الأمم المتحدة

E/C.12/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

أولا ً - إجراءات النظر في البلاغات الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 1 إحالة البلاغات

1 - يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2 - يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إيضاحاً من صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان يرغب في عرض البلاغ على اللجنة لتنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

3 - لا تتلقى اللجنة أي بلاغ في الحالات التالية: (أ) إذا كان البلاغ يتعلق بدولة غير طرف في البروتوكول الاختياري؛ (ب) إذا لم يكن خطياً؛ أو (ج) إذا كان غُفْلاً.

4 - تقدَّم البلاغات بإحدى اللغات الرسمية للجنة المشار إليها في المادة 24 من النظام الداخلي ، ويفضل أن تكون اللغة الرسمية للأمم المتحدة الأشيَع استخداماً في الدولة الطرف التي قُدم البلاغ ضدها.

المادة 2 سجل وقائمة البلاغات

1 - يحتفظ الأمين العام بسجل دائم يتضمن جميع البلاغات المقدمة لتنظر فيها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

2 -

3 -

المادة 3 طلب تقديم توضيحات أو معلومات إضافية

1 - يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب البلاغ تقديم توضيحات أو معلومات إضافية تشمل ما يلي: ‬

(أ) اسم صاحب البلاغ وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته، مع إثبات للهوية؛ ‬

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛ ‬

(ج) الغرض من تقديم البلاغ؛

(د) وقائع الادعاء والأدلة الداعمة لها؛

(هـ)

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز)

(ح) ما إذا كان صاحب البلاغ يعترض على الكشف عن هويته أو إتاحة بلاغه لأطراف ثالثة.

2 - عند طلب توضيحات أو معلومات إضافية، يبيّن الأمين العام لصاحب البلاغ المهلة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها بغية تفادي حدوث أي تأخير لا موجب له في سير الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري.

3 - يجوز للجنة أن تعتمد استبياناً لطلب المعلومات آنفة الذكر من صاحب البلاغ.

المادة 4 أصحاب البلاغات

1 - يجوز أن تقدم البلاغات من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو جماعات من الأفراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد.

2 - عندما تقدم البلاغات نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.

باء- تسجيل البلاغات وتقديم ملاحظات وتعليقات الأطراف

المادة 5 التسجيل وملاحظات الأطراف المعنية وتعليقاتها

1 - تقرر اللجنة، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي البلاغ، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ المعروض عليها. ويجوز للجنة، بناء على توصية الفريق العامل، أن تقرر تفويض هذه المهمة إلى المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة المعيّن بموجب المادة 22 من هذا النظام.

2 - بعد اتخاذ قرار تسجيل البلاغ، يُسترعى انتباه الدولة الطرف المعنية إليه، ويُطلب إليها تقديم رد كتابي في غضون ستة أشهر.

3 - يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يقررا أنه ليس من الضروري إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف من أجل التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ مسجّل. غير أنه ينبغي إحالة القرار إلى اللجنة لمناقشته بكامل هيئتها. ويجوز للجنة أن تتخذ فقط قرارات عدم مقبولية البلاغات المسجلة دون إحالة البلاغ مسبقاً إلى الدولة الطرف المعنية لتقديم ملاحظاتها بشأنه.

4 - يتضمن الطلب الموجه إلى دولة طرف بموجب الفقرة 2 من هذه المادة بياناً مفاده أن هذا الطلب لا يعني ضمناً أنه جرى التوصل إلى أي قرار بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر بعد تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، ملاحظات مكتوبة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وبأي سبيل انتصاف قد تكون أتاحته فيما يتعلق بالمسألة المعنية. ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يقررا، بالنظر إلى ملابسات القضية وأي سبيل انتصاف طلبه صاحب البلاغ، طلب رد كتابي بشأن مسألة المقبولية وحدها. ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع دولة طرفاً طُلب إليها تقديم ردٍّ كتابي بشأن مسألة المقبولية من أن تقدم، في غضون ستة أشهر، رداً كتابياً يتعلق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على حد سواء.

6 - يجوز لصاحب البلاغ أن يقدم رداً على ملاحظات الدولة الطرف، التي يجوز لها أن تقدم مذكرة تعقيبية.

7 - يجوز للفريق العامل أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، في ظروف استثنائية، رفض الطلبات المتكررة عندما يكون من شأنها أن تؤخر النظر في البلاغ أو تعرقله دون مبرر، وتكون غير ضرورية للتوصل إلى قرار بشأن البلاغ.

8 - يركز الرد والمذكرة التعقيبية، وما قد يأذن الفريق العامل أو المقرر المعني بالبلاغات والإجراءات المؤقتة بتقديمه من معلومات إضافية، على معالجة المسائل التي لا تزال موضع خلاف.

9 - بصرف النظر عن مهلة الستة أشهر المحددة للدولة الطرف لتقديم إفادتها الأولى، على النحو المبين في المادة 6 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، سيحدد الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة موعدا ً محددا ً لاستكمال الخطوات الإضافية المتعلقة بالإجراءات.

10 - ينبغي لأي طرف يلتمس تمديد المهلة المحددة أن يقدم الطلب بمجرد أن يدرك وجود ظروف تبرر هذا التمديد، وعلى أية حال، قبل انقضاء المهلة المحددة. ويجب عليه أن يبين سبب طلب التمديد. وسيقوم الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة بتقييم طلبات تمديد المهلة الزمنية، وستتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة.

11 - يجوز للفريق العامل أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، قبل عرض مشروع الآراء على الفريق العامل لمناقشته، أن يطلبا إلى الطرفين تقديم معلومات محدثة عن الوضع الحالي للقضية.

المادة 6 الفصل بين المقبولية والأسس الموضوعية

1 - يجوز للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد كتابي بموجب الفقرة 2 من المادة 5 بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أن تطلب كتابةً، خلال شهرين، النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية. وستبت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، في طلب الدولة الطرف. وإذا وافق الفريق العامل أو المقرر على الطلب، لن تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم إيضاحات أو بيانات بشأن الأسس الموضوعية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2 - يجوز لصاحب البلاغ أن يقدم رداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

3 - يجوز للفريق العامل أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بناءً على طلب أحد الأطراف، السماح بصفة استثنائية، بتقديم معلومات كتابية إضافية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضية.

المادة 7 التدابير المؤقتة

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسجيل البلاغ وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات أو مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تتخذ على وجه الاستعجال ما قد يلزم من تدابير مؤقتة، حسبما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره على ضحية الانتهاكات المزعومة.

2 - يجب على أي صاحب بلاغ يطلب اتخاذ مثل هذه التدابير المؤقتة أن يثبت وجود خطر حدوث ضرر من هذا القبيل، والسبب الذي يجعله غير قابل للجبر في حال وقوعه.

3 - لا يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة الطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة إذا لم يكن البلاغ ظاهر الوجاهة من حيث استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - يجب على أصحاب البلاغات الذين يقدمون طلبات لاتخاذ تدابير مؤقتة أن يفعلوا ذلك حالما يتبين عدم توافر سبل انتصاف محلية فعالة يمكنها درء وقوع ضرر لا يمكن جبره. ويجب تقديم طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة قبل أربعة أيام عمل على الأقل من الوقت المتوقع لحدوث الضرر، ما لم تكن هناك أسباب تبرر تأخر تقديمها. ولا يمكن ضمان الرد على طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة يُقدم قبل أقل من أربعة أيام عمل من الوقت المتوقع لحدوث الضرر.

5 - يجب على أصحاب البلاغات أن يكشفوا بحسن نية عن جميع الوقائع والمعلومات المادية ذات الصلة بطلب التدابير المؤقتة. وقد يؤدي عدم الكشف عن تلك الوقائع والمعلومات إلى سحب طلب التدابير المؤقتة.

6 - في الحالات التي تكون فيها المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ غير كافية، ولكن لدى الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن استبعاد خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره، يجوز للفريق العامل أو اللجنة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لفترة محدودة من أجل إتاحة فترة قصيرة ولكنها معقولة تمكن صاحب البلاغ من تقديم معلومات داعمة. وإذا لم يقدم صاحب البلاغ المعلومات في غضون الفترة الزمنية المحددة، يُسحب طلب التدابير المؤقتة تلقائياً.

7 - طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة المقدمة بموجب هذه المادة من جانب الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ستشير إلى أن الطلب لا يعني ضمناً اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية، وأن عدم تنفيذ هذه التدابير يتعارض مع الالتزام بحسن نية باحترام إجراء تقديم البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - وسينظر الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، في أي حجج تقدمها الدولة الطرف المعنية بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك الأسباب التي تبرر رفع التدابير.

9 - يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، استنادا ً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وصاحب البلاغ.

المادة 8 تدابير الحماية

1 - يجوز للجنة، لدى تلقي معلومات من صاحب البلاغ، أن تطلب أيضاً إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المعنيين، بمن فيهم صاحب البلاغ ومحاميه وأفراد أسرته، الذين قد يتعرضون لإساءة المعاملة أو التخويف أو الانتقام بسبب تقديم البلاغ إلى اللجنة، بموجب البرتوكول الاختياري.

2 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إيضاحات أو بيانات كتابية توضح المسألة وتبيّن أي إجراءات اتُخذت في هذا الصدد.

المادة 9 المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة

1 - يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، لدى النظر في بلاغات مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، أن يطلب و/أو يقبل، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة قد تكون ذات صلة بالبت السليم في البلاغ.

2 - يجوز للجنة اعتماد مبادئ توجيهية بشأن ما ينبغي مراعاته من مقتضيات فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة.

3 - تحيل اللجنة المعلومات الواردة من أطراف ثالثة إلى الأطراف المعنية بالبلاغ، التي يحق لها الرد عليها بتقديم ملاحظات وتعليقات كتابية.

4 - لا تُعتبر الأطراف الثالثة، سواء كانت أفراداً أو كيانات، أطرافاً في البلاغ.

جيم- إجراءات البت في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

المادة 10 إجراءات فحص البلاغات

1 - تنظر اللجنة في البلاغات من حيث المقبولية و/أو الأسس الموضوعية وفقاً للترتيب الذي وردت به إلى الأمانة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ضوء الظروف والمسائل ذات الصلة.

2 - قبل النظر في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، تقرر اللجنة ما إذا كان مقبولاً.

3 - للجنة أن تنظر في بلاغين أو أكثر معاً، إذا رأت ذلك ملائماً.

4 - تتخذ اللجنة القرارات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية بأغلبية بسيطة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي. وتلزم أغلبيةٌ من أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين لقبول بلاغ ما ولاستنتاج وقوع أي انتهاك لأحكام العهد.

5 - يجوز للجنة أن تقرر استعراض البلاغات في إطار أفرقة.

المادة 11 الفريق العامل المعني بالبلاغات

1 - قبل أن تنظر اللجنة في البلاغات في جلسة عامة، سينظر فيها الفريق العامل المعني بالبلاغات. ويُعيَّن مقررٌ من بين أعضاء الفريق العامل للمساعدة في معالجة كل بلاغ.

2 - ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل. ويشكل أربعة أعضاء النصاب القانوني لعقد الاجتماعات.

3 - يقدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في البروتوكول الاختياري. ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يقدم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للبلاغات قيد النظر.

4 - يجوز للفريق العامل أن يعلن عدم قبول بلاغ ما عندما يتفق جميع الأعضاء على ذلك. غير أن القرار يحال إلى اللجنة بكامل هيئتها، التي يجوز لها تأييده دون مناقشة رسمية. وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، ستنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ للبت فيه.

5 - يجوز للفريق العامل أن يتخذ قراراً بقبول بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية عندما يتفق جميع أعضائه على ذلك، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين عن خمسة. ويجوز للفريق العامل أو الجلسة العامة مراجعة الاستنتاج المنفصل بشأن المقبولية أثناء النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 15 من هذا النظام.

المادة 12 تأكيد مقبولية البلاغات

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تتيقن اللجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات مما يلي:

(أ) صدور البلاغ عن أفراد أو جماعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري؛

(ب) موافقة الأفراد أو مجموعات الأفراد على تقديم البلاغ نيابة عنهم، إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة ؛

(ج) أن الأفراد أو مجموعات الأفراد يدعون، بطريقة مدعمة بحجج كافية، أنهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد ؛

(د) استنفاد الأفراد أو مجموعات الأفراد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ما لم يثبت أن تطبيق سبل الانتصاف هذه قد طال أمده دون مبرر أو ثبت أن سبل الانتصاف غير فعالة؛

(هـ) تقديم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو إذا أثبت صاحب البلاغ أنه لم يتسن تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة الزمنية؛

(و) حدوث الوقائع موضوع البلاغ قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ ؛

(ز) لم يسبق أن نظرت اللجنة في المسألة نفسها أو أنها كانت أو ما زالت محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ح) عدم تعارض البلاغ مع أحكام العهد؛

(ط) البلاغ ليس مبنيا ً على أسس واهية بشكل بائن، ومدعم ببراهين كافية ولا يستند حصريا ً إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام؛

(ي) البلاغ لا يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ؛

(ك) البلاغ ليس مجهول المصدر ومقدم كتابةً.

المادة 13 البلاغات التي لا تكشف عن ضرر واضح

1 - وفقا ً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري، يمكن للجنة، حسب الاقتضاء، أن ترفض النظر في بلاغ لا يكشف عن تعرض صاحبه لضرر واضح، إلا إذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة.

2 - السلطة التقديرية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ليست شرطا ً من شروط المقبولية، ولكن يجوز للجنة أن تمارسها آخذة في الاعتبار، في جملة أمور، طبيعة الحقوق المدعى انتهاكها، وخطورة الانتهاكات المزعومة، و/أو الآثار المحتملة للانتهاك على الحالة الشخصية للضحية المزعومة.

المادة 14 البلاغات التي أعلن أنها غير مقبولة، وإعادة النظر في قرارات عدم المقبولية

1 - عندما تقرر اللجنة عدم قبول بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، تحيل قرارها في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية إذا كان البلاغ قد أُحيل إليها.

2 - إذا أعلنت اللجنة عدم قبول بلاغ ما، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، جاز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحقٍ بناءً على طلب كتابي مقدم من الشخص المعني أو بالنيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط المقبولية المشار إليها في المادة 3 لم تعد قائمة.

المادة 15 إجراءات التعامل مع البلاغات التي يتخذ فيها قرار بشأن المقبولية قبل استلام رد الدولة الطرف بشأن أسسها الموضوعية

1 - في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، وتقرر اللجنة أو الفريق العامل أن البلاغ مقبول، يحال ذلك القرار، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون أربعة أشهر، ملاحظات مكتوبة بشأن الأسس الموضوعية وسُبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت.

3 - تحال، عن طريق الأمين العام، أي ملاحظات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة إلى صاحب البلاغ، الذي يجوز له أن يقدم أي معلومات أو ملاحظات في غضون مهلة محددة.

4 - يجوز للجنة أن تقرر في حالات استثنائية دعوة الطرفين إلى التعليق شفويا ً على ملاحظات كل منهما. وتعتمد اللجنة مبادئ توجيهية بشأن الإجراء الواجب اتباعه في جلسات الاستماع الشفوية هذه.

5 - يجوز للجنة، لدى النظر في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، أن تعيد النظر في قرار مقبوليته، في ضوء أي إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف المعنية عملاً بهذه المادة.

المادة 16 اعتماد آراء اللجنة

1 - في الحالات التي تقدم فيها الأطراف معلومات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية، أو التي اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وقدمت الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 8 من البرتوكول الاختياري، في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية. وعلاوة على ذلك، يجوز للجنة، حسب الاقتضاء، الرجوع إلى الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ثم تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ.

2 - لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المُشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 - تعرف استنتاجات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، فضلا ً عن أي توصيات فردية وعامة تعتمدها، باسم "الآراء". ويحيل الأمين العام آراء اللجنة إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

المادة 17 الآراء الفردية

يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة شارك في اتخاذ قرار أن يكتب رأياً فردياً يُرفق بآراء اللجنة. ويجوز للجنة أن تحدد مهلة لتقديم هذه الآراء الفردية.

المادة 18

يجوز للجنة أن توقف النظر في بلاغ ما في حال وجود خلاف بشأن أسباب تقديمه بموجب البروتوكول الاختياري، أو عندما يكون صاحب البلاغ قد سحبه، أو عندما تفشل جميع محاولات الاتصال بصاحب البلاغ، أو عندما يكون صاحب البلاغ قد أوقف جميع اتصالاته باللجنة، أو لأسباب أخرى ذات صلة.

المادة 19 البلاغات المتكررة

1 - يجوز للجنة أن تعين من بين أعضائها مقرراً معنياً أو مقررَين معنيَّين بالبلاغات المتكررة.

2 - يجوز للفريق العامل أو المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إحالة القضايا التي تثير وقائع ومسائل قانونية تتماثل إلى حد كبير في طبيعتها مع تلك التي بتت فيها اللجنة بالفعل في قضايا سابقة إلى المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالبلاغات المتكررة.

3 - يقترح المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالبلاغات المتكررة مشروع توصية على الفريق العامل وفقا ً للسوابق القضائية للجنة. ويجب أن يتضمن مشروع التوصية وصفا ُ وتحليلا ُ للوقائع المحددة للقضية. وفي حالة عدم اعتراض عضو من أعضاء الفريق العامل، تُقدَّم توصية المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالبلاغات المتكررة إلى اللجنة لاعتمادها. ويجوز للفريق العامل، إن رغب في ذلك، أن يعدل أو يرفض التوصية.

4 - وفي حالة عدم اعتراض عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، تُعتمد اللجنة التوصية في جلستها العامة دون مناقشة رسمية. وعندما تُدرج عناصر خارجة عن السوابق القضائية للجنة، تناقش اللجنة مشروع التوصية في جلسة عامة.

المادة 20 التسوية الودية

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي البلاغ وقبل البت في الأسس الموضوعية، بذل مساعيها الحميدة، بناء على طلب الأطراف أو بمبادرة منها، بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة عملا ً بالمادة 7 من البروتوكول الاختياري، على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

2 - يُتخذ إجراء التسوية الودية بناءً على موافقة الأطراف.

3 - للجنة أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها لتيسير المفاوضات بين الأطراف.

4 - يُحاط إجراء التسوية الودية بالسرية ودون الإخلال بالمعلومات التي يقدمها الأطراف إلى اللجنة. ولا يجوز أن تُستخدم ضد الطرف الآخر في إجراءات البت في البلاغ أمام اللجنة أي بيانات كتابية أو شفوية يُدلى بها ولا أي عرض أو تنازل يقدَّم في إطار محاولة التوصل إلى تسوية ودية.

5 - يجوز للجنة أن تنهي تيسيرها لإجراء التسوية الودية إذا خلصت إلى أن ليس في المسألة ما يدل على إمكانية بلوغ حل أو إلى أن أياً من الأطراف لا يوافق على الأخذ به أو قرر وقف الإجراء أو لم يظهر النية الحسنة المطلوبة للتوصل إلى تسوية ودية تقوم على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

6 - متى وافق الطرفان صراحةً على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قراراً تبين فيه الوقائع والحل المتوصل إليه. ويحال القرار إلى الطرفين المعنيين وينشر في التقرير السنوي للجنة. وتتأكد اللجنة قبل اعتماد القرار من موافقة صاحب البلاغ على اتفاق التسوية الودية. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

7 - يعتبر اتفاق التسوية الودية بمثابة إنهاء للنظر في البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وإذا لم يُتوصّل إلى أي تسوية ودية، تواصل اللجنة النظر في البلاغ وفقاً لهذا النظام الداخلي.

المادة 21 متابعة آراء اللجنة واتفاقات التسوية الودية

1 -

2 - عملا ً بالفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة، بعد فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات عن أي تدابير اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها أو استجابة لتسوية ودية.

3 - تحيل اللجنة إلى صاحب البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف، ويحق له الرد عليها بتقديم ملاحظات وتعليقات كتابية.

4 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة بموجب المادتين 16 و 17 من العهد معلومات عن أي إجراء تتخذه استجابة لآرائها أو توصياتها أو قراراتها التي تغلق باب النظر في بلاغ ما عقب تسوية ودية.

5 - يجوز للجنة، متصرفة عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تعين مقررا ً لمتابعة الآراء التي اعتمدتها، عملا ً بالمادة 9 من البروتوكول الاختياري، لغرض التحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الآراء أو التوصيات أو التسويات الودية التي تم التوصل إليها بموجب المادة 20 من هذا النظام.

6 - يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بمتابعة الآراء أن يجري اتصالات من هذا القبيل وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات لأداء ولاية المتابعة، ويقدم توصيات لاتخاذ ما قد يلزم من إجراءات أخرى.

7 - بالإضافة إلى المذكرات المكتوبة والاجتماعات بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز للفريق العامل أو المقرر المعني بمتابعة الآراء أن يطلب معلومات من صاحب البلاغ والضحية ومن المصادر الأخرى ذات الصلة.

8 - يقدم الفريق العامل المعني بالبلاغات أو المقرر المعني بمتابعة الآراء تقريرا ً إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة.

9 - يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بمتابعة آرائها وتوصياتها وتسوياتها الودية.

10 - تصدر اللجنة تقريرا ً عن متابعة الآراء مرة واحدة في السنة على الأقل.

دال- أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

المادة 22 إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين

1 - ستنشئ اللجنة فريقا ً عاملا ً معنيا ً بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. ويتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء على الأقل.

2 - بالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة أن تعين مقررا ً معنيا ً أو مقررَيْن معنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة لأداء المهام المتصلة بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري على النحو المنصوص عليه في الماد ة 5(1) و(3) و(5) و(7) إلى (11)؛ والماد ة 6(1) و(3)؛ والماد ة 7(1) و(8) و(9)؛ والمادة 9(1)؛ والمادة 19(2) من هذا النظام. وعندما لا تعين اللجنة مقررا ً معنيا ً بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، يؤدي الفريق العامل تلك المهام. ولا يمكن للمقرر (المقررَيْن) المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يحل محل الفريق العامل المعني بالبلاغات، ما لم ينص على ذلك تحديدا ً في هذا النظام الداخلي. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للمقرر (المقررين) المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يؤدي مهام الفريق العامل المنشأ بموجب المادتين 11 أو 19 ( 3 ) من هذا النظام.

3 - يلتزم الفريق العامل المنشأ والمقرر (المقررون) المعيّن بموجب هذه المادة بهذا النظام الداخلي والنظام الداخلي للجنة، حيثما ينطبق ذلك.

4 - في أي مسألة تتعلق بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة، متصرفة عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تعين مقررين للبلاغات المتكررة ولمتابعة الآراء من أجل أداء المهام المبينة في هذا النظام. ويجوز لها أن تعين مقررين آخرين لتقديم المساعدة بأي طريقة يحددها الفريق العامل المعني بالبلاغات، ولمعالجة المسائل الإجرائية الأخرى المتصلة بالبروتوكول الاختياري.

5 - يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية لاستكمال أي جانب من جوانب هذا النظام الداخلي وممارسة ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتنشر جميع المبادئ التوجيهية المعتمدة بموجب هذه المادة على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت.

المادة 23 عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة البلاغات

1 - لا يجوز لعضو أن يشارك في دراسة اللجنة لبلاغ ما في الحالات التالية:

(أ) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية، أو يحمل نفس جنسية الضحية المزعومة، أو، في حالة العضو الذي يحمل جنسية مزدوجة، إذا كانت أي من الجنسيتين هي جنسية الدولة الطرف المعنية أو الضحية المزعومة؛

(ب) إذا كانت لديه أي مصلحة شخصية أو مهنية في القضية؛

(ج) إذا كان قد شارك بأي صفة في اتخاذ أي قرار يتعلق بالوقائع أو القانون الذي يستند إليه البلاغ قبل تقديمه إلى اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - تبت اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة. ولا يشارك العضو المعني في اتخاذ القرار.

3 - إذا اعتبر أحد الأعضاء أنه لا ينبغي له المشاركة، لأي سبب كان، أو مواصلة المشاركة في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بقرار انسحابه.

المادة 24 الجلسات المغلقة للجنة

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة، مثل إجراءات تطبيق البروتوكول الاختياري، علنية إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل ذلك.

المادة 25 السرية وإعلان القرارات

1 - تدرس اللجنة والفريق العامل البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتبقى المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

2 - يجوز للجنة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب البلاغ أو الضحية المزعومة إبقاء اسم صاحب البلاغ أو الضحية المزعومة سرياً في قرارها النهائي بشأن البلاغ.

3 - تبقى جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات أو أي مقرر معين عملا ً بالمادة 22 من هذا النظام سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

4 - ليس للفقرة 1 من هذه المادة أثر على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالإجراءات. بيد أنه يجوز للجنة أو للفريق العامل المعني بالبلاغات أو للمقرر المعين عملا ً بالمادة 22 ، مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، حسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كليا ً أو جزئيا ً .

5 - عندما يُتخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقرر الحفاظ على سرية البيانات أو المعلومات كليا ً أو جزئيا ً ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن المقبولية أو بشأن الأسس الموضوعية أو وقف النظر في البلاغ.

6 - تعد الأمانة قائمة بجميع البلاغات المسجلة والموضوع والدولة الطرف المعنية، وتنشرها على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت لإعلام عامة الجمهور والأطراف الثالثة المحتملة، عملا ٍ بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمادة 9 من هذا النظام. بيد أنه عملا ً بالفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، لن تطلع اللجنة أطرافا ً ثالثة على هوية صاحب البلاغ ولا تزودها بالتفاصيل الخاصة به دون موافقة مسبقة من صاحب البلاغ. وعندما يُقدّم بلاغ من اثنين أو أكثر، تُطلب موافقة جميع أصحاب البلاغ. وبالمثل، لا يمكن للجنة أن تتيح لأطراف ثالثة إمكانية الوصول إلى ملف القضية أو أي وثائق واردة فيه. ويجب على الأطراف الثالثة الحصول على الوثائق المتعلقة بالبلاغ مباشرة من صاحب البلاغ، بموافقته.

7 - تعلَن قرارات اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ووقف النظر فيه بعد إحالتها إلى صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية. وتعلن القرارات المتخذة بموجب المادة 7 والفقرة 5 من المادة 11 من هذا النظام إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات ذلك مناسباً.

8 - تتولى الأمانة مسؤولية تعميم القرارات النهائية للجنة. والأمانة ليست مسؤولة عن استنساخ وتعميم البيانات المتعلقة بالبلاغات.

المادة 26 السرية في إجراءات المتابعة

لا يسري مبدأ السرية على المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة آراء اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا يسري مبدأ السرية كذلك على قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 27 البيانات

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، موجهة إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطتها خلال جلساتها المغلقة.

ثانيا ً - الإجراءات المتخذة في إطار إجراء التحري بموجب البروتوكول الاختياري

المادة 28 قابلية التطبيق

لا تنطبق المواد من 28 إلى 41 من هذا النظام إلا على الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

المادة 29 إحالة المعلومات إلى اللجنة

وفقاً لهذا النظام، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات الموثوق بها التي ترد إلى اللجنة للنظر فيها، والتي تشير إلى انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

المادة 30 سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفقا ً للمادة 29 من هذا النظام، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

المادة 31 ملخص المعلومات

يعد الأمين العام، حسب الاقتضاء، موجزا ً للمعلومات الواردة عملاً بالمادة 29 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 32 السري ة

1 - تُحاط جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري بالسرية، دون الإخلال بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

2 - تكون الاجتماعات التي تبحث فيها اللجنة التحريات بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.

المادة 33 نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

1 - يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي تعرض عليها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري. ويجوز لها أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2 - تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق به ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في العهد.

3 - يجوز للجنة أن تعيّن واحداً أو أكثر من أعضائها لمساعدتها في أداء مهامها المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 34 دراسة المعلومات

1 - إذا رأت اللجنة أن المعلومات الواردة و/أو المجمّعة بمبادرة منها موثوقة ويبدو أنها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب الدولة الطرف المعنية، تدعو اللجنة الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون مهلة محددة. ‬

2 - تراعي اللجنة أي ملاحظات تقدمها الدولة الطرف المعنية، وكذلك أي معلومات أخرى ذات صلة.

3 - يجوز للجنة أن تلتمس الحصول على معلومات إضافية من مصادر منها المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها؛

(د) المنظمات الدولية، بما في ذلك من المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان؛

(هـ) المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(و) المنظمات غير الحكومية.

المادة 35 إجراء التحري

1 - يجوز للجنة أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير في غضون فترة زمنية مناسبة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها، وكذلك أي معلومات أخرى موثوق بها.

2 - يُجرى التحري بصورة سرية ووفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3 - يحدد العضو أو الأعضاء الذين تسميهم اللجنة لإجراء التحريات أساليب عملهم الخاصة، مع مراعاة العهد والبروتوكول الاختياري وهذا النظام.

4 - يجوز للجنة، أثناء فترة التحري، إرجاء النظر في أي تقرير قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمته عملاً بالمادتين 16 و 17 من العهد.

المادة 36 تعاون الدولة الطرف المعنية

1 - تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع مراحل التحري.

2 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تعيّن ممثلاً للاجتماع بالعضو أو الأعضاء الذين تحددهم.

3 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تزويد العضو أو الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو (الأعضاء) أو تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالتحري.

المادة 37 الزيارات

1 - يجوز أن يشمل التحقيق، حيثما ترى اللجنة أن هناك ما يبرر ذلك، زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية.

2 - عندما تقرر اللجنة، كجزء من التحري، أنه ينبغي القيام بزيارة إلى الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يخص موعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين العضو أو الأعضاء الذين تعيّنهم لإجراء التحريات من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 38 جلسات الاستماع

1 - يمكن أن تشمل الزيارات عقد جلسات استماع لتمكين العضو أو الأعضاء الذين تعينهم اللجنة من تحديد الوقائع أو المسائل ذات الصلة بالتحقيق.

2 - يحدد العضو أو الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف في إطار التحريات الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسة استماع تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.

3 - على أي شخص يمثل بغرض الإدلاء بشهادته أمام العضو أو الأعضاء الذين تعينهم اللجنة أن يدلي ببيان رسمي بشأن صحة شهادته وسرية الإجراء.

4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها لأعمال انتقامية نتيجة لتقديم معلومات أو المشاركة في أي جلسات استماع أو اجتماعات تتعلق بالتحريات.

المادة 39 تقديم المساعدة أثناء التحري

1 - بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحريات، بما في ذلك أثناء زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للعضو أو الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة الاستعانة، عن طريق الأمين العام، بمترجمين شفويين و/أو أشخاص ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالعهد، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحري.

2 - إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا يمين الولاء للأمم المتحدة، يُطلب إليهم أن يتعهدوا رسمياً بأداء مهامهم بأمانة وإخلاص وحياد وباحترام الطابع السري للإجراءات.

المادة 40 إحالة النتائج أو التعليقات أو التوصيات

1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها العضو أو الأعضاء المعيّنون والمقدمة وفقاً للمادة 35 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج مشفوعةً بأي تعليقات أو توصيات.

2 - لا تخل إحالة هذه النتائج والتعليقات والتوصيات بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

3 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها على النتائج والتعليقات والتوصيات في غضون ستة أشهر من تلقيها.

المادة 41 إجراءات المتابعة من جانب الدولة الطرف

1 - يجوز للجنة، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 40 من هذا النظام، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تزويدها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابة لأي تحرٍ.

2 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف التي كانت موضوع تحرٍ أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادتين 16 و 17 من العهد تفاصيل عن أي تدابير اتخذت استجابة لاستنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها.

ثالثا ً - الإجراءات المتخذة في إطار إجراء البلاغات المقدمة فيما بين الدول بموجب البروتوكول الاختياري

المادة 42 الإعلانات الصادرة عن الدول الأطراف

1 - لا تنطبق المواد من 42 إلى 52 من هذا النظام إلا على الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2 - لا يخل سحب إعلان صادر بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري بالنظر في أي مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إحالته بموجب تلك المادة؛ ولا يجوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 43 الإخطار المقدم من الدول الأطراف المعنية

1 - يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري، عن طريق إشعار توجهه إليها وفقاً للفقرة 1 (ب) من تلك المادة.

2 - يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات عما يلي أو يكون مشفوعاً بها:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية المسألة وفقاً للفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك نص البلاغ الأولي وأي إيضاحات أو بيانات كتابية لاحقة متصلة بالمسألة ترد من الدولتين الطرفين المعنيتين؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

المادة 44 سجل البلاغات

يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع البلاغات التي تتلقاها اللجنة عملا ً بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري.

المادة 45 إحالة المعلومات إلى أعضاء اللجنة

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إشعار موجه بموجب المادة 43 من هذا النظام الداخلي، ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخاً من الإشعار والمعلومات ذات الصلة.

المادة 46 الاجتماعات

تنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري في اجتماعات مغلقة.

المادة 47 إصدار البيانات بشأن الاجتماعات المغلقة

يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بيانات موجهة إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطتها بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

المادة 48 الشروط اللازمة للنظر في البلاغات

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ، ما لم يستوف الشروط التالية:

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرتا إعلانات، بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) انقضاء المهلة المحددة في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد تم اللجوء إليها واستنفادها في هذه المسألة، أو أن تطبيق سبل الانتصاف هذه قد طال أمده بشكل غير معقول.

المادة 49 المساعي الحميدة

1 - رهناً بأحكام المادة 48 من هذا النظام الداخلي، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

2 - تحقيقاً للغرض المبين في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

المادة 50 المعلومات الإضافية

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو كتابياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الكتابية.

المادة 51 حضور الدول الأطراف المعنية

1 - يكون للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما إفادات شفوية و/أو كتابية.

2 - تخطر اللجنة الدولتين الطرفين المعنيتين، عن طريق الأمين العام، في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3 - تحدد اللجنة إجراءات تقديم الإفادات الشفوية و/أو الكتابية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 52 تقرير اللجنة

1 - تعتمد اللجنة تقريراً وفقاً للفقرة 1 (ح) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري بالسرعة الواجبة بعد تاريخ تلقي الإشعار بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 51 من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.

3 - يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

رابعا ً - التعديلات

المادة 53

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري ذات الصلة.