ذاتها حيثما تعتبر كافي ة. ولقد ازداد عدد الدورات التدريبية الموفرة من هذا النوع في غضون السنوات القليلة الماضية. وبلغ عدد الدرجات الدراسية الممنوحة 200 4 درجة في عام 2003، بينما كان عددها 900 2 درجة في عام 2001. ويوجد بالإضافة إلى ذلك عدد لا بأس به من الدورات التدريبية والبرامج الأخرى التي تعتبر جزءاً من درجات دراسية، لا تتوفر بشأنها بيانات إحصائية.

278- وأُنشئ فريق عامل للبحث في أساليب الحد من العزل المهني. وقدم الفريق العامل تقريره في مطلع عام 2004. وكان الفريق العامل يتألف من ممثلين عن وزارة التعليم ووزارة العمل، ومؤسسات تعليم ية، وجامعات، ونقابات. ويقترح التقرير عدة تدابير بشأن محتوى التعليم والتدريب، وتدريب المعلمين، والتوجيه المهني، وتطوير الحياة العملية.

279- وبدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي ركزت بعض مشاريع التعاون التي اشتركت فيها إدارة العمل على إسداء المشورة بمراعاة ال مسائل الجنسانية بهدف توفير خدمات في مجالي التعليم والعمل تلبية لاحتياجات المرأة بصفة خاصة. وأصدرت وزارة العمل في عام 2002 كتيباً لتدعيم الخيارات غير النمطية جنسانياً . وتم تعميم الكتيب على كافة وكالات العمل واستخدامه، أيضاً، في الدورات التدريبية الموفرة للم وظفين. وأنتجت وزارة العمل مواد تدريبية أخرى تستخدم في التوجيه المهني (كالمبادئ التوجيهية لإسداء المشورة بمراعاة المسائل الجنسانية ).

280- وتم تناول التدريب المهني في التقارير الدورية المقدمة في عام 2000 وعام 2002 وعام 2003 بشأن إعمال اتفاقية منظمة العمل الد ولية رقم 122 (المرفقات 4 إلى 6).

2 – (و) صعوبات بلوغ العمالة الكاملة

281 - إن أهم أغراض البرنامج السياسي الذي تتبعه الحكومة حالياً هو على الصعيد الاقتصادي زيادة عدد الأشخاص العاملين بمقدار 000 100 شخص بين عامي 2003 و2007. وبين البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ذلك، أن الهدف الذي يمكن السعي لبلوغه بانتهاء فترة الولاية الحكومية التالية (2011) قد يكون تحقيق معدل عمالة يصل إلى 75 في المائة. أما الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي فهو الوصول إلى معدل 70 في المائة بحلول عام 2010، وعليه، حددت الأهداف في استراتيجية سياسة العمل الفنلندية لبلوغ معدل عمالة يتراوح بين 69 و71 في المائة ومعدل بطالة يتراوح بين 6 و7 في المائة في عام 2007، وبلوغ معدل عمالة يتراوح بين 71 و75 في المائة ومعدل بطالة يتراوح بين 3 و5 في المائة بحلول عام 2010. وإذا تحققت هذه الأهداف فإنه يمكن بلوغ العمال ة الكاملة في بداية العقد القادم.

282- والواقع أن عدد الأشخاص العاملين انخفض بمقدار 000 14 شخص خلال الأشهر الاثنى عشر الأولى من ولاية الحكومة الحالية. وهذا التطور السلبي يفسره، إلى حد ما، النمو الاقتصادي الضعيف المسجل في الاتحاد الأوروبي والنمو الأضعف من ال متوقع في الصادرات الفنلندية. ولكن توجد عوامل هيكلية أيضاً، كعولمة الاقتصاد، تعوق جزئياً تحسن وضع العمالة. وتبين، بالإضافة إلى ذلك، أن الانخفاض في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الصناعي في غضون زهاء 18 شهراً منذ انتهاء عام 2002، هو عامل مثير للقلق.

283- وفي المستقبل القريب، سيخلق تقدم العاملين في السن تحديات جديدة أيضاً تعوق تحسن وضع العمالة. وستكون آثار هذه الظاهرة واضحة تماماً في نهاية العقد عندما سينخفض عدد الأشخاص في سن العمل المثلى (بين25 و54 عاماً) بزهاء 000 80 شخص مقارنة بعددهم اليوم وفقاً لتقديرات هيئ ة الإحصاءات الفنلندية، وسيزداد عدد الأشخاص المتقدمين في السن بزهاء 000 100 شخص في نفس الوقت. ويتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً زهاء 000 800 شخص في عام 2010.

284- ويجب لبلوغ معدل العمالة المستهدف، وهو 75 في المائة، بنهاية العق د إحداث تغيرات كبيرة ليس فقط من حيث الطلب على العمالة بل ومن حيث توافر العمالة. ويجب زيادة معدلات العمالة في كافة فئات السن وإن كانت التدابير بشأن الأشخاص المتقدمين في السن تتسم بأهمية خاصة. ولا بد، بسبب ازدياد عدد المسنين، من أن يكرس الناس فترة أطول مما س بق من عمرهم للعمل لضمان معدل عمالة مرتفع. وذلك يعني في الواقع تأخر سن التقاعد حتى وإن كان من المهم أيضاً أن ينهي الشباب دراساتهم ويدخلوا سوق العمل في سن أصغر من ذي قبل.

3 – (أ) حظر التمييز

285- تطلب الحكومة الرجوع، بخصوص تشريعات حظر التمييز في العمل، إلى ا لمعلومات المقدمة رداً على داعي القلق الذي أعربت عنه اللجنة في إطار البند دال - 14، وإلى التقارير الدورية المقدمة في عام 1999 وعام 2001 وعام 2003 بشأن إعمال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (المرفقات 1 إلى 3).

286- ولقد تم خلال الفترة المشمولة في هذا الت قرير تعزيز حظر التمييز على أساس الأصل الإثنى والجنسية المنصوص عليه في التشريعات، كما تم تعزيز رصد مدى الامتثال لهذا الخطر. ولكن على الرغم من ذلك ما زال المواطنون الأجانب العاملون في فنلندا في موقف أضعف بكثير عموماً من موقف العاملين الفنلنديين. وذلك يعود، ع لى الأقل فيما يتعلق بالقادمين الجدد، إلى عدم إلمامهم باللغة مما يجعل فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في مجال العمل أصعب. وفي أغلب الأحيان، يجهل العاملون الأجانب الممارسات المتبعة في سوق العمل الفنلندية كما يجهلون نظام الاتفاقات الجماعية الموسع المعمول به. ذلك بالإ ضافة إلى أن العاملين الأجانب لا يعرفون بالضرورة ما لهم من حق في زيادة أجورهم بالاستناد إلى الاتفاقات الجماعية.

287- ويسري الاتحاد الفنلندي للعاملين بمرتبات أن قيام سلطات حماية العمالة بتشديد مراقبتها لساعات العمل والسلامة في العمل أمر يتسم بأهمية قصوى ولا سيما في القطاعات التي تصبح من المألوف فيها بصورة متزايدة استخدام العمالة الأجنبية كالعاملين القادمين من بلدان أوروبا الشرقية (الممرضات في قطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال).

288- وتحمي النقابات حقوق أعضائها الفنلنديين والأجانب في المقام الأول. وذلك يعني أنها ترصد مدى مراعاة شروط العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور. وفي إطار التشريعات، تقوم النقابات برصد المساواة في تنظيم نوبات العمل وكذلك مدى الامتثال لشرط المساواة في المعاملة بين العمال، كما تقدم المساعدة لأعضائها في حالات الفصل من العمل بدون سبب وجيه.

28 9- ويرى أمين المظالم المعني بالأقليات أن عدم المساواة في العمل يعود إلى حد كبير إلى تمييز يقع وقت التعيين. وقد رفعت إليه حالات تفيد، في جملة أمور، بوجود تمييز في إعلانات الوظائف الشاغرة. وطلب أمين المظالم المعني بالأقليات إلى وزارة العمل في عام 2003 أن تخط ر وكالات العمل بعدم استخدام موقع الوزارة على شبكة الويب للإعلان عن وظائف مشروطة بمتطلبات من الجلي أنه لا أساس لها.

290- التمييز على أساس السن . أعربت اللجنة عن ارتياحها لأن الدستور الفنلندي يحظر التمييز على أساس السن.

291- ويرد حظر التمييز على أساس السن في تشريعات أخرى أيضاً. فبموجب الفقرة 1 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل، والفقرة 1 من المادة 12 من قانون موظفي الخدمة المدنية الجهوية ، والمادة 11 من قانون موظفي الخدمة الوطنية، لا يجوز لرب العمل أن ينقل الشخص من وظيفة إلى أخرى بدون سبب معقول بداعي ا لسن مثلاً. ويرد حظر التمييز في المادة 6 من قانون عدم التمييز أيضاً.

292- ولقد عارضت بعض الجهات توظيف أشخاص متقدمين في السن على الرغم من الحماية القوية الموفرة بموجب القانون. وقد يعود ذلك إلى اعتقاد شائع بأن مهارات الأشخاص المتقدمين في السن أصبحت بالية وأن التدريب الإضافي الذي يوفره رب العمل لا يعود بالإنتاجية الواجبة بسبب قدرة الأشخاص المتقدمين في السن الأضعف على تعلم أشياء جديدة. ويوجد اعتقاد شائع أيضاً بأن العاملين المتقدمين في السن لا يبدون مرونة زملائهم الأصغر في السن في تلبية طلبات رب العمل.

293- ويوجد مصدر جدال آخر ولا سيما خلال السنوات القليلة الماضية وهو يدور حول موضوع الشابات دون سن الثلاثين اللواتي جرت العادة على تعيينهن بعقد مؤقت. وأصبح من المسلم به أن قلة عدد النساء اللواتي يمنحن عقداً دائماً مقارنة بعدد الرجال في نفس السن، تعود إلى حد كبير إلى ج نسهن. فمنح إجازة ولادة لمدة 105 أيام عمل هو من منظور رب العمل هو عبء أكبر بكثير نتيجة ما يترتب عليه من آثار مالية وتنظيمية، من منح إجازة أبوة لا تتجاوز في جميع الأحوال 30 يوماً.

294- المساواة بين الرجال والنساء . سيتم تعزيز مبدأ المساواة في الأجور بإدخال تع ديل مخطط على قانون المساواة. ويصبح جرد الأجور المدفوعة للرجال والنساء جزءاً من خطط المساواة. وستبذل جهود بفضل السياسات الأسرية وبتعزيز التنسيق بين متطلبات الأسرة ومتطلبات العمل للتأكد من أن الأسباب المالية أو المتصلة بالعمل لا تحمل على إرجاء المشاريع الأسر ية. أما إتاحة إمكانية العودة من إجازة أسرية إلى العمل بدوام مرن فهو أمر يتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى النساء.

295- ولقد بيّن المجلس الوطني للمرأة أن تكاليف الإجازات الأسرية التي يتكبدها رب العمل هي من العوامل التي تسهم إلى حد كبير في إضعاف مركز المرأة في حي اة العمل نظراً إلى أن أكثر من 95 في المائة من تلك الإجازات هي إجازات تطلب من طرف النساء. وذلك يحول في أغلب الأحيان دون تمكن المرأة من الحصول على عقد دائم ودون تمكنها بالتالي من التقدم في حياتها المهنية. ولقد أنشأت وزارة العمل في أول آذار/مارس 2005 فريقاً ع املاً لاستعراض أحكام القانون المنصبة على تنسيق متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة. ويسعى الفريق العامل لوضع مشروع اقتراح بشأن إعداد تشريعات في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بغية تمكين الوالدين من ممارسة حقهما في الإجازة الأسرية بصورة أفضل وتمكين الرجال والنساء من الاستفادة من تلك الإجازة على قدم المساواة.

296- ويهدف أحد البرامج التي شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في تطبيقها إلى دعم التنسيق بين متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة بتغيير المواقف تجاه الأسرة والأطفال في مكان العمل وفي المجتمع ويفيد البرنامج المسمى VETO في تحليل العلاقة بين استغلال الإجازات الأسرية والمركز في سوق العمل.

297- ويتم التشجيع على إدماج الأسر المهاجرة بتعزيز أنشطة الحضانات العامة ومراكز الاستشارات الأسرية.

298- وتتحمل القطاعات التي تهيمن عليها عمالة النساء عبء أكبر من القطاعات الأخر ى من حيث تكاليف الإجازات الأسرية مما قد يضعف مركز المرأة في سوق العمل. ويعود ذلك إلى استخدام الرجال والنساء في قطاعات مختلفة من قطاعات العمل وإلى وجود تفاوت في استخدام الإجازات الأسرية، فالمرأة هي التي تلجأ إليها في أغلب الأحيان. ولقد تم تعديل التكاليف الت ي يتحملها رب العمل عن الإجازات الأسرية بصورة تمنح رب العمل الذي يدفع أجراً كاملاً أثناء إجازة الولادة حق الحصول على تعويض يضاهي التعويض المدفوع في حال المرض. ويجوز أيضاً لأرباب العمل أن يطلبوا تعويضاً عن تكاليف الإجازات السنوية المتراكمة عندما يأخذ الموظفو ن إجازات أسرية. ولقد تم تبسيط إجراءات طلب التعويض اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2003، وازدادت منذ ذاك الحين طلبات التعويض المقدمة من أرباب العمل. وقام فريق عامل بالنظر في ربيع عام 2004 في الأساليب البديلة المتوافرة لضبط تكاليف الإجازات الأسرية. واتخذ قرار مبلغ التعويض المدفوع عن تكاليف الإجازات السنوية زيادة ملموسة اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2005. ولكن ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تواصل أعمالها لتنمية إمكانيات التعديل.

299- ومدِّد نظام إجازات رعاية الأطفال وعلاوة رعاية الأطفال ليشمل أ يضاً آباء وأمهات تلاميذ الصفين الأول والثاني في مدارس التعليم الشامل. وستساعد زيادة الأنشطة المتاحة للتلاميذ في فترتي الصباح وبعد الظهر على تقليص الوقت الذي يقضيه الأطفال بمفردهم بدون إشراف شخص بالغ كما ستسهل تنسيق متطلبات العمل أو الدراسة ومتطلبات الحياة الأسرية.

300- مقياس المساواة . تم في عام 1998 وعام 2001 وعام 2004 نشر مقياس للمساواة في فنلندا. ويقيم هذا المقياس كيفية توزيع العمل وعلاقات القوة بين الرجال والنساء حسب مواقفهم وخبراتهم ومقبولية ذاك الوضع في مختلف قطاعات الحياة في أوقات متفرقة.

3 – (ب) التو جيه المهني والتدريب لصالح فئات معينة (كالمهاجرين، والروما والصامي )

301- يرد في الرد المقدم على توصية اللجنة هاء-26 وصف التدريب المخصص للروما .

302- المهاجرون . بلغ إجمالي عدد المهاجرين القادمين إلى فنلندا 800 19 شخص في عام 2004، من بينهم 900 6 مهاجر من مواطن ي دول الاتحاد الأوروبي و900 12 مهاجر من بلدان أخرى. وبلغ عدد القادمين من بلدان الشمال الأوروبي الأخرى 600 4 شخص. وبلغ عدد الأشخاص الذين غادروا فنلندا إلى بلد آخر 500 13 شخص. وبالتالي كانت الهجرة الصافية تعد 300 6 شخص. وبلغ عدد المواطنين الأجانب المقيمين بص فة دائمة في فنلندا 300 108 شخص في نهاية عام 2004، أي ما يعادل قرابة 2 في المائة من عدد السكان الإجمالي. وكان زهاء 47 في المائة من بينهم مشمولين في سوق العمل، أي 100 50 شخص.

303- وبلغ إجمالي عدد الأجانب الباحثين عن عمل والمسجلين في وكالات العمل 600 37 شخص ف ي عام 2004، من بينهم 800 16 رجل و800 20 امرأة. وكانت فترات البطالة تستغرق 15 أسبوعاً في المعدل - أي بالتحديد أسبوعاً بالنسبة إلى الرجال و14 أسبوعاً بالنسبة إلى النساء.

304- ويرد في الجداول أدناه بيان عدد الأجانب الذين وجدوا عملاً أو حصلوا على التدريب:

الجد ول 9

الأجانب العاملون أو الحاصلون على التدريب

العاملون في سوق العمل الحرة

العاملون بفضل تدابير الدعم

الحاصلون على تدريب دخول سوق العمل

الحاصلون على تدريب من نوع آخر

700 12

900 10

000 14

200 2

305- وبلغ عدد الأجانب الباحثين عن عمل في نهاية كل شهر 500 27 شخ ص في المتوسط. من بينهم 400 14 عاطل. ويشكل المواطنون الروس والإستونيون أكبر فئتين بين فئات الباحثين عن عمل المصنفة حسب الجنسية، وهم يشكلون مجموعين زهاء 43 في المائة من إجمالي الأجانب الباحثين عن عمل، يليهم العراقيون، والإيرانيون، والصوماليون والمهاجرون من منطقة جمهورية يوغوسلافيا السابقة وتركيا وفييت نام والسويد.

306- وتفيد التقديرات بأن معدل البطالة لدى المهاجرين بلغ 28 في المائة تقريباً في نهاية عام 2004. وكان العمل المتاح للمهاجرين في الجنوب الفنلندي هو بصفة رئيسية في قطاعات الخدمات والبناء والنقل والرعا ية الصحية.

307- وبلغ إجمالي عدد المهاجرين المستفيدين من تدريب سوق العمل 354 10 شخص في عام 2004. وكان نحو ثلث التدريب التمهيدي الموفر في عامي 2002 و2003 مخصصاً للاجئين. وما انفكت حصة اللاجئين تزداد منذ عام 2000. وأصبحت إدارة العمل توفر بناء على توصية من مجل س التعليم الوطني، تدريباً يعادل 40 وحدة دراسية للمهاجرين الذين يستوفون شروط الانتفاع من خطط الإدماج وللعاطلين عن العمل الباحثين عن عمل الذين يستوفون شروط أحكام مماثلة. ويوجه الشخص المهاجر بعد استكمال التدريب إلى اجتياز فحص الدورة المتوسطة لتعليم اللغة الفن لندية. ولقد بلغ عدد المهاجرين الذين تقدموا لهذا الفحص 740 شخصاً في عام 2004، واجتازت نسبة 84 في المائة من بينهم مرحلة الدورة المتوسطة.

308- وأسهمت تدابير التحفيز المنصوص عليها في خطط الإدماج إسهاماً صريحاً في تحسين إمكانية وصول المهاجرين المعنيين بتلك الخط ط إلى سوق العمل الحرة.

الجدول 10

المهاجرون الذين يستوفون شروط الحصول على بدل الإدماج وإمكانية انتفاعهم مـن تدابير سوق العمل ومن العمل المتاح في سوق العمل الحرة خلال الفترة بين عامي 2000 و2004

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

بدل الإدماج

خطط الإدماج الأولية

تدابير سوق العمل (إجمالاً) بما يشمل:

تدريب سوق العمل

غيره من التدريب المشابه

799 7

748 3

896 5

413 5

813

601 8

871 5

463 6

871 5

344 1

096 9

807 3

152 7

610 6

526 1

000 10

058 3

248 8

589 6

522 2

445 10

048 3

727 8

978 7

571 3

تدابير الصندوق الاجتماعي الأوروبي (التدريب،إعادة التأهيل، منح التدريب)

منح التدريب أو التدرب التمهيدي

التوجيه المهني أو إعادة التأهيل

العاملون في سوق العمل الحرة

628

038 1

63

077 3

671

185 1

73

311 3

712

478 1

78

046 4

617

743 1

54

033 5

416

166 2

42

504 5

309- ولقد أسهمت مختلف المشاريع الممولة جزئياً من الصندوق الاجتماعي الأوروبي في تحسين الإمكانيات المتاحة للمهاجرين ليجدوا عملاً في سوق العمل المفتوحة بفضل مختلف أنواع التدريب الموفرة. وسمح مشروع SPECIMA، على سبيل المثال، بتوفير تدريب إضافي لمه اجرين من مستوى ثقافي رفيع وتأهيلهم لأداء مهام مطابقة لمستوى تعليمهم. ومكن ذلك في نفس الوقت من تلبية احتياجات مناطق معنية كانت تفتقر إلى موظفين مؤهلين في بعض القطاعات. وتم تنظيم التدريب لأجل مدربين مختصين في المواضيع الثقافية والمترجمين الفوريين أيضاً. وكذل ك تم تعزيز التدريب الموفر في العمل للمهاجرين عندما يباشرون عملهم لأول مرة بمساعدة عامل آخر. وكان تدريس اللغة ودورات المعلوماتية تشكل جزءاً من تدرب أشمل يتاح في إطار مختلف المشاريع.

310- وبدأ تطبيق المبادرة المجتمعية المسماة EQUAL والممولة في إطار الصندوق ا لاجتماعي الأوروبي في فنلندا في عام 2001. وكانت المشاريع الخمس التي حصلت على تمويل لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، وهي مشاريع تركز على مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، تستهدف تمكين المهاجرين وتحسين الإمكانيات المتاحة لهم للحصول على عمل كما تستهدف تطوير أ ساليب التعيين، وتحقيق التنوع الثقافي في مكان العمل، وتنمية أساليب تعليم تراعى الفوارق بين الثقافات. وكان حجم المشاريع يتفاوت بين مشاريع يتعاون على تنفيذها شريكان ومشاريع تتكفلها شبكات مؤلفة من عدة شركاء. وكانت المجموعات والجهات المستفيدة المستهدفة على وجه الأولوية هي، بالإضافة إلى المهاجرين، المعلمين، والمؤسسات، والشركاء المجتمعيين، والشركات، والسلطات. وكانت قوة هذه المشاريع هي انخراط المهاجرين وجهات أخرى في تنفيذ المشروع والتعاون مع المنظمات المعنية بالمهاجرين.

311- وكانت جميع المشاريع المكرسة للمهاجرين و المشمولة في المرحلة الأولى من مبادرة EQUAL مشمولة أيضاً في مشروع موضوعي معروف بمشروع "joint Voice" ومنفذ في إطار مشروع آخر مسمى – EIMO" التنوع الثقافي ثروة في مكان العمل". وشمل التعاون الموضوعي، بالإضافة إلى مشاريع EQUAL الخمس، مشروعاً يركز على ملتمسي الل جوء المساواة عندما تصبح بائنة (Equal Becoming, visible) ، ومشروعاً مشمولاً في مجموعة التدابير الرامية إلى تعزيز العمالة (ABOAVITA)، ومشروعاً ينفذ في إطار برنامج ليوناردو دافينتشي(Leonardo da Vinci) ويمكن المهاجرين من تعلم اللغة والانخراط في المجتمع بمزيد من السهولة (AITO). ولقد استهدف مشروع التعاون الموضوعي ترويج الممارسات الحميدة وأساليب العمل العامة المطورة في إطار مشاريع مختلفة مع إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتصلة بالمساواة.

312- وتم، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الشروع في إعداد المشاريع التي حصلت ع لى التمويل في المرحلة الثانية لمبادرة EQUAL وبدأ تنفيذ المشاريع في شهر أيار/مايو 2005 وسيستمر حتى عام 2007. ومنح التمويل لثمانية مشاريع مكرسة لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وتركز ستة من بينها على المهاجرين بصفة رئيسية. وتشدد التدابير المتخذة في إطار الم شاريع على تعزيز التنوع الثقافي، وتغيير المواقف، وتوفير معلومات عامة، وعلى التعليم والتدريب، وتدعيم ثقافة الأشخاص المنتمين إلى المجموعة المستهدفة والتشجيع على توظيفهم. وشملت المشاريع المكرسة للمهاجرين تدابير مختلفة لتعزيز التنوع الثقافي في مكان العمل وخفض ع تبة التعيين التي يحددها أرباب العمل لتعيين موظفين منتمين إلى أسر مهاجرة في الأصل. وتم إيلاء اهتمام خاص في أغلبية المشاريع المعنية بالمهاجرين للتدابير المتصلة بضبط شؤون الحياة عامة ومكافحة الاقصاء الاجتماعي. ويهدف مشروع "Promenio" إلى توفير التدريب للمهاجري ن لتمكينهم فيما بعد من دعم مهاجرين آخرين في أماكن عملهم. ويعني أحد المشاريع الأخرى بالأسرة كاملة بينما يركز مشروع آخر على المهاجرات. ويعتبر التدريب من أوليات المشاريع التي حصلت على التمويل لتنفيذ المرحلة الثانية. ويركز مشروع "MANU" على تحسين الإمكانيات الم تاحة للمهاجرين عن طريق التدريب التمهيدي كي يحصلوا على التدريب المهني والتدرب الحرفي ويجتازوا امتحانات تثبت مهاراتهم. ويوجد هدف آخر ينطوي على تغيير الاتجاهات العامة بمساعدة وسائط الإعلام الجماهيرية (Mundo, Monita).

313- ويجب استعراض خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة في عام 2001 لمكافحة التمييز الإثنى والعنصرية كما يجب وضع نظام رصد موثوق لإعمالها. ويجب أن يكون تعزيز التسامح، على مستوى التعيين مثلاً، عاملاً مقنعاً يضاف إلى التدابير الشاملة والعملية في سياسة الهجرة التي تتبعها الحكومة. وما زال معدل البطالة المسجل بين المهاجرين أعلى بكثير من معدل البطالة المسجل بين المواطنين الفنلنديين. وكثيراً ما يعاني الأشخاص المنتمون إلى أقليات من مواقف عنصرية وتحامل من جانب العاملين والزبائن في مكان العمل.

314- ولقد أفاد أمين المظالم المعني بالأقليات بأن الدراسات الأخيرة بينت أ ن الأجانب والأشخاص المنتمين إلى أقليات ما زالوا يواجهوا صعوبات جمة في الحصول على عمل في فنلندا. وبيَّن أنه يجب، في رأيه، إجراء تقييم عام لمركز الروما في المجتمع لأن هذه المجموعة تواجه صعوبات في مختلف قطاعات المجتمع وتعاني من التمييز أيضاً. وينبغي تناول هذه المشاكل في إطار برنامج شامل.

315- وقدم أمين المظالم المعني بالأقليات ، في شهر شباط/فبراير 2005، مبادرة (35/65/2005TM) إلى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بشأن الآثار المترتبة على التدريب الطوعي على اللغة وعلى خدمات وتدابير أخرى مشجعة للتوظيف في إنقاذ المهاجرين من البطالة. واسترعت المبادرة الانتباه إلى الصعوبات والعقبات التي يواجهها المهاجرون في الوصول إلى أي مستوى كاف من الإلمام باللغة الفنلندية أو باللغة السويدية، بالإضافة إلى العوامل التي تحول دون تمكن المهاجرين المعوقين، على سبيل المثال، هو ع ادة تدريب على دخول سوق العمل ولا يعتبر الشخص العاطل قابلاً للتوظيف في طريق سوق العمل أثناء فترة التدريب التمهيدي حتى وإن كان ذاك التدريب يركز بصفة رئيسية على تزويده بمعلومات عن شتى جوانب الحياة المهنية وعن كيفية إعداد طلبات العمل، والتهيؤ لاجتياز مقابلات ا لتوظيف. وسيحتاج المهاجرون المعوقون بصفة رئيسية إلى دعم كبير ومشورة هامة أثناء بحثهم عن عمل.

3 – (ج) الحالات التي لا تعتبر فيها أعمال التفريق أو الإقصاء أو التفضيل تمييزاً

316- تقضي المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل (55/2001) بأن يعامل رب العمل الموظف ين على قدم المساواة. ويتعين مراعاة هذا الشرط لدى منح الاستحقاقات التي على أساس العمل ولدى تحديد واجبات الموظفين. فشرط المعاملة على قدم المساواة لا يمكن المساس به إلا في حالة وجود عذر مقبول للخروج على هذه القاعدة في ضوء واجبات الموظفين ومناصبهم. ويطبق شرط ا لمساواة في المعاملة ومنع التمييز فيما يتعلق بتوظيف العمال، وأثناء فترة العمالة وعند إنهاء الخدمة. ووفقاً لقانون عقود العمل، يجب ألا تكون شروط العمل المطبقة على العمل بعقود محددة المدة والعمل غير المتفرغ أقل حظوة من تلك المطبقة على أنماط العمالة الأخرى لا ل شيء إلا بسبب مدة عقد العمل وساعات العمل، دون أن تكون هناك أسباب وجيهة ومشروعة. وتنص المادة 2 أيضاً على أن تعريف التمييز، ومنع فرض عقوبات، وعبء الإثبات في الحالات المتعلقة بالتمييز مسائل مبينة في قانون منع التمييز (21/2004).

317- وبموجب المادة 7 من قانون من ع التمييز، لا تعتبر أنواع السلوك التالية تمييزاً:

(1) إجراء في إطار خطة لإحقاق المساواة، ويرمي لتجسيد روح القانون في أرض الواقع؛

(2) اختلاف المعاملة فيما يتعلق بسبب من أسباب التمييز المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 الذي يستند إلى شرط حقيقي وحاسم ي تعلق بنوع محدد من النشاط المهني وبأداء هذا النشاط؛

(3) اختلاف المعاملة على أساس السن عندما يكون دافعها في الأساس سياسة العمالة أو سوق العمل أو التدريب المهني أو غير ذلك من الأسباب الوجيهة المماثلة، أو عندما ينشأ اختلاف المعاملة عن حدود السن المعتمدة في مجال الأهلية للحصول على استحقاقات التقاعد والعجز في إطار نظام الضمان الاجتماعي.

318- وقانون منع التمييز لا يمنع اتخاذ تدابير محددة ترمي لتحقيق مساواة حقيقية لمنع الأضرار التي تنجم عن أصناف التمييز المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 أو الحد منها (ا لإجراء الإيجابي). ويجب أن يكون الإجراء الإيجابي متناسباً مع الهدف المرجو منه.

4 - الأفراد العاملون في أكثر من منصب متفرغ واحد

319- جاء في الدراسة الاستقصائية عن العمالة التي أجرتها هيئة الإحصاءات الفنلندية، أن عدد الأشخاص الذين كانوا في سن العمل (من 15 إلى 74 عاماً) في عام 2004 بلغ نحو 300 935 3. في سوق العمل، في حين أن عدد الأشخاص الذين كانوا يمارسون عملاً كان أقل بقليل حيث بلغ 700 364 2 شخص. وبالتالي بلغ عدد العاطلين 800 228 شخص في عام 2004. وكان عدد الأشخاص الذين بقوا خارج سوق العمل 800 341 1 شخص.

320- و وفقاً لهذه الدراسة الاستقصائية، كان 400 75 شخص يزاولون أكثر من عمل واحد في عام 2004. ويشمل هذا الرقم جميع الأشخاص الذين وظفوا وينجزون، إلى جانب أعمالهم المعتادة كمقاولين خواص أو موظفين بمرتبات، بعض أصناف العمل الإضافي أثناء الأسبوع الذي شمله الاستقصاء، بغض النظر عما إذا كان عملهم المعتاد متفرغاً أو غير متفرغ. وبناءً على ذلك، فإن 2 و3 في المائة من جميع الأشخاص الموظفين كانوا في عام 2004 يزاولون عملاً إضافياً. وظلت نسبتهم في الواقع على حالها منذ أواخر التسعينات. وفي عام 1994، عندما بلغ عدد العاطلين ذروته بسبب الركود الاقتصادي، كان هناك أكثر من 000 96 شخص يزاولن عملاً إضافياً، أي أكثر من عددهم في عام 2004 بكثير (حيث بلغت نسبتهم من مجموع الموظفين 5 في المائة).

321- ووفقاً للدراسة الاستقصائية نفسها، كان العمل الإضافي، بالنسبة لنحو 300 7 شخص من الذين كانوا يزاولون عملاً إضافياً في عام 2004، عملاً متفرغاً، أي ثلاثون ساعة في الأسبوع على الأقل. وبالتالي فإن 10 في المائة تقريباً من الأشخاص الموظفين الذين يزاولون عملاً إضافياً كانوا يقومون به على أساس متفرغ. وكانت حصة هؤلاء من مجموع الأشخاص الموظفين 0.3 في المائة في عام 2004، بينما لم تتجاوز حصتهم من مجموع السكان في سن العمل 0.19 في المائة.

322- وفي ضوء ما تقدم، يمكن أن نخلص إلى أن من النادر جداً أن يزاول المرء عملاً متفرغاً جنباً إلى جنب مع عمله المعتاد.

5 - تغييرات أخرى في التشريع الوطني

323- بدأ في عام 2003 سريان مفعو ل القانون الخاص بموظفي الخدمة المدنية في الحكومات المحلية (304/2003)، والذي يشير إلى الإصلاح السابق للأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية. وقد حل هذا القانون محل القانون الخاص بالأمن الوظيفي لمنتسبي البلديات (484/1996) واللوائح المحلية المعمول بها فيما يتعلق بالتوظيف. ويشمل القانون الجديد أحكاماً عامة بشأن الوضع القانوني لشاغلي وظائف البلديات، ومزاولته وتغييره، والإجازات، والتسريح، وأسباب إنهاء الخدمة، والعزل من المنصب، وسبل الطعن. أما وضع العمال الآخرين الذين توظفهم السلطات المحلية فيستند إلى قانون عقود العمل .

المادة 7

1 - اتفاقيات منظمة العمل التي صدقت عليها فنلندا

324- من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة في الإرشادات العامة في إطار المادة 7، صدقت فنلندا على الاتفاقيات التالية:

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)؛

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الص ناعة)، 1921 (رقم 14)؛

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (منقحة)، 1970 (رقم 132)؛

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)؛

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)؛

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155).

2 - (أ) الأساليب الرئيسية المستعملة لتحديد الأج ور

325- انظر المعلومات المقدمة رداً على التوصية هاء 29.

2 - (ب) نظام الحد الأدنى للأجور

326- انظر المعلومات المقدمة رداً على التوصية هاء 29.

2 - (ج) المساواة في الأجر عند تساوي العمل

327- تعتبر الحكومة التباينات غير المبررة في الأجور بين الرجال والنساء أنه ا إحدى المشاكل الأجدر بالاهتمام في مجال المساواة في العمل. فقد بينت الإحصائيات أن معدل فروق الأجور بقي في نفس المستوى لوقت طويل إلى حد ما، رغم أنها زادت من حيث الكمية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. فقد بلغ معدل أجور النساء مقابل ساعات عمل عادية نحو 80 إل ى 82 في المائة من أجور الرجال منذ مطلع التسعينيات ولكن هذه النسبة ارتفعت في عام 2003 إلى 83 في المائة. ولعل جزءاً من هذه الفروق في الأجور يعزي إلى الفصل الوظيفي أو إلى أسباب مماثلة أخرى، ولكن الجزء الآخر يظل بدون تفسير.

328- وقد تعززت المساواة في الأجر بفض ل، جملة أمور منها، التعديل الوشيك على قانون المساواة. وكما سبق ذكره، فإن الخطط الرامية لتحقيق المساواة تشمل إجراء جرد للأجور بغرض تسهيل بحث الفروق في الأجر في أماكن العمل أياً كانت الاتفاقات الجماعية.

329- وقد فرغ من إجراء دراسة عام 2004 تتعلق بمشاكل المسا واة في الأجر، قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. واستناداً إلى هذه الدراسة، شكلت الوزارة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، فريق عمل، يتألف من ممثلين عن الحكومة والنقابات، بغية إعداد مشروع برنامج لتعزيز المساواة في الأجر. وفي أيار/مايو 2005، قدم فريق ا لعمل الاقتراح الذي يتضمن مشروع البرنامج. والهدف العام من مشروع البرنامج هذا هو تقليص الفروق في الأجر بين الرجال والنساء، محسوبة على أساس معدل الدخل الشهري مقابل ساعات العمل المتماثلة، من نسبة 20 في المائة حالياً إلى 15 في المائة على الأقل بحلول عام 2015. و اقترح فريق العمل أن تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة فريق عمل يُعنى برصد تنفيذ البرنامج.

330- وبهذا الصدد، تشير الحكومة أيضاً إلى التقارير الدورية المقدمة في الأعوام 2000 و2002 و2003 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (المرفقات من 7 إلى 9).

3 - الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية

331- تقوم السلطات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ومكاتب المقاطعات التي تعني بالصحة والسلامة المهنيتين، برصد الامتثال للأحكام الخاصة بالسلامة المهنية. وقد تغير التقسيم إلى مقاطعات تعني بالصحة والسلامة المهنيتين بموجب مرسوم دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2004. فالتشريع الخاص برصد السلامة المهنية وبسبل الانتصاف القانونية في القضايا المتعلقة بالسلامة المهنية يعود إلى عام 1973. وقد تعرض التقرير الدوري بشأن بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، المقدم في عام 2004، للتعديلات التي أدخلت على التشريع (المرفق 12).

332- فقانون عقود العمل الجديد وقانون تأكيد التطبيق العام للاتفاقات الجماعية (56/2001)، الذي يحدد الهيئة الوطنية المكلفة بالبت فيما إذا كان اتفاق جماعي ما مطبقا بو جه عام وبتشكيل هذه الهيئة، أصبحا نافذين في وقت واحد في عام 2001.

333- وفي كانون الثاني/يناير 2002، أصبح القانون الجديد للرعاية الصحية المهنية نافذاً. ويحدد هذا القانون، بصورة دقيقة أكثر من ذي قبل، المبادئ العامة لخدمات الرعاية الصحية المهنية، ومحتواها، وتن فيذها. وينصب تركيز الأحكام الجديدة على تحسين الصحة والقدرة على العمل في أماكن العمل وكذلك على تطوير ظروف العمل. وعند بدء نفاذ القانون الخاص بحماية السرية في الحياة العملية في أول تشرين الأول/أكتوبر 2004، عدلت أحكام قانون الرعاية الصحية المهنية الخاصة خطة ا لعمل بشأن الرعاية الصحية المهنية والخطة الرامية لمنع إساءة استخدام المسكرات.

334- وفي كانون الثاني/يناير 2003، دخل قانون جديد بشأن السلامة والصحة المهنية (738/2002) حيز النفاذ وحل محل قانون عام 1958. ويطبق القانون على أماكن العمل الكبيرة والصغيرة معاً، في القطاعين العام والخاص على السواء. ويحتوي على أحكام أساسية بشأن السلامة والصحة المهنيتين ويحدد الأهداف العامة، ويبرز أهمية إدارة السلامة في مكان العمل بمبادرة المعنيين أنفسهم. ويتضمن القانون عدة أحكام جديدة، بما فيها الأحكام بشأن عبء العمل، والتهديد بالعنف، والعمل المستقل.

335- وفي 15 أيار/مايو 2003، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة لجنة لإعداد مقترح لتعديل القانون الخاص بالإشراف على السلامة والصحة المهنيتين وآليات الاستئناف في مسائل السلامة والصحة المهنيتين. وفي حزيران/ يونيه 2005، قدم للبرلمان مشروع قان ون حكومي يستند إلى مقترح اللجنة، وضع بالتعاون مع النقابات العمالية.

336- ويبين المرفق 24، الذي يحتوي على معلومات عن تدابير الرقابة التي اتخذتها السلطات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وكذلك بناء على طلب الحصول على الخدمات، التطور الحاصل في حوادث العمل والأ مراض المهنية خلال السنوات العشر الماضية.

337- ودخل القانون الخاص بحماية الخصوصية في الحياة العملية حيز النفاذ في عام 2001. ولكن سرعان ما عدل القانون بإضافة أحكام خاصة بحماية رسائل البريد الإلكتروني، والمراقبة بالكاميرات، ومعالجة المعلومات عن استعمال العقا قير. وأصبح القانون المعدل (759/2004) نافذاً في أول تشرين الأول/أكتوبر 2004. والهدف من هذا القانون هو تنفيذ إجراءات حماية السرية في مكان العمل والحقوق الأساسية الأخرى المتعلقة بالسرية، وتعزيز الامتثال لشروط معالجة البيانات الشخصية. ويسري القانون على موظفي ا لقطاع الخاص والموظفين العامين وكذلك على طالبي العمل على حد سواء.

338- ولا يجيز القانون لرب العمل سوى معالجة البيانات الشخصية الضرورية بشكل مباشر لإعمال حقوق وواجبات أطراف عقد العمل، والمتعلقة بالاستحقاقات التي قدمها رب العمل للموظف، أو المطلوبة بحكم الطبيع ة الخاصة للعمل محل العقد. ولا يقبل بأي استثناء على شرط الضرورة، حتى وإن كان بموافقة الموظف.

339- وينص القانون على ضرورة تطبيق الإجراءات من قبل رب العمل لدى جمع البيانات المتعلقة بالموظف أو معالجتها. والمقصود بالإجراءات المنصوص عليها في القانون زيادة موثوقي ة اختبارات تقدير الجوانب المتعلقة بالشخصية والكفاءة وحماية طالبي العمل بنص القانون. وقيد حق رب العمل في معالجة البيانات المتعلقة بصحة الموظفين. ولا يحق لرب العمل مطلقا تناول البيانات على أساس الاختبارات الوراثية تماماً.

340- ويوسع القانون دائرة المسائل الت ي يتعين البت فيها عن طريق إجراءات تعاونية أو تشاورية في مكان العمل. وتشمل المسائل الجديدة جمع البيانات في بداية التوظيف وأثناءه، فضلاً عن المراقبة التقنية واستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني. على أن شرط الضرورة ينطبق أيضاً على هذه الإجراءات.

341- فإخلال ر ب العمل أو ممثله بأحكام القانون، عمداً أو بسبب إهمال جسيم، يجيز توقيع عقوبة الغرامة عليه.

4 - التطبيق الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال الترقي

342- تنص الفقرة 1 من المادة 2 من قانون عقود العمل (55/2001) على أن رب العمل مطالب بالعمل من جميع الأوجه على تحسين العلاقات بين رب العمل والموظف والعلاقات فيما بين الموظفين. ويتعين على رب العمل أن يسعى جاهداً لزيادة الفرص المتاحة للموظفين لترقية أنفسهم وفقاً لقدراتهم بحيث يتمكنوا من التقدم في حياتهم المهنية.

343- وللتشجيع على الارتقاء الوظيفي للنساء المديرات ضمن الإدار ة الحكومية، أنشأت وزارة المالية شبكة من النساء المديرات في عام 2002، وتتألف هذه الشبكة من نحو 300 مديرة تمثل مختلف قطاعات الإدارة الحكومية. وفي عامي 2004 و2005، نظمت مديرات من مختلف الوزارات بالتناوب لقاءات بين مديرات أخريات في هذه الشبكة. وفي أواخر عام 20 05، ستقيم فوائد هذا النوع من التعاون من أجل البت في جدوى الاستمرار فيه.

344- وتشير الحكومة أيضاً إلى التقارير الدورية المقدمة في الأعوام 1999 و2001 و2003 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (المرفقات من 1 إلى 3).

5 - ساعات العمل، والإجازات الاعت يادية مدفوعة الأجر، ومكافآت العطل الرسمية

345- إن التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بساعات العمل (605/1996) هي تعديلات ذات طابع تقني بالأساس، وهي ناتجة عن إدخال تعديلات على نصوص تشريعية أخرى تتعلق بساعات العمل.

346- وأصبح قانون الإجازات السنوية (162/2 005) الجديد نافذاً في أول نيسان/أبريل 2005، فحل محل القانون السابق لعام 1973 وأحكام القانون المطبقة على الإجازات السنوية للموظفين العامين. ويحسن هذا القانون من الاستحقاقات المتعلقة بالإجازات للأشخاص الذين يشغلون مناصب بشكل مؤقت أو لبعض الوقت ويسمح بالمزيد من المرونة في اختيار توقيت الإجازات. وهو يكفل لكل فرد إجازة سنوية مدفوعة الأجر ويحسن من إمكانيات التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون حماية من تقليص الحقوق المتصلة بالإجازات عند الإصابة بمرض لمدة طويلة أو التسريح من العمل. ويط بق قانون الإجازات السنوية الجديد على جميع أنواع العمل التي يزاولها موظفو القطاع الخاص والموظفون العامون على السواء.

347- وتحدد مدة الإجازات السنوية على أساس المبادئ نفسها التي نص عليها القانون الملغي. وقد تحسن وضع الموظفين الذين يعملان لبعض الوقت. نظراً لأ ن الأحكام الخاصة بالفترات التي تعادل وقت العمل تطبق كما هي، خلافاً لما نص عليه القانون الملغي، على الأشخاص المشمولين بقاعدة العمل 35 ساعة. فاستحقاق إجازة كاملة عن شهر مقصود به شهر تقويمي تراكمت للموظف خلاله 35 ساعة عمل على الأقل أو ما يعادلها من الساعات في العمل. وبالتالي، يعامل هؤلاء الأشخاص العاملون لبعض الوقت بنفس الطريقة التي يعامل بها الموظفون المتفرغون، كما في حالات الإجازة المرضية أو التسريح.

348- كما تحسنت وضعية أولئك الأشخاص الذين لم يكن يحق لهم أخذ إجازات بحيث بات من حقهم التمتع بأيام إجازات. فيمك ن أن يحصل العامل على عطلة لمدة يومين عن كل شهر عمل. وفي الحالات التي يستغرق فيها العمل سنة واحدة على الأقل، جاز للعامل أن يحصل على إجازة لمدة أربعة أسابيع من العمل، وحق لـه أن يحصل مقابلها على أجرة إجازة. ويسري ذلك أيضاً على خدم البيوت وعلى أفراد أسرة رب ا لعمل إن كانوا هم الموظفون الوحيدون . ولم يكن يحق لهؤلاء في السابق الحصول على إجازات على أساس الفترات الزمنية المشار إليها آنفاً.

349- والعمال الذين أنجزوا أعمالاً لنفس رب العمل بموجب عقود عمل متكررة، ولم يتخللها انقطاع إلا لفترات قصيرة، إن وجدت، حق لهم التم تع بأيام عطل. وفي هذه الحالات، تحدد المدة الزمنية القصوى للإجازة بالطريقة نفسها التي يحدد بها طول الإجازة السنوية.

350- وهناك زيادة في تحسين وضعية العمال المؤقتين إذ يمكنهم الآن الاتفاق مع أرباب العمل، في حال تتابع عقود العمل، على عدم منحهم الاستحقاقات نظي ر الإجازات في شكل أجرة عند انتهاء فترة العمل، ولكن تأجيل الإجازات لمنحها أثناء فترات العمل اللاحقة.

351- ولا يزال يجوز لرب العمل أن يقرر توقيت الإجازات على النحو الذي نص عليه القانون الملغي. ولكن يجوز لـه أن يتفق مع موظفيه على هذه المسألة. ويمكن للعامل، بم بادرة منه، أن يتفق مع رب العمل للاحتفاظ بجزء من إجازاته التي تتجاوز 24 يوم عمل وأخذها في شكل ساعات عمل مخففة، بحيث ينجز العمل المتفرغ لمدة أسبوع مثلاً في أسبوعين وذلك بتقليص ساعات العمل اليومي إلى النصف. وقد يكون ذلك مثلاً في صالح الآباء لأطفال المدارس الص غار.

352- ويوسع قانون الإجازات السنوية المعدل من إمكانية الخروج عن الأحكام الإلزامية للقانون وذلك بإبرام اتفاقات جماعية، شريطة أن يكفل الترتيب المتفق عليه الإجازات السنوية القانونية للعمال. ويتيح ذلك مراعاة الشروط الخاصة بقطاع ما لدى الاتفاق على الترتيب ال ذي يحكم الإجازات السنوية.

353- وتشير الحكومة أيضاً إلى التقريرين الدوريين المقدمين في العامين 2000 و2003 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 (المرفقات 10 و11).

5 - (أ) العوامل والصعوبات التي تؤثر في مدى إعمال الحقوق المشار إليها أعلاه

354- جاء ف ي دراسة استقصائية نشرها اتحاد نقابات الأكاديميين في فنلندا في ربيع 2005 أن مجموع ساعات عمل أعضائه قد تقلص بنحو 1.8 ساعة في الأسبوع من عام 1999 إلى 2004. وفي عام 2004، كان متوسط مجموع ساعات العمل 41.2 في الأسبوع، علماً بأن هناك تفاوتاً كبيراً من قطاع إلى آخ ر. ولا يزال 59 في المائة من أعضاء الاتحاد ينجزون 6.7 ساعات في المتوسط من العمل الإضافي في الأسبوع. وتقلص حجم العمل الإضافي الذي ينجز بدون مقابل منذ 1999، ولكن لا يزال 41 في المائة من الأعضاء يؤدون عملاً إضافياً بدون مقابل.

5 - (ب) فئات العمال المستثناة من التمتع بالحقوق المذكورة أعلاه

355- تشير الحكومة إلى المعلومات المقدمة بشان إصلاح قانون الإجازات السنوية المذكور أعلاه.

6 - التغيرات في التشريع الوطني

356- تشير الحكومة، فيما يتعلق بالمساواة في الحياة المهنية، إلى المعلومات المقدمة في إطار المادة 3 والمادة 7 (الفصل 2(ج)).

357- ويبين الفصل 3 أعلاه التعديلات التي أدخلت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين وبالسلطات المختصة. ويرد مرفقاً بهذا التقرير، التقرير الدوري المقدم في عام 2004 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، والتقارير الدورية المقدمة في ال أعوام 2000 و2002 و2004 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 (المرفقات 12إلى 15).

المادة 8

1 - الاتفاقيات الدولية

358- لقد صدقت فنلندا على جميع الاتفاقيات المذكورة في المبادئ التوجيهية العامة.

359- ولم تدخل أية تعديلات ذات صلة على التشريع الوطني المطبق على أعضاء النقابات العمالية ولا على القانون الخاص بالوساطة في نزاعات العمل (420/1962) أثناء الفترة الزمنية التي يشملها هذا التقرير.

360- وترد المعلومات الخاصة بالعضوية في نقابات عمالية في التقارير الدورية بشان تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 8 7، المقدمة في الأعوام 2000 و2002 و2003 (المرفقات 16 إلى 18).

2 - (ه‍) البيانات الخاصة بعدد النقابات العمالية وبنيتها وعدد الأعضاء فيها

361- إن اتحاد نقابات الأكاديميين (AKAVA) في فنلندا هو نقابة مركزية تتألف من النقابات الأعضاء التي تمثل أفراداً يعملون في مهن معينة أو حائزين على شهادات جامعية. ويحوز 60 في المائة من أعضاء الاتحاد على درجة جامعية أعلى. ويضم الاتحاد 32 نقابة عضواً بينما بلغ مجموع عدد الأعضاء 000 448 عضو (أول كانون الثاني/يناير 2005). ومن مجموع أعضاء الاتحاد الذين يؤدون عملاً متفرغين، يعمل 13 ف ي المائة منهم في الدوائر الحكومية، و37 في المائة لدى السلطات المحلية، و45 في المائة في القطاع الخاص، ويعمل 5 في المائة منهم لدى بعض أرباب الأعمال الآخرين. ومنذ عام 1999، ارتفعت حصة أعضاء الاتحاد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 6 في المائة تقريباً.

362- ويضم الاتحاد الفنلندي للموظفين بمرتبات (STTK) 20 نقابة عضواً بلغ مجموع عدد الأفراد الأعضاء فيها 000 650 عضو. ووفقاً للإحصائيات الخاصة بعام 2003، عمل 17 في المائة من أعضائه في الوكالات أو المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة، و37 في المائة لدى السلطا ت المحلية أو لدى المجالس المشتركة بين البلديات، و3 في المائة في الأبرشيات الكنيسة أو المجموعات الدينية الأخرى، و2 في المائة لدى أرباب عمل آخرين في القطاع العام، و14 في المائة في القطاع الخاص، وأكبر قطاعين للنشاط فيه هما الصناعة والبناء (16 في المائة) والخد مات (16 في المائة).

3 - الحق في الإضراب

363- الحق في الإضراب مكفول بنص الفقرة 1(د) من المادة 8 من العهد، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. كما يكفل الدستور حرية إنشاء النقابات والتنظيم في سبيل رعاية مصالح أخرى يكفلها الدستور. والأحكام المتعلقة بممار سة حرية التجمع وحرية تشكيل الجمعيات مبينة بمزيد من التفصيل في قانون بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذه الحقوق، فإن فنلندا ملزمة كذلك بعدد من المعاهدات الدولية الأخرى، ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87، و98، و151، والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

364- وفي نظر المنظمة المركزية للنقابات الفنلندية (SAK)، ينبغي تفسير الفقرة 1(د) من المادة 8 من العهد مع المراعاة الدائمة للالتزامات التي تقوم على اتفاقيات منظمة العمل الدولية والفقرة 4 من المادة 6 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وترى أن حماية حق الموظفين العامين (موظفو الدولة، والسلطات المحلية، والكنيسة) في الإضراب غير ملائم. وقد سبق في الواقع أن خلصت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى أن التشريع الفنلندي يتعارض مع الفقرة 4 من المادة 6 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، إذ ذكرت بأن القيود التي ترمي عملياً إلى منع موظفي الخدمة المدنية من اتخاذ إجراءات جماعية سوى للحصول على اتفاق جماعي لا تنسجم مع هذه الأحكام من الميثاق. ولم تستلم اللجنة العليا المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية.

365- ووفقاً للفقرة 1 من ال مادة 8 من قانون الاتفاقات الجماعية لموظفي الخدمة المدنية (664/1970)، يجوز لموظفي الدولة اتخاذ إجراءات جماعية خلاف إغلاق المنشأة أو الإضراب بحيث يكون الهدف من الإجراءات الجماعية هو التأثير على شروط العمل القائمة. وعند انقضاء صلاحية الاتفاق الجماعي المطبق، ل ا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا لدعم تلك المطالب التي يمكن الاتفاق بشأنها، بمقتضى القانون المذكور، عن طريق اتفاقات جماعية. وفي أثناء سريان مفعول الاتفاق الجماعي، لا يمكن اتخاذ أي إجراء جماعي لتغيير بنوده وشروطه. والإضرابات التي يسعى منظموها لتحقيق أهداف غير الأهداف التي يشملها الاتفاق الجماعي محظورة هي الأخرى. ومن الممكن بالتالي السعي، رهناً بمراعاة هذه القيود، لتحقيق أهداف مشمولة بالاتفاق الجماعي عن طريق الإضراب، بشرط ألا يكون الغرض من الإضراب هو إنجاز اتفاق جماعي جديد.

366- ووفقاً للفقرة 4 من المادة 8 من ال قانون المذكور أعلاه، لا يجوز لموظف الدولة أن يشارك في إضراب إلا على أساس قرار من نقابة الموظفين التي نظمت الإضراب. وليس المقصود بهذا الحكم فرض قيود على الحق في الإضراب وإنما الغرض منه ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة.

المادة 9

1 - اتفاقيات منظمة العمل الد ولية التي صدقت عليها فنلندا

367- لقد صدقت فنلندا على جميع الاتفاقيات المذكورة في المبادئ التوجيهية العامة. وقدمت آخر تقاريرها الدورية على النحو التالي:

الاتفاقية رقم 121 (إعانات إصابات العمل، 1964)، آخر تقرير قدم في عام 1999؛

الاتفاقية رقم 128 (إعانات العج ز والشيخوخة والورثة، 1967)، آخر تقرير قدم في عام 2001؛

الاتفاقية رقم 130 (الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969)، آخر تقرير قدم في عام 1998؛

الاتفاقية رقم 168 (النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988)، آخر تقرير قدم في عام 1998

2 - فروع الضمان الاجتماعي

368 - يرد مرفقاً بهذا التقرير منشور صادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والصحة بعنوان" التوجهات في مجال الحماية الاجتماعية في فنلندا في عام 2003" (المرفق 25).

369- هناك قانون جديد بشأن وضع مستخدمي الرعاية الاجتماعية وحقوقهم (812/2000) دخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير 2001. والغرض من هذا القانون هو تحسين الخدمات المقدمة وفقاً لرغبات المستخدمين، وتعزيز ثقة هؤلاء في الخدمات المقدمة، ومراعاة حقهم في الحصول على خدمات جيدة وفي المعاملة غير التمييزية في الخدمات الاجتماعية.

370- ويتعلق العدد الأكبر من الشكاوى المق دمة إلى أمين المظالم البرلماني بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ووفقاً للملاحظات الواردة في هذه الشكاوى، ثمة أوجه قصور فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ حسن الإدارة وإنفاذ القانون، الاجتماعي وفيما يتعلق بإطالة الإجراءات على نحو مبالغ فيه، والخلل في تعليل القرا رات، واحترام حق المستخدمين في المعاملة المناسبة واللائقة، وفي الحصول على المشورة والإرشاد.

371- وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدورها، في بعض أحكامها، بوجود انتهاكات تتعلق بالقصور في تعليل قرارات هيئات قضائية استئنافية وبعدم إحالة الوثائق إلى مقد م الشكوى ليحيط علماً بها والتعليق عليها إن شاء.

372- وشدد أمين المظالم البرلماني على أهمية تعجيل الإجراءات في الحالات المتعلقة بسبل العيش الأساسية وينبغي توفير الموارد الكافية لنظام الاستئناف في الحالات المتعلقة ببدل المعيشة من أجل التمكين من الوفاء بشرط ا لطول المعقول للإجراءات وغيره من شروط المحاكمة العادلة. وإن استقلالية أعضاء مجالس الاستئناف ونزاهتها أمور مهمة هي الأخرى كيما يحظى هذا النظام بثقة طالبي الاستحقاقات.

2 - (أ) الرعاية الطبية

373- رعاية الأسنان . لقد جرى إصلاح خدمات رعاية الأسنان وتوسيع فرص الح صول على رعاية الأسنان في عامي 2001 و2002. ففي المرحلة الأولى في عام 2001، ألزمت السلطات المحلية بتقديم رعاية الأسنان للأشخاص المولودين في عام 1946 وما بعده. وفي عام 2002، جرى توسيع هذا الالتزام ليشمل السكان جميعاً. وفي الوقت ذاته، جرى توسيع الحق في التعويض عن تكاليف رعاية الأسنان في إطار التأمين الصحي. وعُدل قانون التأمين الصحي بحيث يتمتع جميع الأشخاص بالحق في الحصول على تعويض بغض النظر عن السن، وذلك اعتباراً من أول كانون الأول/ديسمبر 2002.

374- وفي عامي 2003 و2004، كان هناك نحو 1.8 مليون شخص مستفيد من خدما ت رعاية الأسنان التي تقدمها مراكز رعاية الأسنان العامة. وبلغ مجموع عدد الاستشارات لدى أطباء الأسنان نحو 5 ملايين استشارة. وزاد عدد الأشخاص الذين يستعملون هذه الخدمات في عامي 2001 و2002 بنحو 000 20 مريض (الجدول1)، بينما زاد هذا العدد في عام 2003 بنحو 000 1 5 شخص. وزادت الخدمات التي يوفرها مقدمو هذه الخدمات الآخرين، وبصفة رئيسية أطباء الأسنان الخواص، بسبة 40 في المائة تقريباً في عام 2003، بالمقارنة بعام 2002، وبلغت الأرقام ضعف ما كانت عليه في عام 2001 تقريباً. وقدمت السلطات المحلية خدمات عن طريق أطباء أسنان خ واص، بمقدار 000 36 استشاره في عام 2001، و000 57 في عام 2002، و500 79 في عام 2003.

375- وهناك نحو 300 2 طبيب أسنان يعملون في القطاع العام، يقدم 150 منهم خدمات رعاية طبية خاصة (بعضهم يعمل على أساس غير متفرغ). وعلاوة على ذلك، ثمة 730 2 ممرضاً في طب الأسنان و5 55 مساعداً في طب الأسنان يعملون في القطاع العام، منهم 289 ممرضاً و76 مساعداً يعملون على أساس غير متفرغ.

الجدول 11

المرضى الذين تلقوا رعاية طب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية فـي الأعـوام 2001 و2002 و2003 المرضى الذين تلقوا العلاج في عامي 2001 و2002

حسب السن

2001

2002

التغيير من 2001 إلى 2002

مواليد عام 1946 وما بعدها

العمر من المولد إلى 17 عاماً

الأشخاص الآخرون الذين يحق لهم تلقي الرعاية على أساس العمر

السكان الآخرون

المجموع

779 487 1

865 924*

914 562

959 304

738 792 1

427 593 1

581 883

846 709

575 221

002 815 1

648 105

-284 41

932 146

-384 83

264 22

المرضى الذين تلقوا العلاج في عام 2003

حسب السن

2003

التغير من 2002 - 2003

العمر من المولد إلى 17 عاماً

الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 17 عاماً:

منهم الأشخاص من 18 إلى 55 عاماً

والأشخاص البالغين 56 عاماً فأكثر

المجموع

791 856

667 943

547 712

120 231

458 800 1

-015 27

-941 11

540

401 11

-074 15

المصدر : Stakes / Tieto، معلومات أولية، 2002.

* العمر من المولد إلى 18 عاماً.

الجدول12

فنّيو طب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية في عام 2002

المجموعة الفنية

مجموع عدد الأشخاص الموظفين

منهم:

الموظفون لبعض الوقت

ومنهم:

الذين يمارسون طب الأسنان كعمل إضافي

عدد الأشخاص الذين في إجازات

مجموع عدد فنيي طب الأسنان

أطباء الأسنان المرخص لهم

مساعدو طب الأسنان المرخص لهم

الأشخاص المرخص لهم باستعمال لقب ممرض لطب الأسنان

فنيو طب الأسنان المرخص لهم

آخرون

304 2

555

730 2

5

4

506

76

289

صفر

2

58

صفر

صفر

صفر

صفر

15

5 1

17 7

صفر

1

461 2

606

907 2

5

5

المصدر : إحصائيات فنلندا.

الجدول 13

التكاليف التشغيلية لرعاية الأسنان (كجزء من الرعاية الصحية الأساسية) في عا م 2001

البلديات والم جالس المش تركة بين البلديات

با لألف يورو

حصة التكاليف التشغيلية

(في المائة)

الت ك اليف التشغيلية*

المشتريات من مقدمي ا لخدمات ال خواص

الدخل من الرسوم على الخدمات

587 281

045 3

031 58

1.1

20.6

المصدر : إحصائيات فنلندا.

* لا تشمل دخل المبيعا ت الوارد من البلديات الأعضاء.

376- رعاية الأسنان الخاصة والتعويض في إطار التأمين الصحي . بدأ اعتباراً من أول كانون الأول/ديسمبر2002 تطبيق الحق في التعويض عن تكاليف رعاية طب الأسنان على جميع الأشخاص أياً كانت أعمارهم. ووفقاً لهذا القانون، يعوّض المريض عن جزء من تكاليف رعاية الأسنان التي قدمها طبيب أسنان خاص، باستثناء تكاليف تركيب أسنان اصطناعية وغير ذلك من الرعاية الآلية فضلاً عن تقويم اعوجاج الأسنان. ولا ينبغي أن يتجاوز التعويض 60 في المائة من المعدل الذي حدده المعهد الوطني للمعاشات التقاعدية . أما بالنسبة لق دماء المحاربين ومزيلي الألغام، فتعوض تكاليف رعاية الأسنان بقدر أكبر من غيرهم، ومن ذلك التعويض عن تركيب أسنان اصطناعية، وذلك بمقتضى أحكام قانون منفصل.

377- وثمة تفاوت في تقديم خدمات أطباء الأسنان الخواص في البلديات والمدن المختلفة. ففي عام 2003، كان هناك ما مجموعه 454 2 طبيب أسنان مسجلاً لدى الرابطة الفنلندية لأطباء الأسنان، يعمل 464 منهم على أساس غير متفرغ؛ كما أن هناك 222 1 ممرضاً في طب الأسنان، و268 مساعداً في طب الأسنان مسجلاً لدى اتحاد الفنيين الصحيين وفنيي الرعاية الاجتماعية (Tehy) يعملون في القطاع الخ اص.

378- مدى توفر رعاية الأسنان والمشاكل التي تعترض الرعاية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية. استطاعت السلطات المحلية أن تدير على نحو جيد نسبياً مسألة توسيع الرعاية العامة للأسنان في عام 2001 وكذلك في عام 2002. على أن إلغاء الشرط المتعلق بالسن في أول كانون الأول/ديسمبر 2002 أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في البلديات، وتبين أن ثمة قدراً أكبر من التفاوت على الصعيد الجهوي في الطلب على رعاية الأسنان مما كان متوقعا. فقد أمكن، في بعض البلديات، تلبية الطلب بتغيير الممارسات السائدة في مراكز الرعاية الصحية. ولكنه كان لا غ نى عن زيادة الموارد لتلبية الطلب المتزايد في العديد من البلديات. وقد أثار تقديم رعاية الأسنان غير الملحة مشكلة لا سيما في المدن الكبرى. أما خارج المدن الكبرى، فقد بات الوضع أكثر تعقيداً بسبب صعوبة إيجاد موظفين مختصين.

379- وفي عام 2003، أصبحت الرعاية الطار ئة متاحة على مدار أيام الأسبوع دون أية مشكلات في جميع مراكز الرعاية تقريباً. وفي بعض المدن الكبرى، اقتصر تقديم رعاية الأسنان في الحالات الأخرى على الأشخاص الذين بلغوا سن 18 عاماً. وفي بعض مراكز الرعاية الصحية، كان من الضروري تقييد فرص الحصول على خدمات أطبا ء الأسنان في بعض الأحيان. وأحد الأسباب التي دعت إلى ذلك هو التفاوت في الأولويات التي توليها مختلف البلديات للمجموعات المختلفة من المرضى. ونتيجة لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأسنان، باتت فترة الانتظار للحصول على هذه الرعاية أطول مما كانت عليه في السابق، كما تبا ينت الممارسات التي اعتمدتها مختلف البلديات لمعالجة هذا الوضع.

380- وعلى العموم، فقد زادت مراكز الرعاية الصحية من خدمات رعاية الأسنان التي تقدمها للكبار. ووفقاً لاستقصاء أجراه المركز الوطني للبحوث والتنمية من أجل الرفاه والصحة (STAKES) في كانون الثاني/يناير 2005، فقد احتاج الأمر إلى أقل من أسبوعين للحصول على موعد لدى مساعد طب أسنان في نصف مراكز الرعاية الصحية. وفي ذلك مؤشر على التغيرات التي طرأت في تنظيم العمل في مراكز الرعاية الصحية، لا سيما في عامي 2003 و2004. وقد عينت مراكز الرعاية الصحية أيضاً مساعدي أطب اء أسنان جدد. وقد احتاج الأمر أيضاً، في 22 في المائة من مراكز الرعاية الصحية، إلى أقل من أسبوعين للحصول على موعد لدى مساعد طب أسنان. بيد أنه لا تزال هناك تفاوتات جهوية كبيرة.

381- وفي عام 2004، اتخذ أمين المظالم البرلماني قراراً بشأن العديد من الشكاوى المت علقة بمعاملة المرضى في مجال رعاية الأسنان على قدم المساواة.

2 - (ب) الاستحقاقات المرضية نقداً

382- لم تتغير بنية التأمين الصحي والاستحقاقات المرضية كثيراً خلال الفترة الزمنية المشمولة بهذا التقرير. ويقدم التقرير معلومات أساسية عن مستوى الاستحقاقات، بينما ت تضمن مرفقاته مزيداً من المعلومات التفصيلية.

383- والمقصود بالاستحقاقات المرضية التعويض عن فقدان الدخل من جراء العجز عن العمل لفترة قصيرة. وقد طرأ تغيير على نظام الاستحقاقات المرضية في عام 2002 بحيث استعيض عن الاستحقاق الأدنى السابق المحسوب على أساس تقدير ا لاحتياجات بالاستحقاق الأدنى الذي يدفع في كل الأحوال متى استمر المرض مدة لا تقل عن 55 يوماً متواصلة.

384- ورفع مبلغ الاستحقاق المرضي الأدنى 11.45 يورو إلى 15.20 يورو في اليوم اعتباراً من مطلع عام 2005. ويسري هذا الارتفاع أيضاً على الاستحقاق عن إعادة التأهيل ، وعلى استحقاقات الأمومة والأبوة والأسرة.

385- وفي كانون الثاني/يناير 2005، دخل إصلاح شامل لقانون التأمين الصحي حيز التنفيذ. ويرد الحديث عن هذا الإصلاح بمزيد من التفصيل في البند 7 أدناه الذي يتناول التغيرات في الضمان الاجتماعي.

الجدول 14

الاستحقاقات المرضي ة في عام 2005 (أمثلة)

الدخل/ السنة

الاست حقاق المرضي (يورو) /أيام الأسبوع

000 1

500 1

000 4

000 10

000 30

000 50

صفر

3.32

8.86

22.14

65.13

88.14

386- ويغطي التأمين الصحي جزءاً من أتعاب الطبيب ومن تكاليف رعاية الأسنان، والفحوص الطبية، والعلاج الطبي، ويدفع التعويض وفقاً لمعدل حدده المعهد الوطني للمعاشات التقاعدية .

387- أتعاب الطبيب . يغطي التأمين الصحي أتعاب الطبيب الخاص في حدود 60 في المائة من المعدل المحدد. وفي عام 2004، دفعت تعويضات لما مجموعه 294 497 1 شخصاً.

الجدول 15

متوسط مبالغ التعويضات (في المائة) من أتعاب الأطباء في الفترة من 1999 إلى 2003

السنة

1999

2000

2001

2002

2003

في المائة

37.3

36.2

34.8

36.2

31.3

388- الفحوص الطبية والعلاج . يغطي التأمين الصحي تكاليف الفحوص الطبية والعلاج الطبي التي أوصى بها طبيب خاص تتجاوز كلفتها 13.46 يورو ، في حدود 75 في ا لمائة من المعدل المحدد. وفي عام 2004، تلقى 319 789 شخصاً التعويض عن مثل هذه الفحوص وهذا العلاج.

الجدول 16

متوسط مبالغ التعويضات (في المائة) من تكاليف الفحوص والعلاج الطبي في الفترة من 1999 - إلى 2003

السنة

1999

2000

2001

2002

2003

في المائة

41.7

40.5

36.9

35.3

33.8

389- الأدوية . يغطي التأمين الصحي جزءاً من تكاليف الأدوية (الضرورية للعلاج من مرض ما) بناءً على وصفه طبيب. ونسبة التعويض الأساسي هي 50 في المائة من كل شراء تتجاوز قيمته 10 يورو . وفي حالات بعض الأمراض المستعصية والمزمنة التي يتعين أن تحدد بطريقة منفصلة، فإن التعويض يصل إلى 75 أو 100 في المائة من كل شراء تتجاوز قيمته 5 يورو . وفي عام 2004، دفعت تعويضات لما مجموعه 568 271 3 شخصاً.

الجدول 17

متوسط مبالغ التعويضات (في المائة) من تكاليف الأدوية حسب فئات التعويض في الفترة من 1999 إلى 2003

السنة/في المائة

1999

2000

2001

2002

2003

50 في المائة

75 في المائة

100 في المائة

40.6

70.1

96.2

41.1

70.3

96.4

41.5

70.7

96.8

42.1

70.9

97

41.5

70.2

96.8

390- وإذا تجاوزت تكلفة الأدوية التي دفعها المريض سقفاً معيناً، فإن التعويض يغطي المبلغ الزائد عن السقف بالكامل. و حدد هذا السقف في عام 2005 بمبلغ 606.95 يورو .

391- تكاليف السفر . يغطي التأمين الصحي تكاليف السفر التي صرفت للعلاج من مرض أو لإعادة التأهيل على أن تتجاوز تكاليف اليوم الواحد مبلغاً معيناً (المبلغ في عام 2005 هو 9.25 يورو ). وإذا تجاوزت تكاليف المريض في السنة سقفاً معيناً (157.25 يورو في عام 2005)، فإن التعويض يشمل المبلغ الزائد عن هذا السقف بالكامل. ويحق للمحاربين القدامى الحصول على تعويض كامل عن تكاليف السفر المرتبطة بأنشطة إعادة التأهيل المرتبة لهم. وفي عام 2004، تلقى 501 587 شخص تعويضات عن تكاليف السفر.

الج دول 18

متوسط مبالغ التعويضات (في المائة) عن تكاليف السفر في الفترة من 1999 إلى 2003

السنة

1999

2000

2001

2002

2003

في المائة

86

86.6

86.1

86.2

86.7

392- رعاية الأسنان . يغطي التأمين الصحي أتعاب طبيب أسنان خاص في حدود 60 في المائة من المعدل المحدد. على أن تكاليف الفحص الأساسي لا تعوض إلا في حدود 60 في المائة مرة واحدة في السنة. ويحق للمحاربين القدامى الحصول على تعويض كامل عن الرعاية الأساسية للأسنان وعن جزء من الخدمات الأخرى لرعاية الأسنان.

393- وعلى نحو ما ذكر أعلاه، فقد جرى تدريجياً، في عامي 2001 و2002، ت وسيع الحق في التعويض عن تكاليف رعاية الأسنان. وفي عام 2004، دفعت تعويضات عن تكاليف خدمات قدمها أطباء أسنان خواص لما مجموعه 629 028 1 شخصاً.

الجدول 19

متوسط مبالغ التعويضات (في المائة) من تكاليف رعاية الأسنان في الفترة من 1999 إلى 2003

السنة

1999

2000

2001

2002

2003

في المائة

46.9

45.1

40.7

38.5

37.2

2 - (ج) استحقاقات الأمومة

394- تشير الحكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات الأمومة والأبوة، إلى تقريرها الدوري السابق، مضيفة إلى ذلك المعلومات التالية.

395- لقد رُفع المستوى الأدنى لاستحقاقات الأمومة، واستح قاقات الأمومة الخاصة، واستحقاقات الوالدين، واستحقاقات الأبوة من 11.45 يورو إلى 15.20 يورو اعتباراً من مطلع عام 2005. وفي عام 2004، كان يستفيد من استحقاقات الوالدين 404 98 أمهات و947 46 أباً. وكانت استحقاقات الأمومة الخاصة تدفع للأمهات اللائي يعملن في وظائف خطرة.

396- وابتداء من مطلع عام 2003، مددت عطلة الأبوة التي كانت مدتها 18 يوماً حيث أضيف إليها 12 يوماً من أيام العمل، بشرط أن يأخذ الأب 12 يوم عمل على الأقل من هذه الإجازة عند نهاية المهلة الزمنية التي يحق لـه فيها الحصول على استحقاقات الأبوة، وأن يأخذ أي ام التمديد بعد هذه المهلة مباشرة. وبذلك تصل مدة الإجازة بدون انقطاع 24 يوماً.

397- وقد بات ممكناً منذ عام 2003 أخذ إجازة الوالدين على أساس غير متفرغ بحيث يمكن للأم والأب أخذ جزء من هذه الإجازة في وقت واحد. كما منح الحق في الحصول على جزء من استحقاقات الوالد ين لأصحاب المشاريع الخاصة.

398- ووسعت استحقاقات الأمومة اعتباراً من أول آذار/مارس 2001 بحيث يحق لجميع الآباء والأمهات المتبنين أطفالاً دون 18 عاماً الحصول على استحقاقات الأمومة. وكان هذا الاستحقاق يمنح في السابق للآباء الذين يتبنون أطفالاً لا تتجاوز أعماره م عاماً واحداً. ورفع مبلغ استحقاق الأمومة ليصل إلى 140 يورو في عام 2002. وفي عام 2004، كان يستفيد من استحقاقات الأمومة 497 56 شخصاً.

2 - (د) استحقاقات الشيخوخة

399- بالنظر إلى إصلاح أحكام الدستور الخاصة بالحقوق الأساسية، فقد استحدثت أحكام قانونية بشأن نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة المحلية. فالقانون الخاص بمعاشات موظفي الحكومة المحلية (549/2003) يتضمن أحكاماً تتعلق، في جملة أمور، بأمن المعاشات، والحقوق في المعاشات، وتحديد المعاشات، والمعاشات الأسرية، وتقديم الطلبات للحصول على المعاش والقواعد الأولية التي تحكم المعاشات، ودفع المعاشات، وسبل الاستئناف.

400- وبغية إنجاز أهداف سياسة المعاشات، طرأت على نظام معاشات الحكومة المحلية تغييرات اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2005 مماثلة للتغييرات التي أجريت في القطاع الخاص.

401- ولم تجر أية تغييرات هيكلية ذات شأن في نظام المعاشات التقاعدية الوطنية خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير.

402- وفي عام 2003، أدرج نوع جديد من الدعم المالي للمهاجرين، في شكل استحقاق خاص للمهاجرين. ويكفل هذا الاستحقاق دخلاً أثناء فترة الشيخوخة أو العجز عن العمل للمهاجرين المقيمين في فنلندا والذين يكونون، بدون هذه الإعانة، في حاجة إلى دخل لمدة طويلة تدفع من قبل السلطات المحلية. والشرط المحدد لدفع هذا الاستحقاق هو بلوغ سن لا تقل عن 65 عاماً أو العجز عن العمل. وعلاوة على ذلك، يشترط أن يكون المستفيد قد أقام في فنلندا لمدة لا تقل عن خمس سن وات قبل دفع المبلغ الأول من هذه الاستحقاقات. أما المبلغ الأقصى للاستحقاق فهو معادل لمبلغ المعاش الوطني.

403- وفيما يتعلق بنظام المعاشات المرتبطة بالإيرادات، والذي دخل عليه تغيير اعتباراً من كانون الثاني/يناير2005، فإن الحكومة الفنلندية تشير إلى المعلومات ا لتي وردت ضمن البند 7 أدناه فيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في الضمان الاجتماعي.

404- وفي عام 2003، بلغ عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على معاشات الشيخوخة 931 901 شخصاً. وفي عام 2003، كان العدد الإجمالي للحاصلين على معاشات 988 329 1 شخصاً، منهم 564 275 1 شخص اً محتفظاً بإقامته المعتادة في فنلندا، وهو ما يمثل 24.4 في المائة من مجموع السكان.

2 - (ه‍) استحقاقات العجز

405- لم تتغير خلال الفترة الزمنية المشمولة بهذا التقرير بنية استحقاقات العجز، التي تشكل الأساس للدخل أثناء العجز عن العمل.

406- على أن شروط دفع معاش العجز تغيرت تبعاً لإصلاح نظام المعاشات المرتبط بالإيرادات، كما هو مبين في البند 7 أدناه.

407- وفي عام 2003، حصل 140 267 شخصاً على معاشات العجز وكان متوسط مبلغ معاش العجز 953 يورو شهرياً.

الجدول 20

المستفيدون من معاشات العجز حسب الفئات العمرية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003

السن

-19

20-44

45-54

55-59

60-64

-65

المجموع

المبلغ

691

663 42

003 70

489 71

294 82

-

140 267

2 - (و) استحقاقات الورثة

408- تشير الحكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات الورثة، إلى تقريرها الدوري السابق. وفي عام 2003، حصل على معاش الأر مل/الأرملة 043 259 شخصاً وحصل على معاش الترمل 871 26 يتيماً. وكان متوسط مبلغ معاش الترمل 436 يورو شهرياً ومتوسط مبلغ معاش اليتيم 275 يورو شهرياً.

2 - (ز) استحقاقات إصابات العمل

409- تشير الحكومة الفنلندية، فيما يتعلق باستحقاقات إصابات العمل، إلى تقريرها ال دوري السابق، ويقدر متوسط مبلغ استحقاق إصابات العمل 1. 1 في المائة من أجور الموظف في عام 2005.

2 - (ح) استحقاقات البطالة

410- لم تتغير بنية استحقاقات البطالة أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير الدوري، وتشير الحكومة بهذا الصدد إلى تقريرها السابق. وقد دخل قانو ن تأمين البطالة الجديد حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير 2003. ونص القانون على خفض مدة العمل المطلوبة للاستفادة من هذا الاستحقاق إلى 8 أشهر في الحالات التي يتعين فيها على نفس الشخص أن يفي بصورة متكررة بشروط العمل. ونشأ حق جديد في استحقاق البطالة اليومي ، فقد خفضت مدة العمل المطلوبة لاستحقاقه من 43 أسبوعاً إلى 34 أسبوعاً، أي من 10 أشهر إلى 8 أشهر. وتبقى هذه المدة محددة بـعشرة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم لأول مرة الحصول على استحقاق البطالة، ولكن المدة الزمنية التي تحتسب للحصول على هذا الحق مددت في ه ذه الحالات من 24 شهراً إلى 28 شهراً.

411- ورفعت مستويات استحقاق البطالة وإعانات العودة إلى سوق العمل أثناء الفترة التي شملها التقرير. وفي عام 2005، كان المبلغ الكامل لإعانة العودة إلى سوق العمل أو استحقاق البطالة هو 23.24 يورو يومياً. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن الحصول على إعانة إضافية عن إعالة الأبناء بالنسبة للأطفال دون 18 عاماً كما كان الحال في السابق. والجزء الأساس من استحقاق البطالة المرتبط بالإيرادات مساو للمبلغ الكلي لاستحقاق البطالة، أي 23.24 يورو يومياً، مضافاً إليها علاوة إعالة الأبناء المحتملة. وقد رفع الجزء المرتبط بالإيرادات من الاستحقاق من 42 في المائة إلى 45 في المائة من الفرق بين الدخل اليومي والجزء الأساس.

412- وفيما يتعلق بمراعاة دخل زوجة مقدم الطلب أو زوج مقدمة الطلب، فقد خففت الشروط المرعية في تقييم الحاجة لإعانة العودة إلى سوق العمل اعت باراً من كانون الثاني/يناير 2004. وعند تقييم الحاجة إلى دعم مالي، يؤخذ دخل مقدمه/مقدم الطلب في الاعتبار بالكامل، بينما يراعى دخل الزوجة/الزوج فقط إذا تجاوز 536 يورو شهرياً (بعد ما كان 236 يورو في السابق).

الجدول 21

الأشخاص الذين استحقوا الحصول على استحقاقا ت البطالة بين عامي2000 و2004

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

استحقاق مرتبط بالإيرادات

الجزء الأساسي من استحقاق البطالة

إعانة العودة إلى سوق العمل

393 296

330 43

581 286

562 276

652 43

378 271

813 280

565 46

038 263

138 287

343 51

437 255

442 285

780 54

898 248

413- تأمين البطالة لأفراد أسرة أصحاب المشاريع الخاصة . تضمن قانون تأمين البطالة (1290/2002) أحكاماً واضحة للغاية عن تأمين البطالة لأفراد أسرة أصحاب المشاريع الخاصة بحيث يعتبر الشركاء المالكين للشركة موظفين هم أيضاً في هذه الشركة إلى حين إنهاء أنشطتها التجارية كلية. وبموجب هذا القانون، لا يجوز دفع استحقاق البطالة عن الفترة الزمنية التي يمارس فيها الشخص المعني نشاطاً متفرغاً كصاحب مشروع خاص أو أي نشاط آخر عاملاً لحسابه. والهدف من هذا الحكم هو الحيلولة دون تحمل نظام الضمان الاجتماعي المخاطر المرتبطة بالأن شطة التجارية.

414- ويعتبر الشخص موظفاً متفرغاً لدى شركة ما إلى أن يتبين أن الأنشطة التجارية لهذه الشركة لم تعد قائمة أو عندما تتوقف المدة لمدة أربعة أشهر متواصلة. ويعد الشخص موظفاً لبعض الوقت لدى شركة ما فقط إذا شغل في نفس الوقت لمدة عشرة أشهر على الأقل عم لاً متفرغاً لا يمت بصلة إلى الأنشطة التجارية لهذه الشركة، أو حين تكون ساعات العمل في هذه الشركة ضئيلة للغاية بحيث لا تشكل عائقاً لعمل آخر على أساس التفرغ. على أن توقف الأنشطة التجارية أو الانقطاع المذكور لمدة أربعة أشهر ليسا شرطين لدفع استحقاق البطالة، ومن ذلك مثلاً إذا كان الشخص قد عمل عملاً متفرغاً ولكن بدون انتظام. ويعتبر العمل المتفرغ غير منتظم على سبيل المثال، في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني من أفراد الأسرة ولا يملك أية حصص أو حقوق تصويت أو سلطات أخرى مماثلة في الشركة ولم يوظف من قبل هذه الشركة أو في عمل آخر لما مجموعه ستة أشهر كحد أقصى.

415- غير أن اتحاد المؤسسات التجارية الفنلندية انتقد الأحكام المذكورة أعلاه، مؤكداً أن الحماية لأفراد الأسرة العاملين متفرغين في الشركة هزيلة في الحالات التي تقل فيها إنتاجية الشركة بحيث لا تتيح عملاً لجميع أفراد الأسرة. ففي حالة الشركة العائلية النموذجية، يعمل كلا الزوجين بانتظام لصالح الشركة. فإذا تقلص حجم العمل في الشركة في مثل هذه الحالة، لا يحق لأحد الزوجين الحصول على استحقاقات البطالة إلا إذا توقفت الأنشطة التجارية للشركة أو أن يجد الزوج/الزوجة عملاً آخر لمدة عشرة أشهر على الأقل.

416- تنسيق تأمين المعاش التقاعدي وتأمين البطالة . ينص قانون تامين البطالة على أن الحاصل المؤمَّن عليه إذا عمل كصاحب مشروع لمدة تتجاوز 18 شهراً لا يحق لـه الحصول على العلاوة اليومية المرتبطة بالإيرادات ما لم يف بشرط العمل السابق المشار إليه في القانون. ويشترط لهذا الغرض أن يكون النشاط التجاري كبيراً. ووفقاً لمرسوم الحكومة المتعلق بتنفيذ قانون تأمين البطالة، يعد النشاط التجاري كبيراً إذا كان للشخص المعني تأمين معاش تقاعدي صالحاً استناداً إلى قانون المعاشات التقاعدية للأشخاص الذين يعملون ل حسابهم وألا يقل دخله الشهري 710 يورو /شهرياً (520 8 يورو /سنوياً).

417- على أن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون لحسابهم والذين تقدر مداخيلهم السنوية على أنها أقل من 504.14 5 يورو /سنوياً (في عام 2004) ليسوا ملزمين بأخذ التأمين المذكور أعلاه.

418- ومن بين الأشخاص ا لمؤمن عليهم بموجب قانون معاشات الأشخاص العاملين لحسابهم، هناك نحو 25 في المائة ممن يحقق دخلاً سنوياً ما بين 504.14 5 و520 8 يورو . وتبعاً لذلك، فإن الحدود المختلفة لتأمين البطالة وتأمين المعاش للأشخاص العاملين لحسابهم قد تؤدي إلى أن يعتبر 25 في المائة من أص حاب المشاريع الخاصة بصفتهم تلك لأغراض قانون معاشات الأشخاص العاملين لحسابهم وبصفتهم خارجين عن سوق العمل لأغراض تأمين البطالة.

3 - تمويل نظم الضمان الاجتماعي

419- تقع تبعة تمويل نظم الضمان الاجتماعي عادة على عاتق أرباب العمل؛ والعمال والمؤمن عليهم والدولة. ويساهم كل طرف في الدفعات وبمستويات محددة وفقاً لنظام الاستحقاقات المعني.

420- وتمول الاستحقاقات التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الفنلندية أساساً من الدخل المتأتي من الضرائب. وتغطي تكاليف المعاشات الوطنية والتأمين الصحي جزئياً بالمساهمات التي تؤخذ من الم ؤمن عليهم وأرباب العمل.

421- وتمول المعاشات التقاعدية الوطنية أساساً من مساهمات أرباب العمل والوديعة الضامنة التي تقدمها الدولة. ومنذ عام 1993، يستخدم جزء من عائد الضريبة على القيمة المضافة لتمويل استحقاقات المعاشات. وفي عام 2004، بلغت هذه المبالغ 400 مليو ن يورو . والدولة مسؤولة أيضاً عن تمويل النظم التي تدفع بموجبها المعاشات الأسرية، واستحقاقات قدماء المحاربين، وعلاوة العجز وعلاوة رعاية الأطفال وعلاوة السكن للمتقاعدين، كما تتحمل 29 في المائة من المعاشات الوطنية. والدولة هي الضامن أيضاً لنظام المعاشات الوطني ة من خلال وديعة الضمان التي تقدمها لتستعمل في حال كانت موارد التمويل الأخرى غير كافية لتغطية التكاليف. وفي عام 2004، استخدمت وديعة الضمان التي قدمتها الدولة في حدود 107 ملايين يورو .

422- والتأمين الصحي يموّل بمساهمات أرباب العمل ومساهمات العمال على أساس نس بة مئوية محددة من مداخيلهم الخاضعة للضرائب. وتستخدم وديعة الضمان التي تقدمها الدولة إذا لم تكن موارد التمويل الأخرى كافية. وفي عام 2004، استخدمت وديعة الضمان التي قدمتها الدولة في حدود 730 مليون يورو وهو ما يمثل 22 في المائة من التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم جزء من عائد الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التأمين الصحي. وفي عام 2004، استخدم عائد الضريبة على القيمة المضافة في حدود 600 مليون يورو . وعلاوة على ذلك، استخدمت مساهمات خاصة من شركات تأمين في الأعوام من 1999 إلى 2004 لتمويل نظام التأمين الصحي.

42 3- وفي عام 2004، بلغت مساهمة جميع المؤمن عليهم في التأمين الصحي 1.5 في المائة من مداخيلهم الخاضعة للضرائب. وألغيت الزيادة في مساهمة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي اعتباراً من مطلع عام 2003.

424- وبلغت مساهمة أرباب العمل التابعين للقطاع الخاص في التأمين الص حي 1.614 في المائة بينما بلغت مساهمتهم في المعاشات التقاعدية الوطنية 1.35، أو 3.55، أو 4.45 في المائة من الأجور المدفوعة. وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي لمساهمة أرباب العمل في القطاع الخاص في عام 2004 هو 4 في المائة، أو 5.6 في المائة، أو 6.5 في المائة من الأ جور المدفوعة. وأرباب العمل ليسوا ملزمين بالمساهمة في علاوات رعاية الأطفال. وبلغت مساهمة الدولة والمؤسسات التابعة للدولة في التأمين الصحي 2.864 في المائة في حين بلغت مساهمة أبرشيات الكنيسة، والسلطات المحلية، والمجالس المشتركة بين البلديات 1.614 في المائة. و بلغت مساهمة الدولة في المعاشات الوطنية 3.95 في المائة بينما بلغت مساهمة أرباب العمل في القطاع العام 2.4 في المائة من الأجور المدفوعة.

425- ويجري إعداد إصلاح لنظام التأمين الصحي، ومن المنتظر تنفيذه في عام 2006. وسيعدل قانون التأمين الصحي بحيث يقسم نظام التأ مين الصحي إلى قسمين هما: الرعاية الطبية وتأمين الدخل. وتقع تبعة تمويل تأمين الدخل عادة على عاتق أرباب العمل، والعمال، وأصحاب المشاريع الخاصة، والدولة. وستتكفل الدولة باستحقاقات المرض واستحقاقات الأبوين واستحقاقات إعادة التأهيل في حدود مبلغ معين. وستمول تكا ليف تأمين الرعاية الطبية جزئياً من مساهمات المؤمن عليهم في التأمين الصحي والجزء الآخر من ميزانية الدولة.

426- وبخصوص تمويل نظم المعاشات، أشارت الحكومة كذلك إلى الهدف 6 الوارد في المنشور المعنون "تقرير عن الاستراتيجية الفنلندية بشأن المعاشات الوطنية (2002)" (المرفق 26) .

427- أما عن تمويل تأمين البطالة، فأشارت الحكومة كذلك إلى الفقرة 5-6-8 من المنشور "التوجهات في مجال الضمان الاجتماعي في فنلندا (2003)" (المرفق 25) .

الجدول 22

مساهمات الضمان الاجتماعي في الفترة ما بين 1999 و2004

الاشتراكات

1999

2000

2001

أرباب العمل/القطاع الخاص (نسبة مئوية من جدول ال ر واتب)

المعاشات التقاعدية الوطنية

التأمين الصح ي

معاش العمالة (متوسط)

تأمين البطالة

(الحد الأقصى لجدولة المرتبات إلى 5 مليارات مارك فنلندي/الجزء الزائد )

العمال/ المؤمن عليهم

التأمين الصحي (في المائة من الدخل الخاضع للضريبة)

- زيادة المساهمة المقتطعة من دخل المعاش

المعاش التقاعدي (في المائة من الرواتب)

تأمين البطالة (في المائة من الرواتب)

2.4-4.9

1.6

16.8

0.9/3.85

1.5

2.4

4.7

1.35

2.4-4.9 (1)

1.6

16. 8

0.9/3. 45

1.5

1.7

4.7

1

2-4.9

1.6

16.6

0.8/3.0

1.5

1.2

4.5

0.7

(1) 2.40/4.00/4.90 خفضت إلى 2.00/4.00/4.90 ابتداءً من 1 تموز/يوليه 2000.

الاشتراكات

2002

2003

2004

أرباب العمل/القطاع الخاص (في المائة من جدول الرواتب)

المعاشات التقاعدية الوطنية

1.35-4.45 (1)

1.35-4.45 (2)

1.35 -4.45 (2)

التأمين الصحي

معاش العمالة (متوسط)

تأمين البطالة

(الحد الأقصى لجدول المرتبات إلى 5 مليارات مارك فنلندي /الجزء ا لزائد

العمال/المؤمن عليهم

التأمين الصحي (في المائة من الدخل الخاضع للضريبة)

- زيادة المساهمة المتقطعة من دخل المعاش

المعاش التقاعدي (في المائة من الرواتب)

تأمين البطالة (في المائة من الرواتب)

1.6

16.7

0.7/2.7

1.5

0.4

4.4

0.4

1.6

16.8

0. 6/2.45

1.5

صفر (4)

4.6

0.2

1.614 (3)

16.8

0.6/2.45

1.5

4.6

0.25

(1) 1.35/3.55/4.45 اعتبارا من 1 آذار/مارس2002.

(2) 1.35/3.55/4.45.

(3) شركات القطاع الخاص في منطقة لابلاند وفي بعض الم ناطق الأخرى، مثل الأرخبيل، معفاة مؤقتاً (وفي عام 2004 وعام 2005) من المساهمات في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي. ورفعت المساهمة في التأمين الصحي في مناطق أخرى بنسبة 0.014 لتغطية العجز المترتب. وجرى ربط أموال المعاشات التقاعدية الوطنية وأموال التأمين الصحي بحيث وجهت الزيادة لنوع واحد من المساهمة فقط.

(4) ألغيت في أول كانون الثاني/يناير2003.

4 - النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي التي تنفق على الضمان الاجتماعي

428- يرد في الفصل 3 من التقرير الوطني لنظام المعلومات المتبادلة بشأن الضمان الاجتماعي ف ي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوربية (MISSOC) لعام 2004 (المرفق 31) عرضاً مفصلاً لتكاليف الضمان الاجتماعي.

الجدول 23

نسبة الإنفاق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي في الفترة بين 1995 و2005

السنة

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

2005*

في المائة

31.7

31.6

29.2

27.2

26.8

25.5

25.7

26.3

26.9

27.0

27.2

* تقديرات.

7 - التغيرات في الضمان الاجتماعي

429- نظام المعاشات التقاعدية . عُدل قانون معاشات موظفي الدولة (280/1999) بموجب القانون رقم 679/2004 الذي د خل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير2005. وكان الإصلاح منسجماً تماماً مع ما طبق في القطاع الخاص، مع الأخذ في الحسبان خصائص نظام معاشات موظفي الدولة، ومن ذلك الضمانات المرتبطة باستحقاق المعاشات وسن التقاعد قبل أول كانون الثاني/يناير1995. ومن الأهداف الم همة للإصلاح رفع سن التقاعد بسنتين أو ثلاث سنوات وذلك بتشجيع العمال على البقاء في عملهم لمدد أطول مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. والأشخاص المشمولون بقانون معاشات موظفي الدولة يتقاعدون، في المتوسط، عند بلوغ سن 59عاماً. أما الهدف الآخر للإصلاح فهو تعزيز ن ظام المعاشات بحيث يستجيب للوضع الجديد الذي يمليه التغيير في التركيبة السكانية.

430- ويكمن أحد أهم المستجدات التي أتى بها الإصلاح في إحداث تغيير في الطريقة التي يتم بها حساب المعاشات. فبعد عام 2005، تحسب مبالغ المعاشات وفقا لما يسمى بالحياة الوظيفية النموذج ية، حيث يتأثر المبلغ بدخل كل سنة عمل وبمعدل معين من الاستحقاق على أساس السن. ويصبح مبلغ المعاش مستحقاً أيضاً عن الفترات غير المدفوعة الأجر التي تلقى العامل عنها استحقاقات على أساس الإيرادات. وتشمل هذه الاستحقاقات التأمين الصحي، واستحقاقات الرعاية الطبية ال خاصة، واستحقاقات الأمومة، واستحقاقات الأمومة الخاصة، واستحقاقات الأبوة والاستحقاقات العائلية، والعلاوات عن فقدان الدخل بموجب تشريع تأمين السير والحوادث، وإجازة تبديل الوظيفة لأغراض التدريب، واستحقاقات إعادة التأهيل، والإجازة الدراسية، واستحقاقات البطالة ال مرتبطة بالإيرادات. وبموجب هذا الإصلاح، يحقق العامل كذلك معاشاً عن الإجازات لأغراض رعاية الأطفال أو الدراسة التي تتوج بشهادة، وفي هذه الحالات يكون أساس الاستحقاق عبارة عن دخل شهري قدره 523.61 يورو (عام 2004).

431- ويبدأ تراكم استحقاق المعاش من سن 18 عاماً و يزداد معدل التراكم مع التقدم في السن بحيث يبلغ المعدل الأولي 1.5 في المائة سنوياً، ويبلغ 1.9 في المائة اعتباراً من سن 53 عاماً و4.5 في المائة من سن 63 عاماً إلى سن 68 عاماً. فالأشخاص الذين يقضون أطول مدة في الحياة العملية يستفيدون بالتالي من أعلى نسب الاست حقاق. وستكون مساهمة العامل في تكاليف المعاشات بعد سن 53 عاما أعلى مما كانت عليه قبل الإصلاح.

432- وستكون هناك تغييرات أيضاً بصدد سقف الأعمار بالنسبة لمعاش الشيخوخة. ذلك أن توقيت استحقاق معاش الشيخوخة سيصبح أكثر مرونة إذ سيتمكن العامل من تحديد سن تقاعده ما بين سن 63 و68 عاماً. وطرأ تغير على إمكانية التقاعد المبكر بحيث لم يعد استحقاق المعاش ممكنا قبل سن 62 عاماً. وفي حالة التقاعد المبكر، يخفض مبلغ المعاش بنسبة 0.6 في المائة عن كل شهر سابق لسن 63 عاماً. والاختلاف في هذه الحالة هو أن معاش الشيخوخة يمكن أن يؤجل، وفي هذه الحالة تدفع زيادة بنسبة 0.4 في المائة عن كل شهر قضاه العامل في عمله قبل بلوغه سن 68 عاماً.

433- وشمل الإصلاح خفض عدد الصيغ المختلفة للتقاعد المبكر بعد انقضاء فترة انتقالية. وحول الأشخاص العاطلون المتقدمون في السن دون 62 عاماً من نظام المعاشات الت قاعدية إلى نظام تأمين البطالة، كما لم تعد إمكانية الحصول على معاش للفرد المتقاعد مبكراً قائمة.

434- وسيتعزز نظام المعاشات التقاعدية بإدخال نظام يسمح بمراعاة الزيادة في العمر المتوقع للسكان. وسيطبق هذا النظام على مبالغ المعاشات التقاعدية التي تمنح لأول مرة في عام 2010. كما أن المؤشرات المستخدمة في هذا النظام ستتغير هي الأخرى. ويتم إدخال التعديلات على المؤشرات، اعتباراً من عام 2005، بمساعدة معامل مضاعف الرواتب بحيث يكون أثر مؤشر مستوى الدخول 80 في المائة وأثر مؤشر أسعار الاستهلاك 20 في المائة (وكانت النسبتان من قبل 50 في المائة/50 في المائة).

435- وتعد الشروط السابقة بشأن طول مدة العمل والطبيعة المتواصلة لهذه المدة فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة مستوفاة، اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير2005، إذا كان دخل الشخص المغطى بهذا النظام لا يقل عن 0 00 6 يورو /سنوياً أو إذا كان موظفاً من قبل الدولة بصورة متواصلة إلى حين بلوغه سن التقاعد.

436- وقد تغير نظام المعاشات المرتبط بالإيرادات أيضاً، في السنوات الخمس الماضية، وذلك بتعديل أحكام القانون بالخاص بإعادة التأهيل. والأحكام المدرجة في قانون المعاشات الت قاعدية لموظفي الدولة منذ مطلع عام 2004 مطابقة في محتواها لتلك الأحكام المعمول بها في القطاع الخاص. والغرض من الأحكام الجديدة للقانون الخاص بإعادة التأهيل هو إتاحة إمكانية اتخاذ تدابير لإعادة التأهيل في وقت أسبق من ذي قبل، ومن ثم زيادة دعم الحفاظ على قدرة ا لعامل على العمل والحيلولة دون حاجته لتقاضي معاش العجز أو تأخير اللجوء إلى هذا المعاش على أقل تقدير. وثمة هدف آخر للإصلاح هو المساهمة في الغاية العامة المتمثلة في رفع متوسط سن التقاعد.

437- وطبق في نظام معاشات القطاع العام، منذ مطلع عام 2004، مبدأ وحدة القر ار. والمقصود بهذا المبدأ هو أن يحصل الشخص الذي يقدم طلبا للمعاش من مؤسسة المعاشات التي كان مؤمنا لديها على حزمة واحدة من القرارات، تغطي جميع المعاشات التي يحق للشخص المعني الحصول عليها في إطار مختلف نظم المعاشات. وبعد التعديل التشريعي، بات هذا المبدأ مطبقا ً على المعاشات التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص، والدولة، والسلطات المحلية والكنيسة الإنجيلية اللوثرية فضلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

438- وترد في التقارير الوطنية للأعوام من 2000 إلى 2004 المقدمة في إطار نظام (MISSOC) أيضاً تفاصيل عن التغيرات الت ي طرأت على الضمان الاجتماعي (المرفقات من 27 إلى 31).

المادة 10

1 - الاتفاقيات الدولية

439- صدقت فنلندا على الاتفاقيات الدولية التالية المشار إليها في المبادئ التوجيهية العامة: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، 1973(رقم 138).

440- وإضافة إلى الاتفاقيات المذكورة أعلاه، صدقت فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وات خاذ تدابير فورية للقضاء عليها.

2 - الأسرة

441- دخل قانون الشراكات الزوجية المسجلة (950/2001) حيز التنفيذ في عام 2002. فبموجب القانون، يمكن للقرناء من نفس الجنس أن يسجلوا قرانهم الذي يكون لـه نفس آثار انعقاد الزواج. وبالتالي، فإن القانون رفع العديد من أوجه القصور التي كانت تنتاب الحياة اليومية لأولئك القرناء، مثلاً بشأن الحق في الإرث. بيد أن بعض أحكام قانون الأبوة (700/1975) وقانون التبني (153/1985) وقانون الأسماء (694/1985) لا تنطبق على الشراكات الزوجية المسجلة.

4 - منح المساعدة والحماية للأسرة

442- تناولت مسألة العنف ضد المرأة في الردود على وجه القلق الذي أبدته اللجنة دال-17 واقتراحها/توصياتها هاء-30.

443- ولوحظ في تقرير أمين المظالم البرلماني عن العام 2002 أن هذه الظاهرة الاجتماعية، التي قد تفضي إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، تشمل على س بيل المثال العنف الأسري ومشاكل الأطفال الذين يكونون في أشد الأوضاع ضعفاً. ويرى أن العنف الأسري كان متجاهلاً لمدة طويلة من الزمن في فنلندا، رغم أنه ظاهرة شائعة وتتعلق بالخصوص بالنساء والأطفال وأحياناً المسنين. والعنف انتهاك جسيم لحرمة الشخص وأمنه، وهو حق من الحقوق الأساسية، ويتعين على السلطات اتخاذ تدابير فعالة لحماية هذا الحق.

444- وفي عام 2004، بادر أمين المظالم البرلماني إلى بحث استعداد السلطات للتحري عن العنف بحق الأطفال في الأسر ومعالجته والوقاية منه. وطلب من جميع مكاتب الولايات أن تقدم بياناً عن التداب ير المتخذة في الحالات المشتبه في أنها حالات عنف بحق الأطفال. وعولجت القضية أيضاً بمناسبة التفتيش الذي قام به أمين المظالم البرلماني بشأن الرفاه الاجتماعي والسلطات التعليمية ومراكز الشرطة وسلطات الإدعاء. ولم تنشر نتائج التفتيش بعد.

445- وعولجت مشكلة العنف أ يضاً في إطار الحق في التواصل بين الأطفال ووالديهم لأن هناك حالات يخشى فيها الوصي على الطفل من تهديد سلامة الطفل أثناء الاجتماعات بين الأطفال ووالديهم. وقد تأمر المحكمة في هذه الحالات أن تجري الاجتماعات تحت الإشراف، لكن القانون لا ينص على أحكام خاصة في هذا الصدد. فقد جاء في قرار اتخذه أمين المظالم البرلماني في عام 2004 أنه ينبغي للحكومة أن تقيم ما إذا كان يمكن تعزيز إعمال الحقوق الأساسية والإنسانية للأطفال والوالدين عن طريق النص بموجب القانون على الحق في الإشراف على هذه الاجتماعات في بعض الحالات.

446- ولوحظ في قرار اتخذه أمين المظالم البرلماني في عام 2000 بشأن إعمال حقوق الأطفال اللاجئين في غير صحبة ذويهم أن حق الطفل في لم شمل الأسرة هو أكثر الحقوق الأساسية والإنسانية وجاهة، والتمتع به ينبغي ألا تقيده أسباب مالية. واقترح أمين المظالم البرلماني إزالة أوجه القص ور التشريعية بخصوص لم شمل الأسرة وتأمين الرعاية للأطفال اللاجئين في غير صحبة ذويهم حتى بعد بلوغهم 18 عاماً.

447- ويتمثل أحد أهداف قانون الأجانب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2004 في تعزيز الحقوق المشار إليها آنفاً. وفيما يتعلق بالمناقشة البرلمانية لمش روع القانون، في طلب البرلمان أن تؤخذ القضايا المتعلقة بوضع الأطفال في الحسبان عند تطبيق القانون.

448- الأنشطة الواقية من الإقصاء الاجتماعي للشباب . يرمي جزء كبير من عمل السلطات المحلية المتعلق بالشباب إلى وقاية الشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الإقصاء ا لاجتماعي، كما هي الحال في أنشطة العديد من الجمعيات المحلية.

449- وإضافة إلى الإعانات الأساسية التي تقدمها وزارة التعليم لدعم العمل المتعلق بالشباب الذي تقوم به السلطات المحلية، تقدم الوزارة دعماً مالياً للمشاريع الرامية بالخصوص إلى تعزيز أنشطة الشباب الذين هاجروا إلى فنلندا والذين يشكل الصوماليون والروس بينهم أكبر مجموعتين. ووضعت تلك المشاريع بوجه خاص في هلسنكي وضواحيها.

450- وفي المناطق التي يسكنها عدد قليل من الناس مثل شرق فنلندا، قدم الدعم المالي لمختلف التجارب والإجراءات الرامية إلى تعزيز فرص مشاركة الأ طفال والشباب.

451- وفي المناطق التي تتقلص فيها الأنشطة الصناعية، مثل منطقة بوري (Pori)، استحدثت أنشطة ثقافية للشباب الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي أو الذين يتهددهم خطر هذا الإقصاء. ويتوسع نطاق هذه الأنشطة ليشمل مناطق أخرى.

452- وتوفر برامج تحفيز للشباب المهددين بخطر الإقصاء الاجتماعي، بما فيها التدريب على القوارب الشراعية وغيرها من الأنشطة الرياضية.

453- الأنشطة الصباحية والمسائية لأطفال المدارس . دخل حيز التنفيذ في أول آب/أغسطس 2004 قانون جديد يتعلق بالرعاية الصباحية والمسائية لأطفال المدارس في السنتين ا لأولى والثانية. وينص القانون أيضاً على المؤهلات الضرورية المطلوبة لدى المعلمين المسؤولين عن الأنشطة الصباحية والمسائية. ويرصد تنفيذ القانون من أجل تحسين نوعية الأنشطة. وفضلاً عن ذلك، تقدم وزارة التعليم الدعم المالي للأنشطة المسائية لتلاميذ السنوات من الثال ثة إلى التاسعة.

454- والهدف من الأنشطة المشار إليها آنفا هو توفير مكان آمن للأطفال والشباب يقضون فيه أوقات الفراغ أثناء وجود والديهم في الشغل. وفي الوقت نفسه، تدعم تنمية الأطفال وهواياتهم. فكل طفل أو شاب يستطيع التمتع بتلك الأنشطة.

455- وتبدأ أول أمينة مظا لم معنية بالطفولة، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، عملها في أول أيلول/سبتمبر2005.

5 - حماية الأمومة

456- ينص الفصل 4 من قانون عقود العمل (55/2001) على الإجازات الأسرية. ويتضمن أحكاماً عن إجازة الأمومة وإجازة الأمومة الخاصة وإجازة الأبوة وإجازة الأبو ين والرعاية وحق الموظف في إجازة لسبب أسري طارئ وضروري.

457- وسيعدل قانون إصلاح قانون التأمين الصحي الأسباب التي تدفع لأجلها الاستحقاقات الصحية اليومية المتصلة بالدخل قصد جعل الاستحقاق أكثر تحفيزاً للمؤمن عليهم. وهناك بالخصوص مجموعتان من الناس يستفيدان من ا لإصلاح: الأشخاص الذين يعملون لفترات قصيرة والأشخاص الذين يرزقون بطفلين أو أكثر في غضون فترة قصيرة نسبياً.

458- وبعد إصلاح مخطط معاش العمل، سيصبح المعاش أيضاً مستحقاً أثناء الفترات غير المدفوعة الأجر التي يدفع لأجلها استحقاق اجتماعي متصل بالدخل. وتشمل هذه ا لاستحقاقات استحقاق الأمومة واستحقاق الأبوة واستحقاق الأبوين. وبعد الإصلاح، سيصبح المعاش أيضاً مستحقاً أثناء الإجازات التي تؤخذ بغرض رعاية الأطفال وأثناء الدراسة التي تفضي إلى شهادة. وفي هذه الحالة يكون أساس الاستحقاق هو أن يبلغ الدخل الشهري 523.61 يورو (في عام 2004).

459- وسترفع قيمة التعويض عن تكاليف العطل السنوية، المدفوعة لأرباب العمل. فتكاليف إجازات الأبوين تثقل بالخصوص كاهل أرباب العمل في القطاعات التي تهيمن فيها العمالة النسوية. والهدف هو خفض التكاليف التي يتحملها أرباب العمل، وفي الوقت نفسه زيادة إمك انيات أرباب العمل تعيين بدلاء للموظفين الذين في إجازة الأبوة وتحسين وضع النساء اللواتي بلغن سن الإنجاب في سوق العمل.

460- وتوسع الحق في إجازة الرعاية الجزئية المنصوص عليه في قانون عقود العمل وقانون البحارة (423/1978) بعد أن أدخلت تعديلات (870/871/2003) على هذين القانونين وسيبدأ مفعولها في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2003. والغرض من التعديلات التيسير على آباء الأطفال الصغار التنسيق بين العمل والحياة الأسرية. ويجوز أن يحصل الموظف على إجازة رعاية جزئية حتى نهاية السنة الثانية من المدرسة الابتدائية. أما الأطفال الذ ين يتعين عليهم قضاء مدة أطول في المدرسة فيستمر الحق في إجازة الرعاية الجزئية حتى نهاية السنة الثالثة من المدرسة. ولا يجوز للوالدين أن يحصلا على إجازة رعاية في نفس الوقت لكن يحق لهما تقاسم مسؤولية رعاية الطفل بحيث يرعى أحدهما الطفل في الصباح والآخر بعد الظه ر أو بالتعاقب على مدى الأيام والأسابيع. وخفضت مدة التوظيف المحددة بوصفها شرطاً للحصول على إجازة رعاية جزئية من اثنى عشر شهراً إلى عشرة أشهر. فالموظف الذي يعتزم استعمال الحق في إجازة رعاية يجب أن يقدم طلباً لهذا الغرض إلى رب العمل قبل ما لا يقل عن شهرين من بدء الإجازة.

461- وتتضمن العديد من الاتفاقات الجماعية أحكاماً عن الأجور التي يجب دفعها أثناء إجازة الأمومة.

462- وأشار الاتحاد الفنلندي للعمال إلى إن متوسط إجمالي دخل النساء أثناء مسيرتهن المهنية يظل أقل من نظيره لدى الرجال ليس فقط بسبب مستوى الأجور المنخف ضة في القطاعات التي تهيمن عليها العمالة النسائية فحسب ولكن أيضاً لأن القانون لا ينظم دفع الأجور أثناء إجازة الأمومة.

6 - حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي

463- دخل قانون التحقق من الماضي الجنائي للأشخاص العاملين مع الأطفال (540/2002) في أول ك انون الثاني/يناير 2003. وينطبق القانون على العمل الذي يشمل، دوماً أو أساساً، التفاعل مع القصر دون حضور وصي الطفل، مثل رعاية الطفولة والتعليم وغيرها من أنواع العمل المماثلة.

464- ويجب على رب العمل أن يطلب من الشخص المتقدم للوظيفة أن يقدم صورة من سجله الجنائ ي قبل التعيين أو إبرام عقد عمل. ويجب أن يشير السجل إلى ما إذا كان الشخص المعني قد أدين في السابق، عملاً بأحكام قانون العقوبات، بارتكابه جرائم جنسية أو جرائم جسيمة بحق الحياة أو الصحة أو جرائم متصلة بالمخدرات. إن الإشارة إلى هذه الجرائم في السجل الجنائي لا يعني تلقائياً أنه لا يجوز تعيين الشخص، لكن أهليته للعمل تخضع للسلطة التقديرية لرب العمل. ويتحقق من الماضي الجنائي للشخص عند التوظيف أو تقديم طلب رخصة لمزاولة نشاط تجاري أو التسجيل بوصفه مقدم خدمات خاص في مجال الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية أو إبرام عقد بشأن الرعاية اليومية للقصر. ولا يسمح القانون بجمع بيانات حساسة وتسجيلها. فرب العمل الملزم بطلب السجل الجنائي لا يجوز لـه سوى إدراج إشارة في وثائق قيد السجل الجنائي وبيانات الهوية في السجل. وفي نفس الوقت الذي سن فيه القانون المذكور، عدل قانون السجلات الجنا ئية ليسمح للشخص بالحصول على نسخة من سجله الجنائي مجاناً تشير إلى ما إذا كان قد أدين بارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها آنفاً.

465- وتشير المادة 6 من الفصل الأول من قانون عقود العمل المتعلقة بعقود العمل مع قصر وغيرهم من الأشخاص ذوي الأهلية قانوناً إلى أحكام قانون العمال الشباب (998/1993). ولما كان قانون عقود العمل لا يتضمن أي حكم عن حق الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة في إبرام عقد عمل أو إنهائه، فقد أضيف هذا الحكم إلى المادة الفرعية 1 من المادة 3 (57/2001)، من قانون العمال الشباب.

466- وعدل قانون إدماج المه اجرين واستقبال ملتمسي اللجوء ودخل حيز التنفيذ في أول حزيران/ يونيه 2005 ليحل محل الأحكام الواردة في التوجيه الذي أصدره المجلس 2003/9/EC المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2003 والذي ينص على المعايير الدنيا لاستقبال ملتمسي اللجوء.

467- ويولي التوجيه الأوروبي اهتما ماً كبيراً لتلبية الاحتياجات الخاصة لملتمسي اللجوء المستضعفين. وأكد مشروع القانون الحكومي، طبقاً للتوجيه، على أن مصالح الطفل الفضلى واحتياجات الأطفال الخاصة يجب أن تكون موضع اهتمام أساسي. وتستوجب الرعاية المناسبة للمستضعفين تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات إعادة التأهيل وخدمات الصحة العقلية بصورة أكثر كفاءة.

468- وأصبح توفير معلومات لملتمسي اللجوء بصورة أكثر فعالية وسرعة بفضل تحديد فترات زمنية دنيا يتعين تقديم المعلومات فيها وبفضل تحديد أنواع المعلومات التي يجب توفيرها في كل الأحوال. ويعود الحق في اتخاذ قرار بشأن المعيشة وغيرها من القضايا المتعلقة بالطفل الذي يصل إلى فنلندا بغير صحبة بالغ ويلتمس اللجوء إلى مدير المركز الذي يسجل فيه الطفل. ويبدأ حق المدير في اتخاذ قرارات في اللحظة التي يسجل فيها الطفل لدى المركز وينتهي بتعيين ممثل شخصي للطفل كما ينص الفصل 5 من قانون إدماج المهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء.

469- وقد عُزز مركز الأطفال الذين يقدمون طلب اللجوء والذين لا يقيمون في مركز استقبال أو دار جماعية. ويجب إمداد مجلس الرعاية الاجتماعية في البلدية التي يقطنها الطفل بمعلومات الاتصال المتعلقة بالطفل والشخص الذي ي رعاه. وهكذا يمكن للمجلس الإشراف على وضع الطفل إن لزم الأمر

470- كما تشير الحكومة إلى التقريرين الدوريين بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المقدمين في عام 2002 (التقرير الأول) وفي 2004 (المرفقان 19و20).

6 - (أ) السن القانونية

471 – تشير الحكومة إلى التقارير الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، المقدمة في 2000 و2002 و2004 (المرفقات من 21 إلى 23).

6 - (ب) إحصائيات عن عمل الأطفال في الوظائف بأجر

الجدول 24

الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 15 إلى 17 سنة في الوظائف بأجر في الأعوام 19 94 و1999 و2004

السنة

العمر

العدد الإجمالي

من حيث اليد العاملة المتاحة

في الوظائف المأجورة

1994

15

16

17

400 68

600 66

600 68

400 8

000 11

500 14

300 5

700 6

800 8

1999

15

16

17

800 67

600 71

500 67

700 11

600 18

100 22

600 7

000 12

700 14

2004

15

16

17

400 70

400 64

800 61

600 9

200 14

800 16

100 6

100 9

600 11

المصدر : إحصاءات فنلندا، استقصاء العمالة.

تشمل اليد العاملة المتاحة كلاً من الأشخاص الذين يعملون في الوظائف بأجر والعاطلين.

المادة 11

1 - الحق في مستوى معيشة لائق

472- بدل المعيشة . يُستعمل نظام ب دل المعيشة الوقائي أكثر فأكثر وأصبح أكثر مرونة قصد مساعدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات مالية والوقاية من الإقصاء الاجتماعي. ويحق للسلطات المحلية منح بدل معيشة لغرض وقائي إن وجدت أن مقدم الطلب في حاجة إلى دعم ولو كان وضع الشخص أو أسرته في حد ذاته لا يسمح بمن ح البدل. ويرمي الإصلاح إلى زيادة استعمال بدل المعيشة الوقائي بوصفه جزءاً من العمل الاجتماعي المنهجي.

473- ويهدف الدعم المالي الوقائي إلى تعزيز الضمان الاجتماعي وعيش الشخص وأسرته المعنيين عيشة مستقلة والوقاية من الإقصاء الاجتماعي والاعتماد على بدل المعيشة ل مدة طويلة. ويمكن منح هذا البدل، في جملة أمور، لأغراض تحفيز المستفيد ودعم السكن والتخفيف من الصعوبات المالية العائدة إلى الاستدانة وضعف القدرة المفاجئ على سداد الدين وتعزيز عيش المستفيد عيشة مستقلة.

474- ومنح بدل المعيشة الوقائي في عام 2000 إلى 500 10 أسرة وفي عام 2001 إلى 100 17 أسرة. ويرجع السبب في ارتفاع عدد المستفيدين في عام 2001 إلى تعديل أدخل على التشريعات ودخل حيز التنفيذ في أول نيسان/أبريل 2001، مما جعل نظام بدل المعيشة أكثر فعالية وعزز بدل المعيشة الوقائي بوصفه جزءاً من عمل منهجي في مجال الرعاية الا جتماعية. ومنح بدل المعيشة الوقائي في عام 2002 إلى 245 19 أسرة، وفي عام 2003 إلى 134 19 أسرة.

475- وصدر كتيب عن منح بدل المعيشة في عام 2010 (وصدرت طبعة منقحة منه في عام 2003؛ المساعدة الاجتماعية. كتيب من أجل تطبيق قانون المساعدة الاجتماعية. الطبعة الخامسة ا لمنقحة، هلسنكي).

476- ودخل قانون العمل التأهيلي حيز التنفيذ في عام 2001، وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ووزارة العمل تقريراً أولياً عن تنفيذ القانون إلى اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون الرعاية الاجتماعية والصحة في عام 2002.

477- ودخل قانون القرض الاج تماعي حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير2003. ويجوز للسلطات المحلية. في إطار خدماتها في مجال الرعاية الاجتماعية، أن تمنح قروضاً اجتماعية للوقاية من الإقصاء الاجتماعي والاستدانة إضافة إلى تعزيز عيش الشخص والأسرة المعنيين عيشة مستقلة. فإن قررت السلطات الم حلية منح قرض اجتماعي، وجب عليها تحديد شروط القرض. ويمكن منح قرض اجتماعي، لسبب وجيه، لشخص ليست أمامه أي إمكانية للاقتراض وفق شروط معقولة بسبب دخله المتدني أو قلة موارده لكن بمقدوره سداد القرض.

478- وقبل منح القرض؛ يجب التحقق أولاً من احتمال استحقاق مقدم الط لب لبدل المعيشة. ولا يمكن تقييد حق الشخص في بدل المعيشة، كما لا يمكن خفض مبلغ البدل بحجة أن بإمكانه الحصول على قرض اجتماعي.

479- خطة العمل الوطنية . قرر الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2000 أن تعد الدول الأعضاء خطط عمل وطنية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي ط بقاً للأهداف والمؤشرات المعتادة. وأعدت فنلندا خطط عمل وطنية للسنوات من 2001 إلى 2003 وللسنتين 2004 و2005. وتؤكد خطط العمل الفنلندية على أهمية تعزيز المبادئ الأصيلة في دولة الرفاه لبلدان شمال أوروبا، من أجل منع الفقر والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى التعاون بي ن مختلف الأطراف المعنية. وأولي الاهتمام لفئات الأشخاص الذين يتهددهم خطر كبير فيما يتعلق بالإقصاء الاجتماعي.

480- وجاء في دراسة أعدها المركز الوطني للبحث والتنمية من أجل الرفاه والصحة (STAKES) أن فقر الأطفال والأسر التي لديها أطفال قد تضاعف في السنوات العشر الماضية. وتشمل فئة أفقر الناس نحو 10 في المائة من مجموع الأسر التي لديها أطفال. وخفضت بحكم الواقع مبالغ استحقاقات الطفولة واستحقاقات الأبوين. وفي الحقيقة. فإن الأسر التي لديها أطفال هي الفئة الوحيدة التي يزداد فيها عدد الفقراء. وزاد الرخاء بالنسبة إلى معظ م البالغين، لكن الفقر زاد بكثرة في الأسرة التي لديها أطفال دون سن الثالثة.

3 - الحق في سكن لائق

481- جاء في الفقرة 4 من المادة الفرعية 2 من المادة 2 من قانون عدم التمييز أن القانون ينطبق أيضاً على التمييز القائم على الأصل الإثني بخصوص توفير السكن أو الحصول عليه والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والخدمات المقدمة إلى الجمهور أو المتاحة لـه في غير إطار العلاقات الخاصة بين الأفراد. وكما جاء في مشروع القانون الحكومي بشأن ضمانات عدم التمييز وبشأن تعديل بعض القوانين ذات الصلة. HE 44/2003، ص 46) فإن التدابير المتعل قة بالسكن تخضع لأحكام خاصة لأن الحق في السكن حاجة أساسية، وبالتالي فإن التمييز المتعلق بالسكن يسبب أضراراً بالغة.

482- وقد تقلص التشرد في فنلندا، لكن في نهاية 2004 كان لا يزال هناك نحو 700 7 فرد و350 أسرة أو عشيرتين بدون شقة سكنية. ويمثل المهاجرون زهاء 4 ف ي المائة من الأفراد بدون مأوى وأكثر من خُمس الأسر بدون مأوى. ويعيش المهاجرون المشردون أساساً في منطقة هلسنكي. (بيان صحفي أدلى به الصندوق الفنلندي الوطني للإسكان، 22 شباط/فبراير2005).

483- واتفقت الدولة والسلطات المحلية وغيرهما من الكيانات المعنية على برنام ج وطني لخفض التشرد للسنوات من 2001 إلى 2005. ووضع برنامج عمل منفصل لخفض التشرد في منطقة العاصمة في عام 2002. وتشمل التدابير في البرنامج الوطني، فيما تشمل، زيادة عدد شقق الإيجار الصغيرة وتطوير بدل السكن ودعم الدولة المالي لمشاريع إسكان المشردين والتدابير ال وقائية.

الجدول 25

عدد المشردين بين عامي 2001 و2004

السنة

2001

2002

2003

2004

الأفراد المشردون

سائر البلد

970 9

560 9

190 8

620 7

منطقة هلسنكي

790 5

560 5

440 4

190 4

الأسر المشردة

سائر البلد

780

775

420

360

منطقة هلسنكي

690

660

520

230

484- ونظراً إلى تزايد عرض شقق الإيجار وتنفيذ برنامج الحد من التشرد، فإن عدد المشردين أخذ في الانخفاض في منطقة العاصمة وفي سائر البلد.

485- وتنصل الأقليات الإثنية والأجانب بأمين المظالم المعني بالأقليات بخصوص مشاكلهم مع الجيران. وغالباً ما تتخذ العنصرية شكل مضاي قة وتهديد من الجيران. ويمكن معالجة هذه الأوضاع أساساً بواسطة إجراءات جنائية (بتهمة التهديد غير الشرعي أو القذف) أو بأوامر زجرية. وفي بعض البلديات/المدن، مثل هلسنكي وفانتا ، وضعت مكاتب المصالحة المحلية طرائق لفض النزاعات بين مختلف الجماعات الإثنية (http://www.iom.fi/letstalk). ويمكن اللجوء إلى المصالحة لتسوية القضايا المدنية والجنائية على السواء.

486- الروما . الروما الفنلنديون ليسوا مشردين عموماً ويعيشون في نفس المناطق ولهم ما للسكان من الأغلبية نفس مستوى الإسكان. و نجح إدماج الروما في مجال السكن في فنلندا إلى حد بعيد، مقارنة ببلدان أخرى. بيد أنه ليس نادراً أن يواجه الروما مشاكل في مجال الإسكان، وهذه المشاكل هي السبب الرئيسي للاتصال بأمين المظالم. ويواجه الروما مشاكل تتعلق بالخصوص باختيار مستأجري الشقق.

487- واسترعت و زارة البيئة، وهي السلطة المختصة في مجال الإسكان، الانتباه بوجه خاص إلى المساواة وإلى حظر التمييز المنصوص عليه في معاهدة أمستردام ، في الكتيب الذي أصدرته والموجه إلى السلطات المعنية بالإسكان. وصدرت آخر طبعة من الكتيب في آذار/مارس 2003. بيد أن التدابير المتخذ ة تركز على شقق الإيجار التي توفرها السلطات المحلية بدعم مالي من الدولة. وفيما يتعلق بسوق السكن الخاصة، تتمثل أهم المشاكل في الأسعار المرتفعة وأوجه الإجحاف التي يعاني منها الروما . فغالباً ما يكون الروما في وضع اجتماعي اقتصادي هش مقارنة بغيرهم، وبالتالي فإن سوق السكن الخاصة تكون بعيدة المنال عنهم في كثير من الأحيان.

488- وغالباً ما أسندت في فنلندا مسؤولية اختيار مستأجري الشقق التي تملكها السلطات المحلية أو المنظمات التي لا تتوخى الربح إلى الوكلاء العقاريين المسؤولين عن إدارتها.

489- وحسب المجلس الاستشاري لشؤو ن الروما ، يؤثر بشدة شرطاً العربون والقدرة على السداد اللذان تشترطهما الوكالات العقارية على إمكانيات الروما ، الذين يعيشون وضعاً مالياً صعباً، للحصول على شقق أو تبديلها. ويرى، إضافة إلى ذلك، أن من الأفضل نشر التعليمات المتعلقة باختيار المستأجرين بفعالية أكبر وتعزيز مراقبة الامتثال لتلك التعليمات، فضلاً عن تكثيف توفير المعلومات للوكلاء العقاريين عن ثقافة السكن لدى الروما وإيجاد طرق سريعة لمنع المشاكل.

490- ووفرت المجالس الاستشارية الجهوية لشؤون الروما المعلومات والتدريب للسلطات ومديري الوكالات العقارية في مناط قهم. وثبتت فائدة المشاورات مع السلطات المعنية بالإسكان في العاصمة.

491- وفي ضوء المعلومات الواردة أيضاً من أمين المظالم المعني بالأقليات ، يبدو أن الوضع السكني للروما ، على وجه الخصوص، يمثل مشكلة. فمن الصعب على الروما إيجاد شقة في سوق السكن الخاصة. كما يواجه ون مشاكل في الحصول على شقق تملكها السلطات المحلية أو المنظمات التي لا تتوخى الربح. وإضافة إلى ذلك، فالشقق التي وفرت لهم لم تكن دائماً مرضية من حيث أماكن وجودها أو لا تلبي احتياجات ثقافة الروما .

492 – وأجريت اتصالات بأمين المظالم المعني بالأقليات في حالات تت علق باختيار المستأجرين والتشرد وترميم الشقق والتمييز المشبوه والمعاملة غير اللائقة وانعدام المشورة والتأخر في دراسة الطلبات وحالات المسنين. وإضافة إلى مشاكل السكن، واجه بعض الزبائن مشاكل أخرى مثل البطالة أو انفراد أحد الوالدين برعاية الأبناء والمشاكل المال ية أو صعوبات السداد، أو المشاكل المتعلقة برفاه الطفل. ويرى أنه ينبغي لممثلي السلطات المحلية أن يمارسوا المزيد من الرقابة على توفير الخدمات للروما ، وكذا عندما يقدم الخدمات موردو خدمات خارجيين.

493- المعوقون . قدمت خدمات الإسكان العام في عام 2001 إلى 100 2 شخ ص (0.065 في المائة من سكان البلديات). ومعظم الزبائن إما مصابون بإعاقة جسدية أو عقلية. وسيكون هناك آلاف المعوقين المحتاجين إلى خدمات السكن في السنوات العشر المقبلة. فبعضهم يغادرون مؤسسات الرعاية وبعضهم المنازل التي قضوا فيها طفولتهم. والعديد منهم يحتاجون إل ى رعاية كبيرة ودعم خاص. وينبغي تأمين حياة مستقلة لأولئك الأشخاص مع تقديم خدمات جيدة لهم.

494- وكثيراً ما تكون خدمات الإسكان بديلاً للرعاية المؤسسية. وهناك ما مجموعه 000 10 معوق يعيشون في مختلف المؤسسات. ويقيم نحو 500 6 مصاب بإعاقة عقلية إقامة دائمة في المس تشفيات ونحو 500 2 شخص في مؤسسات الرعاية الخاصة. وهناك 15 مؤسسة معنية برعاية أكثر من 100 معوق عقلي في فنلندا. وعلى الرغم من التكاليف المنخفضة، فقد كان هناك نقاش جدي بشأن ازدياد الحاجة إلى نقل المعوقين عقلياً من مؤسسات الرعاية إلى السكن المدعوم. وسُوغت هذه ا لحاجة بالإشارة إلى حقوق المعوقين الإنسانية وإلى الكرامة الشخصية وحماية الخصوصية. ولوحظ أن هذه الحقوق تكفل بشكل أفضل في وحدات إسكان صغيرة للخدمات. بيد أن، هذا التغير لا يتطلب شققاً ملائمة وفعالة فحسب بل أيضاً أشكالاً من الدعم والرعاية تلبي احتياجات المستأجر ين فضلاً عن توافر مهارات مهنية خاصة.

495- وينبغي إغلاق المؤسسات الكبرى بطريقة منسقة، وينبغي للدولة أن تقدم تعليمات واضحة عن كيفية تنفيذ ذلك. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي وضع برنامج عمل يحدد تدابير الدعم الواجب اتخاذها أثناء فترة انتقالية. وينبغي تأمين وجود م هارات مهنية خاصة إضافة إلى البحث والتطوير. وينبغي إغلاق المؤسسات لتجنب مجرد نقل المعوقين من مؤسسة إلى أخرى (مثل خدمات الاستشفاء في مراكز الرعاية الصحية أو وحدات مشابهة للرعاية).

496- وينبغي أن يؤمن للأشخاص المصابين بإعاقة حادة الحق في أن يحيوا حياة عادية م ا أمكن. وهذا يشمل توفير خدمات سكنية ووحدات سكنية ذات حجم معقول، وينبغي أن تشبه هذه الخدمات تلك المتاحة لغيرهم من الناس. إن قرب مكان تقديم الخدمات وفعاليتها وسهولة الحصول عليها عوامل تسمح بزيادة جودة الإسكان والمعيشة وتقلص الحاجة إلى خدمات خاصة.

497- والحيا ة الجماعية مهمة أيضاً للمعوقين لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يتقاسموا السكن مع معوقين آخرين. فالإدماج في المجتمع ينبغي أن يكون نقطة بدء ترتيب الإسكان للمعوقين.

498- وأولى أمين المظالم البرلماني الاهتمام لمسؤولية السلطات المحلية، بموجب قانون الرفاه الاجتماعي ، على تأمين خدمات سكن لائقة. وتتعلق هذه المسؤولية أيضاً بسكن الأشخاص الذين يوجدون في أشد الأوضاع هشاشة . فحتى مدمنو المسكرات المشردون لهم حق الحصول على خدمات السكن أو على الأقل السكن الذي يلبي الاحتياجات الصحية. ويرى أمين المظالم ضرورة أن تشمل معايير الحياة الدنيا في دولة رفاه. مثل فنلندا، عناصر تتعدى ضمان الاحتياجات الأساسية للمعيشة. وينبغي مراعاة ذلك في تقييم مدى لياقة السكن.

499- وفي عامي 2000 و2001، تحرى أمين المظالم البرلماني، من بين جهات أخرى، عن خدمات الإسكان التي تقدمها بلدية هلسنكي لمدمني المسكرات. ورأى أمين المظالم في قراره أن الملجأ التي تديره البلدية لا يستوفي المعايير اللازمة. وقد رُمم الملجأ المذكور لاحقاً. وللمقيمين الآن مطاعم مناسبة وحمامات بخار ومغاسل. ويحتوي الملجأ أيضاً على قاعة تمريض وأصبح الفناء أكثر بهجة. وحددت بلدية هلسنكي هدف توفير 500 شقة إضافية سنوياً في السنوات من 2002 إلى 2005 ويشمل هذا المشروع شقق إيجار عادية ومرافق سكن مدعوم وخدمات سكن ومساكن مؤقتة. واستطاعات البلدية تحقيق الأهداف المحددة.

500- الطرد . زاد عدد حالات الطرد التي نظرت فيها السلطات التنفيذية زيادة حادة أثناء الكساد الا قتصادي في بداية التسعينيات. ولم تكن الزيادة كبيرة بعدئذ. ويتأثر عدد حالات الطرد، في جملة أمور، بالاعتياد على العيش في شقق مستأجرة وتكاليف المعيشة وتزايد عدد الحالات التي يصعب فيها السداد وممارسات مالكي المساكن في حالات التهديد بالطرد.

501- واستكملت في عام 2005 دراسة أجراها معهد البحوث الوطني للسياسات القانونية بشأن الطرد من المسكن في الأعوام من 2001 إلى 2003. ففي عام 2003، سجلت السلطات التنفيذية ما مجموعه 200 6 حالة وأفضى خمس هذه الحالات إلى طرد فعلي وأخلى أكثر من 40 في المائة من المستأجرين المساكن قبل طرده م بالفعل. وهكذا، كان من الضروري على المستأجرين مغادرة الشقق في 6 حالات من أصل 10. واستطاع المؤجر والمستأجر في الحالات المتبقية التوصل إلى اتفاق والتراجع عن الطرد.

502- وينطبق طرد المستأجرين على جميع أنواع الأسر. فبين 2001 إلى 2003، كانت أكبر شريحة هي شريحة الرجال الذين يعيشون بمفردهم (33 في المائة). وفي نحو نصف الحالات (45 في المائة)، كان هناك أطفال ضالون في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالأسر التي لديها أطفال، وذلك بخلاف الرجال الذين يعيشون بمفردهم، فإنه من المعتاد نسبياً التوصل إلى اتفاق ويكون الطرد بالتالي حال ة استثنائية.

503- وفي نحو حالة من أصل عشر حالات، سبق للشخص المهدد بالطرد أن واجه الحالة نفسها وكان على معظم المطرودين متأخرات في دفع الإيجار. ومن بين أسباب الطرد الأخرى، يعتبر إزعاج المستأجرين الآخرين أكثر الأسباب شيوعاً. وبعض الأشخاص المهددين بالطرد بسبب متأخرات في الدفع يعانون صعوبات شديدة في السداد ولمدة طويلة. ومع ذلك، كان هؤلاء الأشخاص في وضع أفضل بعد الطرد ممن طردوا بسبب السلوك المزعج. فهم أقدر في أغلب الأحوال على العثور على سكن، في حين أن الصنف الأخير يعاني مشاكل مع المسكرات أو المخدرات وينتهي بهم ال أمر إلى العيش في ملاجئ بعد الطرد.

504- وتتيح الخدمات الاستشارية وزيادة التعاون بين السلطات، على سبيل المثال، خفض عدد حالات التهديد بالطرد. ومن المتوقع أن يتزايد استعمال بدل المعيشة الوقائي والقرض الاجتماعي للوقاية من الطرد.

505- تدابير أخرى . انخفض عدد الشق ق المتاحة بدعم مالي من الدولة في السنوات القليلة الماضية. وهذا نتيجة انخفاض الحاجة إلى شقق الإيجار في البلديات غير تلك التي يزداد فيها عدد السكان بسرعة. وإضافة إلى ذلك زاد بناء الشقق المملوكة للقطاع الخاص في البلديات الأسرع نمواً زيادة كبيرة في السنوات الق ليلة المنصرمة، مما جعل تمويل الدولة لبناء شقق الإيجار بقي نادراً.

الجدول 26

بناء شقق جديدة بتمويل من الدولة في الأعوام من 2001 إلى 2004

2001

2002

2003

2004

مساكن الإيجار التي تمولها الدولة

قروض الإسكان الحكومي

789 8

467 7

004 4

549 2

إعانة سداد الفوائد

127 3

674 3

455 5

340 1

المجموع

916 11

141 11

459 9

889 3

المساكن التي يحق شغلها

قروض الإسكان الحكومي

369 4

556 2

393

543

إعانة سداد الفوائد

691

797

125 1

115

المجموع

060 5

353 3

518 1

658

مساكن أخرى (1)

قروض الإسكان الحكومي

96

58

صفر

10

إعانة سداد الفوائد

032 1

808

781

252

المجموع

128 1

866

781

262

مجموع الشقق الجديدة المبنية

قروض الإسكان الحكومي

254 13

081 10

397 4

102 3

إعانة سداد الفوائد

850 4

279 5

361 7

707 1

المجموع

104 18

360 15

758 11

089 4

(1) المنازل المنفصلة والشقق المملوكة جزئياً والشقق الجديدة المملوكة ملكية خاصة.

506- وفي كانون الثاني/يناير2005، وضع نظام جديد للإعانات الحكومية من أجل بناء شقق وشرائها وترميمها لفائدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المشردين والمعوقين واللاجئين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية ع قلية ومدمني المسكرات والشباب الذين يحتاجون إلى دعم خاص والمسنين المعوقين إعاقة بدنية. ويتوقف مبلغ الإعانة على المرافق الخاصة اللازمة في الشقق، سواء أكان 5 في المائة أو 20 في المائة أو 35 في المائة من تكاليف الاستثمار المقبولة. وتمنح الإعانة إضافة إلى القرض المقترن بإعانة سداد الفائدة.

الجدول 27

تمويل الدولة للإسكان؛ الإعانات (بملايين اليوروهات )

1999

2000

2001

2002

2003

2004

بدل الإسكان العام

483

454

407

413

430

436

بدل سكن للمتقاعدين

219

230

246

259

270

283

بدل سكن للطلبة

101

147

209

220

225

228

إعانة سداد الفوائد للمساكن المستأجرة والمساكن التي يشغلها أصحابها

87

97

109

90

73

47

عنصر الإعانة في قروض للإسكان الحكومي

207

210

123

31

صفر

18

منح ترميم المساكن

40

28

31

31

33

37

منح من أجل توفير الطاقة

-

-

-

-

1

6

منح أخرى

4

6

6

7

16

13

منح من مؤسسة "راي" (RAY)

46

49

5 2

5 7

56

62

خصم فوائد الرهن

353

340

440

420

390

440

المشترون لأول مرة في إطار نظام المساكن التي تدعمها الدولة

-

7

11

3

1

صفر

مجموع عدد إعانات الإسكان

551 1

569 1

639 1

532 1

495 1

552 1

المادة 12

1 - صحة السكان البدنية والعقلية

507 - تستند معظم المعلومات عن اتجاهات الرفاه الاجتماعي إلى مقارنات بين دراستين استقصائيتين HIS/HES أجريتا في 1978-1980 و2000-2001Aromaa A & Koskinen S. Health and Funtional Capacity in Finland,) (Helsinki 2004; www.ktl.fi/terveys2000). وإضافة إلى ذلك، فإن بيان ات الرفاه والمرض مستمدة من السجلات.

508- وتبين معظم البيانات أن الإصابة بأمراض جسدية وعقلية مزمنة ومحدداتها أشيع بين الأشخاص الأقل تعلما منها بين الأشخاص ذوي المستوي التعليمي الأعلى. وعلاوة على ذلك، هناك اختلافات كبيرة نسبياً بين الرجال والنساء. فالنساء يع مرن أطول عادة. فباستثناء ارتفاع ضغط الدم، تشيع الأمراض القلبية الوعائية أكثر بين الرجال منها بين النساء. ويصدق الشيء نفسه على الالتهاب الشُعبي المزمن والعديد من المتلازمات العضلية الهيكلية. والرجال يشربون الخمر أكثر من النساء، ما يفضي إلى أن تكون المشاكل ا لمرتبطة بالكحول أشيع بينهم. أما النساء فيعانين الاكتئاب أكثر. وأما سرطان الرئة (المتعلق بعادات التدخين السالفة) فيظل أشيع بكثير بين الرجال عنه بين النساء.

509- الصحة البدنية . انخفضت منذ سبعينيات القرن الماضي، أمراض الشريان التاجي والأزمات القلبية الوعائية، من بين حالات الأمراض القلبية الوعائية. ويعزي الانخفاض جزئياً إلى العادات الصحية وجزئياً إلى تحسن العلاج. وانتشر العلاج بالأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم على حين انخفض ضغط الدم لدى السكان، ويرجع ذلك جزئياً أيضاً إلى الدواء وجزئياً إلى التغيرات في العادات ا لصحية. وأهم التحسينات هي تلك المتعلقة بالنظام الغذائي. ومن بين عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض القلبية الوعائية، انخفضت مستويات الكوليسترول عند نهاية القرن وانخفض التدخين بين الرجال لكنه زاد بعض الشيء بين النساء.

510- وقد حدثت زيادة كبيرة في السمنة منذ ثماني نيات القرن الماضي. وبناء عليه، زادت حالات السكري من النوع 2 خلال العقود المنصرمة ومن النوع 1 منذ خمسينيات القرن الماضي.

511- وتتبع الأمراض التنفسية نمطين اثنين. فقد انخفض الالتهاب الشُّعبي المزمن بين الرجال في حين زاد بين النساء نتيجة التغيرات في عادات الت دخين. ومن المتوقع أن يتزايد الربو، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المتصلة بالحساسية. بيد أن أوضح تغير على مدى عشرين سنة هو الاستعمال المتزايد لأدوية مكافحة الربو.

512- والمعلومات قليلة عن الاضطرابات العضلية الهيكلية، وذلك أساساً بسبب صعوبة التشخيص. غير أنه تج در الإشارة إلى أن التهاب المفاصل (الفصال العظمي) الذي يصيب المفاصل الحاملة انخفض انخفاضاً حاداً بين النساء، وربما كان ذلك عائداً إلى انخفاض الإجهاد الجسدي في العمل.

513- ولم يتغير كثيراً العدد الإجمالي لحالات السرطان، لكن هناك تغيرات رئيسية بحسب نوع السرطا ن وكذلك في الاكتشاف المبكر والعلاج الذي يؤثر في القدرة على البقاء على قيد الحياة. وينخفض سرطان الرئة بين الرجال لكنه يزداد بين النساء. وينخفض سرطان المعدة لدى كلا الجنسين. وازداد سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان الأمعاء بين النساء. ويصدق الشيء نفسه على سرطا ن الأمعاء وسرطان الموثة ( البروستاتا ) بين الرجال وازدادت حالات الورم الميلانيني (وإن كانت لا تزال نادرة) وكذلك أنواع سرطان البشرة الأخرى. ويتزايد معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بأنواع السرطان المستقصي عنها دورياً والمكتشفة مبكراً (عنق الرحم والثدي)، وتشير هذه الزيادة إلى تحسن نوعية التشخيص والرعاية.

514- وانخفض عدد حوادث وإصابات الطرق انخفاضاً شديداً، ويبلغ معدل الوفيات نحو 400 سنوياً. بيد أن الإصابات الأخرى والعنف يظلان أسباباً هامة للوفاة.

515- الصحة العقلية . المعلومات محدودة عن الصحة العقلية لكل ا لسكان أو المجموعات الفرعية منهم. غير أن الاضطرابات العقلية أصبحت أهم سبب لدفع معاشات الإعاقة عن العمل. وينبغي عدم تفسير ذلك بأنه يشير إلى تغيرات في صحة السكان العقلية وإنما في الممارسات الناجمة عن رفع وصمة العار عن الاضطرابات العقلية. بيد أن الإدمان على ال مسكرات يتزايد بالموازاة مع تزايد معاقرة الخمر. وازداد تناول الأدوية المضادة للاكتئاب زيادة كبيرة في السنوات العشرة الماضية، مما يشير على الأرجح إلى تحسن التغطية العلاجية. وانخفض عدد الوفيات بسبب الانتحار على مدى السنوات المنصرمة، ويتماشى ذلك مع تحسن علاج ا لاكتئاب. فالمقارنة بين جمع نتائج الاستبيان العام عن الصحة المؤلف من 12 بند (GHQ-12) في الاستقصاء الوطني الفنلندي للفترة 1978-1980 والاستقصاء الصحي لعام 2000 للفترة 2000-2001 تبين أنه لم يحدث تغير في إعداد الأعراض المرضية.

516- وفي التسعينيات، ازدادت إساءة استخدام العقاقير، لا سيما حقن الهيروين في الوريد، لكن يبدو أنه استقر الآن. وقد تسبب ذلك في زيادة مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد من النوع جيم، وأنشئت خدمات لاستبدال الإبر وخدمات استشارية أساسية، وهي الآن متاحة في معظم الصيدليات. وازد اد استعمال عقار buprenorfin في العلاج ويبدو أنه أوقف زيادة استعمال الهيروين.

517- وأولى اهتمام خاص في السنوات القليلة الماضية لوقاية الشباب من تعاطي المسكرات والمخدرات. ومنحت إعانة خاصة لمشاريع تهدف إلى توفير التدريب للأشخاص الذين يعملون مع الشباب على معال جة القضايا المتعلقة بالمسكرات والمخدرات ووضع أساليب تقي الشباب في العمل ودعم التعاون المتعدد التخصصات الفنية على المستويين المحلي والجهوي ودعم الأنشطة الميدانية. والفكرة هي أن يوفر تنسيق عمل الشباب وأنشطتهم أساساً للوقاية من تعاطي المخدرات.

2 - السياسة الص حية الوطنية

518- اعتمد برنامج السياسة الصحية الوطني "الصحة لعام 2015" بقرار من الحكومة. ويتبع البرنامج مبادئ "الصحة للجميع" لمنظمة الصحة العالمية، فهو يؤكد على أهمية البيئة اليومية للصحة ويتضمن أهدافاً نوعية وكمية على السواء. وبدأ استعراض منتصف المدة للبرن امج وسيبلغ البرلمان بالنتائج في مطلع 2006. والبرنامج متاح على الموقع www.stm.fi.

519- وقد وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في سبعينيات القرن الماضي. والبلديات، البالغ عددها نحو 450 بلدية، ملزمة بتنظيم الرعاية الصحية الأولية لسكانها طبقاً للمبادئ المنصوص علي ها في القانون. وتشمل الخدمات التي تقدم، فيما تشمل، رعاية الأمومة ومستوصفات الأطفال (تبلغ نسبة الإقامة فيها 100 في المائة تقريباً) والصحة المدرسية والصحة المهنية وخدمات التشخيص. وتضع الرعاية الصحية الأولية أسس الرعاية الثانوية التي تقدمها مستشفيات المقاطعات .

520- ويوجد حالياً مشروع صحي وطني موسع يرمي إلى تحسين فعالية نظام الرعاية الصحية. ويتمثل المشروع، في جملة أمور، في الوقاية وتعزيز التعاون الجهوي وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارب تقسيم العمل بين الأطباء والممرضين. ومن أولويات المشروع تطوير خدما ت الصحة العقلية (التشجيع والوقاية وخدمات العلاج).

521- ويتلقى أمين المظالم البرلماني عدداً كبيراً من الشكاوي المتعلقة بالرعاية الصحية. وتتعلق معظم هذه الشكاوي بمشاكل ضمان تقديم خدمات صحية لائقة، وهذا أمر منصوص عليه في المادة الفرعية 3 من المادة 19 من الدست ور. ومن القضايا المهمة الأخرى التي تخضع لرقابة أمين المظالم البرلماني الإلزام بدخول المستشفى لعلاج الأمراض النفسية، والحقوق الأساسية للأطفال والشباب الذين يستعملون خدمات الطب النفسي.

522- وقصد تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وضعت أحكام قانونية ج ديدة في عام 2004 لضمان الحصول على الخدمات في إطار مدد زمنية محددة. وعلى الرغم من مشاكل الحصول على الرعاية الصحية، فإن الفنلنديين من بين أسعد الناس بنظامهم الصحي في أوروبا حسب ما جاء في استطلاعات الرأي التي قام بها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (Eurostat).

523- وعلاوة على النظم الصحية الأولية والثانوية وما بعد الثانوية، التي تؤمن لجميع السكان المساواة في الحصول على الخدمات، هناك أيضاً نظام الصحة المهنية الذي يشمل جميع السكان العاملين تقريباً. والمهمة الأساسية لخدمات الصحة المهنية هي النهوض بالصحة ورصد آ ثار المخاطر المرتبطة بالصحة، لكنها تشمل أيضاً خدمات الممارس العام والطب التخصصي.

4 - (أ) معدل وفيات الرضع

524- حسبما ورد في الكتابات الصادرة في 2002-2003 فإن معدل الوفيات الرضع بلغ 3.2 بين كل 000 1 مولود حي (وكان التغير السنوي 3- 3 .6 في الألف). والرقم الرس مي قريب من تقدير اليونيسيف - منظمة الصحة العالمية، وهو 4 في الألف في سنة 2000. ومعدل وفيات الرضع مرتفع بين الذكور (3.7 في الألف) منه بين الإناث (2.7 في الألف). ولم يكن هناك سوى فرق بسيط في معدل وفيات الرضع بين المناطق الحضرية (7) (3. 3 في الألف) والريفية ( 3.1 في الألف). وكان الفارق أكبر في وفيات الرضع بحسب المناطق (ست مناطق) من 2.7 في الألف إلى 3.8 في الألف. وتعزي الفوارق جزئياً إلى خلفية الأبوين ( غيسلر ((Gissler وآخرون 2000).

525- وعند تقدير معدل وفيات الرضع في ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأم الطفل، تج در الإشارة إلى أنه أدنى لدى الموظفات الأدنى درجة وأصحاب المشاريع (2.7 في الألف( تليهم الموظفات من الدرجة العليا (3.2 في الألف(. وكان المعدل مرتفعاً بين العاملات اليدويات (3.7 في الألف) وبين مجموعة مؤلفة من الطالبات وربات البيوت وغيرهن (3.6 في الألف). وعند أخذ عوامل الخطر الأحيائية في الاعتبار، مثل العمر والقدرة على الإنجاب، يزيد انخفاض هذه الفوارق ( غيسلر وآخرون، 2003).

526- وجاء في بيانات لم تنشر بعد عن صحة المهاجرات في فترة ما قبل وبعد الولادة أن معدل الوفيات في هذه الفترة بين المواليد الجدد من أمهات فنلند يات يبلغ 5.7 في الألف في حين كان هذا المعدل يبلغ 5.9 في الألف لدى غير الفنلنديات. ولوحظ أن هذا المعدل مرتفع جداً بين الأفريقيات، لا سيما الصوماليات، (باستثناء شمال أفريقيا) اللائي بلغ المعدل لديهن 28 في الألف و12 في الألف على التوالي.

4 - (ب) الحصول على ال ماء المأمون

527- يمكن لجميع سكان فنلندا الحصول على الماء النقي والمأمون. والشبكة المنظمة للإمداد بالمياه متوفرة لنحو 90 في المائة من السكان، في حين يأخذ 10 في المائة منهم الماء من الآبار. والذين يستعملون آبارهم الخاصة يعيشون أساساً في مناطق يقطنها عدد قليل من السكان.

4 - (ج) الوصول إلى مرافق صرف الفضلات

528- يتمتع جميع السكان بإمكانية الوصول إلى مرافق صرف الفضلات. وتغطي شبكة الصرف الصحي نحو 81 في المائة من السكان (4.2 ملايين شخص)، في حين يملك 19 في المائة (مليون شخص) شبكات فردية لمعالجة مياه الصرف الصحي وت ستعمل هذه الشبكات أساساً في المناطق التي يسكنها عدد قليل من السكان .

4 - (د) تلقيح الرضع

529- يلقح الرضع ضد الأمراض المشار إليها في المبادئ التوجيهية العامة على النحو الوارد في الجدول أدناه. وبحثت تغطية التلقيح في دراسة عينة للبيانات عن تلقيح 000 1 وليد في عام 1967. وتشير البيانات إلى شمول التلقيح اعتباراً من سن الثانية. فكلما كان الأطفال، الذين تدرس بيانات التلقيح المتعلقة بهم، صغاراً كلما كان الشمول أفضل ولا يزال شمول التلقيح في فنلندا مرتفعاً جداً وإن كان غير مرتفع بنفس القدر مقارنة بالسنتين الماضيتين.

ا لجدول 28

بيانات التلقيح 2000

التلقيح

تغطية الرضع (في المائة)

السل (حديثو الولادة)

98.9

الكزا ز (الس عال الديك ي) وال خناق (الدفتيريا) والشا هوق (الت يت انوس)

94. 7

شلل الأطفال

95.7

البور بيلي والن ك اف (الت هاب الغدة النكفية) الحميراء (الحصبة الألمانية)

95.7

المص در : معهد الصحة العامة الوطني

530- ولا توجد فوارق في فنلندا في مدى شمول التلقيح بحسب نوع الجنس أو مكان الإقامة.

4 - (ه‍) العمر المتوقع عند الولادة

531- كان العمر المتوقع لدى الفنلنديون عند الولادة يبلغ 78.5 سنة في عام 2003، وهو أطول بثماني سنوات مقارنة بعام 1970 و4.9 سنوات مقارنة بعام 1980. وكانت الزيادة أكبر بين الرجال (6.1 سنوات منذ عام 1980؛ وهو أعلى من متوسط التغير في الاتحاد الأوروبي) منه بالنسبة للنساء (4.1 سنوات؛ وهو أدنى من متوسط التغير في الاتحاد الأوروبي). بيد أن النساء لا يزلن يعمرن أطول مقارنة با لرجال، 81.8 سنة للنساء مقابل 75.1 سنة للرجال في عام 2..3 (الجدول 29). وظل العمر المتوقع لدى الرجال في فنلندا أدنى بسنة إلى سنتين من متوسط الاتحاد الأوروبي منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. أما بالنسبة إلى النساء فكان أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي بين أواسط السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لكنه ظل أدنى منه بقليل منذئذ . وعلى الرغم من التحسن الكبير منذ سبعينيات القرن الماضي، ظل العمر المتوقع للفنلنديين عند 65 سنة أدنى بنصف سنة إلى سنة من متوسط الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الفارق أكبر بقليل لدى الرجال منه لدى النساء.

532- والعمر المتوقع عند الولادة أدنى في شرق فنلندا منه في غربها ، لا سيما لدى الذكور (أكثر من 1.5 سنة). ولوحظ فارق مشابه لدى الذكور من سكان الريف مقابل سكان الحضر، في حين أن الفوارق بين النساء ضئيلة جداً (الجدول 29).

533- ويمكن ملاحظة الاختلاف ات الاجتماعية والاقتصادية في مجموع الوفيات وكذا في الوفيات التي لها سبب محدد. فقد جاء في الكتابات أن أوجه عدم المساواة النسبية في مجموع الوفيات زادت في تسعينيات القرن الماضي، لكن الفوارق المطلقة زادت أيضاً في فنلندا ( ماكينباخ ) ((Mackenbach وآخرون، 2003). و منذ أواخر السبعينيات وأواسط التسعينيات من القرن، زاد العمر المتوقع 5.1 سنوات بين العمال الذكور غير اليدويين 3.8 سنوات بين العمال الذكور اليدويين؛ وكان المقابل لدى النساء 3.6 و3.0 سنوات. وفي الثمانينيات عندما زاد العمر المتوقع بسرعة أكبر، كان الانخفاض في ال وفيات التي تتسبب فيها الأمراض القلبية الوعائية أسرع لدى العاملين غير اليدويين منه لدى العاملين اليدويين. وإضافة إلى ذلك، كانت زيادة الوفيات بسبب الأمراض الناجمة عن تعاطي المسكرات، "الأمراض الأخرى" والحوادث والعنف أشيع في طبقة العمال اليدوين ( مارتيكانين (Martikanien) وآخرون، 2001). واستمر هذا الاتجاه السلبي في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ( فالكونين (Valkonen) وآخرون، 2003).

الجدول 29

العمر المتوقع بحسب نوع الجنس والجهة في عام 2003

المجموع

الذكور

الإناث

الفارق

فنلندا

78.5

75.1

81.8

-6.7

بحسب درجة التحضر

المناطق الحضرية

78.9

75.5

81.9

-6.5

المناطق شبه الحضرية

78.2

74.8

81.8

-7.0

المناطق الريفية

77.7

74.3

81.5

-7.1

بحسب المنطقة

جنوب فنلندا

78.7

75.5

81.7

-6.3

غرب فنلندا

78.8

75.4

82.8

-6.8

شرق فنلندا

77.4

73.7

81.3

-7.6

شمال فنلندا

78.1

74.6

81.8

-7.2

جزر آلاند

80.6

77.3

84.1

-6.7

الجدول 30

أهم أسباب الوفاة في عام 2003

سبب الوفاة

الوفيات/المجموع

الذكور

الإناث

الذكور=100

الأمراض القلبية الوعائية

775 20

687 9

088 11

114

السرطان

705 10

499 5

206 5

95

الأمراض التنفسية

667 3

950 1

717 1

88

الأمراض المعوية المعدية

011 2

108 1

903

81

الأمراض الأخرى

750 7

837 2

913 4

173

الحوادث والعنف

125 4

854 2

271 1

45

- منها حالات الانتحار

075 1

815

260

32

المجموع

033 49

935 23

098 25

105

معدل الوفاة الخام لكل 100 ألف من السكان

سبب الوفاة

الوفيات/المجموع

الذكور

الإناث

الذكور=100

الأمراض القلبية الوعائية

398

379

416

110

السرطان

205

215

195

91

الأمراض التنفسية

70

76

64

84

الأمراض المعوية المعدية

39

43

34

78

الأمراض الأخرى

148

111

184

166

الحوادث والعنف

79

112

48

43

- منها حالات الانتحار

21

32

10

31

المجموع

939

938

941

100

المعدلات القياسية للوفاة حسب العمر لكل 000 100 ألف من السكان

(شريحة أوروبية معيارية، حساب قام به المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية)

سبب الوفاة

الوفيات/المجموع

الذكور

الإناث

الذكور=100

الأمراض القلبية الوعائية

265

352

198

56

السرطان

146

190

119

63

الأمراض التنفسية

46

73

31

42

الأمراض المعوية المعدية

31

40

20

49

الأمراض الأخرى

85

82

89

108

الحوادث والعنف

68

106

34

32

- منها حالات الانتحار

19

30

9

30

المجموع

660

874

500

57

مصادر البيانات :

-Mackenbach JP, Bos V, Andersen O, Cardano M, Costa G, Harding S, Reid A, Hemström O, Valkonen T, Kunst AE; Widening socioeconomic inequalities in mortality in six Western European countries. Int J Epidemiol., 2003Oct; 32 (5): 838-9.

-Martelin T, Makela P, Valkonen T: Contribution of deaths related to alcohol or smoking – to the gender difference in life expectancey: Finland in the early 1990s. Eur J Public Health. 2004 Dec; 14 (4): 422-7.

-Martikaninen P, Valkonen T, Martelin T: Change in male and female life expectancy by social class: decomposition by age and cause of death in Finland 1971-95. J Epidemiol

-Statistics Finland, Cause-of Death Register.

-Valkonen T, Ahonen H, Martikainen P: SosicaaliryhmienValkiseterotelinajanodotteessa

-WHO Regional for Europe: Highlights on Heath for Finland (2004) available at http://www.who.dk/eprise/main/who/progs/chh/fin/200411221.

5 - (أ) الفوارق في الحالة الصحية بين مختلف المجموعات والمناطق

534- يغطي النظام الصحي العام جميع السكان. غير أن المسافات الطويلة في الريف تجعل الحصول على الخدمات أكثر صعوبة. وهناك أيضاً فوارق بين مختلف المناطق بخصوص وقت الانتظار من أجل الحصول على الرعاية. ولحل المشكلات المتعلقة بأوقات الانتظار الطويلة، سنت أحكام قانونية جديدة. ووفر تمويل إضافي أيضاً للبلديات قصد تقليص هذه الأوقات.

535- وصحة الرجال أضعف من صحة النساء ويستمر عمرهم المتوقع عند الولادة في التناقص بشدة. لكن هذه الفوارق آخذة في التقلص.

536- وفيما يتعل ق بأهم المحددات الصحية وأهم الأمراض المزمنة، فإن التوقعات أسوأ بالنسبة إلى الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المتدني منها بالنسبة إلى ذوي المستوى التعليمي المتوسط أو الأكاديمي. وعلاوة على ذلك، فإن الرجال المطلقين، ضمن هذه الفئات، يعيشون أسوأ وضع. كما أن هناك ات جاهاً لدى الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض نحو العمل في وظائف يدوية مجهدة جسدياً وذات دخل أقل.

5 - (ب) و(ج) و(د) التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الصحية للمجموعات المستضعفة والمحرومة أو المناطق الأشد حرماناً

537- تؤخذ في الاعتبار صحة المجموعات الأشد حرماناً في جميع أنشطة الصحة العامة. ويعد تقليص أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في مجال الصحة أحد الأهداف الكمية لبرنامج "الصحة لعام 2015". وتتعاون السلطات المعنية بالرفاه الاجتماعي في تحقيق هذا الغرض بشكل وثيق.

538- وأدرج التثقيف الصحي مجدداً في ا لمقررات الدراسية في عام 2002 بهدف تحسين معرفة جميع السكان بالقضايا الصحية.

539- وشُرع في برنامج مشترك يشرف عليه المعهد الوطني للصحة العامة في عام 2004 قصد تقليص الفوارق الاجتماعية الاقتصادية في مجال الصحة.

5 - (ه‍) التدابير الرامية إلى خفض معدل وفيات الأطف ال الذين يولدون موتى ووفيات الرضع وضمان النمو الصحي للأطفال

540- إن تضافر النظام الفنلندي لخدمات الرعاية الصحية، الذي يقدم نفس الخدمات إلى الجميع، مع الحماية الاجتماعية الشاملة جعل من الممكن خفض وفيات الرضع بصورة مستمرة.

541- ومن الناحية العملية، يستفيد جم يع السكان من العيادات الخاصة بالأمهات والأطفال التي هي جزء من نظام الرعاية الصحية الأساسية. وقد حُدثت مؤخراً المعايير المتعلقة بمحتويات ونوعية هذه الخدمات التي تقدمها تلك العيادات.

542- وتكتسي عيادات الأطفال والخدمات الصحية المدرسية أهمية بالغة في تعزيز ال نمو الصحي للطفل ودعمه. وقد اتخذت التدابير اللازمة، لا سيما إمداد السلطات المحلية بأدوات ملموسة لدعم نمو الطفل من الناحية النفسية الاجتماعية.

543- وناهيك عن السياسة الصحية الوطنية، هناك أيضاً سياسات أخرى تساهم في النهوض بصحة الأطفال. ففي إطار السياسة الحكوم ية في مجال الأنشطة الرياضية، على سبيل المثال، أولي اهتمام خاص للنشاط البدني للشباب. وأدرج التثقيف الصحي مجدداً في المقررات الدراسية لزيادة معرفة الأجيال الجديدة بالقضايا الصحية.

5 - (و) الصحة البيئية والصناعية

544- إن مستوى الصحة البيئية جيد في فنلندا. وين ص كل من قانون حماية الصحة (763/1994) وقانون الصحة الغذائية والأغذية ذات الأصل الحيواني (1195/1996) وقانون حماية البيئة (86/2000) على الحفاظ على الصحة البيئية وتطويرها وتحسينها. وتنص القوانين المذكورة، فيما تنص، على الأحكام التالية:

- الرقابة المسبقة على ال تلوث الصناعي (إجراءات الترخيص)؛

- معايير الجودة من أجل صحة البيئة؛

- مراقبة معايير الجودة بانتظام بواسطة السلطات المختصة، إضافة إلى خطط المراقبة؛

- التأهب للأوضاع الاستثنائية.

5 - (ز) الأمراض الوبائية

545- يتوفر لدى فنلندا نظام معلومات وتسجيل للأمراض الوبا ئية. والبيانات الموجودة في السجل الوطني متاحة للأطباء المسؤولين عن علاج تلك الأمراض في مستشفيات المناطق ومراكز الرعاية الصحية. ومنذ عام 1997، كان هناك أيضاً نظام لتسجيل الأمراض التي يشتبه في أنها وبائية. وفي السنوات القليلة الماضية، كثفت الوقاية من الأوبئة في المستشفيات. وتمول الدولة حملات التلقيح العام، والتلقيح مجاني للمواطنين.

546- والحالة المتعلقة بالأمراض السارية جيدة ولم تحدث حالات عدوى خطيرة. ومستوى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز منخفض في معظم البلدان الغربية الصناعية. ويصدق الشيء نفسه على عدوى المكورات العنقودية. وعلى الرغم من تفشي السل المقاوم في البلدان المجاورة، فإن المشكلة لم تستشر في فنلندا.

547- وفي مجال الصحة، تشارك فنلندا بهمة في أنشطة الاتحاد الأوروبي في ميدان الإنذار المبكر والتفاعل السريع.

5 - (ح) التدابير الرامية إلى تأمين الخدم ات الطبية وإيلاء الاهتمام للجميع

548- دخلت حيز التنفيذ في أول آذار/مارس 2005 القوانين (855/858/2004) التي تنص على أحكام جديدة تضمن الحصول على الرعاية الصحية. وينص الآن كل من قانون الصحة العامة (66/1972) وقانون الرعاية الصحية الخاصة (1062/1989) المعدلين على فترات زمنية قصوى يتعين خلالها إجراء تقييم للحاجة إلى الرعاية الصحية. وفضلاً عن ذلك، أدخلت تعديلات على قانون المرضى وعلى قانون الرفاه الاجتماعي ورسوم خدمات الرعاية الصحية (734/1992).

549- وتلزم التعديلات المشار إليها آنفاً السلطات المحلية والمجالس البلدية المشتركة بتنظيم الرعاية الصحية بشكل أدق. والهدف من التعديلات هو ضمان توافر الرعاية الصحية اللازمة وتقليص الفوارق في الحصول على هذه الرعاية وزيادة الشفافية أثناء فترات الانتظار وكذا الإنصاف والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج. وترمي هذه الأهداف، فيما ترمي، إلى توفير مبادئ توجيهية وطنية في مجال الرعاية وإصلاح هياكل الخدمات وأشكالها.

550- فترات الانتظار القصوى. يتمثل الهدف من التعديلات التشريعية التي تضمن تقييم الحاجة إلى الرعاية في جعل خدمات الرعاية الصحية أكثر فعالية. وتنص الأحكام الجديدة على أن يكون بوسع المرضى الاتصال بمركز صحي فوراً أثناء ساعات العمل في أيام العمل. ويجب إتاحة إمكانية تقييم الحاجة إلى الرعاية غير العاجلة في المراكز الصحية في غضون ثلاثة أيام من الاتصال، ما لم يكن من الممكن إجراء التقييم عبر الهاتف. ويجب توفير الخدمات الطبية وخدما ت طب الأسنان التي تبين أنها ضرورية بموجب التقييم في غضون فترة معقولة.

551- وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الخاصة، يجب بدء تقييم الحاجة إلى الرعاية في غضون ثلاثة أسابيع من يوم وصول الإحالة إلى وحدة الرعاية الصحية، في العيادات الخارجية في أحد المستشفيات للفحص ا لخارجي مثلاً. ويجب توفير الرعاية التي تبين آنفا أنها ضرورية على أساس تقييم الحاجة في غضون ستة أشهر من التقييم. وتتطابق الأحكام الجديدة عن خدمات الصحة العقلية للأطفال والشباب مع تلك التي سبق أن أدرجت في مرسوم الصحة العقلية (1247/1990). ويجب توفير الرعاية ال صحية التي ثبت أنها ضرورية، مع مراعاة طابعها العاجل، في غضون ثلاثة أشهر ما لم تطرأ وقائع طبية أو متعلقة بالرعاية الصحية تدعم الخروج على هذا المبدأ على سبيل الاستثناء.

552- وإذا لم يكن ممكناً لوحدة الرعاية الصحية تقديم العلاج بنفسها في غضون المدة المحددة، ت عين على السلطة المحلية أو المجلس البلدي المشترك أن يوفر الرعاية أو العلاج اللازم من مقدمي خدمات صحية آخرين، مثل مستشفى عام آخر أو القطاع الطبي الخاص، دون أن يكلف المريض المزيد من المال.

553- وزادت التعديلات التشريعية توضيح توزيع المسؤوليات بين مختلف مستشفي ات المناطق والسلطات المحلية والمجالس البلدية المشتركة في توفير خدمات الرعاية الصحية بحيث يكون مستشفى المنطقة مسؤولاً عن توفير العلاج للمرضى الذين منح لهم الإذن بدخول المستشفى. ويجب توفير الخدمات طبقاً لنفس المبادئ إلى جميع المقيمين في البلديات الذين ينتمون إلى نفس مستشفى المنطقة، وبالتالي فإن الإصلاح يزيل الحواجز بين البلديات للمرضى الذين ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية. وتحسنت فرص تلقي معلومات عن الحصول على الرعاية بإلزام وحدات الرعاية الصحية بتعميم المعلومات عن فترات الانتظار.

554- المعايير المشتركة لتق ديم الرعاية. بتولي المجلس البلدي المشترك كل منطقة من مناطق المستشفيات مسؤولية تقديم الرعاية الطبية الخاصة في المنطقة وفقاً لمعايير مشتركة للرعاية في مجالي الطب وطب الأسنان. وعلى ضوء تنفيذ ضمانات الوصول إلى الرعاية، أعدت أفرقة الخبراء التي أنشأتها وزارة الش ؤون الاجتماعية والصحة معايير وطنية للرعاية غير الطارئة وذلك في شكل توصيات بشأن المعايير المتعلقة بالرعاية التي تقدم. والهدف هو تقليل الفوارق البارزة بين المناطق في مجال تقديم الرعاية غير العاجلة كي يحصل الناس على الرعاية وفقاً لمعايير أكثر اتساقاً بغض النظ ر عن مكان إقامتهم. وقد أعدت هذه المعايير لأنواع المرضى والعلاج الأكثر شيوعاً.

555- ويمكن إيلاء أولوية لبعض الخدمات والمرضى المحتاجين لها. إلا أنه ينبغي في هذه الحالات أن يؤخذ في الاعتبار حظر التميز، والنص الدستوري بشأن المعاملة على قدم المساواة، وكذلك الال تزام بتقييم كل حالة مريض بمفردها وما ينشأ عن ذلك التقييم من حاجة إلى خدمات الرعاية الصحية.

556- وقد اضطلع المركز الوطني للبحث والتطوير في مجال الرعاية والصحة ورابطة السلطات الجهوية والمحلية الفنلندية بدراسات استقصائية يمكن الاستنتاج على ضوئها بأن الوصول إل ى الرعاية مضمون ضماناً جيداً نسبياً. وأما إمكانيات معالجة مشكلة النقص في عدد الأطباء في مناطق معينة فإنها ينبغي أن تتحسن لأن عدد الأطباء الذين يتخرجون من كليات الطب يتجاوز الآن عدد الأطباء الذين يخرجون من سوق العمل. وفيما يتعلق كأطباء الأسنان، فإن الحالة م ختلفة. ذلك أن عدد أطباء الأسنان الذين يخرجون من سوق العمل يزيد بنحو 50 طبيباً عن عدد الذين يتخرجون من كليات طب الأسنان.

المادة 13

حق كل فرد في الت عليم

557- وردت في التقريرين الدوريين السابقين أحكام الدستور التي تكفل حق كل فرد مقيم ضمن الولاية القانونية الف نلندية في التعليم الأساسي المجاني.

558- إن الأطفال المقيمين بصورة دائمة في فنلندا ملزمون بالإلحاق بالمدرسة. ويضمن حقهم في التعليم الأساسي المجاني، التعليم لأطفال ما قبل المدرسة. والسلطات المحلية ملزمة بأن توفر للأطفال في سن المدرسة المقيمين في نطاق اختصاص ها، التعليم الأساسي والتعليم لأطفال ما قبل المدرسة خلال السنة التي تسبق مباشرة سنة التحاقهم بالمدرسة. ويمكن قبول الأطفال أيضاً في التعليم الأساسي أو التعليم لأطفال ما قبل المدرسة في بلدية غير بلدية محل إقامتهم.

559- المساواة في التعليم . أولي في الإصلاح ال عام للتشريع المتعلق بالمدارس الذي دخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير 1999، اهتمام خاص لضمان المساواة في التعليم والوصول إلى خدمات التعليم دون تمييز.

560- وفي عام 2001، أعدت وزارة التعليم لأول مرة مبادئ توجيهية للسياسة المتعلقة بالمهاجرين. وتم مراجعة هذه المبادئ التوجيهية في عام 2003. ويتمثل الهدف من المبادئ التوجيهية في توضيح سياسة الهجرة والأنشطة التي تعزز العلاقات الإثنية الحميدة في قطاع التعليم. والإجراء المتعلق بمنع العنصرية وتعزيز التسامح هي جزء من الإدارة اليومية للوزارة وغيرها من السلطات في هذ ا القطاع.

561- إن المساواة بين المرأة والرجل هي أحد المبادئ الأساسية لسياسة التعليم. وتتضمن خطة تطوير التعليم والبحوث للفترة من عام 2003 إلى عام 2008 مبادئ توجيهية لتحسين نوعية جميع أشكال التعليم. ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، تضمن السلطات العامة ضمان فر ص التعليم للجميع. ووفقاً لخطة تطوير التعليم، عززت بصفة خاصة مشاركة الفتيات والنساء المهاجرات في التعليم.

562- وفضلاً عن ذلك، طبق في عام 2004 مشروع لتقليل الفوارق في التعليم بين الإناث والذكور، يستهدف تطوير التعليم بشكل يراعى الاحتياجات الفردية للتلاميذ، وت عزيز التعاون فيما بين موظفي مختلف الجهات المقدمة للخدمات التعليمية ودعم خدمات مختلف القطاعات الإدارة وكذلك تعزيز التعاون فيما بين الباحثين في مختلف بلدان الشمال.

563- وأخذت في الحسبان التعديلات التي أُدخلت على قانون المساواة بين الرجل والمرأة التي تعزز أيض اً من المساواة في مؤسسات التعليم، في نطاق الفقرة 2 من المادة 3. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام لا تنطبق على مقدمي الخدمات التعليمية المشار إليهم في قانون التعليم الأساسي.

564- إصلاح التعليم الجامعي . في 19 آب/أغسطس 2004، أصدرت الحكومة مرسوماً عن الدرجات الجامعية. وينص المرسوم على أمور منها أهداف ونطاق الدرجات الجامعية، كذلك على مختلف الدرجات التي يمكن الحصول عليها في الجامعات المختلفة. ويحل المرسوم الجديد محل النظام الذي يحدد نطاق الدرجات الجامعية بالمقارنة مع النظام الأوروبي لمعادلة الشهادات. وهذا التعديل الذي يح سِّن من إمكانية معادلة الدرجات الجامعية الفنلندية مع الدرجات الجامعية في بلدان أوروبية أخرى هو جزء من عملية بولونيا الأوروبية التي يتمثل هدفها النهائي في إيجاد منطقة مشتركة للتعليم العالي الأوروبي بحلول عام 2010. وأحد الأهداف الأساسية لعملية بولونيا هو زيا دة معادلة الدرجات الجامعية فيما بين مختلف البلدان وبالتالي تعزيز حركة الطلاب والإمكانيات المتاحة أمامهم لمواصلة الدراسة في الخارج. ودخل المرسوم حيز التنفيذ في أول آب/أغسطس 2005.

565- ويتعلق المرسوم المشار إليه أعلاه بالقانون المعدل لقانون الجامعات، الذي اع تُمد في 30 تموز/يوليه 2004 والذي يُطبق هيكلاً ذا مستويين من الدرجات الجامعية. ودخل التعديل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 2005. ووفقاً للهيكل الجديد، ينبغي أولاً الحصول على درجة جامعية أولى أو ما يعادلها من التعليم قبل الحصول على درجة جامعية أعلى. وينطبق التعد يل على جميع المجالات الأخرى بخلاف مدارس الطب وتعليم طب الأسنان.

566- وأحد أهداف التعديل الذي أُدخل على الدرجات الجامعية هو تقليل مدة الدراسة. وسيتم تغيير مضمون الدراسة لكي تتمشى على نحو أفضل مع احتياجات البحوث وحياة العمل. وينبغي ترتيب التعليم بحيث يتمكِّن الطالب الملتحق بالدراسة طوال الوقت من الحصول على أول درجة جامعية في ثلاث سنوات. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون بالإمكان الانتهاء من الدراسة الجامعية اللاحقة المؤدية إلى درجة جامعية أعلى، في غضون سنتين.

1 - (أ) التعليم الابتدائي

567- المبادئ التوجيهية الوطني ة الجديدة للمناهج الدراسية الشاملة . في 16 كانون الثاني/يناير 2004، قرر مجلس التعليم الوطني تطبيق مبادئ توجيهية وطنية جديدة للمناهج الدراسية الشاملة (الصفوف من 1 إلى 9). ووفقاً لذلك يتعين تطبيق المناهج الدراسية التي تستند إلى هذه المبادئ التوجيهية، في جميع المدارس الشاملة بحلول أول آب/أغسطس 2006. وقد تم إعداد المبادئ التوجيهية وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون التعليم الأساسي، وهذه المبادئ هي أكثر دقة من المبادئ التوجيهية السابقة. وهي تعرّف الأهداف والمضامين ذات الصلة بالمواضيع التي يتم تدريسها، وتقدم تعليمات بشأن تقييم الطلاب. ويتمثل الهدف من المبادئ التوجيهية في ضمان اتساق التعليم الأساسي طوال مدة التعليم الشامل. وفضلاً عن ذلك ستتضمن المناهج الدراسية، لأول مرة، أحكاماً عن التعاون بين المدرسة والمنزل وضمان رعاية الطلاب. وتفيد المبادئ التوجيهية الوطنية كأساس لص ياغة مناهج دراسية محلية عادة ما تكون السلطات المحلية مسؤولة، عن وضعها.

568- الخطة الوطنية للتعليم للجميع . يحدد برنامج اليونسكو لتوفير التعليم للجميع ستة أهداف لضمانات تحقيق مستوى رفيع من التعليم للجميع واثنان من هذه الضمانات - هدف ضمان التعليم المجاني والإ لزامي لجميع الأطفال بحلول عام 2015 وهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول 2015 - هما أيضاً جزء من الأهداف المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة للألفية. وبغية تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الوطني، قامت وزارة التعليم، والمجلس الوطني للتعليم ووزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع اللجنة الفنلندية لليونسكو، بإعداد خطة وطنية للتعليم للجميع، للتصدي لمرحلة التعليم المبكر، وتعليم المهاجرين، وتوفير الدعم للشباب، وتدريب البالغين والحاجة إلى تحسين نوعية والمساواة في التعليم. ويتم بصفة أساسية تنفيذ الخطة ضمن إطا ر الآليات القائمة والتحديات المشار إليها في الخطة مدرجة أيضاً في الخطة المشار إليها أعلاه لتطوير التعليم والبحوث.

569- واشترط المجلس الاستشاري لشؤون الروما أن تتحمل وزارة التعليم مسؤولية نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة تدريب الروما التابعة للمجلس الوطني لل تعليم (2004)، وأن تتخذ تدابير شاملة، تغطي الوزارة، والمجلس الوطني للتعليم والسلطات المحلية - لتعزيز التحاق أفراد الروما بالمدرسة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لدعم أطفال الروما الذين يبدأون تعليمهم الأساسي وأولئك الذين ينتقلون إلى المدارس الثانوية وأولئك الذين يكملون تعليمهم المدرسي.

570- وفي عام 2004، شرع المجلس الوطني للتعليم في تطبيق مشروع وطني لتطوير خدمات التوجيه في مجال التعليم، ولا سيما تلك المقدمة إلى طلاب المدارس الشاملة الملتحقين بالصفوف من 7 إلى 9. كما أولي اهتمام لضرورة زيادة التعاون فيما بين المدرسة والمنزل لضمان رعاية الطلاب. والغرض من هذه الخدمات هو تشجيع ودعم الطلاب للالتحاق بتعليم أعلى.

571- وفي عامي 2001 و2002، أجرى المجلس الوطني للتعليم استطلاعاً لحالة التعليم الأساسي لأطفال الروما . ولوحظ في التقرير من بين أمور منها حدوث تحسن في مستوى تعليم أفر اد الروما في الأجل الطويل وزيادة مواقفهم الإيجابية نحو التعليم. ومع ذلك، فإن نسبة أطفال الروما الملتحقين بالتعليم لأطفال ما قبل المدرسة لا تتجاوز 2 في المائة وأن خمس أطفال الروما يفشلون كل عام في الانتقال إلى الصف الدراسي التالي.

572- وتتمثل أحد مهام المج لس الوطني للتعليم في تقديم خدمات لتقييم وتطوير التعليم وخدمات الإدارة والدعم التي تحتاجها المدارس ومؤسسات التعليم وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات التعليمية. وأحذ أقسام المجلس الوطني مسؤول عن قضايا التعليم المتعلقة بسكان الروما وإنتاج مواد تعليمية خاصة بهم ، وتقديم المعلومات والمشاركة في التعاون الدولي في هذا المجال.

573- وهناك أيضاً الفريق العامل في المجلس الوطني للتعليم، المسؤول عن إيجاد سبل لتطوير التعليم لأطفال الروما . وينوي المجلس الأخذ بمشروع تطوير تعليم أطفال الروما بالاستناد إلى أوجه القصور التي لوحظ ت في سياق ما تبين في تقرير الفريق العامل. ويشمل الفريق العامل خبراء من مختلف المجالات مثل مجال التعليم لأطفال ما قبل المدرسة والتعليم المكيف حسب احتياجات الطالب والإرشاد في مجال التعليم، وخدمات الرعاية المقدمة إلى الطلاب، وتدريب المعلمين والمعلمات، والأنشط ة الصباحية والمسائية، والتعاون بين المدرسة والمنزل. ويقوم الفريق العامل حالياً بأمور منها تقييم إمكانيات مستوصفات صحة الأطفال لتحديد المشاكل التعليمية في أبكر مرحلة ممكنة والرعاية اليومية للطفل كسبيل لدعم نمو الطفل وزيادة عدد العاملين في المدارس في مجالي ا لمساعدة والدعم كسبيل لتطوير التعليم المقدم إلى أطفال الروما .

1 - (ب) التعليم الثانوي

574- أجري تعديل شامل على قانون التعليم دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير1999. ويتضمن قانون التعليم المهني أحكاماً متعددة عن تكييف التعليم وغيره من الترتيبات التعليمية الأخرى، مثل التعليم والمشورة المقدمين للمعوقين لإعدادهم وإعادة تأهيلهم، وخدمات الدعم والتدريب التحضيرية للمهاجرين الراغبين في الالتحاق بالتعليم المهني الأساسي.

575- وتستند جميع أنواع التعليم إلى مبدأ المساواة بين الطلاب في التعليم. ويمكن لأي شخص يرغب في ال التحاق بالتعليم الثانوي أن يقدم بحرية طلباً للقبول في أي مدرسة أو كلية ثانوية. وتقدم مؤسسة التعليم الأساسي المهني، مجاناً، التعليم ووجبات الغذاء اليومية والإقامة في بيوت الطلاب. ويجوز للطالب الملتحق بالتعليم المكيف حسب قدراته، أن يحصل مجاناً أيضاً على الكت ب المدرسية وغيرها من المواد اللازمة للتعليم، وعلى النفقات الأسبوعية للتنقل بين المدرسة والمنزل وعلى جميع وجبات الغذاء والإقامة في بيوت الطلاب أو في مكان للإيواء، وكذلك على المعدات الشخصية التي يحتاجها للدراسة.

576- ولغات التعليم في المدارس المهنية الأساسية ، هي الفنلندية أو السويدية أو لغة الصامي أو لغة الروما أو لغة الإشارات. وفضلاً عن ذلك، يجوز تقديم جزء من التعليم بلغة أخرى، لا تكون لغة الطالب الأصلية، شريطة ألا تحول دون متابعة الطالب للدراسة.

577- ولا توجد قيود عمرية على الطالب للتعليم المهني الأساسي وال تعليم الذي يعد الطالب للامتحان بالاستناد إلى إثباته لمهاراته المهنية. كما لا توجد هناك اختلافات في عمر الطلاب في مختلف قطاعات التعليم، وهناك طلاب تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً حتى البالغين. ومتوسط معدل عمر الطلاب هو 19 عاماً. وتتراوح أعمار معظمهم أي نسبة 70 في المائة منهم بين 15 و16 عاماً، تليهم نسبة 20 في المائة تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً ونسبة 10 في المائة من الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً. وتتفاوت أعداد الطلاب في المجموعات العمرية الأخرى، حيث يبلغ عمر أكبرهم سناً 55 عاماً. وأعداد الرجال والنساء في التعلي م المهني الأساسي هي نفسها تقريباً.

578- إن معايير قبول الطلاب في التعليم المهني الأساسي ونظام تمويل هذا التعليم لا تضع أية عقبات أمام قبول الطلاب الأجانب في التعليم المهني. ولذلك، يستطيع الأشخاص من أصول مهاجرة أن يقدموا بحرية طلباً للالتحاق بالتعليم المهني الأساسي. ومع ذلك، ينبغي أن يكون الطالب من أصول مهاجرة أو أن يكون الطالب الأجنبي ملماً إلماماً كافياً بلغة التعليم وأن يكون مستعداً بشكل عام للالتحاق بالتعليم. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن يُمنح ذلك الطالب الحق في تعليم لغته الأصلية وثقافته، وأن يحصل، عند ا لضرورة، على ترتيبات خاصة تتعلق بالتعليم. والشروط المتعلقة بتوفر المهارات المهنية ذات الصلة هي نفسها بالنسبة للطالب الفنلندي والطالب الأجنبي. ومع ذلك، يتم مراعاة الشروط الخاصة التي تحددها المهارات اللغوية فيما يتعلق بإجراءات القبول وترتيبات التعليم، وكذلك ت قييم أداء الطالب. كما ينبغي أن يستند تعليم المهاجرين إلى مبدأ المساواة في المعاملة.

579- ويخصص المجلس الوطني للتعليم، كل سنة، أموالاً للتعليم المهني للمهاجرين، تستهدف أغراضاً منها تطوير تعليمهم. وتبلغ هذه الأموال حالياً 000 150 يورو في السنة. ووفقاً لخطة ت طوير التعليم المشار إليها أعلاه في الفترة 2003-2008، تتضمن المعايير المحددة لرصد الأموال تدابير يتخذها مقدمو الخدمات التعليمية لتعزيز ودعم التعليم المهني للفتيات والنساء المهاجرات.

580- ويوفر التدريب للمهاجرين لإعدادهم للالتحاق بالتعليم المهني الأساسي. ويت مثل الغرض من ذلك في منح المهاجرين مستوى لغوياً وثقافياً ملائماً وغير ذلك من جوانب الإعداد للالتحاق بالتعليم المهني. ويقدم منذ عام 1999، مثل هذا التدريب. وهناك أيضاً بالغون يلتحقون بالتدريب التحضيري ولا سيما عندما تقوم الكليات الثانوية بتنظيمه لإتاحة الفرص أمام البالغين لمواصلة التعليم. وأعداد الرجال والنساء المشاركين في التدريب التحضيري هي نفسها تقريباً.

581- ويشارك الطلاب من الروما في التعليم الثانوي، ولكن عددهم لا يزال منخفضاً نسبياً بالمقارنة مع عدد السكان من الأغلبية. وينبغي في إطار التوجيه المتعلق بالت عليم ورعاية الطلاب المقدمة إلى التلاميذ في الصفوف من 7 إلى 9، تقديم الدعم والتوجيه بصفة خاصة للتلاميذ من الروما الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم. ومن الشائع أن يتسرب الطلاب من الروما من التعليم الثانوي، ولذلك فمن المهم مواصلة توفير الخدمات المشار إليها أعلاه ، للطالب من الروما أثناء مرحلة التعليم الثانوي. وتقدم دراسة استطلاعية أجراها المجلس الوطني للتعليم، أموراً منها، البيانات التالية التي تعكس المشاركة في التعليم الثانوي والعوامل التي تؤثر على ذلك (كان عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أثناء إجراء الاستطلاع قلي لاً نسبياً لكن الاستطلاع يقدم بعض الاتجاهات العامة).

582- وأغلبية الشباب من الروما الذين يقدمون طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية هم من الذكور (59 في المائة)، في حين أن نسبة 90 في المائة من المتقدمين بطلبات للالتحاق بالمدارس الثانوية العليا هم من الإناث. وم ن بين جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، رأت نسبة 54 في المائة منهم أن قرارات عدم مواصلة التعليم تعود إلى أسباب ثقافية بينما لم تر إلا نسبة 7 في المائة من أسر الروما أن ذلك يعود إلى أسباب ثقافية. فهي ترى، أن العوامل التي تزيد من صعوبة مواصلة التعليم للالتحاق بالتعليم العالي تتضمن أسباباً اجتماعية ومالية.

1 - (ج) التعليم العالي

583- يشمل نطاق الجامعات (654/1997) 20 جامعة أشير إليها في القانون. وتنص المادة الفرعية 1 من المادة 8 من القانون على أن يكون التعليم الذي يفضي إلى الحصول على درجة جامعية في هذه المؤسسات مجاناً للطلاب. وقد استعيض عن القانون المتعلق بمؤسسات العلوم التطبيقية (255/1995) الذي كان سارياً وقت تقديم التقرير الدوري السابق بقانون جديد (351/2003) يشمل نطاق تطبيقه 29 مؤسسة للعلوم التطبيقية. ووفقاً لهذا القانون، يكون التعليم الذي يفضي إلى الحصول على د رجة تعليمية أعلى مجاناً للطلاب.

584- ومن المؤسف أن أفراد الروما لا يشتركون إلا نادراً في التعليم العالي. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الطلاب من الروما الملتحقين بالتعليم العالي الذين لم يوضعوا في وضع يختلف عن باقي الطلاب، بسبب خلفيتهم الإثنية .

585- ويخشى بع ض الطلاب من الروما المهتمين بالالتحاق بالتعليم العالي من مواجهة صعوبات مالية للانتهاء من دراستهم. كما أنهم يخشون من أنهم لن يجدوا عملاً بعد الانتهاء من دراساتهم. ومع ذلك، فإن التعليم العالي مجاني، ويحق للطلاب الحصول على منح دراسية من الدولة وفقاً لأوضاعهم المالية. وفضلاً عن ذلك، فإن أفراد الروما يرغبون في تطبيق دعم من نوع الزمالة الدراسية للانتهاء من مرحلة التعليم العالي.

1 - (د) الجهود المبذولة لوضع نظام للتعليم الأساسي لمن لم يتلقوا التعليم الابتدائي أو لم يكملوه

586- تم بدعم من مختلف قطاعات الإدارة تنظيم حلقات عمل لدعم الثقة بالنفس للشباب الذين يواجهون لسبب ما صعوبة في مواصلة الدراسة والتخطيط للمستقبل. ويتم تقديم دعم خاص للطالب للتحكم بحياته وإدراك مواطن قوته. كما شارك في حلقات العمل هذه الشباب الذين لم ينتهوا من التعليم الابتدائي والذين هم على وشك التسرب من المدرسة أو الذين هم بحاجة لرفع درجاتهم بغية الحصول على شهادة دراسية. ويستند الدعم المقدم في إطار حلقات العمل هذه إلى الاحتياجات الفردية وأوضاع حياة كل شاب مشارك فيها.

4 - الميزانية المنفقة على التعليم

587- بلغ نصيب وزارة التعليم من ميزانية الدولة (بما في ذلك الثقافة والأنشطة الرياضية وعمل الشباب والعلوم) مبلغاً تراوح بين 5 ملايين و6 ملايين يورو في الفترة من 1999-2004. وبلغ نصيب التعليم من ميزانية الدولة في عام 2005 نسبة 16 في المائة.

5 - (أ) نسبة الرجال إلى الإناث المستفيدين من مختلف مستويات التعليم

588 - بلغت نسبة الإناث من جميع عدد التلاميذ/الطلاب 48.8 في المائة في المدارس الشاملة في عام 2003، وبلغت 57.3 في المائة في المدارس الثانوية العليا و49 في المائة في التعليم المهني. وكانت نسبة الإناث من بين طلاب مؤسسات العلوم التطبيقية 53.3 في المائة و53.5 في الم ائة في الجامعات (إحصاءات فنلندا، 2004).

5 - (ب) و(ج) تمتع المجموعات المستضعفة بالحق في التعليم عملياً؛ والإجراءات المتخذة لتطبيق المساواة في الحصول على التعليم

589- إن ضمان وتطوير تعليم الأشخاص الذين هم بحاجة لدعم خاص كان ولا يزال مجالاً من مجالات تركيز ال تعليم المهني في السنوات القليلة الماضية. وقامت وزارة التعليم في عام 2002 بإعداد استراتيجية وطنية للتعليم المهني المكيف بحسب الحالات، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء. وفي عام 2004 أنجزت خطة عمل تتعلق بهذه الاستراتيجية. وبُذلت جهود لزيادة توفير التعليم والتد ريب ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون إعاقات خطيرة وكذلك لإعادة التأهيل في مجال التعليم وتقديم المشورة. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني المكيف حسب الحالات، 065 12 طالباً في عام 2003 وتشير التقديرات إلى زيادة هذا العدد إلى 500 14 في عام 2005.

590- وم ستوى تعليم الأشخاص المعوقين هو أقل من المتوسط. ونسبة إلتحاق الأشخاص المعوقين بالتعليم الثانوي العالي والتعليم المهني أو العالي أقل من غيرهم من الأشخاص من نفس الفئة العمرية . وبوجه عام، فكلما ارتفع مستوى التعليم قلّ عدد الطلاب المعوقين الملتحقين به.

591- ووف قاً لبرنامج سياسة الإعاقة الذي وضعته حكومة فنلندا، يتمثل الهدف في إيداع المعوقين في مؤسسات تعليمية عادية. وينبغي توفير التعليم لجميع المعوقين والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعليم، بغض النظر عن طبيعة أو درجة الإعاقة أو المرضى أو الصعوبة في التعليم. وينب غي توفير التعليم أيضاً للأشخاص المصابين بإعاقة شديدة.

592- كما أن التعليم الأساسي في فنلندا هو ملزِم لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة على سبيل المثال. والحق في التعليم هو حق أساسي لجميع الأطفال. ووفقاً للفقرة الفرعية 2 من المادة 16 من الدستور، ت كفل السلطات العامة على النحو المنصوص عليه بتفصيل أكبر في القانون للجميع تكافؤ الفرص لتلقي الخدمات التعليمية الأخرى وفقاً للقدرات والاحتياجات الخاصة، وكذلك الفرص لتطوير القدرات دون الحرمان من ذلك بسبب المشقة الاقتصادية العسيرة. ويشمل هذا الحكم جميع أنواع ال تعليم ابتداءً من التعليم لأطفال ما قبل المدرسة وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر للكبار. ويعني ذلك من المنظور الفردي الاعتراف بمبدأ التعلم مدى الحياة.

593- واتخذت السلطات الفنلندية تدابير لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص المعوقين والأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن والأطفال والشباب والشابات والبالغين الذين يواجهون صعوبات في التعلم، والمشاركة في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكذلك في التعليم اللاحق والمستمر في أجواء متكاملة.

594- كما تكفل فنلندا أن يكون تعليم المعوقين جزءاً أصيلاً في التخطيط الوطني للتع ليم وفي تطوير مضمون التعليم ونظام التعليم بوجه عام. وبغية جعل تعليم المعوقين جزءاً من نظام التعليم العالي، قامت السلطات المعنية بالتعليم بما يلي:

(1) تعريف سياسة التعليم لكي تكون مفهومة ومقبولة بالنسبة للمدارس والمجتمع بأسره؛

(2) إتاحة الفرص للاضطلاع بدراس ات وفقاً لاحتياجات الفرد، من خلال زيادة المرونة والأخذ بعناصر إضافية وتكييف برامج الدراسة؛

(3) توفير تدريب مستمر جيد النوعية وكذلك تقديم الدعم إلى المعلمين والمعلمات؛

(4) توجيه الانتباه إلى أهمية التعاون فيما بين المدرسة والمنزل؛

(5) تقييم تنفيذ التشريعات والحاجة إلى مراجعتها لجعلها تلبي احتياجات التعليم؛

(6) إيلاء اهتمام لملاءمة موارد البحث؛

(7) التنسيق المكثف بين مختلف قطاعات الإدارة مثل سلطات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، والعمل والمنظمات المعنية بالمعوقين، وغيرها من الجهات الشريكة المتعاونة والأطر اف المعنية.

595- وحتى في حال تخطيط وتنظيم تعليم وتدريب الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الهدف ينبغي أن يكون إعداد أولئك الطلاب للالتحاق بنظام التعليم العام مع توفير تدابير دعم ملائمة.

596- ويجب أن يكون أمام كل طالب بحاجة لدعم خاص فرصة متساوية للوصول إل ى التعليم الأساسي والتدريب المهني اللاحق وذلك بصورة أساسية في أجواء متكاملة، مع غيره من التلاميذ والطلاب، كجزء من نظام التعليم العام.

597- ولاحظت المنظمات المعنية بالإعاقة أنه على الرغم من زيادة العرض في المجالات المهنية المناسبة للأشخاص المعوقين، فإن المع وقين لا يزالون يتجهون، رغم ذلك، وبدون مبرر، إلى المهن التي يتوجه إليها تقليدياً المعوقون غير المناسبة للعصر الحاضر إلى حد ما.

598- إن الشكل الأوَّلي للدعم المالي المقدم للطلاب المتفرغين للدراسة هو منحة الحكومة المشار إليها في قانون منح الطلاب (65/1994). وبغية تحسين الوضع الاجتماعي للطلاب، ووضع المنحة الحكومية، أحيل إلى البرلمان في 18 شباط/فبراير 2005 مشروع قانون من الحكومة (هلسنكي 11/2005) لتعديل قانون منح الطلاب وأحكام التشريعات الضريبية ذات الصلة. وقد وافق البرلمان على مشروع القانون في 10 حزيران/ يونيه 2 005 ودخل القانون حيز التنفيذ في أول آب/أغسطس 2005، وبموجب الأحكام الجديدة أصبح المبلغ الأقصى للضمان الذي تقدمه الحكومة لقروض الدراسة أعلى. ويحق للأشخاص الذين يحصلون على الدرجة الجامعية في إطار زمني محدد الحصول على خصم ضريبي على أساس قرض الدراسة. وفضلاً عن ذلك، تكون التكاليف الشهرية للسكن التي ينبغي مراعاتها في حساب منحة السكن أعلى.

5 - (د) التسهيلات اللغوية

599- ينص قانون التعليم الأساسي على أن لغة التعليم في المدارس هي إما الفنلندية أو السويدية. ويجوز أن تكون لغة الصامي أو لغة الروما أو لغة الاشارة . ويجوز للوصي على الطالب أن يختار أيضاً لغة الروما أو لغة الإشارة أو لغة أخرى يتحدث بها الطالب لكي يتلقى التعليم بها كلغته الأصلية.

600- وتم تدريس لغة الروما في العام الدراسي 2000-2001 في نسبة 5 في المائة من المدارس التي تتضمن تلاميذ من الروما . وفي المجموع، أتيحت لنسبة 8.5 في المائة من تلاميذ الروما فرصة لتعلم لغتهم في المدارس الشاملة. وكانت المشاكل التي صودفت ناتجة عن عدم توفر المعلمين وصغر حجم مجموعة التلاميذ. وآباء وأمهات الروما لا يدركون دائماً حقهم في المطالبة بالتدريس بلغة الروما أو أنهم لا يرغبون في ذلك.

6 - تحسين ظروف العاملين في مجال التدريس

601- نظراً لالتزام الدولة بموجب الفقرة 2(ه‍) من المادة 13، بمواصلة تحسين الظروف المادية للعاملين في مجال التدريس، تجدر الملاحظة بأن ظروف عمل المعلمين وسلامتهم في محل العمل تتأثر إلى درجة كبيرة بالفرص المتاحة أمامهم لاست كمال مهاراتهم المهنية. وإتاحة الإمكانية أمام المعلمين والمعلمات للاحتفاظ بمهاراتهم المهنية من خلال التعليم المستمر هو أمر هام لتطوير التعليم والمدارس. ويتحمل رب العمل المسؤولية الرئيسية عن توفير التعليم المستمر. وتحصل مؤسسات التعليم على إعانات حكومية لمواج هة تكاليف التدريب. وفضلاً عن ذلك، يخصص مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو من ميزانية الدولة كل عام لمواصلة تعليم المعلمين والمعلمات. ويكون التعليم والتدريب الذي يتم تقديمه بفضل هذه الأموال مجاناً للمعلمين المشاركين فيه. وهناك عدد يتراوح بين 000 12 و000 15 معلم ومعلمة يشاركون في مثل هذا التعليم أو التدريب كل عام. ويتألف التعليم/التدريب أساساً من التعليم في مجال تقنيات المعلومات والاتصال، ومسائل تتعلق بمناهج المدرسة والإعداد لتقديم المشورة والقضايا الاجتماعية المتعلقة بالمدارس.

المادة 15

1 - الحق في المشارك ة في الحياة الثقافية

1 - (أ) إلى (ج) النهوض بالتطوير الثقافي والمشاركة الشعبية في الثقافة

602- تم في عام 2001 نشر برنامج سياسة المكتبات الفنلندية (2001-2004) واستراتيجية المكتبات لعام 2010 (سياسة الوصول إلى المعرفة والثقافة) في عام 2003. ويعزز هذا الصكان إمكانيات المكتبات العامة للوفاء بواجباتها المتمثلة في ضمان توفر المعلومات والثقافة ودعم المهارات اللازمة في مجتمع المعلومات. وشبكة المكتبات العامة الفنلندية هي شبكة واسعة النطاق وبإمكان كل بلدية تقديم خدمات مكتبات جيدة النوعية. وهناك ما مجموعه 968 مكتبة عا مة و91 مكتبة متنقلة. وتقدم وزارة التعليم كل عام دعماً مالياً يصل إلى 1.5 مليون يورو كإعانات حسب تقديرها لإنتاج خدمات الإنترنت الوطنية، وكذلك المشاريع المحلية والجهوية ، بغية الحد من الفوارق فيما بين خدمات المكتبات المحلية.

603- وعلى الرغم من زيادة عروض خدما ت الإنترنت، فإن عدد الزيارات إلى المكتبات والمواد المعارة لا يزال في تزايد إلى حد ما. وفي عام 2003، بلغ معدل عدد المواد المعارة لكل فرد 21 مادة، وبلغ العدد الإجمالي للمواد المعارة في مجمل البلاد 108.4 مليون مادة. وكانت قرابة 25 في المائة من المواد هي مواد غير الكتب (مثل أشرطة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وأقراص مدمجة بذاكرة للقراءة فقط ومجلات). وبلغ متوسط عدد زوار المكتبات 13 زائراً لكل ساكن، وبلغ مجموع عدد الزيارات 66 مليون زيارة. وفضلاً عن ذلك، هناك 35 مليون زيارة إلى مواقع الويب تم تسجيلها.

604- وتستهد ف استراتيجية وزارة التعليم فيما يتعلق بالتراث الثقافي في مجتمع المعلومات، تحويل المعلومات التي تشكل تراثاً ثقافياً والمتاحة حالياً في المتاحف والمحفوظات والمكتبات، إلى شكل رقمي وجعلها متاحة للجميع من خلال الإنترنت. ويشكل التراث الثقافي لأي أمة مصدراً هاماً للباحثين والمعلمين ومنتجي المواد الرقمية. ويعزز توفير المعلومات في شكل رقمي المساواة على المستوى الجهوي ووجود معلومات مستكملة يمكن التعويل عليها. وتقدم وزارة التعليم دعماً مالياً سنوياً قدره 0.6 مليون يورو تقريباً لتحويل المعلومات إلى شكل رقمي وتطوير نظم مشتركة للبحث. كما تشارك الوزارة في برامج التعاون المتعلقة بإنتاج مواد رقمية في إطار الاتحاد الأوروبي لتعزيز توافر المواد الرقمية.

605- وتستهدف سياسة الحكومة المتعلقة بالفنون والثقافة إيجاد ظروف مؤاتية لمختلف الجهات الفاعلة المعنية بالثقافة وضمان إتاحة الإم كانيات أمام المواطنين للاطلاع على طائفة متنوعة من الفنون ذات النوعية الجيدة وتعزيز إقامة الشبكات المحلية والدولية. وتقدم وزارة التعليم الدعم المالي للتنوع الثقافي والفني، والتراث الثقافي الغني، ومؤسسات وخدمات الثقافة والإنتاج الإبداعي. وفي هذا الصدد، يعتبر أن من المهم إقامة شبكة واسعة النطاق للمؤسسات الفنية والثقافية تغطي جميع المناطق.

606- وفي عام 2003، بلغ عدد الأشخاص الذين حضروا عروضاً مسرحية 2.53 مليون شخص وكان عدد الأشخاص الذين حضروا الحفلات الموسيقية 000 950 شخص تقريباً. وبلغ عدد الأشخاص الذين زاروا ا لمتاحف 4.5 مليون شخص تقريباً.

607- وتقدم الحكومة الدعم المالي للأنشطة الثقافية المحلية. وتخصص السلطات المحلية اعتمادات لمختلف المنظمات والمجموعات التي تقدم طائفة واسعة من الأنشطة الثقافية، وتنظم التعليم الأساسي في الفنون على النحو المطلوب بموجب القانون.

60 8- تعزيز الوصول إلى الخدمات الثقافية . تتعهد الحكومة بموجب البرنامج السياسي لحكومة رئيس الوزراء ماتي فانهانينس (24 حزيران/ يونيه 2003) بدعم حقوق الطفل الثقافية وحقوق المعوقين وحقوق مجموعات الأقليات .

609- وتركز وزارة التعليم على أمور منها تعزيز وصول جميع مجم وعات السكان إلى الخدمات الثقافية. وقد روعيت الاحتياجات الثقافية للمعوقين والأقليات والمجموعات الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، في برامج الحكومة الحالية المتعلقة بالفنون والفنانين وثقافة الأطفال.

610- وقامت لجنة للمعوقين والثقافة التي تعمل كهيئة استشارية لو زارة التعليم، بإعداد اقتراح لبرنامج عمل في خريف عام 2004 لتعزيز الوصول إلى الخدمات الثقافية (منشور وزارة التعليم 29:2004). كما تضمن المنشور اقتراحات لتعزيز الروح الإبداعية للمعوقين وتوجيه الانتباه إلى السبل التي يمكن بواسطتها للسلطات أن تعزز الوصول إلى الف نون والثقافة ومناهج التعليم المتعلقة بها. وقد تم وزع هذا المنشور على نطاق واسع فيما بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الثقافة والسلطات المعنية بالثقافة. وفيما يتعلق بتخصيص إعانات الدولة للمؤسسات الفنية والثقافية في المستقبل، فإن وزارة التعليم تنوي إيلاء مزي د من الاهتمام للوصول بحكم الواقع إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية.

611- وبحلول عام 2005، ستكون وزارة التعليم قد أعدت برنامجاً خاصاً بها لتعزيز الوصول إلى الفنون والثقافة. وتنوي الوزارة، في هذا البرنامج، اعتماد نهج شامل لمسألة الوصول إلى الخدمات وإي لاء اهتمام لإمكانيات التمتع بالخدمات الثقافية المتاحة لا للمعوقين فحسب بل وللمجموعات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، أيضاً، مثل المهاجرين والأقليات الإثنية والأشخاص المسنين.

612- ومنذ عام 2003، يقدم المتحف الوطني الفنلندي إلى منتجي الخدمات الثقافية خدمات است شارية بدعم مالي من وزارة التعليم، تستهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات.

613- الدعم المقدم إلى الأنشطة الثقافية للأشخاص المعوقين . خصصت وزارة التعليم اعتمادات مستقلة لغرض تخصيص إعانات حكومية لتعزيز الأنشطة الثقافية للمعوقين ووصولهم إلى الخدمات الثقافية. وتضاعفت ه ذه المبالغ في عام 2005 (حيث بلغت 000 250 يورو )، وفضلاً عن ذلك، تخصص وزارة التعليم إعانات لأغراض كتابة ونشر المؤلفات بلغة بسيطة لا تستهدف المعوقين فحسب بل كبار السن والأشخاص الذين يواجهون عقبات في القراءة والمهاجرين، أيضاً.

614- كما أن المكتبة الفنلندية للم صابين بعاهات بصرية ( سيليا ) هي مكتبة تقوم الدولة برعايتها وهي تنتج وتقدم مواد خاصة للأشخاص ذوي العاهات البصرية مثل التسجيلات السمعية والبصرية، وكتب برايل والكتب اللمسية . وتقدم المكتبة خدمات إلى الأشخاص المصابين بمختلف درجات العاهات البصرية بما في ذلك المكفو فين وضعاف البصر والصم والعمي، والأشخاص الذين فقدوا القدرة على النطق والمعوقين عقلياً وكذلك الأشخاص المصابين بأمراض عضلية والذين يعانون من إعاقة كبيرة في القراءة.

615- دعم الأنشطة الإبداعية للأطفال والشباب . تقدم وزارة التعليم الدعم المالي للأنشطة الإبداعية للأطفال والشباب. كما تقدم الدعم من خلال تنظيم مهرجانات على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية لفنون الشباب التي قدم فيها الفنانون والممثلون الشباب عروضاً لما اكتسبوه من مهارات في هوايات مختلفة. ويتاح لأفضل ممثل فرصة للمشاركة في مناسبات ومنافسات دولية. وال مشاركة في مهرجات فنون الشباب مفتوحة أمام الجميع. وتتغير سنوياً أنواع الفنون التي تتضمنها المناسبات، وتتاح أمام الأطفال والشباب المشاركين في هذه المناسبات فرصة للالتقاء بالمحترفين في هذا المجال وتشجيعهم على مواصلة هواياتهم.

616- دعم سياسة البحوث التي يقوم ب ها الشباب . تقدم شعبة الشباب في وزارة التعليم دعماً مالياً للبحوث في مجالي سياسة الشباب وعمل الشباب. ومثل هذه البحوث المدعمة، تتم، في المقام الأول، ضمن إطار عمل شبكة مستقلة للباحثين تعمل كمحفل للمناقشة والتعاون فيما بين الباحثين الشباب. وتتم البحوث فيما يتع لق بأنشطة الشباب، أيضاً في كلية العلوم التطبيقية. وتصدر وزارة التعليم مقاييس ومؤشرات تصف مواقف وظروف معيشة الشباب.

617- ويجري بحث أساسي عن سياسة الشباب على مستوى الجامعة في إطار برنامج للخريجين مدته سنتان قامت بتطبيقه جامعة كووبيو ومؤسسة ميككيلي للعلوم الت طبيقية في كانون الثاني/يناير 2005. وتنوي جامعة تامبيري البدء بالتخطيط لبرنامج للخريجين في عام 2005، مما يعزز البحث الأساسي في هذا المجال.

618- وهناك أيضاً منظمات أخرى متنوعة وباحثين مستقلين يجرون البحوث في مجال ثقافة الشباب وظروف معيشة الشباب وغيرها من الق ضايا المتعلقة بالشباب. ويمكن الحصول من الحكومة وغيرها من المصادر على تمويل مثل هذه البحوث.

1 - (د) التراث الثقافي للمجموعات الإثنية الوطنية والأقليات والسكان الأصليين

619- دعم ثقافات الأقليات . إن مختلف أشكال الثقافة والفنون متاحة أمام جميع مجموعات السكان ب غض النظر عن أصلهم الإثني . ومع ذلك، قد يجد الأشخاص المنتمون إلى مجموعات المهاجرين أو غيرها من مجموعات الأقليات الثقافية صعوبة في الاستفادة من بعض الخدمات أو في تقديم طلب للحصول على إعانات. ولذلك، خصصت وزارة التعليم اعتماداً مستقلاً لغرض دعم التنوع الثقافي و العمل على مكافحة العنصرية.

620- وفضلاً عن ذلك، تخصص وزارة التعليم كل سنة اعتمادات مستقلة لغرض دعم الأنشطة الثقافية التي تقدم بلغة الصامي ودعم أنشطة منظمات الصامي . ونظراً للاستقلال الثقافي لشعب الصامي ، فإن برلمان الصامي هو الذي يقرر كيفية التصرف بهذه الأموا ل. ويؤدي تخصيص هذه الأموال المستقلة إلى ضمان استخدام مبلغ معين على الأقل كل سنة لهذا الغرض.

621- وفي عام 1996 عدل التشريع، حيث أسندت إلى معهد بحوث اللغات في فنلندا مهمة إجراء بحث عن لغة الروما وتطويرها. وفي عام 2005، كان هناك باحثان متفرغان في لغة الروما . ومجلس لغة الروما العامل برعاية معهد البحوث هو هيئة استشارية مهمتها اتخاذ قرارات بشأن المبادئ والتوصيات العامة المتعلقة باستخدام اللغة. وأغلبية الأعضاء في مجلس لغة الروما هم من الروما أصلاً. ويركز تطوير اللغة على المفردات والمصطلحات للوفاء باحتياجات المجتمع المعاصر. وفضلاً عن ذلك، يقوم معهد بحوث اللغات في فنلندا بإصدار معلومات أساسية عن نطق لغة الروما وصرفها ونحوها، وكذلك عن مفرداتها. وتم في عام 2001 إصدار قاموس للغة الفنلندية - لغة الروما - اللغة الفنلندية. وبعد ذلك، أجري معهد البحوث مشاريع بحثية أصغر حجماً وقام بتجميع مواد عن لغتي الكتابة والكلام. ولدى معهد البحوث اتصالات متواترة مع منظمات وهيئات لتعزيز لغة وثقافة الروما . والهدف من هذا العمل هو أن يتم استخدام نتائج البحث على أفضل نحو لأغراض تعليم اللغة ولأغراض تعليمية أخرى.

622- الأقليات اللغوية . عدل في عام 2002، قانون (236/1961)، المتعلق بالمنح والإعانات المحددة التي تقدم إلى المؤلفين والمترجمين، لكي ينتهي تماماً العمل بمعيار اللغة (الفنلندية أو السويدية أو لغة الصامي ) عند توزيع المنح والإعانات. وأدى هذا التعديل إلى تحسين إمكانية تقديم الأقليات الإثنية والل غوية لطلبات الحصول على منح وتلقيها.

623- وكان محفل المعوقين يأمل في أن ينص الدستور الفنلندي أيضاً على حماية حقوق الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة وكذلك الأشخاص هم بحاجة للترجمة الفورية أو الترجمة التحريرية بسبب إعاقتهم. ويرى محفل المعوقين أنه ينبغي رصد وزيادة تنفيذ هذه الحقوق.

624- وقد رأى أمين المظالم المعني بالأقليات أن من الهام أن يواصل المجلس الاستشاري للعلاقات الإثنية عمله وأن يتم إنشاء مجالس استشارية جهوية .

2 - حق كل فرد بالتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته

2 - (أ) و(ب) التدابير المتخذة لضمان ت طبيق التقدم العلمي لصالح الجميع وتعزيز نشر المعلومات بشأن التقدم العلمي

625- يتمثل الغرض من سياسة الحكومة المتعلقة بالعلم تعزيز البحث العلمي وضمان التطوير الإيجابي لنوعية مثل هذه البحوث، وآثارها وإمكانية ظهورها على المستوى الدولي. وفي عام 2004، أجرت الحكو مة تقييماً شاملاً لهياكل البحوث العلمية.

626- وسيزداد تمويل البحث والتطوير تدريجياً في الفترة من 2003 إلى 2009، وفقاً للبرنامج السياسي للحكومة. والغرض من هذه الزيادة هو تعزيز البحوث الأساسية وبنيتها التحتية وتوسيع نطاق تدريب الباحثين وزيادة حركتهم على المس توى الدولي. والمبالغ التي تنفقها فنلندا على أنشطة البحوث والتنمية هي من بين أعلى ما تنفقه البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة من النتاج القومي الإجمالي (3.4 في المائة في عام 2004). كما أن نصيب الإنفاق العام على أنشطة البحوث والتكنولوجيا في فنلندا هو من بين أعلى ما تنفقه الدول في العالم.

627- وقُدم في عام 2004 إلى البرلمان مشروع قانون حكومي (هلسنكي 259/2004) يتعلق بأمور منها الاختراعات التي تقوم بها الجامعات ويستهدف تكثيف استخدام نتائج البحوث. وأدى برنامج عمل محدد إلى تعزيز ا لعلاقات بين العلم والمجتمع وشُرع في إعداد استراتيجية لتطوير التدرج المهني للباحثين. وتم تعزيز الوصول إلى المنشورات العلمية من خلال تقديم توصيات.

6 - الاتصالات والتعاون على المستوى الدولي

628- تقدم وزارة التعليم الدعم المالي لمعهد ثقافي مستقل واحد في فنلندا ( هاناساري في أيسبو ) و11 معهداً في الخارج (باريس ولندن وبرلين وتالين وكوبنهاغن وأنتويرب واستكهولم وسان بطرسبورغ ومدريد وأوسلو وبودابست )، والغرض من ذلك هو إقامة اتصالات وتعزيز التعاون بين المجتمعات الثقافية والعلمية الفنلندية ونظيرتها في البلد المضيف. وتعمل بعض المؤسسات أيضاً على زيادة المعرفة بإمكانيات الدراسة في فنلندا.

629- وتشارك فنلندا بصورة إيجابية في أنشطة التعاون مع بلدان الشمال الأخرى والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان وهذه المشاركة في تزايد مستمر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، اعت مد المجلس الحكومي لسياسات العلم والتكنولوجيا مبادئ توجيهية استراتيجية لإضفاء الطابع الدولي على أنشطة العلم والتكنولوجيا في فنلندا.

630- ودخل الاتفاق المتعلق بانضمام فنلندا إلى المرصد الجنوبي الأوروبي حيز النفاذ في تموز/يوليه 2004. وبعد انضمام فنلندا إلى ال مرصد، يمكن للباحثين الفنلنديين استخدام معدات وأدوات رفيعة النوعية وتُتاح أمامهم فرص أفضل للعمل والمشاركة في أنشطة تعاون دولية رفيعة المستوى

الحواشي

(1) إن مفهوم العنف المنزلي هو أوسع من العنف الذي يمارسه الزوج، إنه يتضمن جميع أشكال العنف بين أفراد الأسرة. تفاوت المعايير التي يطبقها رجال الشرطة عند تسجيل حالات العنف المنزلي.

(2) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

(3) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.

(4) الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 25 عاماً.

(5) الأشخاص الذين ظلّوا عاطلين عن العم ل خلال فترة تتجاوز العام.

(6) الأشخاص الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون من انخفاض القدرة على العمل.

(7) حسب بيانات إحصائيات فنلندا، فإن البلديات التي يعيش فيها 75 في المائة من السكان على الأقل في مناطق كثيفة السكان مدرجة في المناطق الحضرية. ولا يتعلق هذا التصنيف بمركزها الرسمي كمدينة أو بلدية أخرى.

المرفقات

المرفقات من 1 إلى 3: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 1999 و2001 و2003 المتعلقة بالتدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية عدم التمييز (في الاستخدام والمهنة) (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111).

ا لمرفقات من 4 إلى 6: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 2000 و2002 و2003 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية سياسة الاستخدام (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122).

المرفقات من 7 إلى 9: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 2000 و2002 و2003 عن الت دابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية المساواة في الأجور (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100).

المرفقان 10 و11: التقارير الدورية لحكومة فنلندا في العامين 2000 و2003 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية التمتع بالإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) (اتفاقية منظ مة العمل الدولية رقم 132).

المرفق 12: التقرير الدوري لحكومة فنلندا لعام 2004 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية تفتيش العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81).

المرفقات من 13 إلى 15: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 2000 و2002 و2004 عن التدا بير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 192).

المرفقات من 16 إلى 18: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 2000 و2002 و2003 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية حرية الانضمام وحماية الحق في التنظيم (ات فاقية منظمة العمل الدولية رقم 87).

المرفقان 19 و20: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للعامين 2002 و2004 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية أسوأ أنواع الأطفال (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182).

المرفقات من 21 إلى 23: التقارير الدورية لحكومة فنلندا للأعوام 2000 و2002 و2004 عن التدابير المتّخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية السن الأدنى (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138).

المرفق 24: حوادث العمل والإصابات المهنية في فنلندا.

المرفق 25: الاتجاهات في الحماية الاجتماعية في فنلندا 2003؛ وزارة الشؤون الاجتماعية وال صحية؛ المطبوع 2003: 17.

المرفق 26: تقرير فنلندا عن الاستراتيجية الوطنية للمعاشات التقاعدية ؛ نسخة مستوفاة، تشرين الأول/أكتوبر 2002؛ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية.

المرفقات من 27 إلى 31: التقارير الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحية للأعوام 2000 و2001 و2002 و2003 و2004.

المرفق 32: برنامج الفيتو 2003-2007؛ استنسل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية 2003:18.

- - - - -