الأمم المتحدة

E/C.12/69/D/56/2018

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 April 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم 56/2018 *

المقدم من: أسماء تاغازوتي إزقويهل

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وطفلاها

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 22 شباط/فبراير 2021

الموضوع: طرد صاحبة البلاغ من منزلها

المسائل الإجرائية: مدى صحة الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: 11 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 3 ( 2 )( هـ) و(و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي أسماء تاغازوتي إزقويهل ، وهي مواطنة إسبانية من مواليد 21 أيار/مايو 1982 ، وتتصرف أصالةً عن نفسها ونيابةً عن طفليها القاصرين المولودين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 و 30 أيلول/سبتمبر 2019 . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 1 ( 11 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.

1 - 2 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات الواردة من الأفراد؛ وإذ تحيط علماً بالإخلاء الوشيك وبالادعاءات التي تفيد بعدم اقتراح سكن بديل، إضافة إلى أن خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره حقيقي بالفعل، وطلبت إلى الدولة الطرف أن توقف إخلاء صاحبة البلاغ ما دام البلاغ قيد النظر أو توفر لها سكن اً لائق اً بعد التشاور معها وفق الأصول كيلا تصاب وابنتها القاصرة ( ) بضرر لا يمكن جبره.

1 - 3 وفي هذا القرار، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان دون أن تفصح عن آرائها؛ ثم تنظر في مسألتَي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية؛ وتعرض في الختام استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

قبل تسجيل البلاغ

2 - 1 في عام 2014 ، بعد تسوية الدين بتخلي صاحبة البلاغ عن المسكن القديم، الذي امتلكته هي وزوجها السابق عن طريق الرهن العقاري، وبالنظر إلى عدم ورود رد من الإدارة، استولت صاحبة البلاغ، للضرورة وبمساعدة أطراف ثالثة، على مسكن يملكه مصرف. وحاولت، من خلال محاميها المعيَّن، التفاوض مع المصرف على إيجار اجتماعي، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

2 - 2 وفي 16 حزيران/ يونيه 2015 ، وافقت محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 ، في قرارها رقم 99 / 2015 ، على طلب إخلاء صاحبة البلاغ بسبب شغلها السكن خارج نطاق القانون. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2017 ، طلبت مالكة السكن إنفاذ هذا القرار.

2 - 3 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2018 ، حكمت محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 لصالح إنفاذ القرار رقم 99 / 2015 . وفي اليوم نفسه، أصدرت أمر اً يفرض على صاحبة البلاغ إعادة السكن الذي كانت تشغله طوع اً إلى مالكته وإلا طُردت منه في 16 أيار/مايو 2018 .

2 - 4 وتوضح صاحبة البلاغ أن "وجود مواطنين" في 16 أيار/مايو 2018 مكّن من وقف الإخلاء المقرر في هذا الموعد. وفي اليوم نفسه، قررت محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 تأجيل الإخلاء حتى 26 أيلول/سبتمبر 2018 .

2 - 5 وفي حزيران/ يونيه 2018 ، أرسل فريق الإسكان الطارئ في بلدية بادالونا التقرير الذي يتحدث عن وضع صاحبة البلاغ إلى دائرة الطوارئ الاجتماعية للنظر في إمكانات الحصول على سكن وتقييمها.

2 - 6 وفي 10 تموز/يوليه 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى دائرة التوجيه المهني في منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي للاستفادة من الدخل المضمون في إطار برنامج الإدماج المهني للمنطقة. وفي 23 تموز/يوليه 2018 ، مُنحت استحقاق اً تكميلي اً.

2 - 7 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، سُجلت صاحبة البلاغ في سجل الأشخاص الذين يبحثون عن سكن طارئ لدى مكتب الإسكان المحلي في بادالونا .

2 - 8 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ من محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 وقف إخلائها.

بعد تسجيل البلاغ

2 - 9 في 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان عدم تعرض صاحبة البلاغ وابنتها القاصرة لأضرار لا يمكن جبرها ما دام البلاغ قيد النظر، لا سيما بتعليق إجراء الإخلاء أو منح صاحبة البلاغ، بعد التشاور وفق الأصول، مسكن اً بديل اً يلبي احتياجاتها.

2 - 10 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2018 ، قررت محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 وقف الإخلاء وتأجيله حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً جديد اً بتعليق الإجراء. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، حكمت المحكمة لصالح التعليق وأجلت الإخلاء حتى 24 نيسان/أبريل 2019 .

2 - 11 وفي 17 نيسان/أبريل 2019 ، طلبت اللجنة مرة أخرى من الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة كيلا تتعرض صاحبة البلاغ وابنتها القاصرة لأضرار لا يمكن جبرها ما دام البلاغ قيد النظر. وفي 18 نيسان/أبريل 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً جديد اً بتعليق إجراء الإخلاء. وفي 18 حزيران/ يونيه 2019 ، رفضت محكمة بادالونا الابتدائية رقم 5 ذلك. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2020 ، طلب المصرف من المحكمة تحديد موعد إنفاذ إجراء الإخلاء المتعلق بصاحبة البلاغ.

2 - 12 وتدعي صاحبة البلاغ أن اللجنة إن لم تتدخل، فإن أسرتها ستكون بلا مأوى وأن الدولة الطرف ستسلبها حضانة طفليها "بأموال أوروبية". وتشير إلى أن مسكنها باعه المصرف الذي كان مالك اً له في السابق إلى شركة عقارية كبيرة، وأنه لم يحدَّد أي موعد جديد لطردها من المنزل.

الشكوى

3 - 1 ترى صاحبة البلاغ أن طردها من المنزل يشكل انتهاك اً للمادة 11 ( 1 ) من العهد لأنه ليس لديها بديل. وتدعي أن الدولة الطرف لم تتصرف، بأقصى ما تملك من موارد، لتجنيب أسرتها إهانة العيش في الشوارع. وتعتقد أن الدولة الطرف لم تبد أي حسّ إنساني مع أن الضحايا الحقيقيين في هذه القضية هم طفلاها ونفسها الذين اضطُروا إلى خرق القانون من أجل البقاء على قيد الحياة.

3 - 2 وتذكر صاحبة البلاغ أن دوائر الخدمات الاجتماعية لا تزال ترد عليها بأنها لا تستطيع مساعدتها ولا أن توفر لها أي سكن بديل لائق. وتدعي أن دخلها الحالي لا يمكّنها من شراء سكن أو استئجاره في السوق المفتوح ، حتى على مسافة بعيدة من مكان إقامتها الراهن. وتزعم أن حالة عدم التيقن والرعب هذه ربما كانت سبب إسقاطها حملها وهي في شهرها الثاني.

3 - 3 وتقول صاحبة البلاغ إنها عاطلة عن العمل حالي اً وأن إعانات البطالة البالغة 580 يورو شهري اً ستدفع إليها حتى أيلول/سبتمبر 2019 . وجاء في تقرير صادر عن دوائر الخدمات الاجتماعية ببلدية بادالونا بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2018 أن صاحبة البلاغ وابنتها في محنة. وورد في تقرير آخر صادر عن بلدية بادالونا مؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2018 أن الأسرة معرضة لخطر فقدان سكنها لأن دخلها أقل من حد عتبة الفقر بنسبة 0 , 89 ؛ وللسبب نفسه يجب أن تكون قادرة على الحصول على سكن لا يتجاوز إيجاره 10 ٪ من إجمالي دخلها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تطلب الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2019 إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول أو، إن ارتأت غير ذلك، أنه لا يكشف عن أي انتهاك للعهد.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ سُجلت، في 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، بناء على طلبها، في سجل الأشخاص الذين يبحثون عن سكن طارئ في بادالونا . وتحيط علم اً بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجدت صاحبة البلاغ مؤهلة للحصول على إعانات البطالة. وتدعي أن شكاوى صاحبة البلاغ غير مدعومة بأدلة.

4 - 3 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب أحكام الفقرتين 1 و 2 (و) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ كانت تعلم منذ عام 2015 أنه ينبغي أن تغادر سكنها، يبدو أنها لم تتقدم بطلب للحصول على سكن طارئ إلى دوائر الخدمات البلدية في بادالونا إلا بعد سنوات عدة من بدء الإجراءات القضائية رغم أن أمر إخلاء سبق أن صدر في كانون الثاني/يناير 2018 . وتلاحظ أنها سُجلت في سجل الأشخاص الذين يبحثون عن سكن طارئ في بادالونا في 14 أيلول/ سبتمبر 2018 ، أي قبل أربعة أيام فقط من تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتلاحظ أيض اً أنه لا شيء يشير إلى أن صاحبة البلاغ قدمت طلب اً للحصول على سكن اجتماعي لدى إدارة منطقة الحكم الذاتي، وهي السلطة المختصة بالإسكان.

4 - 4 ويضاف إلى ذلك أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنها لو كانت على خلاف مع البلدية بشأن مدة منح سكن طارئ، لكان عليها رفع قضيتها إلى الهيئات الإدارية ثم إلى الهيئات القضائية وليس الموافقة على إدراجها في قائمة الانتظار أو قبول هذا الإدراج. ولا تزعم صاحبة البلاغ أن مخالفات ارتكبت أثناء إجراءات قضائية، ولكنها تدعي أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمقتضى المادة 11 من العهد، وهو زعْم كان يمكن أن يكون ذا أساس لو أن الدولة الطرف رفضت منح صاحبةِ البلاغ سكن اً اجتماعي اً أو تأخرت في منحه.

4 - 5 وفيما يتعلق بأسس البلاغ الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أنها، باستثناء السكن، وفرت الاحتياجات الأساسية لصاحبة البلاغ وأسرتها بأنْ مكّنتها من الحصول مجان اً على خدمات الصحة العامة، والأهلية لنظام الدخل المضمون، والحق في المعونة القضائية ومكّنت ابنتها من الالتحاق بالتعليم العام مجان اً. وفيما يخص السكن، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بأي طلب للحصول على سكن اجتماعي ما عدا طلبها الحصول على سكن طارئ.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أن أحكام المادة 11 من العهد لا يمكنها أن تحمي الأشخاص الذين يشغلون مساكن خارج نطاق القانون. والحق في الملكية، فردية كانت أو جماعية، مكفول بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من الدستور الإسباني. وحماية الممتلكات معترف بها دولي اً بوصفها حق اً أساسي اً؛ ومَن يملك يجد في الملكية وسيلة لتلبية احتياجاته الأساسية، ويجب من ثم حمايته مما يمكن أن يحرمه إياها تعسّف اً. وبالمثل، تقر اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) بأن عمليات الإخلاء تكون وجيهة في بعض الحالات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإنهاء شغل ممتلكات الغير، شريطة أن تكون وفق اً للقانون وفي الوقت المناسب وبحضور موظفين عموميين أكفاء، وأن يوفَّر للمعنيين سبيل انتصاف فعال.

4 - 7 وتدعي الدولة الطرف أن الحق في السكن ليس حق اً مطلق اً يمكن بمقتضاه لأي شخص أن يستولي على عقار معين أو أن يحصل على مسكن في كل الأحوال، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الموارد الكافية. ولا تكرس المادة 25 ( 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 ( 1 ) من العهد الحق في السكن بوصفه حق اً شخصي اً نافذ المفعول، لكنهما تلزمان الدول الأطراف باعتماد سياسات عامة لتيسير حصول جميع المواطنين على سكن لائق. وجاء في الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) أن المادة 34 ( 3 ) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية المستندة إلى المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وتنص المادة 47 من الدستور الإسباني وأنظمة أساسية شتى تتعلق بالحكم الذاتي، صراحةً، على التزام الدول المذكور آنف اً. فقد ورد في هذه المادة وفي الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية ( ) أن الحق في السكن ينص عليه الدستور بوصفه التزام اً أو توجيه اً ذا مضمون اجتماعي أساس اً، لكنه لا يندرج في نطاق السلطات المباشرة للدولة. ويعني ذلك تحديد اً أن السلطات العامة ملزمة بتهيئة الظروف اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ حق الإسبان في السكن اللائق والملائم، لا سيما عن طريق تنظيم استغلال الأراضي وفقاً للمصلحة العامة منْعاً للمضاربة. ولما كان الحق في السكن يُعْمَل بالتدرج، فإن الدولة الطرف ترى أنها تحترم التزاماتها الدولية احترام اً تام اً. وتحيل إلى الإجراءات التي اتُّخذت في مجال الإسكان المذكورة في بلاغات مماثلة للبلاغ موضع النظر.

4 - 8 وتَذكر الدولة الطرف أن دوائر الخدمات الاجتماعية البلدية مسؤولة عن تقييم احتياجات الأسر ورصد أحوالها وحل مشاكل السكن المؤقتة بالتنسيق مع إدارة منطقة الحكم الذاتي المعنية. وفي القضية قيد النظر، يتعلق الأمر بمنطقة كاتالونيا ، التي لديها قوانينها الخاصة بهذا الموضوع، وهي القانون رقم 12 / 2007 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن الخدمات الاجتماعية والقانون رقم 13 / 2006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 بشأن الاستحقاقات الاجتماعية ذات الطابع المالي. وتؤكد الدولة الطرف أنه جاء في المادة 30 من هذا القانون الأخير أن المساعدات الاجتماعية الطارئة تهدف إلى معالجة حالات الضرورة الظرفية والعاجلة والأساسية عن طريق تلبية الاحتياجات الحيوية مثل الغذاء والملبس والسكن (الفقرة 1 ) وتُفحص حالات الطوارئ الاجتماعية من خلال دوائر الخدمات الاجتماعية الأولية التي تعطي الأولوية للأشخاص أو الأسر المعيشية التي لديها أطفال معالون (الفقرة 3 ).

4 - 9 وعن التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على السكن الاجتماعي بصورة منظمة وفق اً لتقييم موضوعي لاحتياجات مقدمي الطلبات، تذكّر الدولة الطرف بأن تقييم احتياجات المعوزين ومتابعة أحوالهم هما من مسؤولية دوائر الخدمات الاجتماعية للبلدية ومنطقة الحكم الذاتي المعنية. فعلى أساس التقارير التي تعدها هذه الدوائر توضع جداول ترتيب تستخدم لتصنيف مقدمي الطلبات وفق اً لحالة الضرورة ومنحهم المساكن المتاحة وفق اً لذلك. وتؤكد الدولة الطرف أنه قد يحدث ألا تكون هذه المساكن متوفرة بأعداد كافية؛ وفي هذه الحالة يجوز لمقدم الطلب المتضرر أن يحتج أمام المحاكم، ليس بحقه في مسكن محدد، بل بحقه في تقييم احتياجاته وفق الأصول وإخضاعها للجدول وتلبيتها فور أن تسمح الموارد المتاحة بذلك.

4 - 10 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، في القضية محل النظر، استولت على عقار للغير خارج نطاق القانون دون أن تكون قدمت قط أي طلب للحصول على سكن اجتماعي. وتؤكد من جديد أن هذا العمل غير مشمول بالفقرة 1 من المادة 11 من العهد، وتوضح أنه تسبب في ضرر فعلي لمالكة السكن المشغول خارج نطاق القانون لأكثر من أربع سنوات. وترى الدولة الطرف أن السلطات الحكومية والإقليمية والمحلية لم تخلّ بالفقرة 1 من المادة 11 من العهد لأن السلطات القضائية أبلغت دوائر البلدية بحالة الضرورة التي كان من المفترض أن تكون فيها صاحبة البلاغ وقت إجراء الإخلاء المشروع في حقها وأرجأت إنفاذ هذا الإجراء أشهراً عدة؛ وقدّرت السلطات المحلية حالة الضرورة التي توجد فيها صاحبة البلاغ؛ وتقع مسؤولية هذه الحالة أساساً على عاتق صاحبة البلاغ نفسها التي شغلت مسكناً خارج نطاق القانون ولم تتقدم بأي طلب للحصول على سكن اجتماعي وفقاً للقنوات القانونية، قبل عام 2018 . وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للعهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 تشير صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2020 إلى أن أسرتها، كما ذكرت الدولة الطرف، تستوفي المعايير التي تسمح لها بالحصول على سكن اجتماعي أو الاستفادة من حل بديل للإخلاء، وفق اً لقوانين الدولة الطرف. وتكرر أن أسرتها لا تملك دخل اً كافي اً. فهي لا تتلقى سوى 530 يورو شهري اً - 430 يورو إعانة و 100 يورو، تدفعها دائرة الضمان الاجتماعي، سلفة نفقة الأولاد من زوجها السابق. وتوضح أنه حتى استئجار غرفة أمر مستبعد، لأن المؤجّرين لا يقبلون الأطفال.

5 - 2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها مسجلة في المعهد الوطني للتوظيف وتبحث عن عمل أو تدريب يمكنها من تحسين الظروف المعيشية لأسرتها.

5 - 3 وتوضح صاحبة البلاغ أنها اتبعت جميع الخطوات اللازمة للحصول على سكن، سواء لدى دوائر الخدمات المكلفة بمنح المساكن الاجتماعية/الميسرة أو دائرة الطوارئ الاجتماعية.

باء- النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تجادل بأن البلاغ تعسفي وينبغي اعتباره غير مقبول بمقتضى المادة 3 ( 2 )(و) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تبذل العناية الواجبة في طلبها الحصول على سكن اجتماعي. وتلاحظ الدولة الطرف ما يلي: (أ) لم تقدم صاحبة البلاغ أي طلب للحصول على سكن اجتماعي قبل أن تستولي على عقار خارج نطاق القانون في عام 2014 ؛ (ب) ويبدو أنه على الرغم من أنها كانت تعلم منذ حزيران/يونيه 2015 أنه ينبغي أن تغادر منزلها، فإنها لم تتقدم بطلب للحصول على سكن طارئ إلى بلدية بادالونا حتى أيلول/سبتمبر 2018 ، أي قبل أربعة أيام من تقديم البلاغ إلى اللجنة، وقد كان أمر الإخلاء قد صدر بالفعل؛ (ج) ولا شيء يشير إلى أن صاحبة البلاغ قدمت طلباً للحصول على سكن اجتماعي لدى إدارة منطقة الحكم الذاتي، وهي السلطة المختصة بالإسكان؛ (د) وعلى افتراض أنه حدث نزاع بشأن الوقت الذي يستغرقه الحصول على سكن طارئ، فإن صاحبة البلاغ لم تقدم أي طعون إدارية أو قضائية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بطلب للحصول على سكن طارئ إلى بلدية بادالونا حتى 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، أي قبل أربعة أيام فقط من تقديم البلاغ إلى اللجنة رغم أنها كانت تشغل سكن اً خارج نطاق القانون أربع سنوات وكان قرار إخلائه قد اتخذ منذ أكثر من ثلاث سنوات. وترى اللجنة أن عدم بذل صاحبة البلاغ العناية الواجبة في تقديم طلب إلى السلطات الإدارية للحصول على سكن بديل لا يمكن أن يشكل في حد ذاته إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ بالمعنى المقصود في المادة 3 ( 2 )(و) من البروتوكول الاختياري. بيد أن بذل العناية الواجبة أو عدمه عنصر هام في دعم الادعاء الذي يذهب إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بمقتضى المادة 11 ( 1 ) من العهد.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن المادة 2 ( 1 ) من العهد تلزم الدول الأطراف إلزام اً إيجابي اً بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما لديها من موارد، ما يجب من خطوات لضمان الإعمال التدريجي التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد بجميع السبل المناسبة. غير أن اللجنة تذكّر بأنه يمكن للدولَ الأطراف أن تعتمد مجموعة من التدابير لإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، على النحو المبين في المادة 8 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري. ولذلك، تقبل اللجنة أن تتمكن الدول الأطراف من استحداث وسائل إدارية لتيسير حماية الحق في السكن، بطرق منها مطالبة الأفراد باتخاذ إجراءات إدارية معينة لإبلاغ السلطات بحاجتهم إلى المساعدة على حماية حقهم في هذا الصدد. ويجب ألا تفرض هذه الإجراءات عبئ اً مفرط اً أو زائد عليها وألا تؤدي إلى تمييز.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم لها أي دليل يدعم أسباب عدم تقديمها طلب اً للحصول على سكن طارئ في وقت سابق رغم أنها كانت تشغل سكن اً خارج نطاق القانون منذ عام 2014 ، وأن القرار 99 / 2015 الذي يأمر بطردها منه قد صدر في 16 حزيران/ يونيه 2015 . كما أن صاحبة البلاغ لم تزعم أن طلبات الحصول على سكن طارئ كانت تخضع لشروط مفرطة أو زائدة أو أن أثرها سيؤدي إلى تمييز.

6 - 6 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأنه لا يوجد، في المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، ما يشير إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على سكن اجتماعي لدى دوائر خدمات منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي، المختصة في هذا المجال. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل يدعم أسباب عدم تقديمها طلب اً للحصول على سكن اجتماعي، ولا أي دليل على أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاح اً أو أن شروط هذا الطلب مفرطة أو غير ضرورية أو أنها تؤدي إلى تمييز. وفي القضية موضع النظر، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ كانت تشغل مسكن اً خارج نطاق القانون منذ عام 2014 وكان أمامها سنوات عدة للتقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي؛ وترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أن الدولة أخلت بالتزاماتها بمقتضى المادة 11 ( 1 ) من العهد. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لدعم شكواها وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري.

جيم- استنتاج

7 - إن اللجنة، وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وإذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، تقرر أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3 ( 2 )(ه) من هذا البروتوكول.

8 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة أن يحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 9 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.