الأمم المتحدة

E/C.12/YEM/Q/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 June 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفريق العامل لما قبل الدورة

25-28 أيار/مايو 2010

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الدوري الثاني لليمن فيما يتعلق بالمواد 1 إلى 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/YEM/2)

أولاً - معلومات عامة

1- يُرجى تقديم أي معلومات إضافية ومحدَّثة بشأن التدابير المحددة، سواء التشريعية أو غير التشريعية، التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

2- ويُرجى تقديم معلومات بشأن اختصاص وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بشكاوى حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يُرجى تقديم معلومات بشأن الشكاوى التي وردت والشكاوى التي نُظر فيها.

3- ويُرجى تقديم معلومات محدّثة بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

4- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة الفساد، التي تشير التقارير إلى انتشارها على نطاق واسع في جميع فروع ومستويات الحكومة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن الحالات المعلّقة والحالات الجاري التحقيق فيها من جانب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وبيان ما إذا كانت هناك تعديلات متوقّعة للتشريعات لجعلها متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثانياً - المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

المادة 2، الفقرة 2

5- يُرجى بيان ما إذا كانت نسبة 5 في المائة من الوظائف الحكومية يشغلها أشخاص ذوو إعاقة، حسبما يقتضي القانون، وما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة يُقبَلون في الجامعات ويُعفون من دفع الرسوم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن محتويات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2002- 2012 ، وما إذا كانت هذه السياسة تركِّز بشكل خاص على الأطفال.

6- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن التدابير المحددة الأهداف المتخذة ل لتصدي للتمييز الاجتماعي الذي يواجهه الأخدام ، في مجالات منها الحصول على العمل وظروف العمل المناسبة، والتحاق الأطفال بالمدارس، والحصول على الرعاية الطبية. كما يُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين المستوى المعيشي، بما في ذلك الحصول على السكن اللائق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك بشأن الخطوات المتخذة للحد من وفيات الأطفال بين الأخدام ، التي تشير التقارير إلى أنها أعلى بكثير من المتوسط الوطني.

7- ويُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الاعتراف قانوناً بشهادات اللاجئين التي تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تمكِّن اللاجئين المشمولين بولاية المفوضية ، وفقاً لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، من الحصول على عمل والحماية من المضايقة والاستغلال من جانب أصحاب العمل.

المادة 3

8- يُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المحددة المتخذة، سواء التشريعية أو غير التشريعية، من أجل التصدي بفعالية للتمثيل غير المتكافئ للمرأة في وظائف اتخاذ القرار في جميع المجالات، بما في ذلك البرلمان والحكومة والقضاء والإدارة العامة والسلك الدبلوماسي والدوائر الجامعية .

9- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء الريفيات، و لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتعليم، والمياه النقية، والكهرباء.

10- ويُرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدخال تعديلات تشريعية للسماح للنساء بالحصول على جواز سفر، أو مغادرة البلد، أو التماس العمل في القطاع العام، دون الموافقة المسبقة لأحد الأقارب الذكور.

11- ويُرجى تقديم معلومات محدّثة عن عدد النساء اللاتي لا يزلن قابعات في السجون رغم قضائهن فترة العقوبة، وبسبب رفض أوصيائهن أو أفراد أسرهن استقبالهن في المنزل، أو بسبب عجزهن عن دفع "الدية" التي حُكِم عليهن بدفعها.

ثالثاً - المسائل المتعلقة بأحكام معينة في العهد (المواد 6-15)

المادة 6

12- يُرجى تقديم معلومات بشأن تأثير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006-2010 على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في ضوء الأهداف الواردة في الفقرتين 43 و44 من تقرير الدولة الطرف.

13- ويُرجى تقديم إحصاءات حديثة بشأن البطالة، مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة.

14- ويُرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة 2001-2011 وتأثيرها حتى الآن على حق المرأة في العمل وعلى التغلُّب على القوالب النمطية وتقسيم العمل على أساس الجنس.

المادة 7

15- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف اتخذت خطوات من أجل تحديد حد أدنى وطني للأجور بغرض ضمان مستوى معيشي لائق، بما في ذلك وضع آلية لتنقيحه استناداً إلى مشاورات ثلاثية فعالة ونظام للمقايسة.

16- ويُرجى تقديم معلومات بشأن موعد تقديم التعديلات المقترحة على قانون العمل إلى البرلمان لاعتماده، وما إذا كانت التعديلات ستشمل مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة. كما يُرجى تقديم معلومات بشأن إنشاء أو عدم إنشاء مجلس العمل الثلاثي ، والأسس التي يقوم عليها هذا المجلس.

17- ويُرجى تقديم معلومات عمّا إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير تشريعية لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك اعتبار التحرش الجنسي جريمة يعاقَب عليها بموجب القانون الجنائي.

18- ويُرجى توضيح سبب عدم التصديق بعد على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم 2 المتعلقة بالبطالة، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 128 المتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة، والاتفاقية رقم 130 المتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض، والاتفاقية رقم 160 المتعلقة بإحصاءات العمل، والاتفاقية رقم 168 المتعلقة بالنهوض بالعمالة والحماية من البطالة، والاتفاقية رقم 183 المتعلقة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة.

المادة 8

19- يُرجى بيان ما إذا كان قانون تنظيم النقابات العمالية لعام 2002 يسمح بإنشاء اتحادات مستقلة لنقابات العمال ، وما إذا كان يسمح لنقابات العمال المحلية بالدعوة إلى إضراب دون ترخيص من الهيئات النقابية الأعلى مستوى .

20- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التهديدات التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2007 بحلّ نقابة المعلمين، ونقابة التعليم الفني، ونقابة الأطباء والصيادلة، وذلك ردّاً على الاعتصامات والمظاهرات التي نظمتها نقابة المعلمين على مدى أشهر للمطالبة بزيادة الأجور.

21- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التقارير التي تفيد بأن أرباب العمل في القطاع الخاص يمارسون التمييز ضد أعضاء النقابات العمالية عن طريق نقلهم وتخفيض درجتهم وفصلهم، وبأن معظم أصحاب الأعمال لا يسجلون العاملين لديهم، وبذلك يتهربون من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ويتجنبون لوائح النقابات العمالية. كما يُرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لمنع هذه الممارسات وإنفاذ لوائح العمل في هذا الصدد.

المادة 9

22- يُرجى تقديم معلومات محدّثة بشأن الاستعاضة عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 بقانون جديد. كما يُرجى بيان ما إذا كانت استحقاقات صندوق الضمان الاجتماعي تضمن مستوى معيشياً لائقاً للمستفيدين وأسرهم، وما إذا كان مستوى هذه الاستحقاقات يخضع للمراجعة والتعديل الدوريين.

المادة 10

23- يُرجى تقديم معلومات بشأن محتوى قانون الحماية من العنف المنزلي رقم 6 لسنة 2008، ومدى تنفيذه، وعدد الشكاوى التي قُدّمت خلال السنوات الثلاث الماضية، والنظام المتبع لحماية ضحايا العنف المنزلي. كما يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان القانون يجرّم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة بشأن نطاق ا لعنف الممارس ضد النساء والأطفال ، بما في ذلك العنف المنزلي والإيذاء الجنسي للأطفال.

24- ويُرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة من أجل (أ) ضمان تسجيل جميع حالات الزواج عملاً بالمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية؛ (ب) تعديل الحدّ الأدنى لسن الزواج برفعه إلى 18 عاماً؛ (ج) إذكاء الوعي بالتأثيرات السلبية لزواج الأطفال؛ (د) حظر تعدد الزوجات؛ ( ﻫ ) السماح بزواج النساء دون موافقة أوصيائهن ؛ (و) حظر الزواج القسري ومنعه.

25- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الأطفال مجاناً على شهادة ميلاد.

26- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لحظر ومنع العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، ولا سيّما في المنزل وأماكن الرعاية البديلة، وفي المؤسسات العقابية.

27- ويُرجى تقديم معلومات محدّثة بشأن نطاق عمل الأطفال في البلد، لا سيما في المناطق الريفية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية الهادفة إلى الحد من عمل الأطفال للفترة 2007-2008، وتأثير هذه الخطة على معدلات عمل الأطفال، و التدابير الجاري تنفيذها حالياً للتصدي لهذه الظاهرة.

28- ويُرجى تقديم معلومات بشأن نطاق مشكلة أطفال الشوارع، وبشأن وجود أو عدم وجود استراتيجية منهجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة.

29- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة، سواء التشريعية أو غير التشريعية، من أجل منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لغرض الاستغلال الجنسي ولغيره من أنواع الاست غ لال ، وبشأن النظام المتّبع لتأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 11

30- يُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتغذية في اليمن، وبشأن مدى تركيز هذه الاستراتيجية على الأمن الغذائي للأسرة. ويُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من ارتفاع الحصة المخصصة لتكاليف الغذاء في نفقات ا لأسرة المعيشية، التي يتردد أنها تبلغ في المتوسط 65 في المائة من دخلها. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير عاجلة لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، لا سيما للأسر الريفية، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 12.

31- ويُرجى تقديم معلومات بشأن الخدمات والبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية الموجهة للسكان.

32- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن الخطوات المتخذة لضمان حصول الجميع على ما يكفي من إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 15.

33- ويُرجى تقديم معلومات بشأن فعالية الخطوات المتخذة لتحسين إدارة المياه، لا سيما في قطاع الزراعة، وتأثيرها المقاس حتى الآن.

34- ويُرجى بيان مدى حصول المشردين داخلياً والعائدين، عقب النزاع المسلح، على المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن . كما يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإتاحة سبل الانتصاف وتقديم التعويضات للمتأثرين بالنزاع، بما في ذلك تقديم المساعدة من أجل إعادة بناء المنازل المهدّمة.

35- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتحسين البنية الأساسية الريفية، بما في ذلك إمكانية الاتصال بشبكة الكهرباء الوطنية ومدّ شبكة الطرق الوطنية إلى المناطق النائية.

المادة 12

36- يُرجى بيان التدابير المتخذة، سواءً التشريعية أو غير التشريعية، من أجل تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات تنظيم الأسرة المتصلة بها ، لا سيما في المناطق الريفية. كما يُرجى توضيح الخطوات المتخذة لتحسين التوازن بين الجنسين في صفوف العاملين في الرعاية الصحية، لا سيما في مجال التمريض، ولخفض تكاليف الرعاية الصحية التي يتكبدها المرضى ، بغ ية تقديم خدمات الرعاية ال صحية ميسورة التكلفة للمحتاجين إليها، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 14.

37- ويُرجى تقديم معلومات حديثة عن معدّل وفيات الرضَّع والأطفال دون سن الخامسة والوفيات النفاسية ، مصنفة حسب الجنس والمنطقة، وكذلك عن التدابير المتخذة لزيـادة نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف مولّدات ماهرات (لا تتجاوز هذه النسبة حالياً 36 في المائة من جميع الولادات) وتعزيز الرعاية المقدّمة قبل الولادة وبعدها.

38- ويُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير العاجلة المتخذة للقضاء على سوء التغذية بين الأطفال (الذين يصل معدّل الهزال بينهم إلى 12 في المائة، ومعدل نقص الوزن إلى 46 في المائة، ومعدل التقزم إلى 53 في المائة).

39- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالات احتجاز أشخاص يدّعى إصابتهم بإعاقة ذهنية دون أمر رسمي صادر من المحكمة، و بناء على مبادرة من السلطات الحكومية أو على طلب من أفراد الأسرة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن تنفيذ مبادرة أطلقتها وزارة الداخل ية في عام 2005 لإنشاء مراكز للمصابين بمرض عقلي .

40- ويُرج ى تقديم معلومات عن مجموع عدد ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقة، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم وإعمال حقوقهم. كما يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يتردد عن ارتفاع نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في قرية حُمر، بمدينة مذيخرة ، بمحاف ظة إبْ .

41- ويُرجى تقديم معلومات عن نطاق ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف وعما اتخذته من تدابير، سواءً تشريعية أو غير تشريعية، من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارة ومعاقبة المسؤولين عنها.

المادتان 13 و14

42- يُ رجى تقديم معلومات محدّثة بشأن انتظام الحضور في المدارس الابتدائية والثانوية ومعدّلات التسرّب من التعليم، مصنفة بحسب الجنس والمنطقة. كما يُرجى بيان مدى اتخاذ تداب ير لرفع معدلات ا لحضور المدرسي، بما في ذلك تنفيذ نظام الحضور الإجباري، أو معالجة مسألة عدم التوازن بين الجنسين في صفوف المعلّمين، لا سيما في المناطق الريفية، أو تقديم الدعم المالي، أو تناول مواقف الوالدين والأعمال التقليدية التي تمارسها الأسر.

43- ويُرجى توضيح الخطوات العاجلة التي اعتمدتها الدولة الطرف لاستئصال الأمية والحد من أسبابها (على النحو الوارد في الفقرة 179 من تقرير الدولة الطرف).

المادة 15

44- يُرجى تقديم معلومات إضافية بشأن الخطوات المتخذة لتشجيع مشاركة قطاعات المجتمع المحرومة والمهمّشة، بصورة فعّالة وحرّة، في الحياة والمؤسسات والأنشطة الثقافية، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 21.