E/2002/22

E/C.12/2001/17

المحتويات

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-25 8

ألف- الدول الأطراف في العهد 1 8

باء - الدورات وجدول الأعمال 2-6 8

جيم- العضوية والحضور 7-10 9

دال- الفريق العامل السابق للدورة 11-13 11

هاء- انتخاب أعضاء المكتب 14 13

واو- تنظيم العمل 15-20 13

زاي- الدورات المقبلة 21 14

حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها

المقبلة 22-25 14

الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 26-58 16

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 28 16

باء- النظر في تقارير الدول الأطراف 29-40 16

1- أعمال الفريق العامل ال سابق للدورة 29-35 16

2- النظر في التقارير 36-39 17

3- تأجيل النظر في التقارير 40 18

جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 41-44 19

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة 45-47 20

هاء- يوم المناقشة الع امة 48 20

واو- مشاورات أخرى 49-51 21

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 52-53 21

حاء- التعليقات العامة 54-57 22

طاء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة 58 22

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 59-62 2 3

الرابع- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من

العهد 63-957 24

الدورة الخامسة والعشرون

فنزويلا 74-107 26

هندوراس 108-162 30

الصين: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 163-210 35

المحتويات ( تابع )

الفصل الفق ـ ـرات الصفح ة

الرابع جمهورية كوريا 211-255 41

( تابع ) بوليفيا 256-303 47

توغو (بدون تقرير) 304-326 52

الدورة السادسة والعشرون

السنغال 327-390 56

الجمهورية العربية السورية 391-438 62

بنما 439-481 68

أوكرانيا 482-516 73

نيبال 517-579 77

اليابان 580 -642 84

ألمانيا 643-691 91

إسرائيل 692-707 96

الدورة السابعة والعشرون

السويد 708-749 99

كولومبيا 750-803 103

الجزائر 804-849 109

فرنسا 850-883 114

كرواتيا 884-923 118

جامايكا 924-957 123

الخامس- يوم المناقشة العامة

المشاورة الدولية بش أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية في

الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظّمت بالتعاون مع المجلس

العالي للتعاون الدولي (فرنسا) 958-1015 128

السادس- المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دوراتها الخامسـة

والعشرين والسادس ة والعشرين والسابعة والعشرين 1016-1087 144

ألف- متابعة مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/287 1017-1022 144

باء- أساليب العمل المنقحة 1023-1058 145

جيم- قضايا أخرى تناولتها اللجنة في عام 2001 1059-1087 152

السابع- اعتماد التقرير 1088 160

المحتو يات ( تابع )

المرفقات

المرفق الصفحة

الأول - الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير 161

الثاني - عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 177

الثالث- ألف - جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنـة المعنيـة بالحقوق الاقتصادية

وا لاجتماعية والثقافية (23 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو 2001) 178

باء - جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة المعنيـة بالحقـوق الاقتصادية

والاجتماعيـة والثقافيـة (13-31 آب/أغسطس 2001) 178

جيم - جدول أعمال الـدورة السابعـة والعشرين للجنة المعنية بالحقو ق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية (12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001) 179

الرابع- رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية إلى الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف 180

الخامس - رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي 182

السادس- البيان الذي أدلى به الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمـام

اللجنة المعنية بالح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 184

السابع - الفقـر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنـة

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالـث المعني

بأقل البلدان نمواً 188

الثامن - رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2001 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقــوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى رئيس اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمـر

الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً ، السيد جاك سكافي 195

التاسع - ألف - رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2001 وموجهـة من رئيسـة اللجنـة المعنيـة

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية

لحقـوق الإنسان 197

باء - رسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2001 وموجهة من مفوضة الأمـم المتحـدة

السامية لحقوق الإنسان إلى رئيسة ا للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية 199

العاشر - رسالة مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وموجهة من المدير العام المساعد لشؤون

التعليم في اليونسكو إلى رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بشأن مقرر المجلس التن فيذي لليونسكو 200

المحتويات ( تابع )

المرفقات ( تابع )

المرفق الصفحة

الحادي عشر- بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة المقـدم إلى الـدورة

الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييـم شاملين لتنفيذ مقررات

مؤتمر الأم م المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8

حزيران/يونيه 2001) 202

الثاني عشر- بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة المقـدم إلى المؤتمـر

الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الديـن وال معتقد والتسامـح

وعدم التمييز 204

الثالث عشر- بيان اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بشأن

حقوق الإنسان والملكية الفكرية 206

الرابع عشر- قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتما عية

والثقافية 212

الخامس عشر- قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية

والثقافية 213

السادس عشر- أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة

العامة 214

السابع عشر- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في الأنشطة

الإنمائية للمؤسسات الدولية: تقرير المجلـس العالي للتعـاون الدولي (فرنسا) في

أعقاب المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية في

الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولي ة 215

الثامن عشر- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الخامسة

والعشرين 219

المحتويات ( تابع )

المرفقات ( تابع )

المرفق الصفحة

الثامن عشر- باء- قائمة ب وفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق

( تابع ) الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها السادسة

والعشرين 223

جيم- قائمـة بوفود الدول الأطراف التي شاركـت في نظـر اللجنة المعنية

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية في تقرير كل منها في دورتها

السابعة والعشرين 229

التاسع عشر- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين 234

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها السادسة والعشرين 236

جيم - قائمة وثائق اللجنة في دورتها السابعة والعشرين 238

الفصل الأول

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد

1- في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كانت هناك 145 دولة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 200 2 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي عرض للتوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في هذا العهد وحالة تقديم تقاريرها.

باء - الدورات وجدول الأعمال

2- طلبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها الثانية عشرة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة لإعداد قائمة المسائل التي سيُنظر فيها في الدورة اللاحقة. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

3- واستجابة لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/293، قامت اللجنة في دورتها العشرين، المعقود ة في جنيف من 26 نيسان/أبريل إلى 14 أيار/مايو 1999، بإعادة النظر في الطلبات التي قدمتها خلال الدورة السادسة عشرة في عام 1996 (الدورة الاستثنائية الإضافية، عقد الدورة التاسعة عشرة للجنة في نيويورك، دفع مكافآت لأعضاء اللجنة، الدورة الاستثنائية الإضافية للفريق العامل السابق للدورة) ( ) . وبعد مناقشة دقيقة، عقدت اللجنة العزم على متابعة طلب واحد توليه الأولوية العليا وقررت أن تدعو المجلس إلى الموافقة على دورة عادية إضافية تعقد في نيويورك.

4- وبعد أن نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توصية اللجنة في دورته الموضوعي ة لعام 1999، اعتمد، في 30 تموز/يوليه 1999، المقرر 1999/287 بشأن الدورات الاستثنائية الإضافية للجنة، الذي أقر لاحقاً بموجب قرار الجمعية العامة 54/251 (الفرع رابعا) المؤرخ في 23 كانـون الأول/ديسمبر 1999. وبعد أن أعرب المجلس عن قلقه لأن ترتيبات الاجتماعات الح الية للجنة لم تعد تسمح لها بأن تؤدي، بالكامل وبفعالية وفي الوقت المطلوب، المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب العهد وقرار المجلس 1985/17، وافق على عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين للجنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع واجتماعين مقابلين للفريق العامل، قبل الدورة، مدة كل منهما أسبوع واحد خلال عامي 2000 و2001 على التوالي. وطلب أيضاً استخدام هاتين الدورتين بالكامل للنظر في تقارير الدول الأطراف لتخفيض عدد التقارير المتراكمة وطلب من اللجنة أن تنظر في طرق ووسائل تحسين فعالية أساليب عملها وتقدم تقريراً إلى المجلس في عام 2 001 عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

5- وبناء على ذلك، عقدت اللجنة في عام 2001 دورتها الخامسة والعشرين في الفترة من 23 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو، ودورتها السادسة والعشرين (الاستثنائية) من 13 إلى 31 آب/أغسطس، ودورتها السابعة والعشرين في الفترة من 12 إل ى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وعقدت جميع الدورات في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.

6- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2001/SR.1-29/Add.1 وE/C.12/2001/SR.30-58/Add.1وE/C.12/2001/SR.59-87 على التوالي).

جيم - العضوية والحضور

7- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الخامسة والعشرين (للاطلاع على عضوية اللجنة، انظر المرفق الثاني أدناه). وحضر الدورة السادسة والعشرين (الاستثنائية) جميع أعضاء اللجنة. وحضر كل من السيدة فيرجينيا بونوان - داندان، والسيد خايمي مارشان روميرو، والسيد كينيث أوسبورن راتراي جزءاً من هذه الدورة فقط. وحضر الدورة السابعة والعشرين جميع أعضاء اللجنة باستثناء السيد كينيث أوسبورن راتراي، والسيد نوتان ثاباليا. ولم يح ضر السيد خايمي مارشان روميرو والسيد أريرانجا غوفينداسامي بيلاي، والسيد فيليب تكسييه إلا جزءاً من هذه الدورة.

8- وكانت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية ممثلة بمراقبين في الدورة الخامسة والعشرين: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من ظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك والمتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والع لم والثقافة (اليونسكو)، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية؛ وفي الدورة السادسة والعشرين: منظمة العمل الدولية، منظمة الأم م المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وفي الدورة السابعة والعشرين: منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، ال منظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.

9- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين في الدورة الخامسة والعشرين:

المركز الاستشاري الخاص :

رابطة الحقوقيين الأمريكية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الحقوق والديمقراطية، أوكسفام (منظمة أوكسفورد للتحرر من الجوع)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، مؤتمر المساواة العنصرية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، ليلا بيلبينا

وفي الدورة السادسة والعشرين:

المركز الاستشاري الخاص :

مركز قانون وسياسة الإنجاب، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، منظمة الإعمار الريفي في نيبال، مركز شيمين غايكو، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

وفي الدورة السابعة والعشرين:

المركز الاستشاري العام

الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة

المركز الاستشاري الخاص :

مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، لجنة الحقوقيين الكولومبية، الائتلاف الدولي للموئل، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي للجامعيات، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء.

10- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة بمراقبين في الدورات الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين: عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، رابطة العمل المتعدد التخصصات (كولومبيا)، رابطة حقوق الإنسان للكوريين في اليابان (اليابان)، رابطة حماية أوتورو (اليابان)، معهد بحوث تحرير بوراكو وبحوث حقوق الإنسان (اليابان)، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (الأرجنتين)، لجنة الأرض الرعوية (الب رازيل)، المؤتمر العالمي الأمازيغي (فرنسا)، جمعية الجاليات الأمريكية اللاتينية لتعزيز الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (سويسرا)، الرابطة الإقليمية (كولومبيا)، شعبة العلوم السياسية بجامعة هاواي (الولايات المتحدة الأمريكية)، الرابطة الوطنية للفلاحات البول يفيات "بارتولينا سيسا"، محفل تحسين الظروف المعيشية للمسنين المحتاجين لرعاية التمريض في ألمانيا، فريق الدعم التربوي (كولومبيا)، لجنة هونغ كونغ لحقوق الإنسان، مجموعة هيوغو الدولية لبحوث حقوق الإنسان (اليابان)، المعهد المتعدد التخصصات للمبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان، جامعة فريبور (سويسرا)، المركز الدولي القانوني لمكافحة الفقر (الولايات المتحدة الأمريكية)، الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة الأمريكية)، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)، اللجنة اليابانية للعاملين من أجل حقوق الإنسان (اليابان)، لجنة أمريكا اللاتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، مجموعة المحامين عن الضحايا الفلبينيات (نساء المتعة) (اليابان)، مجموعة المحامين من أجل تعويضات ما بعد الحرب للكوريين الذين يعيشون في اليابان والذ ين هم من قدامى المحاربين العسكريين في اليابان أو من الموظفين المدنيين ممن لهم صلة بذلك (اليابان)، الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (الجزائر)، الحركة الوطنية من أجل الصحة والضمان الاجتماعي في كولومبيا، الشبكة النسائية الوطنية (كولومبيا)، لجنة المنظمات غي ر الحكومية لتقديم التقارير عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اليابان)، الجماعة الكولومبية من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية، جمعية"حتى تحيا لغاتنا" (فرنسا)، الملتقى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (السنغال)، منظم ة الحقوق والإنسانية، مؤسسة المنظمات غير الحكومية السويدية لحقوق الإنسان (السويد)، البرنامج الفنزويلي للتثقيف والعمل في مجال حقوق الإنسان، النساء وفريق الدفاع عن الأرض (زمبابوي)، الشبكة الدولية للنساء العاملات (اليابان).

دال - الفريق العامل السابق للدورة

11 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ في 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1990، أذن المج لس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

12 - وعينت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل السابق للدورة ، وذلك للاجتماع :

قبل الدورة السادسة و العشرين :

السيد كليم نت أتانغانا

السيدة فيرجينيا بونوان – داندان

السيد وليد م. سعدي

السيد خافيير فيمر زامبرانو

السيد فاليري كوزنيتسوف

قبل الدورة السابعة والعشرين :

السيدة روسيو باراهونا رييرا

السيد دوميترو تشاوسو

السيد فيليب تكسييه

السيد نوتان ثاباليا

السيد عبد الستا ر غريسة

قبل الدورة الثامنة والعشرين :

السيد محمود سمير أحمد

السيد وليد م. سعدي

السيد فاليري كوزنتسوف

السيد يايمي مارشان روميرو

السيد جورجيو مالنفرني

قبل الدورة التاسعة والعشرين :

السيدة فرجينيا بونوان – داندان

السيد دوميترو تشاوسو

السيد كينيث أسبو رن راتراي

السيد إيبي ريديل

السيد عبد الستار غريسة

13 - وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2001، ومن 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2001، ومن 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، على التوالي. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. وحدد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت القوائم المتضمنة لهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.

هاء - انتخاب أعضاء ال مكتب

14 - عملاً بالمادة 14 من ال نظام الداخلي، انتخبت اللجنة في الجلسة الأولى من دورتها الخامسة والعشرين أعضاء مكتبها على النحو التالي:

الرئيس ة : السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

نواب الرئيس : السيد كليمنت أتانغانا

السيد دومترو ت شاوسو

السيد إيبي ريديل

المقرر : السيد بول هنت

و او - تنظيم العمل

الدورة الخامسة و العشرون

15 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 2 3 نيسان/أبريل 2001 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة الخامسة و العشرين ، الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة (E/C.12/2001/L.1/Rev.1) ؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة: الأولى (E/1987/28-E/C.12/1987/5)، والثانية(E/1988/14-E/C.12/1988/4)، والثا لث ة(E/1989/22-E/C.12/1989/5)، والرابع ـ ة (E/1990/23-E/C.12/1990/3) ، والخامسة (E/1991/23-E/C.12/1990/8)، والساد س ة (E/1992/23-E/C.12/1991/4وAdd.1) ، والسابع ـ ة(E/1993/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاش ـ رة والحادية عش ـ رة(E/1995/22-E/C.12/1994/20)، والثانية عش ـ رة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، وا لرابعة عشرة والخامسة عشرة (E/1997/22-E/C.12/1996/6)، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثة و العشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21).

16 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة خلال جلستها الأولى في مشروع برنامج عمل دورتها الخامسة و العشرين، وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

الدورة السادسة والعشرون

17 - نظرت اللجنة في مسأل ة تنظيم عملها في جلستها الثلاثين المعقودة في 1 3 آب/أغسطس 2001. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة السادسة والعشرين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة E/C.12/2001/L.2/Rev.1))؛

(ب) تقارير اللج نة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 15(ب) أعلاه).

18 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، خلال جلستها الثلاثين ، في مشروع برنامج عمل دورتها السادسة والعشرين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

الدورة السابعة والعشرون

19- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها التاسعة والخمسين المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة السابعة والعشرين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة (E/C.12/2001/L.3/Rev.1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 15(ب) أعلاه).

20- وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة خلال جلستها التاسعة والخمسين في مشروع برنامج عمل دورتها السابعة والعشرين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

زاي - الدورات المقبلة

21- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستعقد الدورتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو ومن11 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على التوالي.

حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورات ها المقبلة

22- قررت اللجنة، في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايو 2001، أن تنظر خلال دورتها السابعة والعشرين في تقارير الدول الأطراف التالية:

التقارير الأولية

كرواتياE/1990/5/Add.46

التقارير الدورية الثانية

الجزائرE/1990/6/Add.26

ف رنساE/1990/6/Add.27

جامايكاE/1990/6/Add.28

التقارير الدورية الرابعة

السويدE/C.12/4/Add.4

كولومبياE/C.12/4/Add.6

23- وقررت اللجنة كذلك أن تنظر، في جلستها التاسعة والخمسين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، خلال دورتها الثامنة والعشرين في تقارير الدول الأطراف التالية:

التقارير الأولية

الجمهورية التشيكيةE/1990/5/Add.47

بننE/1990/5/Add.48

التقارير الدورية الثانية

آيرلنداE/1990/6/Add.29

ترينيداد وتوباغوE/1990/6/Add.30

التقارير الدورية الرابعة

المملكـة المتحـدة لبريطانيا العظمى وآيرل ندا الشمالية E/C.12/4/Add.5 ، E/C.12/4/Add.7، E/C.12/4/Add.8

24- وقررت اللجنة، في جلستها السابعة والثمانين المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها التاسعة والعشرين:

التقارير الأولية

سلوفاكياE/1990/5/Add.49

جزر سليمانE/1990/5/Add.50

إستونياE/1990/5/Add.51

التقارير الدورية الثانية

جورجياE/1990/6/Add.31

التقارير الدورية الرابعة

بولنداE/C.12/4/Add.9

25- كما قررت اللجنة أن تستعرض في دورتها التاسعة والعشرين تنفيذ أحكام العهد في اليونان، التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد في عام 1985 وذلك استنادا إلى أية معلومات قد تتاح للجنة.

الفصل الثا ني

لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة

26 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض وشرح موجزين و مستكملين للأساليب التي تستخدمها اللجن ة عند الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد (انظر الفرعين ألف وباء من الفصل السادس أدناه).

27 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت ت بذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. و سعت على مدى دوراتها السبع والعشرين الأولى إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير

28 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تمثل شاغلاً رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومفيدة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة خاصة بتقديم التقارير ( ) من أ جل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد في مجمله. وتحث اللجنة بشدة جميع الدول الأطراف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض وتستكملها عندما يك ون ذلك مناسبا.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة

29 - يجتمع الفريق العامل السابق للدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره استصواب تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

30 - والغرض الأساسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل التي سيتركز عليها ا لحوار بصفة رئيسية مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والقصد من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول بتركيزهم على نقا ط محددة في عملية التحضير للمناقشة ( ) .

31 - ومن المسلم به عموما أن الطابع المعقد والمتنوع الذي يُميّز عدداً كبيراً من المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكل حُجَّة قويّة في اتجاه تمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية ال تي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدولة الطرف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

32 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند هذا الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق ، وذلك حرصاً على الكفاءة. و يستند القرار المتعلق بكيفية تخصيص التقارير لهذا الغرض جزئياً إلى مجالات خبرة العضو المعني. ويجري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين بناء على ملاحظات أعضاء الفريق الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

33 - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل السابق للدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف الأ عضا ء تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من ال أمانة العمل على أن تُدر َ ج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.

34 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تؤكد ما يلي:

"ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينب غي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دور ة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بشدة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أع ضاء اللجنة".

35 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل السابق للدورة مكلف أيضا بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة بمجمله. وشملت هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ وبحث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ والنظر في مشاريع التعليقات العامة؛ وبحث أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التق ا رير

36 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية ب رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما يُنظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة . ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة ا لطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15) ، آخذة في الاعتبار بشكل خا ص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة أو إبداء التعليقات بصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخر ى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة أو، عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية ت قدم إلى اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة قد حثّت الأعضاء على : (أ) عدم إثار ة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة هي بالفعل طويلة بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث أكثر من خمس دقائق في أي مداخلة واحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

37 - وتتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتا م الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإي جابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

38 - و لا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً إلا في اليوم الأخير م ن الدورة عادة . ومتى أُعلن عن هذه الملاحظات – في الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة - تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية. وترسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الم لاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

39 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العلني في كل تقرير أولي وجلستين للنظر في التقارير الدورية. وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

3- تأجيل النظر في التقارير

40 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل شديد لعمل جميع المعنيين، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن سياسة اللجنة الراسخة هي عدم قبول طلبات كهذه ومواصلة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إ جراءات ال متابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

41 - قررت اللجنة في دورته ا الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) ستطلب اللجنة من الدولة الطرف في جميع ملاحظاتها الختامية أن تخبرها في تقريرها الدوري التالي بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من دولة طرف تحديداً، في ملا حظاتها الختامية، تقديم مزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير التالي؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية، الرد على أي مسألة ملحة بعينها تحدد فيما يتصل بالملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المضروب لتقديم التقرير التالي؛

(د) ينظر الاجتماع التالي لفريق اللجنة العامل السابق للدورة في أية معلومات تقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باختيار أحد الردود التالية:

‘1‘ الإحاطة علماً بهذه المعل ومات؛

‘2‘ اعتماد ملاحظات ختامية محددة رداً على هذه المعلومات؛

‘3‘ متابعة بحث المسألة بواسطة طلب المزيد من المعلومات ؛

‘4‘ الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمش اركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل اللجنة؛

( و ) إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) بحلول الموعد المحدد أو كان واضحاً أنها غير مرضية، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

42 - وفي ال حالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول زيارة بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. ولا يتخ ذ قرار من هذا القبيل إلا بعد أن تتأكد اللجنة من عدم وجود أي نهج بديل متاح لها وأن المعلومات التي لديها تبرر اتباع هذا النهج. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يلي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظ ائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

43 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( ا لممثلون ) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية.

44 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في اتخاذ ما قد يكون ملائماً من التوصيات لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة

45 - ترى اللجنة أن تمادي دول أطراف في عدم تقديم ال تقارير إنما يهدد بالنيل من مصداقية الإجراءات الإشرافية بأكملها و ي قوض بذلك إحدى دعائم العهد.

46 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب في النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة بحث هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإبلاغ الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبيق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.

47 - وقد اعتمدت ا للجنة الإجراء التالي:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛

(ب) إبلاغ كل دولة من هذه الدول الأطراف بأن اللجنة تنوي النظر في حالة تلك الدولة في دورة مقبلة محددة؛

(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.

هاء - يوم ا لمناقشة العامة

48 - تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك مزدوج: ف يوم المناقشة ي ساعد اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و ي تيح للجنة إمكان ية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها. و ترد المسائل التي كانت محور المناقشات إلى الآن في المرفق السادس عشر من هذا التقرير.

واو - مشاورات أخرى

49 - سعت اللجنة إلى تنسيق أنشطتها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستط اع من الخبرات المتاحة في مجالات اختصاصها. ولهذا الغرض، وجهت بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان وغيرهم للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.

50 - وسعت اللج نة أيضاً إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها عامة و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة.

51 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة عدداً من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم دراية بها إلى الم ساهمة في مناقشات اللجنة. و ساعدت هذه المساهمات اللجنة إلى حد كبير على فهم بع ض جوانب المسائل المطروحة بموجب العهد.

زاي – مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

52 - و لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتزويدها ب المعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء . كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات من أية منظمة غير حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذ ات صلة بمسائل مدرجة على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفهياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحق وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أ لا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.

5 3 - وطلبت اللجنة من الأمانة أن تضمن إتاحة ما يقدمه إليها رسمياً الأفراد أو المنظمات غير الحكومية من معلومات كتابية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء ا لحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

حاء - التعليقات العامة *

54 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأحكام ال عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.

55 - ومع نهاية الدورة السابعة والعشرين، كانت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 1 53 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق التي تتناولها المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد و 95 تقريراً شاملاً. وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة السابعة والعشرين 14 5 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن العديد من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد، وإن كانت لم تقدم بعد أية صورة كاملة للوضع العالمي فيما يخ ص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

56 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ ولفت انتباه الدو ل الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة منها.

57- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مشروع الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق معينة ترد في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه من غير الضروري التقيد تقيداً صارماً بالخطوط العريضة. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصد د، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وشددت اللجنة على أهمية العمل على أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

طاء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة

58- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقص د منها توضيح أو تأكيد موقفها من حقائق جديدة أو من مشاكل ذات أهمية قصوى على الصعيد الدولي تؤثر في إعمال العهد. وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، كانت اللجنة قد اعتمدت 13 بياناً . ويتضمن المرفق الخامس عشر من هذا التقرير قائمة بهذه البيانات.

الفصل ا لثالث

تقد يم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

59 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلست ي ها التاسعة والخمسين والسابعة والثمانين المعقود تين في 12 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من الع هد.

60 - وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها (E/C.12/1991/1

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأط راف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 3 أيلول/سبتمبر 2001 (E/C.12/2001/14

(ج) مذكرة من الأمانة بشأن متابعة النظر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/2000/3).

61 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، إ ضافة إ لى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها السابعة والعشرين (انظر الفقرة 69 أدناه)، التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الدوري الرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (E/C.12/4/Add.5وE/C.12/4/Add.7 وE/C.12/4/Add.8)؛ والتقرير الدوري الثاني لآيرلندا (E/1990/6/Add.29)؛ والتقرير الأولي للجمهورية التشيكية E/1990/5/Add.47))؛ والتقرير الدوري الثاني لترينيداد وتوباغوE/1990/6/Add.30))؛ والتقرير الأولي لكل من بنن (E/1990/5/Add.48)؛ وسلوفا كيا (E/1990/5/Add.49)؛ والتقرير الدوري الرابع لبولندا (E/C.12/4/Add.9)؛ والتقرير الدوري الثاني لجورجيا (E/1990/6/Add.31)؛ والتقرير الأولي لكل من جزر سليمان (E/1990/5/Add.50)، وإستونيا (E/1990/5/Add.51)، وجمهورية مولدوفا (E/1990/5/Add.52)؛ والتقرير الدوري ا لثالث للكسمبرغ (E/1994/104/Add.24)؛ والتقرير الدوري الثاني لإسرائيل (E/1990/6/Add.32)؛ والتقرير الأولي للبرازيل (E/1990/5/Add.53)؛ والتقرير الدوري الثاني لنيوزيلندا (E/1990/6/Add.33)؛ والتقرير الدوري الثالث لآيسلندا (E/1994/104/Add.25) ؛ والتقرير الدوري ال رابع للاتحاد الروسي (E/C.12/4/Add.10).

62 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 57 من النظام الداخلي للجنة، ترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف مشفوعة ببيان لحالة تقديم تقاريرها.

الفصل ا لرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد تين 16 و17 من العهد

الدورة الخامسة و العشرون

63 - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة و العشرين ، في خمسة تقارير قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

64 - وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة:

التقارير الأولية

هندوراسE/1990/5/Add.40

الصين : منطقة هونغ

كونغ الإدارية الخاصةE/1990/5/Add.43

بوليفياE/1990/5/Add.44

التقارير الدورية الثانية

فنزويلاE/1990/6/Add.19

جمهورية كورياE/1990/6/Add.23

65- ووفقاً للمقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين، نظرت، استناداً إلى المع لومات المتاحة لديها، في تطبيق أحكام العهد من قبل توغو وهي دولة لم تقدم تقريراً.

66 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظر ت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م .

الدورة السادسة والعشرون

67 - نظرت اللجنة خلال دورتها السادسة والعشرين في سبعة تقارير قدمتها سبع دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

68 - وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة :

التقارير الأولية

نيبالE/1990/5/Add.45

التقارير الدورية الثانية

اليابانE/1990/6/Add.21 وCorr.1

بنماE/1990/6/Add.24

السنغالE/1990/6/Add.25

التقارير الدورية الثالثة

الجمهورية العربية السورية E/1994/104/Add.23

التقارير الدورية الرابعة

أوكرانياE/C.12/4/Add.2

ألمانياE/C.12/4/Add.3

معلومات إضافية

إسرائيلE/1989/5/Add.14

69 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظ رت اللجنة في تقاريرها ، باستثناء السنغال، ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م .

الدورة السابعة والعشرون

70 - نظرت اللجنة، في دورتها السابعة و العشرين ، في ستة تقارير قدمتها ست دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

71- ونظرت اللجنة أيضاً في التقارير الت الية:

التقارير الأولية

كرواتياE/1990/5/Add.46

التقارير الدورية الثانية

الجزائرE/1990/6/Add.26

فرنساE/1990/6/Add.27

جامايكاE/1990/6/Add.28

التقارير الدورية الرابعة

السويدE/C.12/4/Add.4

كولومبياE/C.12/4/Add.6

72 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ، باستثناء جامايكا، ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م . ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق الثامن عشر من هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأطراف.

73 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها ال متمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقاري ر البلدان . ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، سيتضمن التقرير السنوي للجنة جملةَ أمورٍ منها الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وبناء على ذلك، تتضمن الفقرات التالية المرتبة على أساس كل بلد على حدة، وفقا للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها خلال دورت يه ا الخامسة وال عشرين والسابعة والعشرين .

الدورة الخامسة والعشرون

فنزويلا

74- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من فنزويلا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.19) وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة المعقودة في 24 و25 نيسان/أبريل 2001، واعتمدت، في جلستيها التاسعة عشرة والثالثة والعشرين المعقودتين في 4 و8 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمـة

75- تلاحظ اللجنة مع الارتياح وجو د وفد كبير رفيع المستوى كما تلاحظ الروح التعاونية التي استهل بها الوفد الحوار البناء مع اللجنة. غير أن اللجنة تأسف للتأخر 10 سنوات في تقديم التقرير الدوري الثاني وكذلك للتأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/VEN/1) التي قدمتها اللجنة. وبا لإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن كثيراً من الأسئلة التي قدمت إلى الوفد قوبلت بإجابات عامة أو ناقصة أو غامضة.

باء - الجوانب الإيجابية

76- ترحب اللجنة باعتماد دستور 1999 الجديد، الذي يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان تشمل عدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وبأن المادة 23 من الدستور منسجمة مع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي دخلت فنزويلا طرفاً فيها.

77- وتلاحظ اللجنة مع التقدير وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان عام 1997، ووضع برنامج وطني للقضاء على الفقر.

78- وترحب ا للجنة بإنشاء مكتب مستقل لأمين المظالم.

79- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في أيلول/سبتمبر 1998وقانون تكافؤ الفرص للمرأة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للمرأة في الفترة الأخيرة، وهذه المؤسسة سوف تقوم، ضمن أمور أخرى، بجمع إحصاءات عن الحالة في فنزويلا.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

80- تحيط اللجنة علماً بالفيضانات العنيفة التي عانت منها فنزويلا في عام 1999 وتعترف بتأثيرها على قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

81- كما تحيط اللجنة علماً بأن الكساد الاقتصادي الأخير والآثار المعاكسة لبرامج التكيف الهيكلي التي واجهتها فنزويلا في السنوات العشر الأخيرة قد حدّت من قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

8 2- تعرب اللجنة عن قلقها لتباطؤ الدولة الطرف في تنفيذ خطط عملها الوطنية لحقوق الإنسان ولأن المجتمع الفنزويلي عامة يفتقر إلى الوعي بالنسبة للحقوق المنصوص عليها في العهد.

83- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مكتب أمين المظالم لا يوجه الاهتمام الكافي إلى رصد تمتع موا طني فنزويلا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من جانب السكان الأصليين، ولأنه لا توجد سابقة قانونية تتعلق مباشرة بأحكام العهد.

84- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم إصدار وثائق شخصية للاجئين وملتمسي اللجوء من جانب سلطات الدولة الطرف يعوق بدرجة خطي رة تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. وقد دفع هذا الموقف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار في آذار/مارس 2001 يأمر باتخاذ تدابير وقائية بخصوص 287 لاجئاً كولومبياً.

85- وتأسف اللجنة لل تمييز ضد السكان الأصليين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على ملكية الأرض والإسكان والخدمات الصحية والصحة العامة والتعليم والعمل والتغذية المناسبة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما للأنشطة الاقتصادية المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل التعدين في محتجز غابات إيمات اكا واستخراج الفحم في سييرا دي تريجا، من آثار معاكسة على الصحة والبيئة المعيشية وطريقة حياة السكان الأصليين الذين يعيشون في هاتين المنطقتين.

86- وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة فيما يتعلق بتنفيذ المادتين 6 و7 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها لارتف اع معدل البطالة والافتقار إلى الأمن الوظيفي بالنسبة للعمال بعد أن أصبحت ممارسات التعيين أكثر مرونة، مما دفع كثيراً من العمال إلى القطاع غير الرسمي.

87- وبالرغم من الأحكام التي وردت في المادة 91 من الدستور والتي تقر بحق كل شخص في أجور كافية لإعالة نفسه وأسر ته، والتي يتم بموجبها سنوياً تعديل الحد الأدنى للأجور كلها، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال أقل من أن يفي بالمتطلبات الأساسية للعمال، ولأن هناك فروقاً بين الأجور في المناطق الحضرية والريفية.

88- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه في أعقاب الاستفت اء الوطني الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إعادة تنظيم نقابات العمال، تم طرد القيادات الكاملة للاتحادات والتجمعات النقابية في هذا البلد بينما أصبح من حق أعضاء النقابات وحدهم انتخاب أو إبعاد قادتهم.

89- وتشعر اللجنة بالانزعاج لارتفاع معدل العنف الم نزلي وحجم الدعارة بين الأطفال والاتجار غير المشروع بالأطفال، وتأسف لعدم توافر الإحصاءات عن عدد أطفال الشوارع. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حجم تجارة الجنس التي تشمل الأطفال وعجز الدولة الطرف عن مواجهة هذه القضايا.

90- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن جهود ا لدولة الطرف لتحسين أحوال شعبها غير كافية، ولأنه لا يزال هناك مستوى عال من الفقر في فنزويلا يبعث على الانزعاج، خاصة فيما بين السكان الأصليين، ولأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير مدرجة في برنامج الحكومة لمكافحة الفقر.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

91- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف خدمات استشارية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخطة.

92- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة توعية لتعريف عامة الجمهور بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تستهدف هذه الحملة على وجه خاص القضاة وضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين.

93- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في اعتماد قانون إنشاء مكتب أمين المظالم، وتحث أمين المظالم على أن يراعي بدقة ت عزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بمجتمعات السكان الأصليين.

94- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية بشأن خ فض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار وثائق شخصية لملتمسي اللجوء من أجل تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية بموجب العهد وتطبيق التدابير الوقائية التي أوصت بها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2001.

95- وتطلب ال لجنة من الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بمعلومات مفصلة عن حالة السكان الأصليين والجهود التي تبذلها حكومة فنزويلا، إن وجدت، للاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة للسكان الأصليين باعتبارهم أقلية خاصة ولتحسين أحوالهم، ولا سي ما في منطقتي محتجز غابات إيماتاكا وسييرادي تريجا.

96- كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بمزيد من المعلومات المفصلة فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، بما في ذلك على وجه التحديد توضيح دور مفتشي العمل، وتحثها على تنفيذ قانو ن الوقاية وظروف وبيئة العمل لعام 1986، الذي يحدد ظروف العمل المأمونة والصحية.

97- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراء فعالاً لخفض معدل البطالة عن طريق جملة أمور منها توفير التدريب للشباب وحماية العمال من الفصل التعسفي، وإجراء استعراضات منتظمة للحد الأ دنى للأجور لتمكين العمال من الحصول على مستوى معيشي ملائم لأنفسهم وأسرهم.

98- وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل لتوصية مكتب العمل الدولي التي تطالب بإلغاء القرارات المتخذة في أعقاب الاستفتاء الخاص بإعادة تنظيم نقابات العمال، والامتناع عن إصدار بيانات معا دية للاتحادات النقابية المستقلة. وتوصي أيضاً بأن يكفل مشروع القانون قيد الإعداد لجميع نقابات العمال الحريات التي تنص عليها المادة 8 من العهد.

99- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة في فنزويلا، و خاصة عن ظاهرة العنف المنزلي، وكذلك عن وضع تنفيذ القانون الذي اعتمد أخيراً بشأن العنف ضد النساء وأفراد العائلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمحاربة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.

100- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشير في تقريرها الدوري القادم إلى التدابير التي اضطلعت بها لمواجهة مشكلة أطفال الشوارع، وخاصة مشكلة استغلالهم الجنسي.

101- وتحث اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية الدولية عند تنفيذ برنامجها لمكافحة الفقر.

102- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها، ف ي التقرير الدوري القادم، بمعلومات مفصلة عن عمل نظام الضمان الاجتماعي، وخصخصة نظام الرعاية الصحية، وإدماج الجماعات الضعيفة، ومنهم السكان الأصليون، في نظام الرعاية الصحية.

103- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة وطنية شاملة من أجل إتاحة التعليم للجميع، بمس اعدة اليونسكو، وفقاً لما يتوخاه إطار عمل داكار، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000، وأن تعكس في هذه الخطة المادتين 13 و14 من العهد والتعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1 999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

104- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام أكثر تفصيلاً للإحصاءات الوطنية عن تنفيذ جميع الحقوق الواردة في العهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف على وجه التحديد أن تزودها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات تتضمن الإحصاءات ذات الصلة عن حوادث العنف والحالة العامة للإسكان، وعمليات الإخلاء القسري، وعن وضع إصلاح الأراضي في فنزويلا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات المتخذة في هذه المجالات.

105- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق فيما بين مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك بين مواطنيها.

106- وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري القادم التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

107- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ا لثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

هندوراس

108- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من هندوراس بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.40) وذلك في جلساتها الخامسة إلى الثامنة المعقودة في 25 و26 نيسان/أبريل 2001، واعتمدت، في جلستيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشري ن المعقودتين في 8 و9 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

109- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد بصورة عامة طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، بالرغم من أنه قدم بعد سنوات كثيرة من التأخير. وترحب اللجنة بوجه خ اص بالطبيعة المنفتحة والصريحة للحوار البنّاء مع الوفد واستعداده للرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

110- تلاحظ اللجنة مع الارتياح تأكيد الدولة الطرف بأن العهد يشكل جزءاً من القانون الوطني وأنه يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم القانون ية، وإن كان الوفد لم يتمكن من تقديم أية أمثلة على سوابق قضائية.

111- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير إعلان الدولة الطرف دعمها للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

112- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مؤسسات مثل النيابات الخاصة لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني ل لمرأة، ومستشاريات الأسرة وأمانة المظالم، واعتماد قوانين هامة في ميدان حقوق الإنسان، مثل القانون الخاص بالمساواة للمرأة، والقانون الخاص بمكافحة العنف المنزلي، والقانون الخاص بالصحة الإنجابية.

113- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير ببرامج إعانة الأسر التي تهدف إ لى مساعدة فئات السكان الأكثر فقراً وضعفاً، وخاصة الأطفال دون الخامسة من العمر، والحوامل والمرضعات، والمسنين.

114- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم تزايدت بشكل مستمر في الفترة 1996-2001 (من 12.95 في المائة إ لى 22.76 في المائة).

115- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه تم أثناء الفترة 1996-2000 إنشاء 345 مركزاً للتعليم الأساسي في مناطق البلاد البالغ عددها 18 منطقة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

116- تحيط اللجنة علماً بأن الجهود التي تبذلها الدولة م ن أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تعوقها حقيقة أنها مصنفة كبلد فقير مثقل جداً بالديون وأن جزءاً يصل إلى 40 في المائة من ميزانيتها الوطنية السنوية مخصص لخدمة الديون الخارجية.

117- وتسلم اللجنة أيضاً بأن سياسات التكيف الهيكلي في الدولة الطرف أثرت سلبياً على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع.

118- وتلاحظ اللجنة أن مشكلة الفقر الخطيرة في الدولة الطرف تفاقمت بسبب الآثار المدمرة لإعصار ميتش في تشرين الأول/أكتوبر 1998 على الهياكل الأساسية والقطاعا ت الإنتاجية، وأن الدولة الطرف ما زالت في طريقها إلى الانتعاش.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

119- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، خاصة الحقوق المكفولة في العهد والدستور، لا سيما بين الهيئة القضائية وغيرها من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

120- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم المساواة القائمة بحكم الواقع بين الرجـل والمرأة في المجتمع الهندوراسي - بالرغم من الضمانات التشريعية للمساواة - والتي تنعكس في الأجور غير المتساوية عن العمل الم تساوي، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في الخدمات العامة والإدارة.

121- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز المستمر ضد السكان الأصليين، لا سيما في ميدان العمالة، وحماية أرض الأجداد التقليدية والأراضي الزراعية.

122- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود تدابير تشريعية وإ دارية من جانب الدولة الطرف لمكافحة الآثار السلبية لأنشطة الشركات عبر الوطنية على العمالة وظروف العمل بالنسبة للعاملين الهندوراسيين، ولتأمين الامتثال للتشريع الوطني الخاص بالعمل. ومن الأمثلة على هذه الآثار السلبية انخفاض مستوى الأجور وتدني ظروف العمل في الم اكيلاس (مصانع التجميع)، وخاصة تلك التي تستخدم عاملات بشكل أساسي.

123- واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء العدد المنخفض جداً من مفتشي العمل وعدم قدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم كما ينبغي بسبب ما يقال من وجود قيود تحد من وصولهم إلى المنشآت وغيرها من أماكن العمل الخاضع ة للتفتيش.

124- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الأجور الدنيا للعاملين لا تكفي لتوفير مستوى معيشي مناسب في الدولة الطرف.

125- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم كفاية مستوى حماية الدولة الطرف للنقابات التي تسعى إلى إجراء مفاوضات بشأن العمل مع أصحاب العمل الأجانب، خاصة بسبب وجود عدد كبير من العمال في النقابات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة أسفاً بالغاً لأن القانون يحظر وجود أكثر من نقابة واحدة في المؤسسة الواحدة.

126- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الضمان الاجتماعي يغطي أقل من ثلث السكان، لا سيما وأنه يستب عد فئات المجتمع التي لا دخل لها على الإطلاق. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بالضمان الاجتماعي، وهي الاتفاقية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن ال أهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

127- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يجبرون على العمل لإعالة أنفسهم، وخاصة إزاء الحالة الخطيرة لأط فال الشوارع ووجود عصابات شوارع ( maras ). وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الأطفال في الدولة الطرف الذين يقعون ضحية الاعتداء الجنسي والاستغلال والبغاء، وإزاء عدم وجود خطة وطنية للتصدي لهذه الظواهر.

128 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نطاق الع نف المنزلي وعدم القدرة الواضحة للدولة الطرف على تنفيذ تشريع ضد هذه الظاهرة، وخصوصاً عدم وجود تدريب ملائم لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

129- وتأسف اللجنة للافتقار إلى سياسة إسكان وطنية، نظراً للأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية من جراء إعصار ميتش.

130- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حدوث الإخلاء القسري، لا سيما بين الفلاحين والسكان الأصليين وفي المناطق التي تجرى فيها أنشطة تعدين، دون تعويض كاف أو تدابير ملائمة لإعادة التوطين.

131- واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ما يخلّفه على البيئة من آثار سلبية للغاية استخدام المواد الملوثة والسامة في قطاعات زراعية وصناعية محددة، مثل زراعة الموز واستخراج الذهب من المناجم، وهو أمر يعرض للخطر صحة وحياة العمال والذين يعيشون بالقرب من المناطق المتضررة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن دراسات الأثر ا لبيئي التي تجريها هذه القطاعات أو تُجرى بالنيابة عنها لا تخضع لاستعراض فعال من قبل هيئات مستقلة .

132- وتعرب اللجنة عن أسفها البالغ لعدم وجود تدابير من جانب الدولة الطرف للتصدي على نحو فعال لمشكلة إزالة الغابات، التي تؤثر سلباً على موئل السكان الأصليين.

133 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الخدمات الطبية، لا سيما في المناطق الريفية، والصعوبات التي يواجهها الناس في الوصول إلى مؤسسات الرعاية الصحية. كذلك تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف، وهو من أكثر المعدلات ارتفاعاً في المنطقة، وإزاء المعلومات غير الكافية التي توفرها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتوفير الأدوية اللازمة.

134- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى تنفيذ سي استها بشأن الصحة الإنجابية، بما في ذلك توزيع واستخدام الواقي الذَكَريّ، نتيجة لمقاومة بعض المؤسسات الدينية، ولأن البرامج التعليمية لا تستهدف سوى النساء في كثير من الأحيان. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات ولأن هؤلاء ال فتيات محرومات من فرصة مواصلة تعليمهن.

135- وتأسف اللجنة لارتفاع معدل الأمية البالغ 19.5 في المائة، الذي اعترف به وفد الدولة الطرف.

136- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإمكانيات المحدودة المتاحة للسكان الأصليين للحصول على التعليم والوصول إلى النظام القضائي بلغ اتهم الأم.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

137- تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على كفالة أخذ العهد في الاعتبار في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

138- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين البرامج التدريبية في مجا ل حقوق الإنسان بطريقة تسمح بتأمين معرفة ووعي وتطبيق أفضل للعهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في صفوف أفراد الهيئة القضائية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

139- وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى تنفيذ التشريع القائم على نحو أنشط وعلى إدماج المنظور الذي يراعي نوع الجنس في التشريع، بغية تأمين قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، لا سيما في مجالي العمالة وظروف العمل، والتمثيل في الخدمات العامة والإدارة.

140- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين كأقلية قائمة بذاتها وبأن تكفل الحماية الفعالة ضد التمييز، لا سيما في ميدان العمالة والصحة والتعليم.

141- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف العهد صراحة في السياسات والبرامج والمشاريع المستمدة من ورقة استراتيجيتها للحد من الفقر، التي تشكل جزءاً من المبادرة المعززة لتخفيف عبء الدين لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي هذا الصدد، تحال الدولة الطرف إلى البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدت ه اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 (انظر المرفق السابع أدناه).

142- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء من اعتماد قانون العمل.

143- وتوصي اللجنة بقوة بأن تنفذ الدولة الطرف التشريع القائم والتدابير الإدارية لتفادي انتهاكات قانون البيئة وقانون العمل من جانب الش ركات عبر الوطنية.

144- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد مفتشي العمل فيها، وكفالة ممارسة سلطاتهم بالكامل في أماكن العمل.

145- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية العمال من المخاطر الصحية المهنية الن اجمة عن استخدام المواد السامة - مثل مبيدات الآفات والسيانيد - في أماكن زراعة الموز واستخراج الذهب.

146- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن توسع نطاق نظامها للضمان الاجتماعي بحيث يشمل الفئات المنخفضة الدخل والجماعات العاملة في القطاع غير الرسمي، المُستبعدة في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهي الاتفاقية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

147- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لاستحداث برامج إعادة تأهيل لأطفال الشوارع. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مشكلة الاعتدا ء الجنسي على الأطفال واستغلالهم واستخدامهم في البغاء وذلك باعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على هذه الظاهرة، بما في ذلك جمع البيانات ذات الصلة وإجراء دراسة متعمقة لهذه القضية.

148- وتوصي اللجنة بقوة بأن تنفذ الدولة الطرف التشريع القائم المتعلق بالعنف المنزلي، وأن تقدم لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريباً أفضل تحقيقاً لهذه الغاية.

149- وتوصي اللجنة بتحديد الحد الأدنى للأجور على أساس معايير المستوى المعيشي اللائق في الدولة الطرف.

150- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توفر، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن استراتيجية الإسكان الوطنية وبشأن التقدم المحرز في توفير السكن الملائم للجميع، لا سيما للفئات المنخفضة الدخل، والجماعات الضعيفة والمهمشة وللسكان الذين تكبدوا خسائر نتيجة لإعصار ميتش. كذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع ال تدابير المناسبة للتصدي لمشاكل الإخلاء القسري وانعدام المأوى.

151- وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها وأن تعتمد كل التدابير الملائمة بغية مواصلة الإصلاح الزراعي ومعالجة قضايا حيازة الأرض، بطريقة تأخذ في الاعتبار احتياجات المزارعين وحقوق ملكية الأر اضي للسكان الأصليين.

152- ونظراً لأنه يمكن أن يكون لامتيازات التعدين أثر كبير على التمتع بأحكام المادة 12 وغيرها من أحكام العهد، توصي اللجنة بأن تُنشر جميع الطلبات المتعلقة بامتيازات التعدين في جميع المراكز التي تجري فيها أنشطة تعدين، وأن يُسمح بالطعن في ه ذه الطلبات في غضون ثلاثة أشهر من نشرها في المركز ذي الصلة، عملاً بمبادئ نزاهة الإجراءات.

153- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لإزالة الآثار البيئية والصحية السلبية المترتبة على استخدام المواد الملوثة والسامة في قطاعات زراعية وصناعية محددة، مثل زراعة الموز وتعدين الذهب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية يمكن لها بها أن تستعرض بفعالية دراسات الأثر البيئي التي يجريها هذان القطاعان أو تجري نيابة عنهما.

154- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة ارتفاع عدد الأش خاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وخاصة لتسهيل الوصول إلى الأدوية اللازمة ولالتماس التعاون الدولي لهذا الغرض.

155- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ سياستها المتعلقة بالصحة الإنجابية، مع التركيز بوجه خاص على الشباب، وأن تستحدث برام ج تدريبية وخدمات تقديم المشورة في هذا الصدد للرجال والنساء على السواء.

156- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة بشأن المعوقين عقلياً، بما في ذلك ملخص للنظام القانوني الذي يحكم الأشخاص الموجودين في الرعاية النفسية الإ لزامية والتدابير القائمة لتأمين حمايتهم.

157- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لإتاحة التعليم للجميع، على نحو ما توخته الفقرة 16 من إطار عمل داكار، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. كما تحثها على القيام، عند صي اغة خطة عملها وتنفيذها، بمراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، وبإقامة نظام رصد فعال لخطة العمل هذه. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً عل ى التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من اليونسكو فيما يتعلق بكل من صياغة وتنفيذ خطة عملها.

158- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر، في تقريرها الدوري القادم، معلومات إحصائية مستوفاة بشأن معدل الأمية، فضلاً عن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكاف حة الأمية ونتائج هذه التدابير.

159- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من شأنها أن تكفل تمكين السكان الأصليين من التعليم ومن الوصول إلى النظام القضائي بلغاتهم الأم.

160- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة على نحو أنشط من المساعدة والتعاون التقنيي ن من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً في إعداد تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة.

161- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وأن تُطلع اللجنة على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كذلك تشجع الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني.

162- وأخيراً، تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أق صاه 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تُضمِّنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

الصين: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

163- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الصين بشأن تنفيذ العهد في منطقة هونغ كونغ ال إدارية الخاصة (E/1990/5/Add.43) ، وذلك في جلساتها التاسعة إلى الحادية عشرة المعقودة في 27 و30 نيسان/أبريل 2001، واعتمدت، في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايـو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

164- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي أُعد بإتقان وتفصيل، والذي يتمشى عموما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. كما تحيط اللجنة علما مع التقدير بما قدمته منطقة هونغ كونغ من ردود مكتوبة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/HKSAR/1) التي أعدتها اللجنة، وبما قدمته الدولة الط رف من إحصاءات إضافية. إن اقتدار الوفد وانفتاحه قد أسهما في إجراء حوار مثمر وبنّاء.

باء- الجوانب الإيجابية

165- ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بتصديق الصين على العهد.

166- كما ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بسحب منطقة هونغ كونغ تحفظاتها على المادتين 1 و7 من العهد.

16 7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما أجرته منطقة هونغ كونغ من مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر كجزء من إعداد تقريرها الأولي. وتنوه اللجنة مع التقدير بأن منطقة هونغ كونغ قد أتاحت نسخاً من التقرير لعامة الجمهور.

168- وتشيد اللجنة بمنطقة هونغ كونغ على ما بذلته من جهود في سبيل توفير السكن الملائم للمقيمين فيها. وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علما مع التقدير بما يلي:

(أ) أنه قد تم هدم المساكن المؤقتة القديمة وإيواء سكانها في مساكن مؤقتة ملائمة ريثما يتم توفير مساكن دائمة لهم؛

(ب) أن الحكومة توفر مساكن مؤقتة لمن يتم إخلاؤهم من مساكن يشغلونها بصورة غير شرعية، ولضحايا العنف المنزلي وأفراد الأسر المنفصلين عن بعضهم بسبب الطلاق؛

(ج) أن المباني التي شُيِّدت بصورة غير مشروعة قبل عام 1982، والتي تحظى بالتالي بالحماية بموجب السياس ة الإسكانية ذات الصلة، قد تم تزويدها في معظم الحالات بالخدمات الأساسية كالمياه والمرافق الصحية والطرق، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للمقيمين فيها.

169- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن لجنة تكافؤ الفرص التي أُنشئت في عام 1996 تنهض بفعالية بالولاية المسندة إليها دون تدخل من حكومة منطقة هونغ كونغ.

170- وتنوه اللجنة مع التقدير بأن تعليقاتها العامة تعد مصدراً قيماً للمواد كثيراً ما ترجع إليها وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل.

171- وترحب اللجنة بما أكده الوفد من أن جميع الحقوق التي ينص عليها العهد تتضمن جوانب م عينة تخضع لسلطة القضاء. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن محاكم هونغ كونغ تحتج بأحكام العهد.

172- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة شؤون المرأة في منطقة هونغ كونغ.

173- وتشيد اللجنة بمنطقة هونغ كونغ على برنامجها لتدريب العمال غير المهرة والعمال العاط لين عن العمل بهدف إيجاد وظائف لهم. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مجلس شؤون التدريب التابع لأصحاب العمل ينظم برامج تدريبية للنساء اللواتي ليس لديهن مهارات ويقدم لهن علاوات أثناء فترات التحاقهن بالدورات التدريبية.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

174- تلاحظ اللجنة أن المسائل المتعلقة بالحق في السكن فيما يتصل بالإقامة الدائمة والأسر المشتتة هي مسائل تعوق تمتع الأسر المتأثرة بما أجرته اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر الشعب الوطني في 26 حزيران/يونيه 1999 من إعادة تفسير لأحكام المادة 24 من القانون الأساسي ، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

175- ولئن كان "الهدف النهائي هو انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام" (المادة 68 من القانون الأساسي)، تلاحظ اللجنة أن الترتيبات التي يجري اتخاذها من أجل انتخاب أعضاء المجلس التشريعي تشمل بعض السمات غير الديمقراطية التي تعوق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة هونغ كونغ .

176- إن السياسات الاقتصادية ل منطقة هونغ كونغ ، التي تقوم بصفة جوهرية على فلسفة "عدم التدخل الإيجابي"، أي إبقاء الضرائب منخفضة والإنفاق الحكومي مقتصراً على ت قديم الخدمات الأساسية، وفقاً للمادة 5 من القانون الأساسي، التي تكفل حرية التجارة وحرية رأس المال الخاص وتدني الضرائب لفترة لا تقل عن 50 عاماً، كان لها أثر سلبي في إعمال تمتع سكان هونغ كونغ بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي ازداد تفاقماً بفعل العولمة.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

177- تعرب اللجنة عن أسفها لأن منطقة هونغ كونغ لم تنفذ عدداً من الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 1996 ( ) على الرغم من تأكيد الوفد على وجوب وضعها موضع التنفيذ. وتود اللجنة أ ن تكرر الإعراب بوجه خاص عن قلقها بشأن المسائل التالية:

(أ) أن وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام القانوني المحلي ل منطقة هونغ كونغ ما زال مختلفا عن وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أُدرجت أحكامه في التشريع المحلي؛

(ب) أن منطقة هونغ كونغ لم توسِّع نطاق حظر التمييز العنصري ليشمل القطاع الخاص؛

(ج) أن منطقة هونغ كونغ لم تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والسن؛

(د) أن منطقة هونغ كونغ لم تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية عريضة، وأنها لم تضع ترتيبات بديلة وافية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ه‍) أنه لا توجد سبل للحماية من الفصل التعسفي من العمل ولا توجد لوائح وافية ناظمة للحد الأدنى القانوني للأجور، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر، وفترات الراحة أثناء العمل، والأجر الإلزامي عن العمل الإضافي؛

(و) أن العاملين الأجانب في الخدمة المنزلية يُحرمون، عند انقضاء فترات عقودهم، من حقهم في التماس عمل ومن الحماية من التمييز، وذلك لسبب قاعدة الأسبوعين؛

(ز) أنه لا توجد سياسة شاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال الإساء ة.

178- وتأسف اللجنة بالغ الأسف لأن بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ تعرب عن الرأي أن العهد ذو طابع "ترويجي" ( قضية موك تشي هونغ وآخرون ضد مدير شؤون الهجرة ، الحكم الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2001) أو "مطمحي" ( قضية تشان تو فون وآخرو ن ضد مدير شؤون الهجرة، الحكم الصادر في 11 نيسان/أبريل 2001 ). وعلى نحو ما أكدته اللجنة في مناسبات عديدة، فإن هذه الفتاوى تستند إلى فهم خاطئ للالتزامات القانونية الناشئة عن العهد.

179- ويساور اللجنة قلق لأن لجنة شؤون المرأة قد لا تتوفر لها الموارد الكافية ول ا تكون مُخَوَّلة الصلاحيات المناسبة بما يكفل مراعاة الفروق بين الجنسين عند صياغة السياسة العامة.

180- ويساور اللجنة بالغ القلق لاتساع انتشار الفقر إلى حد غير مقبول في منطقة هونغ كونغ كلها. ويساورها القلق بوجه خاص لكبر عدد المسنين الذين ما زالوا يعيشون في ا لفقر دون أن تتاح لهم فعلا إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية.

181- ويساور اللجنة شديد القلق لأن منطقة هونغ كونغ تفتقر إلى الترتيبات المؤسسية الوافية اللازمة لصياغة استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتسقة وفعالة لمكافحة الفقر، ولوضع هذه الاستراتيجيات موضع التن فيذ.

182- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه، بخصوص العناية بالمصابين ب‍الأمراض العقلية، تحجم منطقة هونغ كونغ عن الإذن بوصف عقاقير جديدة لهؤلاء المرضى هي عقاقير أكثر كلفة لكنها أكثر فعالية وتَبَيَّن أن لها آثاراً جانبية أقل. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق ع دم مبادرة منطقة هونغ كونغ إلى الشروع في حملات توعية عامة لمكافحة التمييز ضد المعوقين عقلياً.

183- ويساور اللجنة قلق لأن كثيرين، من بينهم ربات بيوت ومعوقون ومسنون، مستثنون من مخطط صندوق الادخار الإلزامي.

184- ويساور اللجنة بالغ القلق لما ينجم عن السياسات ال تي تنتهجها منطقة هونغ كونغ بشأن الإقامة الدائمة والأسر المشتتة من شدائد.

185- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد عنه من زيادة في عدد حالات إساءة معاملة الأطفال وحالات الانتحار بين الأيفاع.

186- ويساور اللجنة قلق لأن سن المسؤولية الجنائية محددة عند سن مبكر ة هي 7 سنوات.

187- ولئن كانت اللجنة تدرك أن منطقة هونغ كونغ قد أحرزت تقدما في مجال الإسكان، فما زال يساورها قلق لأن كثيراً من الناس في هونغ كونغ ما زالوا غير متمتعين بحقهم في السكن. وترى اللجنة أن الشقق بحجم السرير الواحد (أو ما يسمى ب‍ "الشقق القفصية") هي إهانة لكرامة الإنسان، وأن الغرف التي تُبنى فوق الأسطح تشكل خطراً جسيماً على أرواح السكان وصحتهم.

188- ويساور اللجنة قلق لأن قانون النظام العام قد يُستخدم لتقييد أنشطة نقابية كالحملات السلمية الرامية إلى تعزيز الحقوق العمالية التي تحميها المادة 8 (ج) من ال عهد.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

189- تُذَكِّر اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن أحكام العهد تشكل التزاماً قانونياً من جانب الدول الأطراف. وعليه، تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على ألا تجادل في إجراءات المحاكم بأن العهد هو ذو طابع "ترويجي" أو "مطمحي" فقط.

190- وتحث الل جنة منطقة هونغ كونغ مجدداً على أن تنفِّذ ما قدمته اللجنة عام 1996 في ملاحظاتها الختامية من اقتراحات وتوصيات، فضلاً عن اقتراحاتها وتوصياتها الراهنة، وأن تتخذ كل ما قد يلزم من تدابير محددة ذات صلة بالموضوع في سبيل وضعها موضع التنفيذ.

191- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تسحب تحفظها على المادة 6 من العهد والإعلان التفسيري الذي حل محل تحفظها السابق على المادة 8.

192- وترى اللجنة أن عدم حظر منطقة هونغ كونغ التمييز العنصري في القطاع الخاص يشكل إخلالاً بالتزاماتها بمقتضى المادة 2 من العهد. وتهيب اللجنة بمنطقة هون غ كونغ بأن توسع نطاق حظرها للتمييز العنصري ليشمل القطاع الخاص.

193- كما تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والسن.

194- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على إنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يتمشـى مع مبادئ باريـس ( ) وتع ليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية حقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وريثما يتم إنشاء مثل هذه المؤسسة، تحث اللجنة السلطات على زيادة ما تتخذه من تدابير تعزيزاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

195- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تخوِّل لجنة شؤون المرأة الصلاحيات الكافية وأن توفر لها ما يكفي من الموارد لتمكينها من تحسين وضع المرأة في هونغ كونغ، وأن تراعي الفروق بين الجنسين عند وضع سياساتها العامة، وأن تكفل إشراك المرأة على نطاق أوسع في جميع مجالات الح ياة العامة.

196- وتكرر اللجنة توصيتها لمنطقة هونغ كونغ بأن تعيد النظر في سياستها فيما يتعلق بالفصل التعسفي من العمل، والحد الأدنى للأجور، والراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر، وفترات الراحة أثناء العمل، والحد الأقصى لساعات العمل، وأجور العمل الإضافي، بغية جعل هذه السياسة متمشية مع التزامات منطقة هونغ كونغ على نحو ما تنص عليه أحكام العهد.

197- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تسن تشريعا بشأن الأجر المتكافئ لقاء العمل المتكافئ القيمة على نحو ما تنص عليه أحكام العهد.

198- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تعتم د نظاماً شاملاً للمعاشات التقاعدية يوفر حماية وافية للسكان كافة، لا سيما منهم ربات البيوت، وأصحاب المهن الحرة العاملون لحسابهم، والمسنون، والمعوقون.

199- وتوصي اللجنة بإعادة النظر في قانون النظام العام بغية تعديل أحكامه بحيث تكفل حرية العمل النقابي على نحو ما تنص عليه الفقرة 1(ج) من المادة 8 من العهد.

200- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ توصية قوية بأن تُنشئ إما وحدة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الفقر وإما لجنة مستقلة لمكافحة الفقر، تتولى إجراء البحوث ذات الصلة ووضع استراتيجيات لمكافحة الفقر ورصد جميع السياسات لتحديد ما لها من أثر في الفقر.

201- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تكفل أن مستويات المساعدة الشاملة المقدمة في إطار الضمان الاجتماعي تتيح لمتلقيها مستوى معيشياً معقولاً بما يتمشى وأحكام المادتين 9 و11 من العهد.

202- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونع، عند وضع وتنفيذ سياسـاتها بشأن الإقامة الدائمة والأسر المشتتة، أن تولي كامل العناية والاهتمام لكل ما لهذه المسألة من أبعاد من حيث حقوق الإنسان، بما في ذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادتان 3 و10 من العهد. وتُذَكِّر اللجنة بأن فرض أية قيود بصدد المادة 10 يجب تبريره في ما يتعلق بكل عنصر من العناصر المحددة في المادة 4. وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على إعادة النظر في توسيع نطاق "التنازل" الذي قامت به منطقة هونغ كونغ عقب عملية إعادة تفسير المادة 24 من القانون الأساسي التي جرت في 26 حزيران/يونيه 1999.

203- وتحث اللجنة منطقة ه ونغ كونغ على زيادة شفافية جميع العمليات ذات الصلة بالإقامة الدائمة والأسر المشتتة. فعلى سبيل المثال، توصي اللجنة بجعل جميع البيانات، التي تم تفصيلها على النحو المناسب (حسب أصل مقدم الطلب، مثلاً) متاحة للعامة، وبعرض هذه البيانات في المجلس التشريعي كل فترة س تة أشهر.

204- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ بأن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي للمشاكل المفضية إلى انتحار الأيفاع وجميع أشكال الإساءة للأطفال.

205- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ أن تعدِّل قوانينها لزيادة سن المسؤولية الجنائية بما يكفل حقوق الطفل بمقتضى أحكام الم ادة 10 من العهد.

206- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ أن تولي اهتماماً عاجلاً لحقوق جميع المقيمين في هونغ كونغ في السكن، بمن فيهم من يشغلون أبنية بصورة غير مشروعة، ومن يعيشون في غرف مبنية فوق السطوح وفي الشقق القفصية. وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تولي، في تقريرها الدوري القادم، اهتماماً خاصاً لما للسياسات الراهنة من أثر في من يشغلون المباني بصورة غير شرعية ومن يعيشون في الغرف المبنية فوق السطوح وفي الشقق بحجم السرير أو الشقق القفصية. وتود اللجنة، على وجه الخصوص، الحصول على معلومات عن تنفيذ قانون الشقق ب حجم السرير وكفاءته (الفصل 447).

207- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تجري استعراضاً شاملاً لسياستها بشأن الصحة العقلية وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع المصابين بالأمراض العقلية بالحق في الرعاية الصحية الوافية برسوم معقولة. وتحث اللجنة السلطات على توعية ا لجمهور بمكافحة التمييز ضد المصابين بالأمراض العقلية.

208- وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تعمل على نشر هذه الملاحظات الختامية بين مواطنيها على أوسع نطاق ممكن.

209- وترجو اللجنة أيضاً من منطقة هونغ كونغ أن تتناول، في تقريرها الدوري الثاني، وضع هذه الملاح ظات الختامية موضع التنفيذ.

210- وترجو اللجنة كذلك من منطقة هونغ كونغ أن تقدم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2003، معلومات عما تحرزه من تقدم في تنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 192 (المتعلقة بالتمييز العنصري). وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تقدم تقريرها الد وري الثاني الكامل وفقاً للتواريخ المحددة لتقديم التقارير.

جمهورية كوريا

211- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.23) وذلك في جلساتها الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة المعقودة في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/ما يو 2001، واعتمدت، في جلستيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين المعقودتين في 9 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

212- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للتقرير الشامل والردود الكتابية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجن ة (E/C.12/Q/REPOFKOR/2) . وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود الوفد الكبير من الخبراء الذي قدم التقرير وساهم في الحوار بأسلوب صريح وبناء. غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لم يتضمن معلومات عن العديد من المجالات الهامة وإحصاءات مُحدّثة، خاصة فيما يتعلق بالحالة الحرج ة في أعقاب الأزمة المالية، وإن كان ذلك قد عولج جزئيا في المعلومات الكتابية والشفوية التي قُدمت إلى اللجنة في وقت لاحق.

213- وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ معظم اقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت عند النظر في التقرير الأولي ( ) .

باء - ال جوانب الإيجابية

214- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الانتعاش الاقتصادي الكبير والسريع من الأزمة المالية التي واجهتها جمهورية كوريا في الفترة 1997-1998، وجو الانفتاح الحالي على حقوق الإنسان بوجه عام، وجوانب التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مجال التمتع ببعض الحق وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

215- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد مجموعة كبيرة من القوانين والبرامج التي تهدف إلى تأمين مستوى معيشي كاف لجميع الأشخاص، بما فيها القانون الوطني الخاص بتأمين سبل العيش الأساسية لعام 1999، وقانون تأمين العمالة، والخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، والخطة الوطنية للتأمين الصحي، وقانون التأمين عن إصابات العمل. وهي ترحب بالتطبيق الموسع النطاق للحد الأدنى للأجر على العاملين في جميع المؤسسات، حيث أن الحد الأدنى للأجر لم ينطبق في السابق إلا على العاملين في المؤسسات التي تستخدم أكثر من 10 أشخاص.

216- وتحيط اللجنة علما بما تم في الآونة الأخيرة من إنشاء وزارة المساواة بين الرجل والمرأة. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الاجراءات المتخذة لتحقيق مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالعمالة، والزواج من أجانب، وتسجيل الأطفال، وإمكانية منح أطفالها ا سمها العائلي. وترحب أيضا بقانون رفاه الأطفال وبالبرامج الموضوعة للتوسع بدرجة كبيرة في المرافق العامة والخاصة لرعاية الطفل، التي تشجع مشاركة المرأة في الأنشطة المأجورة.

217- وترحب اللجنة بافتتاح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في سيئول في الآو نة الأخيرة، الذي يمكن من خلاله تجهيز طلبات اللجوء.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

218- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد فترة تحول اجتماعي - اقتصادي رئيسية تؤثر في قدرتها على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.

219- وتلاحظ اللجنة ما تتركه "عق لية الحصون" السائدة، من جراء إنفاذ قانون الأمن القومي، من آثار سلبية مستمرة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع مستوى نفقات الدفاع إلى اختلالات بفعل الانكماش المقابل لذلك في الميزانية المخصصة لأهم مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

220- وتلاحظ اللجنة أن التقاليد الراسخة العميقة الجذور والأفكار المسبقة في الثقافة تهمش فئات معينة من الأشخاص، مثل العمال المهاجرين، والعديد من النساء.

221- وتلاحظ اللجنة أن نهج "الاقتصاد أولا" الذي تتبعه الدولة أسفر عن إيل اء أولوية منخفضة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدى ذلك إلى تهميش بعض الفئات في المجتمع في مجالات مثل الإسكان والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

222- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ ف ي الحسبان التزاماتها بموجب العهد عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية من أجل التغلب على أزمتها المالية وإعادة هيكلة اقتصادها. وقد كان للاعتماد المفرط على سياسات الاقتصاد الكلي آثار سلبية عميقة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث أ نه كانت هناك عمليات صرف وتسريح للعاملين واسعة النطاق، وتدهور شديد في استقرار العمالة، وتزايد التفاوت في الدخل، وزيادة عدد الأسر المفككة، وتهميش عدد كبير من الأشخاص.

223- وترى اللجنة بقلق أن المعدل السريع للتنمية الاقتصادية لم يقترن ببذل جهود لضمان الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُقلق اللجنة أنه، في حالات كهذه، يُضحَّى ببعض الحقوق أو بحقوق بعض الفئات من أجل الانتعاش الاقتصادي والتنافس في الأسواق.

224- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أساليب جمع البيانات في الدولة الطرف ليست موثوقة تماما على ما يبدو. ومن الأم ثلة على ذلك البيانات المتعلقة بالبطالة، والعمالة الناقصة، والإسكان، والفقر، والهجرة. وفي بعض الحالات، توجد فجوات كبيرة جدا بين الإحصاءات المقدمة من حكومة جمهورية كوريا وتلك الواردة من مصادر أخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وهو ما يؤدي إلى آثار خطيرة فيما يتعلق بفعالية برامج وسياسات الحكومة الرامية إلى معالجة احتياجات أكثر الناس ضعفا وتهميشاً.

225- وتأسف اللجنة لأنه لم تبذل جهود كافية منذ النظر في التقرير الأولي لضمان إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد إدراجاً كاملاً في القانون. و تلاحظ اللجنة بعين القلق أن مركز العهد، وفقا للدستور، يتساوى مع مركز القانون المحلي، مما يعني أنه يمكن إبطال بعض الحقوق بسن قوانين أو قوانين خاصة لاحقاً. وهي تأسف لعدم الوضوح بشأن ما إذا كان يمكن الاحتجاج بجميع الحقوق الواردة في العهد في المحاكم المحلية، وت أسف أيضا لعدم الأخذ بالسوابق القانونية.

226- ورغم نواحي التقدم المذكورة في الفقرة 216، فإن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ استمرار عدم بلوغ مركز المرأة درجة المساواة. وتتمثل بعض المشاكل الثابتة في التفضيل التقليدي للصبيان، الذي يتجسد في ارتفاع معدل الإجهاض العمدي ل لأجنة الإناث، الأمر الذي يهدد الحقوق الإنجابية للمرأة؛ والنظام الأبوي للأسرة (hoju) كما هو معرّف في القانون؛ وارتفاع معدل العنف المنزلي؛ والإمكانية المنخفضة نسبيا لحصول المرأة على التعليم العالي؛ والتمييز ضد النساء والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛ والفجوة الشاسعة في متوسط الأجور المدفوعة للمرأة والرجل.

227- وتأسف اللجنة لأن الظروف المحددة للعمل التي يخضع لها من يسمون ب‍ "العمال غير النظاميين"، لم يجر توضيحها أثناء الحوار. وتشير المعلومات الواردة من مصادر مستقلة إلى أنه يجري التمييز بين العمال "غير النظاميين " والعمال "النظاميين"، بالرغم من أنهم يؤدون في كثير من الأحيان المهام نفسها، من حيث أن العمال غير النظاميين يتقاضون أجورا واستحقاقات تقاعد وبطالة ومزايا صحية ويتمتعون بمستوى أقل من الأمن الوظيفي. وتلاحظ أيضا أن نسبة العمال غير النظاميين في قوة العمل بوجه ع ام قد زادت فبلغت النصف، وتشكل النساء الغالبية العظمى منها.

228- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدل وقوع إصابات العمل في السنوات الأخيرة، وهو ما يبدو أنه نتيجة للرخاوة في معايير السلامة الصناعية ولعدم كفاية عدد المفتشين في مواقع العمل.

229- وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للمدرسين أن يتمتعوا بصورة قانونية بموجب المادة 8 من العهد بحقهم في تكوين نقابات والانضمام إليها. غير أنها تشعر بالقلق لأنهم لا يزالون ممنوعين من المشاركة في التفاوض الجماعي والإضرابات، وهو حق مكفول في العهد وفي الدستور الوطني (المادة 33). ومع أن ا للجنة تدرك المركز المتميز الذي يمنح عادة للمدرسين في المجتمع الكوري، فإنها ترى أن من غير الملائم أن تتخذ حكومة جمهورية كوريا دور حامي التقاليد التي تمنع ممارسة هذا الحق الأساسي.

230- وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن القوانين التي تنظم الاجراءات الصناعية ليست ش فافة وتعطي السلطات على ما يبدو حرية تصرف مغالى فيها للبت في مشروعية الإضرابات. وفي هذا الصدد، تعتبر أن النهج المتبع لتجريم أنشطة الإضرابات نهج غير مقبول إطلاقاً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بانزعاج شديد بسبب الإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الشرطة لتفريق المظاهرات العمالية الأخيرة التي تسببت فيها عمليات التسريح الجماعية للعمال. وتعتبر اللجنة أن الأثر المركب لهذه الظروف هو إنكار واضح للحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من العهد .

231- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد معدل الاستغلال الجنسي للأطفال، وعمل الأ طفال، والشدائد التي يَتسبب فيها انهيار الأسرة. وفي هذا الصدد، لم تنفذ الحماية القانونية الممنوحة للأطفال على ما يبدو تنفيذاً كافياً.

232- وتلاحظ اللجنة بقلق التحول في توزيع السكان بسبب الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي أدى إلى ترك يز معظم البرامج الحكومية تركيزاً شديداً على تطوير الهياكل الأساسية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المرافق الأساسية في المناطق الحضرية. وقد أدت هجرة الشباب إلى المناطق الحضرية إلى قيام الكثيرين من كبار السن بالاهتمام بالمزارع الأسرية في الأرياف. وتأسف ا للجنة لأن الحوار الحالي لم يتناول بشكل كاف حالة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

233- وفيما ترحب اللجنة باعتماد برامج لاستكمال مداخيل الذين يعيشون تحت خط الفقر، لا سيما من خلال القانون الوطني لتأمين سبل العيش الأساسية، تساورها شكوك بشأن مدى كفاية ا لمساعدة الممنوحة. وتبدو معايير الأهلية لهذه المساعدة صارمة لدرجة أنها تستبعد الكثير من الفقراء، ويقال إن حجم المساعدة المالية التي تُمنح بانتظام يمكن أن يُخفض تخفيضا بالغا دون إنذار ودون سبب. وعلى الرغم من ذلك، فإن الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، التي يق ال إنها تغطي البلد بأكمله وإنها مفتوحة لجميع الأشخاص، لا تشمل جزءاً كبيراً جداً من القوة العاملة التي تقترب من سن التقاعد ولم تتمكن من الإسهام في هذا النظام لعدد كاف من السنوات.

234- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من محاولات الدولة الطرف تشجيع عمل المعو قين، لم يتم الوفاء بالحصة السابقة البالغة 2 في المائة للعمال المعوقين في المشاريع التي يستخدم كل منها أكثر من 300 موظف، ولا حتى في الوكالات الحكومية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأنه لم يتم على ما يبدو إنشاء آليات إنفاذ لهذا الغرض.

235- وتأسف اللجنة لقلة المع لومات الدقيقة عن عدد حالات الإخلاء القسري والظروف المحددة التي يمكن أن تحدث فيها، وهي معلومات كان ينبغي تقديمها بمقتضى تعليقها العام رقم 7 الذي يتناول حالات الإخلاء القسري. كذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا مشاريع البناء الخاصة لا يحصلون على تعويض أو مأوى مؤقت، على العكس من أصحاب المنازل الخاصة الذين يطردون نتيجة لمشاريع حكومية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قدرة الجماعات المنخفضة الدخل، لا سيما الجماعات الضعيفة والمهمشة؛ على تحمل نفقات السكن، وإزاء استخدام "المنازل المصنوعة من الفينيل" كمساكن ، لأنها تعرض ساكنيها لمخاطر شديدة؛ وإزاء تزايد عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم.

236- كما تشعر اللجنة بالانزعاج لأن الحصة التي تخصصها الحكومة في الميزانية للصحة والتي تقل عن 1 في المائة هي حصة منخفضة ومتناقصة. وتشعر بالقلق إزاء انتشار مرافق الرعاية الصحية الت ي يشغلها القطاع الخاص، والتي يقدر أنها تتجاوز 90 في المائة من جميع مرافق الرعاية الصحية، وهو اتجاه أخذ في التسارع في أعقاب الأزمة المالية، وإزاء ما ترتب عليه من آثار سلبية بالنسبة لإمكانية حصول معظم القطاعات المهمشة في المجتمع على الرعاية الصحية.

237- وتلا حظ اللجنة بقلق أن انخفاض نوعية التعليم في المدارس الحكومية يضطر الأسر إلى استكمال تعليم أطفالها بالدروس الخصوصية، بما يضع عبئا ماليا لا مبرر له على الأسر، لا سيما على الجماعات المنخفضة الدخل.

238- وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق انتشار المؤسسات الخاصة في التعل يم العالي، وهو أمر يضر بالجماعات المنخفضة الدخل. وتلاحظ أيضا أن ما يزيد على ثلثي الطلبة في التعليم العالي هم من الذكور، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين.

239- وتلاحظ اللجنة أن التعليم مجاني وإلزامي في مستوى المدارس الابتدائية، وهو ما لا يتناسب مع مستوى التنمية الاقتصادية المرتفع في الدولة الطرف.

240- ويشغل بال اللجنة أن المعايير الحالية لمنح مركز اللاجئ تبدو متشددة أكثر من اللازم، إذ أن طلبا واحدا فقط تمت الموافقة عليه حتى الآن.

241- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لم يدمج ر سميا بعد كموضوع أساسي لجميع العاملين في المهن الأكثر مشاركة بصورة مباشرة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

242- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأمن القومي يستخدم لتقليص أنشطة المثقفين والفنانين. وبموجب هذا القانون، فإن أعمالهم لا تخض ع للرقابة أو المصادرة أو التدمير فحسب، وإنما يتعرض المثقفون والفنانون أنفسهم للملاحقة الجنائية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

243- تكرر اللجنة وتؤكد من جديد اقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (9) وتحثها على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذها.

244- وتشدد اللجنة على أن اتباع نهج حقوق الإنسان في أعمال الحكومة ينبغي له أن يبدأ بالفهم الصحيح للحالة الفعلية فيما يتعلق بكل حق من الحقوق، والتحديد الدقيق لأكثر الفئات ضعفا، وصياغة القوانين والبرامج والسياسات الملائمة. وتحث الوكالات الإحصائية والوزارات المختصة على الصعيد القومي على استعراض الطرق التي يجري بها تجميع البيانات المتصلة بجميع الحقوق من منظور العهد.

245- وفيما تحيط اللجنة علماً بسن قانون جديد ينشئ لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإنها تشدد على أهمية إنشاء هذه اللجنة على نحو يتطابق تماما مع مبادئ باريس (8) ، وفي هذا السياق، تسترعي الانتباه إلى تعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

246- وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح العهد مركزا قانونيا بحيث يم كن الاحتجاج به مباشرة في النظام القضائي المحلي. وتوصي بأن يكون هذا المركز أعلى من مركز جميع القوانين الوطنية، سواء أكانت سابقة أم لاحقة أم خاصة، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

247- وتوصي اللجنة بأن تخ صص الدولة الطرف الموارد اللازمة لتمكين وزارة المساواة بين الرجل والمرأة المنشأة حديثا من العمل بفعالية ومن تطبيق منظور يراعي الجنسين في التشريع وفي المجتمع.

248- وتوصي اللجنة بإدراج معلومات مفصلة عن حالة العمال "غير النظاميين" في التقرير الدوري الثالث. وفي هذه الأثناء، توصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في وضع العمال غير النظاميين وأن تكفل حقوقهم بموجب العهد.

249- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أحكام المادة 8 تكفل لجميع الأشخاص الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها بحرية، والحق في المشاركة في مفاوضات جماع ية من خلال النقابات بغية تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحق في الإضراب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الكف عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد النقابات التي تقوم بإضرابات. كما تحث الدولة الطرف على الامتناع عن استخدام أي شكل من أشكال القوة يتجا وز ما هو ضروري للغاية للحفاظ على النظام العام. وتوصي اللجنة بأن يُكفل في القانون وفي الممارسة حق المدرسين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في تكوين نقابات والانضمام إليها، والمشاركة في التفاوض الجماعي والإضراب. ومن المطلوب إدراج معلومات مفصلة في هذا الشأن في التقرير الدوري الثالث.

250- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر فعالية لمكافحة الاتجار الجنسي بالأطفال وعمل الأطفال، فضلا عن القيام بتوسيع برامجها الموجهة لحماية ضحايا هذه الممارسات وإعادة تأهيلهم.

251- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء مركز تنسيق داخل الحكومة لمعالجة الشكاوى أو نداءات المساعدة فيما يتعلق بمسائل الإسكان. وتوصي بمنح الحماية، كالتعويض والسكن المؤقت، لضحايا الإخلاء القسري الناجم عن مشاريع التطوير الخاصة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود مساكن ملائمة متاحة لأفراد الفئات ا لضعيفة أو المهمشة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمساعدة جميع أولئك الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في ظروف استثنائية دون المستوى، مثل "المنازل المصنوعة من الفينيل".

252- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة لتعزيز نظام التعليم العام، طبقا للمادة 13 من العهد والتعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، وذلك نظرا لارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية في الدولة الطرف. وينبغي لهذه الخطة أن تتضمن العناصر التالية: جدولاً زمنياً معقولاً للإجراءات المحددة لا ستحداث تعليم ثانوي مجاني وإلزامي؛ وإعادة النظر في مهام ونوعية نظام التعليم العام مقارنةً بالتعليم الخاص، بغية تعزيز التعليم العام وتخفيف العبء الواقع على الجماعات المنخفضة الدخل الذي يفرضه التعليم الخاص؛ ودراسة إمكانية الوصول إلى المدارس على جميع المستويات ، بما في ذلك المستوى العالي، واتخاذ إجراءات محددة لتأمين إمكانية الوصول المتكافئ لجميع قطاعات المجتمع؛ وإعادة تقييم المناهج على جميع مستويات التعليم الموجه نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويرجى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الد وري الثالث للدولة الطرف.

253- وبقدر ما تشكل الممارسات التقليدية عائقا أمام إعمال بعض الحقوق أو تساعد على إدامة التمييز من أي نوع كان، بما في ذلك تفضيل الصبيان وإجهاض الأجنة الإناث، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بحملات جماهيرية واسعة النطاق لتعزيز فهم حقوق ال إنسان في أوساط عامة الجمهور.

254- وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) ، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، تراعي الملاحظات المقدمة من هذه الهيئة وغيرها من الهيئات التعاهدية. وهي تطلب معلومات عن هذه الخطة القومية لإدراجها في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

255- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري الثالث، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006، عن الأحوال في القطاع الريفي والحالة المتعلقة بالإنت اج الزراعي والغذائي.

بوليفيا

256- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من بوليفيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.44) وذلك في جلساتها الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة المعقودة في 2 و3 أيار/مايو 2001، واعتمدت، في جلستيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين المعق ودتين في 10 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

257- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من بوليفيا وبردودها الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/BOL/1) التي وضعتها اللجنة والمعلومات الإضافية المقدمة خلال الحوار. غير أن اللجنة تأسف لتأخر تق ديم التقرير الأولي 17 عاماً وكذلك للتأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

258- ونظرت اللجنة في المواد التي قدمتها بوليفيا وهي تتضمن في معظمها معلومات قانونية. وهذه المعلومات هامة، لكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التطب يق الفعلي للإطار القانوني، وهي معلومات تعتبرها اللجنة ضرورية لتقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بوليفيا.

259- وتأسف اللجنة لأنه لم يُجَب على الكثير من الأسئلة التي طرحها بعض أعضائها أو أُجيب عليها ببيانات ذات طابع عام.

باء- الجوانب الإيجابية

260- ترحب اللجنة بإنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان في عام 1994 وبقيام هذه الوزارة بإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في أقاليم البلد الحساسة. وبالمثل تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء منصب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان Defensor del Pueblo)) في عام 199 7.

261- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف بوضع برنامج تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وهو مشروع شامل ومتعدد الاختصاصات، وذلك بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

262- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة الأولى من الدستور تنص على أن بوليفيا دولة ديمقراطية متعددة الأصول الإثنية والثقافات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام ما أعلنه الوفد من أنه سيتم في 31 أيار/مايو 2001 إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصبحت بموجبه ثلاث من لغات السكان الأصليين الرئيسية، وه ي كيشوا وأيمارا وتوبي- غواراني، لغات عمل في الاجراءات القضائية والإدارية.

263- وتلاحظ اللجنة بارتياح إصدار قوانين ووضع عدد من البرامج والسياسات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، إضافةً إلى إنشاء أمانة فرعية لشؤون الجنسين في عام 1993، تخضع للأمانة الوطنية لشؤون المجموعات الإثنية والجنسين والأجيال التابعة لوزارة التنمية البشرية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

264- تلاحظ اللجنة الظروف الاقتصادية السلبية المستمرة التي تعاني منها الدولة الطرف والتي تعزى جزئياً إلى عدم تنوع هيكل اقتصادها نسبياً وإ لى برامج التكيف الهيكلي التي تخضع لها بوليفيا منذ عام 1985 ودينها الخارجي الكبير.

265- وتدرك اللجنة أن الجهود المبذولة للاستعاضة عن إنتاج الكوكايين بمحاصيل مشروعة في بعض المناطق الريفية أدت إلى إفقار صغار المزارعين المعنيين.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

266- تأسف اللجنة لعدم قيام بوليفيا حتى الآن باعتماد قوانين تدمج العهد في نظامها القانوني المحلي.

267- ويثير قلق اللجنة البالغ الادعاءات المتعلقة بفساد بعض قضاة المحكمة العليا.

268- ومما يثير قلق اللجنة البالغ انتشار الفقر في بوليفيا حيث تفيد أرقام ب رنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دخل 88.8 في المائة من جميع الأسر المعيشية في بوليفيا هو دون خط الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، يعيش 90 في المائة من هذه الأسر في المناطق الريفية. ويتجلى هذا الوضع في بعض المؤشرات مثل معدل وفيات الرُّضَّع ومتوسط العمر المتوقع ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة وإمكانيات الوصول إلى المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد تأسف اللجنة للتفاوت الشديد في توزيع الثروة في بوليفيا.

269- ويثير قلق اللجنة بوجه خاص التهميش والتمييز اللذان يتعرض لهما السكان الأصلي ون في بوليفيا وهم يمثلون أغلبية سكان الأرياف في هذا البلد ويعانون من نقص في فرص الحصول على التعليم الأساسي والسكن اللائق والخدمات الصحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين كمجموعة متميزة.

270- وعلى الرغم من العدد الكبير جداً من الصكوك القانونية والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الجنسين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللامساواة بينهما على أرض الواقع التي تزداد تفاقماً بسبب إدامة بعض الأفكار المسبقة التقليدية والظروف الاجتماعية كالتمييز ضد الطفلة في التعليم بالمناطق الريفية. ويتجلى هذا التمييز بصورة خاصة في انخفاض نسبة النساء في قطاع الخدمة العامة وارتفاع معدل الأمية بين الإناث وعدم تساوي الأجور الممنوحة عن العمل نفسه وارتفاع نسبة العاملات في ظروف غير مناسبة ف ي القطاع غير الرسمي أو كخادمات.

271- وتعرب اللجنة عن استيائها من التمييز القانوني في الفصل الثاني من قانون العمل العام ضد العاملين بأجر في المنازل فيما يتعلق بالراحة اليومية والأسبوعية والعطلة السنوية المدفوعة الأجر والفصل والمزايا الاجتماعية والأجر. وعلاو ة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الخادمات يتعرضن للتمييز الإثني والطبقي والجنسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

272- ومما يثير قلق اللجنة الطابع التعسفي لطريقة تحديد الحد الأدنى للأجور وكون هذا الحد لا يضمن في الوقت الراهن مستوى معيشي يصون كرامة العاملين المعن يين وأسرهم.

273- وترى اللجنة أن الطول المفرط للوقت الذي تستغرقه إجراءات الإعلان عن قانونية إضراب ما يشكل قيداً على الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 8 من العهد. وبالمثل تعرب اللجنة عن قلقها لأن القيود التي يفرضها قانون العمل العام على الحقوق النق ابية تشكل انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها الفقرة 1 (أ) من المادة 8.

274- وتعرب اللجنة عن استيائها من ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم في العمل المنزلي، وخاصةً من وجود ظاهرة تشغيل أطفال السكان الأصليين كخدم (criaditos)، التي ما زالت خارجة عن سيطرة الدولة الطرف .

275- ويساور اللجنة القلق لأن الإصلاح الزراعي لا يشكل أولوية عليا في جدول أعمال الحكومة ولأن هذه الأخيرة لا توفر للمزارعين توجيهاً قانونياً فيما يخص إثبات ملكية أراضيهم.

276- ويثير قلق اللجنة النقص الكبير في المساكن ونسبة عمليات الإخلاء القسري التي يتعرض لها الفلاحون والسكان الأصليون لفائدة التعدين وإنتاج الأخشاب، وعدم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير سكن اجتماعي للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة والمهمشة.

277- ومما يثير قلق اللجنة حالة الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء البدني والعقلي وانتشار سوء التغذية بين الأطفال في بوليفيا.

278- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الراهنة لحقوق المرأة فيما يخص الصحة الإنجابية، ولا سيما ارتفاع نسبة وفيات الأمهات التي هي أعلى نسبة في أمريكا اللاتينية والتي تعزى إلى عمليات الإجهاض غير القانوني وانعدام المساعدة الطبية خلال الولادة.

279- وتع رب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الفرص المتاحة للسكان الأصليين للحصول على التعليم بلغاتهم الأم واستخدامها في معاملاتهم مع السلطات العامة.

280- ويثير قلق اللجنة بطء التقدم في عملية محو الأمية واستمرار وجود نسبة مرتفعة من الأميين في بوليفيا. وتفيد اليونسكو بأن نس بة الأمية بين الكبار تبلغ 16.3 في المائة. وحالة الأطفال مثيرة للقلق أيضاً حيث إن 70 في المائة من الأطفال دون التاسعة من العمر غير مواظبين على الدراسة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

281- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ضمان مراعاة العهد عند وضع وتنفيذ جميع ال سياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

282- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول سان سلفادور الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه في عام 1988.

283- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الانطباق المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة في العهد في النظام القانوني المحلي.

284- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن أثر لا مركزية الحكم على تمتع المواطنين ا لبوليفيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

285- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لتدارك التهميش والتمييز اللذين يتعرض لهما السكان الأصليون في كافة قطاعات المجتمع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصل ة عن الجهود التي تبذلها من أجل زيادة تمتع سكان الريف، وخاصة السكان الأصليين منهم، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

286- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية.

287- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ برامج ترمي إلى زيادة فرص التدريب التقني والمهني وخفض البطالة.

288- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين ظروف عمل عادلة ومناسبة للخدم، خاصة فيما يتعلق بالراحة اليومية والأسبوعية والعطلة المدفوعة الأجر وشروط الفصل والمزايا ا لاجتماعية والأجر.

289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 2 (1919) بشأن البطالة ورقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري.

290- وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم.

291- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحرص على ألا يكون الإفراط في طول الوقت الذي تستغرقه المفاوضات الجماعية عقبة أمام الحق في الإضراب.

292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد المرأة بشن حملة تهدف إلى مكافحة الممارسات والأفك ار المسبقة التقليدية السلبية وآثارها وعواقبها. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن توفر موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مف صلة عن الإحصاءات الحديثة المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة في بوليفيا، فضلاً عن نتائج التدابير المتخذة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة.

293- كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة تشغيل أطفال السكان الأصليين كخدم.

294- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي العهد صراحة عند تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع المستمدة من وثيقة استراتيجيتها للحد من الفقر التي تشكل جزءاً م ن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه).

295- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الإصلاح الزراعي بوصفه أولوية في جدول أعمالها وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية اللازمة لتنفيذه والشروع دون إبطاء في إجراءات إثبات الملكية.

296- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشاكل نقص المساكن وارتفاع نسبة عمليات الإخلاء القسري ونقص السكن ال اجتماعي المخصص للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة والمهمشة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن عدد وطابع عمليات الإخلاء القسري التي تمت في بوليفيا، وذلك وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء ال قسري.

297- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المشاكل وأوجه النقص التي يواجهها الأطفال وتؤثر في رفاههم بدءاً بمختلف أنواع استغلال الأطفال مثل الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً والاعتداء عليهم في المنازل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد المالية اللا زمة لتعليم الأطفال والقضاء على سوء التغذية في صفوفهم.

298- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لخفض معدل وفيات الإناث والقيام على وجه الخصوص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير القانوني والولادة بدون مساعدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بتكث يف أنشطة تنفيذ برنامجها الوطني للصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم حملات تعليمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وإدراج هذه المواضيع في المناهج الدراسية.

299- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنح التعليم الأولوية في ميزانيتها ووضع برامج لمحو الأمية خاصة بالكبار ، لا سيما في المناطق الريفية، وبذل جهود لزيادة مستويات مواظبة الأطفال دون سن التاسعة على الدراسة. وفي هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتعليم الجميع، طبقاً لما توخته الفقرة 16 من إطار عمل داكار، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في ن يسان/أبريل 2000، واضعةً في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 11(1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

300- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي يج عل ثلاثاً من لغات السكان الأصليين الرئيسية، وهي كيشوا وأيمارا وتوبي- غواراني، لغات عمل في الاجراءات القضائية والإدارية.

301- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة بصورة أكثر فعالية من المساعدة التقنية والتعاون اللذين توفرهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحق وق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، خاصة في إعداد تقريرها الدوري الثاني للجنة.

302- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع وأن تُعلمها بكافة الخطوات التي تتخذها لتنفيذها. وت شجع أيضاً الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري الثاني.

303- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2005 وتُضمِّنه معلومات مفصلة عن الخطوا ت التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

توغو

304- نظرت اللجنة في حالة إعمال توغو للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد وذلك في جلستيها التاسعة عشرة والخامسة والعشرين المعقودتين في 4 و9 أيار/مايو 2001، واعتمدت، ف ي جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 9 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – استعراض تنفيذ العهد في الدول الأطراف التي لم تقدم أية تقارير

305- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السابعة بدء النظر في حالة تنف يذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والمتعهد بها بموجب المادتين 16 و17 من العهد، على الرغم من الطلبات الكثيرة الموجهة إليها بأن تفعل ذلك.

306- والغرض من نظام تقديم التقارير الذي أُنشئ بموجب العهد هو قيام الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى هيئة الرصد المختصة، وهي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن طريقها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن التدابير التي اعتُمدت والتقدم المحرز والصعوبات التي وُوجهت في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وعدم امتثال دولة من الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، فضلاً عن أنه يشكل خرقاً للعهد، يخلق عقبة شديدة تعترض الوفاء بمهام اللجنة. ومع ذلك، يكون على اللجنة، في مثل هذه الحالة، أن تؤدي دورها ا لرقابي ويجب عليها أن تفعل ذلك على أساس جميع المعلومات الموثوق بها المتاحة لها.

307- وهكذا ففي الحالات التي تكون فيها إحدى الحكومات لم تزوّد اللجنة بأي معلومات عن امتثالها لالتزاماتها بموجب العهد، يكون على اللجنة أن تؤسس ملاحظاتها على مجموعة متنوعة من الموا د المستمدة من مصادر حكومية دولية ومصادر غير حكومية على السواء. وفي حين أن المصادر الأولى تقدم بصورة رئيسية معلومات إحصائية ومؤشرات اقتصادية واجتماعية هامة، فإن المعلومات المجمَّعة من الكتابات ذات الصلة بالموضوع ومن المنظمات غير الحكومية ومن الصحافة تميل، ب حكم طبيعتها، إلى أن تكون أكثر انتقاداً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان المعنية. وفي ظل الظروف العادية يؤدي الحوار البناء بين الدولة الطرف المقدمة للتقرير واللجنة إلى إتاحة فرصة للحكومات للإعراب عن آرائها وللسعي إلى تفنيد أي نقد وإقناع ا للجنة بتطابق سياستها مع متطلبات العهد. وبناء على ذلك، فإذا لم تقدم دولة من الدول الأطراف تقريراً ما ولم تحضر أمام اللجنة، فإنها تحرم نفسها من إمكانية تصحيح الأمور.

باء- مقدمة

308- وتوغو طرف في العهد منذ 24 آب/أغسطس 1984 ولم تقم بعد، على الرغم من توجيه طلبا ت خطية عديدة إليها في هذا الصدد، بتقديم تقريرها الأولي. وعلى الرغم مما يمكن أن تواجهه الدولة الطرف من صعوبات تعرقل جهودها الرامية إلى الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهد، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها من جهود للوف اء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير ولإقامة حوار بناء مع اللجنة.

309- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة في توغو في الوقت الراهن، من جرّاء الاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة في البلد، فإنها ترى أن من الضرور ي قصر هذه الملاحظات الختامية على إجراء تقييم لمداولات اللجنة فيما يتعلق بالوضع الراهن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وترى اللجنة كذلك أن ملاحظاتها الختامية لا يمكن إلا أن تكون ذات طبيعة أولية جداً، بالنظر إلى المعلومات المحدودة ا لمتاحة لها، فضلاً عن الحاجة إلى تقديم مساعدة فنية إلى الدولة الطرف لتمكينها من الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

310- تسلّم اللجنة بأن الاضطرابات السياسية المستمرة والأزمة الاقتصادية والنقص الخطير ف ي الهياكل الأساسية للبلد قد أحدثت آثاراً سلبية جداً على الحالة العامة في توغو وعلى التمتع بجميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية في البلد.

دال- الجوانب الإيجابية

311- تلاحظ اللجنة أن حكومة توغو قد باشرت مشاريع للتعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 1996، بقصد تعزيز سيادة القانون في توغو وإيجاد ثقافة خاصة بحقوق الإنسان في البلد، مما أدى إلى القيام في عام 1998 بعدد من الأنشطة مثل إنشاء مركز المعلومات والوثائق.

312- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أ نشأت لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 1987 ووزارة لحقوق الإنسان وإعادة التأهيل في عام 1992 بقصد حماية حقوق المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان وتوعية شعب توغو بحقوقه.

313- وتسلّم اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها الحكومة للتصدي لمشاكل الاتجار بالأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالقيام، في جملة أمور، بتنظيم حملات توعية وحلقات عمل.

هاء- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

314- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الحالة العامة لحقوق الإنسان الآخذة في التدهور في الدولة الطرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي اُدعي أنه قد وقعت أثناءها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مثل أعمال القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب ونسف المنازل، كما ذُكر في التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية المتعلقة بتوغو في 26 كانون الأول/ديسمبر 2000 (E/CN.4/Sub.2/2001/3-E/CN.4/2001/134).

315- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع المرأة في المجتمع التوغولي. فعلى الرغم مما أعلنه الدستور من مساواة أمام القانون، ما زالت المرأة تعاني من تمييز واسع الانتشار، ولا سيما فيما يتصل بالحق في كل من التعليم والضمان الاجتماعي (وخاصة استحقاقات المعاشات التقاعدية) وحما ية الأسرة (وخاصة مسألة تنظيم الميراث بموجب قانون الأسرة)، وفيما يتصل بممارسات القانون التقليدي.

316- كذلك فإن إحدى المسائل التي تثير قلقاً خاصاً للجنة هي وقوع تمييز في المجتمع على أساس الانتماء العرقي من جانب جميع المجموعات العرقية، وخاصة التمييز بين الجنو بيين والشماليين، وهو ما يتجلّى في عمليات الاستئجار في القطاع الخاص، وأنماط الشراء، والفصل العرقي الموجود واقعياً في الأحياء الحضرية. وهذه التوترات بين الشمال والجنوب قد ظلت بصورة منتظمة سبب اندلاع أعمال عنف تتسم على نحو واضح بطابع التنازع بين الأعراق .

317- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالنساء لغرض قسرهن على البغاء أو العمل دون موافقتهن كخادمات في المنازل ما زال مستمراً. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الاتجار بالأشخاص ينصب في الغالب الأعم على الأطفال الذين يباعون ولمّا تتعدَ أعمارهم العامين للعمل مستقب لاً في المزارع أو كخدم في المنازل. ويُدّعى أنه يجري استغلال هؤلاء الأطفال على نطاق واسع وأنه يُساء تغذيتهم ويُلبسون ثياباً خشنة ولا يُعتنى بهم على نحو كافٍ. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد دأبت على اتخاذ بعض التدابير للتصدي لهذه المشاكل، مثل القيام بحملات توعية عامة وتنظيم حلقة عمل لشرطة الحدود ولموظفين آخرين مكلفين بإنفاذ القوانين بشأن اتجاهات الاتجار بالأطفال وسُبل الانتصاف القضائية، فإنه لم يجرِ على نحو كافٍ التصدي للأسباب الجذرية لهذه المشاكل. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال العنف الذي يُمارَس ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة، مع عدم استخدام آليات تقويم هذا الوضع استخداماً كافياً ومع عدم قيام الشرطة إلا نادراً بالتدخل في حالات العنف المنزلي، كما هو الأمر بشأن استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حالة البنات الصغيرات السن، على الرغم من التدابير الحكومية المتخذة .

318- وتُعرب اللجنة عن قلقها البالغ فيما يتعلق بتعليم الأطفال إذ يسود في الدولة الطرف نمط من التمييز ضد الأطفال، ولا سيما البنات. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن نسبة 70.2 في المائة من البنات اللواتي هن في سن الدراسة الابتدائية يدرسن بالمدارس الابتدائية، وهو ما يشكل 74 في المائة من حالات قيْد الذكور. كذلك فإن نسبة 40 في المائة فقط من الفتيات اللواتي هن في سن الدراسة الثانوية يدرسن بالمدارس الثانوية، وهو ما يشكل 52 في المائة من قيد الذكور. أما على المستوى الجامعي، فإن قيد الإناث يشكل فقط 21 في المائة من قيد الذكور بمؤسسات التعليم العالي. وينعكس عدم المساواة هذا أيضاً في الفرق بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، الذي يبلغ 38.4 في المائة بالنسبة إلى الإناث، وهو ما يشكل 53 في المائة فقط من المع دل الخاص بالذكور.

319- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض نوعية الخدمات الصحية انخفاضاً شديداً جداً والنقص الكبير في الموظفين المؤهلين في القطاع العام، وخاصة إزاء المعدل الباعث على الانزعاج والخاص بحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة ا لمكتسب (الإيدز).

واو- الاقتراحات والتوصيات

320- تكرر اللجنة الإعراب عن طلبها بأن تشترك حكومة توغو اشتراكاً نشطاً في حوار بنّاء مع اللجنة بشأن الكيفية التي يمكن بها على نحو أوفى الاضطلاع بالالتزامات الناشئة عن العهد. وهي توجه انتباه الحكومة إلى أن العهد يُن شئ التزاماً قانونياً على جميع الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الأولية والدورية وأن توغو قد ظلت تخرق هذا الالتزام على مدى سنوات طويلة.

321- وتوصي اللجنة حكومة توغو بأن تستفيد من الخدمات الاستشارية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لكي تتم كن من القيام في أقرب وقت ممكن بتقديم تقرير شامل عن تنفيذ العهد طبقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة ومع التأكيد بشكل خاص على القضايا المثارة وأوجه القلق المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية.

322- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التماس مس اعدة يقدمها خبراء من المفوضية السامية، عن طريق برنامجها المتعلق بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني، لغرض صياغة سياسات بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، ووضع خطط عمل مترابطة وشاملة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، واستحداث وسائل كافية لتقييم هذه السياسات والخطط ورصد تحقيقها.

323- وتوصي اللجنة بأن تتصدى حكومة توغو لاستمرار أنماط التمييز المجتمعي، وخاصة فيما يتصل بالنساء والبنات، وبين الأقليات العرقية المختلفة التي تعيش في توغو، بقصد القضاء على هذه الأنماط عن طريق ا عتماد تدابير تشريعية وإدارية ملائمة، ووضع سياسات بشأن عدم التمييز، واتخاذ خطوات فعالة لإنفاذ هذه التدابير والسياسات .

324- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالحالة الصحية الراهنة في البلد، التي ما زالت غير كافية لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، مثل تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتوفير الإجراءات الوقائية والعلاجية الضرورية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض السارية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف في الحسبان التعليق العا م للجنة رقم 14 ( 2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

325- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاشتراك في حوار يُجرى أثناء دورة مقبلة من دورات اللجنة، إلى جانب ممثلين للوكالات المتخصصة المعنية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد. وا للجنة مقتنعة بأنه لا يمكن إجراء تقييم ملائم وواقعي لاستراتيجيات التنمية وحقوق الإنسان الممكن تطبيقها عملياً لصالح جميع مواطني توغو إلا من خلال إجراء حوار بنّاء بين الدولة الطرف والمؤسسات المذكورة آنفاً واللجنة.

326- وترغب اللجنة في التأكيد على أن الاقتراحا ت والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تتوقف في نجاحها على التزام الدولة الطرف مجدداً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والتزاماتها القانونية الدولية الأخرى المنصوص عليها في العهد.

الدورة السادسة والعشرون

السنغال

327- نظرت اللجنة في التقر ير الدوري الثاني المقدم من السنغال بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.25)وذلك في جلستيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المعقودتين في 14 آب/أغسطس 2001 واعتمدت، في جلستيها الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين المعقودتين في 28 و29 آب/أغسطس 2001، الملاحظات ال ختامية التالية.

ألف - مقدمة

328 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته السنغال. إلا أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/SEN/1). كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم وجود وفد من الدولة الط رف، الأمر الذي حرم اللجنة من فرصة إجراء حوار مفصل وبنّاء مع ممثلي هذه الدولة .

329- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن تقرير الدولة الطرف، على الرغم من تقديمه استعراضاً عاماً جيداً للوضع القانوني والإداري السائد في السنغال فيما يتعلق بالحقوق التي يشملها العهد ، يفتقر إلى معلومات تفصيلية وبيانات إحصائية عما اعتمد من سياسات وتدابير ملموسة لإعمال الحقوق المبينة في العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

330- ترى اللجنة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف بمعدل 5.3 في المائة سنوياً منذ تخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي في عام 1994 يعتبر تطورا إيجابيا.

331- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في السنغال. كما تلاحظ أن معدل الإصابة بالمرض أصبح من أدنى المعدلات في أفري قيا جنوب الصحراء بسبب الحملات الوطنية التي تنظمها الدولة الطرف من أجل تعبئة وإشراك جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك السلطات الدينية في مكافحة المرض.

332- وتلاحظ اللجنة مع التقدير سن قانون في كانون الثاني/يناير 1999 يجرِّم عدة ممارسات من بينها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتحرش الجنسي، وممارسة العنف المنزلي ضد النساء.

333- وترحب اللجنة بارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي المخصص للتعليم العام. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن السنغال استضافت المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000 الذي اعتمد إطار عمل داكار.

33 4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء عدة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في السنغال.

335- وترحب اللجنة بالقانون الجديد الذي سنته الدولة الطرف والذي يمنح المرأة إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاً.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

336- تحيط اللجنة علما ً بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد يعوقها النزاع الداخلي السائد في منطقة كازامانس، وتأثير بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الدولة الطرف، والتزامات سداد ديونها الخارجية.

337- وتلاحظ اللجنة أن استمرار وجود تقال يد وعادات وممارسات ثقافية معينة في السنغال لا يزال يعوق تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوقهن التي يكفلها العهد.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

338- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ التوص يات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقرير السنغال الأولي ( ) .

339- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن الدستور الجديد للسنغال يضمن في ديباجته التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يصدر أي قانون، بخلاف قانون العمل الجديد، من أجل إعمال الحقوق التي يضمنها العهد.

340- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة قانونية أو غيرها للاعتراف بالأقليات الدينية أو الإثنية وحمايتها من أجل ضمان إعمال حقوقها التي يكفلها العهد.

341- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا نعدام المساواة قانوناً وفعلاً بين الرجال والنساء في المجتمع السنغالي. فعلى سبيل المثال، تنطوي المادة 152 من قانون الأسرة على تمييز ضد النساء، وعلى وجه الخصوص في ميادين الضرائب وتخصيص البذور والعلاوات العائلية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم إحراز ال دولة الطرف أي تقدم في مجال اجتثاث الممارسات التمييزية الباقية ضد النساء والفتيات. وتشمل هذه الممارسات تعدد الزوجات، وتقييد الحصول على الأراضي والممتلكات والمساكن والتسهيلات الائتمانية، وعدم إمكان وراثة الأراضي.

342- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدول ة الطرف تدابير مناسبة لمعالجة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل.

343- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر حماية ومرافق مناسبة للمعوقين العاجزين عن ممارسة مهن كثيرة بسبب وجود موانع بدنية أو عدم وجود معدات أو فرص لتدريبهم.

344- وتشعر اللجنة بالقلق إ زاء ارتفاع معدل البطالة في السنغال، لا سيما بين الشباب الذين يعيشون في داكار.

345- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم.

346- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بينما يعمل نصف العمال السنغاليين في القطاع غير النظامي فإن معظمهم لا يزال يفتقر إلى سبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما يعمل ساعات طويلة في ظروف غير مأمونة.

347- ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لحماية حقوق عمال الخدمة المنزلية و معظمهم من النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بعدم إمكان حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وظروف عملهن غير المؤاتية وانخفاض أجورهن كثيراً عن الحد الأدنى للأجر.

348- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل إنشاء أية نقاب ة، وإمكان حل الوزارة لأية نقابة. ومما يثير القلق، علاوة على ذلك، أنه لا يزال غير مسموح للعمال الأجانب تولي المناصب النقابية على الرغم من التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذا الصدد في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للسنغال ( ) .

349- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأموال التي تخصصها الدولة الطرف للخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال مبادرتها 20/20 ( ) تقل كثيراً عن الحد الأدنى للنفقات الاجتماعية اللازمة لتغطية تكاليف هذه الخدمات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف تنفق على القوات المسلحة وخدمة د يونها أكثر مما تنفق على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

350- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من وجود قانون يحِّرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فإن هذه العملية لا تزال تمارس دون عقاب من قِبَل جماعات إثنية معينة وفي مناطق معينة.

351- ويساور اللجن ة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنفاذ التشريعات القائمة.

352- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات الإجهاض السري، والحمل غير المرغوب فيه، وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس الذي يبلغ 500 حال ة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.

353- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع، لا سيما في داكار، وارتفاع معدل عمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية واستغلال الأطفال الذين يعملون في الزراعة والخدمة المنزلية والخدمات التجارية وغيرها من الخد مات غير النظامية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض الأجور التي يتلقاها الأطفال والتي تقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجر.

354- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرُّضَّع، وخاصة في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفالاً كثيرين في المناط ق الريفية يعانون من سوء تغذية شديد وتأخر في النمو.

355- وتشعر اللجنة بالقلق لأن 30 في المائة من الشعب السنغالي كانوا يعيشون في فقر مطلق في عام 2000، وكان 70 في المائة من الفقراء من الريفيات، كما أن الفقر آخذ في الازدياد.

356- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يعانيه البلد من نقص حاد في المساكن، وإزاء السياسة الجديدة للدولة الطرف المتمثلة في عدم بناء أية وحدات سكنية اجتماعية أخرى للجماعات ذات الدخل المنخفض أو المحرومة أو المهمشة. كما أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع سعر الفائدة على الائتمان الخاص بالإسكان الذي يقيد ب صورة خطيرة حصول عدد كبير من أفراد الشعب على مساكن مناسبة.

357- ويساور اللجنة القلق إزاء ما ذكرته التقارير من تزايد عدد حالات إخلاء المساكن القسري في السنغال، وبخاصة في داكار. وتشعر اللجنة بالقلق خاصةً إزاء محنة نحو 450 أسرة في منطقة دياماغين وزهاء 000 5 س اكن في حي بَرَكة الفقير الذين تهددهم الدولة الطرف بإخلاء مساكنهم رغم أنهم يشغلونها منذ وقت طويل.

358- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة صغار المزارعين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم والمحرومين من الحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار معقولة، ومن ثم لا يستطيعون كسب الرزق اللازم لهم ولأسرهم.

359- ويساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء محرومون من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية في المستشفيات خلال انتظارهم صدور القرار الذي يحدد وضعهم، وهو قرار يستغرق اتخاذه وقتاً طويلاً. كما تشعر اللج نة بالقلق لأن أطفال ملتمسي اللجوء الذين لم يمنحوا مركز اللاجئ بعد لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس إلا إذا كان في استطاعتهم دفع الرسوم المدرسية.

360- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية وارتفاع معدل الأمية في السنغال، وخاصةً بين النساء. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعد تستخدم مدرسين مدربين وإنما تستخدم مدرسين غير مهرة أدنى أجراً باعتبارهم متطوعين، وكذلك لكثرة عدد حالات تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية والثانوية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

361- تحث اللجنة الدولة ال طرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك سن القوانين، لضمان تمتع جميع أفراد شعبها، دون أي تمييز، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد.

362- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع واعتماد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان حسبما تدعو الفق رة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) .

363- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل أن تمنح وزناً واهتماماً مماثلين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

364- وتدعو اللجنة الدولة ا لطرف إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة انعدام المساواة، والتمييز ضد النساء والفتيات في السنغال من الناحيتين القانونية والعملية على حد سواء. وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء المادة 152 من قانون الأسرة.

365- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن أو إنفاذ قانون يحظر ممارسات مألوفة مثل تعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقييد حصول المرأة على الأرض، والممتلكات، والسكن، والتسهيلات الائتمانية وعدم تمكنها من وراثة الأرض، واتخاذ تدابير لمكافحة هذه الممارسات بكافة الوسائل، بما فيها برامج التعليم الوطنية.

366- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة مشكلة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل، والمراقبة الشديدة لتنفيذ القانون المتعلق بإجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام، على حد سواء.

367- وتوصي اللجنة الدولة الط رف بسن قانون محدد لضمان توفير ظروف معيشية أفضل للمعوقين واعتماد التدابير اللازمة لذلك.

368- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة لخفض معدل البطالة عن طريق جملة أمور منها توفير التدريب للشباب في المناطق الحضرية وإجراء عمليات استعراض منتظمة لمستويا ت الحد الأدنى للأجر بغية تمكين العمال من تحقيق مستوى معيشي ملائم لهم ولأسرهم.

369- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية حصول جميع العمال، بمن فيهم عمال الخدمة المنزلية، على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتلقيهم أجوراً مناسبة وضمان الالتزام الدقيق بقوا نين العمل الناظمة لساعات عملهم والتي تكفل توفير ظروف مأمونة لهم في العمل.

370- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء الأحكام القائمة لقانون العمل التي بموجبها (أ) يُحرَم العمال الأجانب من تولي المناصب النقابية في السنغال؛ (ب) وتستطيع وزارة الداخلية حل نقابات العمال (ج) ويلزم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لإنشاء نقابة عمالية بصفة قانونية.

371- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص مزيد من الأموال لمبادرتها 20/20 التي صممت باعتبارها شبكة أمان اجتماعي أساسية لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة.

372- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنفاذ القوانين القائمة، وتنظيم حملات توعية وطنية.

373- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة مشاكل الإجهاض السري والحمل غير المرغوب فيه وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج أكثر فعالية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية في المدارس والكليات.

374- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعالج الدولة الطرف مشكلة أطفال الشوارع، وأن تعيد إدماجهم في صل ب المجتمع.

375- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين القائمة بشأن عمل الأطفال وتحسين آليات رصد تنفيذها من أجل ضمان تنفيذ تلك القوانين وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التص ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

376- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في نص ورقة استراتيج ية الحد من الفقر التي تقوم الدولة الطرف بإعدادها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه)، وتشجع الدولة ال طرف على أن تحرص على إعداد ورقة الاستراتيجية بالتشاور الكامل مع المجتمع المدني.

377- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها الحالية في مجال الإسكان، وبوجه خاص من أجل إعادة الأخذ ببرنامج للإسكان الاجتماعي، لا سيما للفئات المحرومة والمهمشة، وضما ن وصول معقول إلى الائتمان الخاص بالإسكان للفئات ذات الدخل المنخفض.

378- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض منتظم وشامل لقوانينها وسياساتها وإجراءاتها الإدارية ذات الصلة لضمان امتثالها للمبادئ التوجيهية للجنة المحددة في تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

379- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد صغار المزارعين في السنغال بالتسهيلات الائتمانية بأسعار منخفضة على نحو معقول بحيث يتسنى لهم القيام بأنشطتهم وكسب ا لرزق لهم ولأسرهم.

380- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالنظر في طلبات ملتمسي اللجوء وتزويدهم بالخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية في المستشفيات، والتعليم المجاني لأطفالهم.

381- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة سبل حصول جميع السكان على مياه الشرب النقية ومكافحة مشاكل سوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال، ومكافحة الأمراض الناجمة عن عدم النظافة أو المتعلقة بالمياه.

382- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشكلة نقص المستشفيات والمراكز الصحية والتوزيع غير المتساوي للمرافق الصحية في البلد. و في هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلد بغية تقديم الحوافز للأطباء والممرضين للخروج من داكار وتييس.

383- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج لمحو الأمية في صفوف الكبار، وأن تكثف جهودها من أجل زيادة انتظام الأ طفال في المدارس، وخاصة في المستوى الابتدائي، ومعالجة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية والثانوية.

384- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في ممارستها الحالية القائمة على استخدام مدرسين غير مهرة بدلاً من استخدام مدرسين مدربين.

385- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار، مع مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (الماد ة 13 من العهد)..

386- وتوصي اللجنة بقوة بمراعاة التزامات السنغال بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توفير الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنغاليين، وبوجه خاص لأضعف فئات مجتمعهم.

387- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات موثوقة من أجل رصد التقدم الذي تحرزه في إعمال كل حق من الحقوق الواردة في العهد، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه وتقديم معلومات إلى اللجنة فيما يتعلق بالتمتع بكل حق من الحقوق المبينة ف ي العهد.

388- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 معلومات مستوفاة ومفصلة تعززها بيانات إحصائية عن التدابير المحددة التي اتخذتها لمعالجة المواضيع الرئيسية التي تثير القلق، وتنفيذ التوصيات الوار دة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد، لدى إعداد تقريرها، من المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة ذات الصلة.

389- وتؤكد اللجنة أنها على استعداد، إذا رغبت الدولة الطرف في ذلك، لإرسال بعثة قطرية إلى السنغال بغية مساعدة الدولة الطرف على تنفيذ التزاماتها بموجب العهد، على ضوء هذه الملاحظات الختامية.

390- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن على مؤسسات الدولة المعنية، فضلاً عن تعميمها على مواطنيها.

الجمهورية العربية السورية

391- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن تنفيذ العهد (E/1994/104/Add.23) وذلك في جلستيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2001، واعتمدت، في جلستيها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين المعقودتين في 28 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

392- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبالحوار المفيد الذي جرى مع الوفد. كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الرسالة المؤرخة 2 4 آب/أغسطس 2001 والموجهة من البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى رئيسة اللجنة.

393- وتأسف اللجنة لعدم الإجابة على عدد كبير من أسئلتها الخطية والشفوية نظرا لعدم تقديم معلومات مفصلة في تقرير الدولة الطرف وفي الإجابات الخطية والردود الشفوية التي قدمت أثناء الحوار. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يضم مسؤولين معنيين بالحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نوعية الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

394- تقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتح سين تمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علما، بصفة خاصة، بالأهداف والغايات التي تسعى الدولة الطرف إلى تحقيقها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال الحد من التفاوتات الاجتما عية - الاقتصادية والإقليمية وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل التصدي لتحديات التنمية.

395- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتعاون أيضا مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة ذات الصلة من أجل تخفيف حدة الفقر والعمل في اتجاه تعزيز إعمال الحق في الغذاء والحق في الصحة.

396- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في نقص المياه، فضلا عما تبذله من جهود لزيادة الوعي العام فيما يتصل بهذه المشكلة.

397- وترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الرضع وتزايد متوسط العمر المتوقع.

398- وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لتوفير الخدمات الصحية والتعليم للسكان الرُّحل، مثل خدمات مرافق ومستوصفات الإسعاف الأولي والمدارس والمكتبات المتنقلة.

399- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بمقتضى إطار عمل داكار ال ذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000، من أجل وضع خطة وطنية لتوفير التعليم للجميع.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

400- تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنها تجد نفسها مضطرة لتخصيص جزء كبير من مواردها لأغراض الدفاع الوطني وذلك بسبب استمرار الاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها.

401- وتعترف اللجنة بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد يعوقها ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبأن هذا قد أثر تأثيراً سلبياً على قدرتها فيما يتصل بتعزيز تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

402- وتلاحظ اللجنة أن انتشار بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية في الدولة الطرف لا يزال يعوق تمتع النساء والفتيات بحقوقهن المنصوص عليها في العهد تمتعا كاملا.

دال – المواضيع الرئيسية ا لمثيرة للقلق

403- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد مجموعات أقليات معينة في الجمهورية العربية السورية على أساس التراث غير العربي لهذه المجموعات، بما فيها تلك المجموعات التي ما برحت تعيش في أراضي الدولة الطرف لأجيال كثيرة .

404- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا ستمرار التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوري، وهو ما ينعكس بصفة خاصة في المشاركة المحدودة للمرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وفي تدني السن القانونية لزواج الفتيات، والعقوبات الأشد التي تفرض على النساء في حالات الزّنا و"جرائم الشرف"، والمعاملة غير المتساوية فيما يتصل بقوانين الملكية الشخصية والضمان الاجتماعي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير تشريعية أو إدارية ذات شأن بغية القضاء على هذا التمييز، كما أنها لم تصدق على اتفاقية ال قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

405- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحوال معيشة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لأن الدولة الطرف لم تصدِّق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 . وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كافية لدى الوفد بشأن هذه المسألة.

406- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة العالي نسبياً في الدولة الطرف والذي يقدَّر أنه يتـراوح بين 10 و25 في المائة، وتأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يتمكن من تقديم بيانات إحصائية كا فية لتوضيح هذه المسألة المثيرة للقلق.

407- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن حالات عمل الأطفال. كما أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الحد الأدنى لسن العمل منخفض جداً ولأن الأطفال الذين يعملون في مشاريع أعمال أسرية وفي القطاع الزراعي لا ي تمتعون بحماية تشريعات العمل ذات الصلة.

408- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة العمل القسري في السجون، وبخاصة في حالة القصَّر والمسجونين بسبب التشرّد والتسوّل وغير ذلك من الجرائم الصغيرة.

409- كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم تعديل الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، ولأن هذه الأجور قد أصبحت بالتالي غير كافية لتوفير مستوى معيشي أساسي وكاف للعمال وأسرهم.

410- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف تعوق إعمال الحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة، حيث إن النقابات العمالية مجبرة على أن تسجل نفسها لدى الا تحاد العام لنقابات العمال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالهيكل الحكومي.

411- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة عملياً والمبلَّغ عنها من قبل منظمة العمل الدولية فيما يتصل بحق الإضراب، مثل فرض العقوبات، بما في ذلك السجن، مما يشكل تخلفاً من جانب الدول ة الطرف عن الوفاء بالتزامها بموجب المادة 8 من العهد.

412- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إعانات بطالة، مما يتعارض مع التزام الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتصل بالإعمال التدريجي للحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية والحق في الضمان الاجتماعي.

413- كما ت شعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في توفير الإعانات الاجتماعية وتعويضات الحوادث للمواطنين السوريين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.

414- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حدوث أعمال العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، وعدم وجود تشريعات تجرِّم أعمال العنف هذه. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي قانون فيما يتصل باغتصاب الزوجات .

415- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الفقر في الدولة الطرف التي تشير مصادر مختلفة إلى أنها تمس نحو ثلث السكان. وتأسف اللجنة أيضا لعدم توفر بيانات إحصائية رسمية في هذا الشأن.

416- وتأسف الل جنة لعدم توفر بيانات إحصائية مقارنة بشأن إعمال الدولة الطرف للحق في الصحة، كما تأسف لأنها لم تتلق ردودا على عدد كبير من الأسئلة الواردة في قائمة المسائل (E/C.12/Q/SYR/1) بشأن الحق في الصحة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

417- على ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) والاستنتاجات التي خلصت إليها حلقة العمل الثامنة المعنية بالترتيبات الإقليمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( المعقودة في بيجين في الفترة 1-3 آذار/مارس 2000)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ خطة عمل وطنية شام لة فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الرابع نسخة من خطة عملها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأن تقدم معلومات عن تنفيذها .

418- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام في أقرب وقت ممكن بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (8) المعتمدة في عام 1991.

419- وتوصي اللجنة بقوة بأن تؤخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لأضعف فئات المجتمع.

420- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد مجموعات الأقليات، وبخاصة الأكراد. وينبغي أن تهدف هذه التدابير، بصفة خاصة، إلى تحسين تسجيل المواليد والالتحاق بالمدارس والسماح لهذه المجموعات باستخدام لغاتها وغير ذلك من أشكال التعبير عن ثقافتها.

421- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإدماج منظور المساواة بين ال جنسين في التشريعات والسياسات الحكومية والبرامج الإدارية من أجل ضمان المساواة بين الرجال والنساء والعمل بصفة خاصة على معالجة المشاكل المتمثلة في تدني السن القانونية لزواج الفتيات، والعقوبات الأشد التي توقع على النساء في حالات الزنا و"جرائم الشرف"، والمعاملة غير المتساوية للنساء فيما يتعلق بقوانين الملكية الشخصية والإرث والضمان الاجتماعي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

422- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان تمتع اللاج ئين والأشخاص عديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954.

423- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تق ديم معلومات أكثر تفصيلا وبيانات إحصائية محددة - بما في ذلك بيانات مقارنة - بشأن الوضع الحقيقي للبطالة ولعمل الأطفال في الدولة الطرف، وبشأن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه المشاكل.

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لحظر ممارسة العمل القسري في السجون، وبخاصة في حالة القصَّر والمحبوسين بسبب التشرّد وغير ذلك من الجرائم الصغيرة.

425- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام من حين لآخر بتعديل الحد الأدنى للأجور لإتاحة التمتع بمستوى معيشي كاف للعمال وأسرهم بما يتوافق مع أحكام المادتين 7 و11 من العهد.

42 6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية من أجل تدريب مفتشي العمل بغية ضمان تحسين تنفيذ تشريعات العمل.

427- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي ال قطاع الزراعي، مما يتعارض مع حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.

428- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تكفل حماية الحق في تشكيل نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.

429- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن - إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد - وجود نظام ضمان اجتماعي ملائم، وبخاصة فيما يتعلق بدفع إعانات البطالة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التال ي معلومات أكثر تفصيلا وبيانات إحصائية محددة، بما في ذلك بيانات مقارنة، بشأن نظام المعاشات التقاعدية.

430- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي واغتصاب الزوجات، وبأن تنفِّذ بقوة هذه التش ريعات وغيرها من التدابير من أجل توفير حماية كافية لضحايا هذه الممارسات.

431- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن مستوى الفقر في إقليمها، فضلا عن معلومات أكثر تفصيلا بشأن التدابير المتخذة للحد من الفقر.

432- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن حالة السكن في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك توفير السكن الاجتماعي للمجموعات الأدنى دخلا والمجموعات المحرومة والمهمَّشة، وعن عدد عمليات الإخلاء القسري للمساكن، وما إذا كانت هذه العمليات متوافقة مع المبادئ التوجيهية التي حد ّدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري .

433- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم ردود على الأسئلة الخطية والشفوية التي أثارتها اللجنة في قائمة المسائل وخلال الحوار وال تي لم تقدم بصددها أية ردود، وتطلب بصفة خاصة بيانات إحصائية مقارنة بشأن إعمال الحق في الصحة، على أن يؤخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

434- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار، آخذة في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 م ن العهد)، والتعليق العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل). كما تحث اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال ا لتعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1960.

435- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجموعات الأقليات، مثل الأكراد، تستطيع التمتع بحقها في استخدام لغتها وفي العيش وفقا لثقافتها دون أية عوائق في شكل ترتيبات تشريعية أو إدارية تفرضها ال دولة الطرف.

436- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد، على نحو أكثر فعالية، من خدمات المساعدة والتعاون التقنيين التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإ نمائي واليونسكو، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد، وبوضع خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع وفقا لإطار عمل داكار.

437- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وأن تبلَّغ اللجنة بأية خطوات تتخذها لتنفيذ ما ورد في هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعد اد تقريرها الدوري الرابع .

438- وختاما، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 ، وأن تضمِّنه معلومات مفصَّلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

بنمـا

439- نظرت اللجنة في ا لتقرير الدوري الثاني المقدم من بنما بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.24) وذلك في جلستها السادسة والثلاثين المعقودة في 16 آب/أغسطس 2001، واعتمدت، في جلستيها الخمسين والحادية والخمسين المعقودتين في 27 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

440- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لتقديمه بعد مرور أربع سنوات من التأخير. وكان التقرير قد أُعد بوجه عام بصورة تتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة، على الرغم من أنه لم يتضمن معلومات كافية عن تنفيذ أحكام المواد 1 إ لى 5 من العهد.

441- وتأسف اللجنة للتأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/PAN/1)التي أرسلت في الوقت المناسب إلى الدولة الطرف، وكذلك لأن وفد الدولة الطرف الذي حضر الجلسة المعقودة للنظر في التقرير لم يشمل خبراء. وأدت هذه المشكلات إلى الحد إلى درجة كبيرة من فرصة التحاور بصورة بناءة مع الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

442- تلاحظ اللجنة بارتياح سنّ قوانين لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، كاعتماد القانون رقم 4 لعام 1999 عن تكافؤ الفرص أمام المرأة، واعتماد القانون رقم 38 لعام 2001 الذي غيّر أح كام القانون رقم 27 لعام 1995 المتعلق بالعنف المنزلي. وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للمرأة وغيره من المكاتب المهتمة بشؤون المرأة في مختلف الوزارات وكذلك بالمشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني هذه.

443- وتحيط اللجنة علماً مع ا لارتياح بالتخفيضات الهامة في مستويات الوفيات وسوء التغذية في صفوف الأطفال، والتحسن المطرد في مؤشرات أخرى للتنمية البشرية.

444- كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح برسم الحدود الإقليمية لمجتمع السكان الأصليين نغوبه - بوغليه، بموجب أحكام القانونين رقم 10 لعام 1997 ورقم 69 لعام 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 194 لعام 1999، وهو إجراء أوصت اللجنة باتخاذه نتيجة إرسال بعثة المساعدة التقنية إلى بنما في عام 1995 ( ) .

445- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإعلان الدولة الطرف عن دعمها لاعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

446- تلاحظ اللجنة أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية، وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد المنتجة، فضلا عن الدور المهيمن لسكان الحضر في البرامج الاجتماعية، عوامل تعوق عمل الحكومة الرامي إلى تنفيذ العهد.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

447- تأسف اللجنة لعدم اعتماد التشريع الرامي إلى إدماج العهد مباشرة في النظام القانوني المحلي لبنما، مما يحول دون إمكانية الاحتجاج به أمام السلطات الوطنية.

448- وتأسف اللجنة لعدم وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ، بموجب إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) .

449- وعلى الرغم من العدد الكبير للصكوك القانونية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الجنسين، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التفاوت الصارخ في الأجور عن أعمال متساوية وإزاء معدلات البطالة ف ي صفوف النساء التي تتجاوز بقدر كبير نظيرتها في صفوف الرجال.

450- وعلى الرغم من أن الدستور لا يميز قانوناً ضد مجتمعات السكان الأصليين ورغم ما يمنحها من حقوق، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحرمان الذي يواجهه عملياً أفراد مجتمعات السكان الأصليين في بنما، ولا سيما إزاء أوجه التفاوت الملحوظة في مستويات الفقر وإمكانية الوصول إلى المياه والعمالة والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم في حالات عديدة إيجاد حلول لمسألة حقوق الأرض للسكان الأصليين ولأن حقو قهم مهددة بأنشطة التعدين وأنشطة تربية الماشية التي تم الاضطلاع بها بموافقة الدولة الطرف والتي أدت إلى تشرد السكان الأصليين من أراضيهم الزراعية ومن أراضيهم الموروثة عن أجدادهم.

451- وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأ ساسية لأسرة العامل، ولأنه لا يتم بوجه عام التقيد بدفع هذه الأجور عملياً.

452- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التطبيق المحدود لقوانين العمل في منطقة كولون الحرة وما ينتج عن ذلك من تقييد لحماية العمال من الطرد أو ممارسة النشاط النقابي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة المحيطة بالمنطقة الحرة.

453- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في عدد مفتشي العمل وما أُبلغ عنه من شيوع استخدام عقود تتم "على بياض"، وعقود للعمل المؤقت، مما يؤدي إلى تجنب توفير الحماية والمزايا المنصوص عليها في القانون للأشخ اص المستخدمين بموجب عقود طويلة الأجل. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريع الذي يفرض شروطاً مبالغاً فيها للغاية لإنشاء منظمات أصحاب عمل ونقابات أو فروع لها.

454- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي وعدم قدرة الدولة الطرف على تطبيق التشريع المو جود. كما تشعر بالقلق إزاء حالات المضايقة الجنسية وارتفاع معدلات القتل في صفوف النساء.

455- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشكلة عمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، ولأن الحد الأدنى لسن العمل يقل عن 12 عاماً في الأعمال الزراعية والخدمات المنزلية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام التدابير الفعالة المتخذة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال.

456- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات الفقر، لا سيما في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء السياسات الاقتصادية وا لاجتماعية التي تتبعها الدولة الطرف، والمنحازة بشدة لصالح المجموعات الحضرية والمجموعات ذات الدخول المرتفعة، وهي سياسات أدت، حسبما تفيد التقارير، إلى سوء توزيع الموارد وهدرها وإلى تنظيم برامج اجتماعية غير فعالة لصالح المجموعات المحرومة والمهمشة.

457- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تردد من عدم توفر الإسكان الاجتماعي، ولا سيما إزاء العديد من البرامج والمبادرات المختلفة الموجودة في ميدان الإسكان، والتي لم يتم إدماجها في استراتيجية وطنية متسقة. كما تشعر اللجنة بالقلق لانعدام المعلومات عن مدى تنفيذ توصياتها الواردة في التقرير عن بعثتها إلى بنما بشأن المساعدة التقنية في عام 1995، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى مراعاة آراء الذين تأثروا بحالات الإخلاء القسري للمساكن، بما يتمشى مع تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ).

458- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقدم الهام المحرز في الحد من معدلات الوفيات لدى الأطفال لم يصاحبه انخفاض مشابه في معدلات وفيات الأمهات، التي بقيت ثابتة في الفترة بين عامي 1980 و1997. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام حقوق المرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجاب ية والصحة الجنسية، ولا سيما إزاء ارتفاع معدلات حالات الإجهاض غير القانونية وحالات الحمل المبكر.

459- وترى اللجنة أن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز المسجلة خلال العقد الماضي تشكل مشكلة صحية خطيرة.

460- ولا تزال اللجنة تشع ر بالقلق إزاء انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، لا سيما في صفوف النساء.

461- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لمعالجة مشاكل التعليم الابتدائي والثانوي.

462- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تشر في التقرير الدوري الثاني إلى الإجرا ءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة المعتمدة بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من بنما ( ) .

هاء - الاقتراحات والتوصيات

463- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة في النظام القانوني المحلي، بحيث يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.

464 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، عملاً بما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة نسخة من خطة العمل الوطنية، وأن توضح في تقريرها كيف تسعى الخطة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

465- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري الثالث بمعلومات مفصلة عن أية سياسات وبرامج وتدابير حكومية تم اعتمادها للمساعدة في التنفيذ الفعال للتشريع المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة .

466- وتكرر اللجنة توصيتها الرامية إلى تشجيع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتخفيض معدلات الفقر والأمية وتحسين معدلا ت الوصول إلى الماء والعمالة والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية لصالح السكان الأصليين. وتوصي اللجنة بإيجاد حل كامل لمسألة حقوق السكان الأصليين في الأرض حتى لا يتعرضوا للتهديد بسبب أنشطة التعدين وتربية الماشية التي تؤدي إلى تشريدهم من أراضيهم الزرا عية ومن أراضيهم الموروثة عن أجدادهم.

467- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات للتخفيف من الشروط التي تفرضها لإنشاء منظمات أصحاب العمل أو نقابات العمال وفروعها.

468- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ارتفاع معدلات البطالة، لا س يما في صفوف النساء وفي المناطق التي تحيط بمنطقة كولون للتجارة الحرة. كما توصي بإعادة النظر في مدى تطبيق قوانين العمل المحدود في تلك المنطقة.

469- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الالتزام الذي تعهدت به في وضع برامج وسياسات فعالة لمكافحة الفقر وبلوغ هدف تخفيض معدل الفقر بين السكان من 37 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2003. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المشكلة المستمرة للتفاوت الصارخ في مستويات الدخل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة مختلف مبادراتها الرامية إلى الحد من ارتف اع مستوى الفقر لضمان أن هذه المبادرات تراعي بالكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في ضوء بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/ مايو 2001 ( انظر المرفق السابع أدناه ).

470- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان رفع مستوى الحد الأدنى للأجور بصورة منتظمة، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وذلك لمواصلة ضمان مستوى معيشي مناسب للعمال وأسرهم، كما تحثها على ضمان احترام القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور على أرض الواقع.

471- وفيما يتعلق بالقانون رقم 38 لعام 2001 الخاص بالعنف المنزلي، توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لنشر ما هو موجود من قوانين تتعلق بالعنف المنزلي وتنفيذها تنفيذاً صارماً، وبأن يتم تحقيقاً لهذا الغرض تحسين تدريب رجال الشرطة وغ يرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبأن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن عدد ونتائج القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي المرفوعة إلى المحاكم.

472- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التشريعية أو غيرها، لمعالجة المشكلة الم ستمرة لعمل الأطفال، لا سيما في الزراعة والخدمة المنزلية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. كما تدعو اللجنة الدولة الطر ف إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي وجميع أشكال الاستغلال.

473- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع بيانات شاملة ووضع استراتيجية وطنية متسقة بشأن الإسكان، لا سيما الإسكان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تت خذ جميع التدابير المناسبة لضمان توفر وحدات سكنية بأسعار معقولة، لا سيما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، والمجموعات المحرومة والمهمشة.

474- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة حالات الإخلاء القسري للمساكن و ذلك وفقا للتعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة إثر بعثة المساعدة التقنية التي أرسلتها إلى بنما في عام 1995.

475- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ترمي إلى الحد من معدلات وفيات الأمهات العالية للغاية، وتوصي بتوسيع نطاق توفير المعلومات والخدمات في مجالي الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وإمكانية الوصول إليها، بغية التشجيع على الحد من معدلات الإجهاض غير القان وني والحمل المبكر.

476- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز وعن التدابير المتخذة للوقاية والمعالجة وتقديم الرعاية للمصابين أو المتأثرين أو المعرضين للإ صابة بصورة خاصة.

477- وتشجـع اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين، عند إعداد التقرير الدوري الثالث، بتعليقها العام رقــم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) – ولا سيما الفقرتان 43 و44 اللتان تتناولان الالتزامات ال أساسية، والفقرتان 57 و58 اللتان تتناولان المؤشرات والمعايير – في رفع تقريرها عن تنفيذ المادة 12 من العهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن توسيع نطاق توفير خدمات الرعاية المقدمة إلى مرضى العيادة الخارجية وخدمات الرعاية المنزلية التي رافقت، حسبما تفيد التقارير، تقليل عدد الأسرّة المتاحة للعلاج النفساني في المستشفيات وعن تكاليفها والقدرة على تحمل نفقاتها وتوفرها، لا سيما في المناطق الريفية وبالنسبة للمجموعات المهمشة.

478- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطن ية شاملة للتعليم للجميع، بمقتضى الفقرة 16 من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000، مـع مراعـاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999 ) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) و13 (1999) بشأن الحق في التعليم (ال مادة 13 من العهد)، وكذلك التعليق العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل). وتوصي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة الطرف بوضع برامج لمحو الأمية بين الكبار، لا سيما لصا لح السكان الأصليين وفي المناطق الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم والتشجيع على تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، بما في ذلك التعليم المهني. وتشجع اللجنة الدولة الطر ف على النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1960 .

479- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ترمي إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأمية وتعزيز التعليم الابتدائي والثانوي، و أن تقدم أيضاً في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تخصيص الموارد لمختلف مستويات وأنواع التعليم.

480- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع وأن تطلع اللجنة على جميع الخطوات التي تتخذها لتنفيذ ذلك. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد التقرير الدوري الثالث.

481- وأخيراً، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2004، وأن تدرج فيه معلومات م فصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

أوكرانيا

482- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من أوكرانيا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.2) وذلك في جلستيها الأربعين والحادية والأربعين المعقودتين في 20 آب/أغسطس 20 01، واعتمدت، في جلستها الرابعة والخمسين المعقودة في 29 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

483- ترحب اللجنة بالتقريــر الذي قدمتــه الدولة الطــرف وبردودهــا الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/UKR/2). وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصر يح الذي أجري مع الوفد ولما بذله الوفد من جهود للرد على الأسئلة التي أثيرت أثناء المناقشة.

باء - الجوانب الإيجابية

484- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما سُن حديثاً من تشريعات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتشمل قانون اللاجئين لعام 2000، وقانون الهجرة وقانون المواطنة لعام 2001، والقانون الجنائي.

485- وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الرامية إلى تحسين حالة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

486- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب ممثل حقوق الإنسان المأذون في البرلمان (فيركوفنا رادا)، الذي نظر في شكاوى عديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

487- كما ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف، على نحو ما أعرب عنه الوفد خلال الحوار، للتعاون مع الوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية في مجالات منها الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، وإدماج تتر القرم، وصحة المرأة والطفل، ومر اجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعم ممثل حقوق الإنسان المأذون في البرلمان، والاتجار بالأشخاص.

488- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لصندوق الضمان الاجتماعي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

489- تلاحظ اللجنة أن انتقال الدولة الطرف إلى اقتصاد السوق كان لـه أثر سلبي على تنفيذ الحقوق الواردة في العهد.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

490- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الفقر في البلد وما اتخذته الدولة الطرف من تدابير غير مناسبة لمكافحته. ومن الأمور التي تزيد من تفاقم الفقر سيا سات الخصخصة التي نفذتها الدولة الطرف، وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى المعاشات التقاعدية والأجور، وانخفاض الحد الأدنى القانوني للأجور عن مستوى الكفاف المعترف به، وندرة المساكن المناسبة.

491- وتواصل اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حالة المرأة في المجتمع وإ زاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة. فمعظم العاملين بأجور منخفضة هم من النساء، كما أن نسبة 80 في المائة من العاطلين عن العمل هم من النساء. وتقع النساء أيضاً بصورة متواترة ضحايا العنف داخل الأسرة وضحايا المضايقة الج نسية في أماكن العمل.

492- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما جنسياً لأغراض تجارية.

493- وتلاحظ اللجنة بقلق ممارسة التمييز بصورة واقعية ضد الأقليات الإثنية، مثل تتر القرم، والغجر، وقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمضايقة الأجانب المنحدرين من أصل إفريقي.

494- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال، ولا سيما الرُّضَّع والمعوقين، الذين يتم التخلي عنهم أو يتم حرمانهم على نحو آخر من بيئة أُسرية، وتعرب عن أسفها لعدم تطبيق استراتيجية فعالة لمعالجة هذه الظاهر ة .

495- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حجم المتأخرات في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية، مما يؤدي إلى حرمان الأشخاص المعنيين من أسباب البقاء.

496- وتلاحظ اللجنة بقلق عميق ارتفاع عدد الحوادث في أماكن العمل بسبب تطبيق معايير غير مناسبة للصحة والسلامة فيها واستخدا م معدات صناعية عتيقة الطراز، لا سيما في قطاع التعدين، وكذلك عدم بذل الدولة الطرف جهوداً كافية لتطبيق المعايير الموجودة.

497- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض القيود على حريات نقابات العمال، بما في ذلك حق كل شخص في الانضمام إلى نقابة عمالية يختارها بنفسه، وكذ لك إزاء قيام السلطات المحلية بأعمال التخويف ضد النقابات العمالية المستقلة وقادتها.

498- وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض الشديد في الأموال المخصصة في الميزانية للتعليم والبحوث العلمية، مما يؤدي إلى الانخفاض في نوعية التعليم. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استخدام ا لمدارس والكليات مواد ومعدات تعليمية عتيقة، وإزاء انخفاض مستويات أجور المعلمين.

499 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور صحة معظم المجموعات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال، وتدهور نوعية الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وانتشار فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع حالات الإفراط في تعاطي الكحول والتبغ، وذلك على وجه الخصوص في صفوف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

500- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً لسياسات الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بآثارها على الفقر، وبأن تبذل جهوداً لتكييف برامجها بما يتمشى مع حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأضعف فئات المجتمع . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه).

501- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما يض من على النحو الواجب حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما لأضعف المجموعات.

502- وترحب اللجنة بما أكده وفد الدولة الطرف من اعتزام الدولة إعداد خطة عمل لحقوق الإنسان بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لكنها، في الوقت نفسه، ت وصي الدولة الطرف بأن تقوم، من خلال عملية مفتوحة واستشارية، بوضع خطة عمل وطنية شاملة تستهدف تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الخامس نسخة عن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وأن تعلمها بالتقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة.

503- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز في نظامها القانوني أحكام العهد المتعلقة بمنع التمييز بموجب المادة 2(2) منه، ولا سيما بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، وغير ذلك من الأسباب. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( ) وبأنه يتعين عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ظهور حالات من سوء المعاملة لأسباب تتعلق بالعرق وأ ن تكفل إجراء تحقيقات دقيقة وملاحقة فعالة في حينه.

504- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير القانونية الفعالة لمنع التمييز القائم على الجنس في جميع مجالات الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

505- وتوصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تدرج في تقاريرها المقبلة بيانات مقارنة عن مستويات العمالة، بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف المستويات الإدارية، وفي مجالات مثل إنفاذ القوانين والمهن القانونية والقضاء، وأن تؤكد على التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

506- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن دفع الأجور إلى الموظفين في حينه وأن تنفذ التشريعات المتعلقة بالأجور الدنيا تنفيذاً كاملاً.

507- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تخصيص موارد كافية لبرامج الوقاية من حوادث العمل، وأن تستمر في دعم موارد وسلطات مفتشية العمل. وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

508- وتؤكد اللجنة على أن حق النقابات العمالية في العمل بحرية لا يخضع لأي قيود غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تكون ضرورية في مجتم ع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الغير. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل كون هذه القيود المدرجة في قانون العمل متمشية تماماً مع أحكام المادة 8 من العهد، وأن يتم حظر أعمال التخويف التي تُمارس ضد نقابات العمال وقادتها.

509- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة حالات العنف المنزلي والمضايقة الجنسية، وأن تعتمد أيضاً التدابير المناسبة للحد من البطالة في صفوف النساء.

510- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالمرأة وا لطفل واستغلالهما الجنسي لأغراض تجارية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتابع بنشاط إعمال القوانين الجنائية في هذا المجال؛ وأن تكفل عدم معاقبة الضحايا وأن توفر لهم فرصاً لإعادة التأهيل؛ وأن تكفل تزويد مجلس التنسيق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يكفي من ا لموارد والأيدي العاملة؛ وأن تعزز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك تعاونها على الصعيد الثنائي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الخامس معلومات كاملة عن الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك بيانا ت عن نطاق هذه الظاهرة.

511- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة تتضمن وضع استراتيجيات والاضطلاع بأنشطة للتوعية تستهدف الحد من حالات التخلي عن الأطفال ومنع حدوثها. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، من خلال البرامج المجتمعية لتقديم ال مشورة، بالترويج لمفهوم أن الأسرة هي خير بيئة للطفل، ومساعدة الوالدين على عدم التخلي عن أولادهم. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة وتعزيز الرعاية الأسرية البديلة، وذلك حتى لا يُلجأ إلى إيداع الأطفال في المؤسسات إلا كملاذ أ خير.

512- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الوفاء بالتزامها في مجال الرعاية الصحية الأولية، من خلال تخصيص الموارد الكافية، وأن يكون بإمكان جميع الأشخاص، لا سيما من المجموعات الأكثر ضعفاًً، الحصول على الرعاية الصحية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف وضع برا مج صحية شاملة للإنجاب، وكذلك اتخاذ تدابير لضمان عدم اعتبار الإجهاض وسيلة لمنع الحمل. كما توصي بوصول المراهقين إلى التعليم في مجال الصحة الإنجابية وبتزويدهم به، وكذلك ببرامج الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيد ز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إلى الأطفال معلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي الكحول والسجاير، وأن تردع أنشطة وسائل الإعلام العامة التي تشجع على استهلاكهما.

513- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذ قا نون التعليم المعتمد عام 1991 تنفيذا فعالا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مراعاة التعليـق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، وكذلك التعلي ق العام للجنة حقوق الطفل رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل)، المراعاة الواجبة عند صياغة السياسات التربوية. وتوصي اللجنة المعنيـة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة الطرف بأن تشجع مشاركة الوالدين والمج تمعـات المحلية، لا سيما الأقليات الإثنية، في إدارة المدارس بغية تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس ورصد نوعية التعليم .

514- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، وكذلك على بروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

515- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج مستمر لنشر المعلومات المتعلقة بمضمون الاتفاقية وتنفيذها، على الجمهور، والمجتمع المدني، وجميع قطاعات ومستويات الإدارة. و فضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة عن أحكام العهد لصالح المجموعات المهنية، بمن فيهم البرلمانيون، والقضاة، والمحامون، والموظفون الحكوميون المحليون.

516- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الخ تامية بصورة واسعة في كافة أوساط المجتمع الأوكراني، وأن تُطلعها في تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2006، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نيبال

517- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من نيبال بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.45) وذلك في جلساتها الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين المعقودة في 22 و23 آب/أغسطس 2001، واعتمدت، في جلستها الخامسة والخمسين المعقودة في 29 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

518- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطر ف، الذي أعد وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (E/C.12/Q/NEP/1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها للتأخر تسع سنوات في تقديم التقرير، فضلاً عن التأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة .

519- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد نيبال، واستعداد الوفد للرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود خبراء في الوفد للإجابة على جميع الأسئلة التقنية .

باء - الجوانب الإيجابية

520- تلاحظ اللجنة بارتياح تأكيد الدولة الطرف على أن الحقوق الواردة في العهد يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم. وتلاحظ اللجنة بارتياح كذلك السلطة الاستثنائية المنوطة بالمحكمة العليا لإصدار أوامر لإعمال حقوق المواطنين الأساسية.

521- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن نيبال وقعت في عام 1996 على اتفاق مشروع تعاون تقني ومذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن عددا من الأنشطة نفذت في إطار هذا المشروع بشأن إقامة العدل، والانضمام إلى المعاهدات، والالتزامات بالإبلاغ، وتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنس ان، وجمع الصكوك الدولية التي صدقت عليها نيبال ونشرها باللغة النيبالية، وتقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية.

522- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فضلا عن إنشاء لجنة، تحت إشراف الأمين الرئيسي لأمانة الحكومة، لتنفيذ خطة العمل الوطنية ل حقوق الإنسان وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا (10) .

523- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي في عام 1995.

524- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص الذي يستهدف مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، فضلا ع ن تنفيذ تدابير على الصعيد الوطني والإقليمي تحقيقاً لهذا الغرض.

525- وترحب اللجنة بإلغاء نظام السخرة في ميدان الزراعة في عام 2000، وهو نظام يسمى "كاماييا".

526- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير لإلغاء ممارسات تعدد الزوجات، والمهر، ونظام "دويكي" ( وهو تقليد توهب بموجبه الفتيات إلى إله أو إلهة؛ وتصبح الفتيات "بغايا المعبد")، وكذلك لإلغاء البغاء في أوساط طبقة "بادي"، والمعاقبة على ارتكاب تلك الأفعال.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

527- تلاحظ اللجنة أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لل امتثال لالتزاماتها بموجب العهد يعوقها ارتفاع معدل نمو السكان، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وحجم الديون الخارجية، وتأثير بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الدولة الطرف، فضلا عن التمرد الماويّ الذي أثر تأثيرا سلبيا على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية، وخاصة أشد الفئات الاجتماعية ضعفاً وتهميشاً.

528- وتعترف اللجنة أيضا بأن شيوع بعض التقاليد العرفية في نيبال ما زال يعرقل تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوقهن المنصوص عليها في العهد.

529- وتلاحظ اللجنة أن الاقتصاد الوطني للدولة ال طرف يعتمد بشدة على الزراعة.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

530- تعرب اللجنة عن أسفها لغموض مركز العهد في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف وقلة السوابق القضائية فيما يتعلق باحترام أي حق من الحقوق الواردة في العهد.

531- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الط رف اعتمدت مجموعة من الخطط بشأن عدة مسائل متصلة بحقوق الإنسان، غير أن اللجنة تأسف لغياب معايير تبين نطاق أو مستوى الإنجازات.

532- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نطاق الفقر في نيبال، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث يتجلى الفقر والتمييز ضد النساء إلى أقصى درجة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة عدم تحقق الأهداف التي حددتها الخطة التاسعة الرامية إلى خفض معدل الفقر تدريجيا من 42 في المائة إلى 32 في المائة. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن لجنة الحد من الفقر لم تنشأ بعد.

533- وتلاحظ اللجنة بقلق أوجه التفاوت بين الرجل والم رأة على الصعيد القانوني في مجال الإرث، ونظام الأصول المشتركة في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال في حالة الطلاق والزواج من جديد، وإعطاء الجنسية للأطفال بطريقة متساوية بين الرجل والمرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء اللامساواة القائمة بحكم الواقع بين الرج ل والمرأة في المجتمع النيبالي، على الرغم من وجود ضمانات تشريعية لكفالة المساواة، وكذلك إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الخدمة العامة، وارتفاع معدل الأمية في صفوف الإناث، وعدم تساوي أجور الرجال والنساء عن العمل المتساوي.

534- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ العدد الكبير من النساء والفتيات اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض البغاء. وتأسف اللجنة أيضا لاستمرار تعدد الزوجات، أو ممارسات المهر، ونظام "دويكي"، والبغاء في أوساط طبقة "بادي"، ولا سيما في المناطق الريفية.

535- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العنف المنزلي وغ ياب تشريعات معينة في هذا المجال.

536- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في نيبال وإزاء غياب تعليم موجه لاكتساب المهارات.

537- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إصلاحات الأراضي والإصلاحات الزراعية لم تعالج بصورة مناسبة، وأن المستأجرين ل ا ينعمون بالتالي بأمن الإجارة، وأن عددا كبيرا من الفلاحين لا يملك أي أرض بعد.

538- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام السخرة في الميدان الزراعي (الكاماييا)، قد ألغي في تموز/يوليه 2000، إلا أن الذين تحرروا من هذا النظام يواجهون مشاكل عديدة منها النقص في السكن وال أرض والعمل والتعليم لأطفالهم.

539- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجر لا يكفي لإتاحة مستوى عيش كريم للعمال وأسرهم، ولا سيما في قطاع الزراعة.

540- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930 ) بشأن العم ل الجبري، ورقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، ورقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

541- وتعرب اللجنة عن أسفها لوجود أحكام في التشريعات القائ مة في الدولة الطرف تنص على أن "الفساد الأخلاقي"، غير المعرف بما يكفي من دقة والذي يمكن أن يُؤدي إلى تفسيرات تعسفية، يُشكل أساسا سليماً للإقالة من الوظيفة في الخدمة العامة أو الطرد منها أو التنحية عنها.

542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الشيوع الكبير لعمل الأ طفال في نيبال، ولا سيما في المناطق الريفية.

543- وتلاحظ اللجنة بعين الأسف أن 29 في المائة من السكان لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب، وأن 90 في المائة منهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، وأن 84 في المائة منهم لا يستطيعون الوصول إلى المرا فق الصحية.

544 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الإخلاء القسري، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأشخاص الذين شردهم مشروعا الطاقة الكهرمائية في كوليخاني ومارشيا ن غدي، دون تعويضهم تعويضاً كافياً أو دون اتخاذ تدابير ملائمة لإعادة توطينهم.

545- وتلاحظ اللجنة بعين ال قلق أن السلطات لا تعترف بصفة اللاجئ إلا لأهل التيبت الذين وفدوا إلى نيبال قبل عام 1990 وللبوتانيين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن اللاجئين من التيبت يحظون بمعاملة مناسبة، فيما لا يسمح للاجئين البوتانيين بالعمل، ولا يتمتعون بحرية الحركة خارج مخيماتهم، ولا يمكنهم ال وصول إلى نفس مرافق الصحة والتعليم التي يصل إليها المواطنون النيباليون.

546- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، أو البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967، أو الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لع ام 1954، أو الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وتلاحظ اللجنة أيضا أن سلطات نيبال تفتقر إلى آلية للتعامل مع الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بمن يعولهم.

547 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرُّضَّع والأطفال، ولا سيما في المناطق ال ريفية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أطفالا كثيرين في المناطق الريفية يعانون من سوء التغذية.

548- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك أساسا بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة وغير الشرعية، وأن عمر الأنثى المتوقع عند الولادة في نيبال هو أدنى من عمر الذكر المتوقع عند الولادة.

549- وتلاحظ اللجنة بجزع أن الإجهاض محظور حظراً مطلقاً ويعد جناية يعاقب على ارتكابها بعقوبات صارمة، ولا يمكن إجراؤه حتى إذا كان الحمل يهدد حياة الحامل أو نتيجة زنا محارم أو اغتصاب. وتأسف اللجنة أيضا لأن برامج الصحة الإنجابية والجنسية لا تنفذ بسبب النقص في الموارد المالية.

550- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة دور الدولة في تطوير نظام رعاية صحية وطني منسجم مع برامج التكيف الهيكلي في إطار خطة الصحة الوطنية الراهنة للفترة 1997-2017. وتلاحظ اللجنة كذلك أن خدمات الصحة العقلية في نيبال ليست كافية وأنه لا يوجد أي برنامج صحة عقلية مجتمعي.

551- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن وباء فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز في الدولة الطرف يتفشى بوتيرة تثير الذعر بسبب تجارة الجنس والاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال ، والسياحة الجنسية.

552- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في إتاحة التعليم الابتدائي مجانا، غير أن اللجنة قلقة لأن سياسة التعليم الإلزامي لم تنفذ بعد. وتلاحظ اللجنة كذلك التباين الكبير في معدل تسجيل الفتيات والفتيان في المدارس الابتدائية، ومعدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف التلاميذ، وتدني نوعية التعليم في المدارس الحكومية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

553- تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة العهد بالكامل لدى وضع وتنفيذ كافة السياسات العامة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن ت حرص على أن يكون الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم مقبولاً فعلاً.

554- وتوصي اللجنة بقوة بأن تراعي نيبال التزاماتها بموجب العهد في كل جوانب المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، بغية إعطاء ال حماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق الجماعات الأشد ضعفاً.

555- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تطوير واعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، وف ي إطار عملية قائمة على المشاركة والانفتاح والتشاور. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة نسخة من الخطة.

556- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية وحد ها، بل أن تركز تركيزاً مماثلاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث ما توليه من وزن وأهمية لها.

557- وتوصي اللجنة بأن تراعي نيبال العهد مراعاة واضحة في سياساتها العامة وبرامجها ومشاريعها المعنية بالحد من الفقر. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنشئ الدو لة الطرف لجنة للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف الرجوع إلى البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 (انظر المرفق السابع أدناه).

558- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بمزيد من الحزم التشريعات القائمة بشأن المساواة بين الجنسين، وأن تدرج في التشريعات منظورا بشأن المساواة بين الجنسين، بغية كفالة قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مجالات الأسرة، والتوظيف، وظروف العمل، والتمثيل في الدوائر والإدارة العا مة.

559- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن أو تنفذ تشريعات تحظر الممارسات العرفية، مثل تعدد الزوجات، والمهر، ونظام "دويكي"، والبغاء في أوساط طبقة "بادي"، والقيود التي تستهدف المرأة فيما يتعلق بالأرض وممتلكات الأسرة، مما يشكل انتهاكاً لحقوق النساء والفتيا ت، وأن تتخذ تدابير لمكافحة هذه الممارسات بجميع الوسائل، بما فيها برامج التعليم الوطنية.

560- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.

561- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ تشريعاتها بطريقة فعالة، وأن تنشئ آليات إد ارية ونظم رصد لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. كما توصي اللجنة بتعزيز التدابير التي تتيح للنساء اللواتي يُتَّجَر بهن العودة إلى مجتمعاتهن وإعادة تأهيلهن واندماجهن فيها.

562- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية تشريعات وبرامج للقضاء على التمي يز ضد الأشخاص المنتمين إلى طبقة الداليت وعمال الكاماييا المُعتقين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن وفرص العمل والتعليم .

563- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لخفض معدل البطالة وذلك بطرق منها توفير التعليم والتدريب الموجهين لاكتساب المه ارات، ولا سيما في الميدان الزراعي.

564- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها وتعتمد جميع التدابير المناسبة بغية مواصلة الإصلاح الزراعي وتسوية قضايا حيازة الأرض.

565- وتوصي اللجنة بأن يقوم الحدّ الأدنى للأجر على أساس معايير توفير مستوى معيشي مناسب في الدولة الطرف، ولا سيما للعاملين في قطاع الزراعة.

566- وتوصي اللجنة بشدة بأن تصدق الدولة الطرف على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري، ورقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ، ورقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

567- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرف بمزيد من الدقة عبارة "الفساد الأخلاقي"، بحيث لا يمكن استخدامها تعسفا لتكون أساسا للإقالة من الوظيفة في الخدمة العامة أو الطرد منها أو التنحية عنها.

568- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين السارية المتعلقة بعمل الأطفال ولتحسين آليات الرصد لديها ضماناً لإنفاذ القوانين إنفاذاً كاملاً قصد حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعاونها مع البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال وأن تنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

569- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تعويضاً مناسبا ً وأن تتخذ تدابير ملائمة لإعادة التوطين لمن أُجْلوا قسراً عن موطنهم بسبب مشاريع إنمائية، مثلما هو الحال في مشروعي الطاقة الكهرمائية في كوليخاني ومارشيا ن غدي ، وذلك وفقا لتعليقي اللجنة العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من ا لعهد) ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

570- وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بوضع اللاجئ للأشخاص من غير مواطني التيبت وبوتان، وأن تمنحهم نفس المعاملة التي يلقاها جميع اللاجئين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفا قية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

571- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمعالجة مشاكل الإجهاض السري، والحمل غير المرغوب فيه، وارتفاع معدل الوفيات بي ن الأمهات. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز برامج الصحة الإنجابية والجنسية، لا سيما في المناطق الريفية، وأن تبيح الإجهاض عندما يكون الحمل خطرا على حياة الحامل أو نتيجة اغتصاب أو زنا محارم.

572- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقر يرها الدوري القادم بيانات عن خطط الصحة في الأجل القصير، ومعلومات أكثر تفصيلا عن المعاقين عقلياً، ووصول فئات السكان المهمشة إلى المستشفيات والمؤسسات الخاصة .

573- وتوصي اللجنة بأن يكون التعليم الابتدائي والأساسي مجانياً وإلزامياً للجميع بدون تمييز على أساس ا لجنس أو العِرق أو الدين أو المركز الاجتماعي.

574- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد خطة وطنية شاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، لدى وضع وتنفيذ هذه الخطة، بمراعاة تعليقيها العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم، والتعليق العام رقـم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل)، وأن تنشئ نظام رصد فعال للخطة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة تلقي المشورة والمساعدة التقنيتين من اليونسكو فيما يتعلق بوضع وتنفيذ الخطة المذكورة.

575- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج، في خطط عملها في مختلف المجالات ا لمتصلة بحقوق الإنسان، معايير لقياس مستوى الإنجازات المتوقعة في مختلف الأوقات بحيث يمكن رصد التقدم المحرز.

576- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مشاريع خصخصة إمدادات المياه حصول المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع على ا لمياه بصـورة مستمـرة ومكفولة ومعقولة من حيث التكاليف.

577- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تلقي المساعدة التقنية والتعاون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة في الأمم المتحدة، ولا سيما في إعداد تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة.

578- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع على جميع فئات المجتمع، وأن تبلغ اللجنة بجميع التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على استشارة المنظمات غير الحكومية وغيره ا من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني.

579- وفي الختام، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تُضمِّن هذا التقرير معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

ا ليابان

580- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من اليابان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.21 وCorr.1) وذلك في جلستيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين المعقودتين في 21 آب/أغسطس 2001، واعتمدت، في جلستيها السادسة والخمسين و السابعة والخمسين المعقودتين في 30 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

581- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي أعد عموماً وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وترحب اللجنة بما جرى من حوار صريح وبناء مع الوفد الذي ضم خبراء في القضايا المتصلة بالعهد، وباستعداد الوفد للرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

582- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعد واحدة من أكثر البلدان تقدماً في العالم (التاسعة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وهي تحتل المرتبة الثانية من حيث الحجم الاقتصادي في العالم، وأنها حققت مستويات عالية في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأغلبية مواطنيها.

583- وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف هي أكبر جهة مانحة بالأرقام المطلقة، إذ بتخصيص 0.27 في الما ئة من ناتجها القومي الإجمالي للمعونة الإنمائية الرسمية، يكرس 40 في المائة منها لمجالات متصلة بالحقوق الواردة في العهد .

584- وتدرك اللجنة الدور الهام الذي تقوم به الدولة الطرف في تعزيز التعاون الدولي لتأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مح افل دولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

585- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف بدأت تشرك المنظمات غير الحكومية الوطنية في إعداد تقريرها إلى اللجنة.

586- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير لتشجيع المساواة بين الجنسين، ووضعت في عام 2000 خطة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

587- وترحب اللجنة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية النساء والأطفال من العنف كاعتماد قانون المعاقبة على الأفعال المتصلة ببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة وح ماية الأطفال (1999)، وقانون حظر المضايقة ومساعدة الضحايا (2000)، وقانون حظر إساءة معاملة الأطفال (2000)، وقانون منع العنف بين الأزواج وحماية الضحايا (2001). وترحب اللجنة كذلك بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لحماية ضحايا جرائم إساءة معامل ة الأطفال والجرائم الجنسية أثناء الدعاوى القضائية (2001)، ووضع خطة عمل لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية (2001).

588- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهودا كبيرة للتصدي لآثار زلزال هانشين - أواجي الكبير في عام 1995، وأن السلطات الوطنية والإقلي مية والمحلية تحركت بسرعة لإيجاد السكن المؤقت، فضلا عن السكن الدائم، للعدد الكبير من المتضررين.

جيم – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

589- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تنفذ أحكام العهد في القانون الوطني بطريقة مرضية، على الرغم من أن الكثير من أحكا م العهد تنعكس في الدستور. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن أحكام العهد لا تُراعَى المراعاة الكافية في عملية وضع التشريعات والسياسات العامة، وقلما تذكر في المقترحات التشريعية أو الإدارية، أو في المناقشات البرلمانية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لآن القرارات القضا ئية لا تشير عادة إلى العهد، استناداً إلى أساس خاطئ وهو أن أياً من أحكامه ليس له أثر مباشر. ومن دواعي القلق كذلك أن الدولة الطرف تؤيد ذلك الموقف، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب العهد.

590- وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لا تعتزم سحب تحفظات هـا على الفقرة (د) من المادة 7، والفقرة 2 من المادة 8، والفقرة 2 (ب) و(ج) من المادة 13 من العهد، على أساس أن الدولة الطرف قد أنجزت فعلا إلى حد كبير إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر، بينما تكشف المعلومات التي تلقتها اللجنة أن الإعمال الكام ل لهذه الحقوق ما زال غير مكفول.

591- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تفسر مبدأ عدم التمييز على أنه خاضع لإعمال تدريجي، ولاستثناءات "معقولة" أو "يمكن تبريرها منطقيا".

592- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد الأقليات في المجتمع الياباني، ولا سيما ضد مجتمعي بوراكومين وأوكيناوا المحليين، وشعب آينو الأصلي، والسكان من أصل كوري، ولا سيما في مجالات التوظيف والسكن والتعليم.

593- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار التمييز القانوني والاجتماعي والمؤسسي ضد الأطفال المولودين خ ارج نطاق الزوجية، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد حقوقهم في الإرث والجنسية.

594- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المتفشي ضد المرأة واللامساواة بحكم الواقع التي ما زالت قائمة بين الرجل والمرأة في المجتمع الياباني في المناصب المهنية ومناصب اتخاذ القرارات في ال هيئات السياسية النيابية والدوائر والإدارة العمومية، وفي القطاع الخاص على السواء.

595- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالات العنف المنزلي، والمضايقات الجنسية واستغلال الأطفال جنسياً، على الرغم من اعتماد تشريعات في هذا الصدد في عام 2001.

596- وتشعر اللجن ة كذلك بالقلق إزاء استمرار اللامساواة بحكم الواقع في أجور الرجل والمرأة عن العمل المتساوي، ولا سيما إزاء الممارسة المستمرة في الكثير من الشركات والمتمثلة في توظيف النساء أساسا في الخدمات الكتابية مع تضاؤل أو انعدام فرص الترقية للوظائف الفنية. وتستمر هذه ال لامساواة على الرغم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل تعديل قانون تكافؤ فرص التوظيف لعام 1997.

597- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيات رئيسية معينة لمنظمة العمل الدولية، مثل الاتفاقية رق م 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

598- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف تسمح بساعات عمل مفرطة في الطول في القطاعين العام والخاص كليهما.

599- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العمال يواجهون ابتداءً من الخامسة والأربعين من العمر خطر تقليل مرتباتهم، بل وتسريحهم دون منحهم التعويض المناسب.

600- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحظر العام للإضرابات المفروض على جميع الموظفين ا لعموميين وموظفي الخدمة المدنية، حتى من لا يعملون في دوائر حكومية أساسية، بمن فيهم المدرسون. وهذا حظر يتناقض مع الفقرة 2 من المادة 8 من العهد (التي تحفظت عليها الدولة الطرف)، ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظ يم، على الرغم من وجود نظم بديلة للجان الموظفين.

601- وتلاحظ اللجنة مع القلق ما ذكرته التقارير من وقوع حوادث في محطات الطاقة النووية، ونقص الشفافية في هذا المجال، وعدم كشف المعلومات الضرورية فيما يتعلق بأمان تلك المنشآت، وكذلك نقص الاستعدادات المسبقة على صع يد البلد والمجتمعات المحلية لمنع الحوادث النووية والتصدي لها.

602- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نتائج التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام المعاشات العمومي، التي انطوت على رفع تدريجي في سن الاستحقاق من 60 إلى 65 سنة. وإذا اختلفت سن التقاعد عن سن الاستحق اق للمعاش العمومي، فقد تحدث خسارة في دخل من يضطر إلى التقاعد قبل بلوغ 65 سنة من العمر.

603- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود حد أدنى للمعاش واستمرار اللامساواة بحكم الواقع بين الجنسين في نظام المعاشات، الأمر الذي يؤدي إلى إدامة الفجوة في الدخل بين الرجل والمرأة.

604- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التمييز ضد المعوقين لا يزال قائماً في القانون والممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي.

605- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التعويض الممنوح ل‍ "نساء المتعة" في أوقات الحرب من جانب الصندوق ال نسائي الآسيوي، وهو صندوق ممول أساسا من مصادر خاصة، تعويض لا تعتبره النساء المعنيات إجراء مقبولا.

606- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم تتم استشارة السكان الأشد تضررا من زلزال هانشين - أواجي الكبير، على الرغم من برامج إعادة التوطين الكبيرة التي وضعتها ونفذتها م حافظة هيوغو في أعقاب الزلزال. ونتيجة لذلك، يعيش الآن الكثير من المسنين المستوحدين في بيئات لا يألفونها تماما، مع تضاؤل أو انعدام العناية الشخصية. ويبدو أن الأشخاص الذين فقدوا أسرهم يحصلون على القليل من العلاج النفساني أو لا يحصلون عليه أبداً. كما أن العديد من ضحايا الزلزال الذين أعيد توطينهم والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً ليس لديهم مراكز مجتمعية ولا تتاح لهم سبل الوصول إلى المراكز الصحية والتمريض الخارجي.

607- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أفقر فئات السكان في مناطق هانشين-أواجي المتضررة بالزلزال تواجه صعوبات م تزايدة في تمويل إعادة بناء منازلها. واضطرت بعض الفئات إلى بيع ممتلكاتها لسداد رهونها العقارية القائمة دون أن تتمكن من إعادة بناء منازلها.

608- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من المشردين في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في منطقة أوساكا/كاماغاساكي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف ليست لديها خطة شاملة لمكافحة التشرد.

609- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عمليات الإخلاء القسري، ولا سيما إخلاء المشردين من أماكن سكنهم المؤقت والأشخاص الذين شغلوا بيوتا لفترات طويلة في إقليم أوتورو. وفي هذا الصدد، تشعر ا للجنة بقلق خاص إزاء الإجراء المستعجل الذي تصدر المحاكم بمقتضاه أوامر مؤقتة بإخلاء المساكن دون إبداء الأسباب. وحيث أن هذه الأوامر لا تخضع لوقف التنفيذ، فإن حق الاستئناف يفقد معناه، وبذلك تتحول أوامر الإخلاء المؤقتة إلى أوامر نهائية بالفعل، مما يشكل انتهاكاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

610- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطبيعة التنافسية المفرطة والمجهدة في الكثير من الأحيا ن في جميع مستويات التعليم، مما يسفر عن تغيب الطلاب عن الدراسة، وإصابتهم بالمرض، بل وانتحارهم.

611- وتعرب اللجنة عن قلقها من وجود فرص محدودة جداً أمام أطفال الأقليات لتلقي التعليم بلغاتهم ومعرفة ثقافتهم في المدارس العامة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن مدارس الأقليات، مثل المدارس الكورية، لا تحظى بالاعتراف الرسمي، حتى عندما تلتزم تلك المدارس بمناهج التعليم الوطنية، ولذلك لا تتلقى أي إعانات من الحكومة المركزية ولا يمكنها إصدار شهادات تؤهل دخول امتحانات الجامعات.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

612- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة موقفها من التزاماتها القانونية الناشئة بموجب العهد، وعلى أن تفسر أحكام العهد على أنها قابلة عمليا للتطبيق مباشرة، على نحو ما ورد بيانه في التعليقات العامة للجنة، بما فيها التعليقان العامان رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) ورقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات الأساسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على إجراء "تقييمات للآثار على حقوق الإنسان"، على غرار تقييمات الآثار البيئية، وغي ر ذلك من التدابير، لكفالة مراعاة أحكام العهد في السياسات التشريعية والإدارية وعمليات صنع القرار.

613- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على الفقرة الفرعية (د) من المادة 7، والفقرة 2 من المادة 8، والفقرة 2 (ب) و(ج) من المادة 13 من العهد.

614- وتوصي اللجنة أيضا بأن تحسن الدولة الطرف برامج التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة، والمدعين والمحامين، بغية تحسين المعرفة بالعهد وإدراكه وتطبيقه.

615- وتقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية، إلا أن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعتمد، بواسطة عملية منفتحة وتشاورية، خطة عمل وطنية شاملة، وفقا للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الثالث نسخة من خطة عملها الوطنية، وتوضح كيف تسهم الخطة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

616- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة من أجل توفير المساعدة الدولية للبلدان النامية ولتحديد إطار زمني ينجز فيه الهدف المقبول دولياً الذي حددته الأمم المتحدة وهو تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لتلك المساعدة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك، بوصفها طرفا في المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على بذل كل ما في وسعها لكي تكون السياسات العامة والقرارات الصادرة عن هاتين المؤ سستين منسجمة مع التزامات الدول الأطراف في العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2، وفي المواد 11، و15، و22، و23 فيما يتعلق بالمساعدة والتعاون الدوليين.

617- وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من أنها تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حق وق الإنسان، وتحثها على إنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن، وفقا لمبادئ باريس (8) ولتعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

618- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بموقف اللجنة وهو أن مبدأ عدم التمييز، على نحو ما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مبدأ مطلق ولا يمكن أن يخضع لأي استثناء، إلا إذا كان التمييز قائما على معايير موضوعية. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز تشريعاتها المتصلة بمكافحة التمييز.

619- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي الآن في سبيل إجراء مشاورات مع الكوريين المقيمين في منطقة أوتورو فيما يتعلق بالمشاكل العالقة التي يثيرها وضعهم، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أنماط التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد كل الأقليا ت في المجتمع الياباني، بما فيها مجتمعا بوراكومين وأوكيناوا وسكان آينو الأصليين، ولا سيما في مجالات التوظيف والسكن والتعليم.

620- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي من التشريعات والممارسات مفهوم "الأطفال غير الشرعيين"، وهو مفهوم غير مقبول في مجتمع عصري، وأن تتخذ على سبيل الاستعجال تدابير تشريعية وإدارية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، وأن تردّ للأشخاص المتضررين من ذلك التمييز حقوقهم المنصوص عليها في العهد (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 10).

621- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ التشريعات القائمة تنفيذاً يتسم بمزيد من الحزم وأن تعتمد تشريعات جديدة ذات منظور جنساني مناسب بهدف كفالة قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مجالات التوظيف، وظروف العمل، والأجور، والتمثيل في المناصب العليا في الهيئات السياس ية النيابية والدوائر والإدارة العمومية.

622- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن حالات العنف المنزلي، والمضايقات الجنسية واستغلال الأطفال جنسيا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تطبق الدولة الطرف تشريعاتها الوطنية تطبيقا صارما وأن توقع ج زاءات فعلية على المسؤولين عن هذه الجرائم.

623- وتوصي اللجنة بشدة بأن تواصل الدولة الطرف التصدي لمسألة اللامساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجر عن العمل المتساوي، وذلك بأن تنفذ بمزيد من الحزم التشريعات القائمة، مثل قانون تكافؤ فرص العمل، و البرامج والسياسات الإدارية وغيرها من البرامج والسياسات ذات الصلة كالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة التوظيف حسب المسار الوظيفي، على نحو ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية، وباعتماد تدابير جديدة مناسبة تحقيقاً لهذا الغرض.

624- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ا لنظر في إمكانية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولي رقم 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري، ورقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، ورقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

625- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لتقليل ساعات العمل في القطاعين العام والخاص على السواء.

626- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تُمكِّن العمال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً من الاحتفاظ بمستوى أجورهم والنَعَم بالأمن الوظيفي.

627- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، تمشيا مع منظمة العمل الدولية، حق موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام غير العاملين في الخدمات الأساسية في الإضراب.

628- وتوصي اللجنة بالمزيد من الشفافية والمصارحة للسكان المعنيين فيما يتعلق بجميع المعلومات اللازمة بشأن المسائل ا لمتصلة بأمن محطات الطاقة النووية، وتحث كذلك الدولة الطرف على أن تعجل بإعداد خططها للحيلولة دون وقوع الحوادث النووية والتصدي لها على وجه السرعة.

629- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتأمين مستحقات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين قبل بلوغ الخامسة والست ين من العمر، نظرا إلى أن سن الاستحقاق للمعاش التقاعدي في إطار نظام المعاشات العمومي سترتفع تدريجيا من 60 إلى 65 سنة.

630- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حداً أدنى من المعاش في نظام المعاشات العمومي. وتوصي اللجنة كذلك بعلاج انعدام المساواة المستمر بحكم الواقع بين الجنسين في نظام المعاشات على أوسع نطاق ممكن.

631- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام التمييزية القائمة في القوانين وأن تعتمد قانوناً لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المعوقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمواصلة وتسريع خطى التقدم المحرز في تطبيق المعدل المنصوص عليه في التشريعات لتوظيف المعوقين في الخدمة العامة.

632- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتوصل إلى إجراء مناسب، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل "نساء المتعة"، بشأن وسائل وسبل تعويض الضحايا بطريقة تلبي احتياجاتهن، قبل فوات الأوان.

633- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع محافظة هيوغو على دعم وتوسيع خدماتها المجتمعية، ولا سيما الخدمات المقدمة للمسنين والمعوقين.

634- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة على وجه السرعة، وفقاً للمادة 11 من العهد، لمساعدة المعدمين من ضحايا الزل زال على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه صناديق الإسكان العامة أو البنوك، وعلى إعادة بناء مساكنهم المدمرة بحيث لا يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم للوفاء بأقساط ديونهم العقارية.

635- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مستقل وبالاشتراك مع المحافظات لتقييم مد ى التشرد في اليابان وأسبابه. وينبغي كذلك أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة التطبيق الكامل للقوانين القائمة، مثل قانون حماية سبل العيش، بما يكفل مستوى معيشي مناسب للمشردين.

636- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير علاجية لكفالة انسجام جميع أوامر الإخ لاء، ولا سيما أوامر الإخلاء المؤقت الصادرة عن المحكمة الإجرائية، مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

637- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تجري استعراضا شاملا لنظام التعليم، مع مراعاة تعليقيها العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، فضلا عن التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل). وينبغي أن يركز هذا الاستعراض بوجه خاص على الطبيعة التنافسية المفرطة والمجهدة في الكثير من الأحيان في جميع مستويات التعليم، مما يسفر عن تغيب الطلاب عن الدراسة، وإصابتهم بالمرض، بل وانت حارهم.

638- وتحث اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة الطرف على ضمان أن تعرض الكتب المدرسية وغيرها من مواد التعليم القضايا بطريقة منصفة ومتوازنة، وتعكس أهداف ومقاصد التعليم على نحو ما جاء في الفقرة 1 من المادة 13 من العهد، وفي الت عليق العام للجنة رقم 13 (1999) والتعليق العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل.

639- وتوصي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشدة بأن يدرج التعليم باللغة الأم في البرامج الرسمية المطبقة في المدارس العامة التي يوجد فيها عدد كبير من التلام يذ المنتمين إلى أقليات لغوية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعترف الدولة الطرف رسميا بمدارس الأقليات، ولا سيما المدارس الكورية، عندما تلتزم هذه المدارس بالمناهج التعليمية الوطنية، وبالتالي إمدادها بالإعانات وغير ذلك من أشكال المساعدة المالية، وأن تعترف كذلك بشهادا ت إكمال الدراسة التي تمنحها هذه المدارس بوصفها مؤهلات للمشاركة في امتحانات دخول الجامعات .

640- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات المستفيضة عن المسألتين التاليتين اللتين تعذر تناولهما بما فيه الكفاية في الحوا ر، وهما حقوق الأجانب، بمن فيهم العمال غير الحائزين لوثائق رسمية والمتمهنون، في التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية وبالضمان الاجتماعي وخدمات الصحة؛ وحقوق المرضى.

641- وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع بين جميع فئات المجت مع وبأن تبلغ اللجنة بجميع التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على استشارة المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في مرحلة مبكرة من إعداد التقرير الدوري الثالث.

642 - وختاماً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ا لدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تُضمنِّه معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

ألمانيا

643- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من ألمانيا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.3) وذلك في جل ستيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين المعقودتين في 24 آب/أغسطس 2001، واعتمدت، في جلستيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين المعقودتين في 30 و31 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

644- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدولة الط رف، الذي أعدته بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

645- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمستوى الرفيع للردود الخطية والشفوية المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف، وكذلك بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد، الذي ضم مسؤولين حكوميين مطلعين اطلاعاً واسعاً على المواضيع ذات الصلة بمضمون العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

646- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تنشط حالياً في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين الوطني والدولي معاً. وترحب اللجنة على الأخص بالتطورات الإيجابية الأخيرة بشأن هذه الحقو ق، مثل الاجتماع الاستشاري الثالث للخبراء بشأن الحق في الغذاء الذي نظمته الدولة الطرف في بون في آذار/مارس 2001، وما تبذله الدولة الطرف داخل لجنة حقوق الإنسان من جهود لتحديد ولاية للمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، وإعادة النظر في موقفها من مشروع البروتوكول الاختياري للعهد وجعله أكثر إيجابية.

647- وتدرك اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية وكره الأجانب، لا سيما قيام الحكومة الاتحادية بإنشاء التحالف من أجل الديمقراطية والتسامح لمناهضة التطرف والعنف.

648- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أشركت المحفل الألماني للمنظمات غير الحكومية من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في إعداد تقريرها، وفقاً للملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من ألمانيا ( ) .

649 - وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطرف مل تزمة بالتعاون الدولي وبتقديم المساعدة الإنمائية، ضمن الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف معاً، وذلك لمكافحة الفقر ولتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

650- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بإنشاء لجنة البوندستاغ المعنية بحقوق الإنسان والمساعدة الإنساني ة في عام 2000 والمعهد الألماني لحقوق الإنسان في عام 2001.

651- وتدرك اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخلص من أوجه التباين بين ظروف الحياة في الولايات القديمة والولايات الجديدة منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

652- وترحب اللجنة بمراج عة الدولة الطرف للتشريعات والسياسات الخاصة بالجنسية، التي تيسر الآن عملية الحصول على الجنسية الألمانية.

653 - وتعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري، لا سيما للقُصَّر .

جيم – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

654- تلا حظ اللجنة، في الوقت الذي ترحب فيه بإنشاء المعهد الألماني لحقوق الإنسان مؤخراً، أن مهامه تقتصر فيما يبدو على البحث والتعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات، وأنه لا يتمتع بالسلطات التي غالباً ما تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل سلطة التحقيق في الش كاوى وإجراء تحريات وطنية وتقديم التوصيات لأرباب العمل ولغيرهم من الجهات الفاعلة. وهذه القيود مؤسفة بوجه خاص، في إطار العهد، لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلقى قدراً أقل من الاهتمام في الدولة الطرف، وتتمتع بضمانات أقل من الحقوق المدنية والسياس ية.

655- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها إزاء عدم وجود أي قرارات قضائية تتضمن إشارة إلى العهد أو إلى أحكامه، كما اتضح من البيان الذي قدمته الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/GER/2) وكما أكد وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجن ة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القضاة لم يتلقوا تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بشأن الحقوق التي يكفلها العهد. ولوحظ بالمثل عدم توفر التدريب في مجال حقوق الإنسان بين صفوف المدعين العامين وغيرهم من المسؤولين عن تنفيذ العهد.

656- وتعرب اللجنة عن ق لقها إزاء عدم وجود نظام شامل ومتسق يكفل مراعاة العهد في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

657- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تخصص، وفقاً لما ذكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سوى نسبة 0.26 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية عام 1998، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وقدره 0.7 في المائة.

658- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية معالجة طلبات اللجوء طويلة للغاية، مما يؤدي إ لى تقييد تمتع ملتمسي اللجوء ومن يعولونهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

659- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتضييق الفجوة القائمة بين الولايات الجديدة والولايات القديمة، لا تزال هنا ك فوارق كبيرة بينهما تتلخص خاصةً في مستويات المعيشة الأدنى عموماً، ومعدلات البطالة الأعلى، وأجور الموظفين الأدنى في الولايات الجديدة.

660- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة التي ما زالت سائدة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الشباب. ومشكلة ب طالة الشباب خطيرة بوجه خاص في الولايات الجديدة، وتؤدي إلى هجرة الشباب إلى الولايات القديمة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن برامج التدريب المهني المخصصة للشباب لا تلبي احتياجاتهم بالقدر الكافي.

661- وتعرب اللجنة، شأنَ منظمة العمل الدولية، عن قلقها إزاء العقبا ت المستمرة التي تواجهها المرأة في المجتمع الألماني فيما يتعلق بالترقية في العمل وبالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي، في القطاعين الخاص والعام معاً، وخاصة في الهيئات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، رغم جهود الدولة الطرف لتقديم حوافز جديدة لمشاركة المرأة ف ي سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل.

662- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعالج معالجة كافية مسألة العمال غير النظاميين الذين يعملون في "اقتصاد الظل"، كالعمال في المنازل وفي صناعات الفنادق وتقديم الطعام، والزراعة والتنظيف والبناء، والذين لا يتم تعون بأية حقوق أو حماية ولا يتقاضون أجوراً كافية ومنتظمة.

663- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السجناء الذين يقومون بعمل لشركات خاصة ربما يفعلون ذلك دون موافقتهم المسبقة.

664- وتؤكد اللجنة مجدداً، كما فعلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الخبراء المعنية بتنف يذ اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، قلقها لأن الحظر الذي تفرضه الدولة الطرف على إضرابات الموظفين الحكوميين ممن ليسوا مسؤولين حكوميين ولا يقدمون خدمات أساسية، كالقضاة وموظفي المحاكم والمدرسين، يشكل قيداً على أنشطة النقابات يتجاوز نطاق الفقرة 2 من الماد ة 8 من العهد. ولا تتفق اللجنة مع قول الدولة الطرف بأن "الإضراب يتعارض مع واجب الإخلاص ويتناقض مع الغرض من الخدمة المدنية المهنية" (E/C.12/4/Add.3، الفقرة 82)، لأن هذا التفسير ل‍ "إدارة الدولة" الوارد في الفقرة 2 من المادة 8 من العهد هو تفسير يذهب أبعد من ا لتفسيرات الأضيق التي قدمتها اللجنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) بشأن إعمال حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ومحكمة العدل في الاتحادات الأوروبية.

665- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الضمان الاجتماعي الذي قامت الدولة الطرف بإصلاحه ونظام المعاشات التقاعدية قيد الإصلاح لا يراعيان المراعاة الكافية احتياجات الأسر والنساء والمسنين والفئات الأكثر حرماناً في المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن عملية إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ما زالت جارية، غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية أشارت مؤخراً إلى احتمال وجود تمييز ضد الأسر في الخطة كما هي متوخاة.

666- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء الظروف اللاإنسانية التي تسود دور التمريض بسبب النواقص الهيكلية في التمريض كما يؤكد مركز الخدمات الطبية التابع للرابطات الوطنية لصناديق التأمين الصحي.

667- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا عمليات الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء منهم، يتعرضون لاضطهاد مزدوج بسبب عدم توعية رجال الشرطة والقضاة والمدعين العامين وعدم توفير الرعاية الملائمة للضحايا، وللمخاطر التي تنتظرهم بعد ترحيلهم إلى بلدانهم.

668- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في عدد مؤسسات الرعاية النهارية للأطفال، وهو ما يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك أمام جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

669- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً للفقر ولعتبة الفق ر. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الفقراء والمستبعدين اجتماعياً - كالوالدين العزاب والطلاب والمتقاعدين المعوقين - بموجب قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي - لا تتناسب مع المستوى المعيشي الملائم .

670- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء تزايد عدد المشردين في ألمانيا والمحنة التي يعانون منها، وفقاً لما ورد في ملاحظات اللجنة الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من ألمانيا.

671- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولايات عديدة قد تخلت عن مبدأ التعليم العالي المجاني مطالِبةً بدفع رسوم تخصص في بعض الحالات لتغطية التكاليف الإدارية للولاية، لا لنفقات الجامعة.

دال – الاقتراحات والتوصيات

672- لما كانت المهام والسلطات المسندة للمعهد الألماني لحقوق الإنسان محدودة، فإن اللجنة توصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات إما لتوسيع نطاق مهام وسلطات المعهد أو لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُناط بها مهام وسلطات واسعة، كتلك المشار إليها أعلاه (الفقرة 654). وتوصي اللجنة في الوقت ذاته بأن يكرس المعهد الألماني لحقوق الإنسان، انسجاماً مع مهامه وسلطاته الحالية، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاه تمام ذاته الذي يوليه للحقوق المدنية والسياسية؛ وأن ينظم برامج لزيادة مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والمحامين والقضاة؛ وأن يولي اهتماماً خاصاً للعلاقة بين حقوق الإنسان والتعاون الدولي؛ وأن يكون مسؤ ولاً عن إعداد خطة عمل شاملة، تمشياً مع الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) .

673- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في المؤسسات المالية الدولية، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تفعل ما في وسعها لتكفل مواءمة سياسات وقرارات تلك المنظمات مع التزامات الدول الأطراف في العهد، وبخاصة الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 وفي المواد 11 و15 و22 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

674- وتقترح اللجنة أن تستعرض الدولة الطرف وتعزز ترتيباتها المؤسسية داخل الإدارة الحكومية لتكفل مر اعاة التزاماتها بموجب العهد في مرحلة مبكرة من صياغة التشريعات والسياسات الخاصة بمسائل الرعاية الاجتماعية والمساعدة والسكن والصحة والتعليم. كما تشجع الدولة الطرف على وضع "تقييمات للآثار على حقوق الإنسان" شبيهة بتقييمات الآثار على البيئة، لتكفل أن أحكام العه د قد أوليت الأهمية اللازمة في جميع التشريعات والسياسات الإدارية وعمليات صنع القرار.

675- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية باطراد حتى تبلغ هدف الأمم المتحدة المتمثل بنسبة 0.7 في المائة.

676- وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف بمزيد من السرعة طلبات اللجوء تجنباً لتقييد تمتع مقدمي الطلبات بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

677- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتقليل من الفوارق القائمة بين الولايات الجديدة والولايات القديمة فيما يتعلق بمستوى معيشة الموظفين المدنيين وعملهم وأجورهم.

678- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف فوراً التدابير اللازمة لمواصلة معالجة مشكلة ارتفاع مستوى البطالة، لا سيما في صفوف الشباب وتحديداً في الولايات التي تواجه م عدلات مرتفعة من البطالة. كما توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للشباب الحوافز التي تشجعهم على البقاء والعمل في مناطقهم.

679- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذها للتدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، لتكفل مشاركة المرأة مشاركة ك املة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، لا سيما فيما يتعلق بالترقية وبالأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

680- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لإجبار أرباب العمل على احترام قوانين العمل وعلى الإعلان عن الأشخا ص الذين يوظفونهم، بغية تخفيض عدد العمال غير النظاميين الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الحماية لحقوقهم في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

681- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل إبداء السجناء العاملين لصالح شركات القطاع الخاص موافقتهم المسبقة على القيام بهذا العمل.

682- وتؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها للدولة الطرف بأن تكفل حق الموظفين المدنيين الذين لا يقدمون خدمات أساسية في الإضراب وفقاً للمادة 8 من العهد.

683- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة نظام الضمان الاجتماعي الذي قامت بإصلاح ه، ونظام المعاشات التقاعدية قيد الإصلاح، لحالة واحتياجات الفئات المحرومة والضعيفة في المجتمع. وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على أن تعالج المشاكل وتتلافى أوجه القصور التي نشأت أثناء تنفيذ خطة التأمين الطويلة الأجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تق ديم معلومات مستفيضة في تقريرها الدوري القادم عن نتائج تنفيذ خطة المعاشات التقاعدية التي تقوم بإصلاحها.

684- وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين حالة المرضى في دور التمريض للمسنين.

685- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تضع برامج تد ريبية لمن يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالأشخاص لتكفل توعيتهم باحتياجات الضحايا وليقدموا لهم حماية أفضل ورعاية ملائمة، ولتمكين الضحايا من المطالبة بإنصافهم أمام المحاكم.

686- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر المزيد من مؤسسات الرعاية النهارية للأطفال، لا سيم ا في الولايات الغربية.

687- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد عتبة الفقر في أراضيها، مع مراعاة المقاييس المستخدمة في التقرير الأول للدولة الطرف عن الفقر والرخاء، وكذلك التعاريف الدولية للفقر، ومنها التعريف الذي اعتمدته اللجنة في بيانها بشأن الفقر والعهد ا لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 4 أيار/مايو 2001 (انظر المرفق السابع أدناه). وتحث اللجنة على وجه الخصوص الدولة الطرف على أن تكفل تناسُب المساعدة الاجتماعية التي تقدمها بموجب قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي مع المستوى المعيشي اللا ئق.

688- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة وتبتكر البرامج للنظر في أبعاد وأسباب مشكلة التشرد في ألمانيا وأن تكفل مستوى معيشي لائق للمشردين.

689- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الحكومة الاتحادية الألمانية تخفيضاً لرسوم التعليم في الإطار الوطن ي لتشريعاتها الناظمة للتعليم العالي، وذلك بهدف إلغائها في وقت لاحق . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومستكملة وبيانات إحصائية مقارنة عن نوعية التعليم في مرحلته الثالثة، كحجم الصفوف مثلا. كما تطلب اللجنة إلى الدو لة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة في تقريرها الدوري القادم عن مستوى تعليم حقوق الإنسان في نظام التعليم الألماني.

690- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع في كافة أوساط المجتمع وتخبرها بكافة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري القادم.

691- وختاماً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 ، وتضمنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

إسرائيل

692- نظرت اللجنة، في جلستها التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، في المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف E/1989/5/Add.14) ) رداً على طلب اللجنة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل بشأن تنفيذ العهد ( ) . واعتمدت اللجنة، في جلستها السابعة والأربعين المعقودة في 23 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

693- وطلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من إسرائيل (الفقرة 258)، إلى الدولة الطرف "أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزام ات الإبلاغ". وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.

694- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلمت البعثة الدائمة لإسرا ئيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أن المعلومات الإضافية ستدرج في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي تعتزم تقديمه في موعد أقصاه آذار/مارس 2001.

695- وفي رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 وجِّهت إلى الممثل الدائم لإسرائيل ( ) ذكّرت رئيسة اللج نة الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد طلبت منها تقديم معلومات إضافية في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة، وأكدت على أن بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بالأراضي المحتلة كانت قد طُلبت بغية "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتا لي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وحيث أن المعلومات الإضافية تشكل جزءاً من التقرير الأولي للدولة الطرف، فإن من الواجب تقديمها وسوف يُنظر فيها بصورة منفصلة عن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

696- وحثت الرئيسة الدولة الطرف على أن تقدم بحلول 1 آ ذار/مارس 2001 معلومات مستوفاة عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص للمواضيع التي تم تحديدها في الملاحظات الختامية للجنة، وكذلك المعلومات المشار إليها في الرسالة الموجهة من الرئيسة. وقررت اللجنة النظر في ا لمعلومات الإضافية بعد ظهر يوم 4 أيار/مايو 2001 ودعت الدولة الطرف إلى المشاركة في المناقشة.

697- وتلقت اللجنة المعلومات الإضافية في 20 نيسان/أبريل 2001، وهو موعد متأخر لا يسمح للقيام بترجمتها إلى لغات عمل اللجنة بمقتضى المادة 24 من نظامها الداخلي، قبل انعقا د الدورة الخامسة والعشرين. ومن ثم كان لا بد من إرجاء النظر في المعلومات الإضافية، مرة أخرى، إلى حين انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة في آب/أغسطس 2001. وأُعلمت الدولة الطرف بقرار الإرجاء في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 (انظر المرفق الرابع أدناه).

698- وفي الدورة الخامسة والعشرين احتكمت اللجنة إلى المادة 64 من نظامها الداخلي التي تنص على أنه يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة، وذلك لمساعدة المجلس ال اقتصادي والاجتماعي على اتخاذ إجراء بمقتضى أحكام المادتين 21 و22 من العهد. ووفقاً لذلك، وجهت رئيسة اللجنة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 (المرفق الخامس أدناه) أرفقت بها نسخة من رسالة بنفس التاريخ موجهة إلى الدولة الطرف أش ير فيها إلى ما أُطلعت عليه اللجنة من انتهاكات مزعومة لأحكام العهد.

699- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 آب/أغسطس 2001، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أنه نظراً للتعقيدات المترتبة على عملية الاستعداد للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المزمع عقده في ديربان بجنوب أفريقيا، فإن وفد الدولة الطرف لن يتمكن من السفر إلى جنيف لحضور الدورة السادسة والعشرين للجنة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها كانت قد قدمت تقريرها الدوري الثاني، وط لبت منها أن تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها سابقاً لدى النظر في التقرير الدوري الثاني في دورة مقبلة من دورات اللجنة.

700- وفي الجلسة التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، تلا ممثل لحكومة إسرائيل بياناً أمام اللجنة (المرفق السادس أدناه)، لك نه رفض المشاركة في النظر في المعلومات الإضافية التي كان من المقرر بحثها في تلك الجلسة. ولذلك قررت اللجنة متابعة النظر في المعلومات الإضافية وفقاً للقرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والعشرين .

701- ولاحظت اللجنة أن المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الط رف لم تتضمن معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، باستثناء ما يتعلق منها بالقدس الشرقية. ونظراً لعدم توفر مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالأراضي المحتلة الأخرى، ووفقاً للإجراءات التي تتبعها اللجنة فيما يتعلق بالتقارير التي لم تُقدم أو التي فات موعد تقديمها، وهي إجراءات بدأت اللجنة تطبيقها في دورتها التاسعة، فقد شرعت اللجنة في مناقشة الحالة في الأراضي المحتلة وفرغت بذلك من النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف.

702- وتعرب اللجنة عن استيائها من رفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ومن موقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على "المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية". وكانت اللجنة قد أعربت بحزم في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل عن آرائها بشأن هذا الموضوع . وتشير اللجنة إلى ما أعلن ته الدولة الطرف في المعلومات الإضافية التي قدمتها إلى اللجنة (الفقرة 5) من أن السلطات والمسؤوليات "لا تزال تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة" وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين.

703- وترفض اللجنة تأكيد الدولة الطرف فيما يتعلق بالت مييز في القانون الدولي بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني دعماً لحجتها بأن ولاية اللجنة "لا يجوز أن تكون لها صلة بالأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية". وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي، حتى أثناء النزاع المسلح، احترام حقوق الإنسان الأساسية وبأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان هي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي ومنصوص عليها أيضاً في القانون الإنساني الدولي.

704- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مواصلة الدولة الطرف انتهاكاتها الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، ولا سيما إزاء التدابير القاسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتقييد حركة المدنيين بين نقاط تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مما يحول دون وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتشعر اللج نة بقلق خاص لأن سياسة الإغلاق التي تنتهجها الدولة الطرف منعت المدنيين، في مناسبات عديدة، من الوصول إلى الخدمات الطبية، ولأن حالات الطوارئ انتهت في بعض الأحيان إلى وفاة الأشخاص عند نقاط التفتيش. ومما يثير جزع اللجنة التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الإسرائ يلية ردّت بعثات الإمداد التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي كانت تحاول إيصال الغذاء والماء والإعانة الطبية إلى المناطق المتأثرة.

705- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون العودة الذي تطبقه الدولة الطرف يحرم اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من الحق في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.

706- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها لوقف العنف والخسائر في الأرواح ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين بين النقاط التي تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنفيذ التزاماتها بموجب العهد والكف عن اتخاذ قرارات وتدابير تؤدي إلى انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. و تعرب اللجنة عن اعتقادها الراسخ بأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن يؤدي دوراً حيوياً في إحلال سلم دائم في إسرائيل وفلسطين.

707- وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية في جميع الأراضي المحتلة. وينبغي تقديم هذه المعلومات في وقت مناسب لكي يتسنى للجنة النظر فيها مع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة الثلاثين للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003. وستنظر اللجنة في المعلومات المتبقية التي سبق تقديمها عند نظرها في التقرير الدوري الثاني.

الدورة السابعة والعشرون

السويد

708- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من السويد بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.4) وذلك في جلستيها الحادية والستين والثانية والستين المعقودتين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جلستيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين المعقودتين في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

709- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف الذي أعد وفقا للمبادئ التوجيه ية التي وضعتها اللجنة.

710- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الكتابية المستفيضة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل (E/C.12/Q/SWE/2) . وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي تألف من أعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات ذات الصلة بالعهد. وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف تعميم محتوى هذه الملاحظات الختامية على جميع فئات المجتمع بجملة وسائل منها عقد مؤتمر صحفي.

باء- الجوانب الإيجابية

711- ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات لصياغة اقتراح ب وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، على النحو المتوخى في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (10) . وتحيط اللجنة علما أيضا بخطة العمل الوطنية الجاري إعدادها، بمشاركة واسعة النطاق من المجتمع المدني، وبما يجري حالياً من معالجة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية.

712- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الدائبة التي تبذلها الدولة الطرف، من خلال مجموعة من التدابير، لمكافحة العنصرية، وكره الأجانب، ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب في البلد. وعلى ضوء المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأج انب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2001، ترحب اللجنة ترحيباً حاراً باعتماد الدولة الطرف في مطلع عام 2001 خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وكره اللوطيين والتمييز.

713- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالجهود التي تبذله ا الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج حقوق الإنسان في صلب برامج التعاون الإنمائي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا للفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

714- وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف تخصص منذ سنوات عديدة نسبة 0.7 في المائة أو أكثر من ناتجها القومي الإج مالي للمساعدة الإنمائية، مستوفية بذلك، بل متجاوزة أحياناً، النسبة التي حددتها الأمم المتحدة هدفاً لها، ومساهِمة بذلك في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان أخرى.

715- وتلاحظ اللجنة وجود عدد من أمناء المظالم في البلد يعالجون مختلف جوانب ح قوق الإنسان مع التركيز على قضايا التمييز. وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالتمييز القائم على أساس الميول الجنسية.

716- وتلاحظ اللجنة بارتياح سياسات وتدابير الدولة الطرف الرامية إلى التقليل من البطالة وتحسين الأوضاع في سوق العمالة.

717- وتلاح ظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي. وترحب اللجنة بوجه خاص بإدراج جناية "الانتهاك الصارخ لسلامة المرأة" في المادة 4 (أ) من الفصل 4 من قانون العقوبات السويدي، فضلا عن دعم الدولة الطرف لمنظمات الرجال المكرسة لمكافحة العنف ض د المرأة.

718- وتقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بمكافحة البغاء من خلال تعزيز جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص وتجريم شراء الخدمات الجنسية أو حتى التماسها.

719- وترحب اللجنة بالتشريعات الجديدة التي تجرم بوجه خاص التواطؤ في استغلال الأطفال في المواد الخليعة وبال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير ملاحقة الجناة.

720- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تخصص منذ أواسط التسعينات موارد متزايدة للبرامج الاجتماعية بهدف إعادة إنشاء نظام الضمان الاجتماعي.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

721- تلاحظ اللجن ة أنه لا توجد أية عوامل أو صعوبات تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في إقليم الدولة الطرف.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

722- تأسف اللجنة لأن العهد لم يُدمج تماما في النظام القانوني للدولة الطرف ولذلك لا يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.

723- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار غموض الأوضاع فيما يتعلق بحقوق الصاميين في ملكية الأراضي.

724- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة على الرغم من وجود موقف منها يبدو إيجابياً.

725- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في أماكن العمل على أسس إثنية.

726- واللجنة، إذ تثني على جهود الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين، تلاحظ بقلق استمرار اللامساواة في الأجور وأن المرأة ل ا تتلقى سوى 83 في المائة من أجر الرجل.

727- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الخدمة في المنازل ليست منظمة تنظيماً مناسباً في القانون الوطني.

728- وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف متمسكة بتحفظها على الفقرة (د) من المادة 7 من العهد بشأن الحق في المكافأة عن أيام الع طل الرسمية.

729- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 (1970) بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، وأن الدولة الطرف لا تعتزم التصديق عليها بحجة أن الحد الأدنى للأجور يوضع بموجب ات فاقات جماعية أو عقود فردية.

730- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الاستغلال الجنسي للقُصَّر والنساء على أيدي المواطنين السويديين في الخارج لا يعاقب عليه إلا إذا استوفى شرط "ازدواجية الجرم".

هاء- الاقتراحات والتوصيات

731- تشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضوا في ا لمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انسجام سياسات وقرارات تلك المؤسسات مع التزامات الدول الأطراف المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 22 و23 ف يما يتعلق بالمساعدة والتعاون الدوليين.

732- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان جعل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عنصراً رئيسياً من عناصر خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي ستوضع قريباً.

733- وفيما تعترف اللجنة بوجود عدد من أمناء المظالم في الدولة الطرف، فإن اللجنة توصيها بأن تنظر، في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعنى بحماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

734- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ا لتدابير المناسبة لإدماج العهد إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني، بحيث يمكن الاحتجاج مباشرة بالحقوق المشمولة بالعهد أمام المحاكم.

735- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ الاقتراح الوارد في المعلومات الإضافية التي قدمت بعد الحوار الذي جرى، وهو اقتراح إنشاء لجن ة لتحديد واستعراض وتوضيح القضايا المتعلقة بحقوق الصاميين في الأرض، بحيث يمكن التصديق قريباً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

736- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لمنع التمييز ضد المهاجرين واللاجئين، ولا سيما في مكان العمل.

737- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية مع الرجل في سوق الع مل، ولا سيما المساواة في الأجر عن العمل المتساوي.

738- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنظيما مناسبا للخدمة في المنازل، بحيث ينعم الخدم بنفس ما ينعم به العمال الآخرون من حماية قانونية.

739- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب تحفظها على الفقرة (د) من الم ادة 7 من العهد.

740- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة موقفها من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 (1970) بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور.

741- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة في مجال الصحة العامة وخطة عمل تب ين فيها معايير لاستراتيجياتها في مجال الرعاية الصحية.

742- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المدارس على اختلاف مستوياتها والتوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صفوف المسؤولين الحكوميين و السلطة القضائية.

743- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة تُجرِّم الاتجار بالأشخاص.

744 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون التعليم في المدارس المستقلة، بما فيها المدارس التي أنشئت كشركات خاصة مساهمة، منسجما تماماً مع المادة 13 من العهد، ولا سيما الفقرة 1 منها التي تتناول الأهداف والمقاصد التعليمية، ومع التعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد ).

745- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية وفعالة تشجع على توفير التعليم للأقليات والمهاجرين بلغاتهم الأم.

746- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء شرط "ازدواجية الجرم" فيما يتعلق بجناية الاستغلال الجنسي للقُصَّر والنساء التي يرتكبها مواطنون سويديون في الخارج.

747- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُقدِّم في تقريرها الدوري الخامس بيانات محددة تحديداً أفضل ومفصلة ومقارنة، ولا سيما فيما يتعلق بخصخصة قطاع الرعاية الصحية في البلد.

748- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُخبرها في تقريرها الدوري القادم عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الخامس.

749- وختاماً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

كولومبيا

750- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من كولومبيا بشأن تنفيذ ا لعهد (E/C.12/4/Add.6)، وذلك في جلستيها الثالثة والستين والرابعة والستين المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جلستيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين المعقودتين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

7 51- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع لكولومبيا الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

752- وترحب اللجنة بالردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/COL/2)، لكنها تأسف لتقديمها في وقت متأخر. واللجنة، إذ ترحب بالصراحة التي اتسم بها الحوار الذي جرى مع الوفد، تأسف لعدم مشاركة عدد كاف من الخبراء فيه.

باء- الجوانب الإيجابية

753- تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحقيق السلم من خلال الحوار والمفاوضات مع الأطراف الرئيسية في النـزاع.

754- وترحب اللجنة بخطة التنمية الوطنية "التغيير لبناء السلم، 1998-2002".

755- وترحب اللجنة بإصدار القانون رقم 387 لعام 1997 الذي يخول الحكومة وضع سلسلة من المعايير لمنع التشرد وحماية الأشخاص الذين تم تشريدهم.

756- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 584 في حزيران/يونيه 2000، الذي عدل قانون العمل ا لأساسي، وبالتصديق على خمس اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم 151 (1978) بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

757- تلاحظ اللجنة بقلق عميق انتشار أوجه ال تفاوت البالغ والظلم الاجتماعي في كولومبيا، وكذلك الاتجار بالمخدرات، مما أدى إلى جملة أمور منها زيادة العنف في البلد زيادة خطيرة وواسعة النطاق. وأدى هذا العنف إلى التأثير بصورة خطيرة على إعمال الحقوق المحمية بموجب العهد.

758- وتحيط اللجنة علما بأن الركود ال اقتصادي الذي حدث مؤخراً، وبعض جوانب برامج الإصلاح الهيكلي وسياسيات تحرير الاقتصاد التي طبقتها الدولة الطرف، أدت إلى تفاقم الآثار السلبية على تمتع السكان، لا سيما المجموعات الأشد حرماناً وتهميشاً، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- المواضيع الر ئيسية المثيرة للقلق

759- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن التدابير المحددة التي اتخذتها لمعالجة وتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد نظرها في التقرير الدوري الثالث لكولومبيا ( ) ، لا سيما بشأن ارتفاع مست وى الفقر، وحجم مشكلة الأشخاص المشردين، وأطفال الشوارع، والتمييز ضد المرأة، وحالة المجتمعات الأصلية، وحماية أعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعليم المجاني، وحالة "الأمهات في المجتمعات المحلية"، والسكن لذوي الدخل المنخفض.

760- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ازدياد عدد الأشخاص المشردين داخلياً. ويساورها القلق خصوصاً أن المشردين داخلياً هم من المجموعات الأشد حرماناً وتهميشاً المؤلفة أساساً من النساء والأطفال، والفلاحين، وأفراد مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات الأفريقية - الكولومبية، الذين اضطروا إلى الخ روج من مناطقهم بسبب العنف والنـزاع المسلح. وعلى الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية المترتبة على الجزء العسكري من خطة كولومبيا، الذي أدى إلى زيادة التشرد في صفوف السكان الذين تأثروا برش المحاصيل غير المشروعة.

761- وتلاحظ اللجنة بأسف تقليص مساحة أراضي السكان الأصليين، أو شغلها، دون موافقتهم من قبل شركات الأخشاب والتعدين والنفط، وذلك على حساب ممارسة أولئك السكان لثقافتهم وعلى حساب توازن النظام الإيكولوجي.

762- وتحيط اللجنة علما بأنه لم يحدث أي تطور منذ عام 1997 في مجال المساواة بين الجنسين، بل حدث تدهور في هذا المجال، مما أدى إلى تعريض المرأة لحالة الفقر العام في البلاد. وتأسف اللجنة لأن المديرية الوطنية لمساواة المرأة في الحقوق، التي تم إنشاؤها أساسا كمؤسسة مستقلة ماليا وإدارياً، قد فقدت استقلاليتها وخُفّضت ميزانيتها بعد ضمها إلى الحكومة لتصبح المكتب الا ستشاري الرئاسي المعني بمساواة المرأة في الحقوق.

763- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تخفيض ميزانية برنامج الأمهات في المجتمعات المحلية التابع للمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، هذا البرنامج الذي يقدم الرعاية لقرابة 1.3 مليون من الأطفال. وتأسف اللجنة لأن الأمهات في المجتمعات المحلية لا يعترف بهن حتى الآن كعاملات ولا يتلقين الحد الأدنى من الأجور.

764- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة السريعة في معدل البطالة. ويساور اللجنة قلق شديد لأن البطالة تؤثر أساساً على الشباب والنساء.

765- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الوطني الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشة ملائم للعاملين ولأسرهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت الكبير بين أجور الرجال والنساء، لا سيما في القطاع التجاري، وأن أجور النساء بوجه عام تقل عن أجور الرجال بنسبة 25 في المائة وفقاً للمكتب الاستشاري ا لرئاسي المعني بمساواة المرأة في الحقوق.

766- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الأمن الشخصي للعمال وممثلي النقابات، الذين يواجهون أخطاراً كبيرة تتمثل في التعرض للعنف الجسدي، بما في ذلك القتل. وهال اللجنة أن تلاحظ أن أكثر من 500 1 عضو في النقابات قد قتلوا في الفت رة بين عامي 1991 و2001، وأن ذلك كان يعود في الغالب لمجرد انتمائهم للنقابات، وأن آخرين قد هُددوا بالتشرد أو شردوا عنوة. كما يساور اللجنة القلق لعدم تمكن العديد من العمال من ممارسة حقوقهم في الانضمام إلى النقابات، وفي المشاركة في المفاوضات الجماعية، وفي الإض راب.

767- ويساور اللجنة القلق لأن نسبة 43 في المائة من سكان كولومبيا غير مشمولين حتى الآن بالضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952 ) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

768- ويساور اللجنة القلق لاستمرار عمل الأطفال في كولومبيا، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة. كما تلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفو رية للقضاء عليها.

769- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الأطفال يجبرون على المشاركة في النـزاعات المسلحة.

770- ويساور اللجنة القلق لأنه تم تخفيض مبالغ إعانات السكن تخفيضاً كبيراً ولأن أماكن العيش غير مناسبة، ولأن نوعية هياكل المنازل رديئة في مقاطعات مثل سكري وقرطبة وبوليفار وماغدلينا وغيرها من المقاطعات.

771- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الظروف المعيشية للأشخاص المشردين داخلياً، لا سيما النساء والأطفال والفلاحين وأفراد مجتمع ات السكان الأصليين ومجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي.

772- ويساور اللجنة قلق عميق لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بإصلاح زراعي حقيقي للتصدي بشكل فعال لمشكلات الفقر وأوجه التفاوت الاقتصادي في المناطق الريفية.

773- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تدني الأهمية التي تولى حالياً لحقوق المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما إزاء ازدياد حالات الإجهاض غير القانوني. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرُّضَّع والأطفال، لا سيما في المناطق الريفية.

774- ويساور اللجنة القلق إزاء تقليص برامج التحصين في البلاد، مما أدى إلى زيادة في تعرّض السكان، لا سيما الأطفال، لأنواع مختلفة من الأمراض المعدية.

775- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تخفيض الإعانات الحكومية للرعاية الصحية، مما يجعل الحصول على هذه الرعاية أصعب مما هو عليه الحال الآن، لا سيما في المناطق الريفية، حيث يقل نطاق الرعاية الصحية كثيراً بالفعل عنه في المناطق الريفية. كما تلاحظ اللجنة أن المرأة ومجموعات السكان الأصليين قد تأثرت سلباً بتخفيض هذه الإعانات.

776- وتلاحظ اللجنة أن المادة 67 من الدستور تكفل التعليم العام المجاني للجميع، باستثناء الأشخاص القادري ن على دفع رسوم التعليم. وتلاحظ بعين القلق أن فرض الرسوم على التعليم قد منع عدداً من الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي المجاني، مما حمل أسرهم على إقامة دعاوى قانونية لإلحاقهم بالمدارس. وهذه الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف مخالفة لأحكام المادتين 13 و1 4 من العهد.

777- ويساور اللجنة القلق إزاء سوء نوعية التعليم على جميع المستويات. كما يساورها القلق لأن معدلات التعليم في صفوف الكبار هي من بين أدنى المعدلات في المنطقة.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

778- توصي اللجنة بشدة بأن تُراعَى التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان عدم الانتقاص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق أشد المجموعات حرماناً وتهميشاً.

779- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلجأ إلى التدابير المناسبة للحد من أوجه التفاوت الاجت ماعي البالغ وأن تبذل مزيدا من الجهود للحد من النـزاع المسلح من خلال مفاوضات سياسية باعتبارها السبيل الوحيد للضمان الفعال لحقوق جميع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

780- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الخامس معلومات عن تن فيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد نظرها في التقرير الدوري الثالث لكولومبيا، ولا سيما النقاط التي أثيرت أعلاه (الفقرة 759).

781- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتجنب تشريد الأشخاص، ولتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في هذا الصدد ، ولوضع سياسة عامة شاملة تعطي أولوية لهذه المشكلة.

782- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مشاركة الشعوب الأصلية في القرارات التي تؤثر في حياتهم. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع الشعوب الأصلية وطلب موافقتها قبل تنفيذ مشاريع الأخشا ب، أو التربة، أو استخراج المعادن من باطن الأرض، وبشأن أي سياسة عامة تؤثر فيهم، وذلك وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

783- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والمالية اللا زمة لضمان استقلالية المكتب الاستشاري الرئاسي المعني بمساواة المرأة في الحقوق بغية تمكينه من معالجة القضايا الخطيرة المتعلقة بالجنسين في البلد معالجة فعالة.

784- وتعيد اللجنة التأكيد على ما أوصت به في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الثالث لكولومبيا من ضرور ة تسوية وضع الأمهات في المجتمعات المحلية من خلال اعتبارهن عاملات لكي يحق لهن تلقي الحد الأدنى للأجور.

785- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتخفيض معدل البطالة المرتفع والقيام، على وجه الخصوص، بمعالجة مشكلة البطالة المنتشرة في صفوف الشباب والنساء .

786- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين حد أدنى للأجور يمكّن العمال وأسرهم من العيش في مستوى معيشي لائق. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، كالذي ينص عليه العهد، وعلى تقليص الفجوة بين أجور الرجال وأجور النس اء.

787- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الأمن الشخصي لممثلي نقابات العمال، ولمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن قتل أعضاء هذه النقابات، وتقديم تعويضات مناسبة إلى أسر الضحايا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللا زمة، بما في ذلك الخطوات التشريعية والإدارية، لتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النقابية.

788- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 ( 1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان زيا دة عدد المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي زيادة كبيرة.

789- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين القائمة المتعلقة بعمل الأطفال، وتحسين آليات رصدها للتأكد من إنفاذها، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

790- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام على وجه الاستعجال باتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ولمنع الأط فال من حمل السلاح وتشجيعهم على عدم القيام بذلك.

791- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة إعانات السكن، لا سيما في أشد المقاطعات فقراً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نظاماً لتمويل المساكن لذوي الدخل المنخفض كي تتيح لأفقر الفئات فرص الحصول على سكن لائق.

792- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتحسين ظروف معيشة الأشخاص المشردين داخليا، لا سيما النساء والأطفال، والفلاحين وأفراد مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي في البلاد.

793- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخا ذ التدابير اللازمة للقيام بإصلاح زراعي حقيقي.

794- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة تستند إلى بيانات مقارنة عن مشكلة الإجهاض في كولومبيا وما اتخذته من تدابير تشريعية وغيرها، بما في ذلك مراجعة تشريعاتها الحالية، لحماية المرأة من الإجهاض السري وغير المأمون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بنشاط برنامجها الوطني للصحة الجنسية والإنجابية.

795- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود المتعلقة ببرامج التحصين لمكافحة الأمراض والعدوى، ولا سيما في صفوف الأطفا ل.

796- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة النسبة المئوية التي تخصصها لقطاع الصحة من ناتجها المحلي الإجمالي ، وعلى ضمان ألا يميز نظام الإعانات لديها ضد أشد الفئات حرماناً وتهميشاً.

797- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملة فعالة تتناول نوعية التعليم والالتحا ق به بغية توفير أمور منها التعليم المجاني والإلزامي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، التي يتعين على الدولة الطرف بمقتضاها "كفالة 000 إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي". وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، عند تنفيذ خطتها العشرية للتعليم، تعليقي اللجنة العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، وأن تنشئ نظاماً فعالاً لرصد تنفيذ هذه الخطة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بتنفيذ خطتها.

798- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الخامس، معلومات مفصلة عن مدى انتشار الفقر في البلاد تتضمن بيانات إحصائية مقار نة لفترة زمنية ومفصلة بحسب الجنس والعمر والمناطق الحضرية/الريفية. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الفقر الذي تعاني منه فئات مختلفة، وكذلك معلومات عن نتائج هذه التدابير. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه).

799- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل للمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز وحقوق الإنسان ( ) .

800- وتوصي اللجنـة بشدة الدولة الطرف بأن تنفذ خطة العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي اقترحتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إطـار عقـد الأمـم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995-2004).

801- وترج و اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وفي السلطة القضائية، وأن تبلغها بجميع التدابير المتخذة في هذا الصدد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري الخامس.

802- وتؤكد اللجنة استعدادها، إذا رغبت الدولة الطرف في ذلك، لإيفاد بعثة إلى كولومبيا لمساعدة الدولة الطرف في تنفيذ التزاماتها بموجب العهد على ضوء هذه الملاحظات الختامية.

803- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

الجزائر

804- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجزائر بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.26) وذلك في جلستيها الخامسة والستين والسادسة والستين المعقودتين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جلستها الحادية والثمانين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

805- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. كما ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد الذي ضمَّ مسؤولين من مختلف الوزارات.

806- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/ALG/1) التي طرحتها اللجنة لم تحل مسبقاً إلى الأمانة ولأن الوفد لم يقدم ردوداً مُرضية على عدد من الأسئلة التي طرحتها ال لجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

807- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 2001 لجنة استشارية وطنية جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشمل ولايتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

808- وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة انضمام الدولة الطرف في عام 1996 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

809- وتحيط اللجنة علماً بشروع الحكومة في تنفيذ برنامج للإنعاش الاقتصادي للفترة 2001-2004.

810- وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف ستسحب إعلانها التفسيري بشأن المادة 8 من العهد.

ج يم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

811- تحيط اللجنة علماً بمناخ العنف العام الذي يسود الجزائر منذ عام 1992 وكذلك بالمحنة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي ألّمت بالبلاد. وقد كان للأعمال الإرهابية، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية، عواقب وخي مة على الوضع في البلاد بوجه عام وعلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوجه خاص.

812- كما تحيط اللجنة علماً بما لعبء الديون الخارجية الثقيل ولمتطلبات برامج التكيف الهيكلي ولحالات الجفاف المتكررة من آثار سلبية على قدرة الدولة الطرف ع لى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

813- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار أعمال العنف والإرهاب في البلد، الأمر الذي يعوق الإعمال الكامل للحقوق المكفولة في العهد.

814- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أي سابقة قضائية تتعلق بتطبيق العهد وأن أحداً لم يحتج به أمام المحاكم الوطنية.

815- وتعتقد اللجنة بأن مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعلان وبرنامج عمل فيينا (10) تَقْصُر عمّا طالبت به تلك الوثيقة من وضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان.

816- و تلاحظ اللجنة بقلق أن العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة الطرف وأن الشعب الأمازيغي لا يزال محروماً من استخدام لغته على الصعيد الرسمي. كما تحيط اللجنة علماً بما أعلنته الحكومة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 من اعتزامها تعديل الدستور لتصبح اللغة الأماز يغية لغة قومية.

817- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في المجتمع الجزائري على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإزاء وضع المرأة الأدنى شأناً من وضع الرجل في قانون الأسرة في الدولة الطرف، وهو أمر سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للجزائر ( ) . وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن شديد قلقها إزاء الاختلاف الكبير القائم في الدولة الطرف بين الأحكام الدستورية من جهة والتشريعات الوطنية والواقع العملي من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بعدد من الأحكام التمييزية ا لواردة في قانون الأسرة، ومنها الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق من جانب الزوج وشرط موافقة ولي أمر المرأة على زواجها وواجب الزوجة أن تطيع زوجها والتمييز بين الجنسين في موضوع الإرث، فضلاً عن حق الزوج المطلق في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة الطلاق.

818- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف الذي يتجاوز نسبة 29 في المائة حسب التقديرات.

819- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إنشاء نقابات عمالية مستقلة جديدة خارج نطاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعترف به يتطلب إذناً من وزارة العمل وال ضمان الاجتماعي.

820 - وتلاحظ اللجنة بقلق المدى الذي وصل إليه العنف داخل الأسرة والذي شكلت النساء ضحاياه الرئيسيين، وإزاء عدم كفاية الاهتمام الذي تكرسه السلطات لمشكلة العنف سواء لمنع حدوثه أو للمعاقبة على ارتكابه.

821- وتُعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء مشكلة الفقر الخطيرة وكذلك إزاء تدهور مستوى المعيشة وزيادة انتشار الأمراض الناجمة عن الفقر. كما تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم كفاية التدابير التي تُتَّخذ للقضاء على هذه المشكلة.

822- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يواجهه السكان الجزائريون من نقص حاد في المس اكن.

823- وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض المطرد في نفقات الدولة المخصصة لنظام الرعاية الصحية، وكذلك ما أكده وفد الدولة الطرف من وجود خطة لرفع الدعم الحكومي عن الأدوية. وتأسف اللجنة لعدم تَلقِّيها معلومات كافية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الحصو ل على الخدمات الصحية.

824- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فعالية البرامج الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والرُّضَّع في الدولة الطرف.

825- وفيما يتعلق بالتعليم، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن المدارس، التي أقر بها الوفد أثنا ء حواره مع اللجنة.

826- وتلاحظ اللجنة بقلق البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 2001، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تشير إلى حدوث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم في فترة التسعينات،مُبيَّناً كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، وقياساً بحجم الإنفاق العسكري الذي تجاوز الضعف كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

827- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير التي اتخذتها استجابة للاقتراحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عام 1995 بشأن التقرير الأولي للجزائر ( ) . ولا يزال الكثير من المسائل التي أشير إليها في تلك الملاحظات مواضيع تثير القلق في هذه الملاحظات الختامية.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

828- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، كمسألة ذات أولوية، جميع الخطوات اللازمة لضمان توفير الأمن كاملاً لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، وذلك وفاءً بالتزاماتها بموجب العهد وضماناً لتمتعهم بالحقوق المكفولة فيه.

829- وترحب اللجنة بأية معلومات يتضمنها التقرير الدوري القادم عن اللجنة الا ستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها معلومات عن هيكلها التنظيمي وولايتها وسلطاتها وأدائها للمهام المنوطة بها.

830- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، بأن تعد من خلال عملية مفتوحة وتشاورية خطة عمل وطنية ش املة لحقوق الإنسان تتعلق بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها بمقتضى العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذا الغرض. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان.

831- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحفاظ على لغة وثقافة السكان الأمازيغ واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ الخطط الرامية إلى منح اللغة الأمازيغة الصفة الدستور ية التي تخولها بأن تصبح لغة قومية وفقاً لما أعلنت عنه الحكومة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي ترمي إلى الاعتراف باللغة الأمازيغة كلغة رسمية.

832- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصلاح جذري لقانون الأسرة بحيث يعترف اعترافاً كاملاً بمساواة المرأة للرجل في الحقوق، وتنظيم حملة إعلامية عن المساواة بين الجنسين، ومراعاة نوع الجنس في جميع تشريعاتها وفقاً لأحكام العهد.

833- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب إعلاناتها التفسيرية بشأن المادتين 8 و13 من العهد.

834- و تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة لمعالجة مشكلة البطالة الحادة واعتماد وتنفيذ برامج إرشادية وتدريبية تضمن توفير فرص العمل للشباب والعاطلين.

835- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة مختلف العقبات التي تعوق إنشاء نقابات عمالية جديدة ومستقلة.

83 6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف داخل الأسرة، بما في ذلك تنظيم حملات لزيادة الوعي لدى عامة الجمهور، وجمع البيانات، وسن التشريعات ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية لقوات الشرطة والجهاز القضائي.

837- وتحث اللجنة الدولة ا لطرف على تخصيص حصة كبيرة من فائض ميزانيتها الوطنية لمكافحة الفقر. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في استراتيجية وطنية للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه).

838- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة النقص الحاد في المساكن بجملة وسائل منها اعتماد استراتيجية وخطة عم ل وبناء المزيد من الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بالتزاماتها بمقتضى المادة 11 من العهد وتشير إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

839- وتدعو اللجنة الدولة الط رف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خصخصة النظام الصحي وعن تكاليف العلاج الطبي بعد تنفيذ خطة رفع الدعم عن الأدوية، وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على الآثار السلبية لهذه التغييرات على صحة الفئات المحرومة والمهمشة.

840- وتحث الل جنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتخفيض معدلات وفيات الأمهات والرُضَّع ولضمان توفير جميع أشكال الخدمات الصحية للنساء والرجال، لا سيما في المناطق الريفية، ومنها على وجه الخصوص خدمات الصحة الإنجابية.

841- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تول ي حقوق المصابين بأمراض عقلية أكبر قدر من الاهتمام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة في تقريرها الدوري الثالث عن القوانين والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمصابين بأمراض عقلية، ولا سيما عن عدد الذين أدخلوا في المستشفيات، وعن المرافق ال صحية المتاحة والضمانات القانونية لحماية المرضى.

842- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم التمييز في قوانينها وأنظمتها وممارساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلى أن تكون هذه القوانين والأنظمة والممارسات منسجمة مع المبادئ التوجيهية الدولي ة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان (21) .

843- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من إنفاقها على الصحة والتعليم وتطلب إليها أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية مقارنة عن هذه المؤشرات خلال فترة من الزمن.

844- وتحث الل جنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة التدابير الملائمة لمعالجة المشاكل المتصلة بارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في النظام المدرسي في البلد والانخفاض النسبي في معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية.

845- وتحث الدولة الطرف على متابعة وضع واعتماد خطة وطنية شاملة للت عليم من أجل الجميع، كما هو متوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. وينبغي للدولة الطرف، عند صياغتها وتنفيذها لهذه الخطة، أن تراعي تعليقي اللجنة العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (ال مادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) وأن تنشئ نظام رصد فعالا لهذه الخطة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتصل بوضع خطتها وتنفيذها على حد سواء.

846- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بمقتضى العهد في جميع مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

847- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم للقضاة والمحامين برامج تدريبية وأن تنشر أحكام العهد في أوساط عامة الجمهور.

848- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تعمم ملاحظاتها الختامية على جميع شرائح المجتمع بأوسع نطاقها وعلى الموظفين الحكوميين والجهاز القضائي بوجه خاص، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على جميع الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استشارة المنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث.

849 - وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ا لدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 وأن تُضمِّنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

فرنسا

850- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من فرنسا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.27) وذلك في جلستيه ا السابعة والستين والثامنــة والستين المعقودتين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، واعتمدت، في جلستها السابعة والسبعين المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

851- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

852- وتلاحظ اللجنة مع التقدير جودة التقرير والردود الخطية والشفوية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف والحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى مع الوفد الذي ضمّ موظفين حكوميين ذوي خبرة في المواضيع المتصلة بأحكام ا لعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

853- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لمعالجة جملة أمور منها مشكلة التهميش الاجتماعي في البلد باعتمادها قانوناً إطارياً في 29 تموز/يوليه 1998 يرمي إلى مكافحة التهميش الاجتماعي والتركيز، بوجه خاص، على الحق في العمل والحق في السكن والحق في الصحة.

854- وتقرّ اللجنة بوجود مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان هما اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم في الجمهورية.

855- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة الب طالة من خلال استحداث فرص عمل جديدة ووضع برامج لزيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل، منها على سبيل المثال برنامج "خطة العمل ذات الطابع الشخصي" الذي يستهدف العاطلين عن العمل، وبرنامج "السبيل إلى العمل" الموجه إلى الشباب على وجه الخصوص.

856- وترحب اللجنة بما صدر عن المحاكم مؤخراً من قرارات أدانت مرتكبي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

857- وتلاحظ اللجنة باهتمام مختلف المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف بهدف مكافحة مشكلة العنف المنزلي الخطيرة، بما في ذلك الشروع في تنفيذ خطة عمل وطنية في عام 2000.

858- وت شيد اللجنة أيضا بالحملة التي شنتها الدولة الطرف لمكافحة إدمان الكحول والتبغ، لا سيما في صفوف الشباب.

859- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الخليعة، والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال .

860- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالحق في الصحة، خاصة من خلال تطبيق تغطية شاملة في مجال التأمين الصحي بموجب القانون رقم 99-641 الصادر في 27 تموز/يوليه 1999 الذي ينص على توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي ليشمل كل شخص ي عيش على الأراضي الوطنية، وعلى توفير تغطية كاملة لذوي الدخل المنخفض جدا.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

861- تلاحظ اللجنة أنْ ليس ثمة أية عوامل أو صعوبات من شأنها أن تعوق التنفيذ الفعال للعهد على أراضي الدولة الطرف.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

862- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة قرارات المحاكم التي تتضمن إشارة إلى العهد وأحكامه نتيجة لكون بعض المحاكم القانونية (مجلس الدولة مثلاً) تعتبر أن أحكام العهد ليست قابلة للتطبيق مباشرة، وذلك بالرغم من أن المادة 55 من الدستور تنص على تغليب الق انون الدولي على القانون الداخلي ومع أن الدولة الطرف اعتمدت مبدأ وحدة المصدر من خلال إدماج القانون الدولي في النظام القانوني المحلي. وتبدي اللجنة قلقها أيضا إزاء ما أعلنه الوفد من أن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يُحتَجّ بها أمام المحاكم.

863- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة الطرف بإصلاح المساعدة الإنمائية الرسمية فإن حصة هذه المساعدة كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي في تراجع منذ الثمانينات.

864- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالأقليات في فرنسا. ومع أن التقاليد الفرنسية تشدد على وحدة الدولة والمساواة بين جميع المواطنين الفرنسيين، ومع أن الدولة الطرف ملتزمة باحترام تساوي الجميع في الحقوق وحمايتها، ترى اللجنة أن ضمان تساوي جميع الأفراد في الدولة الطرف في الحقوق وتساوي الجميع أمام القانون لا يعني أن الأ قليات ليس لها الحق في الوجود والتمتع بالحماية بصفتها أقليات في الدولة الطرف. وتؤكد اللجنة أن المساواة أمام القانون ليست دائما كافية لضمان المساواة في تمتع بعض مجموعات الأقليات في البلد بحقوق الإنسان، لا سيما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

865- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تغير إلى الآن الحد الأدنى لسن زواج الإناث (15 سنة) في القانون المدني حتى يتطابق مع سن زواج الذكور (18 سنة)، وخاصة على ضوء تصريح الوفد أن هذا التعارض لم يكن له وقع فعلي على معدلات الزواج التي بيّنت زيادة في متوسط سن الزواج عند الجنسين.

866- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تزايد انعدام الأمن في العمل رغم الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة، ويرجع ذلك مثلاً إلى العمل غير المتفرغ الاضطراري وخطر فقدان العمل، وهو أمر أسهم، فيما يقال، في ارتفاع معدل الانتحار بين السكان في سن ال عمل.

867- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معايير "التمثيل" للاشتراك في النقابات العمالية المطبقة في بعض الإجراءات، مثل المفاوضة الجماعية، من شأنها أن تستبعد النقابات العمالية الصغيرة والجديدة لمصلحة النقابات الأكبر والأرسخ قدماً، وهذا ما يؤدي إلى المساس بحق جميع النقابات في ممارسة نشاطاتها بحرية وفقاً للفقرة 1 (ج) من المادة 8 من العهد.

868- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ولا على اتفاقية منظمة ا لعمل الدولية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

869- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة التشرد ونطاقه في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الحضرية. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم كفاية السياسة الحكومية الرامية إلى التقليل من التشرد أو الحيلولة د ون حدوثه.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

870- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثالث، معلومات عن نتائج تنفيذ القانون الإطاري لمكافحة التهميش الاجتماعي؛ ونتائج خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي؛ ونتائج حملة مكافحة إدمان الكحول والت بغ.

871- وتشجع اللجنة بشدة الدولة الطرف على تجريم الاتجار بالأشخاص.

872- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب المناسب لأفراد الجهاز القضائي والمدعين العامين والموظفين المسؤولين عن تنفيذ العهد وما ينص عليه من حقوق، وذلك لضمان إعمال تلك الحقوق بشكل م طرد في المحاكم القانونية.

873- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى مستوى يقترب من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة.

874- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها من الأقليات من خلال ضمان تمتع مجموعات الأقليات بالحق في الوجود وفي الحصول على الحماية بصفتها أقليات في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتصديق على الاتفاقية الإطاري ة بشأن حماية الأقليات الوطنية، وكذلك على الميثاق الأوروبي للغات الأقاليم والأقليات، اللذين وقعت عليهما الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في عامي 1995 و1992 على التوالي.

875- وتوصي اللجنة أيضا بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها لصون ثقافات ولغات الأقاليم والأقليات وأ ن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين التعليم بشأن تلك اللغات أو التعليم بها.

876- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى القانوني لسن زواج الإناث إلى 18عاماً.

877- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة انعدام الأمن في العمل وكذا المشكل ة الخطيرة لحالات الانتحار المتصلة بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن مشروع وزارة العمل والتضامن الذي يرمي في المقام الأول إلى تخفيض عدد حالات الانتحار بين السكان في سن العمل، وإلى تقديم المساعدة إلى أُسر ضحايا ال انتحار.

878- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على ألا تعوق معايير المشاركة، ولا سيما شرط "التمثيل"، حق النقابات العمالية في المشاركة بحرية، وبصرف النظر عن حجمها، في إجراءات التفاوض الجماعي مثلاً، وفقاً للفقرة 1 (ج) من المادة 8 من العهد.

879- وتوصي اللجنة ب شدة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

880- وتوصي اللجنة بشدة بأن تولي الدولة الطرف أهمية خاصة للتوعية بظاهرة التشرد، علاوة على الحملات الجارية لإغاثة المشردين، وأن تواصل وضع سياسات تتناول كيفية معالجة المشكلة على النحو الملائم وليس باعتبارها مسألة طارئة فقط.

881- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدول ي، على بذل كل ما في وسعها لضمان تطابق سياسات ومقررات تلك المؤسسات مع التزامات الدول الأطراف في العهد، وخاصة منها الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2، وفي المادتين 22 و 23 التي تتناول المساعدة والتعاون الدوليين.

882- وتطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تعمّم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، خاصة بين الموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز القضائي، وإعلام اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بكل التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشر اك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.

883- وختاماً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تدرج في ذلك التقرير معلومات مفصّلة عن التدابير التي اتخذتها لتن فيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

كرواتيا

884- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من كرواتيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.46) وذلك في جلساتها التاسعة والستين إلى الحادية والسبعين المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جل ستيها الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين المعقودتين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001, الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

885- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

886- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجودة العالية للردود الخطية والشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، فضلا عما جرى من حوار صريح وبناء مع الوفد الذي ضمّ عدداً من كبار الخبراء. وترحب اللجنة باستعداد الوفد لتوفير المزيد من المعلومات المكتوبة رداً على الأسئلة التي تعذر الرد عليها خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

887- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية الرئيسية الست المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأساسية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقات الدوليــة التي دخلت كروا تيا طرفا فيها تحظى، بموجب المادة 140 من دستورها المعدل (2001)، بالأسبقية على القوانين الوطنية ويمكن تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية. وترحب اللجنة بما حدث في بعض الحالات من احتجاج بأحكام العهد في الإجراءات القضائية. كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتوفير التدريب للقضاة في مجال معايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالنص صراحةً على عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور المعدل.

888- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الكثير من القوانين السابقة للاستقلال والتدابير الانتقالية اللاحقة له يجري تعديلها أو الاستعاضة عنها بقوانين جديدة هي أكثر انسجاماً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. وقد سُنَّت قوانين أو عُدِّلت لتجعل عددا من أعمال العنف المحددة المرتكبة ضد المرأة جرائم يحقق فيها المدعي العامي بحكم منصبه. ويلاحظ أن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة هو هدف من أهداف السياسة العامة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005 والتعديلات المقترح إدخالها على القوانين الناظمة للانتخابات. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالتعديل المدخل مؤخرا على المادة 210 السابقة من قانون العمل رقم 758/95، وهو تعديل يجعل تخلف رب العمل عن دفع أجور عُمّاله في غضون 30 يوماً أساساً سليماً لقيامهم بالإضراب عن العمل.

889 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستفيد من المساعدة الدولية فيما يتعلق بالمسائل الواسعة النطاق المتمثلة في تحقيق الديمقراطية، وحقوق ال إنسان، وإعادة الإعمار، والتنمية، وهي مسائل تؤثر في التمتع بالكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية تقوم بتنفيذ برامج مساعدة هامة. وترحب اللجنة بالتعاون الجاري بين الدولة الطرف ومف وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

890- تدرك اللجنة أن كرواتيا تمر بمرحلة انتقالية، بعد أن عانت من صراع مسلح يتسبب في خلق صعوبات اجتماعية- اقتصادية وسياسية معقدة وغيرها من الصعوبات في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، منها انهيار نظام الرفاه الاجتماعي، وارتفاع مستويات البطالة الحادة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية المادية لهذا البلد. ومن مخلفات الحرب ارتفاع مستوى العنف، البدني منه والكلامي، في الأوساط العامة والخاصة. وبسبب ضعف الاقتصاد، تف اقمت مشكلة العنف، بما فيه العنف ضد المرأة، وأعضاء النقابات، والأفراد المنتمين إلى جماعات إثنية معينة.

891- وتلاحظ اللجنة أن الأعداد الغفيرة من المشردين داخليا وخارجيا قد خلقت ضغوطاً إضافية على موارد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا ارتفاع نسبة المسنين الذي ن يعيشون في الدولة الطرف أو الراغبين في العودة إليها، وهو ما يزيد كثيراً من الطلب على ناتج عدد صغير نسبيا من القوى العاملة، وذلك من خلال نظام المعاشات، ونظام الرعاية الصحية، وغيرها من برامج الرفاه الاجتماعي.

دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

892- تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير الرامية إلى تشجيع الوئام الإثني لا تفي،كما يبدو، بالغرض ويعوقها استمرار تطبيق قوانين وسياسات عامة وممارسات تمييزية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير تفيد بأن السلطات المختصة قلما تتصدى بصورة مناسبة لأفعال التمييز والعنف ال تي يرتكبها أشخاص بدوافع إثنية.

893- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الكثير من الأشخاص المشردين المنحدرين من أصول إثنية صربية ما زالوا يواجهون صعوبات قانونية وإدارية لاسترداد بيوتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه بالرغم من أن عملية إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم و إعادة توطينهم بدأت تتحسن، فإن نتائج ووتيرة عودتهم إلى الوطن وتسوية مطالباتهم المتصلة بالملكية والحيازة قياساً بمطالبات غيرهم من الكرواتيين المشردين تبين أن عودة الصرب إلى الوطن ما زالت تواجه عقبات كبيرة. وتشعر اللجنة بانزعاج بالغ لأن هذه العقبات قد أسفرت ع ن انتهاك حقوق الكثير من الصرب المنصوص عليها في المادتين 2 و11 من العهد.

894- وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لأن منح الجنسية بموجب قانون الجنسية الكرواتية (1991) لا يخضع لمعايير منصفة وموضوعية غير تمييزية تستند إلى الإقامة قبل الحرب والصلات بكرواتيا. ونتيج ة لذلك، فإن هذا القانون منحاز بشدة للأشخاص من الإثنية الكرواتية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العجز عن تقديم الدليل على الإقامة المعتادة يضر بإمكانية اكتساب الجنسية الكرواتية من قبل أفراد أقليات معينة غادروا البلد خلال الحرب ويرغبون في العودة إلى كرواتيا.

895 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حجم البطالة في الدولة الطرف، الذي ينشئ ظروفا لا يمكن أن يتمتع في ظلها عدد كبير من السكان بالحق في العمل، ولا سيما في المناطق التي تؤوي أعداداً غفيرة من العائدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى التمييز ف ي العمل على أساس الجنس، أو السن، أو الأصل الإثني.

896- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء يعملن عموما في وظائف ذات أجر أدنى ومركز أدنى ولأن عددهن قليل في الخدمة والوظائف العمومية. والمضايقة الجنسية في مكان العمل ما زالت غير محظورة بنص القانون. ولكن مما يبعث على الارتياح أن القانون الجنائي المعدل (1999) أصبح ينص على جرائم العنف الجنسي وأصبح قانون الأسرة الجديد (1999 ) ينص على جرائم الاغتصاب بين الزوجين والعنف المنزلي . إلا أن عدم توعية قوات الشرطة بهذه الجرائم، وانعدام الإجراءات الفعالة للتصدي لها، لا يتيح للنس اء سوى القليل من الحماية العملية من العنف في المنزل .

897- وتشعر اللجنة بالقلق لما يقال من إن كرواتيا هي نقطة عبور رئيسية للاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق أية معلومات عن طبيعة ظاهرة الاتجار بالأشخاص أو نطاقها أو أسبابه ا.

898- ومما يثير جزع اللجنة كثرة القضايا المتراكمة أمام المحاكم، والمقدرة بنحو مليون قضية في بلد يبلغ عدد سكانه 4.8 مليون نسمة، الأمر الذي يعرقل الوصول إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن وكالات الإنفاذ المسؤولة لا تنفذ الكثير من الأحكام القضائية ال صادرة لصالح الأقليات، ولا سيما الأشخاص من الإثنية الصربية. والعقبات التي يواجهها الكثير من الأشخاص من إثنية صربية فيما يتعلق بحقوق الحيازة والصعوبة التي يواجهونها لدى التماس الانتصاف عن طريق المحاكم تتجلى بوجه خاص في الطلب رقم 45943/99، رودان ضد كرواتيا ، ا لذي أصدرت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها مؤخرا. وتبين وقائع هذه القضية العقبات القانونية والإدارية التي واجهتها أسرة صربية تطعن في قرار اتخذ من جانب واحد لإنهاء حقوقها في الحيازة. وقد أعلنت المحكمة أن هذه القضية غير مقبولة بسبب الاختصاص الزمني، إلا أن اللجنة تلاحظ أن الأحداث المفصلة في تلك القضية وقعت في عام 1992 عندما كان العهد ساري المفعول في كرواتيا، وأن الحالة ما زالت قائمة.

899- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المعايير القانونية لتشكيل النقابات العمالية هي معايير ضيقة بلا موجب ولا تنسجم مع المادة 8 من العهد. واللجنة قلقة أيضا لأن الحد الأدنى المطلوب من العمال لتشكيل نقابة عمالية يعتبر تقييداً مفرطاً.

900- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أية بيانات موثوق بها تمكن الدولة الطرف من تحديد أشدّ الجماعات حرماناً وتهميشاً.

901- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تد هور المستوى المعيشي العام في الدولة الطرف، وهو تدهور ناجم جزئياً عن عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم دفع مرتبات العديد من العمال، وعدم استرداد ما دفعه الكرواتيون قبل الاستقلال في صناديق المعاشات التقاعدية، وما حدث أثناء الحرب من تدمير للهياكل الأساسية والمستوطنات التي لم يتم بعد إعادة بنائها. وتشعر اللجنة بالقلق لما يبدو من أن جماعات إثنية معينة تستفيد بشكل غير متناسب من بعض جهود إعادة الإعمار.

902- أما فيما يتعلق بالحق في التعليم، فإن اللجنة تثني على الدولة الطرف لاقترابها من بلوغ هدف التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للجميع، وفقا للمادة 14 من العهد. غير أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية معينة، ولا سيما أقلية الروما، وأطفال الأجانب الموجودين بصورة غير شرعية في كرواتيا، قد لا يكونون ملتحقي ن بالمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المناهج والكتب الدراسية المستخدمة في المدارس تحتوي على إشارات فيها ازدراء للأقليات.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

903- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة لظاهرة جميع أشكال التمييز بمفهوم ال مادة 2 من العهد والأحكام ذات الصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى التي دخلت الدولة طرفاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة، بم ا فيها الإصلاحات التشريعية، لضمان تمتع جميع الأقليات بالحقوق في كل أنحاء البلد، دون تمييز، وفقا للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

904- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للتعجيل بعودة جميع اللاجئين الكروا تيين إلى وطنهم وإدماجهم من جديد في المجتمع الكرواتي بدون تمييز، ولا سيما الأشخاص من الإثنية الصربية، وذلك من خلال التعجيل في رد بيوتهم إليهم، أو اتخاذ ترتيبات لتوفير السكن البديل لهم، أو منحهم تعويضات عندما يستحيل رد بيوتهم، على نحو ما بينته اللجنة في تعلي قها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ).

905- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع معايير موضوعية لمنح الجنسية للراغبين في اكتسابها، ولا سيما لمن غادروا كرواتيا خلال الحرب ويرغبون في العودة إليها، بصرف النظر عن أصلهم الإثني، وعلى تعديل قانون المواطنة الكرواتية وفقا لذلك. وتوصي اللجنة أيضا بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

906- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها للتقليل من البطالة وتشجيع روح المبادرة في مجال الأعمال. ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على اتخاذ جميع التدابير بطريقة غير تمييزية، بما في ذلك تدريب من يُنتظر أن يصبحوا موظفين وتعيين الباحثين عن عمل لدى أرباب العمل المحتملين.

907- وتوصي اللجنة بقوة بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً لحالة المرأ ة في جميع مناحي الحياة، بوصفها فرداً في الأسرة، وفي القوى العاملة، وفي الخدمة العمومية، بغية تقييم الحالات التي تكون فيها المرأة متضررة، ووضع قوانين وسياسات عامة مناسبة للتصدي لعدم مساواتها بالرجل.

908- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لجعل المضا يقة الجنسية في مكان العمل جنايةً يُحاكَم مرتكبوها.

909- وتوصي اللجنة باستعراض جميع السياسات العامة والقوانين والممارسات الراهنة والمستقبلية على ضوء آثارها المحتملة على المرأة، واتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم الإضرار بها.

910- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة ال طرف في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن طبيعة ما يجري في إقليمها من اتجار بالأشخاص وعن مدى انتشاره وأسبابه.

911 - وبالنظر إلى العدد الكبير جدا من الأشخاص المتضررين في مجالات حقوق الحيازة، والتجنس، وغير ذلك من المسائل الناجمة عن الحرب وتلك التي نشأت في أعقاب الاستقلال، ترى اللجنة أنه يمكن تخفيف العبء الملقى على عاتق نظام المحاكم إلى حد كبير باعتماد قوانين غير تمييزية وتنسيق وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية تبعاً لذلك.

912- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من إجراءات لتوفير التدريب المكثف ف ي مجال حقوق الإنسان لأعضاء كل المهن التي لها دور مباشر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة، والمحامون، وقوات الشرطة والجيش. وينبغي أن يشكل التثقيف المتصل بالعهد جزءا من هذا التدريب.

913- وتوصي اللجنة بقوة بأن تستعرض الدولة الطرف ما حددته من معايير لتشكيل النقابات العمالية، وفقا للمادة 8 من العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي دخلت الدولة طرفا فيها.

914- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظم ما ستبذله في المستقبل من جهود لجمع البيانات وذلك بطريقة تمكنها من أن تحدد بوضوح فئات المجت مع الأشد حرماناً وتهميشاً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات لجميع قوانينها وسياساتها وممارساتها لتقييم تأثيرها في تلك الفئات، ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التي تؤثر مباشرة في ظروف معيشتها الأساسية، كالعمالة، ورد البيوت إلى أصحابها، وإعادة التوطي ن، وحقوق الحيازة، والرعاية الصحية، والتجنس، والتعليم. وينبغي أن تصنف كل البيانات بحسب الأقليات، فضلا عن تصنيفها بحسب الجنس، والدين، والإعاقة، وأية معايير أخرى ذات صلة، مما يساعد الدولة الطرف على تطوير برامج موجهة لمساعدة من هم في أمس الحاجة إلى تلقي المساع دة.

915- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تبذله من جهود للتصدي لمشكلة ارتفاع مستوى البطالة.

916- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف على سبيل الاستعجال مفاوضاتها مع السلطات المختصة لضمان تمكين الكرواتيين الذين دفعوا اشتراكات تقاعدية قبل الاستقلال من الا ستفادة من معاشاتهم التقاعدية.

917- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض بعناية ما يُحتمل أن يترتب على خططها الرامية إلى خصخصة بعض قطاعات نظامها الوطني للرعاية الصحية من آثار على أكثر فئات المجتمع حرماناً وتهميشاً، وخاصة العاطلين عن العمل، والمستخدمين استخد اماً ناقصاً، والمشردين، والفقراء.

918- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص أن يكون مضمون التعليم موجهاً، وفقا للفقرة 1 من المادة 13 من العهد، نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة مشاركة فعالة في مجتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة.

919- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فورية لضمان تمكين جميع الأطفال المقيمين في إقليم الدولة الطرف، بصرف النظر عن أصلهم الإثني أو مركز والديهم، من الدراسة ومن التمتع بالحماية من التمييز.

920- وتحث اللجنة على استعراض المناهج التعليمية في المدارس على اختلاف مستوياتها بهدف التشجيع على تعليم حقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح والصداقة، وفقا للمادة 13 من العهد. بل، وأكثر من ذلك، ينبغي إزالة أية مادة تعليمية تكون تمييزية أو تنطوي على ازدراء للغير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاسترشاد في هذا ال إصلاح التعليمي بتعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) وبالتعليق العام رقم 1 (2000) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل).

921- وتوصي اللجنة بقوة بأن تضع الدولة الطرف إجراء شاملا يم كن من خلاله مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقارير المقبلة. وينبغي أن يعمم التقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جميع قطاعات المجتمع المدني المهتمة وأن تُلتَمس مساهمتها في إعداده.

922- وتطلب اللجنة أن تعمم الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك داخل الوكالات الحكومية والجهاز القضائي، وأن تقوم في تقريرها الدوري الثاني بإبلاغ اللجنة بما اتخذته من تدابير لتنفيذها.

923- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

جامايكا

924- نظرت الل جنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جامايكا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.28)، وذلك في جلستها الثالثة والسبعين المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جلستيها الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين المعقودتين في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 20 01، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

925- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم وجود وفد من الدولة الطرف خلال نظر اللجنة في التقرير. فقد كان من شأن إجراء حوار بنّاء مع وفد من الدولة الطرف أن يمكِّن اللجنة من التوصل إ لى فهم أفضل للعمليات الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد وتأثيرها في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً خطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/JAM/1) التي وضعتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

926- تحي ط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع خطط عمل وطنية خاصة بالمرأة، وبالتدابير التشريعية والإدارية التي اعتمدتها من أجل تحسين وضع المرأة في جامايكا.

927- وتلاحظ اللجنة أن مذكرة التفاهم المبرمة في أيلول/سبتمبر 2000 بين منظمة العمل الدولية والدو لة الطرف قد أتاحت الوسائل المالية والتقنية لتمكين الدولة الطرف من العمل بنشاط على تنفيذ برامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

928- إن الآثار المترتبة على الأزمة المالية التي حدثت في الفترة 1995-1996، والتضخم، وت زايد تكلفة خدمة الديون العامة التي تجاوزت نسبة 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد في آذار/مارس 2000، قد حدّت بشكل خطير من قدرة الدولة الطرف على تنفيذ العهد.

929- وتلاحظ اللجنة أن استمرار وجود بعض التقاليد والمواقف الاجتماعية في جامايكا تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع النساء والفتيات والصبيان تمتعاً كاملاً بحقوقهم التي ينص عليها العهد.

930- وقد خلقت "ثقافة العنف" المنتشرة في جميع أنحاء الدولة الطرف مناخاً لا يفضي إلى تمتع أفراد المجتمع الجامايكي، وخاصة النساء والأطفال، بالحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية.

دال – المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

931- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الفقرة 3 من المادة 24 من الفصل الثالث من الدستور لا تشتمل على عنصر "الجنس" ضمن العناصر التي يُحظر التمييز على أساسها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود قوانين تنطوي على تمييز على أساس الجنس (ضد النساء في الغالب، ولكن ضد الرجال في بعض الأحيان أيضا)، كالفقرة 1 من المادة 6 من قانون المعاشات التقاعدية لعام 1947 التي تنص على دفع إعانات للذكور المتزوجين، وقانون (عمالة) المرأة لعام 1942 الذي يحظر عمل النساء في نوبات ليلية إلا في ظر وف محددة، وقانون (تبنّي) الأطفال لعام 1958 الذي لا يجيز تبنّي الذكور للأطفال من الإناث إلا في ظروف خاصة تبرر مثل هذا التبني.

932- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم التناسب في مستويات البطالة بين النساء: فهناك 600 33 امرأة عاطلة عن العمل مقابل 000 11 رجل. وعلاوة على ذ لك، تشعر اللجنة بالقلق لأن 75 في المائة من العاطلين عن العمل ذكروا أنه ليست لديهم أية مؤهلات تعليمية أو مهنية معترف بها، مما يقلص فرص العمل المتاحة لهم.

933- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يوفر تغطية شاملة للجميع ولأنه يست بعد قسماً كبيرا من الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع، بما في ذلك كبار السن، وغير المتزوجين من الآباء والأمهات، والمعوقون. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء انخفاض مستوى الإنفاق على الضمان الاجتماعي ولأن هذا النظام لا يلبي بدرجة كافية حاجات السكان الذي ن تتزايد فئة كبار السن منهم تزايداً سريعاً.

934- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تشغيل الأطفال، وبخاصة في القطاع غير النظامي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلـق لأنه لا تجري في الواقع العملي مراعاة الحد الأدنى المنخفض لسن العمل، وهو 12 سنة .

935- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الفتيان من الأطفال في الدولة الطرف حيث يواجهون مشاكل خطيرة من قبيل تزايد معدلات الانقطاع عن الدراسة، والإجرام والجنوح بين الأحداث، وارتفاع معدل الانتحار، وتعاطي المخدرات، وتفشي البطالة بين الشباب.

936- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود قوانين أو سياسات أو برامج تتصدى تحديداً لانتشار ظاهرة السياحة الجنسية وما يترتب عليها من عواقب تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستخدامهم في البغاء، وانتشار الأمراض المنقولة جنسيا. وتشعر اللجنة بالهلع بصفة خاصة لأن معدلات الانقطاع عن الدراسة قد تزايدت بسبب تشجيع الفتيات الصغيرات على ترك المدرسة لاستخدامهن في تجارة الجنس، الأمر الذي يحدث أحيانا حتى بموافقة وتشجيع من الوالدين الذين يستفيدون مما تحصل عليه هؤلاء الفتيات من دخل.

937- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ظاهرة العنف التي أصبحت في ما يبدو وا سعة الانتشار في الدولة الطرف. فالتقارير تشير إلى أن ما يزيد عن 000 1 شخص قد قُتلوا في سنة 2001 وحدها، وأنه لا تزال هناك سياسات "قبلية" حيث يتحكم أمراء الحرب في قطاعات واسعة من العاصمة ويمارسون عمليات الابتزاز والاتجار بالمخدرات والدعارة. وتشعر اللجنة بالقل ق بصفة خاصة لأن أعمال العنف، بما فيه العنف المنزلي والعنف الجنسي، تُرتكب ضد الإناث من جميع الأعمار وضد الأطفال. وتشير التقارير الواردة من منظمات غير حكومية إلى أن الأطفال يتعرضون بصورة منتظمة للجلد، بل ويهددون بالسلاح، وأن ممارسات تربية الأطفال تشتمل على م عاقبة الأطفال بدنيا في المنازل والمدارس. وترى اللجنة أن ارتكاب مثل هذه الأعمال من غير معاقبة مرتكبيها أمر يشكل انتهاكا خطيرا من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها المنصوص عليها في العهد.

938- وتشعر اللجنة بالقلق لأن أكثر من ثلث السكان يعيشون في حالة فقر رغم الت دابير المتخذة من قبل الدولة الطرف، مثل تنفيذ برنامج وطني للقضاء على الفقر. وقد تلقت اللجنة تقارير من منظمات جامايكية غير حكومية تفيد بأن معدلات انتشار الفقر هي الأعلى في صفوف النساء، وبخاصة النساء اللواتي يتولين إعالة أسرهن بمفردهن. كما تشير التقارير إلى أ نه بالرغم من الخطوات الهامة المتخذة من قبل الدولة الطرف لتحسين حالة السكن، فلا يزال الآلاف من أهالي جامايكا يعيشون في ظل ظروف مؤسفة في بيوت خشبية وبيوت من الصفيح لا تتوفر فيها إمدادات المياه أو الكهرباء. كما تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء حالة المزارعين الذين لا يستطيعون، بسبب اتفاقات التجارة الحرة كما يُزعم، التنافس في أسعارهم مع أسعار الأغذية المستوردة الأرخص ثمنا في الأسواق المحلية، مما أدى إلى تناقص قدرتهم على إعالة أسرهم.

939- وتشعر اللجنة بالهلع لأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص الم ناعة المكتسب (الإيدز) تمثل، وفقاً لما تشير إليه المعلومات المقدمة من منظمات تابعة للأمم المتحدة، السبب الرئيسي لوفيات الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن المعدل الإجمالي لوفيات الأشخاص المصابين بهذا الفيروس /المرض يبلغ 60 في المائة، الأمر الذي يرجع، إلى حد كبير، إلى عدم تمكنهم من الحصول على الأدوية والعلاج والرعاية بأسعار مقدور عليها. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن معدل انتشار الإصابة بهذا الفيروس بين الفتيات في أواخر العقد الثاني من العمر يبلغ ضعف مستواه لدى الن ساء الأكبر سناً وفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة المشترك والمتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز الذي يعزو وجود هذه الظاهرة إلى انخراط الفتيات في تجارة السياحة الجنسية.

940- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الصحية للمراهقين في الدولة الطرف الذين يواجه ون مخاطر الإصابة بأمراض عديدة، وخاصة تلك المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات، مما يفضي إلى ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة لعمليات الإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه، وإلى ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات اللواتي يتركن المدرسة من أجل الاعتناء بمواليدهن.

941- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن عمليات الإجهاض السرية هي السبب في عدد كبير من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى والمضاعفات الناشئة عن إجراءات معالجة يمارسها عاملون غير مدربين في ظ ل أوضاع غير صحية، وهي عامل من العوامل الرئيسية المفضية إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف.

942- وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء قصور مستوى إنفاق الدولة على التعليم، مع ما يقترن بذلك من انخفاض في نوعية التعليم. ويُذكر أن الإحصاءات الحديثة ال مقدمة من الدولة الطرف تدل على أن 40 في المائة من الأطفال الذين يكملون مرحلة التعليم الابتدائي لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

943- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعديل الفقرة 3 من المادة 24 من الفصل الثالث من الدستور بح يث تشمل حظراً دستورياً للتمييز على أساس الجنس. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل القوانين المشار إليها أعلاه (الفقرة 931) وغيرها من الإجراءات القانونية التي تنطوي على تمييز ضد الرجال والنساء معاً.

944- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دو ن مزيد من الإبطاء، بتنفيذ بيان السياسة الوطنية المتعلق بالمرأة لعام 1987، وهو البيان الذي أقره مجلس الوزراء بغية إتاحة الوسائل لإدماج مسألة المساواة بين الجنسين في صلب عمل جميع الوزارات الحكومية وسياساتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها ا لدوري الثالث معلومات عن التقدم المحرز في إطار بيان السياسة العامة هذا.

945- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب المهني والتعليم المناسبين للرجال والنساء من أجل تحسين فرص العمل المتاحة لهم، وبأن تضع استراتيجيات وسياسات لخلق فرص العمل تكون موجهة تحديد اً لصالح النساء في القوى العاملة.

946- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل جاهدة على تحقيق التغطية الشاملة للجميع في نظام الضمان الاجتماعي في جامايكا، مع إعطاء أولوية للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع. وبصفة خاصة، توصي اللجنة بقوة بأن تتم صياغة وتنفيذ است راتيجيات لضمان التغطية الكافية لفئات السكان المؤهلة للحصول على إعانات التقاعد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف إمكانيات التعاون الدولي في هذا الصدد كما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

947- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، على سبيل الأولوي ة، تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منظمة العمل الدولية في أيلول/سبتمبر 2000، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في هذا الصدد. وتحث اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في الحد الأدنى لسن العمل، بغية رفعه، وعلى أن تسعى جاهدة إلى إنفاذ الحد الأدنى لسن العمل بمزيد من الصرامة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقــم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

948- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة، بما في ذلك إحصاءات مقارنة، عن حالة الصبيان وما اتخذته من تدابير للتصدي للمشاكل المشار إليها أعلاه (الفقرة 935).

949- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بصورة عاجلة، تدابير تشريعية وإدارية لحظر السياحة الجنسية واستغلال النساء والأطفال في هذا الصدد، وللمعاقبة على هذه الممارسات.

950- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ممارسة سلطتها القانونية الكاملة واستخدام كل ما لديها من وسائل للقضاء على العنف. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لدى اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة العنف، يجب أن تحرص في كل الأوقات على احترام الكرامة الإنسانية وعلى حماية حقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصّلة عما اتخذته من تدابير وما أحرزته تقدم في جهودها الرامية إ لى القضاء على جميع أشكال العنف، وبخاصة العنف ضد النساء والأطفال.

951- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مستفيضة، بما في ذلك بيانات إحصائية مقارنة مفصّلة على أساس الجنس والعمر والمناطق الحضرية/الريفية، بشأن مدى انتشار ال فقر في البلد. كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة الفقر فيما يتصل بمختلف فئات المجتمع، وبخاصة الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، فضلاً عن معلومات عن نتائج هذه التدابير. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/ما يو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه).

952- وتطلب اللجنة بقوة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن حالة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيد ز) في جامايكا، والتدابير التشريعية والإدارية المتخذة من قبل الدولة الطرف للتصدي للأبعاد المتعددة لهذا المرض - برامج الوقاية، وإمكانية الحصول على الأدوية والعلاج والرعاية، فضلا عن التدابير المتخذة لحماية السكان من هذا المرض، وعن نتائج هذه التدابير.

953- وتح ث اللجنة الدول الطرف على ضمان توفير التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وتيسير حصول المراهقين والمراهقات على وسائل منع الحمل حيثما يكون ذلك مناسبا. وتوصي اللجنة بوضع معايير في هذا الخصوص على أساس البيانات المقارنة التي سيتم بحثها في التقرير الدوري المقب ل، وتحيل الدولة الطرف إلى الفقرتين 57 و58 من تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

954- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة تستند إلى بيانات مقارنة عن مشكلة الإجهاض في جامايكا، والتدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة، بما في ذلك إعادة النظر في تشريعاتها الحالية، من أجل حماية النساء من عمليات الإجهاض السرية وغير المأمونة.

955- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة مشكلة تدني نوع ية التعليم بوسائل منها التماس المساعدة في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

956- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظا ت الختامية على نطاق واسع في جميع أوساط المجتمع، بما فيها الوكالات الحكومية والجهاز القضائي.

957- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2003، وأن تُضَمِّنه معلومات مفصّلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الل جنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بصفة خاصة أن تأخذ في اعتبارها، لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث، قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة والتي أُرسلت إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2001 (E/C.12/Q/JAM/1) .

الفصل الخامس

يوم المناق شة العامة

المشـاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا)

ألف- مقدمة

958- عقدت اللجنة، في دورتها الخامسة والعشرين بتاريخ 7 أيار/مايو 2001، م شاورة دولية نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها المؤسسات الدولية. وقررت اللجنة عقد هذه المشاورة الدولية في ضوء جهودها الرامية إلى إشراك الوكالات المتخصصة وال برامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في حوار وعلاقة تعاون. وقد خلقت " ثقافة العنف" المنتشرة في جميع أنحاء الدولة الطرف مناخاً لا يفضي إلى تمتع أفراد المجتمع الجامايكي، وخاصة النساء والأطفال، بالحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية.

959- وفيما يلي أسماء المتحدثين وأعضاء أفرقة المناقشة في المشاورة الدولية: السيد جان - لويس بيانكو والسيدة كاترين لالوميير (المجلس العالي للتعاون الدولي)، السيد فرنسوا جانفيتي (صندوق النقد الدولي)، السيد هو ليم (منظمة التجارة العالمية)، السيد عمر نعمان والسيد سيمون مونزو (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، السيد بيرتراند رامشاران (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، السيد روبينـز ريكوبيرو (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، السيد ألفريدو صفير - يونس (البنك الدولي)، السيد خوان سومافيا والسيد لي سوبستون (منظمة العمل الدولية)، السيد جان - كلود فور (لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، السيد كارلو تروجان (اللجنة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي)، السيدة باتريسيا فيني (أوكسفام-المملكة المتحدة)، السيد ني اميكو بارني بيتيانا (لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان). وساهم بمداخلات كل من السيد بول هَنْتْ، مقرر اللجنة، والسيد فيليب تكسييه باعتبارهما عضوين في اللجنة. وتولى السيد غوستاف ماسيه (المجلس العالي للتعاون الدولي) والسيد كينيث أسبورن راتراي مسؤولية توليف مناق شات اليوم.

960- وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة لأغراض المشاورة الدولية:

(a)Background paper submitted by Mr. Fantu Cheru (American University, Washington, D.C): “Gender equality and globalization: understanding complex dimensions of opportunity and challenge” (E/C.12/2001/4);

(b)Background paper submitted by Ms. Isabelle Daugareilh (Centre national de la recherche scientifique, Bordeaux, France) and Ms. Alice Sindzingre (Centre national de la recherche scientifique, Paris): “Strategies for development and revival of economic and social rights” (E/C.12/2001/ 5);

(c)Background paper submitted by Mr. Hamish Jenkins (Non-Governmental Liaison Service): “Global economic governance and national policy autonomy in the pursuit of economic, social and cultural rights” (E/C.12/2001/6);

(d)Background paper submitted by Mr. Nuri Albala (International Association of Democratic Lawyers, founding member of the Observatoire de la mondialisation, Paris), “The citizen and the State: the duty to ensure the primacy of human rights in any international negotiation” (E/C.12/2001/7);

(e)Background paper submitted by Mr. Alfredo Sfeir‑Younis (Special Representative of the World Bank to the United Nations and WTO, Geneva), “Economic, social and cultural rights in development activities: Human rights economics in international relations” (E/C.12/2001/8);

(f)Background paper submitted by Mr. Michel Dispersyn (Free University of Brussels, Universities of Bordeaux and Nantes): “The social dimension of the European Union’s Generalized System of Preferences (GSP)” (E/C.12/2001/9);

(g)Working paper submitted by Mr. Fantu Cheru (American University, Washington, D.C.): “The African renaissance and the challenge of globalization”;

(h)Working paper submitted by Mr. Hoe Lim (External Relations Officer, External Relations Division, WTO, Geneva): “Trade and human rights: What’s at issue?” ;

(i)Working paper submitted by Mr. Dinesh Mohan (Transportation Research and Injury Prevention Programme, Indian Institute of Technology, New Delhi, India): “Safety as a human right”;

(j)Working paper submitted by Mr. Ernst-Ulrich Petersmann (Professor of International and European Law, University of Geneva and the Graduate Institute for International Studies,Geneva): “Time for a United Nations action program for integrating human rights into the law of worldwide organizations: Lessons from European integration law for global integration law” ;

(k)Working paper submitted by Mr. François Gianviti (General Counsel, IMF): “Economic, social and cultural human rights and the International Monetary Fund”.

باء- ملاحظات افتتاحية

961- بعد أن افتتحت رئيسة اللجنة، السيدة بونوان-دندان، الاجتماع، عرض نائب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد رامشاران، المشاورة الدولية، مشيراً إلى الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاق تصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشار إلى الدور التاريخي للوكالات المتخصصة في تكوين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى دورها الحالي الحاسم في المساعدة على تنفيذ هذا العهد وإعمال الحق وق الواردة فيه. ودعا السيد رامشاران إلى إقامة شراكات بين اللجنة والمنظمات الدولية ذات الصلة، وقدم المقترحات التالية حول دور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أنشطة تلك المنظمات:

(أ) ينبغي أن تصبح أهداف العهد أهداف الأنشطة الإنمائية، كما ينبغي إعط اء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوراً بارزاً لأنها تشكل الأساس لنهج إزاء التنمية يقوم على الحقوق؛

(ب) ينبغي التركيز تركيزا أكبر على وضع ترتيبات وطنية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) ينبغي في عملية التقييم القطري المشترك/إطا ر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أن يوضع في الاعتبار إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني، وأن يتم، على وجه الخصوص، إجراء تقييم لمدى اعتماد دولة بعينها اعتماداً فعلياً لنهج يقوم على الحقوق؛

(د) يجب إيلاء مزيد من الاهتمام للانت هاكات السافرة والمنهجية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لم يتم تناولها حتى الآن بصورة كافية؛

(ه‍) ينبغي اللجوء بدرجة أكبر إلى التحكيم القضائي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(و) يجب أن يشكل مبدأ المساواة وعدم التمييز أحد ال أسس التي تقوم عليها جميع الأنشطة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

962- السيد سومافيا (المدير العام لمنظمة العمل الدولية) شكر اللجنة والمجلس العالي للتعاون الدولي على تنظيمهما هذه المشاورة الهامة، ثم أكد أن علاقة منظمة العمل الدولية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباللجنة كانت دائما علاقة تعاون متبادل النفع تقوم على أساس القيم والمعتقدات ذاتها. وفي عالم اليوم، ينبغي للمجتمع الدولي أن يواجه ثلاثة تحديات. التحدي الأول الذي يواجه النظام الدولي ككل هو العولمة غير ا لخاضعة للتنظيم التي لا تحكمها إلا قواعد اقتصادية. والتحدي الثاني هو الطابع الازدواجي لهذا النظام، على ما يبدو، من جراء قيام البلدان بأفعال متناقضة تتمثل في التضارب بين السياسات المنتهجة في ميدان الاقتصاد والتجارة الدوليين، من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجت ماعية والثقافية، من جهة أخرى. والتحدي الثالث هو تطوير قدرة النظام المتعدد الأطراف ككل على الارتباط بالناس وعلى أن يصبح مدركا لمختلف زوايا النظر إلى الواقع. ووفقا للسيد سومافيا، فإن نظام الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سيظل دائما هشاً إذا لم تُحدَّ د له معايير. وكان ذلك واضحاً لمنظمة العمل الدولية منذ بدايتها في عام 1919. وذكر الجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية للسير قدما بمفهوم "العمل الكريم" الذي ينعكس في مواضع منها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل ومتابعتها ، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام 1998، وفي برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بالعمل الكريم.

963- السيد ريكوبيرو (الأمين العام للأونكتاد) سلَّم بالمكانة الأساسية المتزايدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحافل الدولية، لا سيما في لجنة حقوق الإنسان، وأثنى على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمساهمتها في النهوض بهذه الحقوق. وقد لا تكون النتائج ملموسة جداُ بعد، ولكن لا شك في أن حقوق الإنسان تشكل جزءاً أساسياً من الإطار الدولي الذي تترابط جميع عناصره. وسلَّم بضرورة إيجاد طرق عملية لل توفيق بين النقاط المتنازع فيها وأدلى في صددها بالتعليقات التالية. أولاً، فيما يتعلق بمسألة مدى التزام المنظمات الدولية بصكوك حقوق الإنسان الدولية، أعرب السيد ريكوبيرو عن رأيه بأن هذه المنظمات ليست كيانات مجردة، بل تشكلها الدول التي كثيرا ما تكون هي نفسها ا لدول الأطراف في صكوك حقوق الإنسان. وبالتالي ينبغي لهذه المنظمات أن تستهدف زيادة التماسك بين أنشطتها. ثانياً، فيما يتعلق بالقول إن العولمة تؤثر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينبغي ألا يغرب عن البال أن ظاهرة العولمة هي مواصلة لاتجاهات وُجدت في الماضي وهي بالتالي ليست جديدة كلياً رغم تفاقم بعض المشاكل القائمة، كالفقر وعدم المساواة، ونشوء مشاكل جديدة. ومن المناسب بالتالي المحافظة على توازن في الخطاب كي يكون فعالاً. ثالثاً وأخيرا، أشار إلى تعبئة المجتمع المدني التي ساهمت في النهوض بقضايا حقوق الإنس ان وربطها بقضايا دولية أخرى مثل الشركات عبر الوطنية، والتجارة والتمويل والاستثمار على الصعيد الدولي. وأشار السيد ريكوبيرو إلى إعلان الألفية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000، والذي حظي بدعم جميع الدول أو كاد، باعتباره ولاية واضحة لتعبئة ا لمجتمع الدولي بأهدافه الملموسة مثل تخفيض معدل الفقر إلى النصف، ومضاعفة عدد الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية، وتخفيض معدل وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحلول عام 2015. وأخيرا وجه الانتباه إلى اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا ال ذي عُقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001.

964- السيد بيانكو (رئيس المجلس العالي للتعاون الدولي) تحدث باسم المجلس العالي للتعاون الدولي فأعرب عن الرأي القائل إن العالم بحاجة إلى قواعد جديدة بشأن العولمة، لا سيما من أجل حماية أشد فئات المجتمع حرماناً. وذكر أيضا الدور الهام للمجتمع المدني في إبقاء حقوق الإنسان مدرجة في جدول الأعمال الدولي. وأشار السيد بيانكو أيضا إلى أهمية إشراك أوساط الأعمال التجارية في الحوار الحكومي الدولي. وقال إن المجلس العالي للتعاون الدولي يمثل في فرنسا المجتمع المدني ككل ، وبدأ حوارا صريحاً ومثمراً مع الحكومة بشأن دورهما وأهدافهما المشتركة. ونظراً إلى التطور الإيجابي المتمثل في ظهور منظمات مماثلة للمجلس العالي للتعاون الدولي في بلدان أوروبية أخرى، أشار إلى إمكانية وضع "ميثاق عالمي للمنظمات الدولية" شبيه بالميثاق العالمي لل أعمال التجارية الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، واقترح أن تدمج هذه المنظمات حقوق الإنسان في صلب أنشطتها. ومن الضروري أن تستكشف المنظمات الدولية سبلاً جديدة وأن تتبادل تجاربها وتحليلاتها لضمان الاتساق بين أعمالها. وختم السيد بيانكو كلمته قائلاً إن ال طريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الجمهور بالأشكال المشروعة لحكومات العالم التي تضع الإنسان في رأس أولوياتها هي طريقة المناقشة وإعادة التأكيد على القيم الأساسية المشتركة بينها.

965- السيد سعدي قال، في معرض الإشارة إلى ما سبق توجيهه من نداءات إلى الشراكة واتباع نه ج متكامل، إن من الأهمية بمكان أن تولي المنظمات الدولية في أعمالها اعتباراً للعهد وأحكامه حتى تتمكن من مساعدة الدول على إعمال حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني. فالدول لا تستطيع الامتثال لالتزاماتها الدولية المت علقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني بدون التعاون والمساعدة من قبل المنظمات الدولية التي تعمل معها.

966- السيد سومافيا (المدير العام لمنظمة العمل الدولية) رد قائلاً إن هناك قيودا على التعاون بين الوكالات. فالحكومات، وخاصة حكومات البلدان المانحة، هي في نهاي ة المطاف الجهات الفاعلة المسؤولة عن اتخاذ المبادرات وتحمل المسؤولية السياسية. والمشاكل مستمرة بسبب غياب الإرادة السياسية. ومن المسلم به أن ثمة حاجة إلى نهج متكامل على الصعيد الدولي، ولكن سوف يتعين على أعضاء المجتمع المدني أن يواصلوا أعمالهم لإحداث تغيير عل ى الصعيد الوطني.

967- السيد ريكوبيرو (الأمين العام للأونكتاد) علَّق قائلا إن المشكلة لا تكمن في غياب المبادئ ولكن في التطبيق العملي لهذه المبادئ في حالات محددة. وفيما يتعلق بالتجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، أشار إلى أن مكاسب الكفاءة تتحقق في أحيان كثيرة على حساب العدالة، وإلى أنه من الصعب تغليب العدالة أو حقوق الإنسان ما دام مبدأ التوافق في الآراء سائدا كمعيار حاسم في صنع القرارات في منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بتخفيف عبء الديون، فإن الأونكتاد، رغم التوقعات المفرطة في التفاؤل، مقتنع منذ سنو ات عديدة بأنه حتى مع وجود مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لا تستطيع هذه البلدان المدينة أن تتحمل خدمة ديونها. وأشار السيد ريكوبيرو إلى البيان الذي أدلى به البنك الدولي ومفاده أن البنك يحتاج إلى كامل رأسماله لشطب إجمالي الديون في ستين بلدا من البلدا ن النامية. ووفقا لما قاله السيد ريكوبيرو، فإن الأساس في ذلك هو توفر الإرادة السياسية، وهو أمر يتطلب تعبئة المجتمع المدني.

جيم - فريق مناقشة لموضوع المؤسسات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

968- أشار السيد بول هَنْتْ ، مقر ر اللجنة، في بيانه الاستهلالي إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/30 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 والمعنون "مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية في جميع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الحقوق". وأبرز السيد هَنْتْ ثلاث قضايا جاءت في هذا القرار وتتصل بالمشاورة الدولية هذه. أولا، طلب القرار إلى الدول الأطراف في العهد "أن تكفل مراعاة العهد في كافة عملياتها لاتخاذ القرارات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي". ثانيا، شجع القرار اللجنة على تعزيز "تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج والهيئات الأخرى للأمم المتحدة التي تتناول قضايا ذات صلة بالعهد". ثالثاً، شجع "جميع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والآليات الخاصة ذات الصلة التابعة للجنة حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ... التي لأنشطتها صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعزيز تعاونها وزيادة تنسيق أنشطتها مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يحترم الولاية المتميزة لكل منها ويعزز سياساتها وبرامجها ومشاريعها".

969- وأعلن السيد هَنْتْ أن اللجنة على استعداد لإقامة علاقات أوثق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأنه تم تبادل رسائل بين رئيسة اللجنة ورئيس البنك الدولي والمدير العا م لصندوق النقد الدولي بشأن حقوق الإنسان وتطور مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لا سيما ورقات استراتيجية الحد من الفقر. وأشار أيضا إلى أن اللجنة اعتمدت في 4 أيار/مايو 2001 البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة (انظر المرفق السابع أدناه)، قُصد به التعبير بكلمات مجردة عن "القيمة المضافة" التي تضفيها حقوق الإنسان على خطاب الفقر، كي يكون هذا البيان أساسا لمواصلة تطوير استراتيجيات عملية لمكافحة الفقر، وإثباتا واضحاً أن حقوق الإنسان الدولية تشكل إطارا لقواعد أو أحكا م قانونية تأخذ بها الدول الأطراف طواعية. وتستتبع هذه القواعد التزامات قانونية تتطلب مساءلة جميع المسؤولين وإلا أمكن اعتبار هذه المعايير "مجرد واجهة".

970- وقدم السيد هَنْتْ ثلاثة مقترحات بشأن المزيد من العمل أولها أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع اللجنة، بتنظيم حلقة عمل صغيرة تحدد الطريقة التي يمكن بها إدماج حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ورقات استراتيجية تخفيف حدة الفقر. أما ثانيهما فيدعو المفوضية واللجنة إلى تشجيع البلدان الفقيرة المثقلة ب الديون على طلب المشورة والمساعدة التقنيتين بشأن إدماج حقوق الإنسان في ورقاتها لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر، وهي ورقات يتفرد بها كل بلد. وثالث هذه المقترحات يتلخص في ضرورة مواصلة اللجنة للحوار القائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك بمتابعة الرسائل المقدمة من رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، وضرورة كون المفوضية، ومعها اللجنة، على استعداد لزيارة هاتين المؤسستين لمواصلة بحث إدماج حقوق الإنسان في ورقات استراتيجية تخفيف حدة الفقر. وأكد السيد هنت على رأي اللجنة القائل إنه " من الأرجح أ ن تكون سياسات مكافحة الفقر فعالة ومستدامة ومتسمه بالشمول والإنصاف والجدوى للفقراء إذا هي استندت إلى حقوق الإنسان الدولية" (انظر الفقرة 13 من البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وختم السيد هَنْتْ كلمته مشيراً إلى التعاون الجاري بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، هذا التعاون الذي يركز بشكل خاص على العلاقة القائمة بين تنفيذ إطار عمل داكار، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000، وتنفيذ المادتين 13 و14 من العهد.

971- وفي الورقة ا لتي قدمها السيد صفير - يونس (البنك الدولي) لفريق المناقشة الأول بشأن النقاط التي تلتقي عندها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجيات الإنمائية (الفقرة 960 (ه) ) أثار مسألة ما إذا كان ينبغي للقانون وفقه القانون أن يكونا "المدخل" الوحيد أو ال رئيسي للمناقشة، علما بأن البنك الدولي من جهته افترض أهمية أبعاد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من نواحٍ عديدة. وأضاف قائلا إن التجربة في عمليات وتنفيذ التخطيط الإنمائي كثيراً ما أظهرت أن النقاش حول حقوق الإنسان لا يزال مستقلا استقلالا كبيرا عن منا قشة جوانب التنمية الاقتصادية للعمليات ذاتها، وأن من الضروري فهم الآثار المترتبة على أية سياسية اقتصادية أو برنامج اقتصادي فهماً كاملاً قبل إدماج تلك الحقوق فيهما. وقال السيد صفير - يونس أيضاً إن اللجنة كثيرا ما تنادي بمنح قيم حقوق الإنسان أولوية على القيم الاقتصادية وقواعد صنع القرار. غير أن المسألة الرئيسية التي يثيرها ذلك التأكيد هي من مسائل النسبية، لا سيما في عالم يقوم فيه العمل على "المقايضة"، عالم ذي موارد محدودة ولا تولى فيه أهمية لكفاءة توزيع هذه الموارد. ورغم أن النهج القطاعي التقليدي إزاء الاسترات يجيات الإنمائية ليـس السـبيل الأفضل أو الأشمل إلى معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حاجج السيد صفير - يونس بالقول إن هذا النهج أدى في الممارسة العملية إلى إحراز تقدم في قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان.

972- وفيما يتعلق بالسؤال الهام الأول حول ما إذا كانت الاستراتيجيات الإنمائية تدمج في صلبها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال السيد صفير - يونس إن خططاً كثيرة تتضمن استراتيجية شاملة لإعمال جميع حقوق الإنسان حتى حين لا يُذكر ذلك صراحة. وفيما يتعلق بما إذا كان من الممكن إدماج حقوق الإ نسان في صلب عملية التنمية، قال إن ذلك ممكن لكن الكثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبشرية المطلوبة لهذا الإدماج ليست قائمة بعد.

973- والجواب على السؤال الثاني عمّا إذا كانت العولمة تميل إلى تقويض أو الحيلولة دون إعمال الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية يعتمد على وجهة النظر المتخذة، بحسب قول السيد صفير - يونس. فقبل أن يمكن التوصل إلى توافق في الآراء، من الضروري إدراك أوجه التقدم الرئيسية التي أُحرزت نتيجة لعملية العولمة، كما في ميدان التكنولوجيات الجديدة مثل المعلوماتية والنقل. ويتعين اس تيفاء بضعة شروط مثل إنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد قبل أن يمكن تحقيق العولمة الاجتماعية، وهذا قيد من القيود الرئيسية التي تواجه البلدان المتقدمة والبلدان النامية في إعمال حقوق الإنسان على جميع المستويات.

974- وكان السيد صفير - يونس أكثر تفاؤلاً في تناول السؤ ال عما إذا كانت استراتيجيات مكافحة الفقر تدعم إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالاستراتيجيات والمؤسسات الإنمائية في معظمها تركز حاليا على عملية معقدة ومتعددة الأبعاد لاستئصال الفقر، وينبغي للجنة أيضاً أن تركز تركيزا أكبر على الصلة بين الحقوق واستراتيجيات مكافحة الفقر. وأشار إلى حدوث تغير نحو الأفضل في آراء البنك الدولي في مسألة الفقر. غير أنه إذا أُريد التوصل إلى توافق في الآراء بشأن معالجة مشكلة الفقر فلا بد من استراتيجية اتصال مشتركة للمنظمات الدولية لإطلاع عامة الجمهور على ضرورة وجود استرا تيجية لاستئصال الفقر قبل إعمال جميع حقوق الإنسان، وعلى أن الفقر المدقع ربما كان سبباً من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان.

975- وأما السؤال الأخير بشأن ضرورة التوجه نحو وضع استراتيجيات إنمائية جديدة، في ضوء وحدة وتسلسل حقوق الإنسان، فقد رد عليه السيد صفير - يونس بالإيجاب مشيراً إلى أن بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعتبر مساهمة هامة في اتجاه تحديد الخصائص الممكنة، والتركيز على الناس، والظروف الاجتماعية، والعمل المباشر والتضامن مع الفق راء ومن لا صوت لهم ولا سلطة. غير أن المجتمعات تبدو عاجزة عن المحافظة على الطابع الكلي لقيم حقوق الإنسان في تنفيذ عملية التنمية. ورأى أن من المهم تحديد نقطة الانهيار لأن وجود استراتيجيات إنمائية جديدة دون معالجة أسباب هذا الانهيار يؤدي ببساطة إلى مزيد من ال وثائق وإعلانات النوايا بدلاً من احترام حقوق الإنسان.

976- السيد فور (لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) لاحظ أن القول بالترابط بين الديمقراطية والتنمية يمكن أن ينطبق تماماً على حقوق الإنسان والاستراتيجيات الإنمائي ة. فإدماج حقوق الإنسان أخذ يصبح شرطاً للنجاح ذاته في الاستراتيجيات الإنمائية واستراتيجيات تخفيف حدة الفقر. ذلك أن الاستراتيجيات لا تتوقف على قدرة الدولة فحسب، بل أيضاً على قدرة المواطنين والفعاليات الاقتصادية على اتخاذ قرارات حرة ومستقلة في إطار قانوني وقض ائي آمن. فالشراكة بين الشمال والجنوب التي تلقى ثناء كبيراً لا بد لها من أن تصبح أكثر مساواة، وذلك بمساعدة من سياسات التعاون الإنمائي. ويمكن للبلدان الصناعية والمنظمات الدولية أن تشجع من خلال سياساتها الإنمائية على إعمال حقوق الإنسان التي لا يمكن بدونها تخف يف حدة الفقر. غير أن هذه العملية لا تزال في مراحلها الأولى وتواجهها تحديات حقيقية. وهذه العملية تفترض حدوث تغير في سلوك ومواقف الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف يؤدي بها إلى اتباع نهج جديد يقوم على قبول هذه الجهات لمسؤولياتها.

977- كذلك لا بد للنهج من أن يكون متناسقاً ومتسقاً لا في واشنطن أو جنيف فحسب، بل أيضاً في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع. وهنا أبدى السيد فور شكوكه في وجود ظروف حتى الآن تضمن الاتساق نظراً إلى أن بعض الوكالات المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لم تشارك بعد مشاركة كافي ة في العملية المحلية لوضع وتنفيذ الاستراتيجية. فسياسة التنمية من خلال دعم الاستراتيجية تعني تحديد أهداف يمكن للمانحين والمتلقين أن يتقدموا في اتجاهها معاً، وهذا لا يعني المشروطية البديهية بقدر ما يعني العمل المشترك والتقدم المشترك. وأخيراً فإن اتباع نهج يق وم على أساس إعمال حقوق الإنسان لا يؤدي، رغم استصوابه الذي لا شك فيه، إلى إنجازات كبيرة إذا كان مقصوراً على المنظمات المتعددة الأطراف وعلى المانحين الثنائيين. فينبغي أيضاً إشراك القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يمول معظم عملية التنمية، وكذلك المجتمع المدني في هذه العملية. ولذلك لا بد من عقد اجتماعات أخرى تضم ممثلين عنهما.

978- السيد نعمان (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ركز على مسائل في السياق المحدد لبلده باكستان. فبعد مرور 50 سنة على الاستقلال وتلقي معونة قدرها 50 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 40 في المائة وشهد البلد تدهوراً سريعاً في التسعينات. ورغم أن المسؤولية تقع على الحكومة بشكل واضح فإن سجل المؤسسات الدولية الماضي في باكستان يعتبر سجلاً مزرياً جداً. فقد حدثت زيادة سريعة في معدل الفقر بين عامي 1989 و1999؛ وال إنفاق الإنمائي الذي زاد في عام 1992 على الإنفاق الدفاعي هبط وبات الآن أدنى كثيراً من ذي قبل؛ وارتفعت التزامات خدمة الديون ارتفاعاً سريعاً؛ وانخفض الإنفاق على التعليم والصحة عن مستواه المتدني أصلاً فبلغ 2.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. فما معنى الحد يث، في مثل هذا السياق، عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

979- وقال السيد نعمان إنه كلما زادت تكاليف إعمال هذه الحقوق من حيث موارد البلد زادت الصعوبة في الوفاء بذلك الالتزام. فمتى تمت العملية الوطنية لتحديد الأولويات وترتيب الحقوق ترتيباً متعاقباً لزم قدر من الحساب لها في الميزانية. فتنفيذ نهج قائم على أساس الحقوق يتصل أيضاً باللامساواة الأفقية من حيث نوع الجنس والإثنية والعرق. ومن المهم ألا يعتبر النهج القائم على أساس الحقوق نهجاً يفتقر إلى الكفاءة. مثلاً، لا ينبغي اعتبار عملية خصخصة المؤسسات المم لوكة للدولة انتهاكاً للحق في العمالة لأن هذه المؤسسات قد تشكل عبئاً كبيراً على الموارد العامة يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. والدولة ملزمة بضمان إزالة أوجه التشويه التي تؤدي إلى نمو بدون عمالة.

980- السيد سْوَبستون (منظمة العمل الدولية) قال إن منظمة العمل ال دولية تؤيد تأييدا قويا اتخاذ المنظمات الدولية مبادرات إنمائية تقوم على أساس الحقوق. فمعايير منظمة العمل الدولية مدمجة إدماجاً وثيقاً في العهد. وقد أجرت منظمة العمل الدولية مناقشات مع المؤسسات المالية الدولية بشأن طرق تحسين التنسيق في برامجها. فحقوق الإنسان تعتبر شاغلاً على نطاق المنظومة لا يقوم على أساس صك واحد فحسب، بل على مجموعة معقدة من الصكوك التي تشكل الوعي والضمير الجماعِيَيْن في المنظومة.

981- وقال إنه لا يرى تناقضاً بين التزام مشترك بمجموعة أساسية من القيم وبين استراتيجيات إنمائية يتفرد بها كل بلد. فتركيز المساعدة على القيم والحقوق، الذي وجد تعبيراً مشتركاً عنه في صكوك مثل العهد وفي معايير منظمة العمل الدولية، ليس بمثابة مشروطية؛ فالصكوك الدولية لحقوق الإنسان اعتمدت كأولوية إنمائية من قبل البلدان النامية ذاتها من خلال التصديق على هذه الصكوك. واتفق ال سيد سوبستون مع ما ذهب إليه ممثل لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ضرورة تجاوز دائرة المؤسسات الدولية. وقال إن منظمة العمل الدولية تضطلع حالياً بصياغة مشروع بالاشتراك مع مصرف التنمية الآسيوي لاستكشاف آثار إدماج ثلاث قضايا أساسية من قضايا حقوق الإنسان في أعمالها وهي: عمل الأطفال، والفروق بين الجنسين، والصحة والسلامة المهنية. وأقر السيد سوبستون بالحاجة إلى توسيع نطاق المناقشة ليشمل ما هو أبعد من المؤسسات الممثلة في هذه المشاورة الدولية لأن حصتها من المساعدة الإنمائ ية آخذة في التناقص.

982- السيدة فيني (أوكسفام، المملكة المتحدة): أعربت عن شعورها بالارتياح منذ انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993 بفضل الجدية في معالجة جميع الحقوق من قبل المجتمع المدني والحكومات، بل والمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق ال نقد الدولي. غير أنها وجدت أن الطريق أمامها لا يزال طويلاً. ورأت السيدة فيني عاملاً مشجعاً في اعتراف ممثل البنك الدولي بالتزام البنك الدولي بمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجه وسياساته. أما إذا كان البنك الدولي يحقق نجاحاً في هذا الجان ب فمسألة فيها نظر. ووفقاً للسيدة فيني، يوجد معيار بسيط ينبغي للمجتمع الدولي أن يستخدمه في الحكم على جميع أنواع المساعدة الإنمائية الدولية، وهذا المعيار هو المساهمة أو عدم المساهمة في الإعمال الفعال للحقوق المعترف بها في العهد. غير أن واقع الحال لم يكن كذلك في أغلب الأحيان. والمثال الأوضح الذي تردد في كلمات الأمين العام للأونكتاد وغيره هو أن البلدان الصناعية أخفقت في خلق أشكال من العولمة أكثر إنصافاً.

983- وفي أوائل التسعينات، ساد اعتقاد روّج له البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن العولمة وتحرير النظام التج اري والمالي من شأنهما أن يحفزا على النمو في أشد البلدان فقراً، وأن يقللا في أثناء ذلك من فوارق الدخل في الاقتصاد العالمي. غير أن اتساع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتزايد عدد أقل البلدان نمواً يشكلان دليلاً واضحاً على عيوب النظام في السنوات العشرين الماضية. وكان فشل التعاون الدولي واضحاً وضوحاً شديداً في مجال التجارة. فقد بالغ المجتمع الدولي في الحديث عن منافع تحرير التجارة والخصخصة في العديد من البلدان. وعلى سبيل المثال، أخذت الكثير من أقل البلدان نمواً ببرامج تحرير التجارة، وذلك في أحيان ك ثيرة تحت رعاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن هذه البرامج لم تلق معاملة بالمثل وذلك خلافاً لحال البرامج التي قامت في إطار منظمة التجارة العالمية، فوقعت تلك البلدان في صفقة غير متكافئة لا مخرج منها. وفي حالة خصخصة الموجودات المملوكة للدولة، وُجد في أحيان كثيرة اهتمام غير كافٍ بالمساواة، ونقص في الشفافية، وإهمال للآثار الاجتماعية المترتبة على تقليص حجم قوة العمل.

984- ولا تزال بعض الشواغل ماثلة في الوقت الذي اتُخذت فيه بعض الخطوات لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية التنمية والتخطيط، لا سيما التقييمات ا لقطرية المشتركة/أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والإطار الإنمائي الشامل في البنك الدولي، وورقات استراتيجية الحد من الفقر الجديدة. وفيما يتعلق بهذه الورقات، لم تكن الاستنتاجات الأولية مشجعة ولم يشعر العديد من منظمات المجتمع الدولي بالارتياح لمدى مشارك ة عامة الجمهور. وكذلك نشأ شعور بالقلق لكون محتوى السياسة العامة لا يشكل تغيراً كبيراً عما كانت عليه برامج التكيف الماضية، نظراً لوجود تركيز مفرط على النمو الاقتصادي وعلى تقليص دور الدولة، دون عنصر تقييم الأثر الذي يعتبر عنصراً بالغ الأهمية. وختمت السيدة في ني كلمتها مشيرةً إلى بعض التغيرات الهامة مثل تحسن تنظيم وتطور المجتمع المدني، ومؤكدةً على المنافع المحتملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إذا ما عملت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة معاً.

985- السيد أَلموند (منظمة الحقوق والديمقراطية) قال إن أحد أسس التزام المؤسسا ت الدولية بوضع حقوق الإنسان في الاعتبار يمكن أن يوجد في وثائق عديدة من وثائق الأمم المتحدة مثل ميثاق الأمم المتحدة، وصكوك حقوق الإنسان، ووثائق نتائج المؤتمرات، والإعلانات. وتوجد حجج قانونية كافية لتأييد أولوية حقوق الإنسان. والمطلوب في الوقت الحاضر هو الاع تراف السياسي بحقوق الإنسان ودعمها. وقد يكون من المفيد طلب تفسير رسمي للصكوك والوثائق آنفة الذكر من قبل محكمة محلية أو حتى دولية كمحكمة العدل الدولية.

986- السيد ويندفور (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء) قال إن ثمة حاجة إلى الوضوح بشأن الطريقة التي يمكن بها للمنظمات الحكومية الدولية أن تساعد الحكومات، لا سيما بشأن ضمان أن تعمل هذه المنظمات وفقاً لالتزامات الدول بحقوق الإنسان. وأما دور المنظمات الحكومية الدولية فله جانبان. فمن ناحية، ينبغي لهذه المنظمات أن تقدم مساعدة فعالة نقداً أو عيناً. ومن الناحي ة الأخرى، ينبغي لهذه المنظمات أن تضمن ألا تكون سياساتها عقبة أمام جهود الحكومات الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان، كالحق في الغذاء أو غيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألا تؤدي إلى انتهاكات لهذه الحقوق.

دال- فريق مناقشة لموضوع أوجه التقدم المم كنة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

987- السيد تكسييه أكد في كلمته الأهمية المولاة لحقوق الإنسان في الأنشطة التي يُضطلع بها في ميدان التعاون الدولي، والتنمية، والتمويل الدولي، وذلـك بالإشـارة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/27 المؤرخ 20 نيس ان/أبريل 2001 بشأن آثار سياسات برامج التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وهو قرار أكدت فيه اللجنة أن ممارسة مواطني البلدان المدينة للحقوق الأساسية لا يجوز أن تكون تَبَعاً لتطبيق سياسات خدمة الديون. وأعرب السيد تكسييه أيضاً عن تأييده للمقترحات التي سبق أن قدمها السيد هنت بشأن العلاقة بين المؤسسات المالية الدولية واللجنة، وبشأن إدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات تخفيف حدة الفقر.

988- السيد جانفيتي (صندوق النقد الدولي) أشار إلى أن الصندوق اتخذ لدى صياغة العهد الموقف القائل إن ا لأسئلة التي أثيرت في الصياغة تقع خارج نطاق ولايته لعدة أسباب، وهذا موقف مخالف للموقف الذي اتخذته وكالات متخصصة أخرى تشمل ولاياتها صراحة أو ضمناً تعزيز حقوق الإنسان. والسبب الأول هو أن الصندوق وكذلك البنك الدولي يعتبران أنفسهما منظمات دولية منفصلة عن أعضائه ا وأن كلاً منهما يخضع لميثاقه الخاص به ويسعى إلى بلوغ مجموعة من الأهداف المحدودة. وإضافة إلى ذلك، يعتبر الصندوق والبنك الدولي أنفسهما مجرد منظمات تقنية ومالية يتعين عليها تقديم المساعدة الاقتصادية، وليس إملاء تغييرات سياسية. وإضافة إلى ذلك، فإن سلطة صنع ال قرار في الصندوق وفي البنك الدولي، خلافاً لما هو عليه الحال في الأمم المتحدة، منوطة بأجهزة تتخذ قراراتها بتصويت مرجح وليس على أساس الصوت الواحد للبلد الواحد. وأكد السيد جانفيتي أيضاً أن الصندوق درج على عدم تقديم قروض للمشاريع وأنه لا يشارك في أنشطة قطاعية م ثل الصحة أو التعليم وذلك لأنه وكالة نقدية وليس وكالة إنمائية.

989- ولم تتغير أغراض الصندوق منذ الخمسينات، ولكن ممارسته وولايته بموجب مواد الاتفاق تطورتا تطوراً يستجيب لحاجات أعضائه المتغيرة. ولا يزال الصندوق يقتصر في عمله على دعم موازين المدفوعات رغم أن هذ ا المفهوم بات الآن أكثر مرونة مما كان عليه في الماضي. ويمارس الصندوق الآن أيضاً الرقابة على بعض سياسات أعضائه ويعنى بالحاجات الخاصة للبلدان النامية، لا سيما أفقرها. ولذلك، يمكن القول إن الأثر الإجمالي للتغيرات في ممارسته وفي مواد الاتفاق تمثل في إدخال عناص ر جديدة على العلاقة بين الصندوق والعهد. والأسئلة التي نشأت تدور حول ما إذا كان الصندوق ملزماً قانوناً بتطبيق أحكام العهد في قراراته، وما إذا كانت مواد الاتفاق تسمح للصندوق أو تقتضي منه بلوغ أهداف مماثلة لأهداف العهد وإلى أي مدى.

990- ووفقاً لقول السيد جانف يتي، ظهرت اعتراضات على التسليم بانطباق العهد على صندوق النقد الدولي. أولاً، ليس الصندوق طرفاً في العهد. ثانياً، إن العهد يشير إلى الدول وحدها وليس إلى الوكالات. ثالثاً، تنص المادة 24 من العهد على ألا يمس العهد بميثاق الأمم المتحدة أو بدساتير الوكالات الأخر ى. ثم استكشف السيد جانفيتي إمكانيات متنوعة للعثور على أساس قانوني لاعتبار العهد ملزماً للصندوق. أما بصدد علاقة الصندوق بالأمم المتحدة باعتبارها الأساس القانوني لانطباق العهد عليه، فقال إن الصندوق ليس وكالة من وكالات الأمم المتحدة، بل هو وكالة حكومية دولية أقامت علاقة مع الأمم المتحدة وفقاً للمادة 57 من الميثاق، وبموجب اتفاق أبرم بين الأمم المتحدة والصندوق في عام 1947 وسلَّمت فيه الأمم المتحدة "بأن الصندوق منظمة مستقلة ويشترط فيه أن يعمل كذلك بسبب طبيعة مسؤولياته الدولية وأحكام مواد الاتفاق". ولذلك فإن الصند وق ليس ملزماً بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقات الدولية مثل العهد. وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون الدولي، والتزامات الجميع، والقواعد الآمرة، حاجج السيد جانفيتي بالقول إن العهد وأحكامه لا يقعان في أي فئة من فئات القانون الدولي هذه، لا سيما في ضو ء المادة 24 من العهد آنفة الذكر. ولذلك خلص إلى أن العهد ليس ملزماً للصندوق ولا يؤثر فيه تأثيراً مباشراً.

991- وفي ختام كلمته قال السيد جانفيتي إن عدم انطباق العهد على الصندوق لا يعني أن الصندوق لا يساهم في بلوغ أهداف العهد. ومساهمة الصندوق في حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ضرورية ولكنها غير مباشرة لأنها تساعد في تهيئة الظروف الاقتصادية التي تعتبر شرطاً مسبقاً لإعمال الحقوق الواردة في العهد. وليس للصندوق حرية تجاهل هيكله القانوني من أجل السعي إلى بلوغ أهداف لا تقع في نطاق أغراض ولايته، وإذا كان أعضاء ال صندوق يعتقدون بوجوب اعتماده نهجاً مباشراً بدرجة أكبر إزاء إدماج اعتبارات حقوق الإنسان في قراراته، جاز لهؤلاء الأعضاء اقتراح تعديل لمواد الاتفاق في الصندوق. ووفقاً لورقة العمل التي قدمها السيد جانفيتي، يساهم الصندوق فعلاً مساهمة كبيرة في بلوغ أهداف العهد، و يضطلع في الوقت ذاته بجميع مسؤولياته تجاه جميع أعضائه.

992- السيد تروجان (اللجنة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي) أكد على الحاجة إلى التماسك والاتساق في السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي، وزيادة الحوار مع أعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال التنمية. ولا يوجد أي شك حول الصلات القائمة بين التجارة والتنمية وحقوق الإنسان، مدنية كانت أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وإدراكاً من الاتحاد الأوروبي للمسؤولية العالمية عن التمتع بحقوق ال إنسان، لا سيما الحق في التنمية، يقوم هذا الاتحاد، الذي يعتبر النموذج لأكثر أشكال التكامل الإقليمي تطوراً في العالم، بتطبيق مفهوم "التحرير المضبوط" الذي يتطلب قيادة سياسية وأهدافاً مشتركة وسياسات متماسكة وحساً قوياً بالتضامن ونظامَ حكم صلب.

993- وأشار السيد تروجان إلى أن المناقشة بشأن الآثار السلبية للعولمة، وبشأن أوجه الاختلال والتضارب المحتمل مع حقوق الإنسان، تركزت على منظمة التجارة العالمية، التي تعرضت لضغوط متضاربة من جميع قطاعات المجتمع المدني. ويرى البعض أنه ينبغي لمنظمة التجارة العالمية أن تشارك مشارك ة نشطة في مسائل المعايير المتعلقة بالعمل، والبيئة والصحة، بل ينبغي لها أن تفرض جزاءات في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن تدخل منظمة التجارة العالمية في التشريعات الوطنية يمثل كل ما هو سلبي في العالم. غير أن كلا الموقفين ليس صحيحاً في نظر السيد تروجان . فالتحكم بعملية العولمة هو تحدٍ معقد تتطلب مواجهته أكثر من مجرد عمل بسيط تقوم به منظمة التجارة العالمية التي حققت نجاحاً في تحريك النمو وإيجاد فرص العمالة.

994- وقال السيد تروجان إنه بالرغم من سمعة منظمة التجارة العالمية كمنظمة كفؤة تهيمن عليها البلدان ال غنية فإنها في الواقع أقل قوة وكفاءة من بعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما مؤسسات بريتون وودز، لأن منظمة التجارة العالمية هي منظمة "يحركها أعضاؤها" وتعتمد كفاءتها في الغالب على مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات الناظمة لتسوية المنازعات (المرفق 2 م ن اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية). أما قانون الدعاوى في هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية فلا يُظهر أن القانون التجاري يلقى أولوية على مستلزمات الصحة والبيئة. وبالتالي فإنه رغم قدرة منظمة التجارة العالمية على فعل المزيد من أجل المساهمة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في التنمية، لا تستطيع هذه المنظمة استئصال الفقر أو إيجاد ظروف للتنمية المستدامة بنفسها، كما أن منظمة التجارة العالمية ليست المنظمة المناسبة لمعالجة مسائل الحكم الكبيرة.

995- وختم السيد تروجان كلمته قائلاً إنه من ا لممكن، في سياق الاتحاد الأوروبي، اعتبار مجلس الاتحاد الأوروبي آلية للقيادة والتماسك والتحكيم. وفي هذا الضوء، فإن فكرة عقد قمة للعولمة، وهي فكرة اقترحها السيد سوذرلاند، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، وآخرون، يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام. وفي هذ ه الأثناء، فإن من الضروري أن تشارك المنظمات الدولية والحكومات في أعمال متضافرة لأن إعمال الحق في التنمية يتطلب جهوداً أفضل تنظيماً على الصعيد العالمي.

996- السيد مونزو (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أكد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقع في صل ب ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهوده المبذولة لصالح التنمية البشرية المستدامة في سائر أنحاء العالم. ومفهوم التنمية البشرية المستدامة يجعل الناس في مركز الصدارة ويعتبرهم الفاعلين والمستفيدين الرئيسيين في عملية التنمية في أي مجتمع. ويسعى البرنامج إلى زيادة الخيارات المطروحة أمام النساء والرجال والأطفال لأجيال اليوم والمستقبل، كما يسعى إلى حماية البيئة الطبيعية والنظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها جميع أشكال الحياة. أما الترابط بين التنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان فقد بيَّنه بعبارات قوية تقرير ال تنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي جاء فيه "إن حقوق الإنسان والتنمية البشرية تجمع بينهما رؤية مشتركة وهدف مشترك - هما تأمين الحرية والرفاه والكرامة لكل إنسان". وقد ساهمت المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خ لال مشاريع التنمية البشرية المستدامة في تخفيف حدة الفقر، وتوفير أو تيسير فرص الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمسكن والعمل والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والظروف المؤاتية في مكان العمل والمشاركة في الحياة الثقافية. غير أن المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كانت تشجع حقوق الإنسان دون قصد وذلك حتى عام 1998 عندما اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسته المتمثلة في إدماج حقوق الإنسان صراحة في التنمية البشرية المستدامة.

997- وقال السيد مونزو إن من المسلم به وجود تحديات وقيود وحد ود. وفي إطار الالتزام العام للأمم المتحدة ككل بمعاملة حقوق الإنسان ك‍ "مسألة شاملة" يتعين إدخالها في صلب أعمال جميع الوكالات، تظهر جلياً الإرادة الجماعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدماج حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التنمية المستدامة. وفي حين أن الالتزام السياسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو إطاره المفاهيمي وإطار سياسته العامة بإدماج حقوق الإنسان في التنمية البشرية المستدامة أمر لا يرقى إليه الشك، يظل التحدي الذي يواجه مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتبه الميدانية هو طريقة التطبيق العملي لنهج البرمجة الإنمائية القائم على أساس الحقوق. ومن التحديات الرئيسية التحدي المتمثل في الحاجة إلى بناء تجربة في مجال حقوق الإنسان داخل المنظمة من خلال تبادل المعرفة والتدريب، ومن خلال تطوير أدوات تحليلية يتطلبها تطبيق نهج يقوم على أساس الحقوق. وفي هذا الصدد، أشار السيد مونزو إلى الانتهاء مؤخراً من وضع "دليل التدريب في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة" و"دليل موارد حقوق الإنسان".

998- ويوجد قيد آخر هو خصوصية ولايات وكالات الأمم المتحدة. ورأى السيد مونزو أنه فيما يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزاماً راسخاً بالتعاون الكامل مع الوكالات الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه لا يستطيع أن يتخذ الأدوار والمهام التي تدخل في صُلب الولايات المحددة للوكالات الشقيقة بدلاً من دعمها في أداء هذه الأدوار والوظائف. وذكر السيد مونزو أيضاً النقص في موارد التمويل يحد كثيراً من تنفيذ سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يضطر البرنامج إلى إقامة علاقات استراتيجية وزيادة أنشطته المتعلقة بتعبئة ال موارد. وأشار أيضاً إلى أوجه التقدم في جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عنصراً ملازماً لتنفيذ الولاية المحددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمر الذي كان في العادة في صلب مهمة البرنامج ككيان وفي برامجه ومشاريعه. وقد اختار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسة عامة لإدماج حقوق الإنسان في عملية البرمجة وتنفيذ البرامج في ميدان التنمية الاجتماعية المستدامة، ونشأ عن ذلك تحدٍ رئيسي للبرنامج وهو التطبيق العملي لنهج التنمية القائم على الحقوق. وقد أُحرز تقدم محمود في وجه القيود والحدود المخيفة القائمة. وخ تم كلمته قائلاً إنه بالرغم من ذلك يتعين القيام بالكثير من العمل.

999- السيدة لالوميير (المجلس العالي للتعاون الدولي) شددت على أهمية تحسين التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي لا تقتصر على الوكالات والحكومات وحدها، بل تشمل أيضاً قطاع الأعمال التجا رية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني. وتوجد حاجة إلى قيام جميع هذه الجهات الفاعلة، بما فيها الكيانات السياسية والمؤسسات المالية الدولية، بجعل حقوق الإنسان في صلب مهامها وبالتكيف مع الحاجات المتغيرة في العالم. وإضافة إلى ذلك، توجد حاجة إلى تعيين الأولويات في قائمة الحقوق الطويلة دون التقليل من أهمية جميع حقوق الإنسان. وينبغي أيضاً إقامة توازن بين السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان.

1000- وأشارت السيدة لالوميير إلى أن الكفاح من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينته بعد. وفيما يتعلق بم شروع البروتوكول الاختياري للعهد، قالت إنه ينبغي النظر فيه بالاقتران مع مسألة تحديد الأولويات وغيرها من المسائل التي أثيرت أثناء المشاورة.

1001- السيد ليم (منظمة التجارة العالمية) أشار إلى قلة التفاوت بين الأهداف السامية لمنظمة التجارة العالمية وأهداف العهد ، ولكنه رأى وجود حاجة إلى التفكير مليّاً في طرق إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون الاقتصادي الدولي. ومنظمة التجارة العالمية ليست منظمة إنمائية رغم الأبعاد الإنمائية لأنشطتها، فهي تشكل إطاراً لتنظيم التجارة الدولية، وللتفاوض على اتفاق ات تجارية متعددة الأطراف، وتشكل منبراً للتفاوض على فرص دخول السوق ولتسوية المنازعات التجارية.

1002- وقال السيد ليم إن المهمة التي تواجه منظمة التجارة العالمية في الوقت الراهن هي طريقة تحديد مفاهيم حقوق الإنسان في الإطار القائم لمنظمة التجارة العالمية. ففيم ا يتعلق، مثلاً، بمسألة التفاوض حول فرص دخول السوق، فإن السؤال المطروح هو: ما معنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد؟ يمكن أن يعني ذلك ضرورة وجود فرص لدخول السوق تتسم بمزيد من الإنصاف واليسر للبلدان المحرومة. وإضافة إلى ذلك، أشار إلى الحجة المطروحة في أدبيات حقوق الإنسان والقائلة بوجوب موازنة القيم الاقتصادية بقيم أخرى غير اقتصادية عند صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية. غير أن السيد ليم حاجج قائلاً إن ذلك يجري فعله حالياً في منظمة التجارة العالمية لأن مفاهيم كمفهوم عدم التمييز قد بُحثت فعلاً في سيا ق منظمة التجارة العالمية. وتساءل عما إذا كانت هناك حاجة إلى تحديد هذه المصطلحات تحديداً أفضل. وشدد على ضرورة إيجاد لغة مشتركة لأن أوساط حقوق الإنسان وأوساط التجارة الدولية قد تستخدم الكلمات ذاتها ولكن بمدلولات مختلفة.

1003- ورأى السيد ليم أن الحكومات وليس منظمة التجارة الدولية بحاجة إلى إقناع بالقيمة المضافة لاتباع نهج يقوم على الحقوق في المفاوضات التجارية. وأبدى أيضاً شكوكه في سهولة النجاح في ذلك في سياق منظمة التجارة العالمية. ورأى أن منظمة التجارة العالمية هي في نهاية المطاف منظمة ضعيفة لديها اتفاقات قوي ة، وأنه إذا أُريد لحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تُدمج في اتفاقات التجارة الدولية، لزم وجود إرادة سياسية ينطلق منها هذا الإدماج وشعور قوي بالملكية لدى الدول. وختم السيد ليم كلمته قائلاً بوجوب زيادة التعاون بشأن الجوانب ال إيجابية للصلات بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن الجوانب السلبية تلقي بظلالها في أغلب الأحيان على الجوانب الإيجابية.

1004- السيد سينغ (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)) رحب بالبيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذكر أيضاً الحوار الجاري بين اللجنة واليونسكو، هذا الحوار الذي يقوم على أساس فهم مشترك للحق في التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كما تنص عليه المادتان 13 و14 من العهد. فاتباع نهج يقوم على أساس الحقوق إزاء التعليم يشكل دعماً لهدف من الأهداف الرئيسية لليونسكو وهو إتاحة التعليم للجميع، كما ينعكس ذلك أيضاً في إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. وفي هذا الصدد، رحب السيد سينغ باستعداد اللجنة لمتابعة تنفيذ إطار عمل داكار من قبل الدول الأطراف في العهد وذلك في سياق إجراء النظر في التقارير.

1005- السيد بيتيانا (لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان) قال إن تجربة 50 سنة من النشاط الدولي في تحديد المعايير قد شكلت إطاراً عالمياً للسلوك يتألف من مبادئ ومعايير وقيم أخلاقية وقانونية يتعين على الدول تطبيقها إزاء مواطنيها وإزاء الدول الأخرى. وقال إن العولمة أقامت صلات لا انفصام لها بين مصير جميع الدول والفئات والأفراد مع إدراك أن جوهر الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان هو قيم عالمي ة مشتركة بين جميع أفراد الأسرة البشرية. ولذلك استنكر ظاهرة "الانفصام" التي يعاني منها عالم اليوم على ما يبدو، إذ يعلن شيئاً ويفعل شيئاً آخر متى تعلق الأمر بحقوق الإنسان.

1006- وأشار السيد بيتيانا إلى ملاحظات وردت آنفاً بشأن غياب الإرادة السياسية لدى الدول قائلاً إنه لو طبقت هذه الدول في المؤسسات المالية الدولية المبادئ نفسها التي تطبقها في سياق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة العمل الدولية لفهمت فهماً أفضل ما لقراراتها من آثار على حياة الناس. وحاجج قائلاً إنه لا ينبغي للمفهوم الضيق للقانون وللتطبيق أ و التفسير القانوني للولايات أن يكونا العاملين الوحيدين اللذين يحددان اتجاه البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لأن الجمع بين التطبيق القانوني والسلطة الأخلاقية هو الذي يوجه شؤون عالم اليوم. فمبادئ كرامة الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية هي قيم مكرسة في دستور جنوب أفريقيا ويتعين على وزير المالية في جنوب أفريقيا أن يضعها في اعتباره في حواراته مع صندوق النقد الدولي. أما المؤسسات الوطنية المستقلة مثل لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان فعليها من جهتها مسؤولية دستورية في رصد الامتثال للدستور، وتوعية الجمهور، وتلق ي الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها والجبر عند الاقتضاء. وذكر أيضاً أن التقرير السنوي الذي تصدره لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان كوثيقة عامة أثبت تأثيره في تطور السياسة الحكومية.

1007- وأشار إلى المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي طورت ا لفقه القانوني بشأن دستور جنوب أفريقيا وصدر عنها عدد من القرارات التاريخية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور، مما أظهر تطور مجموعة هامة من الدعاوى القانونية بشأن هذه الحقوق. ووفقاً للسيد بيتيانا، فإن أعمال لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسا ن وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أثرت في هذا التطور. وختم كلمته قائلاً إنه لا يمكن الاعتماد فقط على الصكوك القانونية أو على الدعوة للتوصل إلى النتائج المرجوة. وأورد مثال النصر الذي حققته حكومة جنوب أفريقيا مؤخراً على كارتل من الشركات الصيدلانية عبر الوطنية بشأن الحصول على أدوية فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وهو النصر الذي لم يكن نتيجة حكم قانوني فحسب، بل أيضاً نتيجة لمشاركة المجتمع المدني وضغطه الأخلاقي في جنوب أفريقيا وفي الخارج. والصوت الأخلاقي للمجتمع المدني يؤثر تأثيراً متزايداً في حمل المؤسسا ت والوكالات الدولية على إعادة النظر في مبادئها.

1008- السيد شيرو (الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) رد على بيان ممثل صندوق النقد الدولي ق ائلاً إن الصندوق يمارس فعلا أنشطته في مجال التنمية لأن الاقتصاد الكلي ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه أداة لبلوغ أهداف أسمى نصت عليها مواد صندوق النقد الدولي مثل صون كرامة الإنسان. أما الفصل الذي يقيمه الصندوق بين سياسة الاقتصاد الكلي والسياسة الاجتماعية فيتعا رض مع التوافق العام في الآراء القائم اليوم والقائل إن برامج التكيف الهيكلي تؤثر سلباً في الجوانب الاجتماعية لحياة الأفراد.

1009- السيد كوثاري (المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز) اتفق مع ما قاله الخبير المستقل المعني بالتكيف الهيكلي والديون الخارجية من إن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تؤثر تأثيراً سلبياً جداً في حقوق الإنسان. وقال إن الحاجة إلى الاختيار التي ذكرها ممثل البنك الدولي، والتي تعني أن ليس بإمكان الجميع الحصول على ما يحتاجون إليه، تعزز أهمية العتبات الدنيا الدولية المشار إليها في البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأيد السيد كوثاري أيضاً النقطة التي ذكرت آنفاً ومفادها أن أحكام العهد بشأن التعاون الدولي تستحق المز يد من الاهتمام المركز.

1010- السيد سعدي أكد أن العهد لم ينشأ في فراغ، ولكنه استند إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذلك لا يمكن اعتباره عديم الأهمية كلياً بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بإشارة ممثل صندوق النقد الدولي إلى كون المادة 24 من العهد تحظر على الصندوق المساس بالميثاق ودساتير الوكالات المتخصصة، حاجج السيد سعدي بالقول إن الحالة الراهنة معاكسة لذلك إلى حد ما، أي أن تطبيق أحكام العهد تواجه عراقيل تثيرها بعض المؤسسات بطريقة تفسيرها لدساتيرها.

1011- السيد هنت أعرب عن ر غبته في تأكيد رأي اللجنة القائل إنه لا يجوز للدول الأطراف في العهد، ولا يجب عليها، أن تتخلى عن التزاماتها القانونية في مجال حقوق الإنسان القائمة بموجب العهد عند العمل في إطار المؤسسات المالية الدولية أو في أثناء التفاوض معها.

1012- السيد جانفيتي (صندوق الن قد الدولي) رد قائلاً إنه لا يعترض على التزام الدول بالتعاون وفقاً للمادتين 2 و24 من العهد ولا على إمكانية أخذ الدول في الاعتبار التزاماتها القائمة بموجب العهد في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي. والمسألة الرئيسية التي تناولها في مداخلته هي مسألة ما إذا كان العهد يَجُبُّ دساتير المؤسسات المالية الدولية.

1013- وفي خلاصته التوليفية لمار دار في المشاورة قال السيد راتراي إن هذا الاجتماع ينبغي اعتباره منطلقاً لحوار جارٍ لا بد من مواصلته من أجل إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ال أنشطة الإنمائية بمزيد من الفعالية. وحاجج قائلاً إن هذه الحقوق تتضمن التزامات أساسية لا يمكن الانتقاص منها لأنها تشكل معايير دنيا. وحاجج كذلك بالقول إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى جاهداً للتوصل إلى توافق أكبر في الآراء بشأن اعتبار العهد مصدراً لهذه الالتز امات والمعايير الأساسية. ولاحظ السيد راتراي وجود بعض نقاط التلاقي حول مسألة الفقر وذلك بالاستناد إلى بياني الممثل الخاص للبنك الدولي والسيد هنت، قائلا إنه ينبغي تطوير هذا التلاقي.

1014- السيد ماسيه (المجلس العالي للتعاون الدولي) أشار إلى ضرورة التفكير في ط ريقة للسير قدماً بالحوار الذي بدأ اليوم. فينبغي تنظيم مناقشة دولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن تركز على قضايا أثيرت في هذه المشاورة. ويتعين على الدول أولاً أن تبحث عن الدعم لتمكينها من إدماج حقوق الإنسان في ورقات استراتيجية تخفيف حدة ال فقر. وإضافة إلى ذلك، اقترح السيد ماسيه أن تكون الوكالات المتخصصة أكثر يقظة واهتماماً بطرق تطور المجتمع المدني. وينبغي لأعضاء المجتمع المدني من جهتهم أن يكونوا أكثر وعياً لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن بإمكان هؤلاء الأعضاء تقديم مساهمة م ميزة. وأكد أيضاً على ما جاء في بيانات سابقة من أهمية اتباع نهج يقوم على الحقوق في تخفيف حدة الفقر، مشيراً في ذلك إلى إمكانية اعتبار الإنفاق على الصحة والتعليم "مسألة مقدسة". أما بصدد مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الذي ينص على إجراء للشكاوى في حالات الان تهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقال السيد ماسيه أخيرا إنه ينبغي ممارسة الضغط على الحكومات للتحرك قدماً بهذه المسألة التي كانت قيد نظر لجنة حقوق الإنسان منذ عام 1997. وختم كلمته مشيراً إلى استعداد المجلس العالي للتعاون الدولي للمساه مة في الترويج لهذه القضايا، وذكر أن هذا المجلس قام بتنظيم حلقة دراسية بشأن الملكية العامة العالمية واستراتيجيات التعاون في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2001.

1015- وعقب اختتام المشاورة، أعد المجلس العالي للتعاون الدولي تقريراً حدد فيه موضوعات للعمل الممك ن في المستقبل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية (انظر المرفق السابع عشر أدناه).

الفصل السادس

المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين

1016- يرد في الفرعين ألف وباء من هذا الفصل وصف لأساليب عمل اللجنة المنقحة بالصيغة التي اتفق عليها بصفة مؤقتة في دورتها الخامسة والعشرين والتي قُدِّمت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أيار/مايو 2001 للنظر فيها. وقررت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقي يم هذه الأساليب المنقحة بشكل مستمر في ضوء الخبرة المكتسبة وإدخال ما ترتئيه من تعديلات عليها.

ألف- متابعة مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/287

1017- لقد أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقرره 1999/287 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 ، عن قلقه لكون ترتيبات الاجتماعات الحالية للجنة لم تعد تسمح لها بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها، المنصوص عليها في العهد وفي قرار المجلس 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985، بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، ووافق على عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين للجنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، وعل ى عقد اجتماعين إضافيين للفريق العامل قبل الدورتين، مدة كل منهما أسبوع واحد خلال عامي 2000 و2001، شريطة توفر تمويل إضافي. وطلب المجلس تخصيص هاتين الدورتين بالكامل للنظر في تقارير الدول الأطراف لتخفيض عدد التقارير المتراكمة، وطلب كذلك أن تنظر اللجنة في سبل و وسائل تحسين كفاءة أساليب عملها، وأن تقدم إليه في عام 2001 تقريرًا عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

1018- وأقرت الجمعية العامة في قرارها 54/251 (الفرع رابعاً) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

1019- وعلى هذا الأساس، عقدت اللجنة دورتها الثالثة والعشرين (الاستثنائية) في الفترة من 14 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2000. ودعيت سبع دول أطراف إلى تقديم تقاريرها في تلك الدورة، بيد أن أربع دول فقط تمكنت من إرسال ممثلين لها أمام اللجنة. ونظرت اللجنة في أحد التقارير في غياب وفد الدولة الطرف، وبذلك أصبح العدد الفعلي للتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين خمسة تقارير. وعلى هذا النحو، أتاحت هذه الدورة خفض عدد التقارير المتراكمة التي تسلمتها اللجنة ولم تكن قد نظرت فيهـا بعد. وكان مقرراً عقد الدورة السادسة والعشرين (الاستث نائية) في الفترة من 13 إلى 31 آب/أغسطس 2001. وكانت اللجنة قد قررت النظر في سبعة تقارير وعدم قبول أي طلب من الدول الأطراف بشأن إرجاء النظر فيها. فإذا تعذر على دولة طرف التقيد ببرنامج عمل اللجنة لهذه الدورة فإن اللجنة ستنظر في تقرير الدولة الطرف في غياب وفده ا.

1020- واستجابة لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قامت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين بمناقشة عدد من التحسينات التي يمكن أن تدخلها على أساليب عملها لكي تنبري بمزيد من الفعالية للنظر في تقارير الدول الأطراف في دوراتها المقبلة. ونتيجة لذلك، اعتمدت اللجن ة أساليب عمل منقحة (انظر الفرع باء أدناه) بصفة مؤقتة، بانتظار تقييم الإجراءات الجديدة في وقت لاحق من عام 2001، قبل تقديم التقرير السنـوي في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

1021- وخلصت اللجنة بعد استعراض أساليب عملها إلى أنه ينبغي لها، لفترة تجريبية قدرها سنتان، أن تُبقي على ممارستها السابقة وأن تقتصر على عقد دورتين في السنة، الأولى في نيسان/أبريل - أيار/مايو والأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر. وبمقتضى أساليب العمل المنقحة، ستسعى اللجنة وفريقها العامل السابق للدورة إلى النظر في عدد من تقاري ر الدول الأطراف يصل إلى سبعة تقارير بدلا من خمسة، على أن يكون أحد هذه التقارير عن دولة تخلفت عن تقديم تقريرها، أو عن دولة طرف تأخرت في تقديم تقريرها وقتا طويلا. ولن يتاح النظر في هذا العدد الإضافي من التقارير إلا إذا خُصصت ثلاث جلسات علنية للتقارير الأولية وجلستان فقط للتقارير الدورية، تمشياً مع الممارسة التي تتبعها هيئات تعاهدية أخرى.

1022- واللجنة مدركة لسعة نطاق العهد، ومدى تعقد المسائل المثارة، وطول الفترات التي يستغرقها النظر في كثير من التقارير، والطابع المحدود للمساعدة التي تقدمها الأمانة في التحضير للحوار البناء مع الدول الأطراف وتعميقه. بيد أن اللجنة مستعدة، لفترة تجريبية قدرها سنتان، لتقليص الوقت المخصص للنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف إلى دورتين والاستمرار في تخصيص ثلاث دورات للتقارير الأولية. فإذا تبين للجنة في نهاية تلك الفترة أن نوعية تحليل التقارير تراجعت تراجعًا لا مبرر له بسبب تقصير مدة الحوار مع الدول الأطراف أمكنها أن تعود إلى ممارستها السابقة المتمثلة في عقد ثلاث دورات وأن تستأذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عقد ثلاث دورات عادية كل سنة.

باء- أساليب العمل المنقحة

1- الت واتر الدوري لتقديم التقارير

1023- بدأ العمل بدورة الإبلاغ الحالية في عام 1988 (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988). ويقتضي ذلك من الدول الأطراف أن تقدم تقريرا أوليا يتناول العهد بأكمله في غضون سنتين من بدء نفاذه بالنسبة للدولة المعنية. وعلى الدولة بعد ذلك أن تقدم تقريرا دوريا شاملا واحدا كل خمس سنوات. إلا أن عددا قليلا من الدول الأطراف يتقيد بدورة الإبلاغ هذه. وكثيرا ما تقدَّم التقارير في وقت متأخر للغاية، أو لا تقدم على الإطلاق، أو لا تقدم إلا بعد أن تمارس اللجنة ضغوطا.

1024- وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،كقاعدة عامة، أن على الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التالي بعد نظر اللجنة في تقريرها السابق بخمس سنوات، إلا أنه يجوز للجنة أن تقلص فترة السنوات الخمس هذه على أساس المعايي ر التالية، آخذة في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة:

(أ) تقيد الدولة الطرف بمواعيد تقديم تقاريرها عن تنفيذ العهد؛

(ب) نوعية جميع المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف، مثل التقارير والردود على قوائم المسائل؛

(ج) نوعية الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف؛

(د) ملاءمة رد الدولة الطرف على الملاحظات الختامية للجنة؛

(ه‍) سجل الدولة الطرف بشأن التنفيذ الفعلي للعهد إزاء جميع الأفراد والجماعات المشمولين بولايتها القضائية.

2- المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول الأطراف

الممارسة الحالية

1025- تشترط اللجنة أن تكون تقارير الدول الأطراف، الأولية منها والدورية، مطابقة للمبادئ التوجيهية العامة المنقحة (2) بشأن شكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها. وتتضمن المبادئ التوجيهية أسئلة محددة تشير إلى الأحكام العامة (المواد 1-5) وإلى المواد الموضوعية (المواد 6-15) من العهد. وتقوم اللجنة حاليا باستعراض هذه المبادئ التوجيهية. وقد بدأ العمل على اقتراح رئيسي يدعو إلى وضع مجموعتين منفصلتين من المبادئ التوجيهية، تخص إحداهما التقارير الأولية والأخرى التقارير الدورية. ومن المفترض أن يتيح ذلك تبسيط وتركيز عمل اللجنة و عمل الدول الأطراف في إعداد تقاريرها.

المشاكل التي تثيرها الممارسة الحالية

1026- إذا كان مهماً أن تكون التقارير الأولية شاملة وأن تقدم صورة مفصلة عن النظام الوطني لتنفيذ العهد على الصعيد القانوني والإداري والعملي، كما هو مطلوب في المبادئ التوجيهية، جاز التس اؤل عما تجنيه اللجنة من فائدة حين تطلب من الدول الأطراف تكرار هذه المعلومات في تقاريرها الدورية. والنتيجة التي يسفر عنها عدم التفريق هذا بين التقارير الأولية والتقارير الدورية أن الدول الأطراف تقدم تقارير ضخمة لا تؤدي إلى إطالة المدة اللازمة لتجهيز الوثيقة (تحريراً وترجمة) فحسب، وإنما تثقل أيضاً كاهل الدولة الطرف واللجنة بإعداد ودراسة تقارير هي أطول من المطلوب. كما أن تقديم تقرير دوري مفصل عام قد يحرف تركيز اللجنة عن المسائل ذات الأهمية الأساسية مثل متابعة الملاحظات الختامية السابقة.

اقتراحات وتوصيات

1027- تطلب اللجنة أن تكون التقارير الدورية مقصورة على ما يستجد من تطورات هامة في مجالات التشريع والقضاء والإدارة والسياسة العامة، والمواضيع المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة ، والمسائل المثارة في قائمة المسائل. والنهج الجديد سيضطر الدول الأطراف إلى التركيز على التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة ومساعدتها في التركيز على الحوار وفي صياغة ملاحظات ختامية مركَّزة تساعد الدول والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في أنشطة المتابعة على الصعيد الوطني. وقد يتيح اتباع نهج مركز إزاء التقارير الدورية الحد من ازدواج المعلومات في التقارير المقدمة إلى الهيئات التعاهدية الأخرى، لأن المعلومات ستكون أوثق صلة بشواغل اللجنة تحديداً. يضاف إلى ذلك أن تقديم الدول الأطراف تقارير دورية أقصر سيسهل على الأرجح تجهيزها، وهو ما يستغرق فترة تصل إلى عام كامل. كما أن التقارير ا لأقصر تحتاج إلى وقت أقل لتحريرها وترجمتها. والمسألة الهامة الأخرى هي أن اللجنة ستحتفظ بحقها في أن تطلب من الدول الأطراف تقديم تقرير دوري شامل إذا رأت ضرورة لذلك.

1028- وبغية مساعدة الدول الأطراف مساعدةً أفضل في الوفاء بالتزاماتها، ستسعى اللجنة إلى زيادة تر كيزها على اختيار المسائل ذات الأولوية في ملاحظاتها الختامية.

3- الفريق العامل السابق للدورة

الممارسة الحالية

1029- يجتمع فريق عامل سابق للدورة لمدة خمسة أيام لمناقشة عدد من تقارير الدولة الطرف ولاعتماد قوائم المسائل قبل انعقاد الدورة التي سيُنظر خلالها في هذه التقارير. ويتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس، مع مراعاة معيار التوزيع الجغرافي المتوازن وغيره من العوامل ذات الصلة.

1030- ويسند الفريق العامل إلى كل عضو من أعضائه (أي المقررين القطريين) المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض مفصل ل تقرير محدد وللمعلومات ذات الصلة المقدمة من الأمانة، وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق. ثم يجري تنقيح كل مشروع يعده المقرر القطري واستكماله بالاستناد إلى الملاحظات التي يبديها أعضاء الفريق الآخرون، ثم يعتمد الفريق بكامل أعضائه الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء. وفي عام 1999، قررت اللجنة أن يقوم فريقها العامل السابق للدورة بصياغة وإقرار قوائم المسائل الخاصة بالتقارير الأولية بحيث تتضمن عدداً من الأسئلة لا يزيد عن 60 سؤالاً. أما قوائم المسائل ال خاصة بالتقارير الدورية فينبغي أن تقتصر على 30 سؤالاً إن أمكن.

1031- وما إن يعتمد الفريق العامل السابق للدورة قوائم المسائل حتى تحيلها الأمانة إلى الدولة الطرف المعنية كي ترسل ردا ًخطياً. ويحدث هذا عادة قبل انعقاد الدورة التي سيُنظر خلالها في تقرير الدولة ا لطرف بفترة تتراوح ما بين 6 أشهر و12 شهراً.

1032- وفي إطار التحضير لاجتماعات الفريق العامل السابق للدورة، تطلب اللجنة إلى الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها دراسات قطرية موجزة، إضافة إلى جميع الوثائق المناسبة التي تتضمن معلومات تتصل بكل تقرير من التقارير التي يُزمَع النظر فيها. وتتاح الدراسة القطرية الموجزة للمقرر القطري قبل ستة أشهر من انعقاد اجتماع الفريق العامل الذي سيناقَش فيه مشروع قائمة المسائل المقدم من المقرر.

المشاكل التي تثيرها الممارسة الحالية

1033- إذا قدمت الدول الأطراف ردوداً خطية على قائمة المسا ئل، وهو ما يحدث في أكثر قليلاً من نصف الحالات، فإن هذه الردود غالباً ما تصل بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة السابقة لانعقاد الدورة التي سيُنظر خلالها في التقرير. وتسمح هذه المهلة بتخصيص الوقت اللازم لتحرير الردود وترجمتها إلى لغات عمل اللجنة. ولذلك لا تكون الردود المتاحة للجنة في كثير من الأحيان إلا بلغة واحدة هي الإنكليزية عادة. وفي هذه الحالات، يُطلب إلى الوفد أن يوجز نص الردود لكي تُترجم ترجمة شفوية آنية لأعضاء اللجنة غير الناطقين بالإنكليزية. ويستغرق هذا الإجراء جزءا كبيرًا للغاية من الوقت المخصص للحوار البناء.

1034- أما المشكلة الثانية التي يثيرها الإجراء الحالي فتكمن في كثير من الأحيان في طول قوائم المسائل سواء الخاصة منها بالتقارير الأولية أو بالتقارير الدورية، حيث تتضمن ما لا يقل عن 40 سؤالاً مفصلاً. وربما أمكن تبرير هذه الممارسة عندما تنظر اللجنة في تقرير أولي (أو دوري) تشوبه نواقص كثيرة، بيد أن التركيز على الحوار البناء الذي يعقب ذلك يستلزم خفض عدد الأسئلة خفضاً كبيراً، ولا سيما في حالة التقارير الدورية.

الإجراء المقبل

1035- قررت اللجنة، سعياً منها إلى تحسين تركيز الحوار البناء، إضفاء طابع رسمي على ا لممارسة الحالية المتمثلة في تحديد عدد الأسئلة في قائمة المسائل. ففي المستقبل، سيحدَّد العدد الأقصى للأسئلة ب‍ 40 سؤالاً للتقارير الأوليـة و25 سؤالاً للتقارير الدورية. إلا أنه إذا تبين أن التقرير تشوبه نواقص كثيرة جاز طرح ما يلزم من أسئلة إضافية.

1036- وقرر ت اللجنة أيضاً تغيير هيكل قوائم المسائل. ففي المستقبل، ستقتصر طلبات المعلومات الخطية على البيانات الإحصائية، والمعلومات المطلوبة في المبادئ التوجيهية والناقصة في التقرير، ونقاط التوضيح المتعلقة بالتقرير، والمعلومات المتعلقة بقضايا أساسية في المجالات القانو نية والهيكلية والمؤسسية وفي مجال السياسات (فيما يخص التقارير الأولية) أو التطورات الجديدة (فيما يخص التقارير الدورية). ومن شأن هذا النهج أن يبين للدولة الطرف المسائل التي ستطرحها اللجنة أثناء الحوار وأن يقدم لها فكرة عن الخبراء الذين يحتاج إليهم الوفد.

4- الحوار البناء

الممارسة الحالية

1037- تخصص اللجنة عادةً ثلاث جلسات علنية مدة كل منها ثلاث ساعات لدراسة كل تقرير. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة عادةً ثلاث ساعات خلال الأسبوع الثالث من الدورة تعقد فيها جلسة مغلقة لمناقشة واعتماد كل مجموعة من الملاحظات الختام ية.

1038- وفي بداية الحوار، يدعى ممثلو الدولة المقدمة للتقرير إلى الإدلاء ببيان استهلالي موجز وتلخيص الردود الخطية على قائمة المسائل. ثم تنظر اللجنة في التقرير مادةً مادةً، آخذة في اعتبارها الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة إ لى طرح أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، فيعطي الكلمة أولاً للمقرر القطري إذا شاء ذلك، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الإجابة فوراً على الأسئلة التي لا تقتضي مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بلا إجابة فتُطرح في جلسة ل احقة أو يُطلب، إذا اقتضى الأمر، تزويد اللجنة بمعلومات إضافية خطية بشأنها. ويجوز للرئيس و/أو لفرادى الأعضاء، عند الضرورة، التدخل كلما بدا لهم أن الحوار يحيد عن صلب الموضوع، أو عندما تستغرق الإجابات وقتاً أطول مما يلزم، أو عندما تفتقر الإجابات إلى التركيز وا لدقة اللازمين. ويجوز أيضاً دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة المعنية إلى المساهمة في الحوار في أي مرحلة من مراحله.

1039- أما المرحلة النهائية من نظر اللجنة في التقرير فتتمثل في صياغة واعتماد ملاحظاتها الختامية. وتخصص اللجنة عادة لهذا الغرض فترة وجيزة (من 40 دقي قة إلى ساعة واحدة) في جلسة مغلقة بعد اختتام الحوار لتمكين أعضائها من إبداء آرائهم الأولية. ثم يعد المقرر القطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية يقدَّم إلى اللجنة لكي تنظر فيه. وفي وقت لاحق، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغ ية اعتماده بتوافق الآراء.

المشاكل التي تثيرها الممارسة الحالية

1040- نظرت اللجنة في دورتها العشرين المعقودة عام 1999 في كيفية تحسين طرح الأسئلة والحوار مع الوفود الحكومية. وتلافياً لطرح أسئلة متكررة وقضاء وقت أطول مما يلزم على أسئلة استهلالية تتعلق بشؤون شديدة العمومية رئي أن من المناسب الأخذ بنهج مختلف يتمثل في دعوة أعضاء اللجنة، قبل بدء الحوار، إلى تحديد المادة (المواد) التي يودون التعليق عليها. فإذا أراد عدة أعضاء في اللجنة أن يتناولوا المادة نفسها حاول الرئيس تحديد من له أن يطرح الأسئلة بصفة رئيسية. ول ا يمس هذا بطبيعة الحال بحق أي عضو من الأعضاء في طرح أسئلة إضافية أو تلقائية، ولكنه يساعد على إعطاء جميع مواد العهد وزناً متكافئاً تقريباً وعلى تلافي تكرار الأسئلة تكراراً لا طائل منه.

ا لممارسة المقبلة

1041- سعياً إلى توفير الوقت وإتاحة النظر في مزيد من الت قارير خلال كل دورة، قررت اللجنة تخصيص ثلاث جلسات للتقارير الأولية وجلستين للتقارير الدورية، عملاً بالممارسة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

1042- وحرصاً على حسن فهم وفد الدولة الطرف لإجراء الحوار البناء، ستطلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الأمانة أن تحيط بعثة الدولة الطرف علماً بالإجراء عندما تخطر الدولة نفسها بموعد النظر في تقريرها. وستطلب اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تسدي إلى البعثة المشورة بشأن تكوين الوفد.

1043- وتلافياً لتكرا ر الأسئلة والتركيز على الأسئلة الاستهلالية العامة، قررت اللجنة إضفاء طابع رسمي على النهج الذي نظرت فيه أثناء دورتها العشرين. وستخصص اللجنة نصف ساعة قبل بدء الحوار لكي تستعرض في جلسة مغلقة المسائل الرئيسية المتعلقة بالدولة الطرف بغية التشاور حول كيفية تناول المسائل المتداخلة. ويمكن دعوة خبراء من الأمانة إلى إعلام اللجنة بالمسائل المتصلة بتنفيذ الدولة الطرف المعنية للعهد. وفيما يتعلق بالتقارير الأولية، ستعقد جلسة التنسيق هذه ضمن الساعات التسع المخصصة للحوار؛ وفيما يتعلق بالتقارير الدورية، ستعقد هذه الجلسة قبل الحوار مع الدولة الطرف الذي يستغرق ست ساعات، ولا يمكن إجراؤها بالتالي إلا في لغتين من لغات عمل اللجنة ( الإنكليزية والفرنسية). ولا يمكن عقد الجلسة أثناء الحوار الذي يستغرق ست ساعات لأن الوقت أضيق من أن يسمح بتضييع نصف ساعة في بحث كيفية مباشرة العمل.

1044 - وستعين اللجنة خلال الدقائق الثلاثين السابقة لبدء الحوار معلقاً رئيسياً على كل سؤال أو مادة أو موضوع . وسيتناول معلقون آخرون أموراً لم يتناولها المعلق الرئيسي، قاصرين مداخلاتهم على ثلاث دقائق أو أقل. ولن تمس هذه الطريقة بحق المقرر القطري في التدخل متى شاء .

1045- وبغية تحسين نوعية الحوار بين الدولة الطرف واللجنة مستقبلاً، سيُطلب إلى رئيس وفد الدولة الطرف أن يحدد بيانه الاستهلالي بمدة أقصاها عشر دقائق. وينبغي أن تكون الملاحظات التي يبديها أعضاء اللجنة أقصر كثيراً مما كانت عليه في الماضي ويجب، في كل الأحوال، ألا تتجاوز ثلاث دقائق لكل متحدث . كما ينبغي أن تكون ردود الوفد وجيزة ودقيقة وأن تتلافى العموميات والشروح المفصلة للتشريعات القائمة. وإذا كانت اللجنة مهتمة بهذه المعلومات فإن اهتمامها ينصب أساساً على تطبيق التشريعات وخطط العمل وغيرها من التدابير الإدارية أو القضائية المتخذة، لكي يتاح لها التثبت من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى العهد وتقديم مقترحات وتوصيات مجدية في ملاحظاتها الختامية.

1046- وسعياً إلى تركيز الحوار، سيحدد الرئيس في البداية أعضاء اللجنة الذين سيطرحون أسئلة بشأن مواد أو مواضيع معينة. أما الأسئلة الإضافية بشأن بعض المواد فينبغي الإقلال منها تلافياً للتكرار قدر الإمكان، وينبغي تنسيقها في الجلسة التحضيرية المعقودة قبل بدء الحوار.

5- المتابعـة

الممارسة الحالية

1047- تطبق اللجنة إجراءات المتابعة التالية:

(أ) تطلب اللجنة من الدولة الطرف، في ج ميع ملاحظاتها الختامية، أن تبلغها في تقريرها الدوري التالي بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن توجه في ملاحظاتها الختامية إلى دولة طرف طلباً محدداً بتقديم مزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري التالي؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة محددة في الملاحظات الختامية قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير التالي؛

(د) ينظر فريق اللجنة العامل السابق لل دورة في اجتماعه التالي في أية معلومات تقدَّم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) بعد ذلك، يبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن اللجنة ستتناول المسألة في دورتها التالية وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال الل جنة؛

(و) إذا لم تقدَّم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) قبل الموعد المحدد، أو كان واضحاً أنها غير مرضية، جاز للرئيس، بالتشاور مع أعضاء المكتب، أن يتابع المسألة مع الدولة الطرف.

الممارسة المقبلة

1048- ستنظر اللجنة، أثناء تنقيحها للمبادئ التوجيهية بشأن تقديم التقارير، في التشديد على أهمية الاستجابة للملاحظات الختامية السابقة للجنة في التقارير الدورية التالية (انظر الفقرة 1027 أعلاه).

1049- وحرصاً على متابعة النظر في التقارير بمزيد من الفعالية، تطلب اللجنة إلى الأمانة تعزيز التعاون الداخلي مع الفري ق الوطني لمؤسسات حقوق الإنسان وموظفي المكاتب القطرية.

1050- وفيما يخص إجراءات المتابعة، ستنظر اللجنة أيضاً في سبل مواصلة تعزيز تعاونها مع المقررين الخاصين ذوي الصلة في لجنة حقوق الإنسان (بمن فيهم المقررون المعنيون بالسكن اللائق، وبالحق في التعليم، وبالحق في الغذاء، وبالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وبمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وبحقوق الإنسان للمهاجرين)، ومع الخبراء المستقلين المعنيين بالحق في التنمية، وبمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، وبالتكيف الهيكلي والديون الخارجية، وم ع الوكالات والبرامج المتخصصة في الأمم المتحدة، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/30 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001.

1051- وستدرس اللجنة مسألة التنفيذ المنتظم لإجراءات المتابعة دراسة متأنية ومتعمقة.

6- تأخر التقارير والتخلف عن تقديمها

1052- قررت اللجنة في د ورتها السادسة أن تبدأ النظر في حالة تنفيذ العهد فيما يخص كل دولة طرف تتأخر كثيراً في تقديم تقاريرها.

1053- واعتمدت اللجنة الإجراءات التالية:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها فترة طويلة للغاية على أساس طول تلك الفترة؛

(ب) إبلاغ كل دو لة من هذه الدول الأطراف بأن اللجنة تنوي النظر في حالتها في دورة مقبلة محددة؛

(ج) القيام، في حالة عدم ورود أي تقرير، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أنها ستقدم تقريراً إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة دورة واحدة.

1054- ولا تنطبق الممارسة الحالية إلا على الدول التي تخلفت عن تقديم تقرير أولي. ولا يوجد إجراء بخصوص الدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية.

1055- وقررت اللجنة أن تطبق على الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية إجراءً مماثلاً للإجراء المطبق على الدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية. وفي هذه الحالات، سيبلغ الرئيس الدول بتطبيق الإجراء الخاص بعدم تقديم التقارير إذا لم يقدّ َم تقرير دوري في الدورة التالية. ويجوز تمديد مهلة تقديم التقرير دورة أخرى، إذا قدمت الدولة الطرف تعليلاً مرضياً لعدم تمكنها من الامتثال لشروط الإبلاغ في غضون تلك المهلة الزمنية. ويتم تذكير الدول الأطراف بأنها تستطيع الاستفادة من الخدمات الاستشارية والتقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. وستقوم اللجنة بعد ذلك بتحليل الحالة في الدولة الطرف بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها من مصادر أخرى.

7- التعليقات العامة

1056- تعد اللجنة تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد العهد وأحك امه ومواضيعه بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا العهد وحفز المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية على الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويجوز للأعضاء أن يقترحوا في أي وقت من الأوقات إعداد تعليق عام يت صل بمادة محددة أو ببند محدد من هذه المادة. ويكلف فرادى أعضاء اللجنة عادة بإعداد مشروع أولي غير رسمي للتعليق العام. وتخصص اللجنة يوماً واحداً يصادف عادة يوم الاثنين من الأسبوع الثالث للدورة لمناقشة جوانب العهد التي عولجت في مشروع التعليق العام. والغرض من ذل ك مزدوج: مساعدة اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة، وتمكين اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المعنية على الإسهام في عملها.

1057- ويسير العمل بهذه الممارسة سيراً حسناً، ولكن حرصاً على تحسين التنسيق مع الهيئات التعاهدية الأخرى، ستواصل اللجنة سعيها إلى وضع تعليقات عامة مشتركة بشأن الأحكام المتداخلة وستواصل التشاور مع تلك الهيئات بشأن أي مشروع تعليق عام تعده.

1058- وستواصل اللجنة بذل الجهود التي بدأتها بنجاح في أثناء مرحلة صياغة آخر التعليقات العامة لضمان التشاور على أوسع نطاق ممكن مع الجهات التي يهمها الإسه ام فيها.

جيم- قضايا أخرى تناولتها اللجنة في عام 2001

1- بيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1059- في عام 2000، تبادلت رئيسة اللجنة رسائل مع رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن ورقات استراتيجية الحد من الفقر التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ( ) . وكإسهام من اللجنة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، اعتمدت اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بياناً بشأن الف قر والعهد (انظر المرفق السابع أدناه). ويهدف البيان إلى تسهيل إدماج حقوق الإنسان، وبوجه خاص الحقوق المكرسة في العهد، في جميع استراتيجيات الحد من الفقر.

2- مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً

1060- في 28 آذار/مارس 2001، وجهت رئيسة اللجنة رسا لة إلى السيد سكافي ، رئيس اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، لتعميمها على جميع المشتركين (انظر المرفق الثامن أدناه). وفي 11 آذار/مايو 2001، قدمت رئيسة اللجنة للمؤتمر الثالث، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان واستراتيجيات الحد من الفقر

1061- كانت إحدى القضايا التي أثيرت أثناء يوم المناقشة العامة المخ صصة للمشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتصل بالأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي عقدت خلال الدورة الخامسة والعشرين للجنة (انظر الفصل الخامس أعلاه)، هي مدى استصواب مساعدة الدول التي قد ترغب في إدماج حقوق الإنسان في استر اتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر. وفي أعقاب المشاورة الدولية، أجريت مناقشات غير رسمية لاستكشاف كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي 5 تموز/يوليه 2001، وجهت رئيسة اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رسالة اقترحت فيها أن تضع المفوضية السامية مشروعا ل إعداد مبادئ توجيهية تحدد الكيفية التي يمكن بها للدول أن تدمج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر (المرفق التاسع أدناه، الفرع ألف). وفي 25 تموز/يوليه 2001، كتبت المفوضة السامية إلى رئيسة اللجنة رسالة أكدت في ها أن المفوضية السامية يمكن أن تضطلع بمثل هذا المشروع بشرط توفير المساعدة والدعم الملائمين لها (المرجع نفسه، الفرع باء).

4- تعزيز التعاون مع اليونسكو

1062- تزايد تعاون اللجنة مع اليونسكو في السنوات الأخيرة ( ) . وفي عام 2001، وعلى ضوء إطار عمل داكار، الذي اع تمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000، سعى الطرفان إلى تنمية هذا التعاون بقدر أكبر على نحو يتسق مع ولاية وخبرة كل منهما . وهكذا، دعا المجلس التنفيذي لليونسكو رئيسة اللجنة، للشروع في حوارٍ مع أعضاء لجنة اليونسكو المعنية بالاتفاقيات والتوصيات. وجر ى الحوار المتعلق برصد الحق في التعليم في مقر اليونسكو في باريس في 21 أيار/مايو 2001. وخلال هذا الحوار الصريح والبناء، اقترحت الرئيسة أن تنشئ كل من اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات واللجنـة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريقَ خبراءٍ ص غيراً مشتركاً للعمل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك المنبثقة من الحق في التعليم.

1063- وفي أعقاب هذا الحوار، أوصت اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات بإنشاء فريق خبراء مشترك بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم، على نحو ما اقترحت الرئيسة بالنيابة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووافق المجلس التنفيذي لليونسكو على توصية اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات خلال دورته الثانية والستين بعد المائة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وحدد مقرر المجلس التنفيذي الاختصاص والتكوين المقترح لفريق الخبراء المشترك، على نحو يعكس بالكامل الاقتـراح الذي قدمتـه الرئيسة بالنيابـة عن اللجنـة (يتضمن المرفق العاشر الرسالة الواردة من المدير العـام المساعد لشؤون التعليم في اليونسكو فيما يتعلق بمقر ر المجلس التنفيذي، وكذلك نبذة من المقرر).

1064- ورحبت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين ترحيباً حاراً بمقرر المجلس التنفيذي لليونسكو وأيدته. وكان من رأي اللجنة في جميع الأحوال أنه ربما كان من الأنسب أن تتولى اليونسكو توفير أمانة لفريق الخبراء المشترك، على أن يكون من المفهوم أن هذه الأمانة ستكون على صلة وثيقة مع أمانة اللجنة. وتوقعا من اللجنة بأن اشتراكها في فريق الخبراء المشترك سيكون ممكنا في حدود مواردها المالية الحالية، عينت اللجنة الرئيسة، السيدة بونوان - داندان، والمقرر، السيد هَنْت، ممثلين لها في فريق الخبراء المشترك.

1065- ودعا المدير العام المساعد لشؤون العلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو كلا من رئيسة اللجنة ومقرر اللجنة لإجراء مشاورات غير رسمية في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وجرت هذه المشاورات مع ممثلين من قطاع العلوم الاجتماعية والإن سانية، ومن قطاعات أخرى في اليونسكو. ودارت مناقشة تركزت أساساً على الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي اعتمد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والذي يشير صراحة إلى المادتين 13 و15 من العهد ، وكذلك على الخطوط الرئيسية لخطة العمل بشأن تنفيذ الإعلان المرفقة ب ه.

5- حوار مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق؛ بيان مُوجَّه إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة

1066- قامت اللجنة، في 11 أيار/مايو 2001 أثناء دورتها الخامسة والعشرين، بإجراء تبادل في الآراء مع السيد كوثاري، المقرر الخاص للجنة حقوق ا لإنسان المعني بالحق في السكن اللائق، وذلك بغية استكشاف إمكانية التعاون المثمر بين اللجنة والمقرر الخاص. وأطلع المقرر الخاص اللجنة على مضمون تقريره الأول الذي قدمه للجنة حقوق الإنسان في عام 2001 (E/CN.4/2001/51).

1067- وحدد المقرر الخاص، على أساس ورقة مناق شة، عدة مجالات محتملة للتعاون مع اللجنة، بما في ذلك تبادل المعلومات وتعزيز قدرة الدول الأطراف على رصد تنفيذ العهد. وسيولي المقرر الخاص، في البعثات القطرية التي سيضطلع بها خلال مدة ولايته، اهتماماً خاصاً، عند الاقتضاء، لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة . وأعرب أيضاً عن استعداده للتعاون مع اللجنة بشأن المسائل الموضوعية المتصلة بولايته وولاية اللجنة، مثل العولمة، والاتفاقات التجارية، والتعاون الدولي، والحصول على المياه الصالحة للشرب، واستراتيجيات الحد من الفقر. وأعربت اللجنة عن تقديرها لنهج المقرر الخاص وأ يدته بوجه عام، وعينت جهة اتصال لتسهيل التعاون معه بقدر أكبر. كذلك شجعت اللجنة المقرر الخاص على إقامة صلة وثيقة مع الخبير المستقل المعني بمسألة مشروع بروتوكول اختياري للعهد.

1068- ولفت المقرر الخاص أيضاً انتباه اللجنة إلى قلقه بشأن عدم الاعتراف بالحق في الس كن اللائق في مشروع الإعلان الذي كان من المقرر اعتماده في حزيران/يونيه 2001 في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لاستعراض تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني). وقررت اللجنة أن تعتمد بياناً لإرساله إلى الجمعية ال عامة (المرفق الحادي عشر أدناه) تؤكد فيه من جديد الموقف الذي اتخذته في البيان الذي قدّمته إلى المؤتمر في 6 كانون الأول/ديسمبر 1995 ( ) .

6- بيان إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز

1069- قدمت اللجنة خلال دورتها السابعة والعشرين بياناً إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي عُقد في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (المرفق الثاني عشر أدناه). وفي هذا البيان، أ شارت اللجنة إلى مشاركتها النشطة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واسترعت انتباه المؤتمر الاستشاري الدولي إلى تعليقيها العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 1 4 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وشددت اللجنة على أن التعليم هو أداة من أقوى الأدوات التي يمكن بها للعالم أن يكافح العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

7- بيان بشأن الملكية الفكرية وحقوق الإن سان

1070- في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، اعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين بياناً بشأن الملكية الفكرية وحقوق الإنسان (المرفق الثالث عشر أدناه). فبعد يوم المناقشة العامة التي نُظمت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، خلال دورتها الرابعة والعشرين، بشأن ا لفقرة 1 (ج) من المادة 15 من العهد، قررت اللجنة إعداد واعتماد تعليق عام بشأن الملكية الفكرية وحقوق الإنسان. وفي انتظار اعتماد هذا التعليق العام، قررت اللجنة أن تعتمد بياناً بشأن هذا الموضوع كإسهام أولي منها في النقاش حول الملكية الفكرية الذي يتطور بخطى سريع ة. ويهدف هذا البيان إلى تحديد بعض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، النابعة من العهد، التي يتعين أخذها في الاعتبار لدى وضع وتفسير وتنفيذ الأنظمة المعاصرة للملكية الفكرية. وسيجري زيادة صقل هذه المبادئ الأساسية وتفصيلها وتطبيقها في التعليق العام القادم للجنة.

8 - اشتراك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في تنظيم جلسة إعلامية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية لأعضاء اللجنة (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)

خلفيــة

1071- بدأ عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الهيئات التعاهدية في عام 1996 مع المائدة المستديرة ل لهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن نُهج حقوق الإنسان تجاه صحة المرأة، مع التركيز على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (غلين كوف، الولايات المتحدة الأمريكية). واشترك في تنظيم هذه المائدة المستديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لح قوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة. وكانت هذه هي أول مناسبة يجتمع فيها أعضاء الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان الست للتركيز على تفسير وتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة موضوعية محددة. وانضم إلى أعضاء اللجان التعاهدية في هذه المائدة المستديرة وكالات وهيئات ت ابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأكاديميون. وحدد المشتركون الإطار القانوني والأخلاقي للاعتراف بالصحة الإنجابية والجنسية بوصفها قضية من قضايا حقوق الإنسان. وناقشوا انتهاكات هذه الحقوق وطرق ووسائل إدماج الوعي الجنساني في أعمالهم.

1072- ومنذ ذلك الحين، اضطلع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدة مبادرات لتعزيز العمل مع الهيئات التعاهدية. وبوجه خاص، نظم الصندوق، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أول جلسة إعلامية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، لأعضاء اللجنة. وترأست هذه الجلسة السي دة بونوان - داندان، رئيسة اللجنة.

العرض المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية

1073- استهلت السيدة أنغاريتا (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) عرضها بالثناء البالغ على عمل اللجنة فيما يتعلق برصد ا لصحة الإنجابية والجنسية، وأشارت إلى التعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، الوثيق الصلة بالموضوع والذي جاء في الوقت المناسب. وذكرت السيدة أنغاريتا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تفهماً متزايدا ً للصحة الإنجابية من جانب المجتمع الدولي. وعلى سبيل المثال، هناك حالياً تفهم أكبر لأسباب وآثار سوء الصحة الإنجابية والجنسية، واستحداث معايير لقياس مراعاة حقوق الإنسان من خلال عمل الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان، وتحسين تطبيق حقوق الإنسان لحماية الص حة الإنجابية والجنسية من خلال الملاحظات الختامية لتلك الهيئات، والاستخدام الاستراتيجي للملاحظات الختامية من جانب المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني، والتطبيق المتزايد لمعايير حقوق الإنسان الدولية من جانب المحاكم الوطنية.

1074- وأشارت السيدة أنغاريتا إلى عقد اجتماع لمتابعة المائدة المستديرة لعام 1996 نظّمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في حزيران/يونيه 2001 لتقييم التقدم المحرز والعقبات والفرص فيما يتعلق بإدماج حقوق الصحة الإنجابية والجنسية في عمل الهيئا ت التعاهدية. وكان هذا الاجتماع يهدف أيضاً إلى تحديد إجراءات وتوصيات لضمان تحسين تنفيذ الالتزامات التعاهدية على المستوى المحلي بغية الارتقاء بالصحة الإنجابية والجنسية للمرأة والرجل وضمان تمتعهما بها. وأخيراً، أشارت السيدة أنغاريتا إلى مجموعة من الأسئلة والم ؤشرات النموذجية بشأن الصحة الإنجابية التي يحاول صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وضعها والتي يمكن إثارتها خلال حوار اللجنة مع الدول الأطراف في العهد؛ وإلى وضع مذكرة توجيهية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية لأربع هيئات من الهيئات التعاهدية الست (لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري)؛ وإلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان كان في سبيله إلى إعداد نموذج للإبلاغ لإعداد التحليلات القطرية بشأن قضايا السكا ن والتنمية لتقديمها إلى الهيئات التعاهدية.

1075- وقال السيد ماكدونالد (مدير مكتب جنيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان) إن أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أكدت عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. وأكد أيضاً على الأولوية التي ينبغي منحها للأشخا ص الأشد حرماناً، لا سيما في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها. ومنذ 30 عاماً مضت بُذلت جهود لضمان إدماج الصحة الجنسية والإنجابية في الخدمات الصحية الوطنية.

1076- وقال السيد ماكدونالد إن اللاجئين كانوا مستبعدين من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ب ما فيها الصحة الجنسية والإنجابية. بيد أنه، بناء على مبادرة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تتوفر حالياً هذه الخدمات على أساس منتظم. وما زال المشردون داخلياً مستبعدين من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية بسبب عدم اس تقرار ظروفهم المعيشية. وبوجه عام، ينبغي أن يستمر الكفاح ضد الاستبعاد والتهميش بالتعاون مع جميع الوكالات العاملة في مجال الخدمات الصحية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي إقامة حوار مع الحكومات والمجتمع المدني.

1077- وقال السيد ماكدونالد إنه، منذ المؤتمر العالمي للسكان الذي عقد في القاهرة في أيلول/سبتمبر 1994، ركز الصندوق على تعزيز الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية في سياق البيئات الوطنية والثقافية وعلى الربط بين سائر المسائل الأخرى المكملة للصحة الإنجابية والجنسية.

1078- وأكد السيد ماكدونالد على أن العنف المنزلي الذي يحول النساء إلى ضحايا ينبغي معالجته من خلال التدريب المناسب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين على تنفيذ الأحكام القانونية القائمة تنفيذاً أفضل. وأضاف أنه ينبغي تكثيف الحملة ضد العنف وزيادة توعية المجتمع بهذه القضية. وقال إن الصندوق قدّم للجنة عدداً من الم نشورات.

1079-السيدة كوتنغهام (إدارة الصحة والبحوث المتعلقة بالإنجاب، منظمة الصحة العالمية) قالت إن أحد أدوار منظمة الصحة العالمية يتمثل في استحداث مؤشرات للقيام ، على الصعيد العالمي، برصد الصحة، بما فيها الصحة الإنجابية . ثم قدمت عرضاً شاملاً للاتجاهات وال مؤشرات العالمية فيما يتعلق بمسائل الصحة الإنجابية والجنسية. ومن بين المؤشرات العالمية السبعة عشر الحالية بشأن الصحة الإنجابية، سلطت السيدة كوتنغهام الضوء على تلك التي تتعلق بوفيات وأمراض الأمهات، والإجهاض، والأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص الم ناعة البشري/الإيدز. وقدمت أيضا بيانات عن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وعن العنف ضد المرأة. وذكرت السيدة كوتنغهام أن من المعروف بوجه عام أن وفيات الأمهات يصعب قياسها على النحو الملائم لعدد من الأسباب منها عدم وجود سجلات ذات أداء سليم في البلدان التي ت بلغ فيها وفيات الأمهات أعلى معدلاتها. ومع ذلك، هناك علاقة واضحة تماما بين وجود مساعدين مدربين أثناء الولادة وانخفاض معدلات وفيات الأمهات في البلدان النامية. ومعنى ذلك أن تحديد مدى الجهد الذي تبذله البلدان لتوفير مساعدين مدربين للنساء أثناء الولادة يمثل مقي اسا سليما لتقييم التقدم المحرز نحو حماية حق المرأة في الصحة.

1080- إن جمع البيانات عن عمليات الإجهاض غير الآمن هو أمر ينطوي أيضا على تحدٍ كبير بسبب الطبيعة السرية لهذه المشكلة. ومع ذلك، يقدر أن عمليات الإجهاض غير الآمن تمثل 13 في المائة من وفيات الأمهات عل ى الصعيد العالمي. وكون الإجهاض مشروعا في بلد ما لا يعني بالضرورة أنه مأمون أو أن النساء يمكنهن الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة. ومن ناحية أخرى، فإن معظم البلدان لديها أحكام قانونية تبيح الإجهاض للمحافظة على حياة النساء وصحتهن. ومن ثم، ينبغي أن يكون لدى جمي ع البلدان موظفون مدربون ومجهزون لتوفير أنواع الرعاية المتعلقة بالإجهاض في هذه الحالات.

1081- وتبين الاتجاهات في المؤشرات المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين أن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الحكومات لتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات المناسبة، ومن ثم تحسين صحة السكان.

المناقشة

1082- قدم ممثلا صندوق الأمم المتحدة للإسكان ومنظمة الصحة العالمية نماذج للأسئلة التي يمكن أن تثيرها اللجنة خلال حوارها مع الدول الأطراف في العهد. وتركز هذه ال أسئلة بصفة رئيسية على الفقرة 1 من المادة 12 من العهد. ولوحظ أن التعليق العام رقم 14 (2000) الذي اعتمدته اللجنة يشمل الحق في الصحة الإنجابية والجنسية. واقترح أعضاء في اللجنة ألا تثار جميع الأسئلة خلال الحوار البناء مع الدول نظرا لضيق الوقت. ومع ذلك، كان هنا ك إجماع على أن الأسئلة التي طُرحت هي أسئلة مناسبة، وأن إصدار مذكرة توجيهية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية سيكون محل ترحيب، وأن التعاون الوثيق بين اللجنة ووكالات الأمم المتحدة أمر أساسي. وأضاف الممثلان أن لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية دور اً حاسماً يلعبانه في هذا الصدد.

1083- وفي المناقشة التي تلت البيانات، أعرب السيد ريدل عن ارتياحه للبيانات التي أُدلي بها وأثنى على مبادرة كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بإدراج دراسة حقوق الإنسان في صلب أعمالهما. وأكد على أن قضايا ال صحة الإنجابية ينبغي ألا تقتصر على النساء، ولكنها ينبغي أيضا أن تتناول الصحة الإنجابية للرجال. وأشارت السيدة باراهونا - ريرا إلى ضرورة تحليل هذه القضايا في سياق العهد الأوسع، ذلك لأنها تتوقف كثيرا على السياق الاجتماعي - الثقافي، حيث يظل عدم الإنصاف وعدم الم ساواة بين الرجال والنساء يمثلان مشكلة أساسية. وهناك حاجة ملحة إلى استحداث ثقافة للسياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز المساواة بين النساء والرجال. وقالت السيدة بونوان - داندان، رئيسة اللجنة، إنه عندما أثيرت قضية المساواة بين المرأة والرجل كانت المرأة لا تز ال غالبا خاضعة للرجل. وكان هناك عدد من الدراسات بشأن أسباب العنف ضد المرأة، لكن مسألة معرفة الأسباب التي تحمل الرجال على ضرب النساء لم تحظ بمناقشة وافية بالغرض. كذلك فإن كون بعض النساء يقبلن الضرب من أزواجهن أو إخوانهن هو أمر يتعين النظر فيه. وقال السيد سع دي إن الصحة الإنجابية والجنسية لا تتعلق بالنساء فقط وأنه لا ينبغي إغفال دور الرجال. وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية أنه لدى تناول قضايا الصحة الإنجابية، يمثل الرجال أيضا جزءاً من المعادلة، ولكن النساء يتحملن العبء الأثقل. وسأل السيد ريدل عن مدى توفر البي انات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأشار إلى قائمة المؤشرات السبعة عشر فيما يتعلق برصد الصحة الإنجابية على الصعيد العالمي؛ وأكد على الحاجة إلى مزيدٍ من البيانات التفصيلية وإلى استخدام مؤشرات الحق في الصحة بقدر أكبر من جانب اللجنة. وأشار السيد تشاوسو إلى المباد ئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير من جانب الدول وإلى أن هناك 27 سؤالا أو مبدأً توجيهياً فيما يتعلق بالمادة 12 من العهد. وأضاف أن تنقيح هذه المبادئ التوجيهية من شأنه أن يوفر وسيلة هامة لإدماج المزيد من القضايا المتعلقة بالصحة التناسلية في أعمال اللجنة.

1084- وقال السيد هَنْت أن علاقة العمل النموذجية بين أية وكالة واللجنة تنطوي على توفير بيانات موثوقة تؤدي إلى قيام حوار بناء ومستنير وإلى إبداء ملاحظات ختامية مفيدة. فإذا زُوِّدت اللجنة ببيانات تفصيلية جيدة أمكنها صياغة ملاحظات ختامية مفيدة تعزز السياسات ا لعامة للوكالات وبرامجها ومشاريعها، بقدر ما تكون متسقة مع أحكام العهد. وهذا النموذج من علاقة العمل النموذجية سيساعد الدول والوكالات معاً. غير أن السيد هَنْت لاحظ أن علاقة العمل النموذجية هذه تواجهها عقبة مؤسسية هي عدم قدرة اللجنة على التعامل مع عدد كبير جدا من البلدان والقضايا في فترة قصيرة نسبيا. وفي معظم الحالات، تكون لدى للجنة نحو ست ساعات فقط للنظر في حالة كل دولة طرف. وسأل السيد هَنْت عما إذا كان ذلك يعتبر وقتاً كافياً للبت في جميع قضايا العهد الملحة، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية . وتساءل السيد هنت عما إذا كان يمكن لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو لمنظمة الصحة العالمية دعم إنشاء لجنة فرعية متخصصة في الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، وعما إذا كان لدى الوكالات آليات مستقلة خاصة بها لاستعراض سياسات الدول الأطراف ذات الصلة.

1085 - وأيد عدد من خبراء اللجنة اقتراح رئيسة اللجنة بأن يحدد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية أهم المسائل الجوهرية التي تواجه كل دولة طرف وأن يزودا اللجنة بالأسئلة والتوصيات ذات الصلة.

1086- واقترحت السيدة كوتنغهام (إدارة الصحة والبحوث المتعلقة بالإنجاب، منظمة الصحة العالمية) أن تركز منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على البلدان التي لديها مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية بغية تخفيف الأعباء المترتبة على إعداد التقارير وتقديمها. وفي هذا السياق اقترح السيد ريدل أن تُستخدم قائم ة المسائل التي تضعها اللجنة كآلية للحصول على المعلومات ذات الصلة من الدول. وأكدت السيدة مارتين هلبر (منظمة الصحة العالمية) على أن ولاية المنظمة تقضي بمساعدة البلدان في التدابير التي تتخذها وفي إعمال الحق في الصحة وأن المؤشرات تلعب دوراً جوهرياً في هذا الصد د.

1087- وأشار السيد ماكدونالد (مدير مكتب جنيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان) إلى اللجنة التنسيقية المعنية بالصحة، المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقال إن هذه الآلية الثلاثية موجودة على المست وى القطري ويمكن استخدامها لتعزيز عمل الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد أحد أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن هذه اللجنة هي آلية رصد مستقلة وأنها بهذه الصفة يمكن أن تساعد الوكالات على استعراض السياسات العامة لل حكومات. ورأت السيدة أنغاريتا (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) أن المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان يشكل مدخلاً محتملاً لتعزيز عمل اللجنة في رصد الصحة الإنجابية والجنسية. واقترحت أن يضع المجلس التنفيذي لصن دوق الأمم المتحدة للسكان في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة عند النظر في حالات دول معينة. ويمكن لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يدعو أعضاء اللجنة للاشتراك في هذه المناقشات. وقالت السيدة أنغاريتا إنه ما دام هناك قضايا كثيرة جداً يتعين النظر فيها لدى تناول الصحة الإنجابية، وأن هذه القضايا ليست مشمولة في المادة 12 من العهد فحسب، فإنه يمكن لكل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان تناول مسائل حاسمة لمنحها تغطية أفضل في إطار نفس البلد. واقترحت السيدة أنغاريتا أن يقوم كل من منظمة الصحة العالمية وصن دوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد اقتراح مشترك بشأن كيفية تعاونهما مع اللجنة. وأيدت السيدة بونوان – داندان، رئيسة اللجنة، مختلف التوصيات والاقتراحات التي قدمت، وقالت إن اللجنة تتطلع إلى تلقيها خطياً. وفي ملاحظاتها الختامية، شكرت صندوق الأمم المتحدة للسكان وم نظمة الصحة العالمية على هذا الحوار الممتاز وعلى الوثائق التي وفَّراها.

الفصل السابع

اعتماد التقرير

1088- قامت اللجنة، في جلساتها السادسة والسبعين والثانية والثمانين والسابعة والثمانين المعقودة في 22 و27 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 على التوالي، بالنظر في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دوراتها الخامسة والعشرين والسادسـة والعشرين والسابعـة والعشرين (E/C.12/2001/CRP.1 وAdd.1 و(CRP.2. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطرا ف في العهد وحالة تقديم التقارير

(حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)

ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

2- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

متأخرة

3- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46-47)

E /1990/6/Add.26(E/C.12/2001/SR.65 and 66)

4- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

5- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.30-32)

E/1988/5/Add.4 and 8

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36

كان واجب اً تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

7- استراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

8- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8

و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

9- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

كان واجب اً تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000

10- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

كان واجب اً تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

11- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير

12- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR. 9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

13- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18

14- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

(ورد في 5 شباط/فبراير 2001، ولم ينظر فيه بعد) E/1990/5/Add.48

15- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

16- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

متأخرة

17- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

E/1990/5/Add.53 (ورد في 21 آب/أغسطس 2001، ولم ينظر فيه بعد)

18- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11-13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

19- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

كان واجب اً تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

20- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

21- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

22- الكاميرون

27 ايلول/سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

كان واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

23- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/

SR.6 and 7)

24- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخرة

25- جمهورية أفريقيا الوسط ى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

26- تشاد

9 ايلول/سبتمبر 1995

متأخرة

27- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخر

28- الصين*

27 حزيران/يونيه 2001

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

2 9 - كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17,18 and 25)

30 - كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

31 - كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

32 - كرواتيا

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

E/1990/5/Add.46(E/C.12/2001/SR.69-71)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

33 - قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7and 8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR. 2, 3 and 5)

34 - الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

E/1990/5/Add.47 (لم ينظر فيه بعد)

35 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

متأخرة

36 - جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخرة

37 - الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

38 - دومينيكا

17 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

39 - الجمهور ية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

40 - إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

متأخرة

41 - مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003

42 - السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15,16, and 18)

متأخرة

43 - غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخرة

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

44 - إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 200 3

45 - إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.51 (ورد في 5 تموز/يوليه 2001، ولم ينظر فيه بعد)

46 - إثيوبيا

11 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

47 - فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17-18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

48 - فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

E/1990/6/Add.27(E/C.12/2001/SR.67-68)

49 - غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

50 - غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

51 - جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3-5)

E/1990/6/Add.31 (ورد في 19 حزيران/يونيه 2001، ولم ينظر فيه بعد)

52 - ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35- 36)

53- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002

54 - اليونان

16 آب/أغسطس 1985

متأخرة

55 - غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

56 - غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

متأخرة

57 - غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

58 - غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخرة

59 - غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

(لم ينظر فيه بعد)

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

60 - هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

61 - هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

62 - آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

63 - الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

64 - إيران (جمهورية- الإسلامية )

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42,43 and 45)

متأخرة

65 - العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3-4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

66 - آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

E/1990/6/Add.29 (لم ينظر فيه بعد)

67 - إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

E/1990/Add.32 (ورد في 3 آب/أغسطس 2001، ولم ينظر فيه بعد)

68 - إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

69 - جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

70 - اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6

and Corr.1

(E/1984/WG.1/SR. 9-10)

E/1986/3/Add.4 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12-13)

E/1990/6/Add.21 and Corr.1

(E/C.12/2001/SR.42-43)

71 - الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/ Rev.1

(E/C.12/1990/

SR. 30-32)

E/1990/6/Add.17

(E/C.12/2000/SR.30-33)

72 - كينيا**

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

متأخرة

المرفق الأول (تا بع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

73 - الكويت

31 آب/أغسطس 1996

متأخرة

74 - قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

75 - لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

متأخرة

76 - لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14,16 and 21)

متأخرة

77 - ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

78 - الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6 and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

متأخرة

79 - ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

متأخرة (كان واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001)

80 - ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

متأخرة

81 - لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48-49)

82 - مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخر

متأخر

83 - ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

84 - مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

85 - مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

متأخرة

86 - موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

87 - المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14-15)

E/1990/6/Add.4

(E/C.12/1993/SR.32-35)

88 - موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

متأخرة

89 - منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

90 - المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

E/1990/6/Add.20 ) E/C.12/2000/SR.70-72)

91 - ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

92 - نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006

93 - هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5-6)

(E/C.12/1989/

SR.14-15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-13 (E/C.12/1998/

SR.13 - 17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11-13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

94 - نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26)

E/1990/6/Add.33 (ورد في 30 أيلول/سبتمبر 2001، ولم ينظر فيه بعد)

95 - نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15 and 16

(E/C.12/1993/

SR. 27 and 28)

E/1982/3/Add.31 and Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

96 - النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

97 - نيجيريا

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8)

متأخرة

98 - النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

99 - بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/

SR.36)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(E/C.12/2001/SR.36)

100 - باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

101 - بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR. 11 and 18)

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14-17)

متأخرة

102 - الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11,12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR. 8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103 - بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25-27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

104 - البرتغال

31 تشرين الأول/ أ كتوبر 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR. 2 and 4)

E/1982/3/Add.27/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7,8 and 10)

E/1990/6/Add.8(Macao) (E/C.12/1996/SR.31-33)

105 - جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14)

106- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

E/1990/5/Add.52 (ورد في 2 تموز/يوليه 2001، ولم ينظر فيه بعد)

107- جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/2000/SR.16 and 17 )

108 - رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

109 - الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11-12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

110 - رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر

متأخر

111 - سانت فنسنت وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

متأخرة

112 - سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخرة

113 - السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37 and 38)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1

(E/1981/WG.1/SR. 11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25 (E/C.12/2001/SR.32 and 33)

114 - سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

115 - سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

116 - سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

E/1990/5/Add.49 (ورد في 2 آذار/مارس 2001، ولم ينظر فيه بعد)

117 - سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

متأخرة

118 - جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخرة (بدون تقرير: ( E/C.12/1999/SR.9

E/1990/5/Add.50 (ورد في 2 تموز/يوليه 2001، ولم ينظر فيه بعد)

119 - الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

120 - إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/SR. 13, 14, 16 and 22)

121 - سري لانكا

11 أيلول /سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

122 - السودان

18 حزيران/يونيه 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003

123 - سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13,15 and 16)

متأخرة

124 - السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19-20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

125 - سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

126 - الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

127 - طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

متأخرة

128 - تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002

129 - جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول /سبتمبر 1991

متأخرة

130 - توغو

24 آب/أغسطس 1984

متأخرة (بدون تقرير: ( E/C.12/2001/SR.19 and 25

131 - ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.21 E/1986/3/Add.11 E/1988/5/Add.1 (E/C.12/1989/SR.17-19)

E/1990/6/Add.30 (ورد في 28 أيلول/سبتمبر 2000، ولم ينظر فيه بعد)

132 - تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

133 - تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

134 - أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

135 - أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E /C.12/1987/SR.9-11 )

E/1990/7/Add.11

(سحب)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

136 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9 and 30

(E/1980/WG.1/

SR. 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16 and Corr.1,

Add.25 and Corr.1 and Add.26

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19-21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.33,34,36 and 37)

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/SR.33,34,36 and 37)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 120 137 - جمهوية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

متأخر

E/1980/6/Add.2

(E/1981/WG.1/SR.5)

متأخر

138 - أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42-44)

139 - أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

متأخرة

140 - فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5)

141 - فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11)

متأخرة

142 - اليمن

9 أيار/مايو 1987

متأخرة

متأخرة

143 - يوغوسلافيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.35

(E/1982/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1980/6/Add.30

(E/1983/WG.1/

SR.3)

E/1982/3/Add.39

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1984/7/Add.10

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1990/6/Add.22

( سحب )

144 - زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

متأخر

E/1986/3/Add.2

(E/1986/WG.1/

SR.4, 5 and 7)

متأخر

145 - زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14).1

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

باء - التقاريرالدورية الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

1- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقـــارير)

2- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

3- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

4- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

5- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

متأخر

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

7- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45-47)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

8- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

متأخر

9- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

10- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

11- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

12- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخر

13- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

14- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

15- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

16- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

17- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

18- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

كان واجباً تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001

19- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

20- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

21- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

22- الكاميرون

27 أيلول/سبتمبر 1984

23- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

متأخر

24- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

25- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

26- تشاد

9 أيلول/سبتمبر 1995

27- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

28- الصين

27 حزيران/يونيه 2001

29- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.33 and 35)

، E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

30- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

31- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

32- كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

33- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخر

34- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

35- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

36- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

37- الدانمرك***

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

متأخر

38- دومينيكا

17 أيلول/سبتمبر 1993

39- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخر

40- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

41- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

42- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

43- غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

44- إريتريا

17 تموز/يوليه 2001

45- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

46- إثيوبيا

11 أيلول/سبتمبر 1993

47- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

48- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

49- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

50- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

51- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

52- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48-49) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

53- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

54- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

55- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

56- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

57- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

58- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

59- غيانا

15 أيار/مايو 1977

60- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

61- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

62- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

(ورد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001، ولم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.25

63- الهند

10 تموز/يوليه 1979

64 - إيران (جمهورية الإسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

65- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35)

متأخر

66- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

67- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

68- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8)

69- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

70- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

71- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

72- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

73- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

74- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

75- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

76- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

77- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

78- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

79- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

80- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

81- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1994/104/Add.24 (ورد في 13 تموز/يوليه 2001، ولم ينظر فيه بعد)

82- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

83- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

84- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

85- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

86- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

87- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46)

88- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

89- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

90- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يوليه 2004

91- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

92- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

93- هولندا

11 آذار/مارس 1979

متأخر

94- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

95- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

96- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

97- نيجيريا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

98- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34,36 and 37)

متأخر

99- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004

المرفق الأول ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

100- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

101- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

103- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

E/C.12/4/Add.9 (ورد في 12 نيسان/أبريل 2001، ولم ينظر فيه بعد)

104- البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

105- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

106- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

107- جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

108- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر

109- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

(ورد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ولم ينظر فيه بعد) E/C.12/4/Add.10

110- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

111- سانت فنسنت وغرينادين

9 شباط/فبراير 1982

112- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

113- السنغال

13 أيار/مايو 1978

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

114- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

115- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

116- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

117- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

118- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

119- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

120- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7)

متأخر

121- سري لانكا

11 أيلول/سبتمبر 1980

122- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

123- سورينام

28 آذار/مارس 1977

124- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

E/C.12/4/Add.4(E/C.12/2001/SR.61 and 62) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

125- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

126- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34-35)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

المرفق الأول (تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

127- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

128- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

129- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991

130- توغو

24 آب/أغسطس 1984

131- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

132- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

133- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

134- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

135- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40-41)

التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

136- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong)

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44)

E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

E/C.12/4/Add.5 (أقاليم ما وراء البحار)، لم ينظر فيه بعد

E/C.12/4/Add.7 (الأقاليم التابعة للتاج البريطاني) (ورد في 30 كانون الثاني/يناير 2001، ولم ينظر فيه بعد)

E/C.12/4/Add.8 (ورد في 30 كانون الثاني/ يناير 2001، ولم ينظر فيه بعد)

137- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

138- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

139- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

140- فنـزويلا

10 آب/أغسطس 1978

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006

141- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

142- اليمن

9 أيار/مايو 1987

143- يوغوسلافيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2002

144- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

145- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

* نظرت اللجنة في التقرير الأولي للصين بشأن تنفيذ العهد في منطقة هونغ كونغ الإدراية الخاصة (E/1990/5/Add.43) أثناء دورتها الخامسة والع شرين (الجلسات التاسعة إلى الحادية عشرة).

** نظرت اللجنة في الحالة السائدة في كينيا التي لم تقدم تقريرا وذلك في دورتها الثامنة (الجلسة الثالثة). وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الأولي المقدم من كينيا (E/1990/5/Add.17) في دورتها العاشرة (الجلسة الثانية عشر ة) وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا جديدا كاملا قبل نهاية عام 1994.

* ** كان يجب تقديم التقرير الدوري الرابع للدانمرك في 30 حزيران/يونيه 1999. وبناء على طلب حكومة الدانمرك، قررت اللجنة ، في دورتها الحادية والعشرين (1999)، تأجيل موعد تقديم التقرير الدوري الرابع إلى 30 حزيران/يونيه 2001.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

السيد محمود سمير أحمد

السيدة روخيو باراهونا - رييرا

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

السيد دوميترو تشاوسو

السيد فيليب تكسييه

السيد نوتان ثاباليا

السيد كينيث أسبورن راتراي

السيد أيي رييدل

السيد وليد م. سعدي

السيد عبد الستار غريسة

السيد خافيير فيمر زامبرانو

السيد فاليري كوزنيتسوف

السيد سيرجي مارتينوف

السيد خايمي مارشان روميرو

السيد جورجيو مالنفيرني

السيد بول هنت

الكاميرون

مصر

كوستاريكا

الفلبين

موريشيوس

رومانيا

فرنسا

نيبال

جامايكا

ألمانيا

الأردن

تونس

المكسيك

الاتحاد الروسي

بيلاروس

إكوادور

سويسرا

نيوزيلندا

2002

2002

2004

2002

2004

2004

2004

2002

2004

2002

2004

2004

2002

2002

2004

2002

2004

2002

المرفق الثالث

ألف- جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(23 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو 2001)

1- افتتاح الدورة.

2- انتخاب أعضاء المكتب.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنظيم العمل.

5- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوك الات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

8- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

9- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

10- ص ياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

11- مسائل متنوعة.

باء- جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(13 – 31 آب/أغسطس 2001 )

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من ال عهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- مسائل متنوعة.

جيم- جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(12-30 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2001)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للما دتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

9- اعتماد التقرير.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الرابع

رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 وموجهة من رئيسة اللجنة المعن ية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

تنوه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التقدير بتلقي معلومات إضافية ( أ ) للتقرير الأولي المقدم من إسرائيل ( ب ) على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

بيد أن التقرير الإضافي قُدِّم بعد التاريخ الذي طلبته اللجنة. ونتيجة لذلك، تعذرت ترجمة المعلومات الإضافية إلى لغات العمل المطلوبة في وقت يسمح للجنة بأن تنظر فيها في 4 أيار/مايو 2001 أثناء دورتها الخامسة والعشرين.

وتذكرون أن ا للجنة كانت قد طلبت، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من إسرائيل، تقديم معلومات إضافية في وقت يسمح لها بأن تنظر فيها في دورتها الرابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر -كانون الأول/ديسمبر 2000. وتود اللجنة التأكيد على أن بعض المعلومات الإضافي ة، المتعلقة خاصةً بالأراضي المحتلة، قد طُلبت من أجل إكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف، الأمر الذي يضمن الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. ولذلك، فإن اللجنة تأسف لكون هذا التأخير في تقديم المعلومات الإضافية قد أسفر عن تأجيل آخر لنظرها في هذه المسألة إلى دورتها السادسة والعشرين القادمة التي ستُعقد في آب/أغسطس 2001.

وتكرر اللجنة الإعراب عن الموقف القانوني الذي تشترك فيه الهيئات التعاهدية الأخرى ومفاده أن الالتزامات التعاهدية الدولية الواقعة على إسرائيل، كما هو الحال فيما يتعلق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنطبق على الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها دولياً كما تنطبق على المناطق الأخرى الواقعة تحت ولايتها وسيطرتها الفعلية، بما في ذلك القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. أما الحجة التي تسوقها الدولة الطرف ومفادها أن الولاية قد نُقلت إلى أطراف أخرى فهي غير صحيحة من وجهة نظر العهد، وخاصة بالنظر إلى أن إسرائيل تقوم حالياً بحصار جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967. ورداً على رسالتك المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2000، تعيد اللجنة تأكيد المبدأ القائل بأن العمليات السياسية أو التشريعات الداخلية أو ندرة الموارد أو الاتفاقات المعقودة مع أطراف أخرى لا تعفي الدولة من التزاماتها بضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينص عليها العهد.

وكان تحت تصرف اللجنة في دورتها الخامسة والعشر ين مجموعة متنوعة من التقارير الحديثة، من بينها تقرير كل من لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان المنشأة عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان (دإ-5/1) المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (E/CN.4/2001/121) ، وتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2001/30) ، وتقرير مف وضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (E/CN.4/2001/114) ، وكذلك الرسالة المؤرخة 21 شباط/فبراير 2001 والموجهة من الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى المفوضة السامية (E/CN.4/2001/133) . وفي ضوء هذه التقارير وغيرها من التقارير المتاحة، ت عيد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإعراب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد أن الأفعال الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في الأراضي المحتلة انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي قد أسفرت عن وقوع انتهاكات ج سيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين. وتأسف اللجنة لكون النزاع الدائر قد أسفر عن فقدان أرواح فلسطينية وإسرائيلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود حماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتَجَدُّد إساءة معاملة المواطنين العرب ا لفلسطينيين في إسرائيل. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن عدد من القضايا من بينها الأوضاع التالية التي لها آثار وخيمة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

• انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عن طريق الاحتلال المستمر للقدس الشرقية والض فة الغربية وقطاع غزة.

• المصادرة المستمرة من جانب الدولة الطرف للموارد الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي ومصادر المياه الجوفية من أجل وضعها تحت السيطرة اليهودية الخالصة.

• قيام الإسرائيليين بمصادرة وتدمير مناطق واسعة من أراضي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يسفر عن حدوث مشقة بالغة، خاصةً للمزارعين والعمال الزراعيين.

• مواصلة إنشاء وتوسيع المستوطنات اليهودية غير المشروعة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة على جانبي "الخط الأخضر".

• تدمير منازل الفلسطينيين ومساجدهم وكنائسهم ومستشفياتهم ومبانيهم العامة ووحدات توليد الكهرباء والمنشآت التجارية بوسائل شتى منها استخدام الأسلحة الثقيلة.

• عمليات الإغلاق التي لا تُفرض إلا على الفلسطينيين، فتعوق بذلك وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية والت عليم والأنشطة الاقتصادية المتصلة بالعمالة وكسب الرزق، كما تعوق وحدة الأسرة وحق المشاركة في الحياة الثقافية عن طريق التعبير الديني.

• قيام القوات العسكرية وقوات الأمن التابعة للدولة الطرف بمنع الرعاية الطبية عن الفلسطينيين المصابين ومنع موظفي الرعاية الطبي ة من تقديم الرعاية لهؤلاء الفلسطينيين، ومهاجمة هذه القوات لمركبات طبية وموظفين طبيين يحملون علامات واضحة.

• التمييز في مجال الممارسات المتعلقة بإنفاذ القوانين، بما في ذلك استخدام القوة غير المتناسب والإجراءات غير المتناسبة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتل ة وضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين.

وترحب اللجنة بما قدمته إسرائيل مؤخراً من معلومات إضافية وتغتنم هذه الفرصة لتناول حالة تنفيذ العهد في أراضي الدولة الطرف. وتتطلع اللجنة إلى الشروع في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف في 17 آب/أغسطس 2001 حين تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

(توقيع) فيرجينيا بونوان-داندان

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرفق الخامس

رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 وموجهـة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

1- إن المادة الضخمة الواردة من الأمم المتحدة (آليات لجنة حقوق الإنسان) ومن منظمات غير حكومية مثل عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (إسرائيل)؛ و"بديل": المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بيت ل حم، فلسطين)؛ وبرنامج المقاضاة المدنية التابع لجامعة بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ولجنة الحقوق المتعلقة بالإسكان والأرض التابعة للائتلاف الدولي للموئل (الشرق الأوسط/شمال أفريقيا)؛ والقانون: الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة (القدس، فلسط ين)؛ والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة، فلسطين) )، وهي مادة أُتيحت للجنة في دورتها الخامسة والعشرين (23 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو 2001) في إطار إجراءات المتابعة فيما يتعلق بنظرها في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل في عام 1998، تؤكد أن الحالة الراهنة للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هي حالة رهيبة. وفي ضوء الأزمة المستمرة والرفض المتواصل من جانب الدولة الطرف لتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأ راضي المحتلة وتقديم تقارير عن ذلك، فإن اللجنة تشير إلى المادة 64 من نظامها الداخلي التي تنص على أن تقدم اللجنة اقتراحات وتوصيات ذات طبيعة عامة على أساس نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ومن الوكالات المتخصصة من أجل مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤوليا ته، وخاصةً المسؤوليات التي تنص عليها المادتان 21 و22 من العهد.

2- وتبعاً لذلك، ترغب اللجنة في استرعاء انتباه المجلس إلى رسالتها التي لا تحتاج إلى شرح والموجهة إلى الدولة الطرف (انظر المرفق الرابع أعلاه) وكذلك إلى طبيعة الوضع فيما يتصل بمهام اللجنة المتعلقة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في "حالات الأزمات"، التي قد تتطلب إجراءً من المجلس في إطار المادتين 21 و22 من العهد:

(أ) تظل اللجنة مقتصرة، أثناء اضطلاعها بمهامها المتعلقة بالرصد والإبلاغ، على جانب الإنفاذ المطلوب للحفاظ على سلامة العهد في مثل هذا الوضع؛

(ب) لذلك فإن اتخاذ "تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد" (المادة 22 من العهد)، وهو الأمر المطلوب لتدعيم سلامة العهد في مثل هذه الحالة، هو أمر يندرج ضمن ولاية هيئات أخرى من هيئات ا لنظام الدولي؛

(ج) نظراً إلى مسؤولية اللجنة عن تدعيم العهد ورصد إعمال الحقوق المعترف بها فيه رصداً فعالاً، فإن اللجنة ستكون مهملة إذا لم تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية السكان في الأراضي المحتلة. وتضيف اللجنة اعترافها بهذه الحقائق كمسألة طبيعية في سياق عملها المتعلق بالرصد وكذلك بصورة خاصة في سياق الخسائر المأساوية في الأرواح والتدمير اللامعقول للممتلكات والتجويع المتعمد والخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني من جانب السلطة القائمة بالاحتلال؛

(د) تسلم اللجنة مع التقدير الخاص بتوصيات المقرر الخاص للجنة حق وق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ولجنة التحقيق، وتقرير البعثة المقدم من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعلومات الموثوق بها المقدمة من مصادر أخرى وروايات شهود العيان؛ وتلاحظ اللجنة أن هذه التوصيات المتعلقة باتخاذ تدابير فعالة لحماية وتدعيم حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم تنفذ بعد.

(توقيع) فيرجينيا بونوان-داندان

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرفق السادس

البيان الذي أ دلى به الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(17 آب/أغسطس 2001، الدورة السادسة والعشرون)

من المؤسف أنه في حين أن إسرائيل أظهرت اهتماماً بالدخول في حوار بناء مع اللجنة، وكرست جهود اً كبيرة لتزويدها بالمعلومات الإضافية المطلوبة، وتقديم تقريرها الدوري الثاني، تُرك لدينا انطباع واضح بأن النهج السلبي تجاه إسرائيل أصبح نمطاً في سلوك هذه اللجنة.

وفضلاً عن ذلك، وعلى ضوء الخلافات الكبيرة في الرأي بين إسرائيل واللجنة فيما يتعلق بولاية اللجن ة ومدى انطباق العهد على الأراضي، يبدو أنه ليس من الملائم فحسب، بل من الأساسي، أن تناقش جميع الجوانب المثيرة للجدل على نحو شامل ومتعمق، كجزء من عملية النظر في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل .

بالإضافة إلى موقف إسرائيل القانوني فيما يتعلق بمدى انطباق العهد، كما هو مفصل في رسالتنا المؤرخة 3 أيار/مايو، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن جزع إسرائيل من جملة ممارسات إجرائية مشكوك فيها لهذه اللجنة، أُخضعت لها إسرائيل على مدى هذه السنوات الماضية. إنها تظهر نمطاً في تطبيق ممارسات إجرائية استثنائية ومعايير مزدوجة تجاه إسرائيل على نحو يتناقض مع نظام معاهدات حقوق الإنسان الذي يقوم على أساس الإجراءات القانونية وسيادة القانون.

لقد بذلت إسرائيل، كما سبق أن ذكرت، جهداً صريحاً لتقديم تقاريرها بصفة منتظمة، وللدخول مع هذه اللجنة في حوار جادٍ بشأن حقوق الإنسان. وبدأت إسرائيل مشا ركتها في نظام الأمم المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان على أساس التوقع الذي تشترك فيه جميع الدول الأطراف وهو أن تطبيق المعايير القانونية من جانب هيئات رصد المعاهدات سيكون وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة بالشفافية والموضوعية والإجراءات القانونية والمساواة في الم عاملة. ونحن نرى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتهكت هذه الثقة في أعضاء هيئات الرصد بأنهم سيتصرفون بوصفهم خبراء مستقلين يعملون من خلال هذه المبادئ التوجيهية الأساسية. وأود أن أسلط الضوء على بعض المقررات الأخيرة التي اتخذتها الل جنة فيما يتعلق بإسرائيل، والتي تعكس هذا النمط من السلوك.

وكما تذكرون، عندما نُظر في التقرير الأولي لإسرائيل في عام 1998، طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية معلومات إضافية لتقديمها قبل تقديم التقرير التالي . وفضلاً عن ذلك، في رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( أ ) أقحمت اللجنة قضايا جديدة تتعلق بالعنف الذي كان جارياً في المنطقة آنذاك، وهي قضايا لا يمكن بَداهةً أن تدخل في نطاق مناقشة تقرير إسرائيل الأولي والمعلومات الإضافية المطلوبة فيما يتعلق بهذا التقرير. وهذه الرسالة تجاوزت بكثير الجداول الزمنية لتقديم الم علومات الإضافية والنظر فيها، وأشارت بالتحديد والتفصيل إلى "تقارير" في شكل بيان وقائع، هي محل انتقاد وجدل بالغين، دون أن يكون هناك أي حوار مقرر مع إسرائيل في تلك الدورة. والأكثر إزعاجا من ذلك هو أن القضايا الجديدة التي تناولتها الرسالة تمثل بياناً سياسياً م ن جانب واحد، مما يثبت أن هناك حكماً مسبقاً من جانب اللجنة.

وحددت الرسالة أيضاً موعدين نهائيين، أحدهما لاستلام المعلومات الإضافية بحلول 1 آذار/مارس 2001، والآخر لتقديم التقرير الدوري الثاني بحلول 31 آذار/مارس 2001، مع الإصرار بالتحديد على أن هذه المعلومات ينبغي أن تقدم وأن ينظر فيها في مناسبتين منفصلتين. وبالرغم من أن إسرائيل أشارت في مذكرة شفوية مؤرخة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى أنها سترد على طلب المعلومات في تقريرها الدوري الثاني، المتوقع أن يقدم في أوائل عام 2001، فإن اللجنة أفردت واحدة من القض ايا المعنية للنظر فيها في أيار/مايو 2001. وهذه هي محاولة واضحة وصارخة لإبقاء إسرائيل بصفة منتظمة ومتكررة على جدول أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من منظمات غير حكومية فيما يتعلق بإسرائيل، في غياب تقرير من إسرائيل كان من المقرر النظ ر فيه. وهذه ممارسة غير مسبوقة ولا تتسق مع جوهر نظام رصد المعاهدات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1999 اعتمدت اللجنة "إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير"، حددت فيها خطوةً خطوةً النهج الذي ينبغي اتباعه عندما تُطلب المعلومات الإضافية. وفيما يتعلق بتطبيق هذه الإجراءات على إسرائيل، فإنها طُبقت قبل تقديمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها، على العكس تماماً من العلاقة المتوقعة للجنة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لقرار المجلس 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985.

إن تركيز اللجنة غير العادي على إسرائيل أمر لا مبرر له خاصةً بالنظر إلى الكم الهائل من التقارير المتراكمة أمام اللجنة، والعدد الكبير من الدول التي لم تقدم تقارير على الإطلاق، وهو بالتأكيد يتناقض على نحو ملحوظ مع عمل اللجنة بشأن المتابعة فيما يخص الحالة الوحيدة المشابهة في ذلك الوقت.

لقد قدمت السيدة آن بايفسكي مؤخراً تقريراً إلى مفوضـة الأمم المتحـدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بنظام المعاهدات، عرض فحصاً شاملاً لإجـراءات الهيئـات التعاهديـة. ولفتت السيدة بايفكسي النظر إلى أن ما يسمى بإجراءات "المتابعة" هذه يستخدم، عملياً، من قبل اللج نة كمجرد وسيلة لوضع إسرائيل على جدول أعمالها في أي وقت تراه مناسباً ( The UN Human Rights Treaty System: Universality at the Crossroads, sect. 24, p. 79).

إن نمط سلوك اللجنة تجاه إسرائيل يتناقض بشكل مباشر مع مبادئ نظام المعاهدات التي تقوم على أساس توقع الن ظر ،بصفة منتظمة وعلى قدم المساواة، في امتثال كل دولة طرف للمعاهدة. ولا يمكننا إلا أن نتساءل عن الباعث الحقيقي وراء سلوك اللجنة تجاه إسرائيل في هذا الصدد.

وفي الدورة الخامسة والعشرين للجنة المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2001، استمعت اللجنة إلى بيانات شفوية عدي دة من منظمات غير حكومية بشأن امتثال إسرائيل للعهد، ولكنها لم تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها إسرائيل في 20 نيسان/أبريل 2001 رداً على طلبها هي. وبدلاً من ذلك، حددت آنذاك تاريخاً جديداً للنظر في المعلومات الإضافية، هو اليوم الموافق 17 آب/أغسطس، على أ ساس أنه لم يكن هناك وقت كاف لترجمة المعلومات الإضافية التي قدمتها إسرائيل، بالرغم من أنها لم تر وجود مشكلة للاستماع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن نفس الموضوع في دورة نيسان/أبريل. وبعبارة أخرى، استمعت اللجنة إلى بيانات شفوية من منظمات غير حكومية بشأ ن دولة طرف، وغيرت تاريخ النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من هذه الدولة وتاريخ المناقشة معها إلى الدورة التالية، ثم توصلت بعد ذلك إلى استنتاجات أساسية فيما يتعلق بذات الموضوع الذي طُلبت بشأنه المعلومات الإضافية.

وفضلاً عن ذلك، وفي سابقة تاريخية أخرى، طل بت اللجنة في توصياتها، بعد أن استمعت إلى معلومات من منظمات غير حكومية فقط وليس من الدولة الطرف، أن يشترك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه 2001 بصفة أساسية في هذا الموضوع وفي إدانة اللجنة لإسرائيل، بالرغم من أن الحوار مع الدولة الطرف كان مقرراً عقد ه في 17 آب/أغسطس 2001.

بمثل هذه الأعمال، فإن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضر بمكانتها في نظام معاهدات حقوق الإنسان. لقد خصّت بالنقد دولة واحدة دون استعراض تقاريرها أو المعلومات التي قدمتها، ودون الدخول في حوار حقيقي وبناء معها، ودون أن تلتزم بأحكام نظامها الداخلي. إن هذا السلوك، الذي نتعرض لـه في المحافل السياسية للأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة، غير مقبول على الإطلاق عندما تمارسه لجنة ولايتها هي حقوق الإنسان، لجنة لا تدعي أنها هيئة رصد محترفة فحسب، ولكنها ملزمة أيضاً صراحة بأن تتصرف بهذه الصفة بموجب ذات ولايتها .

إن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 يقتضي صراحة أن يعين أعضاء اللجنة بوصفهم مـن الخبراء المستقلين "المعتـرف بكفاءتهم في ميـدان حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية". ومع ذلك، فإن اللجنة تحيزت في ممارساتها، وتجاه لها الصارخ للمبادئ الأساسية المتعلقة بالإجراءات القانونية يثير شكوكاً خطيرة حول موضوعيتها المزعومة وقدرتها على الدخول في حوار بناء. إن معاملتها التمييزية تجاه إسرائيل، وافتقارها إلى حُسن النية، واستخدامها معايير مزدوجة تتناقض مع ولايتها تناقضاً واضحاً. إن عدم قيام هذه الهيئة التعاهدية المعنية برصد حقوق الإنسان بتطبيق أحكام العهد في إطار ولايتها، من خلال إجراءات بعيدة عن السياسة وعلى أساس من المساواة، يمثل تحدياً مباشراً لنزاهة نظام المعاهدات.

وبالإضافة إلى التحفظات الإجرائية الجدية التي أكدتُ عليها، أود أن أختتم كلمتي بالتأكيد من جديد على تحفظ إسرائيل تجاه تناول اللجنة لأحداث الضفة الغربية وقطاع غزة. إن موقف إسرائيل كان دائماً هو أن النظر في مسائل حقوق الإنسان في هذه الأراضي لا يدخل في نطاق ولاية اللجنة، لأن هذه الأراضي تدخل في سياق النزاع المسلح والقانون ا لإنساني الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإنه لا يتسق على الإطلاق مع الواقع المتغير على الأرض، حيث نُقلت إلى الفلسطينيين، بموجب الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية، الأغلبية الساحقة من السلطات والمسؤوليات في جميع المجالات المدنية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية، وكذلك مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمن. وبالتالي، فإنه ليس من مسؤولية إسرائيل، ولا في قدرتها، تقديم التقارير عن حقوق الإنسان في هذه المناطق .

إن إسرائيل تأمل أن تشرع اللجنة في عملية تفكير عميق وحوار بناء بشأن جميع المسائل التي أثيرت في هذا ا لبيان، على أمل أن تتسم فعلاً عملية النظر في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل ومناقشته بالبعد عن السياسة وبالإنتاجية وبالتطلع إلى الأمام.

ونظراً لما قلته، لا تنوي إسرائيل الاشتراك في الدورة الحالية.

المرفق السابع

الفقر والعهــد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية: بيـان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا*

1 - أ قر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان ( أ ) . وأعادت تأكيد هذا الر أي في مناسبات عديدة مختلف هيئات الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ( ب ) . وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ج ) فإن الفقر واحد من الموضوعات المتكررة في العهد، وكان دائما ً أحد الشواغل الرئيسية للجنة. فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها في صميم العهد، ولها أثر مباشر وفوري على استئصال شأفة الفقر. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما تثار قضية الفقر أثناء الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف. واللجنة تؤمن إيماناً راسخاً، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوات عديدة وشملت دراسة العديد من تقارير الدول الأطراف، بأن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان.

2- ووفقاً لذلك، ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالالتزام المتجدد الذي أبداه عدد من الدول والم نظمات الدولية بالعمل على بلوغ هدف سياستها العامة المتمثل في استئصال شأفة الفقر، وما يتصل به من أهداف السياسة الأخرى كالقضاء على الاستبعاد الاجتماعي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن أبعاد حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر قلما تلقى ما تستحقه من اه تمام. ومن المؤسف إهمال هذه الأبعاد، لا سيما أن اتباع نهج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الفقر يمكن أن يؤدي إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر وزيادة فعاليتها.

3- ويستهدف هذا البيان تشجيع دمج حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر بتحديد الكيفية التي يتسن ى بها لحقوق الإنسان بوجه عام، والعهد الدولي بوجه خاص، تمكين الفقراء وتعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر. ولا يستهدف البيان وضع صياغة مفصلة لبرنامج أو خطة عمل لمكافحة الفقر، وإنما الإشارة بإيجاز إلــى الإسهام المتميز لحقوق الإنسان الدولية في استئصال شأفة الفقر. وإعداد برامج تنفيذية لمكافحة الفقر مهمة مستقلة بالغة الحيوية يتعين أن تعمل كافة الأطراف الفاعلة على تنفيذها بصورة عاجلة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان الدولية.

نطاق المشكلة وطبيعتها

4- كتب رئيس البنك الدولي مؤخراً ما يلي:

لا يزال الفقر مشكلة عال مية ضخمة الأبعاد. فمن بين سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة، يعيش 2.8 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم و1.2 مليار نسمة بأقل من دولار في اليوم. ومن كل 100 رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذ ين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية 9 ذكور و14 أنثى من كل 100 طفل ( د ) .

ولئن كانت الإحصاءات لا تعطي صورة كاملة تساعد على فهم مشكلة الفقر، فإن هذه الأرقام المروعة تشير إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدول ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

5- ولا يقتصر انتشار الفقر على البلدان النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وإنما هو ظاهرة عالمية تعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة. ففي الكثير من البلدان المتقدمة جماعات محرومة تعيش تحت ولايتها، مثل الأقليات والسكان الأصليين. كما يوجد في الكثير من البلدان الغنية مناطق ريفية وحضرية يعيش فيها ال سكان في ظل ظروف مروعة - جيوب من الفقر وسط الثراء. وفي جميع الدول، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الفقر، وكثيراً ما يكون الحرمان الدائم هو حظ الأطفال الذين ينشؤون في بيئة فقيرة. وترى اللجنة أن زيادة تمكين المرأة بوجه خاص شرط أساسي مسبق لاستئصال شأفة الفقر في العالم.

6- ولئن كان الحرمان من القدرة ( ﻫ ) هو القاسم المشترك بين الفقراء فإن حقوق الإنسان هي السبيل إلى تمكين الأفراد والمجتمعات. والتحدي هنا يكون في الربط بين مسلوبي القدرة من جهة وقدرة التمكين التي تتيحها حقوق الإنسان من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان ليست الدواء لجميع الأدواء فهي تساعد على تحقيق التوازن في توزيع القدرة وممارستها داخل المجتمعات وفيما بينها.

تعاريف

7- كثيراً ما كان الفقر يعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات. واليوم يُفهم هذا المصطلح ع ادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم. ويسلم هذا التعريف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى التعليم، والتمييز، والضعف، والاستبعاد الاجتماعي ( ﻭ ) . وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الفقر هذا يتمشى مع العديد من أحكام العهد الدولي ا لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المد نية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. ولئن كانت اللجنة تسلم بعدم وجود تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد الأبعاد هذا وما يستدل منه على عدم قابلية كافة حقوق الإنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.

الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية

9- تقدم حقوق الإنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن على أساسها وضع سياسات مفصلة عالمية ووطنية ومحلية لاستئصال شأفة الفقر. و في حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الحلول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإ نسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل. وفي هذا السياق، تود اللجنة أن تسلط الأضواء بشكل موجز على ثلاثٍ من سمات الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية.

10- أولاً، يشمل الإطار المعياري كامل مجموعة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحق في التنمية. ولئن كانت الحقوق الواردة في العهد، مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، حقوقاً بالغة الأهمية للفقراء، فإن اللج نة تؤكد أن جميع الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحق في التنمية، هي أيضاً حقوق لا غنى عنها للفقراء ( ﺯ ) . وتولي اللجنة، بحكم ولايتها وعلى ضوء درايتها وخبرتها، اهتماماً خاصاً للجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات مكافحة الفق ر. وترى اللجنة، مع ذلك، أن جميع الحقوق على درجة واحدة من الأهمية كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.

11- ثانياً، يشكل عدم التمييز والمساواة عنصرين أساسيين من الإطار المعياري، الذي يشمل العهد. والفقر ينشأ أحياناً عندما يتعذر على الفرد الوصول إلى الموارد المتاحة بسبب هويته، أو عقيدته، أو مكان إقامته. وقد يؤدي التمييز إلى الفقر كما قد يؤدي الفقر إلى التمييز. واللامساواة قد تكون راسخة القدم في المؤسسات وضاربة الجذور في القيم الاجتماعية التي تشكل العلاقات داخل الأسر والمجتمعات. وعليه، فإن المعايير الد ولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، التي تقتضي إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة ولأفراد هذه الفئات، تكون ذات دلالات عميقة فيما يتصل باستراتيجيات مكافحة الفقر.

12- ثالثاً، يتضمن الإطار المعياري إعطاء حق المشاركة في عملية صنع القرار الرئيسية لمن تمسهم هذه القرارات. ويرد الحق في المشاركة ضمن العديد من الصكوك الدولية، بما فيها العهد ، وإعلان الحق في التنمية ( ﺡ ) . ويستفاد من خبرة اللجنة أن أية سياسة أو برنامج لا يوضع بمشاركة الأطراف المعنية مشاركة نشطة ومستنيرة لا يكون فعالاً على الأرجح. وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة عنصراً هاماً من عناصر الحق في المشاركة، ولكنها لا تكفي لضمان تمتع الفقراء بالحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر في حياتهم.

13- وأخيراً، فمن الأرجح أن تكون سياسات مكافحة الفقر فعالة ومستدامة ومتسمة بالشمول والإنصاف والجدوى للفقراء إذا هي استندت إلى حقوق الإنسان الدولية. ولكي يحدث ذلك، ينبغي أن تؤخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في جميع عمليات صنع السياسة ذات الصلة ( ﻁ ) . ومن ثم، هناك حاجة إلى موظفين مدربين تدريباً مناسباً يقومون على إدارة عمليات جيدة تتوافر لها بيانات موثوقة مبوبة.

الا لتزامات والمساءلة

14- يوفر العهد القدرة للفقراء بمنحهم حقوقاً وبفرض التزامات قانونية على الآخرين، مثل الدول. ومن الأمور الهامة للغاية أنه يلزم لإعمال الحقوق والالتزامات توافر عنصر المساءلة: فبدون نظام للمساءلة تصبح الحقوق والالتزامات مجردة من أي معنى. وعلي ه، يؤكد نهج حقوق الإنسان إزاء الفقر عنصر الالتزامات ويقتضي تحميل جميع أطراف المسؤولية، ومنها الدول والمنظمات الدولية، تبعة سلوكها فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تضمن تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد ملاحظات بشأن آليا ت المساءلة القانونية للدول الأطراف. وعلى أطراف المسؤولية الآخرين تحديد آليات المساءلة الأنسب، كلٌّ وفق حالته. ومع ذلك، فأياً كانت آليات المساءلة فلا بد من أن تكون متاحة بِيُسر وأن تتوافر لها صفات الشفافية والفعالية ( ﻱ ) .

الالتزامات الأساسية: المسؤوليات الوط نية والدولية

15- وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، يتوقف التمتع بالحقوق الواردة فيه على مدى توافر الموارد وإمكانية إعمال الحقوق إعمالاً تدريجياً . ومع ذلك، تؤكد الفقرة 10 من التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من الماد ة 2 من العهد) أنه يقع على عاتق الدول الأطراف "التزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق" المنصوص عليها في العهد. وبدون هذا الالتزام الأساسي، يصبح العهد، في رأي اللجنة، "مجرداً إلى حد كبير من مقوماته الرئيسية".

16 - وقد شرعت اللجنة مؤخراً في تحديد الالتزامات الأساسية التي ترتبها "المستويات الأساسية الدنيـا" للحق في الغذاء والتعليم والصحة (التعليقات العامة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائـي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) ورقم 14 (2000) على التوالي) ، وأكدت، في تعليقها العام رقم 14 (2000) (الفرع ثالثاً، الفقرة 47)، أن هذه الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص. وشددت اللجنة في تعليقها العام هذا (الفرع ثانياً، الفقرة 45 ) أن على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تقدم من "المساعدة والت عاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني"، ما يمكّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسـية ( ﻙ ) . وباختصار، فإنه يترتب على الالتزامات الأساسية مسؤوليات وطنية لجميع الدول ومسؤوليات دولية للدول المتقدمة، وكذلك للدول الأخرى التي "يسمح لها وضع ها بتقديم المساعدة".

17- ولذلك، فإن للالتزامات الأساسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوراً هاماً في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفقر. وعند اجتماع هذه الالتزامات الأساسية، فإنها تشكل عتبة دولية دنيا ينبغي احترامها عند صياغة جميع السياسات الإنمائية. ووفقاً للتعليق العام للجنة رقـم 14 (2000) ، يتعين على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تساعد البلدان النامية على احترام هذه العتبة الدنيا الدولية. وإذا لم تتضمن استراتيجية مكافحة الفقر الوطنية أو الدولية هذه العتبة الدنيا، فإنها تكون غير متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون.

18- وتجنباً لأي سوء فهم، تود اللجنة تأكيد ثلاث نقاط. أولاً، لما كانت الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص، فإن مفعولها يستمر أثناء حالات النزاع والطوارئ والكوارث الطبيعية. ثانياً، لما كان الفقر ظاهرة عالمية، فإن للالتزامات الأساسية أهمية كبيرة لبعض الأفراد والجماعات الذين يعيشون في أغنى الدول. ثالثاً، بعد أن تكفل الدولة الطرف الوفاء بالالتزامات الأساسية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبقى دائماً ملتزمة بالانتقال بأقصى ما يمكن من السرعة والفعالية إلى الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

الاستنتاجات

19- توصي اللجنة بشدة بإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في الخطط الوطنية الإشراكية المتعددة القطاعات لاستئصال شأفة الفقر أو الحد منه ( ﻝ ) . وتؤدي خطط مكافحة الفقر هذه دوراً لا غنى عنه في جميع الدول أياً كانت مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها.

20- كما تقع على عاتق الأطراف الفاعلة غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجار ية الخاصة، مسؤوليات كبيرة في مجال مكافحة الفقر. فيتعين على كل منها أن يحدد بوضوح كيفية مشاركته في استئصال شأفة الفقر، مراعياً أبعاد الفقر المتعلقة بحقوق الإنسان على نحو ما ورد في هذا البيان.

21- واللجنة تدرك تماماً وجود عقبات هيكلية أمام استئصال شأفة الفقر في البلدان النامية. وهي تحاول، من خلال أنشطتها المتنوعة، بما فيها عملية الإبلاغ واعتماد التعليقات العامة، مساعدة الدول النامية عن طريق تحديد التدابير التي يمكن، بل وينبغي، لهذه البلدان أن تتخذها للتصدي لهذه العقبات. ومع ذلك، فإن بعض العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات الدول النامية لمكافحة الفقر هي عقبات تخرج عن سيطرتها في إطار النظام الدولي المعاصر. وترى اللجنة أن من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لإزالة العقبات الهيكلية العامة المشار إليها من قبيل الديون الخارجية التي لا يمكن تحملها، وتزايد اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وعدم وجود نظام متعدد الأطراف ومنصف للتجارة والاستثمار والتمويل، وإلا فسيكون حظ بعض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر من النجاح المستمر حظاً محدوداً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمـادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ﻡ ) ، وكذلك بإعلان الحق في التنمية، وبخاصة الفقرة 3 من المادة 3 ( ﻥ ) .

22- وستواصل اللجنة إعداد تعليقات عامة إضافية توضح المضمون المعياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الالتزامات الأساسية إزاءها، بقدر ما تسمح به مواردها ومسؤوليات ها الأخرى. وتدعو اللجنة جميع الأطراف إلى المساعدة في هذه المهمة الحيوية الشاقة.

23- وتؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا المشار إليها في هذا البيان مع جميع الأطراف الملتزمة باستئصال شأفة الفقر، إدراكا منها لما تتسم به هذه القضايا من أهمية بالغة.

المرفق الثامن

رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2001 وموجهـة من رئيسة اللجنـة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى رئيس اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً ، السيد جاك سكافي

لقد صدقت 32 دولة من الدول ال‍ 48 المصنفة حالياً من الأمم المتحدة في فئة "أقل البلدان نمواً" على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن هذا العهد، الذي صدقت عليه 144دولة، له أيضاً آثار على أغنى البلدان في علاقاتها مع أقل البلدان نمواً. وفضلاً عن ذلك، ففي حين أن العهد يفرض بصفة رئيسية التزامات على الدول، فإن له أيضاً آثاراً خطيرة على الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية، في تعاملاتها مع أقل البلدان نمواً.

ولا تحاول هذه الرسالة تناول جميع جوانب العلاقة بين العهد وأقل البلدان نمواً. ولكنها بدلا ً من ذلك تسلط الضوء على جانب واحد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية له آثار خاصة على أقل البلدان نمواً: إسهام العهد في القضاء على الفقر. واستناداً إلى طول خبرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبين الملا حظات الموجزة التالية كيف يمكن لحقوق الإنسان بوجه عام، وللعهد بوجه خاص، أن تسهم في إعتاق الفقراء وتعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر:

(أ) في حين أن الموضوع المشترك الأساسي الذي تتسم به تجربة الفقراء يتعلق بانعدام القدرة، فإن حقوق الإنسان يمكنها أن تخول القدرة للأفراد والمجتمعات. ويتمثل التحدي في وصل هؤلاء الأفراد والمجتمعات بإمكانيات حقوق الإنسان المخولة للقدرة. إن حقوق الإنسان يمكن أن تساعد مساعدة حيوية في تحقيق المساواة في توزيع وممارسة السلطة داخل المجتمعات وفيما بينها.

(ب) بالرغم من أن العهد لا يذكر صراحة مصطلح الفقر، فإن الفقر هو أحد المواضيع المتكررة في فيه وكان دائماً واحداً من الاهتمامات الرئيسية للجنة. إن الحقوق في مستوى معيشي لائق، وفي المأوى، والغذاء، والصحة، والتعليم تكمن في صلب العهد ولها أيضاً تأثير مباشر وفوري على استئصا ل الفقر. وباختصار، فإن الف قر هو مسألة من مسائل حقوق الإنسان.

(ج) إن عدم التمييز والمساواة هما عنصران لا يتجزآن من العهد، ومن صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى كذلك. والتمييز يمكن أن يتسبب في الفقر، تماماً مثلما يمكن للفقر أن يتسبب في التمييز. وعدم المساواة يمكن أن تكون ممارسة راسخة في المؤسسات ومتأصلة في القيم الاجتماعية. وبالتالي، فإن المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، التي تقتضي إيلاء اهتمام خاص للضعفاء من الأفراد والفئات، لها آثار عميقة على استراتيجيات مكافحة الفقر.

(د) إن الحق في المشاركة ينعكس في صكوك دولية عديد ة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الحق في التنمية ( ﺃ ) . وتبين تجارب اللجنة أن السياسات أو البرامج التي تتم صياغتها بدون مشاركة نشطة ومستنيرة من المتأثرين بها لا تكون على الأرجح فعالة.

(ه‍) إن الحقوق والالتزامات أو الواجبات النابعة منها تقتضي بصورة حاسمة وجود آلية للمساءلة. وما لم تكن الحقوق والالتزامات مدعمة بنظام للمساءلة فلن تعدو أن تكون مجرد زخرفة للواجهة. إن نهج حقوق الإنسان إزاء الفقر يركز على الالتزامات ويقتضي مساءلة جميع أصحاب الواجبات، بما في ذلك الدول و المنظمات الدولية، عن سلوكهم فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان الدولي.

(و) إن بعض العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات البلدان النامية المتعلقة بمكافحة الفقر تقع خارج نطاق سيطرتها في النظام الدولي المعاصر. وترى اللجنة أنه لا بد من اتخاذ تدابير على وجه السر عة لإزالة هذه العقبات الهيكلية، وإلا ستكون الفرصة محدودة لنجاح الاستراتيجيات الوطنية للدول النامية المتعلقة بمكافحة الفقر نجاحاً مستديماً. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى الإشارة إلى "المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني" في ال فقرة 1 من المادة 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إلى أحكام القانون الدولي الأخرى، تعتقد اللجنة اعتقاداً راسخاً أنه يقع على عاتق جميع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التي يسمح لها وضعها بمد يد العون أن تساعد البلدا ن النامية على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد.

(ز) إن سياسات مكافحة الفقر التي تستند إلى حقوق الإنسان الدولية هي التي تكون على الأرجح فعالة ومستديمة وشاملة ومنصفة ومجدية لمن يعيشون في حالة فقر. وبناء عليه، ينبغي أن تؤخذ حقوق الإنسان في الاعتبار في جميع عمليات رسم السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة بقوة بإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في خطط القضاء على الفقر أو الحد منه، القائمة على المشاركة والمتعددة القطاعات، كالخطط التي شملتها المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

(ح) وباختصار، يوفر العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن أن تبنى عليها سياسات تفصيلية للقضاء على الفقر على الصعيد العالمي والوطني والمجتمعي. وفي حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الح لول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل.

وتقوم اللجنة حالياً بصياغة بيان بشأن ا لعلاقة بين الفقر والعهد. وأنا على ثقة أن اللجنة ستعتمد هذا البيان في دورتها القادمة (23 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو) وأتطلع إلى استرعاء انتباه المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً الذي سيعقد في بروكسل إليه.

وسأكون شاكرة جزيل الش كر إذا قمتم بتعميم هذه الرسالة على جميع المشتركين في اجتماع اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر الثالث.

(توقيع) فيرجينيا بونوان- داندان

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرفق التاسع

ألف - رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 200 1 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

أكتب إليك اليوم كمتابعة لمناقشاتنا فيما يتعلق بضرورة وضع مبادئ توجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التعاون التقني من أجل إدماج حقوق الإنسان في ورقات الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر. إن الاجتماع المثمر الذي استضافته المفوضية السامية في 23 حزيران/يونيه 2001 ساعد بالتأكيد على تقدم هذه العملية، حيث أتاح لنا توضيح نهجنا، واستعراض القضايا الأساسية موضع البحث، ووضع إجرا ءات وبرنامج عمل للمهمة الهامة التي نقدم عليها. إن حضورك شخصياً هذا الاجتماع وتأييدك القوي للمبادرة وما ذكرتِه من إمكانية الإدلاء في غضون ستة أشهر ببيان رئيسي حول السياسة العامة فيما يتعلق بهذا الموضوع هي أمور كانت محل تقدير كبير منا جميعاً. وأود أن أضيف أن ني أشاركك في الرأي تماماً بأن هذه المهمة تمثل استجابة هامة ومحددة من جانب الجهات المعنية بحقوق الإنسان لجدول أعمال البلدان النامية نفسها، وبوجه خاص أقل البلدان نمواً.

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، شأنَ لجنة حقوق الإنسان، طال ما شجعت المفوضية السامية على أن تنمي بقدر أكبر قدراتها وبرامجها الاستشارية في ميادين التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكما تعلمين، أصدرت اللجنة مؤخراً بياناً بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدت فيه أن حقوق الإنسان الدولية توفر إطاراً من المعايير أو القواعد يمكن أن تبنى عليه سياسات مفصلة للقضاء على الفقر على الصعيد العالمي والوطني والمجتمعي. وقد جاء في هذا البيان ما يلي:

في حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الحلول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل (المرفق السابع أعلاه، الفقرة 9).

وكما تذكرين أيضاً، ففي اجتماع استثنائي عقدته اللجنة في جنيف يوم 7 أيار/مايو 2001، جرى خلاله النظر في دور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، أكد أعضاء اللجنة على أهمية المساعدة التقنية المقدمة للدول الأطراف دعماً لجهودها الرامية إلى إدم اج حقوق الإنسان (بما فيها الحقوق الواردة في العهد) في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وورقات استراتيجيات الحد من الفقر. وقد شعرنا بامتنان خاص لإشارتك فيما بعد إلى هذه النقطة في بيانك إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، المعقود في بروكسل في 14 أيار/مايو 2001، ووعدك بتنظيم حلقة عمل في المستقبل القريب لتحديد كيفية إدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات وبرامـج الحـد مـن الفقر بلغة بالغة الدقة وعملية وتشجيع الدول على طلب المشورة والمساعدة التقنيتي ن فيما يتعلق بإدماج حقوق الإنسان في استراتيج ياتها وبرامجها المتعلقة بالحد من الفقر.

ولكي تكون برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية بوجه خاص، أفضل استعداداً لتلبية طلبات المشورة التي تقدمها الدول في هذا الميدان، وكما اتفقنا في اجتماعنا يوم السبت الماضي، نرى أنه ينبغي للمفوضية السامية أولاً أن تقوم، بدعم من اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة، بوضع مبادئ توجيهية أساسية بشأن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة للدول فيما يتصل بإدماج حقوق الإنسان في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر. وتح قيقاً لهذه الغاية، نود أن نشجع المفوضية السامية على وضع وتنفيذ مشروع لإعداد واستخدام هذه المبادئ التوجيهية، وأن نعرض مساعدتنا في هذه المهمة. وأرى أن العمل المفاهيمي الهام الذي اضطلعت به المفوضية فعلاً في هذا المجال، بالإضافة إلى توصيات اللجنة ولجنة حقوق ال إنسان وآلياتها، يوفران نقطة انطلاق قوية لهذا المشروع. واستناداً إلى مشاوراتنا، نرى أن هذا المشروع هو مشروع متعدد المراحل للمفوضية السامية، يمكن أن يبدأ بصياغة مخطط تمهيدي مع شروحه من جانب المفوضية السامية ومتابعة ذلك بالمشاورات وأعمال الصياغة، وتنظيم حلقة عمل لاستعراضه، ثم تنقيحه بعد ذلك، ثم اعتماده من قبل المفوضية السامية ، ثم تنفيذه تنفيذاًَ نموذجياً في بلدان مختارة، ثم نشره واستخدامه على نطاق واسع.

ونحن نرى أن هذه العملية ينبغي أن تبدأ فوراً، كيما تكون المبادئ التوجيهية جاهزة لإعلانها خلال اشتراكك في ال مؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المزمع عقده في المكسيك في آذار/مارس 2002. وفي حين أن الغرض الرئيسي للمبادئ التوجيهية هو وضع الأساس للتعاون التقني للمفوضية السامية مع البلدان في هذا المجال، بناء على طلبها، فإن هذه المبادئ التوجيهية ستكون بلا شك مفيدة لغرض أوسع من ذلك بكثير، هو إبلاغ الشركاء في التنمية والمجتمع الدولي بالمتطلبات والشواغل والقيم المحددة المتعلقة بنهج حقوق الإنسان تجاه القضاء على الفقر.

وأتطلع إلى مواصلة مناقشة هذا الموضوع معك، في أقرب موعد يناسبك، وإلى العمل مع المفوضية السامية حتى يحقق هذا المش روع نتائجه الهامة.

(توقيع) فيرجينيا بونوان - داندان

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

باء- رسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2001 وموجهة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية

أشكرك على رسالتك المؤرخة 5 تموز/يوليه 2001 التي تشجعين فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن تضع، بدعم من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبادئ توجيهية أساسية لمساعدة الدول في تنفيذها المهمة العمل ية المتمثلة في إدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر.

وكما تعلمين، فإنني أتفق تماماً مع رأي اللجنة القائل بأن حقوق الإنسان الدولية تقدم إطاراً من القواعد يمكن أن تبنى عليه سياسات الحد من الفقر، وأرحب ببيان اللجنة الأخير بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون في صلب التزام المجتمع الدولي بالقضاء على الفقر، وهو التزام أُعرب عنه في بيان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 20 00.

إن المفوضية السامية تتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع، بالعمل مع صندوق للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وبمساعدة من المستشارين الاختصاصيين وبدعم من أعضاء اللجنة.

والمشروع، كما تعرضونه وكما أفهمه، هو مشروع معقد يتطلب فهماً لمبادئ حقوق الإنسان وسياسات التنمية ، ومعرفةً بالخبرة التنفيذية الناشئة في مجال وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر. ولكي يكتب النجاح لهذا المشروع، لا بد من أن تعترف بأهميته أوساط حقوق الإنسان والسلطات الوطنية والوكالات الدولية الناشطة في مجال تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوط نية.

ولهذه الأسباب مجتمعةً، أعتقد بأنه ينبغي وضع إطار زمني واقعي لتنفيذ المشروع، وأن يتيح تصميمه إجراء مشاورات حقيقية مع الموظفين الوطنيين والوكالات الدولية للتنمية، ومنها البنك الدولي، وإشراكهم فيه. وأدرك أن ذلك يعني احتمال عدم استكمال وضع الخطوط التوجي هية أو حتى المبادئ الإرشادية قبل حلول شهر آذار/مارس 2002، وهو موعد انعقاد المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية في المكسيك.

أتطلع إلى إجراء المزيد من المناقشات خلال سير هذا المشروع الهام.

(توقيع) ماري روبنسون

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

المرفق العاشر

رسالة مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وموجهة من المدير العام المساعد لشؤون التعليم في اليونسكو إلى رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بشأن مقرر المجلس التنفيذي لليونسكو

إلحاقا برسالتي المؤرخة 21 حزيران/يونيه 20 01، يسرني أن أعلمكم بأن المجلس التنفيذي قد وافق في دورته الثانية والستين بعد المائة ( ﺃ ) على توصية اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات بإنشاء فريق خبراء مشترك بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بالحق في التعليم. وأرف ق بهذه الرسالة نسخة عن نص هذا المقرر ]...[.

وسوف تلاحظون أن هذا المقرر يتمشى أساساً مع الاقتراح الذي قدمتموه أثناء الحوار مع اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات الذي نُظم في 21 أيار/مايو 2001 في مقر اليونسكو بشأن الحق في التعليم.

وإنني على يقين من أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سترحب بهذا المقرر. ويتطلع المجلس التنفيذي لليونسكو إلى موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إنشاء فريق الخبراء المشترك المذكور واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله وبالتالي زيادة تعاوننا في مسعانا المشت رك إلى إعمال الحق في التعليم بجميع أبعاده، وهو مسعىً سيكتسب في القريب العاجل طابعاً مؤسسياً.

( توقيع ) جون دانييل

المدير العام المساعد لشؤون التعليم في اليونسكو

المرفق الحادي عشر

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية* المقدم إلى ا لـدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001)

1- قدمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 6 ك انون الأول/ديســمبر 1995 بياناً ( ﺃ ) إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، أشارت فيه إلى اعتراف أجهزة وهيئات الأمم المتحدة بالحق في السكن اللائق، بما فيها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإ نسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك منذ إدراج هذا الحق في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على ما يلي:

"تقر ا لدول الأطراف في ... العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ لـه ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى".

2- واعتمدت اللجنة تعليقين عامين فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، وضعتهما بناء على دراستها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وكذ لك على المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المصادر الحكومية وغير الحكومية. والتعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة، يرمي إلى تقديم تفسير معياري ل لسكن كحق من حقوق الإنسان. أما التعليق العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة عشرة، فإنه يركز تحديداً على عمليات الإخلاء القسري بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفقاً لما أكد عليه من جديد قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77 المؤرخ 10 آذار/مارس 1993.

3- وتؤكد اللجنة على رأيها بأن الحق في السكن اللائق هو حق يمكن إعماله والمقاضاة على انتهاكه، وبأن العناصر الكثيرة التي تشكل هذا الحق هي بالفعل موضوع سبل انتصاف محلية في معظم الدول الأطراف في العهد. وكانت السوابق القضائية ب شأن حقوق السكن تتعلق في معظم الأحيان بوسائل الانتصاف القضائية من عمليات الإخلاء من المنازل أو تدميرها؛ أو بالطلبات المقدمة للحصول على التعويض أو لإعادة الإسكان بعد إخلاء غير مشروع؛ وبإجراءات قضائية اتخذت لمنع تدابير تمييزية في مجال الإسكان؛ وبشكاوى ضد الما لكين بشأن المخاطر الصحية أو السكن غير اللائق، أو دفع إيجار مبالغ به؛ وبإجراءات قضائية تتعلق بملكية الأراضي ( ﺏ ) . وقد أكدت هذه السوابق القضائية على الوضع القانوني للحق في السكن اللائق.

4- وتؤكد اللجنة مجدداً على اعتقادها بأن إعمال الحق في السكن اللائق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى الواردة في العهد، وفقاً لما جاء في مبدأ التشابك بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها.

5- وتعرب اللجنة, في هذا الصدد، عن تأييدها لموقف المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز، الذي أعرب عنه في تقريره إلى الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان على النحو التالي:

"يعتزم المقرر الخاص طوال ولايته تشجيع إعمال الحق في السكن الملائم بواسطة اتباع نهج بنّاء بتضييق الفجوة بين الاع تراف القانوني بهذا الحق وممارسته والتماس حلول لظروف السكن والعيش الباعثة على الانشغال القائمة في العالم" (E/CN.4/2001/51، ص 3).

6- وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم تضمن مشروع الإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة (A/S-25/2، المقرر 2/1 للجنة المستوطنات البشرية المشكّلة كلجنة تحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة) أية إشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقاتها العامة ذات ال صلة ولا إلى الحق في السكن اللائق. وهذا الإغفال من شأنه أن يمس على نحو خطير بالإنجازات التي أحرزت خلال العقد الماضي على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل تعزيز إعمال الحق في السكن اللائق، وأن يشكل تراجعا عن إقرار حقوق الإنسان الواردة في جدول أعمال الموئل لعام 1996.

7- وتلاحظ اللجنة من تجربتها الواسعة في رصد امتثال الدول للعهد منذ عام 1986 أنه لم تطعن أي دولة من الدول الأطراف البالغ عددها 144 دولة في اعتراف اللجنة بحق متميز في السكن اللائق، وهو حق أقرته رسمياً دساتير وتشريعات محلية لدول كثيرة.

8- وتدعو اللجنة الحكومات المشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، إلى الحفاظ على المواءمة مع وثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك جدول أعمال الموئل ذاته، الذي يعكس بوضوح مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى التأكيد صراحة من جديد على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

المرف ق الثاني عشر

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية* المقـدم إلى المؤتمـر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز

1- يسر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقدم ه ذا البيان إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، المعقود في مدريد خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

2- وتلبية لطلبات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، أسهمت اللجنة إسهاماً فعال اً في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وقدمت توصيات فيما يتعلق بمشروع الإعلان وبرنامج العمل.

3- وشملت إسهامات اللجنة إلى المؤتمر العالمي تعليقين عامين يتصلان بالحق في التعليم، وهما با لتحديد التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

4- وقد ركزت اللجنة في المساهمة التي قدمت ها في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي على الحق في التعليم كما تنص عليه المادتان 13 و14 من العهد. فمن المسلم به عالمياً أن التعليم يؤدي دوراً بالغ الأهمية في مكافحة العنصرية والتعصب المتصل بها ( ﺃ ) . كما اعتمدت هذا الموقف كل من الجمعية العامة ( ﺏ ) ، ولجنة حقوق الإنسان (في أحد تقارير فريقها العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض ووضع مقترحات للمؤتمر العالمي) ( ﺝ ) ، ولجنة القضاء على التمييز العنصري.

5- وتسترعي اللجنة انتباه المؤتمر الاستشاري الدولي إلى أحكام المادة 13 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 13 (1 999) التي تتناول بوضوح العنصرية والتمييز العنصري وإلى ما جاء في مساهمتها في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي:

(أ) تؤكد الفقرة 1 من المادة 13 من العهد، التي تحدد أهداف التعليم وأغراضه، "وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والح س بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما تؤكد "وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية"؛

(ب) " لا يخضع حظر التمييز المجسد في المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً" (التعليق العام رقم 13 (1999) ، الفقرة 31)؛

(ج) "إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحق يق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة وللمجموعات المحرومة ليس انتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، وبشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها" (الم رجع نفسه، الفقرة 32)؛

(د) "يجب على الدول الأطراف أن تراقب التعليم عن كثب، بما في ذلك كل السياسات والمؤسسات والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة، حتى تحدد أي تمييز واقعي، وتتخذ التدابير لتصحيحه. وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق الأسس المح ظورة للتمييز" (المرجع نفسه، الفقرة 37)؛

(ه‍) "يجب أن يكون شكل وجوهر التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين (كأن يكونا وثيقي الصلة بالاحتياجات وملائمين من الناحية الثقافية ومتسمين بالجودة) للطلاب، وفي الحالات المناسبة، للوالدين؛ وهذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة 13(1) وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا" (المرجع نفسه، الفقرة 6(ج))؛

(و) "يجب أن يكون التعليم مرناً كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيط هم الاجتماعي والثقافي المتنوع" (المرجع نفسه، الفقرة 6(د))؛

(ز) "ينبغي تعميم التعليم الابتدائي وضمان تلبية حاجات التعلم الأساسية لكل الأطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها" (المرجع نفسه، الفقرة 9؛ ويقتبس التعليق العام من الإ علان العالمي لتوفير التعليم للجميع، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتين، تايلند، عام 1990)؛

(ح) "ينبغي أن يفهم الاشتراط الوارد في المادة 13(2) بإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز ؛ ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية الحصول على التعليم للأفراد من المجموعات المحرومة" (المرجع نفسه، الفقرة 26)؛

(ط) "نظراً لمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع، يقع على الدولة التزام بألا تؤدي الحرية في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع" (المرجع نفسه، الفقرة 30).

6- وفي الختام، تؤكد اللجنة مجدداً على العبارات الاستهلالية من تعليقها العام رقم 13: "إن الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من وهدة الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركةً كاملةً في مجتمعاتهم". والتعليم أداة من أقوى الأ دوات التي يمكن للعالم أن يقضي بواسطتها على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولهذا، فإن وضع استراتيجية أساسية للقضاء على التمييز هو بمثابة تجديدٍ للالتزام، الذي تدعمه الموارد اللازمة، بإعمال الحق في التعليم كما هو مجسد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المرفق الثالث عشر

بيان اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن حقوق الإنسان والملكية الفكرية*

مقدمة

1- تعترف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأهم ية العامة لنشوء الملكية الفكرية وحيازتها ومراقبتها في إطار عالم اقتصاد يقوم على المعارف، وبالوسائل التي يمكن أن توفرها لتعزيز أو إعاقة التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتترتب على منح حقوق الملكية الفكرية آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة قد تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان. وتنعكس أهمية الملكية الفكرية في هذا العصر، بالنسبة لحقوق الإنسان، في تطورين اثنين يتمثل أولهما في اتساع المجالات التي تغطيها أنظمة الملكية الفكرية التي أصبحت تش مل، على سبيل المثال، تسجيل الاختراعات المتعلقة بالكيانات البيولوجية، وأوجه حماية الحقوق المتعلقة بالمطبوعات الرقمية، والمطالبات المتعلقة بالملكية الفكرية الخاصة فيما يتصل بالتراث الثقافي والمعارف التقليدية. ويتمثل التطور الثاني في ظهور قواعد عالمية تخص الم لكية الفكرية في النظام التجاري العالمي.

2- واللجنة عازمة على القيام، في أقرب وقت ممكن، بإعداد واعتماد تعليق عام بشأن موضوع الملكية الفكرية وحقوق الإنسان . غير أنها قررت اعتماد هذا البيان كمساهمة أولية منها في النقاش الذي يدور بوتيرة سريعة جدا بشأن مسألة ال ملكية الفكرية التي لا تزال تحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال الدولي. ويقتصر الهدف من هذا البيان على تحديد بعض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المستمدة من العهد والتي يتعين أخذها في الحسبان عند وضع أنظمة الملكية الفكرية المعاصرة وتفسيرها تطبيقها. وسيجري تنقيح ه ذه المبادئ الأساسية وبلورتها وتطبيقها في تعليق اللجنة العام المقبل بشأن الملكية الفكرية وحقوق الإنسان ( ﺃ ) .

3- وتنطبق المبادئ الواردة في هذا البيان على التشريعات الوطنية وعلى القواعد والسياسات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، على حد سواء. وقد لفتت ال لجنة الانتباه بوجه خاص إلى مختلف المعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلا عن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) المعتمد في إطار منظمة التجارة العالمية، والذي يحدد المعايير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. كما يمكن الإحالة أيضا إلى مواد ذات صلة ترد في معاهدات أخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992. وتذكّر اللجنة، في هذا الخصوص، بما سبق أن صدر عنها من بيانات ركزت فيها على أن مجالات التجارة والتمويل وا لاستثمار غير معفاة البتة من مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وأن "على المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه الميادين أن تلعب دوراً إيجابيا وبناء فيما يتصل بحقوق الإنسان" ( ﺏ ) .

4- وتقتضي الفقرة (1) (ج) من المادة 15 من العهد، والمادة 27 من الإعلان العال مي لحقوق الإنسان، حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين في أعمالهم. وترى اللجنة أنه يتعين مراعاة التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1 (أ) من المادة 15) وحق التمتـع بمزايا التقدم العلمي وبتطبيقاته (الفقرة 1 (ب)) . وعلاوة على ذلك، تقتضي الفقرة 2 من المادة 15 من العهد أن تتخذ الدول الأطراف الخطـوات الضرورية لصـون وتطوير ونشر العلم والثقافة. ولضمان الاتساق مع نهج يستند إلى حقوق الإنسان، يتعين أن تفضي أنظمة الملكية الفكرية إلى تحقيق هذه الأهداف. وبناء عليه، تشجع اللج نة وضع أنظمة للملكية الفكرية وإعمال حقوق الملكية الفكرية بصورة متوازنة تحقق الهدف المتمثل في توفير الحماية للمصالح المعنوية والمادية للمؤلفين، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز التمتع بهذه الحقوق وحقوق الإنسان الأخرى. وأخيراً، فإن الملكية الفكرية هي نتاج اجتما عي ولها وظيفة اجتماعية. والهدف الذي ينبغي أن تفضي حماية الملكية الفكرية إلى تحقيقه هو هدف رفاهية الإنسان الذي تشكل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التعبير القانوني عنه.

عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة

5- إن حقوق الإنسان مستمدة من الكرامة وا لقيمة المتأصلتين في جميع الناس، مع اعتبار الفرد الموضوع المحوري لحقوق الإنسان والمستفيد الأول منها ( ﺝ ) . وتُستمَد الضمانات المعنوية والقانونية للحريات الأساسية وسبل الحماية والتمتع بالحقوق من احترام الناس لأنفسهم ومن كرامتهم، كما أن هذه الضمانات تدعم هذا الا حترام وهذه الكرامة. ولذلك، فالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كلُّها، فضلا عن الحق في التنمية، هي حقوق ذات صلة بأنظمة الملكية الفكرية. ومراعاة للانسجام مع الالتزامات باحترام حقوق الإنسان الدولية، يتعين على أنظمة الملكية الفكرية تعز يز جميع حقوق الإنسان واحترامها، بما فيها كل الحقوق التي يضمنها العهد.

6- إن اعتبار الفرد الموضوع المحوري لحقوق الإنسان والمستفيد الأول منها يميز بين حقوق الإنسان، بما فيها حق المؤلفين في المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أعمالهم، والحقوق القانونية ال تي تعترف بها أنظمة الملكية الفكرية. فحقوق الإنسان هي حقوق أساسية لا يمكن التصرف فيها، وهي حقوق عالمية تخص الأفراد، كما تخص الجماعات من الأفراد والمجتمعات في بعض الحالات. وتعد حقوق الإنسان أساسية لأنها مستمدة من شخص الإنسان في حد ذاته، في حين أن حقوق الملكي ة الفكرية المستمدة من أنظمة الملكية الفكرية تؤدي دوراً فعالاً باعتبارها وسيلة تسعى الدول من خلالها إلى توفير حوافز للابتكار والإبداع اللذين يستفيد منهما المجتمع. وعلى العكس من حقوق الإنسان، تتسم حقوق الملكية الفكرية بصورة عامة بطابع مؤقت، ومن الممكن إلغاؤه ا، أو الترخيص بها أو تحويلها لصالح شخص آخر ( ﺩ ) . وفي حين أن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن تخصص لأشخاص بعينهم وأن تكون محددة من حيث الزمن والنطاق، كما ويمكن المتاجَرة بها وتعديلها بل حتى سحبها، فإن حقوق الإنسان هي تعبير غير محدود زمنياً عن حقوق الكائن البشري. وفي حين أن حقوق الإنسان مكرَّسة لضمان مستويات مرضية لرعاية الإنسان ورفاهيته، فإن أنظمة الملكية الفكرية تركز تركيزاً متزايداً على حماية الأعمال والمصالح التجارية والاستثمارات رغم أنه من المتعارف عليه أنها توفر الحماية للأفراد من المؤلفين والمبدعين. يضاف إلى ذلك أن نطاق حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف المنصوص عليها في الماد 15 من العهد لا يتطابق بالضرورة مع ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية في التشريعات الوطنية أو الاتفاقات الدولية.

المساواة وعدم التمييز

7- تستند حقوق الإنسان إلى المساواة بين جميع الناس وم عاملتهم معاملة متساوية أمام القانون. ولذلك، فإن صكوك حقوق الإنسان الدولية تركز بقوة على الحماية من التمييز. فالفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد تنصان على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن ممارسة الحقوق الواردة في العهد دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، سياسيا كان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، وأن تضمن المساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بكل الحقوق الواردة في العهد.

8- ويركز النهج المستنِد إلى حقوق الإن سان، بصورة خاصة، على احتياجات أشدّ الأفراد والمجتمعات حرماناً وتهميشا. ولأن أي حق من حقوق الإنسان هو حق عالمي، فإن إعماله يقيَّم بصفة خاصة على أساس مدى ما يعود به من فائدة لصالح من هم أشد حرماناً وتهميشا ومدى شموله لهم بنفس المستوى من الحماية الأساسية. ولذ لك ينبغي للدول وغيرها من الأطراف الفاعلة، عند إقرارها لأنظمة الملكية الفكرية، إيلاء عناية خاصة على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشا، مثل الشعوب الأصلية (انظر بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد ا لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرفق السابع أعلاه ، المرفق السابع أعلاه، الفقرة 11).

المشاركة

9- يشتمل القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في أن يستشارَ وأن يشارك في عمليات صنع القرارات المهمة التي تعنيه. وينعكس حق المشاركة ف ي العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، فضلا عن إعلان الحق في التنمية (الفقرة 3 من المادة 2). ولذلك فاللجنة تدعم المشاركة الفعالة والمستنيرة لكل من تعنيهم أنظمة الملكية الفكرية.

المساءلة

10- تؤكد اللجنة مرة أخرى موقفها الوارد في بيانها بشأن الفقر والعهد ومفاده أنه " أنه يلزم لإعمال الحقوق والالتزامات توافر عنصر المساءلة: فبدون نظام للمساءلة تصبح الحقوق والالتزامات مج ردة من أي معنى" (الفقرة 14). وبينما تتحمل الدولة بالدرجة الأولى مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، فإن هناك التزامات تقع على عاتق أطراف فاعلة أخرى، بما فيها الأطراف غير الحكومية والمنظمات الدولية، وهي التزامات يجب إخضاعها لفحص دقيق. ولذلك، فالح ماية اللازمة لحقوق الإنسان تحتاج إلى توفر آليات مساءلة ميسرة وشفافة وفعالة لضمان احترام هذه الحقوق وتمكين الضحايا، في حالة عدم احترام حقوقهم، من اللجوء إلى سبل تكفل إنصافهم. ويتطلب نهج الملكية الفكرية الذي يستند إلى حقوق الإنسان خضوع كل المعنيين للمساءلة ع ن التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك فيما يتعلق تحديداً باعتماد أنظمة الملكية الفكرية وتفسيرها وتنفيذها.

الالتزامات القانونية العامة

11- تجدر الإشارة، في سياق الملكية الفكرية، إلى أنه بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويعترف بالق يود المتمثلة في محدودية الموارد المتاحة، فإنه يفرض على الدول الأطراف أيضا التزامات متنوعة لها أثر فوري، بما فيها الالتزامات الأساسية ( ﻫ ) . والإعمال التدريجي من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها على مدى فترة زمنية لا ينبغي تفسيره على أنه يجرد التزامات الدول الأط راف من معناها . بل إن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاما محدداً ومستمراً بأن تتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو إعمال جميع الحقوق المجسدة في العهد إعمالاً تاماً. ولذلك، تود اللجنة أن تشدد على أن أنظمة الملكية الفكرية، الوطنية منها والدولية، يجب أن تكون متسقة مع التزامات الدول الأطراف، وذلك لضمان الإعمال التدريجي للتمتع الكامل بجميع الحقوق الواردة في العهد. وعلاوة على ذلك، تُحثّ جميع الأطراف على ضمان مساهمة أنظمة الملكية الفكرية، بصورة عملية وأساسية، في الإعمال الكامل لجميع الحقوق ا لواردة في العهد.

الالتزامات الأساسية

12- ينبغي التذكير أيضا، في هذا الصدد، بأن اللجنة أكدت، في الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 3 (1990 ) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، أن على الدول الأطراف "التزاما أساسيا بالعمل، على أقل ت قدير، على ضمان توفير المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق" المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أنه بدون هذا الالتزام الأساسي، يكون العهد " قد جُرد إلى حد كبير من سبب وجوده ". وفي عهد أقرب، شرعت اللجنة في تحديد الالتزامات الأساسية التي تثيرها مسألة "ا لمستويات الأساسية الدنيا فيما يتعلق بالحق في الصحة والغذاء والتعليم" ( ﻭ ) . وتود اللجنة أن تؤكد أن أي نظام من أنظمة الملكية الفكرية يزيد من صعوبة امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الأساسية فيما يخص إعمال الحق في الصحة والغذاء والتعليم بصفة خاصة، أو أي حق آخر وا رد في العهد، يعتبر نظاماً غير منسجم مع التعهدات الملزمة للدولة الطرف بموجب القانون.

التعاون والمساعدة الدوليان

13- كما أكدت اللجنة في الفقرة 45 من تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، فإن م ن واجب كل أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بتقديم المساعدة أن يقدموا "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني" (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، لتمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب العهد. وبناء عليه، فمن واجب ال دول المتقدمة وغيرها من الأطراف الفاعلة التي هي في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة، أن تضع أنظمة دولية للملكية الفكرية تُمكّن الدول النامية من الوفاء، على الأقل، بالتزاماتها الأساسية إزاء من يخضع لولايتها القضائية من الأفراد والجماعات. وفي هذا الصدد، تحيل اللج نة الدول إلى الفقرات 15-18 من بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- ويُلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الأمم بإقامة نظام دولي منصف وعادل يشجع على تحقيق السلم والتضامن والتقدم الاجتماعي ومستويات معيشية أفضل لصالح كل الأمم الكبيرة منها والصغيرة. وتنص المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. كما أن الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد تنصان ع لى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تشارك في التعاون الدولي بغرض الإعمال التدريجي للحقوق المجسدة في العهد. وتعترف الفقرة 4 من المادة 15 من العهد بالفوائد التي يمكن تُجنى من خلال تشجيع الاتصالات والتعاون على المستوى الدولي في ميداني العلم والثقافة ( ﺯ ) .

15- وتلاحظ اللجنة أن البلدان تتمتع بمستويات مختلفة من التنمية تنجم عنها احتياجات تكنولوجية مختلفة. ففي حين أن بعض البلدان قد تركّز على حماية التكنولوجيا، فقد تركز بلدان أخرى تركيزاً أكبر على تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيا. ومن الأمور الأساسية أن تسهل أنظمة الملكية الفكرية وتعزَّز التعاونَ الإنمائي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي والثقافي. وليس من الضروري أن تكون القواعد الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية موحَّدة إذا كان ذلك يؤدي إلى أشكال من الحماية للملكية الفكرية لا تتناسب مع الأهداف الإنمائية. ولذلك تشجع اللجن ة على اعتماد وتنفيذ آليات دولية فعالة للمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

تقرير المصير

16- تنص الفقرة 2 من المادة 1 من العهد على أن "لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية د ونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي". وتعد السيادة الوطنية على الثروات والموارد شرطاً مسبقاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعّال. ولدى التفاوض على المعاهدات الدولية بشأن الملكية الفكرية والانضمام إليها، على الدول النظر في كيفية تأثير ذلك في سيادتها على ثرواتها ومواردها وبالتالي في قدرتها على تأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تحقيق التوازن

17- تتناول المادة 15 من العهد ضرورة تحقيق التوازن في حماية المصالح العامة والخاصة المتعلقة بالمعرفة. فمن ناحية، تعترف الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا التقدم العلمي وبتطبيقاته. ومن ناحية أخرى، تعترف الفقرة 1 (ج) من المادة نفسها بحق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه. وعند ا عتماد ومراجعة أنظمة الملكية الفكرية، يتعين على الدول أن تأخذ في الحسبان ضرورة تحقيق التوازن بين هذه الأحكام المتلازمة التي ينص عليها العهد. وفي إطار الجهد المبذول لإتاحة حوافز للإبداع والابتكار، ينبغي ألا تمنح المصالح الخاصة مزايا بغير وجه حق، ويتعين إيلاء الاعتبار الواجب للمصالح العامة المتمثلة في الوصول إلى المعارف. وتلاحظ اللجنة أن من بين الأمثلة على ضرورة تحقيق هذا التوازن ما جاء في الإعلان الصادر مؤخراً بخصوص اتفاق أنظمة الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تريبس" والصحة العامة ( ﺡ ) (الفقرة 3)، الذي يعترف ب أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة لاختراع أدوية جديدة، لكنه يعترف في الوقت نفسه بما تثيره هذه الحماية من مخاوف من حيث تأثيرها على الأسعار.

خاتمة

18- ترى اللجنة أن من الأهمية الأساسية إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في عملية سَن وتفسير قانون الملكية الف كرية. ولذلك يجب على الدول الأطراف ضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية للملكية الفكرية، وفقا لما تعهدت به من التزامات دوليه في مجال حقوق الإنسان. ويعد الالتزام الصريح في هذا الشأن وإنشاء آلية لمراجعة أنظمة الملكية الفكرية من منظور حقوق الإنسان خطوتين هامتين نحو تحقيق هذا الهدف.

19- ومن الضروري أيضا أن تدمج المنظمات الحكومية الدولية الالتزامات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان في سياساتها وممارستها وعملياتها. وإدراكاً منها للأهمية البعيدة المدى لعملية إدماج حقوق الإنسان لدى وضع أنظمة للملكية الفكرية ولتعقد هذ ه العملية، تؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا الواردة في هذا البيان مع الجهات المعنية بالأمر وكذلك لمساعدة الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية في هذه العملية.

المرفق الرابع عشر

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة حتى الآن في تقارير اللجنة التالية ذات الصلة:

رقم 1 (1989): تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E/1989/22-E/C.12/1989/5، المرفق الثالث)؛

رقم 2 (1990): تدابير المساعدة التقنية الدولية (الم ادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E/1990/23-E/C.12/1990/3، المرفق الثالث)؛

رقم 3 (1990): طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الثالث)؛

رقم 4 (1991): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، المرفق الثالث)؛

رقم 5 (1994): المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20؛ المرفق الرابع)؛

رقم 6 (1995): الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الرابع)؛

رقم 7 (1997): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10؛ المرفق الرابع)؛

رقم 8 (1997): العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الخامس)؛

رقم 9 (1998): التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الرابع)؛

رقم 10 (1998): دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الخامس)؛

رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الرابع)؛

رقم 12 (1999): الحق في الغذ اء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1، المرفق الخامس)؛

رقم 13 (1999): الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السادس)؛

رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22، المرفق الرابع).

المرفق الخامس عشر

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اع تمدتها اللجنة حتى الآن في تقارير اللجنة التالية ذات الصلة:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، الفصل التاسع)؛

2- بيان اللجنة الموجه إلى الم ؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2، المرفق الثالث)؛

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20، المرفق الخام س)؛)

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20، المرفق السادس)؛

5- المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلم: بيان اللجنة (ال دورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق السادس)؛

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيان اللجنة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن).

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛

8- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع)؛

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21، المرفق الثامن)؛

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة المقدم إلى مؤتمر الأمم الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع)؛

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطن ات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الحادي عشر)؛

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمي يز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثاني عشر)؛

13- بيان اللجنة بشأن حقوق الإنسان والملكية الفكرية (الدورة السابعة والعشرون؛E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثالث عشر).

المرفق السادس عشر

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور اهتمام المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)؛

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)؛

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)؛

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانية عشرة، 1995)؛

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة،1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)؛

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛

12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛

14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)؛

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاو ن مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001).

المرفق السابع عشر

المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية* تقرير المجلس العالي للتعـاون الدولي (فرنسا) في أعقاب المشاور ة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية

1- ختاماً ليوم المناقشة العامة، اقتُرِح موضوعان للعمل في المستقبل يتعلق الأول منهما بإنشاء محفل مناقشة دولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني بمقترح ات لتعزيز احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ألف- إنشاء محفل مناقشة دولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

موضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مفهوم التنمية

2- يتعلق هذا الموضوع بعقد اجتماعي عالمي جديد. والهدف هو الاعت راف بتنوع النُهُج المتبعة في السياسات الإنمائية، لا سيما فيما يتعلق بسياسات التحرير. وإحدى المسائل الرئيسية هي مسألة العلاقة بين النمو وإعادة التوزيع. فإلى جانب النمو ينبغي للمساواة وعدم التمييز أن يشكلا أبرز سمات أية سياسة.

إمكانية المقاضاة على أساس الحقو ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

3- تركزت المناقشات على التنازع المحتمل بين الأهداف المستصوبة والإمكانيات العملية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمسألة الآن ليست مسألة الفرق بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية، هذا الفرق الكامن بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين وضعت طرائق لتنفيذهما في عام 1966. فالطابع العالمي للحقوق مسلم به. ومع المراعاة اللازمة للحالات المحدد ة يجوز اعتبار جميع الحقوق قابلة للتطبيق فوراً من حيث المبدأ. وينبغي أن تكون المقاضاة على أساس جميع الحقوق أمام القضاء ممكنة واعتبارها قابلة للتطبيق أمام المحاكم مباشرة. فهذا هو فعلاً حال العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ـــــــــــ

* في الدورة الخامسة والعشرين للجنة، خُصّص يوم المناقشة العامة للمشاورة الدولية في 7 أيار/مايو 2001 (انظر الفصل الخامس أعلاه).

هيئات الطعن والقبول بنظام دولي للشكاوى

4- تكمن الصعوبة في الوقت الحاضر في قبول نظام دولي للشكاوى. غير أن هذه الحالة شهدت تطوراً كبير اً منذ بحث إجراء الشكاوى أمام محكمة العدل الدولية في عام 1953. ويمكن استخلاص الكثير من الدروس من هيئات التحكيم في منظمة العمل الدولية وفي محكمة العدل الأوروبية، ومن عملية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والنهج الأخيرة المتبعة إزاء الإفلات من العقاب، وهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية والمناقشة المتعلقة بصلاحيات تلك الهيئة، والاختصاص العالمي للمحاكم البلجيكية وغيرها من المحاكم.

التوفيق بين الحقوق المتنازعة

5- برزت هذه المسألة في موضع الصدارة لدى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق جديدة. فقد أورد العد يد من الأمثلة التوضيحية مثل الحق في الصحة مقابل الحق في الملكية الفكرية في حالة الأدوية التي لا تحمل أسماء تجارية خاصة؛ والحق في إعادة الإسكان في حالة الإخلاء مقابل الحق في الملكية، وما إلى ذلك. ولكن كيف يمكن ترتيب الحقوق بحسب الأولويات مقابل القيم والأحوا ل؟ فقد جرى التشديد على أهمية المناقشة العامة وتعبئة المجتمعات المدنية بصدد الديون ومعالجة مرض الإيدز.

تقييم السياسات العامة والوكالات الدولية

6- يقتضي الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتباع نهج جديد إزاء التقييم ويوفر لها إطاراً موحداً. و في هذا الصدد، تصبح طرائق التقييم مهمة جداً بالنظر إلى استقلالية هيئات التقييم إزاء الوكالات، والجمهور، وتنوع التجارب، والمناقشة الخصامية التي تتيح مشاركة جهات فاعلة اجتماعية مختلفة.

شرعية النظام الدولي والوكالات الدولية

7- أثيرت مسألة شرعية النظام الدولي و بنية الوكالات الدولية. وقد اكتسبت هذه المسألة مزيداً من الأهمية مع تطور العولمة. ويمكن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون عنصراً حاسماً في المناقشات المتعلقة بالشرعية وآثارها على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، يجدر النظر في المشاكل التي تنشأ عن المسؤولي ة المشتركة في المسائل الاقتصادية العالمية؛ وقد أثيرت هذه المسألة في عدة مناسبات في السنوات العشرين الأخيرة، لا سيما في سياق إدارة أزمة الديون.

باء- مقترحات بشأن تعزيز احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تشجيع الدول على إدماج الحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية في سياساتها الاستراتيجية

8- طولب في هذا الصدد باتخاذ عدة تدابير وطنية. فقد اقترحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين شخص في كل وزارة وفي كل بلد لضمان أن تكون القرارات والوثائق الاستراتيجية منسجمة مع احترام الحقوق ول لتشجيع على اتباع نهج يقوم على أساس الحقوق. بل يمكن اعتبار ذلك الشخص مراسلاً للمفوضية السامية. وإضافة إلى ذلك، يمكن تزويد البلدان بدعم من الخبراء لتنسيق مختلف التزاماتها الدولية وتعزيز قدرتها على التفاوض. واقترح أيضاً أن تخضع جميع الاتفاقات الدولية بصورة من هجية للإشراف البرلماني وأن تطرح للمناقشة العامة في جميع البلدان المعنية.

اعتبار أنه من واجب جميع الوكالات الدولية بغض النظر عن وظيفتها احترام العهود والاتفاقات الدولية

9- بحثت تدابير كثيرة تنطبق على الوكالات المتخصصة الدولية. ومن المقرر مواصلة المناقشة الق انونية بشأن التزامات الوكالات الدولية الناشئة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن العهود والمواثيق الدولية، التي بدأت في هذا الاجتماع. وينبغي التأكيد من جديد على المسؤولية المباشرة للدول التي وقعت هذه المعاهدات، لا سيما في حالة الدول التي تشغل مركزاً خاصا ً في هيئات صنع القرار أو تكون أعضاء في الوكالات المعنية. وإعادة التأكيد هذه تعني ضمناً ممارسة حذر أكبر من جانب الجمعيات التي ترصد هذه المسائل والتي تتولى مسؤولية تنبيه الرأي العام. وتتعلق التدابير الأخرى بالهيئات المسؤولة عن تقييم سياسات الوكالات الدولية، وبنشر تقرير سنوي عن احترام حقوق الإنسان في أنشطة الوكالات الدولية، وبمشاركة هيئات هامة من هيئات المجتمع المدني في عمليات التقييم هذه. أما تعيين خبراء لرصد حقوق محددة فقد يكون سبيلاً إلى تعزيز الشراكة بين المفوضية السامية والوكالات المتخصصة الدولية.

ضمان التوافق بين ورقات استراتيجية الحد من الفقر وحقوق الإنسان

10- يتعلق عدد من التدابير التي دعي إلى اتخاذها بالصكوك الاقتصادية وعلى الأخص بورقات استراتيجية الحد من الفقر. وقد بدأت المفوضية السامية فعلاً بتقييم عدد من ورقات الاستراتيجية هذه انطلاقاً من منظور ا حترام حقوق الإنسان. وقد يُنشأ فريق عامل لدراسة احترام الحقوق في هذه الورقات كدراسة الشكل الذي تتخذه ورقة من ورقات استراتيجية الحد من الفقر تستند إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والغرض من ذلك هو الشروع في مناقشات مع البنك الدولي وصندوق النقد ا لدولي على الصعيد العالمي حول برنامج تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بهدف إدماج ورقات استراتيجية الحد من الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان التي توافق على ذلك. وقد أنشئ فريق خبراء يعنى بالحق في التعليم بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. واقترحت تدابير أخرى، خاصة للاستعاضة عن المشروطيات بنهج مشترك واتفاقيات يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، وجعل الإنفاق على الصحة والتعليم في برامج التكيف "مسألة مقدسة" بغية المحافظة على الأهداف الكمية لقمة الألف ية.

تعبئة المجتمعات للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها

11- أشير إلى عدة تدابير تتعلق بتعبئة المجتمعات المدنية. وتشمل هذه التدابير الطابع العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في بناء ضمير عالمي يقوم على قيم مشتركة. وسوف يوجه نداء خاص إلى الباحثين والأكاديميين والمفكرين لإجراء دراسة خاصة بالمفاهيم التي تربط الحقوق العالمية بخصوصية الثقافات والظروف. أما تعبئة الرأي العام فتتطلب المناقشة العامة والالتزام؛ وينبغي للجمعيات وممثلي المجتمع المدني ووسائط الإعلام أن تقوم بدور خاص في هذا الصدد. أما فكرة تكوين رأي عام عالمي فلا تزال مسألة نظرية جداً. وهذا يعني ضمناً إيلاء اهتمام خاص للعمل الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات في النظام العالمي والطريقة التي تعالج بها مسائل حقوق الإنسان في وسائط الإعلام الدولية .

ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان المساواة في فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية

12- أثير هذا الجانب عدة مرات ولكنه لم يبحث قط بحثاً مفصلاً. ويتعين النظر في هذه المسألة على ثلاثة مستويات: المستوى المحلي والمستوى الوطني وال مستوى العالمي. ولم تركز المناقشة كثيراً على أهمية أو على وجود الخدمات الاجتماعية المعترف بها عموماً. فدارت المناقشة حول سياسات فرص الحصول على هذه الخدمات، وأشكال التنظيم، والصلات بالأسواق، ودور مختلف الجهات الفاعلة. وركزت المناقشات على مسألة الطريقة التي ي مكن بها تمويل الخدمات الأساسية، على افتراض المساواة في فرص الحصول على هذه الخدمات. أما مسألة السلع العامة العالمية فتفتح من هذه الزاوية سبلاً للمناقشة في المستقبل. واقترح المجلس العالي للتعاون الدولي أن يتابع هذه المسألة ودعا جميع المشاركين المهتمين بذلك إ لى حضور ندوة حول هذا الموضوع تعقد في أيلول/سبتمبر 2001.

إعادة تفعيل إجراء اعتماد البروتوكول الإضافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

13- طلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993 إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية أن تعد مشروع بروتوكول اختياري للعهد. وقد أعد هذا المشروع واعتمد من قبل اللجنة ( ﺃ ) في نهاية عام 1996 وقدم إلى لجنة حقوق الإنسان. وشمل هذا المشروع موضوعات عديدة، مما يعني إحراز تقدم بارز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن هذا الإ جراء توقف بالنظر إلى قلة الاهتمام من جانب الدول. ويمكن إعادة تفعليه الآن بتعبئة الجمعيات المعنية وتقديم المسألة من جديد إلى الدول. وينبغي النظر في هذه المسألة على ثلاثة مستويات هي: المستوى المحلي والمستوى الوطني والمستوى العالمي. فهذا من شأنه أيضاً أن يوفر فرصة في المناقشات العامة لإبراز أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار حقوق الإنسان ككل. ومن شأن ذلك أيضاً أن يكون سبيلاً لتوجيه الانتباه إلى قيمة وأهمية اتباع نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان في الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية .

المرفق الثامن عشر

ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الخامسة والعشرين

فنـزويلا

الممثل :

السيد ويرنر كوراليس ليل

سفير

الممثل الدائم لفنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد فكتور رودريغيس ثيدينيو

سفير

نائب الممثل الدائم لفنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد خوسيه أفيندانيو تيموري

مدير السياسة الداخلية

وزارة الداخلية والعدل

السيدة دوريس فرانسيا

مديرة حقوق الإنسان

وزارة الداخلية والعدل

السيد فرانسيسكو دوران

نائب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية

السيدة ماريان هانسون

نائبة وزير الشؤون التعليمية

وزارة التعليم والثقافة والرياضة

السيدة بيتي جوزفينا توريز دياز

مستشارة

وزارة العمل

السيد جيرمان سالترون

مدير عام مكتب أمين المظالم

السيدة هيليز لوبيز دي بنسو

وكيلة النائب العام للجمهورية

السيدة إشبك ماداي هرنانديز

مستشارة

البعثة الدائمة لفنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد فلاديمير غونزاليس فيلاباريديس

سكرتير ثانٍ

البعثة الدائمة لفنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

هندوراس

الممثل :

السيد روي إدموندو ميدينا

النائب العام للجمهورية

رئيس الوفد

المستشارون :

السيدة أولميدا ريفيرا راميريز

سفيرة

البعثة الدائمة لهندوراس

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة جراسيبيل بو فيغويرا

مستشارة

البعثة الدائمة لهندوراس

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد أرماندو إيوسيدا

سكرتارية الدولة الفرعية

مكتب التعليم

السيد أوكتافيو سالومون نونييز

مدير عام الشؤون الخاصة

سكرتارية العلاقات الخارجية

السيد موريسيو ر. أغويلار روبلز

مدير شؤون حقوق الإنسان ومكافحة المخدرات

سكرتارية العلاقات الخارجية

السيدة تيودوليندا بينيدا

المديرة التنفيذية لمعهد هندوراس

للطفولة والأسرة

السيد جورج بونسي تورسيوس

مستشار خاص

سكرتارية الدولة

مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

السيد سيرغيو ا. كارياس

مدير وحدة التخطيط والتقييم الإداري

سكرتارية الدولة لمكاتب الصحة

السيدة إدنا أورتيغا

مساعدة فنية في برنامج التدخل الاجتماعي

هونغ كونغ

الممثل :

السيد و. ك. لام

رئيس الوفد

وزير الشؤون الداخلية

مكتب الشؤون الداخلية

المستشارون :

السيد ر. س. آلكوك

نائب رئيس الوفد

مستشار عام

وزارة العدل

السيد ستيفن وونغ

نائب المستشار العام

وزارة العدل

السيدة آمي تشان

كبيرة المستشارين الحكوميين

وزارة العدل

السيدة إلين تشونغ

نائبة سكرتير الإسكان

مكتب الإسكان

السيدة إريكا نغ

مساعدة سكرتير أول

مكتب التعليم والقوى العاملة

السيدة ديان فونغ

مساعدة سكرتير أول

مكتب الصحة والرعاية الاجتماعية

السيدة بريندا فونغ

مساعدة سكرتير أول

مكتب الصحة والرعاية الاجتماعية

السيد جون دين

مساعد سكرتير أول

مكتب الشؤون الداخلية

السيد ديفيد تشان

رئيس قسم الإعلام

مكتب الشؤون الداخلية

جمهورية كوريا

الممثل :

السيد أوي - يونغ تشونغ

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد غيل - سوي شين

مستشار

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد سيونغ - شيول هان

مستشار

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد تشان - جين مون

مستشار

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد كانغ - إيل هوه

سكرتير أول

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد سونغ - كي يي

سكرتير أول

البعثة الدائمة لجمهورية كوريا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد دال - هو تشونغ

المدير العام لإدارة المنظمات الدولية

وزارة الخارجية والتجارة

السيد كيونغ-وا كانغ

نائب المدير العام لإدارة المنظمات الدولية

وزارة الشؤون الخارجية

السيد هون-سو كيم

مدير شعبة التخطيط والميزانية

وزارة العمل

السيدة كي - سون لي

مدير شعبة تخطيط حقوق المرأة

وزارة المساواة بين الجنسين

السيد ناك-يونغ أوه

نائب مدير

شعبة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة

السيد مان-كي مين

نائب مدير

شعبة حقوق الإنسان

وزارة العدل

السيد سوك-كيو لي

نائب مدير

شعبة التعاون الدولي

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

السيد هاي - يونغ تشونغ

مساعد مدير شعبة التعاون الدولي

وزارة العمل

السيدة يون - يي تشو

مكتب العلاقات الدولية

وزارة المساواة بين الجنسين

السيد كيونغ - سيو بارك

سفير لشؤون حقوق الإنسان

بوليفيا

الممثل :

السيد لويس إدواردو سيراتي سيسبيديس

نائب وزير حقوق الإنسان

رئيس الوفد

المستشارون :

السيدة فلورنسيا باليفيان دي روميرو

سفيرة

الممثلة الدائمة لبوليفيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد بدرو غوموسيو داغرون

مستشار

البعثة الدائمة لبوليفيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ألفارو كاماتشو

خبير في الإدارة العامة

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها السادسة وال عشرين

الجمهورية العربية السورية

الممثل :

السيد توفيق سلوم

سفير

الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد عبود سراج

عميد كلية الحقوق في دمشق

السيد فيصل خباز - حموي

وزير مستشار

البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد إبراهيم إبراهيم

وزير مستشار

البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

بنما

الممثل :

السيد آنيل بليز

السفير

الممثل الدائم لبنما لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أوكرانيا

الممثل :

السيد فولودنير بافليشن

رئيس الوفد

مدير إدارة الشراكة الاجتماعية

وزارة العمل والسياسة الاجتماعية

المستشارون :

السيد ميخائيل أوسناخ

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لأوكرانيا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة إيفانا ماركينا

سكرتير ثانٍ

البعثة الدائمة لأوكرانيا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ألكساندر يوربولسكي

نائب مدير إدارة الدولة لشؤون القوميات والهجرة

وزارة العدل

السيد غنّادي زهرافي

رئيس إدارة القوميات

إدارة الدولة لشؤون القوميات والهجرة

وزارة العدل

السيد فياشيسلاف فرولوف

مدير إدارة القضايا الاقتصادية

وزارة الاقتصاد

السيد ياروسلاف بوليوباش

النائب الأول لرئيس إدارة التعليم العالي

وزارة التربية والعلوم

السيدة أوكسانا كراسنوفيد

ملحق

إدارة المنظمات الدولية

وزارة الخارجية

نيبال

الممثل :

السيد شامبهو رام سيمخادا

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم لنيبال

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد نابين بهادور شريستا

وزير مستشار ونائب رئيس البعثة

البعثة الدائمة لنيبال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد سوريش مان شريستا

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لنيبال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

اليابان

الممثل :

السيد كويشي هاراغوشي

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد ياسواكي نوغاوا

نائب الممثل الدائم

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ماساتوشي تسوناكي

مدير

شعبة الشؤون العامة

مكتب المساواة بين الجنسين

مكتب مجلس الوزراء

السيد ميتشيو ساكاي

مدير

شعبة النهوض بحقوق الإنسان

مكتب حقوق الإنسان

وزارة العدل

السيد هيروباسو إيزومي

مدير

شعبة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية

إدارة التعاون المتعدد الأطراف

مكتب السياسة الخارجية

وزارة الشؤون الخارجية

السيد ماسارو واتانابي

مستشار

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة تشيهوكو أسادا

محققة

شعبة الشؤون العامة

المساواة في العمالة

مكتب الأطفال والأسر

وزارة الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي

السيد أتسوهيكو بيبو

مستشار

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد فومياكي سايتو

محقق

شعبة الشؤون العامة

وزارة الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي

السيدة ساناي أوكي

مدير

مكتب سياسة إرشاد الطلبة

شعبة شؤون الطلبة

مكتب التعليم الابتدائي والثانوي

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

السيد هيروشي موريموتو

نائب مدير

قسم السكرتارية

سكرتارية الوزير

وزارة العدل

السيد نوبوهيرو واتانابي

مساعد مدير

شعبة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية

إدارة التعاون المتعدد الأطراف

مكتب السياسة الخارجية

وزارة الشؤون الخارجية

السيد تاكاشي شيبويا

سكرتير أول

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد موتسو كاواي

نائب مدير

الشعبة الدولية للبنية الأساسية

مكتب السياسة

وزارة الأرض والبنية الأساسية والنقل

السيد كييجي إنوي

نائب مدير

شعبة الشؤون الدولية

سكرتارية الوزير

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

السيد يوشيهيتو أمانو

رئيس شرطة

قسم الأحداث

مكتب الأمن المحلي

الشرطة الوطنية

السيدة جونكو ياماشيتا

موظفة

شعبة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية

إدارة التعاون المتعدد الأطراف

مكتب السياسة الخارجية

وزارة الشؤون الخارجية

السيد شينيشيرو موري

مدير عام

تخطيط وتقييم السياسة

(رئيس قسم)

مكتب مستشار شعبة الضمان الاجتماعي

وزارة الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي

السيدة ميتسيو توموتو

موظفة

مكتب الشؤون الدولية

شعبة السكرتارية

وزارة العدل

السيدة ناوكو مائيدا

مساعدة خاصة

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ديريك سيكليكي

مسؤول سياسي

البعثة الدائمة لليابان

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

ألمانيا

الممثل :

السيد والتر لوالتر

سفير

الممثل الدائم لألمانيا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد بيتر روتن

مستشار أول

البعثة الدائمة لألمانيا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد روبرت دييتر

سكرتير أول

البعثة الدائمة لألمانيا

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد ديتريش ويلرز

رئيس إدارة

الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية

السيد ألموت وتيلنغ - فوغل

النائب الدائم لحقوق الإنسان

وزارة العدل الاتحادية

السيد يورغن هابرلاند

رئيس إدارة

وزارة الداخلية الاتحادية

السيدة رينات أوغشتاين

رئيس إدارة

وزارة شؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب

السيد والتر لندنر

نائب رئيس إدارة

وزارة الخارجية الاتحادية

السيدة دانييلا كوك - شنيميلشر

سكرتير أول

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية

جيم - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية في تقرير كل منها في دورتها السابعة والعشرين

السويد

الممثل :

السيدة ليز بيرغ

وزيرة دولة لشؤون المساواة بين الجنسين

رئيسة الوفد

وزارة الصناعة والعمل والاتصالات

المستشارون :

السيد لارس باك

مستشار سياسي لشؤون المساواة بين الجنسين

وزارة الصناعة والعمل والاتصالات

السيد غوران ليندكيفيست

نائب مدير

وزارة الصناعة والعمل والاتصالات

السيد اندريس سالسبي

نائب مدير

وزارة الصناعة والعمل والاتصالات

السيدة آنياكا مانسنيروس

موظفة تنفيذية

وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

السيدة هيدفيغ تروست

مستشارة قانونية

وزارة العدل

السيدة إنغريد ليندسكوغ

نائبة مدير

وزارة التربية والعلوم

السيدة ميرنا سيمت

نائبة مدير

وزارة التربية والعلوم

السيدة سوفيا ألبيرغ

موظفة تنفيذية

وزارة الشؤون الخارجية

كولومبيا

الممثل :

السيد مانيول فرناندو كاسترو

مستشار المدير العام لإدارة التخطيط الوطني

الجزائر

الممثل :

السيد محمد صالح دمبري

سفير مفوض فوق العادة

الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

رئيس الوفد

المستشارون :

السيد وحيد لعرابه

أمين عام بالنيابة

وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني

السيد محمد براح

وزير مستشار

البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد إبراهيم لخروف

مدير

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

السيد مولود مغريروش

مدير

وزارة العمل والضمان الاجتماعي

السيدة فضيلة لعجل

مديرة

وزارة السكن والعمران

السيد عبد العزيز بوضياف

مدير الدراسات

وزارة التكوين المهني

السيدة ليلى بومغار

مكلفة بشؤون الدراسات والتحليل

وزارة العدل

السيدة سميرة حاج دلالي

مكلفة بشؤون الدراسات والتحليل

وزارة الاتصال والثقافة

السيدة فاطمة زهرة شعيب

مكلفة بشؤون الدراسات والتحليل

وزارة الصحة

السيد محمد الأمين بن شريف

نائب مدير إدارة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة نادية لعمراني

سكرتيرة دبلوماسية

الإدارة العامة للعلاقات المتعددة الأطراف

وزارة الشؤون الخارجية

فرنسا

الممثل :

السيد باتريك إينو

سفير مكلف بمسائل حقوق الإنسان

المستشارون :

السيد برنار كيسدجيان

سفير

الممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة ميشيل دوبروكار

نائبة مدير مكلفة بمسائل حقوق الإنسان

إدارة الشؤون القضائية

السيدة فاليري فونتين

مكلفة بمهمة في مجال العلاقات الدولية وحقوق الإنسان لدى أمين مظالم الجمهورية

السيدة فريدريك دوبليه

مديرة مكتب القانون المقارن والقانون الدولي

إدارة الحريات العامة والشؤون القضائية

وزارة الداخلية

السيدة سارة بيليه

مكلفة بمهمة

اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان

السيد ميشيل اليسيو

مكلف بمسائل اللغات المحلية

الإدارة العامة المعنية باللغة الفرنسية

وزارة الثقافة

السيد أندريه غويتان

مساعد رئيس مكتب بعثة العلاقات الدولية والتعاون

وزارة التعليم الوطني والبحوث والتكنولوجيا

السيد إدوين ماتوتانو

محرر قضائي

إدارة الشؤون المدنية والقضائية

وزارة العدل

السيدة أوليفيا فينغير

قاضية مكلفة بمسائل حقوق الإنسان

إدارة الشؤون الأوروبية والدولية

وزارة العدل

السيدة ماري - كريستين كوا

رئيسة مكتب العلاقات المتعددة الأطراف

دائرة العلاقات الأوروبية والدولية

وزارة العمل والتضامن

السيدة ناديا مارو

رئيسة مكتب العلاقات الدولية

إدارة السكان والمهاجرين

وزارة العمل والتضامن

السيد روبير مونييه - فييه

مكلف بمهمة

إدارة علاقات العمل

وزارة العمل والتضامن

السيدة آني بادوار

مكلفة بشؤون مكتب السياسات الاجتماعية

إدارة التنمية الحضرية والإسكان

وزارة التجهيز

السيد زافييه ديبون

مساعد نائب مدير سياسات الإدماج الاجتماعي ومناهضة الاستبعاد

الإدارة العامة للعمل الاجتماعي

وزارة العمل والتضامن

السيدة آلان بوزينا

وزير دولة لشؤون ما وراء البحار

السيد باتريك ديسيه

الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة فيرجيني بانيك

البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

كرواتيا

الممثل :

السيد نينو زغنش

مساعد وزير العمل والرعاية الاجتماعية

المستشارون :

السيدة سانيا كرنكوفيتش

مديرة مكتب العمل الكرواتي

السيدة ليديا لوكينا كراجكوفيتش

مساعدة وزير العدل

إدارة الحكم الذاتي المحلي

السيد زلاتكو لجوبيتش

مساعد وزير التعليم والرياضة

السيدة كسينيا زيمان

مديرة إدارة

وزارة الصحة

السيد برانكو سكوناتش

مدير إدارة

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة ميرا لينارديتش

سكرتير

وزارة الأشغال العامة والبناء والتعمير

السيدة ديانا بوبليت

مساعدة مدير

مكتب الدولة لحماية الأسرة والأمومة والشباب

السيدة آنيكا هيونجت

مديرة إدارة التعليم العال

وزارة العلوم والتكنولوجيا

السيدة سبومينكا تشيك

سفيرة مفوضة فوق العادة

الممثلة الدائمة لكرواتيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة فيسنا كوس

سكرتير أول

البعثة الدائمة لكرواتيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المرفق ا لتاسع عشر

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين

E/1990/5/Add.40

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: هندوراس

E/1990/5/Add.43

العنوان نفسه: الصين (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)

E/1990/5/Add.44

العنوان نفسه: بوليفيا

E/1990/6/Add.19

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: فنزويلا

E/1990/6/Add.23

العنوان نفسه: جمهورية كوريا

E/2001/22-E/C.12/2000/21

تقرير اللجنة عن دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2001/4

Background paper submitted by Mr. Fantu Cheru (American University, Washington, D.C.): “Gender equality and globalization: understanding complex dimensions of opportunity and challenge”

E/C.12/2001/5

Corr.1 و

Background paper submitted by Ms. Isabelle Daugareilh (Centre national de la recherche scientifique, Bordeaux, France) and Ms. Alice Sindzingre (Centre national de la recherche scientifique, Paris): “Strategies for development and revival of economic and social rights”

E/C.12/2001/6

Background paper submitted by Mr. Hamish Jenkins (Non-Governmental Liaison Service): “Global economic governance and national policy autonomy in the pursuit of economic, social and cultural rights”

E/C.12/2001/7

Background paper submitted by Mr. Nuri Albala (International Association of Democratic Lawyers and Observatoire de la mondialisation, Paris), “The citizen and the State: the duty to ensure the primacy of human rights in any international negotiation”

E/C.12/2001/8

Background paper submitted by Mr. Alfredo Sfeir‑Younis, Special Representative of the World Bank to the United Nations and World Trade Organization, Geneva, Switzerland): “Economic, social and cultural rights in development activities - Human rights economics in international relations”

E/C.12/2001/9

Background paper submitted by Mr. Michel Dispersyn (Free University of Brussels, Universities of Bordeaux and Nantes): “The social dimension of the European Union’s Generalized System of Preferences (GSP)”

E/C.12/2001/10

الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001

E/C.12/2001/L.1/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/NGO/1

Joint written statement on the situation of economic, social and cultural rights in the Republic of Korea jointly submitted by Pax Romana, a non-governmental organization in special consultative status with the Economic and Social Council, and byCitizen’s Network for Cultural Reform,Council for Representatives of Health Care Organizations,Green Korea United, Joint Committee for Migrant Workers in Korea, Korea Center for City and Environment Research,Korea Women’s Associations United, Korean Confederation of Trade Unions, Korean Federation for Worker’s Safety and HealthKorean People’s Artists Federation, Korean Teachers’ and Educational Workers’ Union, Lawyers for a Democratic Society, National Association of Professors for a Democratic Society, People’s Solidarity for Participatory Democracy, People’s Solidarity for Social Progress, Research Institute for Differently Abled Peoples’ Rights in Korea, Sarangbang Group for Human Rights,Struggle Network for Migrant Workers’ Rights and Freedom

E/C.12/Q/BOL /1

قائمة المسائل: بوليفيا

E/C.12/Q/HKSAR /1

العنوان نفسه: الصين (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)

E/C.12/Q/HON/1

العنوان نفسه: هندوراس

E/C.12/Q/REPOFKOR/2

العنوان نفسه: جمهورية كوريا

E/C.12/Q/VEN/1

العنوان نفسه: فنزويلا

E/C.12/1/Add.56

الملاحظات الختامية للجنة: فنزويلا

E/C.12/1/Add.57

العنوان نفسه: هندوراس

E/C.12/1/Add.58

العنوان نفسه: الصين (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)

E/C.12/1/Add.59

العنوان نفسه: جمهورية كوريا

E/C.12/1/Add.60

العنوان نفسه: بوليفيا

E/C.12/1/Add.61

العنوان نفسه: توغو (بدون تقرير)

E/C.12/2001/SR.1-29/Add.1

E/C.12/2001/SR.1-و29/Add.1/ Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والعشرين للجنة (الجلسات 1 إلى 2 9 )

باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها السادسة والعشرين

E/1989/5/Add.14

المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف في العهد بعد نظر اللجنة في تقاريرها: إسرائيل

E/1990/5/Add.45

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: نيبال

E/1990/6/Add.21

Corr.1 و

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: اليابان

E/1990/6/Add.24

العنوان نفسه: بنما

E/1990/6/Add.25

العنوان نفسه: السنغال

E/1994/104/Add.23

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الجمهورية العربية السورية

E/C.12/4/Add.2

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: أوكرانيا

E/C.12/4/Add.3

العنوان نفسه: ألمانيا

E/2001/22-E/C.12/2000/21

تقرير اللجنة عن دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2001/11

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/12

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/SA/1

مذكرة من الأمين العام : التقرير الثامن والعشرون لمنظمة العمل الدولية

E/C.12/2001/L.2/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/NGO/2

Written statement submitted by the International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, a non-governmental organization on the Roster of the Economic and Social Council

E/C.12/2001/NGO/3

Written statement submitted by Shimin Gaikou Centre (Citizens’ Diplomatic Centre for the Rights of Indigenous Peoples), a non-governmental organization in special consultative status with the Economic and Social Council

E/C.12/2001/NGO/4

Joint written statement on the situation of economic, social and cultural rights in Japan submitted by the International Association of Democratic Lawyers, a non-governmental organization in special consultative status with the Economic and Social Council and the Japanese Workers’ Committee for Human Rights

E/C.12/Q/GER /2

قائمة المسائل: ألمانيا

E/C.12/Q/JAP/1

العنوان نفسه: اليابان

E/C.12/Q/NEP/1

العنوان نفسه: نيبال

E/C.12/Q/PAN/1

العنوان نفسه: بنما

E/C.12/Q/SEN/1

العنوان نفسه: الس نغال

E/C.12/Q/SYR/1

العنوان نفسه: الجمهورية العربية السورية

E/C.12/Q/UKR/2

العنوان نفسه: أوكرانيا

E/C.12/1/Add.62

الملاحظات الختامية للجنة: السنغال

E/C.12/1/Add.63

العنوان نفسه: الجمهورية العربية السورية

E/C.12/1/Add.64

العنوان نفسه: بنما

E/C.12/1/Add.65

العنوان نفسه: أوكرانيا

E/C.12/1/Add.66

العنوان نفسه: نيبال

E/C.12/1/Add.67

العنوان نفسه: اليابان

E/C.12/1/Add.68

العنوان نفسه: ألمانيا

E/C.12/1/Add.69

العنوان نفسه: إسرائيل

E/C.12/2001/SR.30-58/Add.1

E/C.12/2001/SR.30-58/Add.1/و Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة السادسة والعشرين للجنة (الجلسات 30 إلى 58 )

جيم - قائمة وثائق اللجنة في دورتها السابعة والعشرين

E/1990/5/Add.46

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: كرواتيا

E/1990/6/Add.26

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الجزائر

E/1990/6/Add.27

العنوان نفسه: فرنسا

E/1990/6/Add.28

العنوان نفسه: جامايكا

E/C.12/4/Add.4

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: السويد

E/C.12/4/Add.6

العنوان نفسه: كولومبيا

E/2001/22-E/C.12/2000/21

تقرير اللجنة عن دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.5

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2001/13

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/14

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2001/15

حقوق الإنسان والملكية الفكرية: بيان اللجنة

E/C.12/2001/16

بيان اللجنة إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، مدريد، 23-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

E/C.12/2001/L.3 /Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/ALG/1

قائمة المسائل: الجزائر

E/C.12/Q/COL/2

العنوان نفسه: كولومبيا

E/C.12/Q/CRO/1

العنوان نفسه: كرواتيا

E/C.12/Q/FRA/1

العنوان نفسه: فرنسا

E/C.12/Q/JAM/1

العنوان نفسه: جامايكا

E/C.12/Q/SWE/2

العنوان نفسه: السويد

E/C.12/1/Add.70

الملاحظات الختامية للجنة: السويد

E/C.12/1/Add.71

العنوان نفسه: الجزائر

E/C.12/1/Add.72

العنوان نفسه: فرنسا

E/C.12/1/Add.73

العنوان نفسه: كرواتيا

E/C.12/1/Add.74

العنوان نفسه: كولومبيا

E/C.12/1/Add.75

العنوان نفسه: جامايكا

E/C.12/2001/SR.59-87

E/C.12/2001/SR.59-87/و Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة السابعة والعشرين للجنة (الجلسات 59 إلى 87 )

- - - - -