والاجتماعية والثقافية

الفريق العامل السابق للدورة

15-19 أيار/مايو 2000

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعيـة والثقافيـة

قائمة بالقضايا التي ستبحث فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1-15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(E/1994/104/Add.23)

أولاً - معلومات عامة

1- يرجى توفير معلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها السلطات السورية من أجل الامتثال للاقتراحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية عقب النظر في تقرير سوريا الدوري الثاني في عام 1991 (الفقرات 158-194 من الوثيقة E/C.12/1991/4).

ثانياً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - وضع تنفيذ العهد

2- أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني، ذكر وفـد الحكومة أن دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973، قد وفر الإطار القانوني العام اللازم لحماية حقوق الإنسان. ويرجى ذكر الخطوات التي اتخذت منذ عام 1991 لزيادة تحسين النظام القانوني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سوريا حسبما جاءت في العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأقليات الإثنية.

3- هل يمكن الاحتجاج بأي حكم من الأحكام الواردة في العهد أمام المحاكم وغيرها من المجالس القضائية أو السلطات الإدارية أو هل يمكن إعماله من طرفها مباشرة؟

4- هل نظرت الدولة الطرف في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 71 من اعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993؟

5- ما هو موقف الدولة الطرف من توصية المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان بشأن وضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

باء - المعلومات والدعاية المتعلقة بالحقوق المشمولة بالعهد

6- إلى أي مدى اتخذت الدولة الطرف تدابير لتوعية موظفي الحكومة المدنيين، وأفراد قوى الأمن والقوات "شبه العسكرية"، وفي مقدمتهم موظفي القضاء بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان بوجه عام، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص؟

7- إلى أي مدى تدرج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات؟

ثالثاً - قضايا تتعلق بالأحكام العامة للعهد

(المواد 1-5)

المادة 2(2) - عدم التمييز

8- يرجى تقديم أمثلة ملموسة ومعلومات ذات صلة بشأن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات الإثنية والدينية واللغوية التي تعيش في سوريا، وكذلك بشأن من يعتبرون من اللاجئين والمهاجرين.

9- وطبقاً لمصادر مختلفة، ثمة تمييز مستمر ضد الأكراد وغيرهم من الأقليات، بمن فيهم المولودون في سوريا والذين يعتبرون أنفسهم مواطنين سوريين، خاصة فيما يتعلق بجنسيتهم وثقافتهم. يرجى تقديم معلومات عن هذه الأقليات الإثنية وعن الطريقة التي تتم بها حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة فعالة من قبل الدولة الطرف.

المادة 3 - المساواة بين الرجال والنساء

10- ما زالت بعض التشريعات المستندة إلى الشريعة الإسلامية، مثل القانون الجنائي، وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين الميراث، وبعض الممارسات العرفية، تتسم بالتمييز ضد النساء والبنات. يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لجعل هذه القوانين منسجمة مع التزامات سوريا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون سوريا طرفاً فيها.

11- وطبقاً للفقرة 104 من التقرير، تقوم الدولة حالياً بدراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بهدف الانضمام إليها والتصديق عليها. يرجى تقديم معلومات تتعلق بوضع هذه العملية.

رابعاً - قضايا تتعلق بأحكام محددة من أحكام العهد

(المواد 6-15)

المادة 6 - الحق في العمل

12- تتضمن الفقرة 6 من التقرير بيانات إحصائية بشأن العمالة وقوة العمل، بما في ذلك نسبة البطالة في عام 1995. يرجى تقديم بيانات إحصائية مأونة بشأن اتجاهات البطالة على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب الجنس، والفئة العمرية، ومعلومات عن مدى البطالة في أوساط مختلف فئات الأقليات، والفئات الإثنية والأجانب المقيمين في سوريا.

المادة 7 - الحق في شروط عمل عادلة ومرضية

13- وفقاً لبعض مصادر المعلومات المتوفرة للجنة فإن زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص لم تتواكب مع ارتفاع كلفة المعيشة، ما أجبر العديد من العاملين على الحصول على عمل ثان تدبراً لمتطلبات المعيشة. يرجى تقديم معلومات أحدث زمناً وأكثر تفصيلاً عن هذه المسألة.

14- وتتضمن الفقرة 37 من التقرير معلومات عن ساعات العمل، وجاء في الفقرة ذاتها أن ساعات العمل الفعلية لا تقل عن ست ساعات ولا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم الواحد، على أن يخصص ما لا يقل عن يوم واحد في الاسبوع للراحة بأجر مدفوع. غير أن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، توجه منذ مدة انتباه الدولة الطرف الى إمكانية إساءة تطبيق المادة 117 من قانون العمل السوري التي تضم إشارة الى 11 ساعة عمل كحد أقصى في اليوم، ولذلك توصي بتعديل هذا الحكم. يرجى بحث أي إجراء اتخذته الحكومة في هذا الصدد.

المادة 8- حقوق النقابات

15- وفقاً لمصادر معلومات متوفرة للجنة فإن العمال السوريين ليسوا أحراراً في إنشاء نقابات مستقلة عن الحكومة، حيث يشترط عليهم الاشتراك في الاتحاد العام لنقابات العمال، والذي يزعم أنه جزء من جهاز الدولة، رغم أن الفقرة 42 من التقرير تشير الى أن هذا الاتحاد هو تنظيم نقابي غير حكومي. يرجى تقديم التوضيحات بشأن هذه المسألة، لا سيما بشأن وضع الاتحاد العام لنقابات العمال.

16- وجاء في الفقرة 54 من التقرير، أن الدولة تتفادى لجوء العمال الى الإضراب عن طريق أخذها بسياسة عقود العمل المشتركة (الجماعية) وتنظيم هيئات وضع اجراءات للتوفيق والتحكيم لتسوية أي منازعات جماعية تنشأ بين العمال وأصحاب عملهم. يرجى التفضل بتقديم المزيد من المعلومات عن اجراءات إبرام هذه العقود وتنفيذها.

المادة 9- الحق في الضمان الاجتماعي

17- يرجى تقديم بيانات إحصائية ومعلومات بشأن الشيخوخة، والعجز، ومعاشات الأرامل والورثة وما شابه ذلك، استكمالاً للمعلومات الواردة في الفقرات 59-99 من التقرير ويرجى خصوصاً تقديم معلومات محددة عن أحكام القوانين والأنظمة المذكورة في التقرير. ويرجى التفضل كذلك بتقديم معلومات بشأن طرق تطبيق هذه القوانين عملياً، وتقديم بيانات إحصائية بشأن عدد الأشخاص المستفيدين من مختلف خدمات الضمان الاجتماعي.

18- يرجى تقديم معلومات عن تطور المعاشات التقاعدية من حيث تكاليف المعيشة في السنوات الخمس الماضية. واضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن مبالغ المعاشات التقاعدية المدفوعة، وشروط الحصول على الاستحقاقات من الضمان الاجتماعي وعلى المعاش التقاعدي، والاختلاف بين مستحقات الضمان الاجتماعي في قطاعات متنوعة.

المادة 10- حماية الأسرة والأمهات والأطفال

19- تتضمن الفقرات 123-126 من التقرير معلومات بشأن التشريعات المتعلقة بتشغيل الأحداث. وفي ملاحظات لجنة حقوق الطفل الختامية، لاحظت اللجنة بشيء من القلق أن الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال منخفض جداً وأن الأطفال الذين يشتغلون في المشاريع العائلية لا تحميهم الأحكام ذات الصلة في قانون العمل رقم 91 لعام 1959. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الحكومة قد أخذت هذه التوصيات في الاعتبار، وعما إذا اتخذت أي تدابير لتحسين حماية حق الطفل في الصحة والتعليم.

20- ووفقاً للفقرة 119 من التقرير، يحق للمرأة الحصول على مخصصات عائلية للأولاد في حالة كونها أرملة أو مطلقة أو في حالة عدم تلقي زوجها مخصصات لأولادهما. يرجى توضيح هذه الفقرة، لا سيما ما إذا كانت المخصصات التي تحصل عليها المرأة تتوقف على وجود أطفال. واضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات محددة بدرجة أكبر عن حالة الترتيبات المالية للمرأة المطلقة، وذلك وفقاً لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني لسوريا.

21- يرجى تقديم معلومات عن حجم العنف ضد المرأة، وعن الأحكام القانونية المتصلة به وسبل الانتصاف القانونية المتعلقة بهذه الظاهرة، بما في ذلك تدابير كفالة سلامة ورفاه الضحايا.

المادة 11- الحق في مستوى معيشي كاف

22- جاء في الفقرتين 149 و153 من التقرير أن حكومة سوريا تتخذ تدابير لتأمين ظروف معيشية أفضل وأنسب لمواطنيها وأسرهم. يرجى تقديم معلومات إحصائية أكثر تفصيلاً بشأن وجود الفقر، وكذلك بشأن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير فعالة ومدى شمول هذه التدابير للأقليات الإثنية واللاجئين والمهاجرين.

23- وأشارت الحكومة في الفقرة 204 من التقرير، أنه لا يوجد في سوريا أشخاص بلا مأوى. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وطبقتها لتحقيق ذلك.

المادة 12- الحق في الصحة الجسمية والعقلية

24- يرجى بيان آخر نسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي ومن الميزانية الوطنية من موارد للرعاية الصحية، والنسبة المئوية لما خصص من هذه الموارد للرعاية الصحية الأولية في السنوات الخمس الماضية.

25- لم ترد إشارة كافية في التقرير الى الأمراض المنقولة جنسياً مثل مرض الإيدز والعدوى بفيروسه. يرجى من الحكومة أن تقدم معلومات بشأن الحالة الفعلية لهذه الأمراض في سوريا؟

26- يرجى تقديم معلومات عن النتائج الفعالة للجهود المذكورة في الفقرة 231 من التقرير، لاستحداث وتنفيذ المشاريع في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية القائمة في المجتمع المحلي، والممولة بمشاركة الدولة والمجتمع المحلي.

27- يرجى من الحكومة أن تقدم معلومات بشأن الحالة الفعلية للصحة العقلية، والعدد المقدر للمرضى عقلياً، وطريقة رعايتهم ومن يوفر لهم هذه الرعاية؟

المادتان 13 و14- الحق في التعليم

28- ما هي الحصة المخصصة للتعليم في الميزانيات على المستوى الوطني والمحلي، وكم من هذه المخصصات ذهب للتعليم الابتدائي الإلزامي في فترة السنوات الخمس الماضية؟

29- يرجى تقديم معلومات عن حالة الأقليات الإثنية الأخرى، وبخاصة الأرمن واليهود والأتراك من حيث التمتع بحقهم في التعليم.

30- يرجى تقديم معلومات عن مدى ضمان الدولة الطرف للحرية الأكاديمية ومدى تمتع الأوساط الأكاديمية بها في الدولة الطرف.

31- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن القضايا التالية بشأن ملاك التعليم: ما هو الموقع النسبي للمدرسين في جدول الأجور العام؟ ما هي الظروف المادية التي توفر لملاك التعليم؟ ما هي حالة المعلمين الآن مقارنة بحالتهم قبل خمس سنوات؟

المادة 15- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي

32- تتحدث مصادر بديلة من مصادر المعلومات عن تقييد منتظم للثقافة الكردية ولامكانيات مشاركة الأكراد في الأنشطة الثقافية، مثل حظر التحدث باللغة الكردية ونشر مواد بها، أو إنتاج الموسيقى الكردية. يرجى توضيح هذه المسألة.

- - - - -