الأمم المتحدة

E/C.12/69/D/48/2018

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 April 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم2018/48*

بلاغ مقدم من: ثريا مورينو روميرو

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وأطفالها

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 آب/أغسطس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 شباط/فبراير 2021

الموضوع: طرد صاحبة البلاغ من مسكنها

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: 11 (الفقرة 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 3 (الفقرة 1 )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ثريا مورينو روميرو، وهي مواطنة إسبانية، مولودة في 8 آذار/مارس 1987 . و هي تتصرف باسمها وباسم أطفالها القاصرين الثلاثة، المولودين في 2008 و 2014 و 2018 . وتدعي أنها وقعت مع أطفالها ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي هذه الآراء، توجز اللجنة أولاً المعلومات المقدمة والحجج التي ساقها الطرفان من دون أن تعرب عن آرائها فيها؛ ثم تنظر في مسألة مقبولية البلاغ والمسائل الموضوعية؛ وتعرض في الأخير استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

قبل تسجيل البلاغ

2 - 1 حتى أيار/مايو 2015 ، كانت صاحبة البلاغ تعيش في منزل والديها، مع أطفالها القصر. وبسبب هذا الاكتظاظ ونقص الموارد المالية ( ) ، قررت صاحبة البلاغ، في أيار/مايو 2015 ، أن تشغل شقة تملكها مؤسسة مالية. وبينما كانت صاحبة البلاغ تتفاوض مع هذه المؤسسة لتوقيع عقد إيجار إسكان اجتماعي، بيع المنزل إلى شركة استثمارية.

2 - 2 وفي 25 آذار/مارس 2016 ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب لدى منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي للحصول على سكن اجتماعي. ثم أغلق هذا الطلب لأنها لم تقدم جميع الوثائق المطلوبة. وقدمت صاحبة البلاغ طعن اً إداري اً هرمي اً ضد هذا القرار.

2 - 3 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تقدمت الشركة الاستثمارية المالكة لمسكن صاحبة البلاغ بشكوى ضدها بسبب مخالفة احتلال مسكن.

2 - 4 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2018 ، أدانت محكمة التحقيقات رقم 30 في مدريد صاحبة البلاغ بارتكاب المخالفة، وحكمت عليها بغرامة قدرها يوروان في اليوم لمدة ثلاثة أشهر وأمرتها بمغادرة المبنى. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه ليس من المناسب النظر في مدى ملاءمة الإبقاء على الإعفاء الجزئي أو الكلي من المسؤولية على أساس الضرورة لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها استنفدت جميع الوسائل الأخرى للحصول على سكن قبل اللجوء إلى العمل غير المشروع المتمثل في احتلال مسكن دون سند قانوني. وأشارت المحكمة، على وجه الخصوص، إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها اتصلت بدائرة الخدمات الاجتماعية قبل أن تحتل المسكن.

2 - 5 وفي 19 نيسان/أبريل 2018 ، أيدت محكمة مقاطعة مدريد حكم المحكمة الابتدائية بالكامل.

2 - 6 في 23 نيسان/أبريل 2018 ، صدر أمر بتنفيذ الحكم وطرد صاحبة البلاغ في حال لم تكن قد غادرت المسكن بعد. وفي 11 أيار/مايو 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ تأجيل الإخلاء لمدة شهر حتى تتمكن من العثور على سكن بديل. ولم يعترض المدعي على هذا الطلب، ونتيجة لذلك، تم تأجيل الإخلاء حتى 29 أيار/مايو 2018 .

2 - 7 وفي 30 أيار/مايو 2018 ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب لدى منطقة مدريد للحصول على سكن اجتماعي في إطار خطة الطوارئ الاجتماعية الاستثنائية.

2 - 8 وفي 30 تموز/يوليه 2018 ، أخطرت شرطة البلدية صاحبة البلاغ بأن أمر الإخلاء سيتم تنفيذه في 20 آب / أغسطس 2018 ، الساعة 10 صباح اً، ما لم تكن قد غادرت المسكن طوع اً قبل ذلك التاريخ.

2 - 9 وفي 2 آب/أغسطس 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ من محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد تعليق أمر الإخلاء بسبب ضعف حالها والسماح لها بالتفاوض مع الشركة المالكة للمسكن.

بعد تسجيل البلاغ

2 - 10 وفي 17 آب/أغسطس 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ وطلبت من الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصاحبة البلاغ وأطفالها القصر الثلاثة أثناء نظر اللجنة في القضية، بما في ذلك تعليق أمر الإخلاء أو توفير سكن بديل لهم يتناسب مع احتياجاتهم، بالتشاور الحقيقي مع صاحبة البلاغ.

2 - 11 وفي 20 آب/أغسطس 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ وثيقة تسجيل اللجنة وطلب تدابير الحماية إلى محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد. وفي اليوم نفسه، أصدرت المحكمة قرار اً برفض طلب وقف تنفيذ أمر الإخلاء. وأشارت المحكمة إلى أن أمر الإخلاء قد تقرر في إجراءات جنائية، وأنه جزء من حكم محكمة الاستئناف الإقليمية، وأن السلطة القضائية تمارسها المحاكم المعينة بموجب القانون حصرا ً . وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن إخلاء صاحبة البلاغ قد عُلق أكثر من مرة مؤكدة أهمية الموازنة بين المصالح المتضاربة في هذه القضية وأهمية مراعاة حق المدعي في استعادة حيازته للمسكن.

2 - 12 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، رفضت محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد طعن صاحبة البلاغ في القرار المؤرخ 20 آب/أغسطس 2018 . وفيما يتعلق بطلب الحماية، لاحظت المحكمة أن اللجنة لا تطلب وقف تنفيذ أمر الإخلاء، لكنها تطلب تعليقه لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، أو منح صاحبة البلاغ سكن اً بديل اً. وذكرت المحكمة أن الحكم قد صدر بطريقة لا تمنع صاحبة البلاغ من الحصول على الموارد التي تتيحها الإدارة العامة للتخفيف من آثار الإخلاء، الذي تم تأجيله في البداية وأبلغت دائرة الخدمات الاجتماعية بالحالة حتى يتسنى لها الشروع في إجراءات الحماية العامة المقررة. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن خدمات المساعدة الطبية كانت، في تاريخ الإخلاء، موجودة في عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة. وجادلت المحكمة بأنها، كهيئة قضائية، ليس لها أن تقيِّم سياسة الإسكان، بل إن دورها هو إنفاذ الأحكام. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار الرفض هذا.

2 - 13 وفي 18 آذار/مارس 2019 ، رفضت محكمة مقاطعة مدريد طعن صاحبة البلاغ على أساس أن طلب اللجنة اتخاذ الدولة الطرف تدابير حماية موجهٌ إلى الدولة الطرف بصفتها هذه، ولذلك، لا ينبغي أن يبرر أو يحمي المخالفات، وأن العواقب لا ينبغي أن يتحملها أفراد أو أشخاص اعتباريون، ولا يعني ذلك عدم اتخاذ الدولة إجراءات أخرى. ومن ناحية أخرى، رأت محكمة المقاطعة أنه عندما جرى تقييم المصالح ذات الصلة، بدا أن صاحبة البلاغ كانت تشغل المسكن بصورة غير قانونية لسنوات قبل بدء الإجراءات، دون أن تتواصل مع الخدمات الاجتماعية، التي هي الكيان المسؤول عن تلبية احتياجاتها، وأن هذا الإجراء قد تأخر عام اً كامل اً دون أن تتخذ صاحبة البلاغ خطوات لتسوية وضعها.

2 - 14 وفي 4 نيسان/أبريل 2019، أصدرت محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد أمر اً بإخلاء صاحبة البلاغ وأطفالها. وفي 6 نيسان/أبريل 2019، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار. وفي 6 أيار/مايو 2019، حضرت الشرطة القضائية إلى منزل صاحبة البلاغ وعملت على طردها. وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تكن في المسكن في ذلك الوقت، وأن أطفالها كانوا هناك، في رعاية أحد أفراد الأسرة، وأن السلطات خلعت الباب بعد رفض ذلك الشخص فتحه. وتقول صاحبة البلاغ إنها طردت من المسكن ولم يسمح لها باستعادة ممتلكاتها التي فقدتها بصورة نهائية. وتؤكد كذلك أن الخدمات الاجتماعية والصحية لم تكن حاضرة وقت الإخلاء، حسبما تقتضيه الأحكام القائمة. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار الطرد في نفس يوم تنفيذه.

2 - 15 وبعد أن أبلغت صاحبة البلاغ الخدمات الاجتماعية بطردها، عرضوا عليها، كإجراء طارئ، الإقامة لمدة أسبوعين في مركز استقبال أو فندق. غير أن صاحبة البلاغ، إذ ترى أن هذا الاقتراح لا يلبي احتياجاتها، بقيت لبضعة أيام في غرفة أتاحها لها أحد أصدقائها، ثم في غرفة أتاحها لها أحد أقاربها.

2 - 16 وفي 28 أيار/مايو 2019 ، رفضت محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد طعن صاحبة البلاغ، مشيرة إلى "التوفيق بين الالتزام بإنفاذ حكم ووقف الأعمال التي تشكل فعل اً إجرامي اً والإجراءات الحكومية التي تخفف من آثاره قدر الإمكان". ولاحظت المحكمة على وجه الخصوص أن صاحبة البلاغ قد أُبلغت بإتاحة مسكن تتقاسمه مع آخرين، لكنها رفضت هذا الاقتراح.

الشكوى

3 - ذكرت صاحبة البلاغ في رسالتها الأولى أن طردها الذي أمرت به محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد لكنها أوقفته لاحق اً، يشكل انتهاك اً للمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد، لأنها لا تملك سكن اً بديل اً مناسب اً. وأكدت صاحبة البلاغ أن المحاكمة الجنائية لم تراع حالة الضرورة وعدم الاستقرار المالي التي تعيشها، ومن ثَمَّ أدانتها بجرم التعدي على أملاك الغير. وادعت صاحبة البلاغ أيض اً أن الطرد يمكن أن يؤثر تأثير اً خطير اً على تعليم أطفالها، وأنها لم تتمكن من البحث عن وظيفة لأن آخر أطفالها ما زال صغيرا ً .

تعليقات الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري

4 - في مذكرتين مؤرختين 5 أيلول/سبتمبر 2018 و7 شباط/فبراير 2019، أشارت الدولة الطرف إلى أن الخدمات الاجتماعية لبلدية مدريد قدمت إلى صاحبة البلاغ، بعد طلب اللجنة تدابير الحماية، اقتراحين بديلين للإسكان، جددتهما وأضافت عليهما اقتراح اً ثالث اً. وتضمن الخيار الأول مسكن اً مشترك اً يقع في نفس الحي الذي كانت تقيم فيه صاحبة البلاغ، مع الحق الحصري في استخدام غرفة واحدة أو أكثر لضمان خصوصية الأسرة، والاستخدام المشترك للمناطق المشتركة من المسكن. وعُرض هذا الخيار لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويهدف إلى تيسير الانتقال إلى مسكن من مساكن القطاع الخاص، تعيش فيه الأسرة مع أسرة أخرى ويدير مجلس مدينة مدريد عقد إيجاره. ويتمثل الخيار الثاني في استقبال صاحبة البلاغ في مركز تتقاسم فيه الغرف عدة عائلات. وعُرض هذا الخيار لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وهو يفضي إلى حل مماثل للحل السابق. وتضيف الدولة الطرف إمكانية ثالثة تتمثل في تفتيش البلدية عن شقة تستطيع صاحبة البلاغ دفع إيجارها بدخل الإدماج الاجتماعي الذي تتلقاه، رغم أن هذا المسكن قد لا يكون موجودا في مكان إقامتها الحالي. وشددت الدولة الطرف على أن دائرة الخدمات الاجتماعية تعتقد أن الخيار الأول هو الأنسب، مضيفة أن الخدمات الاجتماعية ستعتني بصاحبة البلاغ على أية حال.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري

5 - 1 قدّمت صاحبة البلاغ، في 27 كانون الثاني/يناير و 22 آب/أغسطس 2019 ، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الاقتراح الذي تلقته جاء من بلدية مدريد، ولكنها لم تتلق اقتراح اً من مكتب الإسكان الاجتماعي في منطقة مدريد المستقلة ذاتيا ً ، وهو هيئة لها ولاية قضائية حصرية على الإسكان ولديها مساكن طارئة ومساكن للإيجار الاجتماعي.

5 - 3 وفيما يتعلق بالاقتراح الأول لدائرة الخدمات الاجتماعية الذي أشارت إليه الدولة الطرف، تذكر صاحبة البلاغ أنها لم تتلق أي اقتراح ملموس بشأن شقة مشتركة يتضمن عنوان هذه الشقة والأسرة التي ستتقاسمها معها. وفيما يتعلق باقتراح الاستضافة في أحد المراكز، تشير صاحبة البلاغ إلى أن أسر اً أخرى قد أُخليت فعل اً من هذه المراكز بسبب ضيق المكان، لأن هذه المراكز تؤوي المشردين خلال موسم البرد. وبالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أن خيار الشقة المشتركة وخيار مركز الاستقبال هما حلان مؤقتان ليس إلا، يُستقبل فيهما الأشخاص قبل إحالتهم إلى اماكن أخرى. وفيما يتعلق بالإمكانية الثالثة التي عرضتها الدولة الطرف، وهي إمكانية تكفُّل بلدية مدريد بالبحث عن مسكن للإيجار، تذكر صاحبة البلاغ أنها لم تتلق قط هذا الاقتراح، وأنها منزعجة من أن البلدية لم تفضل التفاوض على عقد إيجار إسكان اجتماعي مع الشركة المالكة لمسكنها الحالي حتى تتمكن من الاستمرار في العيش فيه.

5 - 4 وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت طلب اً خطي اً للحصول على سكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى هيئة الإسكان الاجتماعي في منطقة مدريد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وهو طلب حُدِّث في 3 كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام. وقدمت أيض اً طلب اً خطي اً جديد اً للحصول على سكن إلى بلدية مدريد وقدمت استئناف اً إداري اً هرمي اً ضد قرار إلغاء طلب السكن الذي أرسلته إلى منطقة مدريد في 25 آذار/مارس 2016 .

5 - 5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن أمر الإخلاء نُفذ قبل إخطارها بقرار محكمة المقاطعة برفض استئنافها ضد القرار المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018 . وتدعي أن أحد أطفالها يعاني من مشاكل نفسية نتيجة عملية الإخلاء واستخدام قوات إنفاذ القانون القوة خلال العملية. وتسلط الضوء على الحالة الحرجة التي تجد نفسها فيها، حيث لا تملك مسكن اً مستقر اً وقد فقدت جميع أمتعتها، وتؤكد أن الإدارة العامة لم تفعل شيئ اً لمعالجة هذا الوضع. وتشير أيض اً إلى أن المحكمة لم تتبع تعليمات اللجنة، معتبرة إياها مجرد توصيات.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف من اللجنة أن توقف النظر في البلاغ، أو أن تعتبره غير مقبول أو أن تخلص إلى أن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاكات للعهد.

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الحالة تبين حدوث إشغال من دون سند قانوني، قبل تقديم طلب للحصول على سكن اجتماعي في 22 آذار/مارس 2018 إلى البلدية وفي 1 آب/أغسطس 2018 ( ) إلى منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حكم الإدانة الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2018 ، استمرت صاحبة البلاغ في احتلال المسكن حتى 6 أيار/مايو 2019 .

6 - 3 وتقدم الدولة الطرف في ردها أحد تقارير الخدمات الاجتماعية وهو مؤرخ 30 آب/أغسطس 2018 ، يُذكر فيه أن صاحبة البلاغ لديها ملف لدى الخدمات الاجتماعية منذ عام 2010 ، وأن هذه الخدمات قامت بتدخلات منتظمة في حالتها منذ 15 حزيران/يونيه 2017 . وتقول الخدمات الاجتماعية التابعة لبلدية مدريد إنها اقترحت مرار اً خيارات الإسكان الثلاثة المذكورة أعلاه ( ) ، لكن الأسرة رفضت هذه المقترحات بزعم أن لديها إمكانية أخرى ضمن دائرة معارفها. وتؤكد الخدمات الاجتماعية أن صاحبة البلاغ لا تقبل ولا توافق على المشروع الاجتماعي - السكني المقترح، الذي نص على إنهاء إشغال المساكن بدون سند قانوني وعلى تقاسم مساكن مؤقتة مع أسر أخرى ذات خصائص مماثلة، مع الاستمرار في استكشاف خيارات سكنية أخرى متوسطة الأجل. وفي تقرير آخر مؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أفادت الخدمات الاجتماعية بأن الأسرة، حظيت، بعد إخلائها، بترحيب أشخاص مختلفين من دائرة معارفها، وأنها مسجلة في مركز الخدمات الاجتماعية حتى لا تفقد إمكانية الحصول على استحقاقاتها الاجتماعية. وأشارت الخدمات الاجتماعية إلى أنها جددت اقتراح إيجاد حل مؤقت هو الانتقال إلى سكن مشترك، وأن صاحبة البلاغ رفضت الاقتراح مرة أخرى. وفيما يتعلق بطلب الإسكان الاجتماعي الذي وجه إلى بلدية مدريد، أُدرجت صاحبة البلاغ على قائمة الانتظار.

6 - 4 وفيما يتعلق بطلب السكن الاجتماعي الذي أرسل إلى منطقة مدريد المستقلة في 1 آب/ أغسطس 2018 ، تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ دعيت إلى استكمال طلبها ثلاث مرات لأن ملفها غير مكتمل. وفيما يتعلق بالطلب المؤرخ 22 آذار/مارس 2016 ، أُبلغت صاحبة البلاغ في 30 نيسان/ أبريل 2019 بقرار إلغاء الطلب، وهو قرار يخضع حالي اً للطعن الإداري الهرمي الذي قدمته صاحبة البلاغ.

6 - 5 وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. أول اً، لأنها لم تتقدم بطلب للحصول على سكن قبل أن تبدأ في شغل المسكن بصورة غير قانونية. وثاني اً، لأنها لم تقدم بعد شغل المسكن الوثائق التي طلبتها منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي. وتقديم طلب للحصول على سكن هو سبيل انتصاف متاح في نظام الدولة الطرف فيما يتعلق بالحق في السكن، ولذلك كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستنفده . وبناءً عليه، ترى الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6 - 6 وترى الدولة الطرف أن أحكام المادة 11 من العهد لا تشمل الأشخاص الذين يشغلون بصورة غير مشروعة مسكن اً تابع اً لطرف ثالث. وعلاوة على ذلك، تكفل المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من الدستور الحق في الملكية. وينظر إلى حماية الملكية على الصعيد الدولي على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان، فالممتلكات تتيح تلبية الاحتياجات الأساسية لصاحبها، ولهذا السبب يجب أن يُحمى هذا الحق من الحرمان التعسفي. ولذلك، لا يمكن الاحتجاج بالمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد لتبرير التعدي على ممتلكات الآخرين، كما هو الحال في القضية قيد الدرس. وبالمثل، أشارت اللجنة، في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 )، إلى أن الإخلاء مناسب في بعض الحالات، بما في ذلك احتلال ممتلكات طرف ثالث، ولكن يجب أن يتم الإخلاء وفق اً للقانون، وأن تتاح للشخص المعني سبل انتصاف قانونية كافية، وأن يتم الإخلاء في وقت مناسب، وبحضور الموظفين المختصين.

6 - 7 وتجادل الدولة الطرف بأن الحق في السكن اللائق لا يشمل الحق المطلق في شغل مسكن تابع لطرف ثالث أو تخصيص سكن في جميع الظروف إذا كانت الموارد العامة غير كافية لضمان هذا الحق. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 (الفقرة 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد لا تعترف بحق شخصي نافذ تجاه الأطراف الثالثة، لكنهما تطلبان من الدول فقط اعتماد تدابير لتعزيز السياسات العامة بما ييسر حصول الجميع على سكن لائق. ووفقاً للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، فإن الفقرة 3 من المادة 34 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بالحق في مساعدة سكنية، لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية المستندة إلى المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وثمة اعتراف صريح بهذا الالتزام الواقع على عاتق الدول في المادة 47 من دستور إسبانيا وفي مختلف الأنظمة الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي. ووفقاً لهذه المادة وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، يشكل الحق في السكن "ولاية دستورية أو مبدأً توجيهياً دستورياً" يجب أن يكون له مضمون اجتماعي أساساً، ولكن لا يمكن أن يُعتبر في حد ذاته اختصاصاً مستقلاً تجاه الدولة. ولذلك، فإن السلطات العامة ملزمة بتعزيز الظروف اللازمة لإعمال حق الإسبان في السكن اللائق والمناسب، ووضع القواعد اللازمة لهذا الغرض، بما في ذلك تنظيم استخدام الأراضي بما يتماشى مع المصلحة العامة بهدف منع المضاربة. ولذلك، تمتثل الدولة الطرف امتثال اً تام اً لالتزاماتها الدولية المتعلقة بهذا الحق، التي يجب أن تنفذ تدريجي اً، وتشير، فيما يتعلق بجهودها في مجال الإسكان، إلى المعطيات الواردة في بلاغات مماثلة.

6 - 8 وفيما يتعلق بالمنطقة المعنية ببلاغ صاحبة البلاغ، يوجد في منطقة مدريد المستقلة ذاتي اً مكتب إسكان اجتماعي يدير رصيد الإسكان الاجتماعي في تلك المنطقة. وتخصَّص المساكن وفق اً للإجراء الذي ينظمه المرسوم 52 / 2016 . أما شروط حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على السكن فهي على النحو التالي: يجب أن يكون مقدم الطلب راشد اً أو قاصر اً متحرر اً، ويكون له دخل يصل إلى 3 , 5 أضعاف المؤشر العام للدخل متعدد التأثيرات (في عام 2018 : 537 , 84 يورو شهريا ً )، وألا يكون قد خصص له سكن اجتماعي في السنوات العشر الماضية، وألا يكون مالك اً لمسكن آخر ملكية كاملة، وأن يكون مقيم اً في منطقة مدريد أو يعمل فيها وألا يكون شاغل اً لمسكن بدون سند قانوني أو بدون موافقة مالك المسكن. وتشمل حالات الاحتياجات الخاصة الطرد من مسكن، وإساءة المعاملة، والعيش في مساكن فقيرة أو غير صحية أو غير لائقة، أو في مساكن يزيد إيجارها على 30 في المائة من دخل الأسرة. وتُستعرض الطلبات وتصنف وفق اً لجدول موحد، وتخصص أماكن الإقامة وفق اً لتوافرها، وفق اً للدرجات التي تحدد وفق اً للحالة المالية والشخصية والاجتماعية للوحدات الأسرية المعنية.

6 - 9 وفي الحالة قيد الدرس، حصلت صاحبة البلاغ على السكن بوسائل غير مشروعة، وهي تؤكد أن المادة 11 (الفقرة 1 ) تغطي هذا الإشغال غير القانوني. ومن الجلي أن الحق في السكن لا يمكن أن يبرر الأعمال غير القانونية. وتشدد الدولة الطرف على أن الإدارات تصرفت رهن اً بمواردها المتاحة ووفق اً للوائح المتعلقة بتخصيص السكن الاجتماعي، ولمبادئ المساواة والدعاية والمنافسة، حيث أن رصيد المساكن محدود. وعرضت على صاحبة البلاغ حلول إسكان رفضتها مرار اً، ولم تستكمل طلب السكن الذي قدمته. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ لا يظهر أي انتهاك للعهد وتدعو إلى وقف النظر فيه.

تعليقات صاحبة البلاغ على المقبولية والأسس الموضوعية

7 - 1 في مذكرة مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2020 ، ذكرت صاحبة البلاغ مرة أخرى أنها في وضع حرج للغاية منذ طردها من مسكنها. وتذكر أيض اً أن الإدارة لم تعرض عليها مأوى أو سكن اً محدد اً باستثناء عرض الإقامة لمدة ستة أشهر في مركز استقبال مؤقت، حيث تحدث الكثير من الشجارات بين السكان، وهو حل غير مناسب لأسرة لديها قاصرون.

7 - 2 وتذكر صاحبة البلاغ أيض اً في هذه المذكرة أنها كانت، قبل محاكمتها على مخالفة بسيطة أدينت فيها، موضوع شكوى في عام 2016 من جانب المؤسسة المالية التي كانت المالكة السابقة للمسكن. وأُغلقت هذه الشكوى مؤقت اً في 4 آب/أغسطس 2016 بسبب عدم وجود أدلة كافية للمقاضاة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، أغلق هذا الإجراء نهائي اً بسبب إسقاط المسؤولية الجنائية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن قبول شكوى المالك الجديد ضدها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 يشكل انتهاك اً لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين.

7 - 3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تحصل على المسكن المطلوب من البلدية ومن منطقة مدريد، رغم أنها أم عزباء تعاني من إعاقة معترف بها نسبتها 35 في المائة، وترى في ذلك تمييز ضدها لأنها غجرية.

7 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى سحب الإعانة المالية التي كانت تحصل عليها، لأنها مسجلة في عنوان يخضع للإدارة العامة، وأن كل هذه الوقائع تشكل انتهاك اً للمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد، بالنظر إلى وضعها كامرأة غجرية ذات إعاقة.

باء- النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي تظلم يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفق اً للمادة 9 من لائحتها الداخلية المؤقتة بشأن البروتوكول الاختياري، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولا ً .

8 - 2 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تجيز لها النظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحبه قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية لأنها لم تتقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي قبل أن تبدأ في شغل المسكن بصورة غير قانونية ولم تقدم الوثائق التي طلبتها منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي استكمالا لطلب الحصول على سكن اجتماعي بعد ذلك الإشغال غير القانوني. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن "سبل الانتصاف المحلية" هي كل ما هو متاح في المحاكم المحلية من سبل انتصاف قضائية، عادية واستثنائية على حد سواء، أمام صاحبة البلاغ فيما يتصل مباشرةً بالوقائع الأصلية المسبِّبة للانتهاكات المدّعاة لأحكام العهد، ويمكن، ظاهرياً، أن تعتبر إلى حد معقول فعالة في جبر هذه الانتهاكات. وتلاحظ اللجنة أن الشكوى الرئيسية الواردة في رسالة صاحبة البلاغ هي أن طردها مخالف للعهد لأنها لا تملك أي إمكانية أخرى للسكن. ولذلك، فإن سبل الانتصاف التي يلزم استنفادها هي، أول اً وقبل كل شيء، سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة بالإخلاء، مثل تلك التي تسعى إلى تجنب أمر الإخلاء أو تأخيره، وكذلك تلك التي تُبلَّغ بها الهيئات القضائية بعدم وجود سكن بديل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة لتجنب الإخلاء أو تأخيره، لأنها كانت قد استأنفت وقت تقديم بلاغها أمر مغادرة المسكن، وبذلك تكون قد استنفدت سبيل الانتصاف هذا، وطلبت تعليق أمر الإخلاء، نظر اً لعدم وجود سكن بديل، كما تلاحظ أن الخدمات الاجتماعية أُبلغت بذلك. وفيما يتعلق بطلب الإسكان الاجتماعي المقدم إلى منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي، تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن الأشخاص الذين يشغلون مسكن اً بدون سند قانوني، كما هو الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ، لا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي من تلك الهيئة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت على النحو الواجب أن سبيل الانتصاف هذا مفيد ومتاح في ظروف هذه القضية. لذا، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا التظلم، وتعلن مقبولية بلاغها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تؤكد في مذكرتها الأخيرة أن إدانتها بارتكاب جرم التعدي على أملاك الغير تمثل انتهاك اً لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، بالنظر إلى أن دعوى جنائية سابقة تتناول الوقائع نفسها قد أغلقت. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذا التظلم لم يثر في رسالتها الأولى، وإن كانت الرسالة أشارت إلى وقائع سابقة لتلك الدعوى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تثر هذا التظلم في استئنافها المقدم إلى المحكمة الإقليمية في 18 شباط/فبراير 2018 . وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذا التظلم غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن باقي البلاغ يستوفي شروط المقبولية الأخرى بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، وعليه، تعلن أن البلاغ مقبول وتبدأ نظرها في أسسه الموضوعية.

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

الوقائع والمسائل القانونية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ وراعت أثناء نظرها فيه جميع المعلومات المقدمة إليها وفقاً لأحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتستعرض اللجنة الوقائع التي تعتقد أنها مثبتة ووثيقة الصلة بالشكوى.

9 - 3 فقد شغلت صاحبة البلاغ مسكن اً في أيار/مايو 2015 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رُفعت دعوى جنائية ضدها بتهمة التعدي على أملاك الغير. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2018 ، أدينت صاحبة البلاغ بجرم بسيط يتعلق بإشغال المنزل وحكم عليها بدفع غرامة قدرها 2 يورو في اليوم لمدة ثلاثة أشهر وبمغادرة المسكن. ثم أكدت محكمة مقاطعة مدريد هذا الحكم في 19 نيسان/أبريل 2018 .

9 - 4 وفي الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 2018 ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب للحصول على سكن لدى بلدية مدريد ومنطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو طلب استُكمل عدة مرات لاحقا ً .

9 - 5 وقد عرضت الخدمات الاجتماعية في مدريد على صاحبة البلاغ عدة مرات، بين آذار/ مارس 2018 وأيار/مايو 2019 ، ثلاثة خيارات للسكن المؤقت، وهي السكن المشترك مع أسرة أخرى، والإقامة في مركز استقبال، والمساعدة في العثور على سكن تكون قادرة على دفع إيجاره، في حي آخر. ورفضت صاحبة البلاغ هذه المقترحات على أساس أن الكيان الذي يقترح حلول الإسكان ليس هو الجهة المختصة في هذه المسألة وأن هذه الحلول غير مناسبة لأنها مؤقتة فقط وتنطوي على تقاسم مسكن مع أشخاص آخرين.

9 - 6 وقد أُجل تنفيذ أمر إخلاء صاحبة البلاغ لمدة شهر اعتبار اً من 29 أيار/مايو 2018 ، بموافقة المالك. وتقرر تنفيذ عملية إخلاء قسري في 20 آب/أغسطس 2018 ، وهو ما لم يحدث. وفي 6 أيار/مايو 2019 ، أُخليت صاحبة البلاغ.

9 - 7 وبعد الإخلاء، عرضت الخدمات الاجتماعية في مدريد على صاحبة البلاغ، كإجراء طارئ، الإقامة لمدة أسبوعين في مركز استقبال أو فندق، وهو اقتراح رفضته صاحبة البلاغ، واستقبلها بعد ذلك أشخاص في دائرة معارفها.

9 - 8 وترى صاحبة البلاغ أن إخلاءها دون توفير سكن بديل مناسب يشكل انتهاك اً للمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد، لأن قرار الإخلاء لم يراع حالة الضرورة أو ضعفها من الناحية المالية. وتؤكد الدولة الطرف أن العهد لا يغطي حالات إخلاء الأشخاص الذين يشغلون مسكن اً من دون سند قانوني. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن العهد لا يعترف بحق شخصي نافذ تجاه الأطراف الثالثة، بل يعترف بحق يُعمل تدريجي اً، وأنها تحترم تمام اً التزاماتها الدولية في هذا الصدد لأنها اتخذت جميع التدابير، في حدود الموارد المتاحة، لتوفير سكن بديل لصاحبة البلاغ.

9 - 9 وفي ضوء حجج الطرفين والوقائع التي اعتبرتها اللجنة ذات صلة، فإن السؤال الذي أثاره البلاغ هو ما إذا كان طرد صاحبة البلاغ يشكل انتهاك اً للحق في السكن اللائق الذي تعترف به الفقرة 1 من المادة 11 من العهد. وللإجابة على هذا السؤال، ستبدأ اللجنة بالتذكير بسوابقها القضائية المتعلقة بالحماية من الإخلاء القسري. ثم تقوم بتحليل الحالة الملموسة لطرد صاحبة البلاغ وصياغة استنتاجاتها بشأن المسائل التي أثارها البلاغ.

الحماية من الإخلاء بالإكراه

10 - 1 إن الحق في السكن اللائق حق أساسي ذو أهمية قصوى يقوم عليه التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) وهو يرتبط ارتباطاً عضوياً بحقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وينبغي ضمان الحق في السكن لجميع الأشخاص بغض النظر عن دخلهم أو حيازتهم لموارد اقتصادية ( ) وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ( ) .

10 - 2 وتتنافى حالات الإخلاء بالإكراه ظاهرياً مع العهد ولا يمكن تبريرها إلا في الظروف الاستثنائية للغاية ( ) . وعندما يُرجَّح أن يؤثر الإخلاء على حق الشخص المطرود في السكن، يجب على السلطات المختصة أن تكفل إعمال هذا الحق وفقاً لتشريعات تتفق مع العهد وامتثالاً لمبدأ التناسب بين الهدف المشروع للإخلاء وعواقبه على الشخص ( ) .

10 - 3 ولكي يكون الإخلاء متوافقاً مع العهد، يجب أن ينص عليه القانون وأن يُلجأ إليه كملاذ أخير، ويجب أن يكون الأشخاص المعنيون قد حصلوا مسبقاً على سبيل انتصاف قضائي فعال، من أجل التأكد من أن التدبير المعني مبرر على النحو الواجب، على سبيل المثال، في الحالات التي لا يوجد فيها سند قانوني للإيجار. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تشاور فعلي مسبق بين السلطات والشخص المعني، ويجب أن يكون الحل أو التدبير المقترح هو الأقل ضرر اً على الأشخاص المعنيين، ويجب ألا يجد الأشخاص المعنيون أنفسهم في حالة تشكل انتهاكاً للحقوق الأخرى الواردة في العهد أو لحقوق الإنسان أو تعرضهم لانتهاك مماثل ( ) .

واجب الدول في توفير سكن بديل للأشخاص المحتاجين

11 - 1 يجب ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد أو جعلهم عرضةً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي حال عجز الأشخاص المطرودون عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان مسكن بديل ملائم لهم، أو لإعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالة ( ) . وعلى الدولة الطرف أيض اً اتخاذ تدابير معقولة لتوفير سكن بديل للأشخاص الذين شردوا بسبب طردهم من مسكنهم، بصرف النظر عما إذا كانت السلطات العامة هي التي نفذت عملية الإخلاء أو نفذها كيان خاص، مثل صاحب العقار ( ) . وفي حالة إخلاء شخص من مسكنه دون أن تمنحه الدولة الطرف أو تضمن له مسكن اً بديل اً، يجب على الدولة الطرف أن تثبت أنها نظرت في الظروف المحددة للقضية وأنها على الرغم من اتخاذها كل التدابير المعقولة، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، فإنها لم تتمكن من صون حق الشخص المعني في السكن. وينبغي أن تمكِّن المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف اللجنةَ من النظر في مدى ملاءمة التدابير المتخذة وفقاً للمادة 8 (الفقرة 4 ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

11 - 2 ويعني الالتزام بتوفير سكن بديل للأشخاص الذين يُطردون من مسكنهم ويصبحون بلا مأوى أنه يجب على الدول الأطراف، بموجب المادة 2 (الفقرة 1 ) من العهد، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لصون هذا الحق إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. وتحقيق اً لهذه الغاية، يمكنها اختيار مجموعة واسعة من السياسات ( ) . غير أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون استباقي اً وملموس اً وأن يهدف بأكبر قدر ممكن من الوضوح إلى إعمال هذا الحق في السكن ( ) بأسرع الطرق الممكنة وأكثرها فعالية. وينبغي أن تكون السياسات المتعلقة بالسكن البديل في حالات الإخلاء متناسبة مع حاجة المعنيين وإلحاح الحالة، وينبغي أن تُحترم كرامة الشخص. علاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير متسقة ومنسقة لحل أوجه القصور المؤسسي والأسباب الهيكلية لنقص المساكن ( ) .

11 - 3 ويجب أن يكون السكن البديل لائق اً. وفي حين أن ما هو لائق يتوقف جزئياً على عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وإيكولوجية وغيرها من العوامل، فإن اللجنة تعتقد أنه من الممكن مع ذلك تحديد جوانب معينة من هذا الحق الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لهذا الغرض في جميع السياقات. وهي تشمل ما يلي: الأمن القانوني لشغل المسكن؛ وتوافر الخدمات والمواد والمرافق والبنية التحتية؛ والقدرة على تحمل تكاليفه؛ وصلاحيته للسكن؛ وإمكانية الوصول إليه؛ وموقعه الذي يسمح بالوصول إلى المرافق الاجتماعية (التعليم وخيارات العمالة وخدمات الرعاية الصحية)؛ واحترام البيئة الثقافية، بما يسمح بالتعبير عن الهوية الثقافية والتنوع الثقافي ( ) . ويجب أيض اً مراعاة حق أفراد الأسرة في عدم الانفصال عن بعضهم ( ) .

11 - 4 وفي ظروف معينة، قد تتمكن الدول الأطراف من إثبات أنها على الرغم من بذل قصارى جهدها، إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، فقد تعذر عليها توفير إقامة بديلة دائمة للشخص المطرود والمحتاج إلى سكن بديل. وفي مثل هذه الظروف، يمكن استخدام أماكن إقامة مؤقتة لا تفي بجميع متطلبات المسكن البديل اللائق. ومع ذلك، يجب على الدول أن تسعى إلى ضمان أن يحمي السكن المؤقت الكرامة الإنسانية للأشخاص الذين جرى إخلاؤهم، وأن يفي بجميع متطلبات السلامة والأمن، وألا يصبح حلاً دائماً، بل أن يكون خطوة نحو الحصول على سكن لائق ( ) .

تحليل التناسب في إخلاء صاحبة البلاغ

12 - 1 تنظر اللجنة فيما إذا كان إخلاء صاحبة البلاغ يشكل انتهاك اً لحقها في السكن اللائق.

12 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تمكنت من استئناف القرارات المتخذة في المحكمة الابتدائية وأن محاميها ساعدها في ذلك.

12 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر السماح لصاحبة البلاغ بالبقاء في السكن بمثابة تصديق على صحة سلوك غير قانوني من الناحية الجنائية بحجة الحق في السكن، وسيشكل انتهاكاً لحق المالك في عقاره بموجب القانون الوطني. وتلاحظ اللجنة أن الحق في الملكية الخاصة ليس حقاً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، لكنها تقرّ بأن للدولة الطرف مصلحة مشروعة في ضمان حماية جميع الحقوق المنصوص عليها في نظامها القانوني، ما دام ذلك لا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . وترى اللجنة، بعد إدانة صاحبة البلاغ بجرم التعدي على أملاك الغير، أن هناك سبب اً مشروع اً لطردها. وتلاحظ اللجنة أن محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد نظرت في جميع شكاوى صاحبة البلاغ فيما يتعلق بحقها في السكن وقيمت مدى تناسب أمر الإخلاء. ووافقت المحكمة في البداية على تأجيل الإخلاء حتى 29 مايو/أيار 2018 . وأشارت المحكمة في قراراتها الصادرة في 20 آب/أغسطس و 28 أيلول/سبتمبر 2018 و 28 أيار/مايو 2019 إلى أنها ترفض تأجيل الإخلاء، مشيرة، من بين أمور أخرى، إلى أن المهلة مُددت لتسهيل مغادرة صاحبة البلاغ المسكن، وأن الخدمات الاجتماعية أُبلغت بالوضع، وأن صاحبة البلاغ تلقت عرض اً بالانتقال إلى مكان إقامة مشترك، وهو اقتراح رفضته، وأنه من المهم مراعاة مصالح المدعي والتوفيق بين وضع صاحبة البلاغ وتنفيذ الحكم ووقف المخالفة الجنائية.

12 - 4 وترى اللجنة أن للدول الأطراف عموم اً بعض الحرية في تنظيم مسائل مثل السكن غير القانوني، فضل اً عن تحديد سبل الانتصاف القضائية لحماية التمتع السلمي بالممتلكات في مجتمع ديمقراطي. غير أن هذه السلطة التقديرية ليست غير محدودة ويجب أن تكون متوافقة مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان المعمول بها. وترى اللجنة، على وجه الخصوص، أنه في حالة إخلاء شخص ما في إجراءات جنائية، يجب على السلطات المختصة أن تكفل إتاحة سبل الانتصاف القانونية وأن يتم الإخلاء وفق اً للتشريع الذي يتفق مع العهد ووفق اً للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب بين الغرض المشروع للإخلاء وآثار الإخلاء على المتضررين ( ) . وينشأ هذا الالتزام عن تفسير التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 11 ، ووفق اً لمتطلبات المادة 4 ، التي تحدد الشروط التي يسمح بموجبها بفرض قيود على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . وعليه، لا ينبغي تعميم عمليات الإخلاء التي تعقب الإجراءات الجنائية، ويجب أن يحددها القانون، ويجب أن تعزز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، ويجب أن تكون مناسبة للغرض المشروع المنشود، ويجب أن تكون ضرورية تمام اً. ويجب على الدولة الطرف أن تبرر استخدام الإجراءات الجنائية على أساس كل حالة على حدة من حالات الإخلاء وأن تقرر ما إذا كانت هناك تدابير أخرى أقل تقييد اً يمكن أن تحقق الهدف المشروع.

12 - 5 وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي ادعاءات إلى السلطات الوطنية أو اللجنة بأن قضيتها قد بحثت في إجراءات جنائية. وتذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تبين أنه عندما تكشف الوثائق المقدمة إلى اللجنة عن وقائع أثبتتها إجراءات المقاضاة الحضورية وأُتيحت خلالها للأطراف المعنية فرصة تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها، التي تبيّن بوضوح احتمال وقوع انتهاك لحكم لم يُذكر من أحكام العهد، تكون اللجنة مخولة بالنظر في الانتهاك المحتمل للمواد التي لم يحتج بها الطرفان، شريطة ألا تنظر إلى ما هو أبعد من الادعاءات المقدمة في البلاغ ( ) . وفي ظروف هذه القضية وفي ضوء الأدلة المقدمة من الطرفين، ترى اللجنة أن النظر في هذه النقطة غير ذات صلة في هذه القضية.

12 - 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن المقترحات التي قدمتها الخدمات الاجتماعية، العاملة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لصاحبة البلاغ، في مواجهة التدبير الحتمي للإخلاء، تشكل استجابة توضح وفاء الدولة الطرف لالتزامها بموجب العهد باتخاذ جميع التدابير، في حدود الموارد المتاحة، لتوفير سكن بديل لصاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ رفضت المقترحات المتعلقة بالسكن المؤقت المشترك، الذي يشكل، وفق اً للخدمات الاجتماعية، جزء اً من مشروع اجتماعي - سكني يهدف إلى إعالة الأسر حتى يتسنى لها أن تصبح مكتفية ذاتي اً وأن تتمكن من الحصول على سكن من مساكن القطاع الخاص يكون في حدود إمكانياتها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ رفضت هذا الاقتراح، أساس اً بحجة أنه يتعلق بإقامة مؤقتة. وفيما يتعلق باقتراح المساعدة في البحث عن سكن في حدود الإمكانيات المالية لصاحبة البلاغ، اكتفت صاحبة البلاغ بالإشارة إلى أنه كان ينبغي تفضيل التفاوض مع مالك المسكن الذي تشغله، وليس هناك ما يشير إلى أنها اتصلت بالخدمات الاجتماعية للحصول على مزيد من المعلومات عن أي من الخيارات الثلاثة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل على أن مقترحات الإقامة المؤقتة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية أو خطرة أو غير مقبولة لسبب آخر. وبناء على ذلك، وفي غياب أي دليل آخر على أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة، إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، لحماية حقوق صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الأدلة المعروضة عليها لا تظهر انتهاك اً للمادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد.

دال- الاستنتاج

13 - بناء على الاعتبارات الوقائعية والقانونية السالفة الذكر، تخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 9 (الفقرة 1 ) من البروتوكول الاختياري، إلى أن إخلاء صاحبة البلاغ لم يشكل انتهاك اً لحقها في السكن اللائق، لأنه يستند إلى المادة 11 (الفقرة 1 ) من العهد.

14 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة أن تحال هذه الآراء إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 9 (الفقرة 1 ) من البروتوكول الاختياري.