الأمم المتحدة

E/C.12/YEM/Q/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

5 November 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث لليمن *

ألف- معلومات عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقي الرياض وستوكهولم، لا سيما فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والاقتصادية اللازمة لكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد.

2 - يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم انتهاك قواتها المسلحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتدريب والتوجيهات العملياتية والرصد والمساءلة وسبل الانتصاف للضحايا. ويرجى تقديم أمثلة على هذه التدابير.

3 - يرجى وصف الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لحماية سكانها من انتهاكات الغير لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما ينجم عن الهجمات على البُنى التحتية والمؤسسات ذات الأهمية الحاسمة لتوفير هذه الحقوق، مثل مرافق الرعاية الصحية ومراكز تخزين الأغذية وإنتاجها ومرافق المياه والمدارس. ويرجى إدراج معلومات عن أي خطوات اتُخذت لرصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات. ويرجى تقديم أمثلة عن حالات مارست فيها الدولة الطرف العناية الواجبة لحماية الحقوق الواردة في العهد في سياق النزاع الحالي.

4 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ خطة الدولة الطرف لإعمار المناطق والمباني والمرافق الأخرى، وبيان كيفية مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات إعمار محددة. ويرجى بيان الكيفية التي يُتوخى بها إعادة بناء ما دُمر من مدارس ومرافق طبية وغيرها من البُنى التحتية العامة، بما في ذلك في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة.

باء- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1 - 5 )

الحق في حرية التصرّف بالثروات والموارد الطبيعية (المادة 1 ( 2 ))

5 - يرجى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للمنافع المتأتية من استغلال مواردها الطبيعية في مختلف أنحاء البلد.

6 - يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتصدي لتدهورها من أجل الحفاظ على سبل عيش المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية. ويرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين ناقلة النفط "صافر" ونتائج ذلك. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه وعدم كفاية القدرة على إدارة النفايات في الدولة الطرف.

المساعدة الدولية

7 - يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من آثار إغلاق الموانئ والمطارات والطرق على حصول سكانها على المعونة الإنسانية، بما في ذلك كل ما هو ضروري من أغذية وأدوية ووقود. ويرجى إبلاغ اللجنة بالضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم التدخل في إيصال المعونة، بما في ذلك الموافقة السريعة على المشاريع، لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان على وجه السرعة وبصورة فعالة. وعلاوةً على ذلك، يرجى توضيح (أ) نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشرف عليها الدولة الطرف وتغطيتها الجغرافية، بما في ذلك عن طريق اللجنة العليا للإغاثة؛ و(ب) مدى إمكانية تحديد الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها عن طريق التنسيق الذي تقوم به اللجنة؛ و(ج) هل تتعاون اللجنة مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي الوكالة الحوثية لتنسيق المساعدات. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بإيصال المعونة الإنسانية دون تمييز.

استخدام أقصى الموارد المتاحة ‬ ( ال مادة 2 ( 1 )) ‬

8 - لتقييم كيفية استخدام الدولة الطرف مواردها المتاحة إلى أقصى حد لإعمال الحقوق الواردة في العهد، يرجى تقديم معلومات، عن فترة السنوات العشر الأخيرة، بشأن: (أ) مستوى الإيرادات العامة؛ و(ب) نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب؛ و(ج) الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ و(د) نسبة الإنفاق العسكري والنسبة المخصصة للحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والغذاء والسكن والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والثقافة. ويرجى أيضا ً إبلاغ اللجنة بالوسائل الجديدة لتعبئة الموارد لتعويض الفائت من الإيرادات العامة منذ بداية النزاع، وبأي تطورات تتعلق باسترداد الأصول المسروقة، على النحو الوارد في مرسوم مجلس الوزراء رقم 126 لعام 2014 الذي يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

9 - يرجى تقديم معلومات عن عملية اعتماد الدولة الطرف الميزانية العامة في ضوء عدم قدرة البرلمان على عقد دورات عادية، وعن النظام القائم للإشراف على تنفيذها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) آليات وإجراءات اتخاذ القرار في إدارة الدين العام والرقابة عليها؛

(ب) أثر التدابير المتخذة لمكافحة إساءة استخدام موظفي الدولة وزعماء القبائل للمستحقات الاجتماعية، وهي مسألة أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/YEM/CO/2، الفقرة 16 )؛

(ج) التحقيقات التي تجريها الدولة الطرف في تقارير الإثراء غير المشروع من خلال معاملات في المصرف المركزي تنطوي على التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي؛

(د) التحقيقات التي أجريت في تقارير اختلاس موارد عامة في محافظات مأرب والمهرة وحضرموت ونتائجها.

عدم التمييز (المادة 2 ( 2 )) ‬

10 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجمع وتوليد بيانات مفصلة لتقييم الاحتياجات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الواردة في العهد، وتحديد الفئات المحرومة والمهمشة ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة. ويرجى بيان مدى تصدي سياسات الدولة الطرف واستراتيجياتها للتمييز ضد المهمشين فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك ظروف معيشتهم غير اللائقة وعدم حصولهم على عمل لائق.

جيم- المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6 - 15 )

الحق في العمل (المادة 6 )

11 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن أثر التدابير المتخذة لتقديم المساعدة والتعويض إلى من دمر النزاع سبل عيشهم، مثل الأراضي الزراعية والقوارب. ويرجى بوجه أعم تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة فقدان العمل وسبل العيش بسبب النزاع. ويرجى توضيح التدابير التي تستهدف الشباب تحديداً.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ‬ ( المادة 7 ) ‬

12 - يرجى إبلاغ اللجنة بكيفية تسوية المرتبات والمتأخرات في الإدارة المدنية، بما في ذلك مرتبات الموظفين المدنيين في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفعلية للحكومة بسبب النزاع، وذلك لضمان حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية وتقديم الخدمات العامة. ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم دفع المرتبات وتعويض نهاية الخدمة أو الفصل الجائر من الشركات الخاصة، وتقديم أمثلة على ذلك. ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت حداً أدنى وطنياً للأجور واتخذت خطوات لحماية حقوق العمل للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

الحقوق النقابية (المادة 8 ) ‬

13 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التقدم المحرز في تعديل قانون العمل لحماية منظمات العمال من أشكال تدخل أصحاب العمل وإتاحة إنشاء نقابات مستقلة واتحاداتها.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 )

14 - يرجى إبلاغ اللجنة بسياسات الضمان الاجتماعي التي لا تزال سارية وما إذا كانت استراتيجية الحماية الاجتماعية لا تزال معمولاً بها. ويرجى توضيح مضمون الاستراتيجية ونطاقها وتغطيتها الجغرافية والمستفيدين منها، وبيان مدى تصديها لتعطل آليات الحماية الاجتماعية بسبب النزاع. ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن تنفيذ البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية من أجل توسيع نطاق المساعدة الاجتماعية النقدية المقدمة إلى أفقر الأسر من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك التقدم المحرز نحو إعمال الحق في الضمان الاجتماعي بمساعدة من المانحين الثنائيين والدوليين.

حماية الأسرة والأطفال (المادة 10 )

15 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية، عن نطاق عمل الأطفال وأي شكل آخر من أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والمبكر، في الدولة الطرف، وعن أثر الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى التصدي لها.

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع استمرار تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة بالنظر إلى فشل الجهود المبذولة حتى الآن (أنشطة التوعية، والدورات التدريبية لفرق العمل، وتنفيذ خطة عمل عام 2014 لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة) لحماية الأطفال من التجنيد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين حالياً في القوات المسلحة لأي طرف من أطراف النزاع، وتوفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج للأطفال الجنود السابقين. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الجنود الأطفال السابقين الذين استفادوا من خدمات الدعم النفسي والطبي والاجتماعي.

17 - يرجى إبلاغ اللجنة عن التحقيقات التي أجريت في التقارير عن حالات التحرش والاغتصاب في صفوف المشردين، بما في ذلك التي تعرض لها الفتيان، وعن نتائجها. ويرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لتشجيع الإبلاغ عن العنف الجنسي وضمان ملاحقة الجناة ملاحقةً قضائية فعلية.

18 - يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، بمن فيهم الأطفال الموجودون في أجزاء الإقليم غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وضمان حصولهم على شهادة ميلاد مجاناً، بما يضمن تعميم تسجيل المواليد.

الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11 )

19 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواجهة وتنظيم ارتفاع أسعار الأغذية والوقود لضمان بقاء السلع الأساسية والضرورية، بما فيها المواد الغذائية والمياه، متاحة للجميع وميسورة التكلفة، بما في ذلك لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتعجيل في إعمار ما تضرر من البنى التحتية العامة والخاصة المستخدمة في إنتاج الأغذية وتخزينها وتوزيعها ومرافق المياه والصرف الصحي. ويرجى تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمكافحة تفشي سوء التغذية والجوع والمجاعة بسبب النزاع.

20 - يرجى تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بمساكن المدنيين وأراضي الإنتاج الزراعي منذ بداية النزاع، وعن التدابير المتخذة لتوفير السكن و/أو التعويض لمن دُمرت أراضيهم ومساكنهم بالغارات الجوية أو بزرع الألغام الأرضية.

21 - يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتوفير سبل العيش والسكن والتعليم للمشردين داخلياً. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير عودتهم الطوعية الآمنة والمستدامة إلى مجتمعاتهم الأصلية وتوفير حلول دائمة تمكِّنهم من التمتع بالحقوق الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالسكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الآليات المعمول بها لضمان رد الأراضي والممتلكات إلى المشردين داخلياً أو تعويضهم عنها. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق برد الممتلكات، بما في ذلك إعادة الأراضي المستولى عليها واستعادة الممتلكات المصادرة والتعويض عنها.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية ‬ ( المادة 12 ) ‬

22 - يرجى إبلاغ اللجنة بعدد وأماكن مرافق الرعاية الصحية التي لا يزال يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية، وعدد الأهداف العسكرية الموجودة بالقرب من مرافق الرعاية الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان توفير الخدمات اللازمة للاستجابة لقضايا الرعاية الصحية الحرجة مثل تفشي الأمراض المعدية وزيادة وفيات الأمهات والمواليد. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة وأي خطط وُضعت لإصلاح المرافق واستعادة القدرات العامة لنظام الصحة العامة التي تضررت بسبب النزاع، بما في ذلك من حيث الاستثمار في الموارد البشرية والمالية.

23 - يرجى توضيح مدى تكييف الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العامة مع الاحتياجات الناشئة عن النزاع والقدرة على تلبيتها، لا سيما فيما يتعلق بالإصابات والصحة العقلية. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات مفصلة عن الأساليب والأدوات المستخدمة لتقييم الإصابات والوفيات المرتبطة بالنزاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك ضحايا الألغام الأرضية وغيرها من الأجهزة غير المنفجرة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن المساعدة المقدمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية.

24 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) في البلد، والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد انتشار المرض، والخدمات المقدمة للمرضى والمجتمعات المتضررة. ويرجى توضيح كيفية ضمان توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين والقدرات الكافية للمرافق الصحية حتى لا يُرفض المرضى أو يُرفض علاجهم.

25 - يرجى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف الوفاء بالالتزام الذي قطعته في عام 2019 في مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتوفير الحماية وخدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات المتضررات من النزاع، وتعبئة الموارد اللازمة واستثمارها لتحقيق هذه الغاية.

26 - يرجى وصف التدابير المتخذة لمنع التربّح من منتجات النظافة العامة والأدوية واللوازم الضرورية أثناء النزاع. ويرجى التعليق على مدى فعالية هذه التدابير في إبقاء هذه المنتجات متاحة وميسورة التكلفة للجميع، بما في ذلك في أجزاء الإقليم التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. ويرجى تقديم معلومات محددة عن الأساليب المستخدمة للوقوف على الانتهاكات في هذا الصدد والمعاقبة عليها.

الحق في التعليم (المادتان 13 و 14 )

27 - يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان الممارسة الفعلية للحق في التعليم، بما في ذلك حق الفتيات، ومواجهة الاتجاه المتصاعد للتسرب من المدارس منذ بداية النزاع، لا سيما نتيجة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة، والتحاق الأطفال بسوق العمل غير الرسمي، وزواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية. ويرجى وصف الخطط المعمول بها لضمان استمرار التعليم والحصول عليه في حالات تضرر المدارس أو إغلاقها بسبب جائحة كوفيد- 19 . ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وموظفي قطاع التعليم، والوصول إلى المدارس والمرافق التعليمية. ويرجى بوجه خاص إبلاغ اللجنة بعدد وأماكن مرافق الرعاية الصحية والمدارس التي لا يزال يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية، وعدد الأهداف العسكرية الموجودة بالقرب من المرافق التعليمية.

28 - وفيما يتعلق بالتوصيات السابقة للجنة (E/C.12/YEM/CO/2، الفقرة 30 )، يرجى تقديم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة للقضاء على الأمية والتخفيف من أسبابها.

الحقوق الثقافية (المادة 15 )

29 - يرجى تقديم معلومات ملموسة ومفصلة عن الهجمات التي شُنت على مواقع ثقافية منذ أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الأخير. ويرجى إبلاغ اللجنة عن كيفية مسح ورصد عمليات تدمير المواقع الثقافية في سياق النزاع، والخطوا ت المتخذة لحماية المواقع الثقافية من المزيد من الهجمات والنهب. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأعيان الثقافية المنهوبة وتحديد هوية الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

30 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج الحقوق الثقافية لمختلف الفئات التي يتكون منها سكان الدولة الطرف في عمليات الإعمار والعدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد النزاع. ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الإعمال الكامل للحقوق الثقافية من جانب مختلف قطاعات السكان، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحفظ الثقافة والعلم وتطويرهما ونشرهما.