الأمم المتحدة

E/C.12/69/D/54/2018

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 March 2021

Arabic

Original: Spanish

English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 54 / 2018 *

بلاغ مقدم من: فاطمة الأيوبي ومحمد العزوان عزوز

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وصغيرهما

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 أيلول/سبتمبر 2018

تاريخ اعتماد الآراء: 19 شباط/فبراير 2021

الموضوع: الإخلاء بسبب الإشغال غير القانوني

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مادة العهد: 11 ( 1 )

مادة البروتوكول الاختياري: 3 ( 1 )

1 - 1 صاحبا البلاغ هما فاطمة الأيوبي، وهي مواطنة مغربية ولدت في 1 كانون الثاني/يناير 1983 ، ومحمد العزوان عزوز، وهو مواطن إسباني ولد في 2 أيار/مايو 1972 . وهما يتصرفان بالنيابة عن نفسيهما وعن صغيرهما هارون العزوان الأيوبي، المولود في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . ويدَّعي صاحبا البلاغ أن حقوقهما بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت لأنهما تلقيا أمر اً بإخلائهما من العقار الذي يعيشون فيه منذ عام 2016 دون أن يكون لهما سكن بديل. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ولا يمثل صاحبي البلاغ محام.

1 - 2 وقد سجلت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، البلاغ في 19 أيلول/سبتمبر 2018 ، وطلبت إلى الدولة الطرف وقف إخلاء صاحبي البلاغ أثناء النظر في البلاغ، أو، بدل اً من ذلك، إيجاد سكن ملائم لهما، والتشاور معهما بحسن نية لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بهما وبطفليهما.

1 - 3 وفي هذه الآراء، توجز اللجنة أول اً المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان، دون اتخاذ موقف. ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ؛ وتعرض في الأخير استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع الأساسية

قبل تسجيل البلاغ

2 - 1 في الفترة بين عامي 2003 و 2007 ، كان السيد العزوان عزوز يعيش في سكن اجتماعي خصص له بموجب خطة إسكان الشباب التابعة لحكومة منطقة مدريد. ومع ذلك، في بداية عام 2007 ، فقد وظيفته بسبب الأزمة الاقتصادية ولم يعد قادر اً على دفع إيجاره. ولهذا السبب، طُرد من مسكنه في عام 2008 وأجبر على العودة إلى منزل والديه اللذين خصصت لهما هيئة الإسكان في مدريد سكن اً اجتماعي اً في عام 2007 . وفي عام 2012 ، التقى السيد العزوان عزوز بالسيدة الأيوبي. وعاش معها في منزل والديه حتى عام 2013 ، أي إلى تاريخ طرد والديه من سكنهما لأن حكومة مدريد الإقليمية باعت العقار الذي كانا يعيشان فيه إلى صندوق استثماري.

2 - 2 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، ولد هارون العزوان الأيوبي، ابن صاحبي البلاغ. وهو يعاني من مشاكل صحية خطيرة منذ ولادته، بسبب تأخر نموه ( ) .

2 - 3 ولم يكن لدى صاحبي البلاغ خيار استئجار مسكن لأن دخلهما لم يكن كافي اً، نظر اً لأن السيد العزوان عزوز كان عاطل اً عن العمل فيما لم تتمكن السيدة الأيوبي من العمل لأن المشاكل الصحية التي تعرض لها ابنها اضطرتها إلى تكريس نفسها بالكامل لرعايته. ولذلك، قررا في كانون الأول/ديسمبر 2016 الانتقال إلى شقة متداعية في إل ألامو ، وهي بلدية تقع على مشارف مدريد. ويفيد صاحبا البلاغ بأن هذه الشقة، التي يملكها مصرف، كانت فارغة لأكثر من سبع سنوات. وبمساعدة الأصدقاء والعائلة، أصلح صاحبا البلاغ الشقة لجعلها صالحة للسكن.

2 - 4 وفي 14 شباط/فبراير 2017 ، تقدم صاحبا البلاغ بطلب إلى إدارة الإسكان التابعة لحكومة مدريد الإقليمية للحصول على أحد المساكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. غير أنهما يدعيان أنهما لم يتلقيا أي رد على ذلك الطلب.

2 - 5 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما طلبا، في 24 أيار/مايو 2016 ، ومرة أخرى في 12 كانون الثاني/ يناير 2017 ، إعانة تعادل الحد الأدنى للدخل بسبب سوء وضعهما المالي وبطالتهما ( ) . وفي تاريخ غير محدد، اعتُرف بالسيدة الأيوبي كراعية رئيسية لابنها وحصلت على مساعدة مالية قدرها 268 , 79 يورو شهريا ً ( ) . وبعد فترة طويلة من البطالة، حصل السيد العزوان عزوز في 7 آذار/مارس 2018 على عمل في مجال البناء، بأجر شهري قدره 940 يورو. ويوضح صاحبا البلاغ أن تلك الوظيفة مؤقتة ولن توفر سوى القليل من الاستقرار لأنها ستنتهي بانتهاء أعمال البناء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم صاحبا البلاغ، في 28 أيلول/سبتمبر 2017 ، نظر اً لمشاكل ابنهما الصحية، بطلب للاعتراف بحالة العجز الشديد التي يعاني منها، وهو ما أقرت به السلطات المختصة على النحو الواجب. ونتيجة لذلك، حصل هارون العزوان الأيوبي، في 1 تموز/يوليه 2018 ، على مكان في مركز للرعاية المبكرة وإعادة التأهيل.

2 - 6 وفي 21 حزيران/يونيه 2016 ، بدأ المصرف الذي يملك العقار إجراءات قضائية مدنية يلتمس فيها إصدار أمر بإخلاء الشقة على أساس الإشغال غير القانوني ( ) بهدف استعادة حيازة الشقة التي يعيش فيها صاحبا البلاغ. وفي 1 آذار/مارس 2017 ، أصدرت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو حكم اً يأمر السيدة الأيوبي وسكان اً آخرين مجهولين في العنوان نفسه بإخلاء المبنى. وقضت المحكمة بأن السيدة الأيوبي تشغل الشقة بصورة غير قانونية لأنها لا تملك عقد إشغال. وقضت أيض اً بأن تفسيرات السيدة الأيوبي لحالة العوز، التي عزتها إلى وضعهما المالي الهش وصحة ابنهما، لا تشكل سبب اً وجيه اً لإشغال العقار بصورة غير قانونية. وفي 15 آذار/مارس 2017 ، استأنف صاحبا البلاغ الحكم أمام المحكمة المدنية لمقاطعة مدريد، التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية برمته في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، مؤكديْن من جديد الحجج التي ذكرتها المحكمة الابتدائية.

2 - 7 وفي 7 حزيران/ يونيه 2017 ، تقدم البنك بطلب لإنفاذ الحكم مؤقت اً، وطلب الإخلاء الفوري لصاحبي البلاغ. ورفض صاحبا البلاغ تنفيذ الحكم، مشيريْن إلى تردي وضع الأسرة. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أيدت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو طلب البنك وحددت تاريخ الإخلاء في 2 آذار/مارس 2018 .

2 - 8 وفي 2 آذار/مارس 2018 ، ذهبت السلطات المختصة إلى منزل صاحبي البلاغ لتنفيذ عملية الإخلاء. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما لم يكونا على علم بوجوب تنفيذ الأمر. ولم تتم عملية الإخلاء المقررة في هذا التاريخ، ومُنح صاحبا البلاغ 10 أيام كحد أقصى لإخلاء العقار، بسبب احتياجات ابنهما وقسوة الطقس.

2 - 9 وفي 6 آذار/مارس 2018 ، قدم صاحبا البلاغ طلب اً خطي اً بوقف الإخلاء إلى محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو . وذكرا أن دخلهما لا يسمح لهما باستئجار سكن، وأن ابنهما يعاني من إعاقة بنسبة 33 في المائة ومن أمراض مختلفة، وأنهما قررا، لهذه الأسباب، وبسبب عدم وجود مكان يعيشان فيه، الانتقال إلى شقة ظلت غير مأهولة لعدة سنوات. وذكر صاحبا البلاغ أيض اً أن الخدمات الاجتماعية تتابع وضعهما، ويمكنها أن تشهد على استعدادهما لإيجاد عمل. وأشارا إلى الالتزامات الدستورية والدولية للدولة الطرف فيما يتعلق بالحق في السكن، والتي لم تف بها بسبب السياسات العامة التي أعطت المصالح الاقتصادية الأسبقية على الحق في السكن ( ) ، وشملت بيع المساكن الاجتماعية للمصارف و"عرقلة" التشريعات الرامية إلى حماية الحق في السكن، وهذه النقطة الأخيرة هي إشارة إلى قرار المحكمة الدستورية بوقف محاولات تحسين قوانين الإسكان التي تقودها المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي. وعارض المصرف الذي يملك العقار وقف الإخلاء، بحجة أنه ينبغي رفض طلب صاحبي البلاغ لأن هذه مسائل سياسية لا صلة لها بإنفاذ حكم بسبب الإشغال غير القانوني للعقار.

2 - 10 وفي 4 حزيران/ يونيه 2018 ، رفضت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو طلب وقف الإخلاء، وقضت بعدم إمكانية الاحتجاج بالحجج التي قدمها صاحبا البلاغ في "إجراء من هذا النوع"، وحددت موعد اً جديد اً للإخلاء في 21 أيلول/سبتمبر 2018 .

2 - 11 وفي 31 تموز/يوليه 2018 ، تقدم صاحبا البلاغ مرة أخرى بطلب إلى محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو لوقف الإخلاء بسبب الوضع غير المستقر للأسرة، الذي عزوه إلى محدودية إمكانياتهما المالية واستحالة الحصول على سكن في السوق المفتوحة بسبب ارتفاع الإيجارات والمشاكل الصحية لابنهما. وأشار صاحبا البلاغ أيض اً إلى عدم استجابة السلطات المختصة لطلباتهما التي تقدما بها للحصول على سكن اجتماعي.

2 - 12 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2018 ، أقرت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو بتلقي طلب صاحبي البلاغ وأمرت بإضافته إلى الملف. ومع ذلك، ذكرت أن إجراءات الإخلاء المقررة في 21 أيلول/سبتمبر 2018 ستمضي قدم اً.

2 - 13 ويقول صاحبا البلاغ إنهما سألا في 17 أيلول/سبتمبر 2018 المصرف الذي يملك الشقة عن إمكانية التفاوض على اتفاق إيجار اجتماعي، لكنهما لم يتلقيا أي رد.

بعد تسجيل البلاغ

2 - 14 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الضرر المحتمل الذي يتعذر إصلاحه على صاحبي البلاغ وطفلهما أثناء نظر اللجنة في القضية، إما بوقف الإخلاء أو بإيجاد مسكن بديل يناسب احتياجاتهما عن طريق إجراء حوار بناء، وبحسن نية، معهما.

2 - 15 وفي التاريخ نفسه، أبلغ صاحبا البلاغ محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو بأن بلاغهما قد سجل لدى اللجنة وأن اللجنة طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة. وأمرت المحكمة بإضافة طلب خطي إلى الملف، لكنها أيدت أمر الإخلاء الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2018 . غير أن المحكمة أجلت الإخلاء المقرر في هذا التاريخ بأمر صادر في 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، لأن ممثل المصرف الذي يملك الشقة طلب وقف اً مؤقت اً لعملية الإخلاء بسبب وضع صاحبي البلاغ ومنحهم الوقت لإيجاد سكن بديل.

2 - 16 وفي 21 آذار/مارس 2019 ، حددت محكمة التحقيق الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو يوم 31 أيار/مايو 2019 موعد اً جديد اً للإخلاء. وفي 23 أيار/مايو 2019 ، أبلغ صاحبا البلاغ اللجنة بأن وضعهما لم يتغير وأنه لا يوجد حتى الآن سكن بديل. وبالإضافة إلى ذلك، أفادا بأن السيدة الأيوبي حامل وعلى وشك الولادة ( ) . وفي التاريخ نفسه، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأنه ما لم تُبلَّغ الدولة الطرف بأن اللجنة قررت رفع التدابير المؤقتة، فإنها تظل سارية المفعول في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في القضية وإلى أن تبلغ اللجنة الدولة الطرف بقرارها. وكررت اللجنة قرارها المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2018 بمنح تدابير مؤقتة، وطلبت إلى الدولة الطرف إما وقف طرد صاحبي البلاغ من العقار الذي يعيشان فيه حالي اً أثناء نظر اللجنة في البلاغ أو إيجاد سكن بديل مناسب لهما بالتشاور الفعلي معهما، وبحسن نية.

2 - 17 وفي 11 حزيران/ يونيه 2019 ، ولد الطفل الثاني لصاحبي البلاغ.

2 - 18 وتم وقف الإخلاء المقرر في 31 أيار/مايو 2019 . ويفيد صاحبا البلاغ بأن محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو ، حددت، في 31 آب/أغسطس 2020 ، موعد اً جديد اً للإخلاء هو 13 كانون الثاني/يناير 2021 .

2 - 19 ويفيد صاحبا البلاغ أيض اً بأن السيد عزوان عزوز عمل حتى نهاية عام 2019 ، تاريخ نهاية عقده. وحصل على بدل بطالة حتى آب/أغسطس 2020 ، ويجري حالي اً النظر في طلبه الحصول على إعانة بطالة وعلى دعم يعادل الحد الأدنى للدخل. ويضيف صاحبا البلاغ أن السيدة الأيوبي لا تزال تتلقى إعانة قدرها 268 , 79 يورو شهري اً بوصفها الراعي الرئيسي لابنها.

الشكوى ‬

3 - يدعي صاحبا البلاغ أنه في ظل عدم توفير سكن بديل، ونظر اً لأن دخلهما المحدود يجعل من الحصول على سكن خاص أمر اً مستحيل اً، فإن طردهم من الشقة التي يعيشان فيها حالي اً من شأنه أن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 11 من العهد.

طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة وحفظ البلاغ

4 - 1 في 27 آذار/مارس 2019 ، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. ورفضت اللجنة هذا الطلب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وتفيد الدولة الطرف بأن أمر الإخلاء المقرر في 21 أيلول/ سبتمبر 2018 قد تم وقفه، دون تحديد أي موعد جديد للإخلاء.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأن المديرية العامة للإسكان والتأهيل طلبت من صاحبي البلاغ، في ردها على طلبهما المتعلق بالحصول على مسكن من مساكن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي قُدم في 14 شباط/فبراير 2017 ، عدد اً من الوثائق لاستكمال طلبهما. إلا أن صاحبي البلاغ لم يقدما الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد في المرسوم رقم 52 / 2016 ( ) على الرغم من إخطارهما بالبريد وفي الجريدة الرسمية المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وبناء على ذلك، قررت المديرية العامة للإسكان والتأهيل في 31 كانون الثاني/يناير 2019 إغلاق طلب صاحبي البلاغ للحصول على سكن.

4 - 3 ووفق اً للدولة الطرف، بما أن الغرض من أمر الإخلاء هو حماية المالك الشرعي للعقار الذي يشغله صاحبا البلاغ وبما أن صاحبي البلاغ لم يبديا أي اهتمام بالحصول على سكن بديل ولم يبذلا أي جهد للحصول على سكن بديل، فإنهما لم يقدما الوثائق المطلوبة من المديرية العامة للإسكان والتأهيل، ولذلك، ينبغي رفع التدابير المؤقتة ووقف النظر في البلاغ.

تعليقات صاحبي البلاغ على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة وحفظ البلاغ

5 - 1 في 23 أيار/مايو 2019 ، أفاد صاحبا البلاغ بأنهما لا يستطيعان التقدم بطلب إلى حكومة مدريد الإقليمية للحصول على سكن من مساكن ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهما غير مشردين. ومن الشروط الأساسية لهذه الطلبات عدم وجود سكن لأي من أفراد الوحدة الأسرية. ومن ثم تعذر على صاحبي البلاغ تقديم الوثائق المطلوبة من المديرية العامة للإسكان والتأهيل ( ) .

5 - 2 وأشار صاحبا البلاغ، فيما يتعلق بظروفهما الخاصة، إلى عدم توفر أي سكن بديل لهما ويدعيان أنه على الرغم من أن السيد العزوان عزوز كان يتقاضى راتب اً قدره 940 يورو شهري اً منذ آذار/مارس 2018 ، فإن هذه المبالغ غير كافية لاستئجار مسكن من المساكن المملوكة للقطاع الخاص.

5 - 3 وقدم صاحبا البلاغ أيض اً تقرير اً صادر اً عن إدارة الخدمات الاجتماعية في إل ألامو يذكر أنهما أظهرا اهتمام اً بإيجاد سكن بديل، وأنه بالنظر إلى أن طلبهما للحصول على سكن قد أغلق لأن وضعهما كمستقطنين يشغلان عقار اً بصورة غير قانونية لا يتفق مع التشريع ذي الصلة (المرسوم رقم 19 / 2006 )، فإن إيجاد سكن بديل لهما يعتبر أمر اً ضروريا ً ( ) . وما لم يتم ذلك، ستترك الأسرة، التي تضم ابن صاحبي البلاغ، الذي يعاني من إعاقة بنسبة 33 في المائة، في الشارع ولن يكون الطفل محمي اً.

نظر اللجنة في طلب الدولة الطرف

6 - في 18 أيلول/سبتمبر 2019 ، وبالنظر إلى المعلومات الواردة من الدولة الطرف ومن صاحبي البلاغ، قررت اللجنة رفض طلب رفع التدابير المؤقتة لعدم ثبوت زوال خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصاحبي البلاغ وابنهما. وقررت اللجنة أيض اً عدم وقف النظر في البلاغ، لأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرفين تعطي أسباب اً للاعتقاد بأنه قد يتم التوصل إلى حل للنزاع، وهو ما لم يحدث في الحالة قيد الدرس.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

7 - 1 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن البلاغ. فقد أعربت الدولة الطرف عن عدم موافقتها على قرار اللجنة بعدم التوقف عن النظر في البلاغ (انظر الفقرة 6 أعلاه)، لأن هذا القرار يعني أنه يلزمها تقديم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية لنزاع لا يزال قائم اً، وبالتالي خارج نطاق البروتوكول الاختياري، ولا سيما المادة 3 ( 1 )، انتهاك اً للقاعدة التي تحصر الولاية القضائية في المحاكم المحلية. وترى الدولة الطرف تناقض اً في حقيقة أن صاحبي البلاغ مطالبان باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بينما تطلب من الدولة الطرف الإبلاغ عن إجراء مستمر، لا سيما عندما يوفر النظام القانوني للدولة الطرف آليات مختلفة للطعن في القرارات القضائية والإدارية في حالة الخلاف، وهي آليات قد تؤدي إلى مسارات مختلفة في الإجراءات المتبعة. لكن الدولة الطرف، ولتجنب المساس بحق الدفاع، تقدم فيما يلي ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

7 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى الإجراء الذي اتخذته السلطات المحلية والإقليمية فيما يتعلق بصاحبي البلاغ. وتؤكد أن المسؤولية عن الإسكان والرعاية الاجتماعية، ولا سيما إدارة وتخصيص المساكن الاجتماعية الطارئة، تقع على عاتق المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) . وفي منطقة مدريد، حيث يعيش صاحبا البلاغ، ينظم هذه المسألة المرسوم رقم 52 / 2016 الذي يحدد عدد المساكن الاجتماعية وينظم تخصيص المساكن. وعلى غرار ذلك، ينظم القانون رقم 11 / 2003 بشأن الخدمات الاجتماعية في منطقة مدريد المساعدة الاجتماعية المتاحة من خلال الخدمات الاجتماعية. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات امتثلت لهذا التشريع في جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بصاحبي البلاغ.

7 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه عندما قدم صاحبا البلاغ بلاغهما إلى اللجنة في 19 أيلول/سبتمبر 2018 ، كان قد مر أكثر من عام على صدور الحكم المؤرخ 1 آذار/مارس 2017 الذي أمرهما بإخلاء الشقة، وكان طردهما قد أوقف مرة واحدة (في 2 آذار/مارس 2018 ). وترى الدولة الطرف أن النية الحقيقية لصاحبي البلاغ هي البقاء في الشقة التي يشغلانها، لأنهما لم يمارسا حقهما في التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي؛ وأنهما قدما آخر طلب للحصول على هذا النوع من المساكن في 14 شباط/فبراير 2017 وهو طلب أُغلق في 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، وفق اً للتشريع المذكور أعلاه، لأنه لم يكن مكتمل اً. وتفيد الدولة الطرف بعدم تسجيل أي طلبات جديدة من صاحبي البلاغ للحصول على سكن اجتماعي لدى أي من السلطات المختصة في مجال الإسكان. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يتقدما بطلب للحصول على سكن عام بعد أن شغلا مسكنهما الحالي، إلا قبل أيام قليلة من صدور الحكم الذي يأمر بطردهما، لكنهما أيض اً لم يقدما الوثائق المطلوبة من المديرية العامة للإسكان والتأهيل. وعلاوة على ذلك، لم يتخذ صاحبا البلاغ أي إجراء للطعن في قرار إغلاق طلبهما، رغم إخطارهما بذلك على النحو الواجب.

7 - 4 ولذلك ترى الدولة الطرف أن "النزاع" المعروض على اللجنة ليس أن صاحبي البلاغ طلبا الحصول على سكن اجتماعي ورفض طلبهما، ولذلك اضطرا إلى البقاء في الشقة التي يشغلانها حالي اً. بل إن "النزاع" يتعلق بحقيقة مفادها أن صاحبي البلاغ لم يكملا طلب الحصول على سكن اجتماعي على النحو الصحيح، وأن ما يسعيان إليه حق اً هو الحصول على اتفاق إيجار اجتماعي للعقار الذي يشغلانه حالي اً، وهي رغبة يعربان عنها في بلاغهما.

7 - 5 وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن طرد صاحبي البلاغ قد أوقف عدة مرات: في 2 آذار/مارس و 21 أيلول/سبتمبر 2018 ؛ وفي 31 أيار/مايو 2019 . وتشدد على أن المصرف الذي يملك العقار وافق في التاريخين الأولين على وقف التنفيذ لإتاحة الوقت لصاحبي البلاغ لإيجاد حل. ووفق اً للدولة الطرف، أوقفت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو أيض اً أمر الإخلاء الصادر في 31 أيار/مايو 2019 ، ولا تزال المحكمة تنظر في طلب المراجعة المقدم من المصرف للطعن في قرار وقف الإخلاء. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يُطردا ولم يحدد أي موعد جديد لطردهما. وترى الدولة الطرف ضرورة أن يقدم صاحبا البلاغ معلومات عن حالتهما المالية الراهنة حتى يتسنى لها أن تحدد ما إذا كانت هناك أي إمكانية في الوقت الراهن لتوصلهما إلى اتفاق إيجار يتطابق مع دخلهما، ومن ثم تسوية وضعهما.

7 - 6 وترى الدولة الطرف أيض اً ضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الإجراء القضائي الذي أدى إلى إصدار أمر بإخلاء صاحبي البلاغ لم ينفذ بعد ولا يزال صاحبا البلاغ يشغلان العقار.

7 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن انتقال صاحبي البلاغ إلى الشقة قبل التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي يوحي بأن سبل الانتصاف المتاحة لم تستنفد، وأن ما فعله صاحبا البلاغ هو "اختيار الاستقطان على الفور". والواقع أن صاحبي البلاغ اللذين لم يقدما طلب مراجعة إلى وزارة النقل والإسكان والبنية التحتية في حكومة مدريد الإقليمية للطعن في قرار إغلاق طلبهما الحصول على سكن، والذي صدر في 31 كانون الثاني/ يناير 2019 ، لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وقد ألغى صاحبا البلاغ، بإخفاقهما في استنفاد سبل الانتصاف الإدارية، أي إمكانية لاستنفاد سبل الانتصاف القضائية عن طريق الاستئناف أمام المحكمة الإدارية. وبالمثل، لم يستفد صاحبا البلاغ من التدابير الوقائية التي كان يمكن طلبها من خلال الإجراءات الإدارية ( ) أو القضائية ( ) .

7 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يحق لأحد أن يشغل منزل شخص آخر وأن الحق في الملكية حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق مكرس في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من الدستور. ولهذه الأسباب، لا يجوز استخدام الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 ( 1 ) من العهد لإضفاء الشرعية على شغل ممتلكات الآخرين. وقد اعترفت اللجنة بذلك في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 )، الذي تعترف فيه اللجنة بأن عمليات الإخلاء لها ما يبررها أحيان اً، بما في ذلك عندما يكون الشخص يشغل ممتلكات شخص آخر، ولكن يجب أن تتم بطريقة يبررها القانون، مع توفير سبل انتصاف قانونية كافية للمتضررين، في الوقت المناسب وفي حضور المسؤولين المختصين ( ) .

7 - 9 وفي منطقة مدريد، حيث يعيش صاحبا البلاغ، تدير الإسكان الاجتماعي هيئة الإسكان في مدريد، المنشأة عمل اً بالمرسوم رقم 19 / 2006 . وكما هو محدد في ديباجة هذا المرسوم، فإن أولوية حكومة مدريد الإقليمية هي تقديم حل فوري للأفراد والأسر الذين يواجهون، لأسباب ظرفية، صعوبات خطيرة في تلبية احتياجاتهم السكنية. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يواجهون الطرد الوشيك من المسكن الذي يشكل إقامتهم الدائمة المعتادة والذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على سكن. ولهذا السبب، رأت حكومة مدريد الإقليمية أنه من الضروري إنشاء مجموعة من المساكن الاجتماعية الطارئة التي يمكن تخصيصها بسرعة كبيرة لأولئك الذين عانوا من تدهور خطير في وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك الأسر التي تأثرت حالتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص في السنوات الأخيرة، من أجل دعم تعافيها واندماجها الاجتماعي.

7 - 10 ويخصص السكن في حالات الطوارئ عن طريق الإجراء الموحد المستخدم لتخصيص المساكن (بالاستناد إلى جدول)، وفق اً لاحتياجات مقدمي الطلبات وإعطاء الأولوية لمن هم في حالات ضعف اجتماعي خاص. وتشمل حالات مراعاة الاحتياجات الخاصة التي يُنظر فيها لدى تخصيص مساكن الطوارئ، على سبيل المثال لا الحصر: الإخلاء الوشيك من المسكن الحالي؛ والوقوع ضحية عنف جنساني أو عرقي أو ضحية عنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة؛ والعيش في ظروف سكنية سيئة أو في مساكن دون المستوى اللائق؛ والعيش في مكان صغير جداً أو يعادل إيجاره أكثر من 30 في المائة من مجموع دخل الأسرة؛ والعيش في مساكن متهالكة بموافقة صاحب العقار.

7 - 11 والشروط المتعلقة بالحصول على سكن ذوي الاحتياجات الخاصة هي: أن يكون المتقدم بالطلب في سن قانونية أو قاصر اً متحررا؛ أن يكون الدخل لا يتجاوز 3 , 5 أضعاف المؤشر العام للدخل المتعدد الآثار ( 537 , 84 يورو شهري اً في عام 2018 )؛ وألا يكون قد حصل على أي مسكن عام في السنوات العشر الماضية؛ وألا يكون مالك اً مباشر اً لمسكن آخر؛ وأن يكون من سكان منطقة مدريد والعاملين فيها؛ وألا يكون من محتلي أي عقار بشكل غير قانوني، دون موافقة المالك. ولن تقبل الطلبات إلا من ذوي حاجة أو أكثر من الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استيفاء شروط الحصول على هذه المساكن، المنصوص عليها في المرسوم. وتخصص المساكن بحسب التوافر الفعلي لها ووفقا لترتيب الحصول عليها وكذلك وفق اً لتقييم الظروف الاقتصادية والشخصية والاجتماعية للأسر مقدمة الطلب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

8 - 1 في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تكن صادقة تمام اً عندما ذكرت أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على سكن عام، لأنهما، كما جاء في مختلف تقارير الخدمات الاجتماعية المقدمة ( ) ، طلبا الحصول على سكن اجتماعي في عام 2017 ، لكنهما لم يتمكنا من تقديم جميع الوثائق المطلوبة من السلطات المختصة لأنهما كانا يعيشان بالفعل في مسكنهما الحالي. ويؤكد صاحبا البلاغ من جديد أن اشتراط أن يكون مقدمو الطلبات بلا مأوى من أجل الحصول على سكن اجتماعي، وهو اشتراط منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة يمنع الأسر التي تعاني من حالة مشابهة من التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي، وهو ما يعتبرونه غير عادل.

8 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أنهما حاولا التفاوض على وضعهما مع المصرف الذي يملك الشقة وتسويته، ولكن المصرف لم يستجب أبد اً لمحاولاتهما. ويذكِّر صاحبا البلاغ أن الشقة التي يعيشان فيها كانت فارغة لأكثر من 10 سنوات وكانت متداعية تمام اً إلى أن جعلوها صالحة للسكن.

8 - 3 ويضيف صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف "أنقذت" المصرف الذي يملك العقار، وكذلك المصارف الأخرى، التي تلقت استثمارات تزيد قيمتها على 28 بليون يورو من الخزائن العامة. ولذلك فهما لا يفهمان لماذا تدافع الدولة الطرف بقوة عن الممتلكات الخاصة لهذا المصرف "الذي أنقذته" بينما تترك مواطنيها دون حماية. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى المادة 47 من الدستور، التي تنص على أن "لجميع الإسبان الحق في التمتع بسكن لائق ومناسب" وأن على السلطات العامة "أن تُعمل هذا الحق، وأن تنظم استخدام الأراضي وفق اً للصالح العام من أجل منع المضاربة". ويشير صاحبا البلاغ أيض اً إلى المادة 128 من الدستور، التي تنص على أن الصالح العام له الأسبقية على المصالح الفردية.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9 - 2 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد لا تجيز لها النظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحبي البلاغ قد استنفدا جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يتقدما بطلب للحصول على سكن اجتماعي قبل شغل الشقة بصورة غير قانونية ولم يقدما الوثائق التي طلبتها حكومة مدريد الإقليمية لاستكمال طلبهما للحصول على سكن اجتماعي بعد الإشغال غير القانوني. وفيما يتعلق بالمادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن "سبل الانتصاف المحلية" هي كل ما هو متاح فيما يتصل مباشرةً بالوقائع الأصلية المسبِّبة للانتهاكات المدّعاة لأحكام العهد، ويمكن، ظاهرياً، أن تعتبر إلى حد معقول فعالة في جبر هذه الانتهاكات. وتلاحظ اللجنة أن الشكوى الرئيسية الواردة في بلاغ صاحبي البلاغ هي أن طردهما سيكون مخالف اً للعهد لأنه ليس لديهما سكن بديل. ولذلك، فإن الموارد التي يجب استنفادها هي، أول اً وقبل كل شيء، تلك المتعلقة مباشرة بالإخلاء، مثل تلك التي تهدف إلى منع أو تأخير إنفاذ أمر الإخلاء، وكذلك تلك التي يمكن من خلالها إطلاع الهيئات القضائية على افتقارهما إلى سكن بديل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة التي تهدف إلى منع الإخلاء أو تأخيره، لأنهما، وقت تقديم بلاغهما، كانا قد طعنا في الحكم الصادر في 1 آذار/مارس 2017 ، الذي أمرهما بإخلاء العقار، وعليه فهما استنفدا سبيل الانتصاف هذا، وطلبا وقف تنفيذ أمر الإخلاء مرتين، مشيرين إلى وضعهما الاقتصادي الهش وعدم وجود سكن بديل.

9 - 3 وفيما يتعلق بطلب الإسكان الاجتماعي المقدم إلى حكومة مدريد الإقليمية، تلاحظ اللجنة أنه، كما ذكر الطرفان، لا يمكن للأشخاص الذين يشغلون مساكن بصورة غير قانونية، كما هو الحال بالنسبة لصاحبي البلاغ، أن يتقدموا بطلب للحصول على سكن اجتماعي من هذه الهيئة. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تبرير اً كافي اً بأن هذا الانتصاف سيكون فعال اً ومتاح اً في ظروف هذه القضية. لذا، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ استنفدا سبل الانتصاف المتاحة المتلقة بدعواهما، وأن بلاغهما مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وتلاحظ اللجنة أن بقية البلاغ يستوفي شروط المقبولية الأخرى المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، وتعلن وفق اً لذلك قبول البلاغ وتباشر النظر فيه بناء على أسسه الموضوعية .

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

حقائق ومسائل قانونية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ وراعت أثناء نظرها فيه جميع المعلومات المقدمة إليها وفقاً لأحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتشرع اللجنة في دراسة الوقائع التي يمكن اعتبارها مدعومة بأدلة ووثيقة الصلة بالشكوى.

10 - 3 ففي كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قرر صاحبا البلاغ شغل شقة مهجورة لأنهما كانا في وضع اقتصادي غير مستقر، لأن السيد العزوان عزوز كان عاطل اً عن العمل وكرست السيدة الأيوبي نفسها بالكامل لرعاية ابنهما الذي يعاني من مشاكل صحية.

10 - 4 وفي 1 آذار/مارس 2017 ، أصدرت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو حكم اً يأمر السيدة الأيوبي وسكان اً آخرين في العنوان نفسه بإخلاء المبنى. وعندما لم يخلِ السكان العقار، تقدم المصرف بطلب لإنفاذ الحكم، وطلب إخلاء صاحبي البلاغ فور اً.

10 - 5 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، حددت المحكمة 2 آذار/مارس 2018 كموعد أول للإخلاء. وفي 2 آذار/مارس 2018 ، ذهبت السلطات المختصة إلى المبني الذي يقطنه صاحبا البلاغ لتنفيذ عملية الإخلاء. غير أن عملية الإخلاء لم تنفذ ومُنح صاحبا البلاغ مزيد اً من الوقت لإخلاء المبنى.

10 - 6 ورغم أن صاحبي البلاغ طلبا مرتين وقف الإخلاء بسبب تردي أوضاعهما، ورغم أن الخدمات الاجتماعية أصدرت تقريرين تطلب فيهما وقف تنفيذ الإخلاء، حددت المحكمة موعد اً جديد اً للإخلاء هو 21 أيلول/سبتمبر 2018 . ومع ذلك، أوقفت المحكمة الإخلاء المقرر في ذلك التاريخ بأمر أصدرته في 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، بالنظر إلى أن ممثل البنك الذي يملك الشقة طلب تعليق الإخلاء مراعاة لوضع صاحبي البلاغ.

10 - 7 وفي 21 آذار/مارس 2019 ، حددت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو موعد اً جديد اً للإخلاء هو 31 أيار/مايو 2019 ، لكن الإخلاء المقرر في ذلك التاريخ لم يحدث أيض اً. وفي 31 آب/أغسطس 2020 ، حددت المحكمة موعد اً جديد اً للإخلاء هو 13 كانون الثاني/يناير 2021 .

10 - 8 ويرى صاحبا البلاغ أن قرار السلطات القضائية طردهما من مسكنهما، دون توفير سكن بديل مناسب لهما، يشكل انتهاك اً للمادة 11 ( 1 ) من العهد لأنه لم يأخذ في الحسبان حاجتهما ووضعهما المالي الهش. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن قرار الإخلاء، ورغم وقف تنفيذه عدة مرات، لا يزال ساري اً، بالنظر إلى أن محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو حددت موعد اً جديد اً للإخلاء هو 13 كانون الثاني/يناير 2021 . وتدفع الدولة الطرف بأن أحكام العهد لا تشمل عمليات الإخلاء في حالات الإشغال غير القانوني.

10 - 9 وفي ضوء الوقائع التي رأت اللجنة أنها ذات صلة، والحجج التي قدمها الطرفان، فإن السؤال الرئيسي الذي أثاره البلاغ هو ما إذا كان طرد صاحبي البلاغ يشكل انتهاكاً للحق في السكن اللائق بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد. وللإجابة على هذا السؤال، ستبدأ اللجنة بالتذكير بسوابقها القضائية المتعلقة بالحماية من الإخلاء القسري. وستنظر بعد ذلك في الحالة المحددة لإخلاء صاحبي البلاغ وستتناول المسائل المثارة في البلاغ.

الحماية من الإخلاء بالإكراه

11 - 1 حقُّ الإنسان في سكن لائق حقٌّ أساسي لا بد منه للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وينبغي كفالة الحق في السكن لجميع الأشخاص بغض النظر عن دخلهم أو حيازتهم لموارد اقتصادية ( ) وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ( ) .

11 - 2 وعمليات الإخلاء القسري لا تتفق في الظاهر مع العهد ولا يمكن تبريرها إلا في أكثر الظروف استثنائية ( ) . ويجب على السلطات المختصة أن تكفل تنفيذها وفقاً للتشريعات المتوافقة مع العهد ووفقاً للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب بين الهدف المشروع للإخلاء وعواقبه التي تصيب الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم ( ) . وينشأ هذا الالتزام عن تفسير التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 ( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 11 ، ووفق اً لمقتضيات المادة 4 ، التي تنص على الشروط التي يسمح بموجبها بهذه القيود على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) .

11 - 3 وعليه، كي يكون الطرد مبرر اً، يجب أن يستوفي الشروط التالية: أول اً، يجب أن تكون القيود المفروضة على التمتع بالحقوق منصوص اً عليها بموجب القانون؛ ثانياً، يجب أن تعزز القيود الصالح العام في المجتمعات الديمقراطية. ثالثاً، يجب أن يكون التقييد مناسب اً للغرض المشروع المذكور. رابعاً، يجب أن تكون ضرورية، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من تدبير واحد يتوقع، على نحو معقول، أن يخدم الغرض من التقييد، فلا بد من اختيار أقل التدابير تقييداً. وأخيراً، يجب أن تفوق فوائد التقييد في تعزيز الصالح العام آثارَه على التمتع المحدود بالحق. وكلما زاد الأثر على حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في العهد، زادت ضرورة التدقيق في الأسباب المتذرع بها لهذا التقييد. ومن العوامل الحاسمة في هذا التحليل توافر مكان إقامة بديل مناسب، والظروف الشخصية لشاغلي المسكن ومُعاليهم، ومدى تعاونهم مع السلطات في البحث عن حلول مناسبة. وينطوي ذلك حتماً على التمييز بين العقارات المملوكة لأفراد يحتاجون إليها كمسكن أو لتوفير دخل حيوي والعقارات المملوكة للمصارف أو الكيانات الأخرى ( ) . وسترتكب الدولة الطرف انتهاكاً للحق في السكن اللائق إذا نصت على وجوب إخلاء الشخص الذي يشغل عقاراً بصورة غير قانونية فوراً بغض النظر عن الظروف التي سينفذ فيها أمر الإخلاء ( ) . ويجب أن تحلل تناسب التدبير سلطةٌ قضائية أو سلطةٌ محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال . ويجب على هذه السلطة أن تحلل ما إذا كان الإخلاء متوافقاً مع العهد، بما في ذلك ما يتعلق بعناصر معيار التناسب الذي تقتضيه المادة 4 من العهد على النحو المبين أعلاه ( ) .

11 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك فرصة حقيقية لإجراء مشاورات مسبقة فعالة وبحسن نية بين السلطات والأشخاص المعنيين، ويجب ألا تكون هناك وسيلة بديلة أو تدبير أقل ضرراً للحق في السكن المتاح، والأشخاص المعنيين، ويجب ألا تكون هناك وسيلة بديلة متاحة أو إجراء بديل متاح أقل ضرراً بالحق في السكن، وألا يُترك الأشخاص المعنيون في وضع أو معرضين لوضع يشكل انتهاكاً لحقوق أخرى بموجب العهد أو انتهاكاً لحقوق الإنسان ( ) .

واجب الدول في توفير سكن بديل للأشخاص المحتاجين

12 - 1 ينبغي ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد أو جعلهم عرضةً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الحالات التي لا يستطيع فيها المتضررون إعالة أنفسهم، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، لضمان توفير سكن بديل لائق لهم، أو إعادة توطينهم، أو حصولهم على أراض منتجة، حسبما يقتضي واقع الحال ( ) . ويقع على عاتق الدولة الطرف واجب اتخاذ تدابير معقولة لتوفير سكن بديل للأشخاص الذين لم يعد لهم مأوى نتيجة للإخلاء، بصرف النظر عما إذا كانت سلطاتها هي التي بدأت عملية الإخلاء أو بدأتها كيانات خاصة مثل مالك العقار ( ) . وفي حالة إخلاء شخص من منزله دون أن تمنحه الدولة الطرف أو تضمن له إقامة بديلة، يجب على الدولة الطرف أن تثبت أنها نظرت في الظروف المحددة للقضية وأنها على الرغم من اتخاذها كل التدابير المعقولة، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، فإنها لم تتمكن من صون حق الشخص المعني في السكن. وينبغي أن تمكن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف اللجنةَ من النظر في معقولية التدابير المتخذة وفقاً للمادة 8 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

12 - 2 ويعني الالتزام بتوفير سكن بديل للأشخاص الذين يجري إخلاؤهم والذين يحتاجون إليه أنه يجب على الدول الأطراف، بموجب المادة 2 ( 1 ) من العهد، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لصون هذا الحق إلى أقصى حدود مواردها المتاحة. ويجوز للدول الأطراف أن تختار مجموعة متنوعة من السياسات لتحقيق هذا الغرض ( ) . وينبغي أن تكون جميع التدابير المعتمدة متبصرة وملموسة ومحددة الهدف وأن تستهدف بأكبر قدر ممكن من الوضوح إعمال هذا الحق بأسرع وقت ممكن وبفعالية ( ) . وينبغي أن تكون السياسات المتعلقة بالسكن البديل في حالات الإخلاء متناسبة مع حاجة المعنيين وإلحاح الحالة، وينبغي أن تُحترم كرامة الشخص. علاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير متسقة ومنسقة لحل أوجه القصور المؤسسي والأسباب الهيكلية لنقص المساكن ( ) .

12 - 3 ويجب أن يكون مكان الإقامة البديل لائقاً. وفي حين أن ما هو لائق تحدده جزئياً عواملُ اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وإيكولوجية وغيرها من العوامل، فإن اللجنة تعتقد أنه من الممكن مع ذلك تحديد جوانب معينة من الحق الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لهذا الغرض في أي سياق معين. وهي تشمل ما يلي: الأمن القانوني لشغل المسكن؛ وتوافر الخدمات والمواد والمرافق والبنية التحتية ؛ والقدرة على تحمل الكُلفة؛ والصلاحية للسكن؛ وإمكانية الوصول؛ والموقع الذي يسمح بالوصول إلى المرافق الاجتماعية (التعليم وخيارات العمالة وخدمات الرعاية الصحية)؛ والملاءمة الثقافية، بحيث يمكن احترام مظاهر التعبير عن الهوية الثقافية والتنوع ( ) . كما يجب أن تأخذ في الاعتبار حق أفراد الأسرة في عدم الانفصال.

12 - 4 وفي ظروف معينة، قد تتمكن الدول الأطراف من إثبات أنها على الرغم من بذل قصارى جهدها، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، فقد تعذر عليها توفير إقامة بديلة دائمة للشخص الذي جرى إخلاؤه ويحتاج إلى سكن بديل. وفي مثل هذه الظروف، يمكن استخدام أماكن إقامة مؤقتة لا تفي بجميع متطلبات المسكن البديل اللائق. ومع ذلك، يجب على الدول أن تسعى إلى ضمان أن يحمي السكن المؤقت الكرامة الإنسانية للأشخاص الذين جرى إخلاؤهم، وأن يفي بجميع متطلبات السلامة والأمن، وألا يصبح حلاً دائماً، بل أن يكون خطوة نحو الحصول على سكن لائق ( ) .

متطلبات الحصول على سكن بديل وشغل سكن بصورة غير قانونية

13 - 1 ترى اللجنة أنه يجوز للدول الأطراف، بغية استخدام موارد خدماتها الاجتماعية استخداماً فعالاً، أن تضع معايير أو شروطاً يجب على مقدمي الطلبات الوفاء بها من أجل الحصول على استحقاقات اجتماعية مثل السكن البديل. وبالمثل، يجوز للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لحماية الممتلكات الخاصة ومنع الاحتلال غير المشروع للممتلكات بسوء نية ( ) . غير أن الشروط التي تحكم الحصول على الخدمات الاجتماعية يجب أن تكون معقولة ومصممة بعناية، ليس فقط لمنع الوصم المحتمل ولكن أيض اً لضمان عدم استخدام الدولة لسلوك الشخص الذي يحتاج إلى سكن بديل كتبرير لرفض طلبه ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المحاكم والسلطات الإدارية أن تتجنب تفسير وتطبيق قواعد الحصول على السكن الاجتماعي أو السكن البديل على نحو يديم التمييز المنهجي ويصم الفقراء الذين يشغلون عقارات بصورة غير قانونية بدافع الضرورة وبحسن نية ( ) .

13 - 2 علاوة على ذلك، بما أن الافتقار إلى المساكن الميسورة التكلفة والمتاحة يعود سببه إلى عدم المساواة والمضاربة في أسواق الإسكان، فإن الدول الأطراف ملزمة بحل هذه المشاكل الهيكلية من خلال استجابات مناسبة ومنسقة وفي حينها، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ( ) .

تحليل التناسب في إخلاء صاحبي البلاغ

14 - 1 ستنظر اللجنة فيما إذا كان قرار الأمر بإخلاء صاحبي البلاغ من الشقة التي يشغلانها يشكل انتهاكاً لحقهما في سكن لائق أو ما إذا كان تدخل السلطات يشكل قيداً مبرراً على حقهما في السكن وفقاً للمادة 4 من العهد . ويقيم صاحبا البلاغ في الشقة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 . وفي 1 آذار/مارس 2017 ، وفي أعقاب شكوى من المصرف الذي يملك الشقة، أمرت محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو صاحبي البلاغ بإخلاء العقار المعني، لأنهما كانا يشغلانه بصورة غير مشروعة ودون أي اتفاق قانوني. أيدت محكمة مقاطعة مدريد هذا الحكم في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .

14 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ بقيا في الشقة بفضل وقف تنفيذ ثلاثة أوامر بالإخلاء. ويفيد صاحبا البلاغ بأن محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو حددت، في 31 آب/أغسطس 2020 ، موعد اً جديد اً للإخلاء هو 13 كانون الثاني/يناير 2021 .

14 - 3 وقدم صاحبا البلاغ، في طلبهما لوقف الإخلاء، تفاصيل عن حالتهما الاقتصادية الضعيفة بشكل خاص والمشاكل الصحية لابنهما، بما في ذلك إعاقته البالغة 33 في المائة، وأشارا إلى أنهما لا يملكان مسكن اً بديل اً للعيش في حالة طردهما. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الخدمات الاجتماعية التابعة لسلطة الحكم المحلي في إل ألامو عدة تقارير تفيد بأن الأسرة في وضع ضعيف بسبب هشاشة وضعها المالي وأن السلطات المختصة لم تجد حل اً لوضع الأسرة، الأمر الذي يتطلب تخصيص سكن بديل. وتلاحظ اللجنة أن السلطات القضائية لم تتناول ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن حقهما في السكن. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أمر الإخلاء لم ينفذ رغم رفض طلبات وقف الإخلاء في 4 حزيران/ يونيه و 7 أيلول/سبتمبر 2018 .

14 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ تمكنا من الطعن في القرارات المتخذة في المحكمة الابتدائية وأن محاميهما ساعدهما في ذلك. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبي البلاغ لم يدعيا عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ولم تشر أي من المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن العملية كانت تعسفية.

14 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر السماح لصاحبي البلاغ بالبقاء في الشقة بمثابة تصديق على صحة سلوك غير قانوني من الناحية الجنائية بحجة الحق في السكن، وسيشكل انتهاكاً لحق المالك في عقاره بموجب القانون الوطني. وتلاحظ اللجنة أن الحق في الملكية الخاصة ليس حقاً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولكنها تعترف بأن للدولة الطرف مصلحة مشروعة في ضمان حماية جميع الحقوق المنصوص عليها في نظامها القانوني ما دام ذلك لا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في العهد. وبالنظر إلى أن صاحبي البلاغ أُمرا بإخلاء العقار في إطار إجراء قضائي مدني، ترى اللجنة أن هناك أسباباً مشروعة لإخلائهما وأنه يمكن بالتالي تبرير ذلك. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو لم تجر تحليلاً لتناسب الهدف المشروع للإخلاء مع عواقبه على الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم. وعلى وجه التحديد، لم تفاضل المحكمة بين فوائد هذا الإجراء - في هذه الحالة، حماية حق المصرف الذي يملك الشقة في العقار - وعواقبه المحتملة على حقوق الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم. ولا ينطوي تحليل تناسب الإخلاء على دراسة عواقب التدابير على الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم فحسب، بل أيضاً على حاجة المالك إلى استعادة حيازة ملكه. وينطوي ذلك حتماً على التمييز بين العقارات المملوكة لأفراد يحتاجون إليها كمسكن أو لتوفير دخل حيوي والعقارات المملوكة للمصارف، كما هو الحال في هذه القضية ( ) . واعتبارُ الإخلاء تدبير اً غير معقول في لحظة زمنية محددة لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن إصدار أمر بالإخلاء ضد شاغلي مسكن. غير أن مبدأي المعقولية والتناسب قد يجعلان من الضروري وقف أو تأجيل أمر الإخلاء لتجنب تعريض الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم لحالات عوز أو انتهاك حقوقهم الأخرى المنصوص عليها في العهد. وقد يتوقف أمر الإخلاء أيضاً على عوامل أخرى، مثل التزام السلطات الإدارية بالتدخل لمساعدة شاغلي المسكن على تخفيف حدة العواقب التي يرتبها الإخلاء عليهم.

14 - 6 وفي هذه القضية، وعلى الرغم من أن صاحبي البلاغ ادعيا أن التدبير سيؤثر على حقهما في السكن اللائق، فإن محكمة التحقيقات الابتدائية رقم 3 في نافالكارنيرو لم تجر أي تحليل للتناسب بين الضرر الذي تسبب فيه صاحبا البلاغ باحتلالهما للشقة والضرر الذي كانا يسعيان إلى تجنبه من جراء هذا الاحتلال عندما وجدا نفسيهما بلا مأوى. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة خلصت إلى أن الأسباب التي قدمها صاحبا البلاغ بشأن حالة حاجتهما بسبب حالتهما المالية غير المستقرة وصحة ابنهما لا تشكل أسباب اً وجيهة لاحتلال الممتلكات (انظر الفقرة 2 - 6 أعلاه)، وأنه استجابة لأحد طلبات وقف الإخلاء التي قدمها صاحبا البلاغ، أشارت المحكمة ببساطة إلى أنه لا يمكن التذرع بالحجج التي قدمها صاحبا البلاغ في "إجراء من هذا النوع" (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه). وعلاوة على ذلك، فإن تشريعات الدولة الطرف لم توفر لصاحبي البلاغ أية آلية قضائية أخرى يمكن من خلالها الطعن في أوامر الإخلاء، مما كان من شأنه أن يتيح لسلطة قضائية أخرى فرصة تحليل تناسب الإخلاء والظروف التي كان سينفذ فيها. ولذلك، ترى اللجنة أن عدم إجراء هذا التقييم هو انتهاك من الدولة الطرف لحق صاحبي البلاغ في السكن بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ).

14 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت، عقب الأحداث الموصوفة في هذا البلاغ، تشريع اً جديد اً يهدف إلى كفالة أن تبلغ المحاكم الخدمات الاجتماعية بإخلاء الأشخاص الذين هم في أوضاع هشة حتى يتسنى للخدمات الاجتماعية تقييم حالة الأشخاص الذين يواجهون الطرد. وعمل اً بهذا التشريع، إذا خلصت الخدمات الاجتماعية إلى أن الأشخاص في حالة ضعف، يجوز تأجيل الإخلاء لمدة تصل إلى شهر، أو لمدة ثلاثة أشهر إذا كان الطرف المطرود كيان اً قانوني اً، لإعطاء الخدمات الاجتماعية وقت اً لتقديم المساعدة ( ) . وهذا التشريع، بحسب فهم اللجنة، يمكن أن يمنع انتهاكات الحق في السكن، مثل تلك المبينة في هذا القرار، بقدر ما يسمح للسلطات القضائية، أو غيرها من السلطات المحايدة والمستقلة، بسلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال، وتقييم مدى تناسب طلبات الإخلاء وفق اً للشروط المذكورة سابقا ً .

دال- الاستنتاجات والتوصيات

15 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 9 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحبي البلاغ بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد. وفي ضوء الآراء الواردة في هذا البلاغ، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية.

توصيات بشأن صاحبي البلاغ وطفليهما

16 - إن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ وطفليهما، وينبغي لها على وجه الخصوص: (أ) أن تعيد تقييم حالتهما، وحالة الضرورة، ومستوى أولويتهما في قائمة الانتظار، إذا لم يكونا في سكن لائق حالياً، مع مراعاة طول الفترة الزمنية التي مرت على تسجيل طلبهما للحصول على سكن لدى مجلس منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، بهدف توفير سكن عام لهما أو اتخاذ تدبير آخر يمكنهما من العيش في سكن لائق، مع مراعاة المعايير الواردة في هذه الآراء؛ (ب) إعطاء صاحبي البلاغ وطفليهما تعويض اً مالي اً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛ (ج) تعويض صاحبي البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبداها بشكل معقول نتيجة تقديم هذا البلاغ على الصعيدين المحلي والدولي.

توصيات عامة

17 - ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الموصى بها في سياق البلاغات الفردية قد تشمل ضمانات بعدم التكرار، وتشير إلى أن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق تشريعاتها وإنفاذ هذه التشريعات مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. والدولة الطرف ملزمة، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار المعياري للأشخاص الذين صدر أمر إخلاء بشأنهم والذين قد يتعرضون بالتالي لخطر العوز أو انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الأشخاص الذين يشغلون عقار اً ما بصورة غير قانو ن ية، بالطعن في القرار أمام سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بسلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال حتى تتمكن هذه السلطات من دراسة مدى تناسب التدبير في ضوء معايير تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب أحكام المادة 4 ؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاستبعاد التلقائي من قوائم مقدمي طلبات الإسكان لجميع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم يشغلون عقار اً بصورة غير قانونية، لأنهم في حالة ضرورة ، بحيث تتاح لجميع هؤلاء الأشخاص فرص متساوية في الحصول على رصيد السكن الاجتماعي، وإزالة أي شرط غير معقول قد يستبعد الأشخاص المعرضين لخطر العوز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء التي تشمل أشخاصاً لا يملكون وسائل الحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع الأشخاص المعنيين ( ) ، وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الأساسية، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم على سكن بديل، لا سيما في الحالات التي تشمل الأسر أو كبار السن أو الأطفال أو غيرهم من الأشخاص في حالات ضعف؛

(د) وضع وتنفيذ خطة شاملة، بالتنسيق مع المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وبأقصى قدر من مواردها المتاحة، لضمان الحق في السكن اللائق لذوي الدخل المنخفض، تمشي اً مع التعليق العام رقم 4 ( 1991 ) ( ) . وينبغي أن تحدد هذه الخطة الموارد والتدابير والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأفراد في السكن بطريقة معقولة وقابلة للقياس.

18 - ووفقاً للمادة 9 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 18 ( 1 ) من النظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن أي معلومات بخصوص أي إجراءات اتُخذت متابعة لآراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة وتوزيعها على نطاق واسع، في شكل يسهل الوصول إليه، بحيث تصل إلى جميع قطاعات السكان.